﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:23.300
كيف نخرج الزكاة فيها؟ اي اسهم شركات اسهم من شركات بارك الله فيك. اما من كان يتجه فيها يعني يبيع ويشتري فهذا حكمه عروض تجارة اذا تم الحول يسأل كم يسوى السهم الا؟ الان وطلع الزكاة

2
00:00:24.800 --> 00:00:41.400
اما الانسان اللي ساهم في هذا للتنمية. ولا ولا يريد انه يبيع سهامه فهذا عليه الزكاة في النقود في في النقود دراهم واما المعدات وما يتعلق بها فليس فيها زكاة

3
00:00:42.550 --> 00:01:07.000
والظاهر مني ان المسجل عند الحكومة تأخذ زكاته الحكومة نعم    زكاة الفطر ليش استوجبت على من يعوده الشخص؟ نعم. عليه لمن يعود. فهل تكون الاستحباب تبرع هذا طيب تبرع طيب

4
00:01:08.350 --> 00:01:29.550
لابد من نتبرع عنه نعم الحين مثلا عندك الأضحية قال الصحابة كان الرجل يضحي عنه وعن اهل بيته واضح ان الاضحية يقوم بها صاحب البيت عن الجميع لكن الزكاة فرضها على الذكر والانثى والحر والعبد والصغير والكبير من المسلمين

5
00:01:29.800 --> 00:02:01.350
على نفس الانسان. اي نعم. اذنها اقرارها على العرفي يكفي   على المذهب  اذا باعها  لو بقيت الى متى لازم البقبالة يبي يبي يشي على طول كل ما حصل دراهم شر

6
00:02:02.600 --> 00:02:32.700
دراهم من اول من اول ما ينقل اللي عنده ويشري بدله   يعني باع البقال جميع الان خلاص يبتدأ الدراهم اللي حصلت الان يبتدأ حوله من الان لا من الان. نعم. نعم

7
00:02:33.250 --> 00:03:00.350
بالمعنى. نعم. قال لا الشخص ايه بس انه من شرط من شرط الاعمال الصالحة ان تكون من مسلم وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وفي حديث معاذ اعلمهم ان الله افترض انهم اجابوك لذلك بعد الشهادتين وبعد الصلاة

8
00:03:00.900 --> 00:03:14.900
فيعلمهم ان الله افترض عليه اذا لا تعرض للذنب يا شيخ. وفي الذمة. لا هي اصل وصف المزكي لابد لابد ان يكون مسلم نعم وهي لها تعلق بالذمة ما في شك

9
00:03:15.450 --> 00:03:35.950
يعني بشرط نشاط الاعمال الصالحة ان تكون من مسلم وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وفي حديث معاذ اعلمهم ان الله انهم اجابوك لذلك بعد الشهادتين وبعد الصلاة

10
00:03:36.700 --> 00:03:52.800
يعلمهم ان الله افترض عليه لا هي اصل وصف المزكي لابد لابد ان يكون مسلم نعم وهي لها تعلق بالذمة ما في شك يعني لو ان الانسان مثلا بعد ان تم الحول على ماله اتلفه

11
00:03:53.750 --> 00:04:24.600
ما نقول المال تلف ما في شيء وعليك الزكاة نعم ما نقول من باب اولى النفقة غير الزكاة الزكاة عبادة عبادة والزوجة لها النفقة اعطيها ما تأكل وتشرب وتسكن وما اشبه ذلك

12
00:04:25.500 --> 00:04:45.900
ها؟ كيف ايش اي نعم تخرج من نفسه ايه معلوم اللي صار عنده مال تأثم الان ما شا الله بعظ الزوجات ارانا من اه الازواج بعضهم متوظفات خمسة الاف ستة الاف

13
00:04:46.250 --> 00:05:12.350
نعم ها؟ ما يلحق العبد بزوجه يجب على اي نعم والله انه يجب عليه لان لان نفقة الزوجة واجبة على على السيء على السيد للعبد هي من جملة المولد ويحسب منها ان لا تجب عليه

14
00:05:13.050 --> 00:05:36.200
لانه لا يملكها بخلاف العبد  هي حرة اما اذا كانت مملوكة في على سيدها ما في اشكال انتهى يقول الحجاج وانتهى الوقت بسم الله الرحمن الرحيم. والعبد بين الشركاء عليه نصاب. ويستحب على الدليل ولا يجب ومن لزم

15
00:05:36.200 --> 00:06:05.650
ومن لزمت غيره حفرته فاخرجه عن نفسه. عن عن نفسه بغير ابنه افجاه وتجب في غروب الشمس ليلة القدر او ملك عبدا او تزوج زوجة او ولد او ولد وقبله تلزمه. ويجوز اخراجها قبل العيد بيومين فقط

16
00:06:05.650 --> 00:06:24.350
ويوم العيد قبل الصلاة افضل. وتكرم في بقية ويقضيها بعد ايش؟ تكرم في باقيه نعم وشكرا في باقيه ويحمينا بعد يومه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد

17
00:06:24.450 --> 00:06:44.450
وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين رجل لا يملك يوم عيد الفطر الا نصف صاع فماذا يفعل اي نعم لا تجب عليه ولا يجب عليه اخراج ما عنده

18
00:06:46.050 --> 00:07:14.100
نعم نعم خالد يخيف ما عنده لان هذا هو الذي يستطيعه هل عندك دليل على هذا طيب لو وجد عنده ماء لا يكفي الا لوجهه ويديه هل يستعمله او يتيمم؟ يستعمله وما بقي من يتيمم. يستعمله وما بقي من اعضائه

19
00:07:14.150 --> 00:07:52.700
يتيمم عنه دليل فاتقوا الله نعم وهذي شبيهة طيب عبد بين شركاء يا عالم وش معناه  كيف مثاله وشو رقيق يملكه ثلاثا مثلا على كل واحد صام ها يعني على الجميع صار

20
00:07:52.800 --> 00:08:16.050
يوزع بحسب بحسب المجتمع ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا بدء الدرس اليوم ويستحب عن الجنين يستحب يعني يستحب الاخراج عن الجنين والجنين والبط والحمل في البطن سمي بذلك لاجتنانه

21
00:08:16.450 --> 00:08:46.850
واصل هذه المادة الجيم والنون اصلها من الخفاء وعدم الظهور ومنه الجن لانهم مستترون ومنه الجنة للبستان كثير الاشجار لانه يستر من فيه ومنه الجنة التي يستتر بها عند الحرب والقتال

22
00:08:48.050 --> 00:09:20.550
فجنة وجنة وجنة مثلث الجيم ولكل واحد ولكل واحد معنى والمثلثات في اللغة العربية كثيرة وما ايسر واسهل مثلثة تسمى مثلثة اطرب هذه مثلثة سهلة الحفظ وسلسة لو ان الواحد منكم يحفظها لكان جيدا

23
00:09:21.200 --> 00:09:40.650
طيب الجنين من الحمل في البطن وظاهر كلام المؤلف انه يستحب الاخراج عن الجنين دواء نفخت فيه الروح ام لم تنفخ لعموم قوله عن الجنين ولكنه قبل نفخ الروح فيه فيه نظر

24
00:09:41.400 --> 00:10:02.750
لانه ليس انسانا قال الله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم هو الان ميت جثة فالذي يظهر لي اننا اذا قلنا باستحباب اخراجها عن الجنين فانما تخرج عمن نفخت فيه الروح

25
00:10:04.550 --> 00:10:26.500
ولا تنفخ الروح قبل تمام اربعة اشهر لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق الصادق فيما اخبر به المصدوق فيما فيما اخبر به

26
00:10:27.150 --> 00:10:45.450
صادق مصدوق عليه الصلاة والسلام قال ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه اربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل اليه الملك فينفخ فيه الروح

27
00:10:45.700 --> 00:11:06.500
ويؤمر باربع كلمات بكتب رزقه واجله وعمله وشقي ام سعيد ولهذا قال العلماء السقط قبل اربعة اشهر لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه وبعدها بالعكس يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين

28
00:11:08.400 --> 00:11:26.200
وقوله يستحب عن الجنين استدلوا باثر روي عن عثمان رضي الله عنه انه اخرج عن الجنين والا فليس فيه سنة ولكن يجب ان نعلم ان عثمان رضي الله عنه احد الخلفاء الراشدين

29
00:11:26.750 --> 00:11:49.200
الذين امرنا باتباع سنتهم فاذا لم ترد عن النبي صلى الله عليه واله وسلم سنة تدفع ما ما سنه الخلفاء فسنتهم شرع  وبهذا نعرف ان الاذان الاول يوم الجمعة تنه

30
00:11:49.800 --> 00:12:09.150
سنة باثبات النبي صلى الله عليه وسلم له لقوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين واما من انكره من المحدثين وقال انه بدعة وظلل عثمان به فهو الضال لان عثمان رضي الله عنه سن

31
00:12:09.500 --> 00:12:24.150
لسبب لم يوجد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لو انه وجد في عهد الرسول السبب الذي سنه من اجله عثمان لكنا نقول هذا شيء وجد سببه في عهد الرسول صلى الله عليه واله وسلم

32
00:12:24.250 --> 00:12:38.850
فاذا سنه احد من بعده مع وجود السبب في حياة الرسول ولم يفهم هي سنة غدا سنته اما ولم يوجد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام السبب الذي من اجله سنه عثمان

33
00:12:38.950 --> 00:13:00.500
فان سنته سنة متبعة نحن مأمورون باتباعها طيب ثم قال ولا تجب لناشد هذا بناء على انه يجب على الانسان ان يخرج عمن يمون فاذا كانت امرأة ناشئة فانه لا تجب لها النفقة

34
00:13:00.750 --> 00:13:23.100
ولا تجب لها ولا تجب لها الفطرة على زوجها لانها ناشفة ومن هي الناشط الناشز هي التي تترفع على زوجها وتعصيه فيما يجب عليها طاعته به هذي الناس او تطيعه لكن متكرهة

35
00:13:24.200 --> 00:13:42.150
متكررة متبرمة اذا امرها بالامر قامت تمطأ وتنام واذا قال لها قالت ان شاء الله مبكرين اصبر شوي وما اشبه ذلك هذه ناشز لو فعلت لانه يجب ان تبذل له

36
00:13:42.200 --> 00:13:58.950
ما يجب بانشراح ورضا كما انه هو ايضا يجب عليه ان يبذل لها ما يجب لها كذلك المهم الناشز لا تجب نفعه لا تجب لزوجها لا تجب لها على زوجها فطرة لماذا

37
00:13:59.150 --> 00:14:27.600
لانها لا تجب لها نفقة طيب ولا تجب الناس ومن لزمت غير ومن لزمت غيره فطرته صح لزمت غيره  فطرته ولا غيره فطرته ما هو بالفاعل مرفوع الفاعل مرفوع يا هداية الله

38
00:14:28.150 --> 00:14:58.100
ها اين الفاعل؟ الخير ولا الفطرة؟ الفطرة اذا غير مفعول مقدم كقوله تعالى واذ ابتلى ابراهيم ربه طيب ومن لزمت غيره فطرته مثل من كالزوجة يلزم زوجها فطرتها وكالاب تلزم فطرة ابنه اياه

39
00:14:58.800 --> 00:15:25.600
وما اشبه ذلك فاخرج عن نفسه بغير اذنه اجزأته او لو اخرج عن نفسه من المخرج الغير المخرج من من تلزم فطرته غيره وهو الغيث فاخرج اي من تلزم فطرته غيره

40
00:15:26.100 --> 00:15:53.650
عن نفسه بغير اذنه اي بغير اذن من تلزمه فطرته فانها تجزئ مثال ذلك الزوجة تجب فطرتها على زوجها فاخرجت بغير اذن زوجها تجزئ وذلك لان الواجب اصلا عليها ووجوبها على زوجها تحملا

41
00:15:54.700 --> 00:16:16.500
فاذا اخرجت عن نفسها فقد اخرج الاصل عن الفرع اخرجه عن نفسه فيجزي سواء اذن الزوج ام لم يأذن وهذا تسليم من الفقهاء رحمهم الله تسليم منهم بان الانسان نفسه

42
00:16:16.700 --> 00:16:27.150
مخاطب ليش لاخراج الزكاة عن نفسه وقد سبق لنا ان هذا هو القول الراجح الصحيح طيب