﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:22.000
اجزأت وفهم من قوله من لزمت غيره فطرته فاخرج عن نفسه بغير اذنه ان من اخرج عمن لا تلزمه فطرته فانه لا بد من من اذنه لا بد من اذنه

2
00:00:22.750 --> 00:00:39.800
لو ان زيدا من الناس اخرج عن عمرو بغير اذنه فانها لا تجزم لان زيدا لا تلزمه فطرة عمر والزكاة عبادة فلا بد فيها من نية اما ممن تجب عليه

3
00:00:39.850 --> 00:01:03.350
او من وكيله وهذا مبني على قاعدة معروفة عند العلماء يسمونها التصرف الفضولي بمعنى ان الانسان يتصرف لغيره بغير اذنه فهل يبطل هذا التصرف مطلقا او يتوقف على رضا الغير

4
00:01:04.550 --> 00:01:22.550
هذي مسألة فيها خلاف والراجح انه لا انه يجزئ اذا رضي الغير اجزأ والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه واله وسلم وكل ابا هريرة في حفظ صدقة الفطر

5
00:01:24.100 --> 00:01:45.700
وكل ابا هريرة في حفظ صدقة الفطر فكان وكيلا على حفظها فجاء الشيطان ذات ليلة واخذ من التمر امسك ابو هريرة ما هذا فادعى الشيطان انه فقير وذو عيان وقال لا اتي

6
00:01:46.500 --> 00:02:01.250
لا اتي بعد هذه الليلة فلما كان في الصباح وذهب جاء ابو هريرة الى الى النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ما فعل اسد؟ ما فعل اسيرك البارحة قالوا يا رسول الله

7
00:02:01.400 --> 00:02:25.100
ادعى انه فقير وذو عيال فاطلقته قال اما انه كذبك وسيعود كذبك يعني اخبرك بالكذب وسيعود يقول  فترقبته في الليلة الثانية وعلمت انه سيعود لان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال

8
00:02:25.250 --> 00:02:43.050
تاعه  واخذ فامسكه قال لارفعنك الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فاقسم له ان لا يعود اطلقه في الليلة نعم واخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال كذبك وسيعود

9
00:02:44.050 --> 00:03:05.350
في الليلة الثالثة عاد امسكه ابو هريرة الان ارفعك للرسول عليه الصلاة والسلام فاقسم له قال ما يمكن لابد من الرفع ثلاث مرات فقال الا ادلك على شيء يحفظك قال بلى

10
00:03:06.000 --> 00:03:21.600
قال اقرأ اية الكرسي كل ليلة فانه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح فاخبر ابو هريرة النبي صلى الله عليه واله وسلم بذلك فقال صدقك

11
00:03:21.750 --> 00:03:41.250
وهو كذوب صدقك يعني اخبرك بالصدق وهو كذوب وفي هذا دليل على ان الكذوب قد قد يصبر وان العدو قد ينصح لكن نصح الشيطان في هذا الحال ليس نصحا حقيقيا

12
00:03:41.600 --> 00:03:55.200
ولكن خوفا من ان يرفع الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ولا هو كذاب ما قصد النصف لابي هريرة؟ وده ياخذ ابو هريرة ومن معه وما معه لكن خوفا من

13
00:03:55.750 --> 00:04:13.000
ان يرفع الى الرسول صلى الله عليه واله وسلم الشاهد ان الرسول عليه الصلاة والسلام اجاز هذا التصرف من ابي هريرة وجعله مجزئا مع انه زكاة وابو هريرة وكيل في الحفظ لا وكيل في التصريف

14
00:04:14.100 --> 00:04:29.700
فدل هذا على ان التصرف الفضولي اذا اجازه من هو له فانه لا بأس به وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله ان الانسان لو ضحى باضحية غيره فانها تقع عن الغير وان لم يأذن له

15
00:04:30.500 --> 00:04:50.700
انسان له اضحية معينة تضعها بها شخص ستكون لصاحبها وان لم يأمره بذلك طيب ثم قال المؤلف رحمه الله وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر تجب الظمير يعود على زكاة الفطر

16
00:04:51.200 --> 00:05:15.200
بغروب الشمس ليلة الفطر قلب هنا هل نجعلها بمعنى في او نجعلها سببية يعني ظرفية او سببية سببية كما نقول تجب صلاة الظهر بالزوال فهذا تجب لغروب الشمس ليلة الفطر

17
00:05:15.250 --> 00:05:42.900
هذا وقت الوجوب وانما كان كذلك لانها تسمى صدقة الفطر تسمى ليش صدقة الفطر فتضاف اليه والفطر من رمضان يتحقق بغروب الشمس ليلة عيد الفطر ولكن كيف نعرف ان الليلة ليلة عيد الفطر

18
00:05:44.150 --> 00:06:09.550
معرفة ذلك سهلة ان كنا اتممنا ثلاثين يوما فغروب الشمس يوم الثلاثين هذا وقت الفطر قطع وان كنا لم نتم وترقبنا الهلال ولم نره فان الليلة من من رمضان حتى نتيقن

19
00:06:09.950 --> 00:06:29.300
توم لرؤيته وافطر لرؤيته فان غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين  طيب ماذا يترتب على قولنا انها تجب بغروب الشمس ليلة الفطر يترتب ما يأتي فمن اسلم بعده فلا فطرة عليه

20
00:06:31.200 --> 00:06:56.950
يعني رجل اسلم ليلة عيد الفطر نقول ليس عليك فطرة لانك حين وقت الوجوب لست من من اهل الوجوب طيب او ملك عبدا او ملك عبده فانه لا لا فطرة عليه للعبد

21
00:06:57.550 --> 00:07:21.250
اذا ملكه بعد غروب الشمس على من تكون كثرة العبد على المالك الاول لانه وقت الوجوب كان ملكا له فتجب على المالك الاول او تزوج تزوج يعني عقد له او

22
00:07:21.450 --> 00:07:39.450
دخل بعد الغروب اذا عقد له ولم يدخل فالامر ظاهر عقد له بعد الغروب الامر ظاهر انه لا تجب لا تجب عليه فطرة هذه الزوجة لانها حين الغروب لم تكن

23
00:07:39.850 --> 00:08:03.050
زوجة له فان عقد عليها قبل الغروب ولم يدخل الا بعد الغروب ها فكلام المؤلف ظاهره وجوب الزكاة للفطر عليه اي على الزوج لان قوله تزوج يعني عقد الزواج مظاهره

24
00:08:03.600 --> 00:08:29.600
انه اذا تزوج ولم يدخل الا ليلة العيد فلا فطرة فعليه الفطرة اما المذهب فلا فطرة علي لماذا لانها لا لانه لا تجب عليه نفقتها حتى يتسلمها ما دامت عند اهلها فلا نفقة عليه

25
00:08:29.850 --> 00:08:52.650
والفطرة تابعة للنفقة وعلى هذا فاذا عقد على امرأة في رمضان ولم يدخل بها الا بعد صلاة العشاء ليلة العيد فليس عليه فطرة لانه لا يلزمه نفقتها الا بتسلمها وعلى القول الراجح

26
00:08:53.900 --> 00:09:12.250
لا شيء عليهم مطلقا حتى لو دخل بها في رمضان نعم او او تزوج او ولد له يعني بعد الغروب ولد له بعد الغروب يعني اتى رزق بولد ذكر انثى

27
00:09:12.450 --> 00:09:36.800
بعد غروب الشمس فان الفطرة لا تجب عليه ولكن ها ولكن تسن لانه لانه جن. طيب وقبله قبله تلزم قبل ايش يعني اذا وجدت هذه الاشياء قبل الغروب فان الفطرة تلزم

28
00:09:36.950 --> 00:10:03.050
ما الذي وجد اسلم قبل الغروب ولو بلحظة هم اسلم قبل الغروب ولو بالاحرى تلزمه الفطرة لانه وقت الوجوب كان من اهل الوجوب  لا او تزوج او ولد له خطأ

29
00:10:04.000 --> 00:10:33.800
ادلة اي نعم  طويلة الجمرة. وقبله تلزمني قبله التزمت. طيب انسان اخر ملك عبدا قبل الغروب بدقيقة تلزمه الفطرة كذا طيب ولد له قبل الغروب بدقيقة هزموا تزوج يعني دخل على زوجته

30
00:10:34.000 --> 00:11:08.600
المذهب دخل على زوجته قبل الغروب دقيقة تلزمه نعم ها  ايه نعم مسافر سهلة اي نعم دخول بجماع مسافر المهم دخل قبل الغروب قبل الغروب دقيقة واحدة فان ذلك نعم يوجب الفطرة عليه وعلى ما وعلى ظاهر كلام المؤلف الماتن

31
00:11:09.050 --> 00:11:27.250
انه اذا عقد له وان لم يدخل اذا عقد له قبل غروب وجبت طيب ثم قال المؤلف مبينا وقت اخراجه قوله تجب بغروب الشمس هذا مبين فيه بيان وقت الوجوب الذي هو السبب

32
00:11:28.250 --> 00:11:54.100
ولكن متى تخرج قال المؤلف ويجوز اخراجها قبل العيد بيومين فقط يجوز اخراجها اي زكاة الفطر اي زكاة الفطر قبل العيد بيومين كيف يجوز قبل العيد بيومين والسبب لم يحصل

33
00:11:54.650 --> 00:12:17.550
لانا قلنا سبب الوجوب ما هو غروب الشمس من ليلة العيد فكيف يجوز ان تقدم قبل سبب الوجوه والقاعدة الفقهية المعروفة ان تقديم الشيء على سببه لاغ دون تقديمه على شرط

34
00:12:18.600 --> 00:12:44.550
قاعدة عرفناها من قبل اليس كذلك عرفنا من قبل ان تقديم الشيء على سببه لاغي وتقديمه على شرطه جائز عرفتموها من قبل ها اه طيب طيب اذا ناخذ بكلمة لا

35
00:12:45.550 --> 00:13:14.350
اقتدي باظعفهم نعم طيب اه نضرب مثل يتبين به الامر اذا حلف الانسان وحنف حلف قال والله لا افعل هذا الشيء وحنت التزمه الكفارة متى اذا حملت قال والله لا البس هذا الثوب فلبسه لازم يغسل الكفارة

36
00:13:15.800 --> 00:13:35.800
فاذا قال والله لا البس هذا الثوب ثم بدا له ان يلبسه فلبسه ثم بدا له ان يلبسه فكفر قبل ان يلبسه هنا قدم التكبير قبل وجود شرطه قبل وجود شرطه

37
00:13:36.750 --> 00:13:57.100
اليس كذلك؟ يجوز ولا ما يجوز يجوز طيب رجل ثالث قال انا بحلف اني ما البس الثوب وبلبسه فاخرج الكفارة قبل ان يحلف لا تجزئ لماذا لانها قبل وجود السبب

38
00:13:57.600 --> 00:14:16.800
وهنا هنا الان قررنا بان سبب وجوب زكاة الفطر هو غروب الشمس فكيف يقول المؤلف يجوز اخراجها قبل العيد بيوم بيومين فقط نقول هذا من باب الرخصة هذا من باب الرخصة

39
00:14:17.200 --> 00:14:38.750
لفعل الصحابة رضي الله عنهم لقد كان الصحابة يعطونها الذين يقبلونها يعني يتقبلونها من من الناس قبل العيد بيوم او يومين فهنا ما دام ما دامت رخصة  جاءت عن الصحابة رضي الله عنهم

40
00:14:38.900 --> 00:15:03.150
فهم خير خير القلوب هم خير القلوب وعملهم عمل متبع فيكون هذه المسألة تكون مستثناة من القاعدة التي اشرنا اليها نعم يقول يجوز قبل العيد بيومين فقط فقط الكلمة هذي ترد علينا كثيرا

41
00:15:04.250 --> 00:15:28.750
فلنعرف ما هي هل هي عربية ولا فارسية كل رومية ولا يونانية ولا ايش ها عربية عربية واصلها قط بمعنى حسب كما جاء في الحديث لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد

42
00:15:29.300 --> 00:15:49.700
حتى يضع رب العزة عليها قدمه فتقول قط قط اي حسدي حسد لا فيكون قط بما انا حسبي لا لكن دخلت عليها الفاء لتحسين اللفظ لتحسين اللفظ