﻿1
00:00:01.850 --> 00:00:27.250
وهنا يقول الافضل ان يفرقها بنفسه. ولم يذكر هل يفرقها سرا او يفرقها علنا وهل يعلن من سلمه اياها بانها زكاة او لا يعلم فهاتان مسألتان الاولى هل الافضل اصرارها او اعلان

2
00:00:27.650 --> 00:00:55.650
والثاني هل يعلم من من اعطاه بانها زكاة او لا يعلمه؟ اما الاول فالصحيح انه ينظر للمصلحة ان كانت المصلحة في الاصرار اثر وان كانت المصلحة في الاعلان اعلن واذا كانت المصلحة في الاعلان تتحقق بدفع بعض الزكاة

3
00:00:57.450 --> 00:01:22.400
دفع البعض اعلانا واسر الباقي لان الاصل ان الاصرار افضل. لكن اذا كان في الاعلان مصلحة مثل ان يقتدي به الناس في اخراج زكاة اموالهم وما اشبه ذلك من المصالح التي تعرف في حينها

4
00:01:22.500 --> 00:01:43.300
فان الافضل الاعلان والا في الاصل ان الاصرار افضل. لان لا يقع الانسان في الرياء وان يكون بذلها ليقال فلان كريم اما المسألة الثانية وهي هل يخبر المدفوع اليه بانها زكاة

5
00:01:43.550 --> 00:02:09.750
او يعطيه ويسكت قالوا قال العلماء رحمهم الله اذا علم انه اهل للزكاة فلا يخبرهم بانها زكاة يعطيه ولا يحتاج ان يعلمه لان في اعلامه انها زكاة نوعا من الاذلال

6
00:02:09.800 --> 00:02:28.900
والتخجيل فلا ينبغي ان يعلمه اما اذا كان لا يعلم فليعلمه وليقل انها من الزكاة من اجل انه ان كان من اهلها قبلها وان لم يكن من اهلها قال لا اقبلها

7
00:02:31.600 --> 00:03:06.350
ثم قال المؤلف رحمه الله ويقول ويقول عند دفعها هو واخذها ما ورد يحتمل ان تكون العبارة ويقول عطفا على يفرق ويحتمل ان تكون بالرفع على سبيل الاستئناف وعلى كل فينبغي ان يكون عند دفعها ما ورد

8
00:03:07.500 --> 00:03:36.400
ويقول المدفوع اليه ايضا ما ورد اما هو فينبغي ان يقول اللهم تقبل مني انك انت السميع العليم. بعضهم يقول تقول اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما واما الاخذ فقد قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه واله وسلم خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها

9
00:03:36.400 --> 00:04:02.300
وصلي عليهم ان صلاتك سكن لهم فتقول اللهم صلي عليك او صلى الله عليك او ما اشبه ذلك او تدعو بما بما ترى انه مناسب  قال والافضل والافضل اخراج زكاة كل مال في فقراء بلده

10
00:04:02.650 --> 00:04:29.250
هذا هو الافضل ان يخرج زكاة كل مال في فقراء البلد  وذلك لوجوه الاول انه ايسر للمكلف ايس من ان يحملها من بلده الى بلد اخر والثاني انه اقل خوفا

11
00:04:29.300 --> 00:04:57.450
لان في السفر بها عرضة لتلفها والثالث ان اهل البلد اقرب الناس اليك والقريب له حق الاقربون اولى بالمعروف والرابع ان الفقراء في بلادك تتعلق اطماعهم بك بما عندك من المال

12
00:04:57.950 --> 00:05:29.000
والابعدون ربما لا يعرفون عنك شيئا فصاروا فصاروا هم او لا بالاعطاء والخامس انك اذا اعطيت اهل بلدك بذرت بينك وبينهم بذرة المودة والمحبة ومعروف ان ما يقع من المحبة بين اهل البلد الواحد

13
00:05:29.250 --> 00:05:48.950
له اثر كبير في التعاون فيما بينهم بخلاف ما لو كان الى بلد اجنبي وقولها الافضل اخراج زكاة كل مال في فقراء بلده يدل على انه لو اخرجها في غير فقراء البلد

14
00:05:49.850 --> 00:06:14.300
فهو جائز لكنه مفروض واذا كان جائزا ولكنه مفضول فيجب ان نعلم انه لو كان من الفقراء الذين خارج بلده احوج او كانوا من اقاربه فهم فهم اولى لكن يجب

15
00:06:15.100 --> 00:06:40.650
ان نعلم ان هذا فيما اذا كان البلد قريبا من بلدك لا يسمى السير اليه سفرا. ام اما اذا كان بعيدا فقد قال المؤلف ولا يجوز نقلها. الى ما فيه الصلاة يعني لا يجوز نقلها الى بلد بينك وبينه مسافة قصر

16
00:06:41.850 --> 00:07:03.650
وهي على المذهب اعني مسافة القصر محددة بثلاث وثمانين كيلو تقريبا فالبلد الذي بينك وبينه ثلاثة وثمانين كيلا لا يجوز ان تنقل زكاة ما لك اليه ولو كان الفقراء الذين فيه اشد اشد حاجة

17
00:07:04.500 --> 00:07:25.400
ما دام بلدك فيه من يستحق الزكاة فانه لا يجوز ان تنقلها الى بلد اخر وظاهر كلام مؤلف لا يجوز ولو لمصلحة او شدة ضرورة او قرابة او ما اشبه ذلك

18
00:07:26.400 --> 00:07:57.900
فتبين بهذا ان هناك ثلاثة ثلاثة مواضع بلدك البلد القريب الذي دون المسافة البلد البعيد الذي فوق مسافة القصر فالاول هو الاصل اعني بلدك وهو الافظل ان ان تفرق زكاتك فيه والثاني ايش؟ جائز لكنه مفضول ما لم يترجح

19
00:07:57.900 --> 00:08:19.600
اخرى والثالث غير جائز. لا يجوز نقلها الى ما تؤثر فيه الصلاة واقول لك وليس هناك دليل واضح لانهم استدلوا بقول النبي صلى الله عليه واله وسلم لمعاذ ابن جبل

20
00:08:20.450 --> 00:08:48.300
حين بعثه الى اليمن اعلمهم بان الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم على فقرائهم فالاضافة تقتضي التخصيص اي فقراء اهل اليمن لا تجزئوا لغيرهم  وقال بعض العلماء يجوز نقلها

21
00:08:48.350 --> 00:09:12.300
الى المكان البعيد والقريب للحاجة او المصلحة للحاجة كما لو كان البلد البعيد اهله اشد فقرا او المصلحة كما لو كان له اقارب يساوون من عنده في البلد في الحاجة

22
00:09:12.500 --> 00:09:38.600
لكن اذا دفعناها للاقارب حصل لنا صدقة وايش؟ وصلة وهذي مصلحة او يكون في البلد الاخر طلاب علم. حاجتهم مساوية لاهل البلد الذي انت فيه. فهنا لا شك ان تفعل الى هؤلاء اصلح

23
00:09:39.200 --> 00:10:11.550
وهذا القول اعني بانه يجوز نقلها الى مسافة القصر. لمصلحة او شدة حاجة هو الصحيح وهو الذي عليه العمل لعموم الادلة انما الصدقات للفقراء والمساكين وهؤلاء فقراء مساكين واما قوله صلى الله عليه واله وسلم لمعاذ اعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة في اغنيائهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد

24
00:10:11.550 --> 00:10:40.650
على فقرائهم فالاضافة هنا يحتمل ان تكون للجنس كما هي في قوله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن الى الى ان قال او نسائهن ويحتمل ان تكون للتعيين والتخصيص لكن نظرا الى ان نقل الزكاة من اليمن الى المدينة مثلا فيه شيء من الصعوبة والمشقة

25
00:10:41.250 --> 00:11:07.650
فصار  توزيعها هناك او توثيقها هناك ارقى وانفع  وعلى هذا القول الذي صحناه عليه العمل فتجد الناس الان يرسلون زكوات من الحجاز الى القصيم ومن الرياض الى القصيم ومن الرياظ مثلا الى

26
00:11:07.650 --> 00:11:40.300
اليمن من غير نكير فالعمل جار على هذا. يقول المؤلف رحمه الله فان فعل اجزأت ماذا فعل؟ اي نقلها الى مسافة القصر فاكثر اجزأت ولكنه يأثم ولكنه يأثم فان قال قائل القائد عندنا ان المحرم لا يجزئ

27
00:11:41.100 --> 00:12:08.300
قلنا التحريم هنا ليس عائدا الى الدفع بل هو عائد الى النقل والا فقد دفعت الى اهل الى اهلها. فتجزئ ويكون اثما بالنقل النهي الذي يقتضي الفساد او التحريم الذي يقتضي الفساد هو ما عاد الى عين الشيء وذات الشيء

28
00:12:08.800 --> 00:12:28.950
نزل لا صلاة بعد العصر فلو صلى انسان بعد العصر لم تصح صلاته الا ما استثني فهناك فرق بين ان يتعلق التحريم بنفس العبادة او بامر خارج عنه. فان فعل عزته

29
00:12:28.950 --> 00:12:54.250
الا ان يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في اقرب البلاد اليهم  هذا مستثنى من قوله ولا يجوز نقلها. الى ما تقصر فيه الصلاة استثنى قال الا ان يكون والظمير في يكون يعود الى المال

30
00:12:54.350 --> 00:13:20.100
بدليل قوله والافضل اخراج زكاة كل مال في فقراء بلده الا اذا كان المال في بلد الله وقرأ فيه قال فيفرقها بالرفع لان نلف هنا استئنافية وليست عاطفة. فيفرقها في اقرب البلاد اليه

31
00:13:20.600 --> 00:13:51.250
طيب ووجه ذلك انه لما عدم المستحق في الموظع الذي تجب يجب يجب فيه دفع الزكاة سقط الواجب  كما لو قطعت اليد فانه يسقط غسلها في الوضوء وكما لو قطع الكف فانه يسقط يسقط

32
00:13:51.350 --> 00:14:11.650
السجود عليه في حال الصلاة لان لان المحل الذي تجب فيه يجب عليه السجود قد زاء مع ان المسألة الاخيرة يحتمل ان نقول ولو قطعت كفه يجب عليه ان يضع طرف الذراع على الارض

33
00:14:11.950 --> 00:14:55.500
لان المقصود هو الخضوع لله عز وجل نعم ستأتي ولا يجوز نعم يعني فانها تنسب ظاهر مرادهم انها تنسى الظاهر لو ما نوى. اي نعم لو اخذ قهرا ما تجزيه فيما بينه وبين الله. نعم. احسن الله اليك. الزكاة الى

34
00:14:55.500 --> 00:15:15.500
في غير البلد ليس فيه دليل على ذلك. نعم. لان الرسول صلى الله عليه وسلم في زهوته صحابي فقال انظرن حتى تأتي الصدقة. نعم. في دليل. ما في دليل. لانه قال حتى تأتي الصدقة. ايه الرسول ليس العمال

35
00:15:15.500 --> 00:15:35.500
الزكاة للمدينة لكن تقضى في محله والامام نائب عن الفقراء نحن قبضت ووزعت قبضت هنا ووزعت هنا. لكن هي حين قبضت فقد وصلت الى الى اهلها. في فرق اذا؟ ايه في

36
00:15:35.500 --> 00:15:50.950
نعم