﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:17.800
هذا الاثر يعني ينبغي ان يتخذ منه قواعد في باب المناظرة ان عائشة رضي الله عنها قالت لا بأس بلبس الحلي اذا اعطيت اذا اعطي زكاته فدل هذا على انه لابد من اعطاء الزكاة

2
00:00:18.500 --> 00:00:36.850
ولكن روى مالك في الموطأ باسناد اصح من ذلك عن عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عائشة انها كانت في الثلي بنات ثلي بنات فيها يتامى في حشرها لهن الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة

3
00:00:38.800 --> 00:01:01.750
ولو كانت ترى الوجوب لاخرجته لان الولي يجب عليه اخراج الزكاة عن المولى عليه ولهذا قال العلماء والمجنون والصبي يخرج عنهما وليهما قال ابن حجر في التلخيص تلخيص الحبير في تخريج احاديث

4
00:01:01.850 --> 00:01:29.800
الرافعي الكبير وهو كتاب حسن جيد يساوي او يقارب كتاب الزيلعي نسب الراية في تخريج احاديث الهداية وكلاهما جيد في الموضوع. قال ابن حجر في الترخيص ويمكن الجمع بينهما انها كانت ترى بانها كانت ترى الزكاة فيها اي في الحل

5
00:01:29.800 --> 00:01:53.650
ولا ترى اخراج الزكاة مطلقا من مال الايتام  بناء على انه يشترط وجوب الزكاة البلوغ والعقل كما هو مذهب ابي حنيفة والايتام لم يبلغوا فعلى هذا تكون لا تخرج الايتام زكاة الايتام الذين اللاتي في حجرها لانها لا ترى

6
00:01:54.100 --> 00:02:10.300
وجوب الزكاة على الصغير وهذا الجواب لا شك انه سديد الا انه يرد عليه ما رواه مالك في الموطأ عن عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه قال كانت عائشة قال كانت عائشة تليني

7
00:02:10.300 --> 00:02:32.200
انا وخالي يتيمين في حجرها فكانت تخرج من اموالنا الزكاة فكانت تخرج من اموالنا الزكاة وهذا يدل على انها ترى وجوب الزكاة في مال الايتام وانه لا يشترط لوجوبها البلوغ والعقل

8
00:02:33.150 --> 00:02:52.650
واجاب بعضهم يمكن فقال يمكن ان يجاب عن ذلك بانها لا ترى اخراج الزكاة عن اموال اليتامى واجبا فتخرج ايش؟ تارة ولا تخرج اخرى. كذا قال وهذا الجواب فيه نظر

9
00:02:53.500 --> 00:03:11.100
لان لانها لو كانت لا ترى اخراج الزكاة واجبا في مال الايتام ما جاز لها ان تخرج منها لانها اذا كانت تطوعا فالتطوع لا يجوز اخراجه من مال الايتام واضح

10
00:03:11.400 --> 00:03:39.150
لانه تبرع وليس للولي حق التبرع ايمان من ولي عليه ولهذا مر بما سبق ان قلنا هناك فرق بين جواز التبرع وجواز التصرف ايهما اضيق التبرع جواز التبرع لان كل من جاز تبرعه وكل من جاز

11
00:03:39.300 --> 00:03:54.950
تبرعه جاز تصرفه ولا عكس فالولي يجوز ان يتصرف في مال المولى عليه ولا يجوز ان يتبرأ منه على كل اهل هذا الجواب فيه نظر لانها لو كانت لا تراه واجبا وانما تراه تطوعا لم تخرج

12
00:03:55.400 --> 00:04:20.850
من اموال اليتيم نعم واحسن منه ان ان يجاب لوجه اخر وهو ان عدم اخراجها فعل والفعل لا عموم له وهذا ما يعبر عنه احيانا بقولهم انها قضية عيب فاذا كان فعلا فقد يكون لاسباب ترى انها مانعة من وجوب الزكاة

13
00:04:22.450 --> 00:04:43.250
ربما ربما يكون على على ان عليها دين مثلا وجهنا عند بعض العلماء يمنع وجوب وجوب الزكاة وربما انها تخرج ذلك خفية ولم يطلع عليه احد المهم ان الفعل ليس له هموم

14
00:04:43.350 --> 00:05:12.900
فقد يكون لاسباب ترى انها مانعة من وجود الزكاة فلا تخرج الزكاة نعم  طيب نخرج من جميع المال الى الحدود لكن نقول لا ترى اخراج الزكاة من اموال اليتامى واجبا. الجواب الثاني هذا

15
00:05:13.800 --> 00:05:39.950
نعم طبعا ذلك عام كل الاموال فكانت تخرج الزكاة من اموالنا    لكن هي اروي عنها امران الامر انها قال الامر الاول قالت في الحلي زكاتي وهذا قول وعدم اخراج زكاة الحلي لا يعارض القول لانه فعل

16
00:05:40.250 --> 00:06:11.200
والفعل قد يكون له كما قلنا في الاخير قد يكون له اسباب تمام من الوجوب نعم  كيف في لماذا ايش سيأتينا ان شاء الله في الاجواء عن القياس ستأتيه فرنسا الجواب الثاني الاحسن في الجامعة. نعم. الاحسن ان يجاب بوجه اخر. وهو ان عدم اخراجها الزكاة في

17
00:06:11.200 --> 00:06:40.050
اليتامى فعل فلا يعارض القول يعني هي تقول بوجوب الزكاة. نعم. نعم  فان قيل ما الجواب عما استدل به مسقط الزكاة فيما نقله الاسرم قال سمعت احمد بن حنبل رحمه الله يقول خمسة من الصحابة كانوا لا يرون في الحلي زكاة. انس بن مالك وجابر وابن عمر وعائشة واسماء

18
00:06:40.050 --> 00:07:00.050
فالجواب ان بعض هؤلاء روي عنه الوجوب. واذا فرظنا ان لجميعهم قولا واحدا او ان المتأخر عنهم هو القول بعدم الوجوب فقد خالفهم من خالفهم من الصحابة وعند التنازع وعند التنازع يجب الرجوع الى الكتاب والسنة

19
00:07:00.050 --> 00:07:14.600
وقد جاء فيهما ما يدل على الوجوب كما سبق فان قيل قد ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تصدقن يا معشر النساء ولو من حلي ولو من حلي

20
00:07:14.600 --> 00:07:35.500
وهذا دليل على عدم وجوب الزكاة في الحلي اذ لو كانت واجبة في الحلي لما جعله النبي صلى الله عليه وسلم لصدقة التطوع فالجواب على هذا ان الامر بالصدقة من الحلي ليس فيه اثبات وجوب الزكاة فيه ولا نفي

21
00:07:35.500 --> 00:07:52.600
عنه وانما فيه الامر بالصدقة حتى من حاجيات الانسان ونظير هذا ان يقال تصدقوا ولو من دراهم نفقة ونفقة عيالك فان هذا لا يدل على انتفاء وجوب الزكاة في هذه الدراهم

22
00:07:52.750 --> 00:08:09.650
فان قيل ان في لفظ اذا هذا نحن ذكرنا فيما سبق في اول الرسالة اننا سنجيب ادلة القائلين بعدم الوجوب اعتراضا على اعتراضا ثم نرد عليه فهنا استدل القائمون بعدم الوجوب

23
00:08:09.800 --> 00:08:30.200
بان الرسول صلى الله عليه واله وسلم قال تصدقنا ولو من حينكم فجعل الصدقة المأمور بها وهي تطوع كالحلم جعلها مضربا والجواب كما سمعتم ان يقال ان الامر بالصدقة من الحلي

24
00:08:30.300 --> 00:08:48.800
لا يدل على اثبات وجوب الزكاة في الحلي ولا ولا نفع كما لو قلت تصدق ولو من ثيابك التي تلبسها تصدق ولو من دراهم نفقتك هذا من باب المبالغة انك تصدق حتى من الحاجيات

25
00:08:49.150 --> 00:09:05.900
فلو قلت تصدق ولو من دراهم نفقتك فهل يعني ذلك الدراهم لا تجب فيها الزكاة لا لان وجوب الزكاة فيها من وجه اخر كذلك هذا الحلف وجوب الزكاة فيه من وجه اخر

26
00:09:06.200 --> 00:09:22.200
غير هذا الدليل فهذا الدليل لا يدل على النفي ولا على الاثبات انما يدل على الامر بالصدقة والحث عليها حتى فيما يحتاجه الانسان نعم نعم حكم من الرسول صلى الله عليه وسلم

27
00:09:22.500 --> 00:09:51.600
هناك الاهتمام بالصحابة  عاد لابد لانه تعرف العلماء اذا اذا اختلفوا كل واحد يجيب ما عنده من الادلة فلابد ان نجيب عن الادلة هذه  الصحابة نعم نعم اذا اختلفوا لا شك اذا اختلفوا الصحابة كل له اجتهاد

28
00:09:51.850 --> 00:10:15.650
والسنة تحكم بين الجميع لكن لابد ان نحن قلنا مرارا وتكرارا ان الانسان اذا رجح قولا على قول فلابد من امرين الاول اثبات دليل الترجيح والثاني الاجابة عن قول الاخر

29
00:10:15.750 --> 00:10:34.200
لا تبقى ادلة القول الاخر المعلقة لابد من الاجابة عليه نعم  نعم نظربا للمثل لانه قال ولو من حوركم يعني حتى الاشياء التي تدخل تحت الحاجة تصدقوا منه تصدقن منه

30
00:10:35.200 --> 00:11:02.350
اي نعم مثل اه القلة او المبالغة كانت نعم ماشي  لا فيها زكاة اي نعم ولو من دراهم من دراهم نفقتك انسان عنده مثلا دراهم نعدها للنفقة عنده مثلا الف ريال

31
00:11:02.450 --> 00:11:22.050
الف ريال ياخذ منها النفقات من دراهم النهر يعني من الدراهم التي اعدها للنفقة نعم فان قيل ان في لفظ الحديث وفي الرقة في مائتي درهم ربع العشر. وفي حديث علي وليس عليك شيء حتى يكون ذلك

32
00:11:22.050 --> 00:11:55.350
عشرون دينارا لك حتى يكون لك عندك ذلك؟ نعم. لا لك حتى يكون لك عشرون دينارا والرقة هي الفضة المضروبة سكة وكذلك الدينار هو السكة السكة نعم وكذلك الدينار وهو السكة وهذا دليل على اختصاص وجوب الزكاة بما كان كذلك. والحلي ليس منه. فالجواب

33
00:11:55.350 --> 00:12:16.250
من وجهين احدهما ان الذين لا يوجبون زكاة الحلي ويستدلون بمثل هذا اللفظ لا يخصون وجوب الزكاة من الذهب والفضة بل يوجب بل يوجبونها في التبر ونحوه قال في الحاشية والكبر ما كان من الذهب والفضة غير مصفوف

34
00:12:16.450 --> 00:12:35.900
وان لم يكن مظلوما وهذا تناقض منه وتحكم حيث حيث ادخلوا فيه ما لا يشمله اللفظ على زعمهم واخرجوا منه نظير ما ادخلوه من حيث دلالة اللفظ عليه وادخلوا واخرجوا منه ما هو نظير ما ادخلوه

35
00:12:36.500 --> 00:13:17.050
ما هو  نعم نعم يقولون يتكلم كلام مهو بعندي ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء  الحاشي يمكن طيب رحمك الله ها طيب كله موب عندكم  اقرا اقرا فالجواب؟ فالجواب من وجهين احدهما ان الذين لا يوجبون زكاة الحلي ويستدلون بمثل هذا اللفظ لا

36
00:13:17.050 --> 00:13:32.300
وما هو اللفظ مثلا في الرقى لقولهم في الرقى وفي قولهم دينار يقول الرقة والدينار هي السكة المضوضة