﻿1
00:00:01.050 --> 00:00:31.800
ومثلوا لذلك ايضا بدين الكتابة يعني السيد اذا باع على عبده نفسه بدراهم وبقيت عند العبد سنة فانه لا زكاة فيها لماذا لان العبد يملك تعجيز نفسه فيقول لا استطيع ان اوفي

2
00:00:32.750 --> 00:00:56.800
واذا كان لا يستطيع ان يوفي فانه يسقط عنه المال الذي اشترى نفسه به فيكون الدين حينئذ ايش غير مستقل لابد ان يكون مستقرا بحيث يأمن يأمن صاحبه تلفة نعم

3
00:00:58.000 --> 00:01:23.550
الخامس مضي الحول مضي الحول يعني تمام يعني تمام الحول لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول اخرجه ابن ماجة ولاننا ان لم نقدر

4
00:01:24.200 --> 00:01:47.250
زمنا فهل نقول كل يوم تزكي او كل شهر او كل اسبوع او كل عشرة اعوام فلا بد من تقدير والحول قدر يكون به الربح المضطرد غالبا وتكون فيه الثمار

5
00:01:47.900 --> 00:02:11.700
ويكون فيه النماء في المواشي في الغالب فلهذا قدر  بالحب قال المؤلف يستثنى من الحول ثلاث اشياء او اكثر. قال في غير المؤشر في غير المعشر يريد بذلك الخارج من الارض

6
00:02:14.200 --> 00:02:38.750
وسمي معشرا بوجوب العشر او نصفه فيه  فالحبوب والثمار لا لا يشترط لها ثمن الحوض ولذلك يزرع الانسان الارض ويكتمل الزرع في كم في اربعة شهور او ستة شهور وتجب فيه الزكاة

7
00:02:42.150 --> 00:03:11.250
مع انه لم يتم له سنة وكذلك يقول نتاج السائل نتاج السائمة ايضا لا زكاة لا يشترط فيه تمام الحوض لا يشترط فيه تمام الحول مثال ذلك رجل عنده اربعون شاة

8
00:03:13.800 --> 00:03:46.000
فيها الزكاة اليس كذلك طيب هذه الاربعون ولدت في نصف الحول على ولدين وثلاثة يقول على ثلاثة اولاد او اكثر على ثلاثة تقوى اربعة على ثلاثة واربعة بنصف الحب لم يجب فيها

9
00:03:47.150 --> 00:04:06.350
اذا ولدت على ثلاثة وهي اربعون صارت مئة وعشرين واحدة منها ولدت اربعة مئة وواحد وعشرين كم في مئة وواحد وعشرين شاة فيجب فيها شاتان مع ان انما لم يحمل عليه الحول

10
00:04:07.650 --> 00:04:39.800
لكنه تبع الثالث وربح التجارة ايضا لا يشرد فيه تمام الحوض بل يكون تبعا لرأس المال فاذا قدرنا شخصا اشترى ارضا بمئة الف بمئة الف وقبل تمام السنة طارت تساوي مئتين

11
00:04:43.200 --> 00:05:12.700
كم يزكي مئتين مع ان المئة الثانية لم يتم عليه الحب لكنها ربح للمئة الاولى فيتبع الاصل كم هذا ثلاث اشياء المؤشرات والثاني نتاج السائمة والثالث ربح التجارة الرابع الركاز

12
00:05:15.100 --> 00:05:40.450
الركاز وهو ما يوجد من دفن الجاهلية فهذا فيه الزكاة فيه الخمس بمجرد وجوده مجرد ما تجده ايه الخمس وهو زكاة على المشهور من المذهب وقيل انه فير وسيأتي ان شاء الله تعالى ذكره

13
00:05:43.050 --> 00:06:14.600
الخامس المعدن المعدن لو ان الانسان عثر على معدن ذهب او فضة واستخرج منه الاصابا فانه يجب اداء زكاته فورا دون ان قبل ان يتم عليه الحول هذه خمسة اشياء

14
00:06:16.500 --> 00:06:50.600
لا يشترط فيها تمام الحب الاول المعشرات يعني نتاج السائل ثالث ربح التجارة الرابع الركاز خامس المعنى هذه لا يشترط لها الحول والادلة واضحة اما الاول المعشر فلقول الله تعالى واتوا حقه يوم حصاده

15
00:06:51.700 --> 00:07:12.800
حقه يوم حصاده سواء تم له سنة ام لم يتم واما نتاج السائمة فلان النبي صلى الله عليه واله وسلم يبعث الصراط لاخره زكاة السائمة فيها الصغار والكبار ولا يستفصل اهلها

16
00:07:13.100 --> 00:07:37.150
فيقول متى ولدت هذه بل يحسبونها على عدد رؤوسها ثم يخرجون زكاته واما عروض تجارة ربح التجارة فكذلك لان المسلمين يؤدون الزكاة اذا جاء وقت ادائها دون ان ان يحذفوا منها

17
00:07:37.200 --> 00:08:04.550
الربح ولان الربح فرع والفرع يتبع الاصل واما النكاز فلقول النبي صلى الله عليه واله وسلم وفي الركاز الخمس ولا نقل بعد الحوض ولان وجودهم يشبه الحصول على الثمار والثمار تجب الزكاة فيها من حين

18
00:08:05.500 --> 00:08:29.950
حصوله عليها الحصاد لا هو يشبهها واما المعدن فهو اشبه بالثمار من غيرها فهي تؤدى زكاته الحين ان يجده كذلك العسل اضيفه الى ذلك اذا قلنا بانه تجب فيه الزكاة

19
00:08:30.100 --> 00:08:57.700
نعم طيب الخامس مضي الحول في غير المؤشر الا لداء السائل وربح التجارة ولو لم يبلغ نصابا فان حولهما كون اصلهما ان كان نصابا والا فمن كمالك  فاذا كان عنده

20
00:08:58.450 --> 00:09:33.700
خمس وثلاثون شاة خمس مثلا شاة ليس فيها زكاة لان النصاب اربع اقل وفي اثناء الحول نتج كل واحدة منها بسخبة متى نحسب الحول من تمام النصاب ذكرنا كم خمس وثلاثون شاة

21
00:09:34.550 --> 00:09:59.400
فاذا ولدت منها خمس على سخل السخلة من حين ما تلد الخمس يتم الانتصار فيبدأ الحول ولهذا قال والا فمن كماله والا فمن كماله طيب لو ان رجلا اتجر بمئة الف ريال

22
00:10:01.000 --> 00:10:25.500
وفي اثناء الحول ربحت خمسين ريال ايه خمسين الفا خمسين الف فهل نزكي الخمسين اذا تم حول مئة او اذا تم حولها من الربح ها الاول طيب مثال اخر رجل عنده مئة الف

23
00:10:26.300 --> 00:10:45.650
وفي اثناء الحول ورث من قريب له خمسين الفا فهل نزكي خمسين الف مع المئة او اذا تم حولها  اذا تم حولها فاذا قال قائل ما الفرق قلنا الفرق لان الربح

24
00:10:46.050 --> 00:11:12.100
نعم فرع من عنق رأس المال فتبعه في في الحوض واما الارث  ابتداء ملكه ابتداء منك نعتبر حوله يعتبر حوله بنفسه طيب اذا كان شخص عنده من دراهم اقل من النساء

25
00:11:13.950 --> 00:11:34.150
في اثناء الحول مات له قريب فورث منه خمسين الف فهل يبتدأ الحول من ملك الخمسين الفا في الخمسين وفي الدراهم السابقة او يبتدأ الحول بالدراهم السابقة من حين ملكها

26
00:11:34.500 --> 00:11:57.950
وفي الخمسين من حين ملكها  الاول الاول لان الدراهم الدراهم الاولى اقل من النصاب فليس فيها زكاة لكن لما تم النصاب بارث الخمسين ضمان من الاولى الى الثانية وصار الحول واحدا

27
00:11:59.100 --> 00:12:13.050
انتبهوا يا جماعة لان هذا قد تشكل على بعض الناس يظن انه اذا اتممنا النصاب بنينا على حول النصاب الاول على حول ما دون النصاب وليس كذلك وانما يبتدئ الحول من

28
00:12:13.500 --> 00:12:44.700
من من كمال النصاب تمتلئ الحول من كمال النصاب طيب الشروط الان خمسة الحرية اسلام ملك النصاب  استقرار الملك مضي الحول الا في خمسة اشياء المعشرات   وربح التجارة نتاج السائمة

29
00:12:45.700 --> 00:13:06.850
الركاز المعدن والعصر على القوم بوجوب الزكاة فيه طيب هذه الشروط وظاهر كلام المؤلف انه لا يشترط البلوغ ولا العقل انه لا يشترط وجوب الزكاة البلوغ ولا العقد وعلى هذا فتجب الزكاة

30
00:13:07.150 --> 00:13:16.050
ايمان الصبي وفي مال المجنون وهذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم