﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:23.550
وعلى تدل على ايش يا خالد احنا عاملين عليها قد يكون من غير مصلحة للزكاة. يعملون فيها قد يكون غير مصحفين للزكاة ويأخذون اجرة. اما العاملون عليها قد يكونوا اغنياء من الزكاة. يعملون عليها ويتركون اغنياء

2
00:00:23.550 --> 00:00:41.400
العاملون فيها ايضا قد يكون اغنياء ويعطون من الزكاة لعملهم لكننا يتعاملون عليها يرفضونها بناء على لحاجة بناء هذي ايش نوع اللغة دي؟ بناء على على الحاجة اليهم ليس بحاجتهم

3
00:00:41.400 --> 00:01:10.250
نعم. ايش الفرق بين المثال والمعنى ايضا مثل ما قال عبد الله لكن اي نعم احسنت العاملون عليها ذو ولاية عليها ولهذا عديت باعلى بخلاف العاملين فيها كالراعي والحالب وما اشبه ذلك

4
00:01:10.400 --> 00:01:37.550
هذا ليس من اهل الزكاة قال المؤلف رحمه الله تعالى الرابع الرابع المؤلفة قلوبهم الرابع يعني من اهل الزكاة المؤلفة المؤلفة قلوبهم قلوب هنا بالرفض على انها نائب فاعل اذ ان مؤلف اسم مفعول واسم المفعول بمنزلة الفعل المبني للمجهول

5
00:01:38.450 --> 00:02:01.450
والمراد بالمؤلفة قلوبهم ما ذكره المؤلف في قوله ممن يرجى اسلامه او كف شره او يرجى بعطيته قوة ايمانه المؤلف قلوبهم هو الذي يطلب تأليف قلبه يطلب تأليف قلبه على هذه الامور

6
00:02:01.750 --> 00:02:30.000
المذكورة اولا اسلامه بحيث يكون كافرا فاذا لكنه يرجى اسلامه اذا اعطيناه من الزكاة فنعطيه من الزكاة تأليفا له على الاسلام لان هذا فيه حياة قلبه وحياء وحياتهم في الدنيا والاخرة

7
00:02:30.550 --> 00:02:49.600
فاذا كان الفقير يعطى منها لا حياء بدنه فاعطاء الكافر الذي يرجي اسلامه من باب اولى وعلم من قوله يرجى اسلامه ان من لا يرجى اسلامه من الكفار فانه لا يعطى

8
00:02:50.450 --> 00:03:12.350
لا يعطى املا في ان يسلم لا لا بد ان يكون هناك قرائن توجب لنا رجاء اسلامهم مثل ان نعرف انه يميل الى المسلمين او انه يطلب كتبا يقرأ بها عن الاسلام او ما اشبه ذلك. المهم لا بد ان

9
00:03:12.350 --> 00:03:37.750
نعرف انه يريد الاسلام. ونرجو اسلامه والرجاء لا يكون الا على اساسه لان الراجي للشيء بلا اساس انما هو خيال في نفسه فلا عبرة به او يرجى كف شره يرجى كف شره بان يكون شريرا

10
00:03:38.100 --> 00:04:07.850
يعتدي على المسلمين وعلى اعراضهم وعلى اموالهم فنعطيه لكف شره او يرجى بعطيته قوة ايمانه بحيث يكون الرجل ضعيف الايمان عنده تهاون في الصلاة بالصدقة زكاة في الحج في الصيام المهم ان الرجل نعرف انه ضعيف الايمان ونرجو قوة ايمانه

11
00:04:07.850 --> 00:04:33.800
اذا اعطيناه من الزكاة وهنا نعطيه من الزكاة والعلة ما سبق من انه اذا كان يعطى لحفظ البدن وحياة البدن فحفظ الدين وحياته من باب من باب اولى وظاهر كلام المؤلف انه لا يشترط ان يكون سيدا مطاعا في عشيرته

12
00:04:35.450 --> 00:05:02.100
والمذهب انه لابد ان يكون سيدا مطاعا في عشيرته وذلك لان النبي صلى الله عليه واله وسلم حينما اعطى المؤلفة قلوبهم انما اعطى الخبراء والوجهاء في عشائرهم وقبائلهم ولم يعطي عامة الناس

13
00:05:03.200 --> 00:05:29.700
ولان الواحد من عامة الناس لا يضر المسلمين عدم ايمانه اوضعفوا ايمانه ولا يضر المسلمين شر ولا يضر المسلمين شرهم لانه من الممكن ان نحبسه او نظربه او نقيم عليه الحد في امر يحد فيه او ما اشبه ذلك

14
00:05:30.050 --> 00:05:53.900
بخلاف الوجهاء والخبراء فانه قد يتعذر مثل ذلك في حقهم فيعطون من الزكاة لتأليف القلب وهذا ظاهر في بعض المسائل التي عدها المعلم وهي كف الشر مثلا فان كفى الشر اذا كان اذا كان الشر من واحد

15
00:05:54.850 --> 00:06:17.550
غير ذي اهمية وليس مطاعا وليس سيدا فاننا لا يحتاج نعطي من الزكاة نعطيه بدل الدرهم ضربة في ظهره حتى يتوب ويكف شره عن المسلمين اما قوة الايمان ورجاء الاسلام

16
00:06:17.700 --> 00:06:39.750
فالقول بانه يعطى من لم يكن سيدا مطاعا في عشيرته. لذلك قول قوي والعلة فيهما اشرنا اليه من ان حفظ الدين واحياء القلب اولى من حفظ الصحة واحياء البدن. فلهذا

17
00:06:40.500 --> 00:07:04.250
ما ما ذكروا اموالهم من المسائل منها ما يمكن دفعه بدون اعطائه من الزكاة كفرد واحد شرير فهنا يمكن ان يدفع شره بتأديبه وعقوبته بخلاف قوة الايمان ورجاء الاسلام وقول المؤلف ممن يرجى اسلامه الى اخره

18
00:07:04.500 --> 00:07:30.550
اذا قال قائل ماذا نعطيه هل نعطيه قليلا او كثيرا فيقال الحكم المعلق بوصف يثبت ما دام الوصف باقي فنعطيه من الزكاة ما يتحقق تأليفه به ما يتحقق تأليفه به

19
00:07:31.450 --> 00:07:53.150
فاذا مال الى الاسلام مثلا وعرفنا منه قوة الايمان فاننا اوكف شره اذا كان من السادة المطاعين في عشائرهم فاننا لا نعطيه لان ما علق الوصف يثبت بثبوته ويزول بزواله

20
00:07:55.350 --> 00:08:22.500
طيب وهنا هل يعطى هؤلاء لحاجتهم او للحاجة اليهم لا الثاني ولا الاول منهم من يعطى لحاجته ومنهم من يعطى لحاجة للمسلمين اليه فمن يعطى لكف الشر هذا ليس لحاجة بل لاحتياجنا الى دفع شره

21
00:08:22.750 --> 00:08:46.700
ومن يعطى لقوة ايمانه او رجاء اسلامه يعطى لحاجته لكن ليست الحاجة حاجة النفقة والمال. من حاجة اخرى  الخامس الرقاب لقول الله تعالى وفي الرقاب وما هي الرقاب؟ الرقاب جمع رقبة

22
00:08:47.600 --> 00:09:13.050
والمراد بها الارقاء فتصرف الزكاة في الارقاء ولكن كيف ذلك؟ هل معناه اننا نعطي الرقيق مالا لا معناه ما ذكره المؤلف قال وهم المكاتبون المكاتبون هم الذين اشتروا انفسهم من ساداتهم

23
00:09:14.400 --> 00:09:41.650
هؤلاء هم هم المكاتبون مكاتب اي قد اشترى نفسه من سيده وهو مأخوذ من الكتابة لان هذا العقد تقع فيه الكتابة بين السيد وبين وبين العبد آآ فكم يعطى يعطى ما

24
00:09:42.000 --> 00:10:06.350
يحصل به الوفاء مثال ذلك اشترى عبد نفسه من سيده بعشرة الاف خمسة بعد ستة اشهر وخمسة بعد ستة اشهر اخرى فهنا نعطيه خمسة الاف للاجل الاول وخمسة الاف للاجل الثاني

25
00:10:07.750 --> 00:10:43.500
والمكاتبون يجوز ان نعطيه بيده فيوفي سيده ويجوز ان نعطي سيده قضاء عنهم  لان الله تعالى قال في في الاية وفي الرقاب قيل الظرفية ولم يقل وللرقاب بخلاف الفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلف قلوبهم

26
00:10:43.900 --> 00:11:16.550
فان هؤلاء يعطون تمليكا بايديهم لان استحقاقهم كان باللام واللام للتمليك اما الرقاب فجاء استحقاقهم بفي الدالة على الظرفية ولا يشترط فيها التمليك فيجوز ان نذهب الى السيد ونقول قد كاتبت عبدك على عشرة الاف هذه عشرة الاف

27
00:11:17.200 --> 00:11:43.100
وان لم يعلم العبد وحين اذ يصدق اننا ادينا الزكاة في المكاتبين المؤلف ويجوز ان يفك منها الاسير الاسير المسلم يجوز ان يفك منها الاسير المسلم الاسير فعيل بمعنى مفعول

28
00:11:43.700 --> 00:12:11.100
كجريح بمعنى مجروح فاسير بمعنى مأسور  والاسر تارة ان يكون بقتال كما لو قاتلنا الكفار فاسروا منا من اسروا  وتارة يكون باغتصاب وهو ما يسمى بالعرف الاختطاف فالمختطف اسير يفك من الزكاة

29
00:12:11.500 --> 00:12:31.750
ولكن المؤلف اشترط ان يكون مسلما تأملوا اسر معاهدوا او ذمي فانه لا يلزمنا ان نفك فانه لا يجوز ان نعطي من الزكاة في فكه لان حرمته ادنى من حرمة المسلم

30
00:12:32.500 --> 00:12:54.700
فلا يعطى منها وقوله يفك منها الاسير المسلم اذا قال قائل هذا خلاف ظاهر الايات لان الرقبة في في اللغة العربية بل في بالمعنى الشرعي اسم للعبد الرقيق في قوله تعالى وتحرير الرقبة

31
00:12:56.000 --> 00:13:26.950
فكيف يفك منها الاسير الذين قالوا بجواز ذلك قالوا اولا ان في ذلك دفعا لحاجته كدفع حاجة الفقيه وثانيا انه اذا جاز ان نفك العبد من الرق رق العبودية فهذا نفكه ايضا من شيء قد يكون اعظم من رق العبودية وهو انه معرض للقتل

32
00:13:28.200 --> 00:13:53.550
لا سيما ان هدد الاسر نحدد الاسر بقتله ان لم يدفع اليه مال وقوله يفك في منها الاسير المسلم من نعطي المال عند فك العصر نعطيها الاسر الاسرين اذا عندنا نوعان من الرقاب

33
00:13:53.950 --> 00:14:26.150
الاول ها المكاتب والثاني الاسير المسلم بقي نوعان ان نشتري من الزكاة رقيقا فنعتقه ان نشتري من الزكاة رقيقا في المعتقات فهل يجوز نقول نعم يجوز لانه داخل في عموم هذا موجود في الروظ المربع عندكم موجودة في الروظ

34
00:14:27.200 --> 00:14:48.650
لان قوله في الرقاب يشمل هذه الصورة ولا سيما اذا كان هذا الرقيق عند سيد يؤذيه او عند سيد لا يؤمن عليه فانه يعطى من يشترى من الزكاة ويعتق بقي نوع رابع

35
00:14:48.750 --> 00:15:15.600
ان يكون عند الانسان عبد فيعتقه من الزكاة فهذا لا يجزئ لان هذا بمنزلة اسقاط الدين عن الزكاة يعني بمنزلة ان يكون عند للانسان دين عند شخص فقير ليسقطه عنه ويحسبه من الزكاة فهذا لا يجوز

36
00:15:17.250 --> 00:15:52.600
فصار عنده اربعة انواع  المكاتب الاسير المسلم آآ رقيق يشترى فيعتق هذه الثلاثة جائزة الرابع دقيق يعتقه سيده فيحسبه من الزكاة فهذا لا يجوز لا يجزئ طيب السادس الغارم لاصلاح ذات البين ولو معقينا او لنفسه مع الفقر

37
00:15:53.500 --> 00:16:26.150
الغارم ينقسم الى قسمين والغارم من لحقه الغرم وهو الضمان والالزام بالمال وما اشبه ذلك وهو نوعان الاول لاصلاح ذات البين والثاني لنفسه مستدير لنفسه الاول يعطى من الزكاة اذا كان غارما

38
00:16:28.250 --> 00:17:02.950
يعطى بمقدار ما غرم ولو كان غنيا وقول الاصلاح ذات البين البين يعني  الوصل البين هو الوصف وقيل انه وقيل القطيعة فيكون من باب الاضداد واللغة العربية طنية احيانا وفقيرة احيانا

39
00:17:05.000 --> 00:17:27.600
متى تكون غنية بالاسماء المترادفة بحيث يكون للمعنى عدة الفاظ  وتكون فقيرة بالالفاظ المشتركة اذا كان اللفظ الواحد له عدة معان هذا معناه انه فقر حيث توالت المعاني المتعددة على

40
00:17:27.850 --> 00:17:35.700
لفظ واحد فالوصل يجوز البين يجوز ان يكون من البينونة وهي الانفصال