﻿1
00:00:01.800 --> 00:00:25.400
او بفعله بغير نية التجارة ثم نواها لم تصل لها اي لم تصل للتجارة طيب لو باعها بعد ان ورثها باعها ثم اشترى سواها بنية التجارة الثاني الثانية التجارة لانه ملكه بفعله

2
00:00:26.100 --> 00:00:55.300
بنية التجارة  طيب فان كان عند الانسان عقارات لا لا يريد التجارة به. لكن في نيته انه لو اعطي بها ثمنا كثيرا لباعه فان هذا ليس للتجارة فان هذا ليس للتجارة

3
00:00:55.750 --> 00:01:18.200
لانه ما نواها للتجارة لكن كل انسان اذا اتاه ثمن كثير فيما بيده  الغالب انه سيبيعه حتى ربما يبيع بيته او سيارته او ما اشبه ذلك وقول المؤلف رحمه الله ملكها بنية التجارة هذا الذي مشى عليه

4
00:01:19.100 --> 00:01:41.200
وانه لو نوى التجارة بعد ملكها فانها لا تكون الزيارة هو المذهب والقول الثاني في المسألة انها تكون للتجارة بالنية ولو ملكها بغير فعله ولو ملكها بغير نية التجارة فانه اذا نواها للتجارة

5
00:01:41.250 --> 00:02:05.050
صارت لها لعموم قول النبي صلى الله عليه واله وسلم انما الاعمال بالنيات. وانما لكل امرئ ما نوى فقوله انما الاعمال بالنيات هذا الرجل نوى التجارة طريقتي كلها حتى وان كان ملكها بغير فعل

6
00:02:05.650 --> 00:02:24.550
او ملكها بفعله بغير نية التجارة ثم نواه مثل لو نوى لو اشتراها في السيارة على انه يستعملها في الركوع ثم بدا له ان يجعلها رأس مال يتجه بها فهذا

7
00:02:25.500 --> 00:02:50.200
تلزمه الزكاة اذا تم الحول من نيته طيب فان كان عنده سيارة يستعملها ثم طابت نفسه منها واراد بينها وعرضها فهل تكون للتجارة؟ لا لان بيعه اياها هنا ليس للتجارة ولكن لرغبته عنها

8
00:02:51.050 --> 00:03:15.200
ومثله لو كان عنده ارظ كان اشتراها للبناء يريد البناء عليه ثم بدا له ان يبيعها ويشتري سواها وعرض اهل البيت فانها لا تكون للتجارة وذلك لان نية البيع هنا ليست للتكسب ولكن

9
00:03:15.650 --> 00:03:37.850
لرغبته عنها فهناك فرق بين شخص يجعلها رأس مال يبتدأ بها تجارته وبين شخص عدل عن هذا الشيء ورغب عنه واراد ان يبيعه الاول فيه الزكاة على القول الراجح والثاني

10
00:03:38.200 --> 00:04:01.700
لا زكاة فيه اما على ما مشى عليه المؤلف رحمه الله فانه لا زكاة عليه في المسألتين لانه يشترط عند المؤلف ايش ان تكون نية التجارة مقارنة للتملك يتملكها بنية التجارة

11
00:04:02.150 --> 00:04:35.300
نعم قال المؤلف في كيفية زكاة العروض وتقوم عند الحول بالاحظ للفقراء من عين او ورق تقوم الظمير يعود على عروض التجارة ولم يذكر المؤلف من يقومها فيقومها صاحبها ان كان ذا خبرة بالاثمان

12
00:04:36.600 --> 00:05:02.500
فان لم يكن ذا خبرة فانه يطلب من يعرف القيمة من ذوي الخبرة ويقومه فان قال قائل كيف نأمنه اذا كان ذا خبرة؟ قلنا لان هذا عبادة والانسان مؤتمن على عبادته

13
00:05:04.000 --> 00:05:19.250
كما لو قال المريض انا لا استطيع ان ان استعمل الماء واريد ان اتيمم ان نقول لابد ان نأتي بطبيب يفحص هذا الرجل هل يقدر او لا يقدر لأ هو اعلم

14
00:05:19.750 --> 00:05:43.100
الزكاة ايضا مثله. فاذا قال الرجل انا اعرف قيم الاشياء وانا ذو خبرة قلنا قومها انت اما اذا قال انا لا اعرف قلنا له ادعو من يقومها لك وقوله عند الحول اي عند تمام الحول

15
00:05:44.300 --> 00:06:10.150
لانه هو الوقت الذي تجب فيه الزكاة فلا تقوم قبله قبل تمام الحو ولا يؤخر تقويمها بعده بزمن يتغير به السعر لان في ذلك هظما الحق ان نزل السعر او زيادة عليه ان

16
00:06:10.300 --> 00:06:36.300
زاد السبب فتقوم عند تمام الحول تماما بماذا بما تساوي ثم التقويم هل يكون باعتبار الجملة او باعتبار التفريط لان الثمن يختلف باعتبار الجملة او باعتبار التفريط الجواب ان نقول

17
00:06:37.000 --> 00:06:56.200
ان كان ممن يبيع بالجملة فباعتبار الجملة وان كان يبيع بالتفريط فباعتبار التفريق بان يسأل الناس ماذا يسوى هذا هذا الشيء ماذا يساوي هذا الشيء قالوا يساوي الف الواحدة منه بكذا وكذا

18
00:06:58.000 --> 00:07:26.200
قلنا اذا ما دمت تبيعه بالواحدة فلتقدر القيمة بالواحدة اما اذا كنت تبيعه بالجملة فقدر القيمة بالجملة وقوله بالاحظ للفقراء المراد بالاحظ لاهل الزكاة لاحظ لاهل الزكاة لان اهل الزكاة فقراء مساكين

19
00:07:26.250 --> 00:07:48.950
امل عليها مؤلف قلوبهم المهم لو ان المؤلف رحمه الله عبر بقوله بالاحظ لاهل الزكاة لكان نعم لكن ذكر الفقراء لان هذا هو الغالي والا فان المراد لاهل الزكاة من عين

20
00:07:49.000 --> 00:08:20.250
او ورق العين الدنانير والورق الدراهم فاذا قومناه وصارت لا تبلغ النصاب باعتبار الذهب دنانير وتبلغ النصاب باعتبار الفضة ماذا نقول  نأخذ باعتبار الخطبة بمعنى هذه السلعة تساوي مئتي درهم

21
00:08:21.950 --> 00:08:52.100
وخمسة عشر دينارا ان اعتبرنا الدينار ها لم تجب فيها الزكاة وان اعتبرنا الفضة الدراهم وجبت فيها الزكاة ايهما احفظ الفقراء الثاني ان يقوما بالفضة والعكس بالعكس لو كانت هذه السلعة تساوي عشرين دينارا

22
00:08:52.450 --> 00:09:26.850
ومئة وخمسين درهما ماذا نعمل نعتبرها بالذهب بالدنانير لان ذلك احض لاهل الزكاة طيب فان قال قائل كيف تعتبرون الاحظ لاهل الزكاة والنبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ اياك وكرائم اموالهم

23
00:09:28.000 --> 00:09:52.150
واتقي دعوة المظلوم الجواب ان الفرق بينهما ان حديث معاذ فيما اذا وجبت الزكاة فلا تأخذ من اعلى المال اما هذا فقد وجبت الزكاة باعتبار احد النقدين ولم تجب في الاخر

24
00:09:52.500 --> 00:10:18.600
اعتبرنا الاحوط وما هو الاحوط ما بلغت فيه النصاب ان كان ذهبا فذهب وان كان فضة ففظة اي يقول ولا يعتبر ما اشتريت به نعم يعني لا يعتبر عند تقويمه لا يعتبر في تقويمها عند تمام الحول

25
00:10:19.050 --> 00:10:46.800
ما اشتريت به وذلك لان قيمتها تختلف ارتفاعا ونزولا ربما يشتري هذه هذا هذه العروض يشتريها وقت وهي وقت الشراء تبلغ النصاب وعند تمام الحول لا تبلغ النصاب فماذا نعمل

26
00:10:48.050 --> 00:11:16.450
نقول لا زكاة فيها لا زكاة دين وربما يشتريها تبلغ النصاب وعند تمام الحول تبلغ نصابين فالمعتبر عند تمام الحوض اي يزكي نصابين فان قال قائل ربح هذا لم يتمن عليه الحول

27
00:11:17.900 --> 00:11:45.500
ربحها لم يتم عليه الحول لانها لم ترتفع قيمتها الا في اخر شهر من السنة فما الجواب قلنا ها نعم كيف قلنا ان هذا تابع لاصله تابع لاصله كنتاج السائل

28
00:11:45.950 --> 00:12:03.150
كما ان نتاج السائمة لا يشترط له تمام الحول بل يتبع اصله كذلك ايضا ذبح التجارة يتبع اصله ولا يشترط له تمام الحوض وقد سبق هذا في اول كتاب الزكاة

29
00:12:04.150 --> 00:12:34.450
ولا يعتبر مسؤوليته طيب لو صارت حين الشراء تبلغ النصاب وعند تمام الحول تبلغ النصاب ما المعتبر ها يستوون لكن مع ذلك لا نقول يعتبر حتى في هذا الحال نقول يعتبر

30
00:12:34.550 --> 00:12:55.100
ما كان قيمة لها عند تمام الحوض وان اشترى عرضا بنصاب من اثمان او عروض بنى على حوله. طيب في مسألة ما ذكرها هنا لكن نسأل عنها لو كان عنده

31
00:12:55.800 --> 00:13:31.800
مئة درهم وعروض يساوي مئة درهم فهل عليه زكاة     ها  اي نعم تضم قيمة العروض الى قيمة الذهب والفضة لماذا؟ لان المقصود بها القيمة طيب عنده ثلث نصاب من الذهب وثلث نصاب من الفضة وثلث نصاب من الغضروف

32
00:13:32.350 --> 00:13:58.200
يا اخوان الصحيح لا زكاة فيه صحيح لا دكاترة لان الصحيح انها لا تضم لا يضم الذهاب الى الفضة في تكوين النصاب يبقى عندنا اشكال كيف نضم قيمة العروض الى الفضة ولا نضم الذهب الى الفضة

33
00:14:00.500 --> 00:14:26.000
لان المقصود بالعروض قيمتها قيمتها الفضة بخلاف الذهب ولهذا نقول لو كان الذهب عروظا كذهب الصيارف ضم الى الفضة في تهميد النصاب اليس كذلك؟ يعني رجل صيرفي عنده نصف نصاب من الذهب عنده نصف نصاب من الفضة

34
00:14:26.650 --> 00:14:37.250
ماذا نقول نقول يلزمك الزكاة التزموا كالزكاة  لان المقصود هنا القيمة نعم