﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:24.200
جنيه من وجهين؟ الغاء ما اعتبره ما اعتبره الشرع وصفا موجبا للحكم واستحداث وصف لم يكن في النص ولا تعرض له النص وهذا البلاء يا اخواني هذا البلاء يأتي كثيرا من العلماء

2
00:00:24.700 --> 00:00:55.800
لانهم يعتقدون قبل ان يستدلوا فاذا اعتقدوا قبل ان يستدلوا حاولوا لن ينصوا لي اعناق النصوص الى ما يعتقدون هذي واحدة او يكون المستجل العالم مستعظما الامر من الامر كيف يكفره وهو يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويؤمن بالله واليوم الاخر

3
00:00:56.300 --> 00:01:17.050
فيستعظم ان يكفر بترك الصلاة فيحاول ان ان يحرف النصوص من اجل استعظامه ان يكفر على كل حال هذا جئنا به استطرادا والا الموضوع موضوع من منع الزكاة بخل اه جاحدا لوجوبها فهو كافر

4
00:01:17.100 --> 00:01:45.050
ومن جحد وجوبها واداها فهو ايضا كافر للجحد لا للمنع طيب يقول رحمه الله او بخلا يعني او منعها بخلا نعم نعم اه واخذت منه وقتل اخذت منه الزكاة وقتل

5
00:01:46.200 --> 00:02:05.350
تؤخذ منه وتعظى اهلها ويقتل يقتل لردته وهنا يقع اشكال كيف تؤخذ منه وقد حكمنا بكفره وهي لا تقبل منه لقوله تعالى وما منعهم ولم تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله

6
00:02:05.850 --> 00:02:30.550
فكيف نأخذها منه ما دام حكمنا بكفره وردته واذا قتلناهم فسيكون ماله لمن؟ لبيت المال لان المرتد لا يرث ولا يورث فكيف تؤخذ نقول لانه تعلق بها حق الغير وهم

7
00:02:30.650 --> 00:02:53.450
اهل الزكاة فاذا قال قائل اذا دخلت بيت المال كالذي يصرف اليه بيت المال اعم مما تصرف فيه الزكاة افلا يدخل الاخص بالعام الجواب لا لان لانها ربما تصرخ في الاعم

8
00:02:53.700 --> 00:03:12.600
تصرف مثلا في اصلاح الطرق في بناء المساجد وما اشبه ذلك وهذا لا لا يصلح صرف الزكاة فيه اذا نقول اذا منعها جحدا لوجوبها فانها تؤخذ منه ويقتل وورد الاشكال الذي اوردنا

9
00:03:13.200 --> 00:03:30.450
وهي كيف تؤخذ منه وهو كافر ولا تقبل منه قلنا لتعلق ايش حق الغير بها واوردنا سؤالا اخر قلنا افليس مال مرتد لبيت المال وبيت المال اعم من الزكاة قلنا

10
00:03:30.900 --> 00:03:50.700
بلى لكن قد لا تصرف في المصاريف الخاصة وتصرف المصالح العامة وهذا لا يجوز ثم قال وقتل قتل لردته قتل لردته قال ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه واله وسلم

11
00:03:51.050 --> 00:04:16.150
من بدل دينه فاقتلوه من بدل دينه فاقتلوه وظاهر كلام المؤلف انه لا يستتاب انه لا يستتاب ولكن هذا الظاهر قد يكون مرادا وقد يكون غير مراد وان المراد بيان الحكم

12
00:04:16.600 --> 00:04:39.150
بقطع النظر عن شروطه وسيأتينا ان شاء الله تعالى في احكام المرتد ان المرتد لا يقتل حتى يستتاب ثلاثة ايام والعلماء رحمهم الله مختلفون هل كل كفر يستتاب منه وهل الاستجابة واجبة

13
00:04:39.700 --> 00:04:58.950
او راجعة الى رأي الامام والصواب انها ليست واجبة وانها راجعة الى رأي الامام ان رأى من المصلحة ان يستتاب لكونه زعيما في لكون المرتد زعيما في قومه وانه لو عاد الى الاسلام لنفع الله به

14
00:04:59.750 --> 00:05:20.900
فهذا يجب ان يستتيبه الامام وان رأى ان اعدامه خير من من بقائه خير من بقائه لنفسه ولغيره  لان طول عمر الكافر زيادة في اثمه قال الله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا انما نهي لهم خير لانفسهم

15
00:05:21.250 --> 00:05:42.150
انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين فهنا لا يحتاج الى استدامة يقتله ثم القول الراجح ان التوبة مقبولة من كل ذنب حتى من سب الله ورسوله اذا تاب الانسان من اعظم الذنوب تاب الله عليه

16
00:05:43.250 --> 00:06:05.400
لكن من سب الرسول صلى الله عليه واله وسلم فانها تقبل توبة ويقتل ومن سب الله فانها تقبل توبته ولا يقتل نعم ها او بالعكس. صحيح صحيح نعم لماذا لان حق الله لله

17
00:06:06.800 --> 00:06:25.500
وقد بين سبحانه وتعالى لنا انه يغفر الذنوب جميعا لا يؤاخذ عليه ونحن نقتله لله انتقاما منه لحق الله فاذا كان الله قد بين لنا انه يعفو عن ان يغفر الذنوب جميعا فليس من حقنا ان نقتله

18
00:06:26.300 --> 00:06:46.950
اما الرسول عليه الصلاة والسلام فسبه حق له وقتله قتل الساب لحق الرسول وهو حق ادمي ولا يعلم اعفا عنه ام لم يعفو فلهذا يجب قتل من سب الرسول ولو تاب

19
00:06:47.800 --> 00:07:09.550
طيب واذا قتلناه بعد توبته بماذا نصنع نوصل ونكفنه ونصلي عليه وندعوا له بالمغفرة وندفنه مع المسلمين لان قتله حصل به اداء الحق الى اهله وقد تاب الى الله طيب

20
00:07:09.700 --> 00:07:38.750
يقول المؤلف اخذت منه  وقتل او بخلا بخلا هذي معطوفة على جهدا او بخلا وما هو البخل البخل منع ما يجب والشح الطمع فيما ليس عنده عرفتم البخل منع ما يجب

21
00:07:40.200 --> 00:08:07.300
والشح الطمع فيما ليس عنده فالبخيل نمسك والشحيح مقتطع نريد ان يكون اموال الناس كلها عنده فاذا منعها بخلا او شحا نقول بخلا او شحا بخلا لانه منع ما يجب

22
00:08:07.650 --> 00:08:37.150
او بخلا اخذت منه وعزر اخذت الفعل مبني منشور فمن الاخذ الاخذ من له حق الاخذ والزام الناس بالشرع وهو السلطان وسلطان كل بلد من جعل اميرا عليها من قبل السلطان الاعلى

23
00:08:38.650 --> 00:09:13.500
فتؤخذ يأخذها الامام قهرا او اختيارا بهرا لانه مانع ويعزر يعزر التعزير يطلق على معان منها النصرة ومنها التأديب النصرة كما في قوله تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه تعزرون رسوله اي تنصرونه

24
00:09:16.650 --> 00:09:42.200
والتعزير بمعنى التأديب مثل كلام المؤلف وهو كثير كلام الفقهاء وسمي التأديب تعذيرا واصل التعذير النصرة لان فيه نصرة نفس الانسان عليه لاننا اذا اذا ادبناه استقام فنصرناه على نفسه

25
00:09:42.950 --> 00:10:00.550
وقد قال النبي صلى الله عليه واله وسلم انصر اخاك ظالما او مظلوما قالوا يا رسول الله هذا المظلوم كيف ننصر الظالم قال تمنعه من الظلم فذلك نصب فهذا الذي ادبناه

26
00:10:00.900 --> 00:10:19.800
نقول عذرناه تعذير نصر في الواقع لاننا نصرناه على نفسه اذ ان هذا سيرجعه عن عما كان عليه وهنا سؤال اذا اخذت منه فهل تبرأ بها ذمته نقول اما ظاهرا

27
00:10:20.350 --> 00:10:40.750
فتبرأ منها ذمته تبرأ ظاهرة بمعنى اننا لا نطالبه بها مرة ثانية واما باطنا فلا لا تجزئه لانه لم ينوي بها التقرب الى الله ولم ينوي بها ابراء ذمته من من حق الله

28
00:10:41.150 --> 00:11:10.100
فلا تبرأ بها ذمته فيكون معاقبا عليها عقوبة من لم تؤخذ منه لانه لانه بغير اختيار منه يقول وعزر لم يبين المؤلف رحمه الله بماذا يعزر لماذا يعزب الظرب لاخذ شيء من ماله زيادة على الزكاة

29
00:11:10.900 --> 00:11:36.150
بالحبس بالتوبيخ امام الناس باركابه حمارا لم لم يذكرك واذا كان المقصود من التعزير التأديب فانما يحصل به التأديب هو الواجب ويختلف باختلاف الناس من الناس من من تعذيره بالمال

30
00:11:36.550 --> 00:11:57.300
من هذا البخيل البخيل عزره بالمال ولن يعود ومن ناس من تعزيله بالظرب المال لو تأخذ نصف ماله ما يهمه فربما يفعل الرجل ان ذنبا واحدا احدهما نعزره بالمال والثاني نعزره

31
00:11:57.450 --> 00:12:23.850
بالظرب وربما يكون جلده صخرا ما يبالي بالظرب ولكنه ولكن لو توبخه بكلمة امام الناس غاصت به الارض بماذا نعزره بالتوبيخ وربما يعزر بالفصل عن الوظيفة المهم ان التعزير لا يتقيد بنوع معين من العقوبة

32
00:12:24.150 --> 00:12:48.050
لان المقصود به ايش الاصلاح والتأديب وهذا يختلف باختلاف الناس نعم يقال ان بخيلا عثر اثر عثرة جيدة فلما عثر ورأى اصبعه واذا هو قد اجمل فقال الحمد لله شوي ولا في النعلة

33
00:12:48.750 --> 00:13:11.850
اه اي اشد عنده  يمكن لو انقطع اصبعه ما يهمه ولكن النعلة شديدة عليه هذا من ايش من البخلاء مثل هذا نعزله باي شيء بالماء ولذلك المؤلف اطلق لكنه قد روى اهل السنن

34
00:13:12.250 --> 00:13:32.050
من حديث باز بن حكيم عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في من منعها انا اخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا ان اخذوها وشطر ماله

35
00:13:32.250 --> 00:13:56.450
عزمة من عزمات ربنا ولا شك ان الشرع اذا عين نوع العقوبة ولو بالتعسير فهي خير مما يفرطه السلطان فنأخذها وشطر ماله فما المراد بشرط المال؟ شطر المال نصفه لكن هل هو المال عموما

36
00:13:57.100 --> 00:14:05.500
او ماله الذي منع زكاته في هذا قولان العلماء واظنكم ايضا ساكون لكم فيها قولان