﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:22.500
طيب هذا دليل اثر اما الدليل النظري فلان تعجيل الزكاة من مصلحة اهل الزكاة من مصلحة اهل الزكاة وتأخيرها الى ان يتم الوجوب هذا من باب الرفق بالمالك والا لكان

2
00:00:23.200 --> 00:00:40.300
يجب عليه ان يخرج زكاته من حين ان يملك النصاب كما وجب عليه اخراج زكاة الزرع من حين حصاده فاذا كان هذا من باب الرفق به ورضي لنفسه بالاشد فلا مانع من ذلك

3
00:00:40.400 --> 00:01:15.400
ولكن هل هذا مستحب؟ يقول المؤلف رحمه الله ولا يستحب ولا يفتح لان الزكاة انما تجب عند تمام الحوض فاخراجها عند تمام الحول ارفق بالمالك لانه ربما ينقص النصاب قبل تمام الحول

4
00:01:16.400 --> 00:01:43.600
فلا تجب عليه الزكاة وربما يصرف ماله كله قبل تمام الحول فلا تجب عليه الزكاة فكان الافضل ان لا يعجلها ولكن نفي الاستحباب لا يقتضي ثبوته لسبب شرعي توبة ايش؟ الاستحباب لسبب شرعي

5
00:01:43.700 --> 00:02:12.600
مثل ان تدعو الحاجة الى تقديم الزكاة لمعونة مجاهدين او لحاجة قريب او ما اشبه ذلك فهنا نقول استحباب تعجيلها لذاته او لغيره. لغيره وهو السبب الطارئ الذي صارت المصلحة

6
00:02:12.750 --> 00:02:45.150
في تقديم الزكاة من اجله ثم ذكر المؤلف اهل الزكاة لانه لما ذكر اخراجها وكيفيتها ووقته ذكر مستحق الزكاة فقال باب اهل الزكاة الاهل بمعنى المستحق فمعنى اهل الزكاة يعني المستحقين لها

7
00:02:45.300 --> 00:03:17.950
واعلم ان الله سبحانه وتعالى بحكمته قد يعين المستحق وما يستحق وقد يعين المستحق دون ما يستحق قد يعين المستحق وما يستحق وقد يعين المستحق دون ما يستحق وقد يعين ما يستحق

8
00:03:18.000 --> 00:03:46.050
دون من يستحق كذا طيب مثال مثال اول ان يعين المستحق دون ما يستحق اهل الزكاة اهل الزكاة عينهم الله ولا قال اعطوا هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا. او اقسموها بين الاصناف الثمانية

9
00:03:46.200 --> 00:04:15.800
على القول الراجح تعيين مستحق وما يستحق مثل الفرائض عين الله المستحقين وما يستحقون وكذلك كفارة الاذى فدية الاذى. ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع وتعيين المستحق دون ما يستحق

10
00:04:16.000 --> 00:04:42.000
مثل الكفارات كفارة اليمين والظهار وما اشبهها يقول وهم ثمانية اصناف ثمانية اصناف الدليل على هذا الحصر القرآن انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل

11
00:04:43.200 --> 00:05:00.900
محصورون وقولهم ثمانية يستفاد منه انه لا يجوز ان تصرف في غيره لان الحصر يقتضي اثبات الحكم في المذكور ونفيه عن ما عما سواه فلا يجوز صرف الزكاة في بناء المساجد

12
00:05:01.900 --> 00:05:34.300
ولا بناء المدارس ولا اصلاح الطرق ولا غير ذلك لان الله فرض لهؤلاء الاصناف وقال فريضة من الله والله عليم حكيم الاول يقول الفقراء وهم الذين لا يجدون شيئا او يجدون بعض الكفاية والمساكين يجدون اكثرها او نصفها

13
00:05:36.150 --> 00:06:04.550
فصار الفقراء يجدون اقل من النصف او لا يجدون شيئا والمساكين يجدون النصف ودون الكفاية الناس دون الكفاية وكيف يمكن ان نعرف هذا والانسان قد يقدر انه ان نفقته في السنة عشرة الاف

14
00:06:05.150 --> 00:06:31.000
ثم تزداد الاسعار فتكون النفقة ها عشرين الف او خمسطعشر الف فكيف يمكن نقول هذا يقدر الانسان بحسب ما يظهر له الان واذا جد حديث فلكل حادث حديث هذي واحد او يكون انسان يعلم ذلك براتب شهري

15
00:06:31.900 --> 00:06:59.800
راتب شهري مقداره مثلا خمسة الاف وهو ينفق في السنة عشرة الاف يقر خمس الاف في السنة كلها وهو ينفق في السنة عشرة الاف الان نعرف انه فقير ولا مسكين؟ مسكين ليش؟ يجد النصح اذا كان راتبه اربعة

16
00:06:59.800 --> 00:07:30.900
ومصوفه عشرة فهو فقير. اذا لم يكن عنده شيء ولا وظيفة ولا عمل فهو فقير. نعم. طيب افطر وسمي الفقير فقيرا لانه خالي اليد واصلها من القفر للقفر والقفر الارض الخالية من السكان

17
00:07:31.800 --> 00:07:53.500
لكن لكن الاشتقاق هنا اشتقاق يعني لا لا يناسب المشتق منه في ترتيب الحروف وان كانوا يوافقوا في الحروف لكن يخالفوا في الترتيب يقول المؤلف وهم من لا يجدون شيئا او يجدون بعض الكفاية

18
00:07:55.150 --> 00:08:32.150
وهل معتبر كفاية الشخص او كفايته وكفاية من يمونه الثاني هو المعتبر وهل المعتبر ما يكفيه للاكل والشرب والكسوة والسكنى؟ او حتى للاعفاف عفاف نفسي بالنكاح الجواب الثاني يعني لو فرض ان الانسان محتاج الى الزواج وعنده ما يكفيه لاكله وشربه وكسوته وسكنه لكن ليس عنده ما يكفيه للمهر

19
00:08:32.150 --> 00:08:57.200
فاننا نعطيه نعطيه ما يتزوج به ولو كان كثيرا اذا كان رجل عنده ما يكفيه لاكله وشربه وكسوته وسكنه لكنه طالب علم يحتاج الى كتب تشترى له فهل نعطيه؟ نعم نعطيه

20
00:08:57.350 --> 00:09:23.700
يشتري الكتب لكن لا نعطيه يؤثث مكتبة فيها الف كتاب نعطيه ما يحتاج اليه فقط من الكتب وذلك لانه اذا كان يعطى لدفعها ردائه البدني فيعطى لدفع فيعطى اذا كان يعطى لغذائه البدني فانه يعطى لغذائه الروحي والقلب

21
00:09:23.700 --> 00:09:51.050
فاذا كان هذا الرجل يحتاج الى كتب علم فانه لا بأس ان يعطى من الزكاة ما يشتري به الكتب طيب يحتاج الى سيارة وعنده ما يكفيه للاكل والشرب والسكن والنكاح لكنه يحتاج الى سيارة

22
00:09:52.050 --> 00:10:16.600
لان عملهم في مدرسته او ما اشبه ذلك يحتاج الى سيارة هل نشتري له سيارة؟ او ندفع له اجرة يكتري بها سيارة  الظاهر الثاني الظاهر الثاني لاننا اذا اشترينا له سيارة فهي بثمن باهظ هذا الثمن ممكن ان نعطيه فقيرا اخر

23
00:10:16.600 --> 00:10:42.900
فنقول الان نؤمن لك سيارة لحاجتك واذا اغناك الله اشتري من نفسك. طيب ذكر في الشرح مسألة مهمة وهو رجل قادر على التكسب يستطيع ان يتكسر لكن ليس عنده مال

24
00:10:44.100 --> 00:11:11.750
ويريد ان يتفرغ عن العمل لطلب العلم فهل يعطى من الزكاة او لا الجواب يعطى آآ نقول يعطى لماذا؟ لان طلب العلم نوع من الجهاد في سبيل الله هكذا قرر الفقهاء هنا

25
00:11:12.400 --> 00:11:33.700
وقالوا اذا تفرغ قاد على التكسب للعلم فانه يعطى لان طلب العلم نوع من الجهاد في سبيل الله وهذا يؤيد ما قاله شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في جواز اخذ الرهان

26
00:11:34.500 --> 00:11:53.650
بالعلم بجواز اخذ الدهان في العلم يعني تعاير رجلان في مسألة فقال احدهما سنجعل جعلا للمصيب ان اصبت انا اعطني مئة وان اصبت انت اعطيتك مئة هذا لا شك انه رهان

27
00:11:54.850 --> 00:12:22.800
هل يجوز او لا المشهور عند الفقهاء انه لا يجوز. وانه لا يجوز السبق الا في ثلاث وهي الابل والخيل والسهام ولكن الشيخ الاسلامي رحمه الله قال ويجوز ايضا في طلب العلم. لان العلم نوع من الجهاد وقد جعله الله تعالى قسيما للجهاد

28
00:12:22.800 --> 00:12:40.850
في قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة خرجوا في الجهاد ليتفقهوا اي الفرقة الباقية في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون

29
00:12:41.600 --> 00:13:05.000
طيب رجل اخر رجل اخر طيب وحبيب يقدر على العمل لكنه رجل عابد يحب العبادة يحب ان يصوم يوما ويفطر يوما. ان يقوم ثلث الليل ان يتعبد بالصلاة لكن يقول مشكلة

30
00:13:05.100 --> 00:13:39.550
ان بقيت اتعبد هكذا احتجت الى الى مؤونة وان اشتغلت ان كففت عن العبادة فهل نعطيه نعطيه ولا لا؟ ما نعطيه لماذا؟ لان العبادة نفعها قاصر على المتعبد بخلاف العلم. ولهذا يقال ان موت عالم اشد

31
00:13:39.550 --> 00:13:57.450
نعم اهون الشيطان من الف عابد او اشد اشد اشد عن الشيطان من الف عابد طيب نشوف