﻿1
00:00:03.850 --> 00:00:37.800
قبل وجوبك نعم هذي واحدة طيب وما هو الوجوب متى نعم لأ بدو الصلاح بعد بدو الصلاح في ثمن النخل واشتداد الحب الزروع طيب هذه حالة. الحالة الثانية اي نعم

2
00:00:40.000 --> 00:01:16.400
ان يكون بعد الوجوب وقبل نعم فما حكمه في هذا الحال نعم اذا كان بتعدي منه او تفريط فعليه ضمان الزكاة فلا شيء طيب نعم ايه نعم هذا الثالث نعم

3
00:01:19.900 --> 00:01:41.500
نعم تمام الحالة الثالثة ان تسلف بعد حصولها في البيدر وهو مجمع المجمع الذي تشمس فيه وتيبس فعلى المذهب يضمن الزكاة مطلقا لانه استقر عليه الوجوه والقول الثاني انه لا يظمن

4
00:01:41.700 --> 00:02:05.600
الا اذا تعدى او فرض وعلى هذا فيكون حكم هذه الحال كحكم الحال الثانية طيب اجتمع ما لك الارض ومستأجرها الذي زرعه خالد ابن خلف على من تجب الزكاة  انا مستعجل

5
00:02:05.900 --> 00:02:29.700
لماذا  العلم لانه هو ملك حبوب الثمار والزكاة انما تجب في الحبوب والثمار طيب  لو كانت الارض خرجية فعلى من يكون خراجها نحن الان فهمنا ان الزكاة على المستأجر دون ما لك الارض فاذا كانت فرجية

6
00:02:30.150 --> 00:02:55.400
فعلى من يكون خراجكم والخرجية هي هي التي وضع عليها اجرة دائما وسيأتينا ان شاء الله في في باب الجهاد ان عمر رضي الله عنه لما فتح العراق رأى ان قسم الاراضي بين بين الغانمين

7
00:02:56.350 --> 00:03:23.450
يضر بمستقبل الامم الاسلامية فيما بعد بان ملكها يكون ملكا قاصدا فرأى رضي الله عنه ان ان تعطى الاراضي باجرة على كل فدان كذا وكذا يسلمها من ينتفع بالارض وتكون هذه الاجرة في بيت

8
00:03:23.700 --> 00:03:44.250
في بيت المال هذه الارض فراجية التي ضرب عليها الامام خراجا مستقرا مستمرا يؤخذ ممن هو في ممن هي في يده يشبه الخراج من بعض الوجوه ما يسمى عندنا بالصبرى

9
00:03:45.500 --> 00:04:16.100
اي نعم او بالحكر الحجاز يكون على الارض هذي تبرم يعطيها المالك شخصا يستغلها وينتفع بها اما مقدر  مئة سنة مئتين سنة او على الدوام ولمالكها اجرة مستقرة وكذلك يوجد في الحجاز ويسمونه

10
00:04:16.400 --> 00:04:43.850
الحكر لانه محتكر فهنا نقول اذا كانت الارض خرجية فالخراج على من على المالك والزكاة على المستأجر ووجه ذلك ان الخراج على عين الارض ورقبة الارظ فيكون على ملكه والزكاة على الثمار فتكون

11
00:04:44.700 --> 00:05:18.800
على مالكه هذا ما لك ثمار انا مالكها اي مالك الثمار كلامي واضح طيب زيد وش هي  وعلى مذهب كل حال. نعم. وهذا هو على الصحيح وهذا الصحيح  فنزل عليه ظمان

12
00:05:19.050 --> 00:05:52.400
نعم ما هو على المستوى لكن المال من هو ايه الثمرة لمن هي  اذا عليه  لما كان لم يفرط فلا اظن عبد طيب اه اذا عرفنا الارض الخرجية هي التي

13
00:05:53.100 --> 00:06:12.200
ظرب عليها الامام فراجا مستقرا مستمرا يؤخذ من من هي في يده وهذا انما يكون في الاراضي المغلومة من الكفار يعني اذا فتحنا بلاد الكفار وغنينا الاراضي فهذه طيب ثم قال المؤلف وهو ازداد درس اليوم

14
00:06:12.950 --> 00:06:41.600
واذا اخذ من ملكه او مواطن من العسل مئة مئة هذه مفعول اخذ اذا اخذ مئة وستين رطلا عراقيا ففيه عشره افادنا المؤلف رحمه الله وجوبا الزكاة في العسل ونحن نتكلم على هذه المسألة

15
00:06:43.400 --> 00:07:01.900
العسل معروف انه ليس مما يخرج من الارض وانما يخرج من بطون النحل كما قال الله تعالى يخرج من بطونها تراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس فليس خارجا من الارض

16
00:07:02.900 --> 00:07:29.000
لكنه يشبه الخارج من الارض بكونه يجتنى في وقت معين كما تجتنى الثمار وقد  ضرب عمر رضي الله عنه عليه ما يشبه الزكاة وهو العشب فاختلف اهل العلم رحمهم الله

17
00:07:29.550 --> 00:07:50.700
هل في العسل الزكاة او ان ما ضربه عليه عمر ليس زكاة ولكنه اجتهاد لحال مخصوصة لانه لا يصدق عليه قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما اكسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض

18
00:07:53.150 --> 00:08:15.000
المسألة فيها خلاف وميل صاحب الفروع بن مفلح رحمه الله احد تلاميذ شيخ الاسلام ابن تيمية وهو من اعلم الناس بالفقه عند الشيخ الاسلام ابن تيمية حتى كان ابن القيم

19
00:08:15.400 --> 00:08:33.850
يرجع اليه اي لابن مفلح يسأله عما يقوله الشيخ في المسائل الفقهية يميل رحمه الله الى انه لا زكاة في العسل لانه ليس ليس في القرآن ولا في السنة ما يدل على ذلك

20
00:08:34.350 --> 00:08:59.050
والاصل براءة الذمة حتى يقوم دليل على الوجوب وعلى هذا القول لا حاجة ان نعرف نصاب العسل ما هو اما عن القول بالوجوب وهو المشهور من المذهب فيقولون ان نصابه مئة وستين رطلا عراقيا

21
00:09:03.150 --> 00:09:36.750
وهو يقارب اثنين وستين تيجو  معايير اوزاننا الان فاذا اخذ هذا المقدار وجب عليه عشر لانه يشبه الثمر الذي سقيا ليش بلا مؤنة يعني ما في كلافة الا اخوه وجن

22
00:09:37.450 --> 00:09:58.500
كما ان الثمر الذي يسقى بلا مؤونة ليس فيه الا من المؤونة الا اخذ لعل هذا يجب فيه العشر ويصرف مصرف الزكاة وقيل ان النصاب ست مئة رطب ست مئة نقطة للعراق

23
00:10:00.750 --> 00:10:23.400
قال في المغني ويحتمل ان يكون نصابه الف رطب اراقة من مئة وستين رطل الى الفطر وذلك لانه ليس فيه سنة واردة النبي صلى الله عليه واله وسلم فاختلف العلماء في تقدير النصاب الذي تجب فيه الزكاة

24
00:10:25.250 --> 00:10:44.750
على كل حال من اخرج فعلى خير ان كان واجبا فقد ادى ما وجب وابرأ ذمته وان لم يكن واجبا ما هو صدقة ومن لم يخرج فاننا لا نستطيع ان نأثمه

25
00:10:45.950 --> 00:11:05.650
ونقول انك تركت ركنا من اركان الاسلام في هذا النوع من الماء لان هذا يحتاج الى دليل تطمئن اليه النفس نعم يقول ففي عشب وقوله من ملكه او موات الفرق بين

26
00:11:06.100 --> 00:11:29.650
ما كان من ملكه وما كان من موات من ملكه يعني في ارضه في ارضه بنى النحل على شجره الذي في امره معسلة واخذ العسل منها او موات في ارض ليست مملوكة مملوكة لاحد

27
00:11:30.300 --> 00:11:56.550
مثل ان يأخذه من رؤوس الجبال بطون الشعاب وما اشبه ذلك نعم ثم قال والركاز ما وجد من دفن الجاهلية ففيه الخمس الركاز فعال بمعنى مفعول يعني المركوز اي المذكور

28
00:11:58.900 --> 00:12:24.650
ولكنه ليس كل مدفون يكون ركازا بل ما كان من دفن الجاهلية اي من مدفون الجاهلية ومعنى الجاهلية ما قبل الاسلام وذلك بان نجد في الارض كنز المدفونا فاذا استخرجناه وجدنا علامات الجاهلية فيه

29
00:12:25.650 --> 00:12:42.950
مثل ان تكون هذه النقود مثل ان يكون نقودا قد علم انها قبل الاسلام او يكن عليها تاريخ قبل الاسلام او ما اشبه ذلك هذا هذا معنى قول المعلم للدفن

30
00:12:43.050 --> 00:13:12.150
الجاهلية حكمه يقول فيه الخمس بقليله وكثير فلا يشترط فيه النصاب لعموم قول النبي صلى الله عليه واله وسلم وفي الركاز الخمس ثم اختلف العلماء في الخمس هل هو زكاة

31
00:13:13.150 --> 00:13:45.350
اوفي فقال بعض العلماء انه زكاة وعلى هذا فيكون فتكون الزكاة النكاز اعلى ما يجب بالاموال الزكوية اليس كذلك لان فيها العشر نصف العشر ربع العشر ذات من اربعين آآ شاة من خمس من الابل

32
00:13:45.700 --> 00:14:09.200
وما اسبه ذلك لكن هذا  فهو اكثر اموال الزكاة سهما ثم هو ايضا لا ليس فيه لا يشرد فيه النصاب تجب في قليله وكثير من جهة اخرى ومن جهة ثالثة

33
00:14:09.750 --> 00:14:30.150
انه لا يشترط ان يكون من مال معين فسواء كان من الذهب او الفضة او المعادن الاخرى من اي شيء بخلاف الزكاة وهذا مما يدل على ان القول بانه شيء

34
00:14:30.250 --> 00:14:59.750
اقرب الى الصواب من القول بانه زكاة المذهب عند عند رحمهم الله انه ستكون في في الخمس للعهد الذهني وليست ببيان المقدار كما تقول الثلث والربع والخمس والعشر لا على هذا القول تكون انت

35
00:15:00.600 --> 00:15:22.350
للعهد الذهني اي الخمس المعهود في الاسلام وهو خمس الغنيمة يا الخمس خمس الغنيمة الذي يصرف مصرف الفين فيكون فيئا في بلاد في مصالح المسلمين العامة طيب فان فان وجد الانسان ركازا

36
00:15:24.500 --> 00:15:49.050
ليس عليه علامة الكفر ولا انه من الجاهلية فما حكمه حكمه انه ان علم صاحبه وجب رده اليه او اعلامه به كيف ردها او اعلامه يعني اما ان تحمله انت بنفسك الى صاحبه

37
00:15:50.550 --> 00:16:15.750
او تعلمه ايهما اسهل ها الاعلام لانه قد يكون ثقيلا يتعبني يحتاج الى حمولة فاذا علمت ابرأت ذمتي وان كان صاحبه غير معلوم بحيث لم يجد عليه أسماء ولم نتوقع انه لفلان

38
00:16:16.600 --> 00:16:44.400
فان حكمه حكم اللقطة لقطة يعرف لمدة سنة كاملة فان جاء صاحبه والا فهو لواجده طيب لو استأجرت رجلا ليحفر لك بئرا في بيتك او خلوة وهو الذي سمى القبو عند بعض الناس

39
00:16:46.250 --> 00:17:18.950
فحصل على هذا الذكاء فهل هو لصاحب البيت او للعامل نعم من قال لصاحب البيت فقد اخطأ ومن قال للعامل فقد اخطأ نعم ما هو التفصيل  نعم صحيح هذا التفصيل

40
00:17:19.750 --> 00:17:43.850
ان كان صاحب الارض استأجره ليحفر عنه فهو لصاحب الارض وان كان استأجره ليحفر بئرا ثم وجده هذا العامل فهو للعامل انما الاعمال بالنجاة وانما لكل امرئ ما نوى نعم

41
00:17:44.850 --> 00:18:05.300
ثم قال المؤلف رحمه الله ها آآ كيف الراجح انه يصرف مصطفى الفجر انا ذكرنا ثلاثة اوجه تدل على ان الراجح قول من يقول انه يوسف مصطفى البين باب زكاة النقدين

42
00:18:06.350 --> 00:18:39.350
النقدين تنفية نقد بمعنى موقوت لان النقد هو الاعطاء والذهب والفضة ليس اعطاء ولكنه معطى فالنقد بمعنى المنقود والمراد به الذهب والفضة وعلى هذا فالفلوس ليست نقد الفلوس ليست نقدا

43
00:18:40.650 --> 00:19:08.050
باصطلاح الفقهاء لانها ليست ذهبا ولا ومن ثم اختلف العلماء هل بها ربا او ليس في هذا وهل فيها الزكاة مطلقا او هي عروض ان نوى بها التجارة ان نوى بها التجارة فهي

44
00:19:08.100 --> 00:19:32.650
هي الزكاة والا فلا فها هنا مسألتان عظيمتان مهمتان الاولى هل فيها الزكاة مطلقا وانها في حكم النقد اولى ما لم يعدها للتجارة لانها عروظ هذه المسألة الثانية هل يجري فيها الربا

45
00:19:33.400 --> 00:19:56.500
او لا يجري فيها الرياء وكلاهما مسألتان عظيمتان يحتاجان الى تحرير عميق ومن المعلوم ان الاوراق النقدية تعتبر من الفلوس او من النقدين من الفلوس