﻿1
00:00:01.450 --> 00:00:25.450
فاذا فظل عن حوائجي الاصلية ومن باب اولى عن ضرورته هذا الصاع وجبات عليه زكاة الفطر لانه هو المقدر شرعا قال ولا يمنعها الدين الا بطلبه نعم استفدنا ايضا من قول المؤلف رحمه الله

2
00:00:25.550 --> 00:00:46.500
على كل من فضل الله الى اخره انه ذكر الشرط الاول اسلام والشوط الثاني الغنى على الوجه الذي ذكره بان يكون عنده يوم العيد وليلته طاع زائد عن قوته وقوت عياله وحوائجه

3
00:00:46.650 --> 00:01:08.750
الاصلية وظاهر كلام المؤلف انه اذا تم الشيطان وجبت وان لم يصم رمظان وان لم يخرج كما لو كان كبيرا لا يطيق الصوم فانه يزكي زكاة الفطر ودليل ذلك حديث ابن عمر

4
00:01:09.250 --> 00:01:25.800
الصغير والكبير والصغير يشمل حتى الذي في المهد وهو لا لا يصوم فيشمل هنا كل مسلم من صام ومن لم يصم المرأة النفساء اذا نفست من اول يوم من رمضان

5
00:01:26.350 --> 00:01:45.950
وبقيت الى عاشر من شوال سيمضي عليها الشهر كله لم تسقط فهل عليها زكاة الفطر لانها مسلمة وعندها ما نزيد على قوتها وقوت عيالها وحوايج الاصليين قال ولا يمنعها الدين

6
00:01:46.200 --> 00:02:08.900
الا بطلبه لا يمنعها اي لا يمنع وجوبها الدين الا بطلبه خلافا لزكاة المال فقد سبق ان الدين يمنع الوجوب على المشهور من من المذهب قال هذا فهذا وعلى هذا فيكون

7
00:02:09.300 --> 00:02:34.300
ما ذكره المؤلف من الفروق بين زكاة الفطر وزكاة المال ان الدين لا يمنعها الا بطلبه وانما لم يمنعها الدين لان الدين يتعلق بالمال وزكاة الفطر تتعلق بالذمة وانما منعها بطلبه

8
00:02:35.550 --> 00:02:58.000
من اجل  ايتاء الدين المطالب به لقول النبي عليه الصلاة والسلام مكر الغني ظلم فلهذا نقول اذا كان مطالبا بالقلب اعطني ديني وليس عنده الا صاع فانه يعطى الدائن يعطى هذا الصوم

9
00:02:59.900 --> 00:03:16.650
وهذه المسألة فيها اقوال ثلاثة. القول الاول انه لا يمنعها مطلقا سواء طولف به ام لم يطالب والقول الثاني انه نوعها مطلقا سواء طولب به ام لم يطالب والقول الثالث

10
00:03:16.950 --> 00:03:44.550
تفصيل ذهب اليه المؤلف وهذا واللفت   ولكن اقرب منه انه لا يمنعها الدين مطلقا سواء طولب به ام لم يطالب كما قلنا في وجوب زكاة الاموال الا اذا كان حالا قبل وجوبها

11
00:03:45.250 --> 00:04:09.100
فهنا يعطي الدين وتسقط عنه زكاة الفطر قال فيخرج عن نفسه وعن مسلم يمونه يخرج يخرج عن نفسه وجوبا لقول ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

12
00:04:09.150 --> 00:04:39.000
على الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والانثى من المسلمين يخرج عن نفسه وعن مسلم يمونه يعني عن مسلم ينفق عليه مثل الزوجة والام اب والابنت والبنت وما اشبه ذلك ممن ينفق عليهم

13
00:04:39.550 --> 00:05:11.950
فيجب عنه الاخراج عنهم لحديث ادوا الفطرة   ادوا الفطرة عمن تموت يعني عن من تقومون بمؤنته ولكن هذا الحديث ضعيف ضعيف سندا وهو منقطع ايضا مرسل فلا يصح الاحتجاج به

14
00:05:13.600 --> 00:05:33.800
ولهذا كان الصحيح ان زكاة الفطر واجبة على كل انسان بنفسه فتجب على الزوجة بنفسها وعلى الاب بنفسه وعلى الابن بنفسه وعلى البنت بنفسه وهكذا لان حديث ابن عمر يدل على انها فرض

15
00:05:34.250 --> 00:05:56.800
على كل مسلم فرضها على الذكر والانثى والحر والعبد والصغير والكبير من المسلمين والاصل ان الفرض يجب على كل واحد في عينه ولا تزر وازرة وزر اخرى وهنا لو قلنا بانها تجب على

16
00:05:57.750 --> 00:06:19.250
تجب على الشخص لمن يمونه للزم من ذلك وازرة وزر اخرى الصحيح من اقوال اهل العلم ان الزكاة لا تجب شخص لمن يموت زوجة او اقارب لكن لو اخرجها عنه

17
00:06:20.750 --> 00:06:39.550
وهم برظاهم يشاهدون ذلك فلا بأس لا حرج كما لو قضى الانسان دينا على غيره وهو ساكت وراض بذلك فلا حرج اما ان نلزم الرجل نقول عليك ان تؤدي الزكاة عن

18
00:06:39.750 --> 00:07:04.450
زوجتي بنتك وعن ابنك بدأ وينبني على هذا اذا كان هؤلاء القوم لا يجدون زكاة اي زكاة فطر فهل يا اثم من يمونهم او لا ان قلنا بانها واجبة عليه

19
00:07:05.750 --> 00:07:23.750
اثم وان قلنا بالقول الثاني لم يأثم وهم لا يأثمون لعدم وجودها عندهم وقوله ولو شهر رمضان كيف ولو شهر رمضان يعني لو كان يمون هذا الرجل شهر رمظان فقط

20
00:07:25.300 --> 00:07:50.400
وجبت عليه زكاة زكاة الفطر فلو نزل ضيف بك من اول يوم من رمضان حتى اخر يوم وجب عليك له زكاة الفطر  لانك تمونه في هذا الشهر وهذا القول مبني على

21
00:07:50.650 --> 00:08:10.550
ما سبق على ان زكاة الفطر تجب على الشخص الذي يمون شخصا اخر والضيف ونحوه من باب اولى الا تجب فهذه المسألة الاخيرة مبنية على المسألة الاولى والصواب عدم الوجوب

22
00:08:11.650 --> 00:08:52.300
نعم هذا تراه امتداد للمناقشة نعام الى نفسها الصلاة عجيبة ها  الصغير الكبير  اي نعم يعني يقول اسأل السؤال نفتح الاسئلة لا تجب تجب نعم نعم اخرج ماذا بعد اخرجوا ايش

23
00:08:54.100 --> 00:09:23.300
ما هو يخرجونه فرضها على الصغير والكبير الذين يخرجون انما ان صح عنهم انهم يخرجون عنا عن من عندهم فهذا على سبيل التبرؤ نعم ها الصحابة   تبرعات تواضعا نعم اي نعم وبناء ان نذهب

24
00:09:24.250 --> 00:09:54.650
بناء على المذهب يصرخ عيسى الذي استدلوا به ادوا الزكاة تدل بهذا الحديث وهذا الحديث ضعيف يعني اطلاق هذا الحديث على الصغير والكبير   ان يكون واجبة على الصغير والكبير اذا كان لا لا احد يمونه

25
00:09:55.200 --> 00:10:12.200
واجب عليه اذا كان احد يمونه فعلى من يمونه للحديث ادوا الزكاة اما الجمهور ولكن الحديث ليس بالصحيح الصحيح انه واجب على الانسان في نفسه  ولكن لو ان رب العائلة

26
00:10:12.550 --> 00:10:33.050
اخرج عنهم كما هو المعتاد عندنا الان واقروا ذلك لا بأس نعم  نعم نعم العبد لا يملك فاذا لم يكن عندهم شيء يملكه فلا فلا شيء عليه كغيرها من الواجبات

27
00:10:35.000 --> 00:10:54.050
نعم ما هو بصريح هذا هذا ربما تدل بها على ان وهذا ليس بصريح نقول ان العبد اذا لم يكن له مال فانها تسقط عنه ولكن يؤدي عنه ان اسيده

28
00:10:55.150 --> 00:11:21.450
وجوبنا نتوقف فيه حتى نراجعه نعم ايش ادلب اول يوم من رمضان نعم اي نعم مهيب ستصوم طيب  هي مطالبة به ثم هذا بناء على الاغلب ولا معلوم ان الصغير ما هو بيصوم

29
00:11:23.200 --> 00:11:53.250
اللي في المال لا يصوم لكن بناء على الارض المساكين ما تنتهي طعمة للمساكين ما تنتهي   نعم كالزكاة زكاة النفس قل له خل جرى عنه يخرجها من ماله من مال الصبر

30
00:11:53.800 --> 00:12:16.650
وجوبا  اذا فلا شيء عليه بتاع الصفوف اما السواد الخفيفة الدقيقة فلا تضر خلاص هي ايضا انا بسأل عند القيامة الشهر الاول متى يرفع الانسان يديه هل هو اذا قام

31
00:12:17.100 --> 00:12:39.950
او اذا هم بالقيام  اذا قام اي نعم ورأيت بعض الناس  يرفع يديه وهو جالس قبل ان ينهى ولا شك ان هذا خطأ في الفهم في الفهم لان لفظ الحديث حين يقوم

32
00:12:40.250 --> 00:12:59.200
لبعضها اذا قام اما اما وهو جالس لو كان لفظ الحديث حين ينهض ينهض اذا كان في احتمال انه يرفع يديه وهو جا له اما اذا قام او حين يقوم

33
00:12:59.500 --> 00:13:21.000
فهي واضحة انه لا يكون الرفع الا من القيام بعد بعد استتمامه قائما ولذلك انا احث اخواننا طلبة العلم ولا سيما الذين يعني يحبون ان يتمسكوا بالاحاديث ان يتأملوا الحديث

34
00:13:21.700 --> 00:13:37.700
قبل ان يحكموا به لان اكثر ما يخطئ الناس مثل ما قال الامام احمد اما في الفهم الفاسد او في القياس البار هذا اكثر ما يكون ما فهم فاسد والا قياس باطل

35
00:13:39.350 --> 00:13:53.950
فلا بد من ان ان طالب العلم اما ان يقلد من يثق به من اهل العلم الذين سبقوه في العلم واما ان يتحقق المسألة هم بمجرد ما ينقدح في ذهن الشيء

36
00:13:54.200 --> 00:14:13.950
يعمل به وش الفائدة من التدريس وش الفايدة من الجلوس عند العلماء استقن بنفسك وخابط ورابط زين اللسان ما هو بصحيح لابد الانسان يكون عنده فهم واذا رأى الناس على خلاف ما فهم

37
00:14:15.550 --> 00:14:37.400
الا يتهم الناس بخطأ برأيه بل يتهم رأيه بالناس ويسمع انا فهمت من حديث كذا والناس يعملون كذا ليش اجل ان يبين له الصواب هذه ما ارجوه لاخواني طلبة العلم

38
00:14:38.450 --> 00:14:57.450
يلاحظ هالمسألة لاحظوا هذه المسألة وليعلموا ان الانسان مهما كبر علمه او اتسع علمه في الحديث فلا يعني ان ما يقوله في فقه الحديث يكون صوابا كثير من علماء من علماء الحديث

39
00:14:57.750 --> 00:15:27.500
عندهم يعني علم بارز الرز به على غيرهم يكون لهم خطأ كبير في في الفقهيات هناك شيء نعم فعلم الحديث شيء وعلم الفقه شيء اخر لذلك وجب التنبيه نعم   وهو

40
00:15:27.750 --> 00:15:46.800
ما يخالف لو صح عند القيام صح من في البخاري من حديث ابن عمر عند قيام التشهد لكن هل واذا نهض او اذا قام هذا ولا مسلا ان بيوت الرفع

41
00:15:47.750 --> 00:15:55.300
لا شك فيه الرقص فيه اربعة مواضع عند تكبيرة الاحرام عند الركوع عند الرفع منه عند قيام التشهد الاول