﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:24.850
مرت علينا راجع الشريط نعم هل ابذل في الزكاة لاعادة الخير احزر ولا  وش معنى في في اية الخير؟ او او دفع المحرم. دفع المحرم مثلا واحد رجل فقير ويأخذ الاموال للنفقة بالربا

2
00:00:24.850 --> 00:00:57.700
وهذا في وفي لاجل آآ هذا سؤال جيد نقول هل الافضل ان نعطي الزكاة من يسلم بها من المحرم او من يستعين بها على الخير يعني ها الان ما ذكرناه

3
00:00:58.750 --> 00:01:16.950
يعني يقول هذا رجل لا يعيش الا على الربا لايش الا الا على فهل نعطيه من الزكاة ما يكفيه؟ من اجل ان يسلم من الربا وهذا رجل اخر لا يطلب العلم الا

4
00:01:17.200 --> 00:01:45.450
من الزكاة لو لم يكن عنده زكاة لترك طلب العلم من اجل طلب المعيشة فايهما يقدم؟ من اين وجدت هذا هداية الله؟ هذا جيد جدا نعم الثاني يا شيخ العموم الاية انما صدقات الفقراء والمساكين. اما هذا فاستطيعت ان

5
00:01:45.450 --> 00:02:10.150
ايهم الثاني الذي يدفع به المحرم ايه هو اولى بها من الاول لان الاول يستطيع ان يستغني عن الربا. لا يستطيع يستطيع بذلك لانها لا لو ترك لو ترك الاتجار بالربا لان الشرع اوسع نعم لان طالب العلم

6
00:02:10.150 --> 00:02:33.300
كفحه يعم. نعم. اما هذا فعله على نفسه فقط. يعني معناه نقدم طالب العلم وغيره هذا تضرروا والاثم عليه نفسي فقط. مم. طيب نقدم من سيقع في المحرم ايه لانه في انقاذ طيب

7
00:02:33.500 --> 00:02:59.550
الظاهر انهم ستختلفون الان حصل بيان الخلاف نعم اذا كان المصلحة الاكبر في اعطاء هذا اي معلوم طالب علم طالب علم ولا يمكن يجمع بين طلب العلم والمعيشة  هينة. لا ما يضر لنفسه

8
00:02:59.950 --> 00:03:21.100
على كل حال نشوف هذا الذي يأكل الربا اذا منعناه من الزكاة الا يمكن ان ان يعيش بدون اكل الربا يمكن عنده اعمال عنده اعمال يعني لا بمعنى انه الان

9
00:03:21.150 --> 00:03:38.750
يأكل الربا لكن لو لو نمنع من هذا الاتجار يمكن ان يجد عمل زيد اذا كان كذلك فالمسألة واضحة. لكن اذا كان لا يستطيع العمل مشلولا اذا كان مشلولا لا يستطيع العمل

10
00:03:39.950 --> 00:03:59.950
الآية يا شيخ وهي ان ثمانية مستحقين للزكاة. طيب. هذا مستحب. هذا اذا كان مثل ثمانية كل الذكاء للزكاة فهو اولى. اما اذا كان المراد وعنده مال ونقول نعطيك. لا لا لا اذا صار عنده اذا صار عنده مال ما هو باردة. ما

11
00:03:59.950 --> 00:04:29.950
علينا هذا مستغني ما نعطيه. ما هو على كل حال. ما هو على كل حال. يمكن عنده مال ما يكفيه. يرابي بعشر ثري احدعش ريال ولكن نعم وامرنا هل تؤخر الزكاة من هذا المال يعني؟ اي نعم

12
00:04:29.950 --> 00:04:59.950
ناخذها منه الحرام لكسبه حرام لكسب ناخذه نعم الاصل بالنسبة للزكاة ذبحها الى الى الساعي او الامام او لا الاصل ان فريق الانسان بنفسه حتى زكاة الامور الظاهرة اي نعم هذا الاصل

13
00:04:59.950 --> 00:05:19.950
مثل الثمار والابل والبقر والغنم. ان تدفع في نفسك. نعم. كيف نفرقها بنفسك؟ نعم. والله عز وجل خذ من اموالهم وقلنا في الوكيل او الرجل الذي دفع عنه اخذ زكاة ولم لم يأخذ بنفسه

14
00:05:19.950 --> 00:05:41.650
خذ منها موية نعم وش يسوون المياه تشوف وين الله؟ قال خذ من اموالهم والوكيل الذي دفع من ما له ليرجع به على صاحب الزكاة آآ لم واخذ الزكاة من ماله

15
00:05:42.000 --> 00:06:09.800
على الصم؟ ما هو الجواب؟ الجواب سهل. المقصود اخراج ما يجب اخراج ما يجب ومن اموالهم هذه لبيان الجنس يعني ان الزكاة انما تجب فيما يملكه الانسان نعم. بلى. الدفع عن الزكاة

16
00:06:09.800 --> 00:06:29.400
التخلص من يتم اي لكن بارك الله فيكم يجب ان نعلم ان درء المفاسد اولى من جلب المصالح مع التساوي مع التساوي والكبار اما اذا ربت المصلحة وزادت زيادة البينة على المفسدة فهي مقدمة. نعم

17
00:06:29.400 --> 00:06:49.400
خلى مدام الدكتور سليمان كان رئيس الله يهدي بحجته. نعم. ولا ادري بحجتي يعرضون حجتي انت اديت بحج بحجتك ما تلقون انه انه نحميه ونحمي اهله من الربا. ايه بعد الثانيات بعد؟ ايه. وش عندك

18
00:06:49.400 --> 00:07:19.400
عندي طلب العلم فرض كفاية ولا طلب؟ فرض كفاية. الحرم اذا وقع على انزلاق يجب تجنبه على على مباشرة معلوم نشوف فرض الكفاية قد تكون طلب العلم طيب نحن نقول قد يكون

19
00:07:19.400 --> 00:07:49.400
هؤلاء او طلبة العلم هؤلاء لا يوجد غيرهم. نعم. فيكون فرق علم نعم فانت الى ماذا تميل يا شيخ؟ والله انا استخير الله دعوني اتأمل نعم كان كلامك يميل مع الثاني. كانك تميل مع ايه انا الان انا الان انا

20
00:07:49.400 --> 00:08:09.400
ارجح اني نعطيها طلبة العلم. لان هذا يمكن نمنعه ما ما نعطيك من الربا. ندور لك من صدقات ولا من تبرعات اخرى من غير الزكاة. مخرج توجيه ثاني. ايه. ان عندنا زكاة فقط وعندنا اثنين. ايه. ما في مخبأ. نعم نعم

21
00:08:09.400 --> 00:08:29.400
نعم لا في مخارج اذا قدمنا هذا لابد اذا قدمنا هذا لابد نقيس هذا الرجل لانه لانه اذا اذا وصل الى حد الظرورة صارت واجبة مسألة ثانية على كل حال

22
00:08:29.400 --> 00:08:59.400
عشرة ريال زكاة؟ نعم. نعم. نعم. وشخص لك. ما معنا الا نعطيها ذا ولا ذا؟ ايه. هذا هذا هذه ايهما المقدم؟ نعم يقول الذي حدده الله عز وجل كيف المولى عز وجل حدد لنا في الاية والذي نمشي عليه اليوم اكملت لكم دينكم. ما هي مشكلة كلهم فقراء. هذا اذا منعناهم فقير

23
00:08:59.400 --> 00:09:25.300
انت تظن ان ان اللي يتعامل بري بانه غني. نقدر انه ما عنده الا ما يكفيه لليوم الواحد خلاص؟ اشترى اذا اشتراح بمال بمال الصدقة محلا تجاريا واعطاه للفقير حتى يستغني به عن السؤال عند الحاجة افتونا

24
00:09:26.600 --> 00:09:43.150
هذا ان شاء الله يأتي في في البحث في الفقير وانه لا يعطى الا كفايته فقط والمحل التجاري كبير القيمة فاذا اذا اشترى مثلا بعشرة الاف معناه انه حرم عشرة فقراء او اكثر

25
00:09:43.400 --> 00:10:05.000
من زكاة هذا العام فلا يجوز لكن لو فرض ان الفقير قد اشترى شيئا وصار عليه دين فهذا يقضى دينه من الزكاة سم بالله. سمعنا ها؟ لا ما في ما في تسليم

26
00:10:05.750 --> 00:10:23.750
ولا يجوز نقلها الى لان الا اذا كانت المسمع حافظ لا بأس فان فعل اخزاك الا ان يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في اقرب البلاد اليه. فان كان

27
00:10:23.750 --> 00:10:48.650
اخر اخرج زكاة المال في وسترته في بلد هو فيه. ويجوز تاجر الزكاة ولا يستحي ولا يستحب. ولا يستحب بسم الله الرحمن الرحيم بعض الاخوة يقول ان عندنا الليلة المقرر عندنا تسميع

28
00:10:48.750 --> 00:11:12.000
وانا ارجو اذا اذا كان في التسميع تنبهوننا قبل قبل قبل بليلة لاجل لا يكون الا احد عذر وايضا ايه اي نعم ها طيب نعم قائد المكان الجاي ها قائد

29
00:11:12.000 --> 00:11:24.850
تغيير قلبهم كلهم جميعا. طيب على كل حال بس ينبه قبل ليلة علشان ما احد يتعذر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله واصحابه ومن تبع

30
00:11:24.850 --> 00:11:53.400
باحسان الى يوم الدين هل يجوز التوكيل باخراج الزكاة يجوز ما هو الدليل ما يسد لانه قد يقول قائل الزكاة عبادة والعبادة مطلوبة من الانسان بنفسه توكل على الله بزكاة الفطر

31
00:11:53.600 --> 00:12:21.600
هذي واحد  باخذها ويكون يكون الوكلاء في قبضهم فيها ايضا في الهدي وهو وهو عبادة وكل النبي صلى الله عليه واله وسلم من؟ علي ابن ابي طالب رضي الله عنه. ها؟ لا هو الاصل جواز في في المعاملات. اما هذي عبادة فقد يقول قائل الواجب ان يؤديها الانسان بنفسه

32
00:12:21.600 --> 00:12:45.400
طيب ما هو الافضل في اخراج زكاة من حيث المكان. يخرجها في بلده. في فقراء بلده طيب الدليل؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ مم ان الله من تواضع عليهم صدقات صدقة تؤخذ من دنياهم

33
00:12:45.400 --> 00:13:14.400
صدقة في اموالهم في فقرائهم نعم طيب ما الجمع بين قول المؤلف الافضل اخراج زكاة كل مال في بلده ولا يجوز نقصها نقلها الى ما تقصر فيه الصلاة ما في تعارض يا شيخ. ان هذه انه يكون فقراء في في البلد. الاخرى

34
00:13:14.400 --> 00:13:31.700
يجوز اخراجه لا يقول لا يجوز لا يجوز فاذا كان لا يجوز نقلها الى بلد فهذا يقتضي ان يجب اخراجها في البلد. المقصود المؤلف في البلد ممكن يخرجها في بلد

35
00:13:31.700 --> 00:13:54.950
اه ليست مسافة الاصل. نعم دون المساء تمام طيب اذا الاخراج اما يكون في البلد نفسه او في بلد دون المسافة او في او في بلد مسافة قصر فاكثر الاول هو الافظل والثاني جائز لا مطلقا

36
00:13:55.150 --> 00:14:17.400
والثالث نقلها لما تحصل به الصلاة لا يجوز على المشهور عند الاصحاب رحمهم الله طيب مثال ما ما اذا نقلها لبلد لا تقصر فيه الصلاة الاخ اذا نقلها لبلد لا تقصر فيه الصلاة. يعني بلد قريب

37
00:14:18.300 --> 00:14:44.400
اي نعم آآ يعني الذي عليه الزكاة في في القصيم نعم يخرجها في المدينة. لا لا تخسر فيه الصلاة؟ اي نعم احنا كنا في ان يكون في عنيزة ونخرجها في الراس

38
00:14:44.500 --> 00:15:05.300
زين تمام طيب ثلاث مسامير كيلو على المنزل ده. مسافة القصر تلاتة وتمانين كيلو تقريبا. اي دعاء اياد مسافر اصلا طيب لو انه فعل فاخرجها في بلد تقسى في الصلاة. نعم

39
00:15:05.800 --> 00:15:42.250
اجزأت ولكني اثم كيف تجزئ مع الاثم يلا العلة نعم نعم لكن عائد الى النهي هنا لا يتعلق بذات العبادة نعم لا من خارج فلذلك قال المؤلف وهو متدرس الليلة الا ان يكون في بلد لا فقراء فيه

40
00:15:42.550 --> 00:16:06.200
فيفرقها في اقرب البلاد اليه ها هنا طيب نقراه يقول المؤلف الا ان يكون هذا مستثنى من من قوله ولا يجوز نقلها الى ما تقصر فيه الصلاة الا ان يكون

41
00:16:06.750 --> 00:16:16.150
الفاعل او اسم كان يعود على المال او على رب المال يعود على المال