﻿1
00:00:01.100 --> 00:00:23.750
ان نأخذ نصف ما له الذي منع زكاته فاذا كان عنده مثلا مئة من الابل ومنع زكاته وعنده مئة من الغنم ادى زكاته فعلى القول بان المراد بشطر ما له اي الذي منع زكاته كم نأخذ منه

2
00:00:24.400 --> 00:00:51.250
زكاة الابل وخمسين بعيرا وعلى القول الثاني نأخذ زكاة الابل وخمسين بعيرا وخمسين شاة لان المرادي المال كله والنص محتمل محتمل فاذا كان محتملا فهل نأخذ باشد الاحتمالين او باسرهما

3
00:00:51.900 --> 00:01:19.650
نعم الظاهر ان نأخذ بايسرهم لان ما زاد على الايسر مشكوك فيه والاصل احترام مال المسلم فنأخذ بالايسر نعم لو ان الناس انهمكوا فيها وتمردوا ومنعوا الزكاة ورأى ولي الامر ان يأخذ بالاحتمال الاخر

4
00:01:19.850 --> 00:01:44.500
فيأخذ نصف المال كله لكان له مساق ودليل ذلك تضعيف عمر بن الخطاب رضي الله عنه عقوبة شارب الخمر حيث زاد فيها الى اخف حدود ثمانين ثم قال المؤلف رحمه الله

5
00:01:44.850 --> 00:02:08.750
وتجب في مال صبي ومجنون تجب الظمير يعود على الزكاة في مال صبي ومجنون وقد سبقت الاشارة اليه حيث ذكرنا في شروط وجوب الزكاة الاسلام ولم نسترضي البلوغ ولا العقل

6
00:02:09.450 --> 00:02:34.800
وذلك لانها واجبة في المال فهي من جهة انها تكليفية وعبادة يرجح فيها جانب السقوط كما قال به بعض العلماء انها لا تجب في مال الزكاة في مال الصبي والمجنون لانهما غير مكلفين. وقد قال النبي صلى الله عليه واله وسلم

7
00:02:34.800 --> 00:03:04.350
رفع القلم عن ثلاثة منهم الصبي حتى يبلغ المسموح التوفيق ولكن الصحيح انها واجبة في المال وانها تجب في مال الصبي والمجنون كما يجب عليهما ضمان متلفهما يعني ان المجنون او الصبي لو اتلف شيئا وجب عليهما ضمان

8
00:03:04.450 --> 00:03:33.500
لانه حق ادم ولو افسد عباده لم يجب عليهما شيئا لانه حق عبادة حق لله فهنا نقول الزكاة فيها شائبة شائبة حق للادمي لقوله تعالى انما الصدقات للفقراء وفيها ايضا شائبة انها انها تجب في المال

9
00:03:33.900 --> 00:03:50.800
لقوله تعالى خذ من اموالهم صدقة وقوله والذين في اموالهم حق معلوم وقوله لمعاذ اعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم. فالراجح انها انها تجب في مال الصبي والمجنون

10
00:03:51.050 --> 00:04:16.200
ولكن من يخرجها؟ يقول المؤلف يخرج وتجب في مال صبي ومجنون فيخرجها وليهما وليهما يعني من يتولى شأنه شأنهما في المال في المال خاصة ومن الذي يتولى شأنهما في المال الخاصة؟ والاب

11
00:04:17.250 --> 00:04:45.150
او وصية او وكيله ان كان حيا واما الاخ والام فانه فانه لا ولاية لهما في مال الصبي والمجنون على المشهور من المذهب والصحيح ان وليهما من يتولى امرهما من اب او ام او اخ او اخت او عم او خال او غيرهم

12
00:04:46.500 --> 00:05:08.800
لان هذا هو مقتضى الولاية. قد يكون الاب ميتا ولم يوصي لاحد لكنهم قالوا اذا لم يوصي لاحد فالامر الى الحاكم القاضي يولي من شاء والصحيح ان هم الاولياء نعم. نعم

13
00:05:09.700 --> 00:05:39.750
مليئة بالتسامح صلى الله عليه وسلم نعم يقول السائل ثبت في الصحيح وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم ما ما انتقم لنفسه قط انتقم لنفسه قط  افلا يكون ذلك مانعا من قولنا

14
00:05:39.800 --> 00:06:04.550
بتحتم قاتل ساب الرسول الجواب لا لان ساب الرسول بعد وفاته لا ينال شخصه اذ هو قد مات وسابوه في الحقيقة شاب له لشخصه لكن حقيقة الامر تعود الى الى دينه

15
00:06:05.250 --> 00:06:25.250
ولهذا نقول ان سب الرسول اذا كان حيا فهو سب شخصي واذا رضي وعافى فلا بأس. ولهذا لو سب الرسول باعتبار انه رسول واراد بذلك سب دينه فلا نظن ان الرسول يسقط حقه. نعم. لا بالدين لكن

16
00:06:25.250 --> 00:06:49.400
من يمثله؟ من يمثله؟ يمثله النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا يتعلق بالشخص الرسول وبالدين نعم انهم معذورون. اي نعم. كيف نعذرهم؟ وهم يعيشون في وسط المسلمين ولم يعذر ابو رسول الله صلى الله عليه وسلم

17
00:06:49.400 --> 00:07:05.950
نعم هذا السؤال جيد يقول كيف نناظر المشركين الان الذين يشركون في بعض البلاد الاسلامية وهم يعيشون في وسط المسلمين ولم يعذر ابو الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال ابي وابوك في النار

18
00:07:06.850 --> 00:07:24.150
اما اهل الفترة فليس لنا ان نتجاوز ما جاءت به النصوص ولولا ان الرسول قال ان اباه في النار لكان مقتضى القاعدة الشرعية انه لا يعذب بالنار وانه يكون امره الى الله

19
00:07:24.200 --> 00:07:40.100
كسائر اصحاب الفترة لان القول الراجح ان اصحاب الفترة يمتحنون يوم القيامة بما شاء الله من من من نوع الامتحان فمن اطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار حتى قيل انهم يمتحنون بان تمثل لهم النار

20
00:07:40.100 --> 00:07:58.350
او تكون امامه ويقال ادخل النار فمن دخلها كانت بردا وسلاما عليه ومن ابى عذب به اهل الفترة لولا ما جاءت به النصوص لكانوا من ممن يتوقف في امرهم ويكون امرهم الى الله عز وجل

21
00:07:58.900 --> 00:08:17.400
اما اما هؤلاء فانهم يقولون انهم مسلمون يعتبرون انفسهم مسلمين ولم يأتهم من يقول ان عملكم هذا شرك بل عندهم من العلماء الضالين والمضلين من يقول ان هذا هو الحق وهذا هو الصحيح

22
00:08:17.500 --> 00:08:37.500
ولهذا قلنا لو قيل لهم ان هذا ان هذا شرك وحرام. وابوا الا ان يكون الماهم عليه. فانهم لا يعذرون في عذرهم نظر مع وسائل الاعلام لا يخفى عليكم. والله لا تقول لا تقول ربما تغفل العامة يعني امرهم

23
00:08:37.500 --> 00:09:12.850
عجيب هذا كل هذا اللي ما تخفى عليه يحكم بكفره نعم تلفت نعم صاحب الامانة لو اتلفها هو ضمنها على كل حال اي وله من دون تفريط اذا ارتفى هو

24
00:09:12.900 --> 00:09:28.900
لكن لو تلفت ولهذا قلنا لو تلفت يعني هي بنفسها تلفت باحتراق مثلا او جاء انسان اخذ وسرقها لكن لو هو يتلفها افرظ ان هذا صاحب الامانة اني جعلت عنده طبق تمر

25
00:09:29.500 --> 00:09:59.300
قلت هذا وديعة فجاء هذا الرجل فظنه طبقة فاكله يضمن او لا  حتى النائم يظمن ليش؟ اي مرفوع عنه قال بالنسبة للاثم. لكن بالنسبة لضمان آآ حق الادمي ما لا يفرق. نعم. وهو جاهل يريده لله

26
00:09:59.300 --> 00:10:28.250
نعم. هل يعذر طيب رجل ذبح شاة مع بطنها جاهلا يحسب المقصود ماتته باي حال فجاء بالسكين وقدها مع بطنها حتى شقها نصفين وهما يدري ما تقول ميتة ونفس الشي في من لم يسمي

27
00:10:28.950 --> 00:10:44.950
وذنيته سليمة. هذا ابن الحلال قال بطنه هو اللي فيه الطعام. وانا لا شقيت بطنه ما عاد والله تعود تاكل. خله بذبحك مع البطن  عز وجل ولا نعذر هذا وهو لا يعصى. ايه

28
00:10:45.050 --> 00:11:06.750
هذا فعل محرم المشرك فعل محرم وهذا ترك واجب فرق بين ترك الواجب وعدم لان لان الرسول صلى الله عليه وسلم جعل انهار الدم والتسمية في حكم واحد فقال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل

29
00:11:06.800 --> 00:11:26.350
شرط وقال في الصيد اذا ارسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه فقله ولهذا من غرائب الاقوال ان من العلماء رحمهم الله من قال اذا نسيت تسمية على الذبيحة فهي حلال فهي حلال

30
00:11:26.550 --> 00:11:42.650
واذا نسي التسمية على الصيد فهو حرام مع انهم مع انه مع انه كله واحد كل الشرط مع انه لو كان الامر بالعكس كان اولى لان الصيد يأتي الانسان بسرعة ويرتبك

31
00:11:43.550 --> 00:12:14.800
بيجي على طول يرمي والذبيحة بطمأنينة عرفت خلاص غنشتغل فيه انا كلام بسيط نتعلق عليه. يقول هنا رحمه الله تعالى وقوله فقط لا يختلفون فقط اي من غير زيادة لحديث الصديق من سأل فوق ذلك فلا يعطى. مع توفر الصحابة ولم ينقل عنهم اخذ الزيادة. ولا قول به ولانه

32
00:12:14.800 --> 00:12:34.800
لا يراد ولا ولانه لا يزال على اخذ الحق من المظالم وقيل وشرط ماله ان علم تحريمه وهو من رواية ذلك قال الشافعي وغيره حديث فهم لا يثبته اهل العلم

33
00:12:34.800 --> 00:12:59.100
طيب جزاه الله خير الموضوع ثابت في الحديث حديث صحيح بالنسبة لحديث الصديق هذا نعم من سأل شيئا من من شخص باذ من سأل زيادة ما يطلع لكن رجل منعه بخلا وابى بس ناخذه من قرح

34
00:12:59.450 --> 00:13:04.350
نعز وجا المرة الثانية ما ما يمنع ولاجل غيره ما يمنع