﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:32.150
لانه في يمين الكفار قال له تبارك وتعالى هذا تعليل  تعزيزا يعني اعمالا للخدمة الاصل في حزب كيف ما هي فتوى ذهب ذهب؟ ايه ذهب ربيع السيف من ذهب لعله

2
00:00:32.250 --> 00:00:54.250
تبارك وتعالى ها هذي تعذيب العلة يغادر الكفار لكن ما هو الدليل على المسألة هذي نعم وكذلك ذكر الامام احمد ان قبيحة حسين في الرسول كان من ذهب وزنه ثمان مثاقيل

3
00:00:55.350 --> 00:01:21.000
طيب ثم قال المؤلف في درس الليلة ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر يباح يقول يباح للمرأة او للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر

4
00:01:21.400 --> 00:01:42.200
يباح يعني يحل الاباحة بمعنى الحل والمبيح هو الشارع وقوله ما جرت بهن ما جرت عادتهن ما هذه اسم وصول في محل رفع النائب فاعل يعني الذي جرت عادتهن بلبسه

5
00:01:43.300 --> 00:02:04.500
على اي وجه كان سواء كثر او قال فانه مباح بشرط ان لا يخرج عن العادل وانما قيدنا ذلك اي ان لا يخرج عن العادة لان ما خرج عن العادة اسراف

6
00:02:05.700 --> 00:02:32.350
والاسراف حرام لقوله تعالى ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين الاسراف حتى في المباح يكون حراما وقول ما جرت عادتهن العادة تختلف باختلاف البلدان يرحمك الله باختلاف البلدان واختلاف الازمان

7
00:02:32.600 --> 00:02:53.550
واختلاف الاحوال ثلاثة باختلاف البلدان قد يكون في هذا البلد جرت العادة ان يلبس النساء هذا النوع من من الذهب بخلاف الولد الاخر ائتلاف الازمان كذلك يكون ناس في زمان رخاء

8
00:02:54.300 --> 00:03:19.450
تكثر الاموال عندهم لا يلبس النساء من الذهب شيئا كثيرا او بالعكس فيكون الجائز في الزمن الاول غير جائز في الزمن الثاني الاحوال هذي امرأة فقيرة وهذه امرأة غنية وهذه امرأة ملك

9
00:03:19.750 --> 00:03:41.950
وهذه امرأة وزير هذه امرأته رئيس الاحوال تختلف هل نقول ان امرأة الفقير التي لا تملك الا دراهم قليلة كم رأت الملك الجواب لا حتى العادة لو انها اتخذ من الذهب

10
00:03:42.000 --> 00:04:01.850
اي من او من حلي الذهب ما يكون مثل حلي امرأة الملك فقال الناس هذي مجنونة اذا ما جرت به العادة فصارت العادة تختلف باختلاف البلدان والازمان والاحوال. طيب وقول مؤلف ولو كثر

11
00:04:01.950 --> 00:04:19.000
هذه اشارة الخلافة لان بعض العلماء يقول اشترط ان لا يزيد على الف مثقال او او ما اشبه ذلك. المهم بعض العلماء حدد ذلك والصواب انه لا تحديد طواب انه لا تحديد

12
00:04:19.350 --> 00:04:45.350
ما جرت به العادة فهو مباح ودليله عموم قوله صلى الله عليه واله وسلم احل الذهب والحرير لاناث امتي وحرم على ذكورها ثم قال المؤلف ولا زكاة في حليهما المعد

13
00:04:46.000 --> 00:05:17.550
للاستعمال او العارية فيه جملة في الشرح يعني ينبغي الا نتعداها يقول ويباح لهما اي الذكر والانثى تحل بجوهر ونحوه مثل الماس نعم وكرهت خدتهم تختمهما بحديث وصفر ونحاس ورصاصة

14
00:05:18.150 --> 00:05:39.250
تأمل الاول الاباحة فواضح دليلها عموم قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا واللام في قوله خلق لكم اللام للتعليم واذا كان مخلوقا من اجلنا فلابد ان نكون مباحا لنا

15
00:05:41.900 --> 00:06:08.550
فهمتم افهمتم الان ان اللام للتعليم او للاباحة للتعريف لان التعليل يستفاد منه الباحة ويستفاد منه زيادة وهي رحمة الله بالخلق وانه خلق لنا من اجلنا ما في الارض من المنافق

16
00:06:09.400 --> 00:06:28.700
فالتعليل في الاية اولى بلا شك من القول بانها للاباحة لكن قوله تعالى فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم ان تبتم فلكم رؤوسهم عليكم هذه اللام للاباحة لا شك يعني فيباح لكم رؤوس اموالكم

17
00:06:28.950 --> 00:06:58.400
بالربا اما قوله تختمهما بحديث فهذا موضع خلافي بين اهل العلم فمنهم من قال انه حلال لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم التمس ولو خاتم من الحديث والحديث في الصحيحين

18
00:07:00.250 --> 00:07:19.700
ومنهم من قال انه مكروه لان رجلا جائر النبي صلى الله عليه واله وسلم وعليه خاتم من شبح فقال اما اني اجد منك ريح الاصنام فطرحه ثم جاءه جاءه وعليه خاتم من حديد

19
00:07:20.050 --> 00:07:45.000
فقال ما لي ارى عليك حلية اهل النار فطرحه قال الخطابي اي زي الكفار وهم اهل النار فهذه المسألة مسألة خلاف. بعضهم قال ان هذا الحديث ضعيف. وشاب لانه مخالف لما هو اوثق منه

20
00:07:46.150 --> 00:08:03.700
ما هو الاوثق هنا في الصحيحين التمس ولو خاتما من حديث وهذا في في سنده نظر وفي متنه نظر ومن المعلوم ان الحديث لا يكون حجة الا اذا سلم من الشذوذ

21
00:08:04.700 --> 00:08:31.200
والعلة ثم انها ينبغي ان نقول اذا صححنا الحديث وجعلناه حجة فانه يحرم لباس الحديث لان التحلي بحلة اهل النار لا يجوز لكن لهم ان يجيبوا عن هذا فيقول اننا لا نجزم بالتحريم

22
00:08:31.600 --> 00:08:54.750
لعدم جزمنا بثبوت الحديث لكن قلنا بالكراهة من باب الاحتياط وقد ذهب الى هذا بعض الفقهاء والمحدثين وقالوا ان الحديث اذا لم يكن مردودا فانه يولد شبهة يرحمك الله واذا ولد شبهة

23
00:08:55.150 --> 00:09:17.050
كان في منزلة بين منزلتين ان كان امرا فهو في منزلة بين منزلتين بين الايجاب وبين وبين براءة الذمة فيكون الامر الاستحباب. وان كان نهيا فهو في منزلة بين نزلتين هما التحريم

24
00:09:18.550 --> 00:09:36.250
والاباحة فيكون مكروها على كل حال هذه قاعدة قد تؤخذ من باب من باب قوله نعم قد تؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يليق. طيب

25
00:09:37.050 --> 00:10:01.900
ثم قال ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال او العاري لا لا زكاة في حليهما حلما الذكر والانثى ولكن لابد من قيد وهو المباح لان المؤلف قال في اخر الكلام

26
00:10:02.150 --> 00:10:27.800
او كان محرما وفيه الزكاة لابد ان يكون في حليهما المباح المعد للاستعمال او العارية يعني شرطين تسقط زكاة الحلي بشرطين الشرط الاول ان يكون مباحا والشرط الثاني ان يكون

27
00:10:27.900 --> 00:10:51.800
معدا للاستعمال او العارية سواء استعمل واعير ام لم يستعمل ولم يعر المهم انه معد للاستعمال او العالي اما القيد الاول وهو مباح فلان المحرم نعم فلان سقوط الزكاة عن الحلي

28
00:10:52.350 --> 00:11:20.800
من باب الرخصة ومستعمل ومحرم ليس اهلا لها اين الرخصة مثال لو اتخذ الرجل خاتما من ذهب لوجبت عليه الزكاة بهذا الخاتم اذا بلغ النصاب او كان عنده ما يكمل به النصاب

29
00:11:21.900 --> 00:11:48.750
لماذا لانه محرم او اتخذت امرأة تليا على شكل ثعبان او شكل فراشه او ما اشبه ذلك فان عليها فيه الزكاة ليش لانه محرم اذ يحرم على  الانسان ما فيه صورة

30
00:11:49.350 --> 00:12:11.650
او ما صنع على صورة حيوان. ما فيه صورة حيوان او صنع على صورة حيوان الشرط الثاني يقول المعد للاستعمال او العافية للاستعمال الشخصي او العارية من باب الاحسان الى الغير

31
00:12:13.100 --> 00:12:43.700
لان العارية يا بذل العين لمن ينتفع بها ويردها وهو احسان محض وهو وقولنا ان العرية بذل العين لمن ينتفع بها ويردها يخرج به الاجارة والرهن وما اشبه ذلك ولهذا نقول ان المستعير

32
00:12:44.500 --> 00:13:14.050
لا يملك ان نعير غيره والمستأجر يملك ان يؤجر غيره بشروط معروفة عند العلماء لماذا؟ لان المستعير مالك للانتفاع والمستأجر مالك للمنفعة فمالك المنفعة يتصرف فيها ومالك الانتفاع لا يتصرف ينتفع ولا يكفر

33
00:13:15.800 --> 00:13:40.300
طيب المعد للاستعمال او العارية ليس فيه زكاة وفي هذا ثلاثة ادلة على سقوط الزكاة في الحلي المعد للاستعمال والعري دليل من السنة ودليل من الاثار عن الصحابة ودليل من التعليل

34
00:13:41.300 --> 00:14:07.950
من العلة والحكمة فاجتمع فيه ثلاثة اوجه من الهواء من من الادلة السنة واثر الصحابة والنظر والنظر طيب ما هي سنة السنة انه يروى عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال

35
00:14:08.450 --> 00:14:39.000
ليس في الحلي زكاته ليس في الحلي زكاة هذا دليل نفي ثانيا اما الاثار فيقول عندي وهو قول انس وجاب وابن عمر وعائشة واسماء كم خمسة من الصحابة خمسة من الصحابة

36
00:14:39.150 --> 00:15:01.300
مؤيد قولهم بهذا المروي مرفوعا اما النظر فلان هذا الحلي معد للحاجة الخاصة حاجة الانسان خاصة وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة

37
00:15:02.300 --> 00:15:31.200
وهذا مثل مثل العبد والفرس متخذ للحاجة الخاصة فلا زكاة فيه وكذلك الثياب لا زكاة فيها فيكون القياس الا تجب الزكاة الحلم المعد للاستعمال او العالي وهذا المذهب ذهب اليه الامام احمد رحمه الله

38
00:15:32.200 --> 00:15:49.650
ومالك الشافع على خلاف بينهم في بعض المسائل لكن في الجملة اتفقوا على عدم وجود الزكاة بالحلي المعاد للاستعمال او العاري وعن الامام احمد رواية اخرى ان ان الزكاة واجبة

39
00:15:49.850 --> 00:16:24.650
الحلم وهو مذهب ابي حنيفة واستدل هؤلاء بحديث بل باعدة احاديث مرفوعة الى النبي صلى الله عليه واله وسلم منها ما رواه ابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم

40
00:16:27.800 --> 00:16:51.400
انه قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامة طفحت له صفائحه تفائل النار واحمي عليها في نار جهنم بها جنب وجبين

41
00:16:51.850 --> 00:17:14.900
وظهره كلما بردت اعيدت في يوم كان مقداره خمسين الف سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله اما اما الى الجنة واما الى النار وهذا عام ما من صاحب ذهب ولا فضة

42
00:17:16.100 --> 00:17:42.650
والمرأة التي عندها الحلم سواء كل فضة او ذهب صاحب الذهب او فهذا العموم يشمل الحلي وغير الحلي ومن قال ان الحلي خارج فهذه الدليل وقد ذكرت الادلة ولكن سيجيب عنها اهل هذا القول

43
00:17:44.400 --> 00:18:04.250
واستدلوا ايضا بما رواه اهل السنن عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان امرأة اتت الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقالت ومعها ابنة الله وفي يد ابنتها مسكتان

44
00:18:04.450 --> 00:18:31.650
غليظتان من ذهب فقال اتؤدين زكاة هذا قالت لا قال ايسرك ان يسورك الله بهما حوارين من نار وخلعتهما والقتهما الى النبي صلى الله عليه واله وسلم وهذا الحديث له شاهد

45
00:18:32.250 --> 00:18:51.650
في الصحيح وهو ما اشرنا اليه ومما ذكرناه اولا وله شاهد ايضا في غير الصحيح من حديث عائشة وام سلمة رضي الله عنها ولا شك ان ادلة ان هذه الادلة اقوى

46
00:18:51.850 --> 00:18:55.400
من ادلة من قال بعدم الوجوب