﻿1
00:00:01.350 --> 00:00:30.250
تمام. طيب ثلاث مسامير كيلو على الناس كلها اي الاعياد والمسلسل في القصب طيب لو انه فعل فاخرجها في بلد تقسى في الصلاة. نعم اجزأت ولكني اثم كيف تجزئ مع الاثم

2
00:00:30.500 --> 00:01:07.050
يلا. نعم نعم النهي هنا لا يتعلق بذات العبادة اه نعم لا من الخارج فلذلك اجزلت قال المؤلف وهو متدرس الليلة الا ان يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في اقرب البلاد اليه

3
00:01:07.700 --> 00:01:29.350
ها هنا طيب شيخ الا شيء قدير الا ما يخالف ما يخالف  يقول المؤلف الا ان يكون هذا مستثنى من قوله ولا يجوز نقلها الى ما تقصر فيه الصلاة الا ان يكون

4
00:01:29.700 --> 00:01:47.700
الفاعل او اسم كان يعود على المال او على رب المال يعود على الماء لان السياق في المال ولا يجوز والافضل اخراج زكاة كل مال في فقراء بلده اي بلد المال

5
00:01:48.700 --> 00:02:10.600
يعني الا ان يكون المال في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في اقرب البلاد وقوله لا فقراء هذا مبني على الاغلب والعبارة العامة ان يقول الا ان يكون في بلد لا مستحق للزكاة فيه

6
00:02:11.750 --> 00:02:28.050
من اجل ان يشمل جميع الاصناف لانه قد لا يكون فقراء قد لا يكون فيه فقراء ولكن يكون فيه مستحقون من غير الفقر وقوله فيفرقها في اقرب البلاد اليه. يفرقها اي

7
00:02:28.300 --> 00:02:52.350
من عليه زكاة في اقرب البلاد اليه لان لان الاقربين احق من الاباعد فلهذا اوجب عليه ان يفرقها في اقرب البلاد وذهب بعض اهل العلم الى انه اذا تعذر في بلده

8
00:02:52.800 --> 00:03:17.550
يفرقها حيث شاء لانه سقط الاصل فاذا سقط الاصل لم يتعين قالوا ونظير ذلك ان المرأة المحادة يلزمها البقاء في بيتها فاذا جاز لها الخروج لضرورة فانها تعتد حيث شاءت

9
00:03:17.700 --> 00:03:39.300
ولا يلزمها ان تعتد في اقرب بيت الى بيتها الاول فهذا مثله وسبق لنا ان القول الراجح في هذه المسألة انه يجوز نقلها للحاجة او المصلحة ثم قال فيفرقا في اقرب البلاد اليه

10
00:03:39.850 --> 00:04:09.050
وعلم من قوله فيفرقها ان مؤونة النقل على من على صاحب المال لا من الزكاة فاذا قدر انها الزكاة لا تحمل الى هذا البلد الذي فيه الفقراء الا بمؤونة فهل يخصم المؤونة من الزكاة

11
00:04:09.200 --> 00:04:32.250
لا لانه لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وقد وجب عليه اخراج الزكاة فيجب ان ان الى مستحقها والمؤونة عليه حتى لو ان المؤونة صارت اضعاف اضعاف قيمة الزكاة فانه يلزمه ان

12
00:04:32.400 --> 00:04:59.550
يؤديها الى مستحقيها قال وان كانوا في بلد وماله في اخر اخرج زكاة المال في بلده وفطرته في هو فيه اذا كان صاحب المال في بلد وماله في بلد ولا سيما اذا كان المال ظاهرا كالمواشي

13
00:04:59.700 --> 00:05:23.300
والثمار فانه يخرج زكاة المال في بلده ويخرج فطرة نفسه في البلد الذي هو فيه لان الفطرة زكاة تتعلق بالبدن والمال زكاته تتعلق به فاذا كان في بلد وهو في بلد اخر فعلى ما ذكر المؤلف

14
00:05:23.450 --> 00:05:48.700
مثال ذلك رجل ساكن في مكة وامواله التي يتجر بها في المدينة فنقول اخرج زكاة المال في في المدينة وفطرتك في مكة لان زكاة المال تبع للمال والفطرة تبع للبدن

15
00:05:49.650 --> 00:06:17.900
ثم قال المؤلف رحمه الله و ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فاقل يجوز تعجيل الزكاة لحولي فاقل اقل من الحولين كم حاول واحد يعني يجوز ان يؤدي ان يعجل الزكاة قبل وجوبها

16
00:06:18.200 --> 00:06:42.200
لكن بشرط ان يكون عنده نصاب فان لم يكن عنده نصاب وقال ساعجل زكاة مالي لانه سيأتيني مال المستقبل فانه لا يجزئ اخراجها وهذه مبنية على قاعدة ذكرها ابن رجب رحمه الله في القواعد الفقهية

17
00:06:42.250 --> 00:07:08.650
وهي ان تقديم الشيء على سببه لاغ وعلى شرطه جائز تقديم الشيء على سببه لاغي وعلى شرطه جائز من هذه المسألة لو قدم الزكاة قبل ان يملك النصاب على اساس انه سيملك نصابا

18
00:07:09.100 --> 00:07:33.500
فانه لا يجزئه لماذا؟ لانه قدم الزكاة على سبب الوجوب وهو ملك النصاب فان ملك نصابا وقدمها قبل تمام الحول جاز لانه قدمها بعد السبب وقبل الشر الشر لان الوجوب

19
00:07:33.850 --> 00:08:00.250
تمام الحول نظير ذلك لو ان شخصا كفر عن يمين يريد ان يحلفها تكفر قبل اليمين ثم حلف وحلف الكفارة لا تجزئ. لانها قبل السبع ولو حلف وكفر قبل ان يحنث

20
00:08:01.150 --> 00:08:30.150
ها اجزأ لانه قدمها بعد السبب وقبل الشر وقبل الشرق طيب اذا يجوز تعجيل الزكاة ما هو الدليل الدليل اثري ونظري اما الاثر اما الاثر كما رواه ابو عبيد في الاموال

21
00:08:30.600 --> 00:08:55.050
باسناده ان النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين قال الشارع ويعضده رواية مسلم فهي علي ومثلها تعجل زكاة سنتين يعني قدم زكاة سنتين اما رواية المسلم التي اشار اليها

22
00:08:55.700 --> 00:09:18.000
فهي ما ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه واله وسلم بعث عمر بعث عمر على الصدقة فرجع ومن معه وقالوا منع ابن جميل وخالد ابن الوليد والعباس ابن عبد المطلب

23
00:09:18.350 --> 00:09:46.950
ابوا ان يعطوا السعاة الزكاة فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم اما خالد فانكم تظلمون خالدا فقد احتبس اذراعه واعتاده في سبيل الله واما ابن جميل كما ينقم الا ان كان فقيرا فاغناه الله

24
00:09:48.300 --> 00:10:12.000
وهذا من باب تأكيد الذنب بما يشبه المدح وهو اسلوب عربي معروف ومنه قول الشاعر ولا عيب فيهم غير ان سيوفهم بهن فلول من قراء الكتائب  واما العباس فهي علي ومثلها

25
00:10:12.850 --> 00:10:33.500
هكذا قال النبي صلى الله عليه واله وسلم العباس عمه قال هي علي ومثله واختلف العلماء في قوله فهي علي ومثلها هل هو كما اشار اليه المؤلف ان العباس قد عجل

26
00:10:33.650 --> 00:11:01.900
صدقة الصدقة سنتين او ان المعنى ان ان العباس لما كان ظاهر منعه احتمائه بقرابته من النبي صلى الله عليه واله وسلم اراد ان يضاعف الغرمة عليه ويكون هذا مثل قول ويكون هذا مثل قوله في من منع الزكاة

27
00:11:02.300 --> 00:11:31.000
انا اخذها وشطر مالي والذي يظهر لي هو الثاني لان العباس لو كان قد عجل الصدقة لقال للسعاة انني قد اخرجته قد قدمتها ولا يأتون يقولون منع العباس الظاهر لي هو هذا ان هذا من باب

28
00:11:31.150 --> 00:11:53.500
من باب التضعيف عليه لكونه احتمى بقرابته من النبي صلى الله عليه واله وسلم وكانت هذه السياسة سياسة عدل حيث ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان من سياسته

29
00:11:53.650 --> 00:12:13.850
اذا نهى الناس عن شيء استنوا اذا نهى الناس عن شيء جمع اهله وقال لهم اني نهيت الناس عن كذا وكذا وان الناس ينظرون اليكم نظر الطير الى اللحم يعني الطير اذا نظر لحم ينقظ عليه

30
00:12:15.300 --> 00:12:42.650
وان واني لا اعلم ان احدا منكم فعل هذا الا اضعفت عليه العقوبة عاق بالناس وهو مرتين لان هؤلاء سوف يحتمون بقرابتهم من منه فيقول اضعف عليكم العذاب ظعفين وكذلك ايضا في القرآن ما يشير الى هذا

31
00:12:44.000 --> 00:13:07.450
يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب وضعفين فالحاصل ان الذي يظهر لي ان قوله في العباس هي علي ومثلها ان هذا من باب التضعيف عليه لكونه احتمى بقرابته من النبي صلى الله عليه واله وسلم

32
00:13:07.800 --> 00:13:15.300
اما حديث ابي عبيد فانصح فهو دليل مستقل لا علاقة له في هذه القصة