﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:24.400
يقول عن عبدالله بن عمرو بن العاص. نعم اي هو عبد الله بن عمر ايه والله اي نعم هو قال المحدثون يقولون اذا صح السند الى الى عمر. هو صحيح

2
00:00:25.150 --> 00:00:51.100
اي نعم الشيخ عبد العزيز يرى ان الحديث صحيح  ومن حجرة الالوخ قال اسمع بهم. ايه بعد بعد الصلاة ان شاء الله. قبل زكاة العروظ كملنا  اقول في ظني اننا خلصنا باب زكاة النقدين

3
00:00:53.400 --> 00:01:25.300
قلصناه ليش نمشي   الا العبارة لا  زي ما هي مشكلة لان نقولها هل انتم الان مستعدين للمراجعة  ولا نخليه ان شاء الله الدرس القادم ايه نتفاهم فاهم الدرس القادم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى وان اعد للكرا

4
00:01:25.600 --> 00:01:48.900
او النفقة او كان محرما ففيه زكاة ان اعد يعني الحلي ان اعد الحلي للكراء اي للاجرة بان اكون عند المرأة حلي تعده للتأجير تستأجره النساء في المناسبات فان فيه الزكاة

5
00:01:49.600 --> 00:02:13.950
لانه خرج عن الاستعمال الذي اسقط الزكاة وصار معدا للنماء كذلك اذا عد للنفقة بان يكون عند امرأة حلي اعدته للنفقة كلما احتاجت الى طعام او شراب او اجرة بيت او غير ذلك

6
00:02:15.100 --> 00:02:41.500
سحبت منه وباعت وانفقت ففينا الزكاة لانه الان يشبه النقود حيث اعد للبيع والشراء وما اشبه ذلك او كان محرما كما لو كان على صورة حيوان فراشة او ثعبان او غير ذلك

7
00:02:41.700 --> 00:03:02.850
ففيه الزكاة او كان ذهبا على رجل ففيه الزكاة لانها انما سقطت انما اسقطت في في الحلي المعد للاستعمال تسهيلا على المكلف وتيسيرا عليه وما كان كذلك فانه لا يمكن ان يستباح بالمعصية

8
00:03:04.450 --> 00:03:29.250
وعلى هذه القاعدة مشى اكثر اهل العلم فقالوا مثلا ان السفر المحرم لا يبيحوا الرخص وقالوا ان الخف او الجورب المحرم لا يباح مسحه وما اشبه ذلك بناء على ان هذه رخص

9
00:03:29.500 --> 00:03:59.050
والرخص لا تنال بالمعاصي ويقال للعاصي تب فاذا تاب عاد الامر كما كان عليه ثم قال المؤلف باب زكاة العروض جاء العروض جمع عرب او عرظ باسكان الراء وهو المال المعد للتجارة

10
00:04:00.550 --> 00:04:25.950
وسمي بذلك لانه لا يستقر يعرض ثم يزور فان المتجر لا يريد هذه السلعة بعينها وانما يريد ربحها ولهذا اوجبنا زكاتها في قيمتها لا في عينه فالعروظ اذا كل ما اعد للتجارة

11
00:04:27.150 --> 00:04:52.650
من اي نوع واي صنف كان وهو اعم اموال الزكاة واشملها اذ انه يدخل بالعقارات وفي الاقمشة وفي الاواني وفي الحيوان وفي كل شيء كل ما اعد للتجارة فهو عروض تجارة

12
00:04:54.150 --> 00:05:17.750
والزكاة فيه واجبة الزكاة في في عرض تجارة واجبة لدخوله في عموم قوله تعالى وفي اموالهم حق للسائل والمحروم وقول النبي صلى الله عليه واله وسلم لمعاذ ابن جبل في نباته الى اليمن

13
00:05:18.650 --> 00:05:45.400
اعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم فقال في اموالهم ولا شك ان عروض التجارة مال فان قال قائل ان الرسول صلى الله عليه واله وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة

14
00:05:47.500 --> 00:06:06.650
قلنا نعم. قال ذلك ولكنه لم يقل ليس في العروض التي لا تراد بعينها وانما تراد بقيمتها لم يقل انه ليس فيها زكاة وعبده في عبده وفرسه كلمة مضافة الى الانسان للاختصاص

15
00:06:07.350 --> 00:06:33.650
يعني الذي الذي جعله خاصا به يستعمله وينتفع به العبد والفرس والثوب والبيت الذي يسكنه والسيارة التي يستعملها ولو ولو للاجرة كل هذه ليس فيها زكاة لان الانسان اتخذها لنفسه

16
00:06:35.250 --> 00:06:58.250
لم يتخذها ليتجر بها يشتريها اليوم ويبيعها غدا ولكن اتخذها لنفسه اليس فيها زكاة ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. وعلى هذا فمن استدل بهذا الحديث على عدم وجوب زكاة العروظ فقد ابعد

17
00:06:59.950 --> 00:07:19.650
ثمان الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه انه قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ولو سألنا التاجر ماذا يريد بهذه الاموال لقال اريد الذهب والفضة اريد النقدين

18
00:07:21.800 --> 00:07:43.050
اذا اشتريت السلع اليوم وربحتني غدا او قبل غد بعتها ليس لي قصد في في ذاتها اطلاقا فعلى هذا نقول زكاة العروض واجبة بالنص والقياس وان لم يكن نصا خاصا بها لكن العموم

19
00:07:43.750 --> 00:08:11.750
في اموالهم حق للسائل والمحروم اخبرهم ان الله افترض عليهم صدقة في اموال تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم نعم ولكن لوجوب الزكاة في عروظ التجارة شروط اشار المؤلف اليها بقوله اذا ملكها بفعله

20
00:08:12.700 --> 00:08:46.500
هذي واحد اذا كان ملكه لها بفعله كالشراء والاتهاب  قبول الهدية وما اشبهه والمعنى دخلت في ملكه باختياره الشرط الثاني بنية التجارة يعني لم يشتريها او لم يملكها بفعله بنية الاقتناء

21
00:08:49.000 --> 00:09:22.250
او بنية اخرى غير التجارة لابد ان يملكها بفعله بنية التجارة الشرط الثالث وبلغت قيمتها نصابا بلغت قيمتها طاب زكى قيمته ما هو عين قيمتها فالشروط اذا ثلاثة بالاضافة الى الشروط الخمسة السابقة في باب

22
00:09:22.600 --> 00:09:50.500
الزكاة لان هذي شروط خاصة وما وما تقدم في اول كتاب الزكاة شروط عامة وافادنا المؤلف بقوله اذا ملكها افادنا انهما باي وسيلة ملكة سواء بشراء او بعوض اجارة او باتهام

23
00:09:51.500 --> 00:10:24.450
او بعوض الخلع او بصداق او بغير ذلك من انواع التملكات. عام قلت من هو مثاله اشترى رجل سيارة ليتكسب بها فهذه عروض تجارة اذا بلغت قيمتها نصابا ونواها حين الشراء

24
00:10:26.000 --> 00:10:49.700
فان اشترى سيارة للاستعمال ثم بدا له ان يبيعها لم تكن للتجارة لانه حين ملكه اياها لم يقصد التجارة فلا بد ان يكون ناويا التجارة من حين ملكها ولو اشترى

25
00:10:50.400 --> 00:11:19.950
شيئا للتجارة لكن لا يبلغ النصاب. وليس عنده ما يضم اليه فليس عليه زكاة لانه من شرط وجوب الزكاة نعم بلوغ النصاب فان ملكها بارث او بفعله بغير نية التجارة ثم نواها لم تصب لها

26
00:11:20.950 --> 00:11:49.450
ان ملكها اي عروظ بارث بان مات مورث وخلف عقارات او خلف بضائع من اقمشة او اواني او سيارات او غيرها ونواها هذا الوارث نواها للتجارة ابقاها للكسب فانها لا تكون للتجارة

27
00:11:51.250 --> 00:12:17.000
لماذا لانه ملكها بغير فعله اذ ان الملك بالارث قهري يدخل ملك الانسان قهرا عليه ولهذا لو قال احد الورثة انا ظن لا اريد ان ارسي من فلان قلنا له

28
00:12:19.600 --> 00:12:42.450
ارثك ثابت شئت ام ابيت ولا يمكن ان تنفق ان تنفك عنه لكن ان اردت ان تتنازل عنه لاحد الورثة او لغيرهم فهذا اليك بعد ان نقول دخل ملكك دخل ملكك

29
00:12:43.050 --> 00:13:02.800
فانت ان شئت تنازل عنه وان شئت فابق انما لو اراد ان يقول انا لا اريد الارث. قلنا لا يريده غصبا عنك لانه يدخل في ملكه قهرا بتمليك بتمليك الله اياه

30
00:13:03.250 --> 00:13:24.900
ولكم نسب ما ترك ازواجكم ولابويه لكل واحد منهم السدس مما ترك ان كان له ولد طيب اذا اذا ملك الانسان عروض تجارة بارث ونواها من حين ملكها للتجارة فانها

31
00:13:25.600 --> 00:13:45.950
ايش لا تكن من التجارة طيب وهبه شخص سيارة وقبلها ونوى بها التجارة فهل تكون لتجارة نعم لانه ملكها بفعله