﻿1
00:00:04.050 --> 00:00:30.950
وتصويرا لانه كثير من الناس يطلق الكفر يقول من اشرك فهو كافر مطلقا ولو كان منتسبا الى الاسلام ولو كان لا يعرف عن هذا شيئا ولكن ليس بصحيح وسيأتي شراء بقية الكلام على هذا. والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

2
00:00:31.700 --> 00:01:03.900
رحمه الله تعالى في باب اخراج الزكاة بين منعها جهدا فيها كفر عارف كفر كفر كفر عارف للحكم ووخذ في وقت او او الزر وتجب في مال ويخرجها وليهما ولا يجوز اخراجها الا بنية والافضل ان يخرقها بنفسه

3
00:01:03.900 --> 00:01:28.050
نقول عند دفعها هو واخذها ما ورد والاخذ باخراج زكاة كل مال في فقراء بلده ولا يجوز نقلها الى ما تقصر فيه الصلاة وان فعلها اجزأت الا ان يكون في بلد لا فقراء فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا

4
00:01:28.050 --> 00:01:47.700
محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين متى وقت اخراج الزكاة اذا كمات عند ملك النصاب وعند او عند تمام الحول عند ثمن الحفظ ما حكم المبادرة باخراجها الشرافي

5
00:01:48.150 --> 00:02:12.650
المبادرة يا شيخ الا لضرورة او حاجة او نعم الا لضرورة او حاجة او مصلحة او تعذر لانه قال يجب مع امكانه ما مثال التعذر تعذر. نعم آآ يضيع يعني المأزق. نعم

6
00:02:13.400 --> 00:02:33.600
لسنة او سنتين فهنا يتأذى الاخراج طيب وهل فيه هل فيه زكاة في مدة ظياعه  الا اذا كان لو اخرج في اول السنة ما عنده شي ما عنده شي اضاع له بدون ريال

7
00:02:35.100 --> 00:02:52.650
ولا عنده غيره فهل يجب عليه الاخراج في هذه السنة التي ضاع فيها او السنتين او الثلاث يخرج الى والده نعم وجده هل يخرج لما مضى او لا التي كان عندهم

8
00:02:52.700 --> 00:03:22.050
نعم المذهب يخرج لكل ما مضى والصحيح كما قلت انه يخرج سنة واحدة كالدين على على المعسكر طيب  رجل منع اخراج الزكاة  منع اخراج الزكاة هل يكفر او لا اما اخذناه

9
00:03:22.300 --> 00:03:46.600
ما انتهت طيب اذا ناخذ ناخذه من الجديد بسم الله الرحمن الرحيم درس اليوم قال المؤلف فان منعها جهدا لوجوبها كفر عارف بالحكم ان منعها اي الزكاة جهدا  مفعول من اجله

10
00:03:47.200 --> 00:04:06.700
اي من اجل الجحد وهذا المفعول من اجله سابق على الفعل لان المفعول من اجله قد يكون سابقا على الفعل وقد يكون لاحقا له وقد يكون مقارنا له فهنا الجحش سابق

11
00:04:07.100 --> 00:04:26.050
او مقارن نعم جاء مسابق او مقارن بمعنى اما ان يكون سابقا ويقول ليس علي زكاة والزكاة غير مفروضة او يكون جحده حين الاخراج حين المنع اذا منعها على هذا الوجه

12
00:04:26.650 --> 00:04:46.050
فيقول المؤلف كفر عارف بالحكم عارف من الحكم يعني يعلم ان الزكاة واجبة فانه يكفر اذا جحدها وذلك لانها لان وجوب الزكاة مما يعلم بالظرورة من دين الاسلام كل مسلم يعلم ان الزكاة واجبة

13
00:04:46.550 --> 00:05:11.350
ضرورة فاذا جاهد ذلك كفر وهنا قيد المؤلف رحمه الله الكفر بان يكون عارفا بالحكم فعلم من كلامه انه لو جحد وجوبها جاهلا بالحكم فانه لا يكفر فانه لا يكفر

14
00:05:12.350 --> 00:05:36.900
لان الجهل عذر الكتاب والسنة واجماع المسلمين في الجملة كتاب السنة واجماع المسلمين في الجملة يعني لا بكل الصور لقول الله تبارك وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا اي رسولا يعلم الناس ويبين لهم

15
00:05:38.000 --> 00:05:59.700
كما قال تعالى وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم وقال الله تعالى انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده الى قوله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل

16
00:06:00.850 --> 00:06:25.350
فدل هذا على انه لو لم يرسل رسل الى الخلق فلهم حجة على الله لانهم عدوهم وقال الله تبارك وتعالى في قريش انهم قالوا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك

17
00:06:25.600 --> 00:06:47.250
من قبل ان نذل ونخسى وقال تعالى وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها رسولا يتلو عليهم اياتنا وما كنا مهلكي القرى الا واهلها ظالمون وقال النبي صلى الله عليه واله وسلم

18
00:06:47.500 --> 00:07:08.100
ان الله تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه والنصوص في هذا كثيرة ان الجهل عذر ولكن هنا مسألة قد لا يعذر الانسان بالجهل قد لا يعذر الانسان بالجهل

19
00:07:08.800 --> 00:07:32.200
بمعنى انه يمكنه ان يتعلم ولم يفعل مع قيام الشبهة عنده كرجل قيل له هذا محرم مثلا هذا محرم وكان يعتقد الحل فمن المعلوم انه اذا قيل له هذا محرم فسوف تقوم عنده

20
00:07:32.600 --> 00:07:58.900
شبهة على الاقل فحين اذ يلزمه ان يتعلم يلزمه ان يتعلم ليصل الى الحكم بيقين فهذا ربما لا نعذره بجهله لماذا لانه فرط في في التعلم والتفريط يسقط العذر لكن من كان جاهلا ولم يقم عنده

21
00:07:59.700 --> 00:08:15.400
اي شبهة ويمشي في هذا على انه هو الحق او يقول هذا على انه الحق فلا شك ان هذا لم يرد المخالفة ولم يرد المعصية ولم يرد الكفر فلا يمكن ان نكفره

22
00:08:16.000 --> 00:08:31.800
حتى لو كان في في اصل من اصول الدين الايمان بفرضية الزكاة اصل من اصول الدين. واداؤها اصل من اصول الدين. ومع ذلك الجاهل لماذا نقول الجهل نكفره ولا لا

23
00:08:33.300 --> 00:08:57.500
لا يكفر الجاهل لا يكفر وبناء على هذا يتبين حال كثير من عوام المسلمين في اقطار ببعض الاقطار الاسلامية الذين يستغيثون بالاموات وهم لا يعلمون ان هذا حرام بل قد لبس عليهم ان هذا مما يقرب الى الله

24
00:08:58.150 --> 00:09:16.400
وان هذا ولي الله وانه هو الذي يشفع لك عند الله وما اشبه ذلك وهم معتنقون الاسلام وعندهم غيرة على الاسلام ولكن يظنون ان هذا من الاسلام ولم يأتهم من ينبههم

25
00:09:16.700 --> 00:09:37.600
فهؤلاء معذورون لا يؤاخذون مؤاخذة المعاند الذي قيل له هذا شرك قال له العلماء هذا شرك؟ قال لا انا على ما عليه ابائي واجدادي فان هذا الثاني حقن حكم فان حكم هذا الثاني

26
00:09:37.650 --> 00:09:55.500
حكم من قال الله عز وجل انا عنهم انا وجدنا اباءنا على امة وانا على اثره مهتدون اذا لا بد من ان يكون الجاحد لوجوب الزكاة لا لابد ان يكون

27
00:09:56.050 --> 00:10:19.000
عارفا بالحكم فاذا جحدها وهو عارف بالحكم صار كافر طيب فان كان جاهلا واخبرناه وعلمناه وبينا له النصوص واصر على ما هو عليه فحينئذ يكون كفر عالما بالحكم كفر عالما بالحكم

28
00:10:19.350 --> 00:10:42.400
وبناء على ذلك يتبين لنا انه لا يشترط الاقرار لا يشترط الاقرار بالحكم اذا بلغه الحكم على وجه واضح بين فقد قامت عليه الحجة سواء اقر او انكر حتى لو انكر قال لها انا ما ارى وجوه هذا الشيء

29
00:10:42.750 --> 00:11:06.550
فانه لا ينفعه ولا يرفع عنه الحكم  والا لكان فرعون الذي انكر رسالة موسى مع اقراره بها في باطن نفسه لكان مؤمنا محقا وليس كذلك فالشرط هو هو البلوغ على وجه يتبين به الامر

30
00:11:07.250 --> 00:11:31.600
فاذا بلغت الانسان حجة على وجه يتبين به الامر فان اقراره بها ليس بشرط يحكم بكفره ولو لم يقر بها قال كفر عارف بالحكم طيب واذا اخبرناه  لا اخبرناهم واصر على انها ليست بواجبة

31
00:11:31.650 --> 00:11:52.500
لكنه يخرجها انا اخرجها على انها تطوع يكفر او لا يكفر يكفر وعلى هذا فقول المؤلف ومن منعها جحدا لوجوبها ليس قيدا في الحكم لان المدار على ايش على الجحود

32
00:11:52.900 --> 00:12:15.550
المدار على الجحود فاذا جحد الوجوب وهو عارف بالحكم فانه يكفر سواء اخرجها ام لم يخرجها وبهذه المناسبة اود ان اذكر كلاما للامام احمد رحمه الله قيل له ان فلانا يقول في قوله تعالى

33
00:12:15.800 --> 00:12:38.250
ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما فلما قيل له ان فلانا يقول هذا فيمن استحل قتل المؤمن تبسم وقال اذا استحل قتل المؤمن فهو كافر

34
00:12:39.650 --> 00:12:58.150
سواء قتل ام لم يقتل فتبقى الاية لا فائدة منه لان الاية علقت الحكم على وصف دون هذا الوصف الذي ذكره هذا القائل وهو الجحود علقت الحكم على وصف ايش

35
00:12:58.450 --> 00:13:20.550
القتل اما اذا جحد فهو كافر نعم اما اذا استحل فهو كافر سواء قتل ام لم يقتل ومن ذلك الذين قالوا ان كفر تارك الصلاة محمول ان نصوص كفر تارك الصلاة محمولة على من تركها

36
00:13:20.850 --> 00:13:38.000
جاحدا لوجوبها تقول سبحان الله كيف هذه العقول اذا جحد وجوب الصلاة فلو صلى فانه كافر لو صلى لو كان وراء الامام لا يختلف عنه عن ظهر الامام ولا يوما واحدا. وهو يجحد وجوبها كافر

37
00:13:39.450 --> 00:13:52.150
كيف تعتبرون وصفا لم يكن في الدليل ولم يشر اليه الدليل ولا اشهار وتلغون وصفا علق الدليل عليه الحكم هذي جناية على النص