﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:17.700
كما انها تقوم ان الزكاة تجب في النقود المعدنية لانها تقوم مقام الذهب والفضة فثبت لها حكمه. طيب اه اما من جهة الربا فقد ذكرنا ان القول الراجح انه لا شيء فيها رضا الفضل

2
00:00:19.200 --> 00:00:37.800
الاختلاف الجنس بينها وبين الذهب والفضة بيجوز ان ابيع رياض فضة بالف ريال من من المعادن او باقل او باكثر لانه لا ربا فيها لا يجري فيها ربا الفضل. وان هذا هو القول

3
00:00:38.300 --> 00:01:05.250
الوسط الذي يقول يجري في هذه الباب مطلقا والذي يقول لا يجري بها مطلقا نعم اظن نعم ما هذا وقت سؤال اذا بحثنا في الليلة الماضية بحثا وافيا ولابد ان ترجعوا

4
00:01:05.750 --> 00:01:31.000
للاسف يقول رحمه الله باب زكاة النقدين يجب في الذهب اذا بلغ عشرين مثقالا وفي الفضة اذا بلغت مائتي درهم ربع العشر منهما يجب وقوله ربع يعني يجب ربع العشر وهو واحد

5
00:01:31.200 --> 00:01:52.200
من اربعين وفائدة معرفتنا بربع العشر انه واحد من اربعين من اجل ان نسهل استخراج الزكاة من النقدين لانك اذا اردت ان تستخرجها من من النقدين اقسم ما عندك على اربعين

6
00:01:52.600 --> 00:02:21.900
كما خرج بالقسمة فهو الزكاة فعندك مثلا اربعون مليونا كم زكاتها مليون ان تحصل بقسمة اربعين على وقت على اربعين يخرج فيها واحد فالطريق الى استخراج زكاته هذا ولكن اقول اذا في في الذهب اذا بلغ عشرين مثقالا

7
00:02:22.750 --> 00:02:42.650
لحديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان عندك ذهب او قال دنانير فبلغ عشرين دينارا ففيها نصف دينار والدينار الاسلامي زنته

8
00:02:43.200 --> 00:03:17.100
مثقال زينته مثقال و كل عشرة دراهم اسلامية سبعة مثاقيل وقد حررناه فبلغ خمسة وثمانين كراما من الذهب الخالص فان كان فيه خلط يسير فهو تبع لا يضر تجب الزكاة فيه وان كان فيه شيء يسير من من غير الذهب

9
00:03:17.400 --> 00:03:31.100
لانه لان الذهب لا بد ان يجعل معه شيء من المعادن من اجل ان يقويه ويصلبه والا لكان لينا يعرق لكن من اجل ان يصلبه يضيفون اليه شيئا من النعاج

10
00:03:31.950 --> 00:03:52.400
لكن هذي الاظافة يقول العلماء انها يسيرة في تابعة فهي كالملح في الخبز او في الطعام لا لا تضر وفي الفضة اذا بلغت مائتي درهم مئتي درهم ربع العشر منهما. المؤلف رحمه الله

11
00:03:52.550 --> 00:04:20.000
اعتبر الذهب بالوزن واعتبر الفضة بالعدد فهل هذا مقصود او ليس بالمقصود جمهور العلماء على ان هذا ليس بالمقصود ولكنه تنوع وان المقصود بمئتي درهم خمس اوامر من الفضة يعني ان الاسباب بالوزن

12
00:04:20.500 --> 00:04:41.900
وان الانسان اذا ملك مئة واربعين مثقالا من الفظة وتبلغ خمس مئة وخمسة وتسعين  فان فيها الزكاة سواء بلغت مئتي درهم ام لم تبلغ وهذا الذي عليه اكثر اهل العلم

13
00:04:42.050 --> 00:05:08.750
مستدلين بقول الرسول عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمس اواقل صدقة تعتبر الفضة بماذا للوزن وقال شيخ الاسلام العبرة بالعدد عبرة في العدد كحديث ابي بكر الصديق ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب فيما كتب من الصدقات وفي الرق

14
00:05:09.550 --> 00:05:31.200
اذا بلغت مئتي درهم ربع العشر فان لم يكن الا تسعون ومئة فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربه ووجه الاستدلال من هذا الحديث عنده ان النبي صلى الله عليه واله وسلم

15
00:05:31.500 --> 00:06:01.050
قدرها بالعدد وفي عهد الرسول ليست الدراهم متفقة في الوزن بل بعض الدراهم ازيد من البعض الاخر وقد حددها النبي صلى الله عليه وسلم بالعدد مع اختلافها في الوزن فدل ذلك على انه هو المعتبر لان الدراهم لم توحد الا في زمن عبد الملك ابن مروان

16
00:06:02.450 --> 00:06:24.550
وحدها على هذا المختار ان كل عشر دراهم سبعة مثاقيل وبناء على قول الشيخ رحمه الله لو كانت مئتين لو كانت مئة درهم اي المائتين لو كانت مئة نفاق فقط

17
00:06:26.400 --> 00:06:58.250
ففيها الزكاة وعلى من وعلى قول من يعتبر الوزن ليس فيها زكاة مئة وثلاثون مثقالا ولكنها مئتان من الدراهم عددا ففيها الزكاة عند الشيخ وليس فيها زكاة عند الجمهور وعلى هذا فنقول هل الاحوط ان نعتبر العدد

18
00:06:58.650 --> 00:07:30.000
او الاحوط ان نعتبر الوزن لا ما عاد وصلت ان كنت ولا العدد لان ان كانت ان كانت الدراهم ثقيلة الوزن فاعتبار الوزن احوط وان كانت خفيفة كاعتبار  اذا كان اذا كان زناتها ثقيلة

19
00:07:30.600 --> 00:07:54.050
باعتبار الوزن احوط لان خمسين درهما تبلغ خمس اواخر مثلا اذا كانت ثقيلة وان كانت خفيفة فاعتبار الادب احوط لانه اذا كان الدرهم مثلا لا يبلغ الا نصف مثقال فلا شك ان العدد

20
00:07:54.200 --> 00:08:18.800
احوط ولكن الاحاديث كما ترون متعالقة ليس فيما دون خمسة اوسخ صدقة ليس فيما دون خمس اواق صدقة طاهرون سواء بلغت في العدد مئتي درهم ام لم تبقى وحديث ابي هريرة ابي بكر الذي كتبه

21
00:08:19.100 --> 00:08:42.450
بالصدقات في الرقة اذا بلغت مائتي درهم اذا بلغت مئتي دينار وهو منطوق والمنطوق مقدم على المفهوم ما هو معروف في اصول الفقه ولو ذهب ذاه الى ان المعتبر الاحوط

22
00:08:43.450 --> 00:09:06.000
فان كان اعتبار العدد احوط فهو وجب للزكاة ومتى يكون انتظار العدد احوط  اذا كانت خفيفة واذا كان الوزن احوط وجبت الزكاة وذلك فيما اذا كانت ثقيلة لو ذهب ذاهب الى ذلك لم يكن بعيدا من الصواب

23
00:09:07.950 --> 00:09:36.400
والان ومن زمن بعيد العدد لا حظ فيه للفقراء لان زنة النصاب ستة وخمسون ريالا سعوديا من الفضة ستة وخمسين لو اعتبرنا العدد كان يزيد عن الربع قليلا عن ربع النصاب

24
00:09:36.900 --> 00:09:58.700
لو اعتبرنا عدد لقلنا لا تجب الزكاة الا في ايش مئتي درهم وكذلك نقول في الذهب لو اعتبرنا العدد عشرون دينارا لقلنا لا زكاة الا في عشرين جنيها واذا اعتبرنا الوزن قلنا الزكاة في عشرة دراهم

25
00:10:00.400 --> 00:10:28.200
كم آآ ثمان وخمسين عشرة كم قلنا اعداء عشر جنيهات واخا خمسة جرام تبلغ عشرة جهات ونص تقريبا  فاذا اعتبرنا العدد قلنا لا تجب الا في عشرين جنيها واذا اعتبرنا الوزن قلنا متى بلغت

26
00:10:28.250 --> 00:10:47.950
عشرين مثقالا وجبت فيها الزكاة سواء كانت عشرين دينارا او اقل او اكثر عليه نقول الذي يريد الاحتياط يأخذ في الاحواض يقول بالعشر منهما ويضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب

27
00:10:50.050 --> 00:11:10.100
لكن هل يظن بالاجزاء او بالقيمة يضمه الذهب الى الفضة في تكميل النصاب بالاجزاء او بالقيمة الان نبحث في ثلاثة اشهر اولا هل يضم الذهب الى الفضة او لا والثاني اذا ضم

28
00:11:10.150 --> 00:11:32.150
هل يظم بالاجزاء او يظم بالقيم فهذه ثلاثة امور الاول هل يضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب في هذا قولان لاهل العلم القانون الاول الظم والقول الثاني عدم الطاعة

29
00:11:34.800 --> 00:11:58.000
القول الاول ليس له دليل لا من القرآن ولا من السنة ولا من الاجماع انه يضم ولا من القياس الصحيح والقول الثاني انه يظم يقولون لان مقصود النقدين واحد الدنانير يقصد فيها الشراء والفطرة يقصد بها الشراء

30
00:11:58.250 --> 00:12:21.800
فهي قيم الاشياء فمقصودها واحد وعلى هذا يضم بعضها الى بعض في تكميل المصاف ولكن القول الصحيح هو الاول بدلالة السنة على ذلك ودلالة القياس الصحيح على ذلك ايضا والاجماع ليس فيه اجماع لا هذا ولا هذا

31
00:12:22.900 --> 00:12:50.100
دليل السنة ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال ليس فيما دون خمس اواق صدقة وهذا يشمل ما اذا كان عنده من الذهب ما يكمل الخمس الاوراق وما لا يكمل وكذلك قال في في الدنانير اذا كان عندك عشرون دينارا وهذا يشمل

32
00:12:50.400 --> 00:13:01.550
ما اذا كان عنده دون عشرين وما اذا كان عنده عشرون يعني معناه ما اذا كان عنده دون عشرين فلا زكاة عليه سواء كان سواء كان عنده من الفضة ما يكمل به ام لا

33
00:13:03.650 --> 00:13:22.100
واما القياس فنقول ان الشعير لا يضم الى البر في تكميل النصاب فلو كان عند الانسان من الشعير نصف نصاب ومن البر نصف نصاب لم يظم احدهما الى الاخر مع ان المقصود منهما

34
00:13:22.600 --> 00:13:37.750
ولا سيما في عهد الرسول صلى الله عليه واله وسلم واحد وهو انه موقوت ومع ذلك لا يظم احدهما الى الاخر حتى على من رأى ظم الذهب الى الفضة فالقياس الصحيح اذا

35
00:13:38.300 --> 00:13:40.600
انه لا يظم الذهب الى الفظة