﻿1
00:00:01.800 --> 00:00:29.750
لا اله الولد احمد  الوزن يمكن الاختلاف فيما احوط لمن احوط للفقراء صحيح تبقى الوزن احوط للفقراء لكن بالنسبة لايجاد الزكاة على هذا الرجل بدون دليل تصلوا لا تستعجلوا خلونا نناقش المسألة

2
00:00:30.650 --> 00:00:48.650
ايجاب الزكاة على هذا الرجل بدون ان ان نتأكد انه انه بلغ النصاب عنده نعم لان الحضير الاحوط هل هو الاشد او لا يتبع للسنة ضيقة انا اوافقكم على انه اذا كنتم تريدون انها احوط للفقراء

3
00:00:49.300 --> 00:01:09.350
نعم فالصواب مع ما في الاصل كبار الوزن احوط لانه قد يكون يبلغ خمسة خمس اوراق خمسة دراهم يمكن كل دراهم يصير اوقية صح وعلى رأي الشيخ باقي علينا مية وخمسة وتسعين

4
00:01:11.250 --> 00:01:30.100
نخليها اجل تبقى على ما هي عليه وانا اتنازل عن عن رأيي ان الاحوط عدم عدم الاجابة كذا طيب فاعتبار فاعتبار لانها ان كانت ثقيلة ثقيلة الوزن فاعتبار الوزن احوط

5
00:01:31.050 --> 00:02:03.850
احوط للفقراء اصبر وان كانت خفيفة فاعتبار الادب احوط كيف اذا كانت خفيفة فاعتبار العدد احوط لمن الفقراء ليش لان العدد يمكن مئتين درهم ما يبلغ خمس اوراق. ما دام انت خفيفة

6
00:02:04.450 --> 00:02:22.350
يمكن يبلغ اربع عواقب كاعتبار العدد احوط يعني على العكس من ذلك. هذا ما شئت لان خمسين درهما تبلغ خمس اوراق اذا كانت ثقيلة وان كانت خفيفة فاعتباره العدد احوط لانه اذا كان الدرهم لا يبلغ الا نصف

7
00:02:22.450 --> 00:02:43.100
الا عطى اله الا نصف مثقال فلا شك ان العدد احوط ولكن الاحاديث كما ترون متعارضة ليست فيما دون خمس اواقم خمس اقوى خمسة يرحمك الله اواقن اواق باليه صدقة

8
00:02:43.400 --> 00:03:09.050
ظاهرون سواء بلغت في العدد مائتي درهم ام لم تبلغ وحديث ابو بكر الذي كتبه في الصدقات في الرقة مائتي درهم بالثقة اذا بلغت اذا بلغت مئة درهم وهو منطوق والمنطوق مقدم على المفهوم كما هو معروف باصول الفقه ولو ذهب ذلك ولو ذهب

9
00:03:09.250 --> 00:03:38.900
ذاهب ذلك ذاهبة الى ان المعتبر الاحوط فان كان اعتبار العدد احوط وجبت الزكاة ومتى وان كان الوزن ومتى تجد؟ ما له داعي ولا ولا جواب وجبت الزكاة وان كان الوزن احوط وجبت الزكاة

10
00:03:40.500 --> 00:03:59.350
ها كيف وجبت الزكاة بس فان كان اعتبار العدل احوط يعني على ما سبق في الفقيه. وجبت الزكاة. وان كان عدد احوط الوزن احوط وجبت الزكاة ولو ذهب ذاهب فلو ذهب دائما الى ذلك

11
00:04:00.000 --> 00:04:24.300
لم يكن بعيدا من الصواب نمشي واضح ولا لا غير واضح انشغلنا يا شيخ عن ايش  ولهذا انا انا ارجو السلامة او ان تفهم البطيء لا توزعونه لا ينصح لا تزعزعون لا يصح

12
00:04:25.250 --> 00:04:47.000
نعم لا تصحيحه على كل حال هو ما ما يتم عليه وجوب الزكاة يعني ما يتم عليها الحول الا وهو جاي ان شاء الله تابعوا نعم  كيف  دعوة دعوة تحتاج الى بينة

13
00:04:48.050 --> 00:04:56.900
على كل حال انا بدءا من هذا ان شاء الله تعالى انا افرغ نفسي لزوم ان شاء الله اذا عطيتوني اياه ما اجل الدرس الا لما نخلصه ان شاء الله باذن الله

14
00:04:57.100 --> 00:05:17.750
خلاص مادام المسألة تصل اليها الحد نعم ابد عطني اياه بس عطني اياه وان شاء الله انصحه خلاص اذا هذا يحتاج الى تصحيح هو الباقي علينا احدكم يقول يعني ضاع عليه الوقت

15
00:05:18.700 --> 00:05:48.700
ها   اللي كتبنا هذا هو الصحيح. تأملوا الصحيح طيب ممكن نعيده على على على عجلة يعني نعيد شرح الكتاب على عجل وان شاء الله تعالى تفهمونه ما دام اصبر جزاك الله خير اصبر اصبر تعال

16
00:05:49.500 --> 00:06:19.450
هذي   بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين  نعد باختصار باختصار ولا ان شاء الله يكون واضح يقول مالك رحمه الله تعالى يجب في الذهب اذا بلغ عشرين مترانا والفضة اذا بلغت رب العش اذا بلغت مائتي درهم طوب العشر من

17
00:06:19.450 --> 00:06:44.150
اذا بلغ عشرين مثقالا والمثقال قلنا انه اربع غرامات وربع يجب فيهم العشر. في الفضة اذا بلغت مئتي درهم وقلنا ان مئتي الدرهم مئة واربعون مثقالا اظرب المثل اظرب مئة واربعين باربع وربع

18
00:06:45.000 --> 00:07:03.550
يبلغ خمس مئة وخمسة وتسعين غرام اذا بلغت هذا المبلغ ووجب ربع العشر منهما لان هذا هو النصاب اقل النصاب الذهب والفضة هو هذا وليعلم ان الذهب والفضة ليست كالماشية

19
00:07:05.450 --> 00:07:21.000
بل ما زاد بحسابه الماشية سبق لنا ان ان فيها وقفا فما بين الفرضين ليس فيه شيء اما هذه لو زاد حبة واحدة فانها الزكاة تجب فيها اذا بلاء النصاب

20
00:07:21.600 --> 00:07:39.500
ويظم الذهب الى الفظة في تكميل النصاب فاذا كان عنده نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة وجب عليه الزكاة فيخرج من الذهب ربع عشره ومن الفضة ربع عشه

21
00:07:40.000 --> 00:07:59.400
واذا كان عنده ثلثاء نصاب من الذهب وثلث الاصابة من الفضة فكذلك تجب عليه الزكاة وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وعللوا ذلك بان مقصود النقدين واحد وهو ان يكون قيم الاشياء قيم وهن

22
00:07:59.600 --> 00:08:16.700
وهو ان يكون قيم الاشياء فقيمة الاشياء اما ذهب واما فظة فلما كان المقصود منهما واحدا وجب ان يضم احدهما الى الاخر ولكن الصحيح انه لا يظم احدهما الى الاخر

23
00:08:17.750 --> 00:08:38.550
ووجه ذلك ان السنة دلت على ان زكاة الذهب غير واجبة حتى يبلغ عشرين مثقالا وان زكاة الفضة غير واجبة حتى تبلغ خمس عواقب ليس فيما دون خمس اواق صدقة

24
00:08:39.200 --> 00:08:56.700
صريح بالذهب قال اذا بلغ عشرون دينا اذا بلغ عشرين دينارا صريح ايضا وتعليمهم بان المقصود منهما واحد منقوظ هو اولا قياسا في مقابلة النص فهو فاسد الاعتبار والثاني انه قياس منقوظ

25
00:08:57.200 --> 00:09:17.200
لماذا البر مع الشعير فان البر مع الشعير مقصودهما واحد وهو القوت ومع ذلك لا يظم احدهما الى الاخر في تكميل النصاب كذلك ايضا منقوظ بالمواشي لو كان عند الانسان نصف نصاب من الضأن

26
00:09:17.250 --> 00:09:32.250
ونصف نصاب من البقر فهل يكمل احدهما بالاخر لا مع ان المقصود واحد هذا رجل عنده بقر وعنده ظأن ينميهم ومع ذلك لا يظم احدهما الى الاخر في تكميل النصاب

27
00:09:32.800 --> 00:09:49.700
وبهذا عرفنا ضعف هذا القول الذي ذهب اليه المؤلف رحمه الله وهو ضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب اولا لانه مخالف للسنة وما خالف السنة فهو قياس فاسد والثاني انه منقوظ

28
00:09:50.650 --> 00:10:08.700
منقوظ بماذا؟ لانهم لم يقولوا بظم الشعير الى الحنطة ولا بضم الضأن الى البقر مثلا فالجنس لا يضم الى جنسه النوع صحيح ينضم الى نوعه كانواع الثمار انواع النخيل يظن بعضها الى بعض

29
00:10:08.750 --> 00:10:29.250
طيب على القول بالظن هل يضم بالاجزاء او يضم بالقيمة هذه مسألة نقولها لكم من اجل العلم والا فلا تثري عليه لماذا لانها ضعيفة ملغاة لكن من اجل العلم هل يظم بالقيمة او يظم بالاجزاء

30
00:10:29.900 --> 00:10:51.150
فيه خلاف بين القائلين بالظن فالمذهب يظم بالاجزاء فاذا كان عنده عشرة دنانير وعنده مئة درهم فانه يظم بعضها الى بعض واذا كان عنده ثمانية دنانير تساوي مئة درهم وعنده مئة درهم

31
00:10:51.900 --> 00:11:10.800
فهل يظم او لا ليش لانه لا يبلغ النصاب الدنانير اقل من نصف نصاب مئة درهم نصف مصاب لا يكون عنده الان اقل من النصاب فلا ظن طيب ثم قال وتضم قيمة العروض الى كل منهما

32
00:11:11.300 --> 00:11:31.100
يضم قيمة العروظ يعني اذا كان عند الانسان عروظ تجارة وعروض التجارة ليست مخصوصة بمال معين كل ما اعد للتجارة فهو عرض تجارة ولا ولا تخص بمال معين لو كان عند الانسان ثياب يبيعها

33
00:11:32.350 --> 00:11:51.900
وجبت فيها الزكاة اذا كان يريدها للتجارة لو كان عنده عقارات يريدها للتجارة يتجر بها يبيع ويشتري فيها فهذه عروض تجارة هذه تضم في تكميل النصاب الى الذهب او الى الفضة

34
00:11:52.850 --> 00:12:12.850
فاذا كان عنده مئة درهم من الفضة وعنده عروض تساوي مئة درهم وجبت عليه الزكاة فيما عنده من العروظ وفيما عنده من الفظة فاذا قال قائل من الناس ليس عنده من الفضة نصاب وليس عنده من العروض نصاب

35
00:12:13.450 --> 00:12:31.400
قلنا لكن المراد بالعروض القيمة وانما الاعمال بالنيات صاحب العروض لا يريد هذه العروض لانه يبيعها اليوم يشتريها غدا يشري غير غدا انما يريد ايش يريد القيمة فلذلك تضم قيمة العروض

36
00:12:31.650 --> 00:12:54.300
الى ما عنده من النقدين في تكميل النصاب واضح هذا ولا لا طيب رجل عنده ثمانون درهم  وعنده ثياب للبيع للتجارة تساوي مئة وعشرين درهما ها تجب عليه الزكاة او لا؟ تجب

37
00:12:54.400 --> 00:13:19.350
لانه يضم يظم قيمة العروض الى الذهب او الفظة طيب ثم قال المؤلف وهو ابتداء الدرس الجديد ويباح للذلك ويباح للذكر من الفضة الخاتم الخاتم هو نائب الفاعل يباح الخاتم

38
00:13:20.100 --> 00:13:36.200
والمباح هو ما كان فعله وتركه على السواء يعني ما لا ما لا يترتب على فعله عقاب ولا ثواب ان فعله الانسان لم يعاقب ولم يثب وان تركه لم يعاقب

39
00:13:36.400 --> 00:14:04.450
ولم يثبت ولكن استطرادا نقول المباح اصله على الاباحة اصله على الاباحة ان شئت افعل وان شئت لا تفعل لكن قد يكون وسيلة الى شيء فيعطى حكم ذلك الشيء قد يكون وسيلة الى شيء فيعطى

40
00:14:04.800 --> 00:14:26.150
حكم ذلك الشيء واظرب مثلا بالبيع البيع حلال واحل الله البيع هذا الاصل لكن لو بعت بعد اذان الجمعة الثاني وانت ممن تجب عليك الجمعة صار البيع حرام لانه وسيلة الى ترك الصلاة

41
00:14:27.050 --> 00:14:48.150
لو بعت سلاحا في زمن فتنة وقتال بين المسلمين صار حراما لانه اعانة على الاثم لو بعت عنبا لمن يتخذه يصنعه خمرا لكان هذا حراما طيب لو احتجت الى ماء للوضوء

42
00:14:49.200 --> 00:15:08.700
صار الشراء واجبا اذا فالمباح في الحقيقة هو في اصله مباح ولكن اذا كان وسيلة الى شيء اعطي حكم ذلك الشيء ان كان وسيلة الى مأمور به امر به وان كان وسيلة الى منهي عنه

43
00:15:09.100 --> 00:15:25.950
نهي عنه وقول من قال من الاصوليين انه لا لا وجود للمباح اولا لانه ليس فيه تكليف وثانيا انه لابد ان يكون له اثر اقل ما فيه اذا كان مباح انه يضيع الوقت

44
00:15:26.350 --> 00:15:42.850
وتضييع الوقت مكروه اذا يعني اذا اشتغل بالانسان ولكن الصحيح بلا شك ان فيه مباح الله يقول واحل الله البيع وقال واحل لكم ما وراء ذلك. فالصواب بلا شك ان

45
00:15:42.950 --> 00:16:15.150
ان الاباحة قسم من اقسام الاحكام الشرعية يقول باعوا للرجل من الفضة الخاتمة خاتم هل هنا للجنس ويشمل الخاتم والخاتمين والثلاثة والاربعة والخمسة او ان للوحدة هذا هو الظاهر ان الانسان يباح له واحد من الخاتم

46
00:16:16.250 --> 00:16:40.400
هذا هو ظاهر كلام المؤلف رحمه الله والثاني مما يباح طبيعة السيف طبيعة السيف يعني ما يجعل على رأس السيف من الفضة والحكمة من ذلك ان فيه اغاظة للعدو اغاظة العدو