﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:18.500
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين قال المؤلف موسى الحجاوي موسى بن سالم الحجاوي في زاد المستقنع

2
00:00:19.250 --> 00:00:38.200
باختصار مقنع قال في باب اهل الزكاة السابع اي من اهل الزكاة الذين فرض الله لهم الزكاة في قوله انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل

3
00:00:38.250 --> 00:00:58.650
السابع في سبيل الله والسبيل هي الطريق قال الله تعالى قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة وقال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا والسبيل اضيف الى الله

4
00:00:59.150 --> 00:01:23.250
واضيف الى الى الى المؤمنين ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وقال تعالى انما الصدقات للفقراء الى قوله وفي سبيل الله فكيف التوفيق بين الاظافتين

5
00:01:23.750 --> 00:01:37.800
الجواب على ذلك ان التوفيق ما بين الاظافتين هو ان اظافته الى الله لانه موصل الى الله من سلك هذا السبيل وصل الى الله. ولان الله هو الذي وضعه لعباده

6
00:01:38.150 --> 00:01:57.750
فهو منه ابتداء واليه انتهاء اما اظافته الى المؤمنين فلانه طريقهم الذي يسلكونه طيب في سبيل الله من في سبيل الله في سبيل الله يقول المؤلف هم الغزاة جمع غازي

7
00:01:58.300 --> 00:02:23.500
هذا واحد المتطوعة بخلاف غير المتطوعين الشرط الثالث الذين ننادي نعم الذين لا ديوان لهم يعني ليس لهم نصيب من المال على غزوه. فهم متبرعون بالغزو هؤلاء هذا هو معنى قوله تعالى وفي سبيل الله

8
00:02:23.850 --> 00:02:53.400
فجعل المؤلف هذه الظرفية جعلها للمقاتل للمقاتل لا لنفس الطريق للمقاتل لا لنفس الطريق فكأن الاية معناها عند على كلام المؤلف والغازين في سبيل الله والغازين في سبيل الله فخص المؤلف رحمه الله في سبيل الله في الغزاة

9
00:02:53.600 --> 00:03:16.450
الذين ليس لهم ديوان ليس لهم شيء من بيت المال يعطون اياه على غزوهم وهذا تخصيص من وجهين الوجه الاول انه جعل في سبيل الله الجهاد فقط والثاني انه جعله للمجاهدين فقط

10
00:03:18.200 --> 00:03:40.700
والثالث انهم المجاهدون المتطوعة للذين لا ديوان لهم ثلاث شروط فاما تخصيصه بالجهاد في سبيل الله فلا شك فيه خلافا لمن قال ان المراد في سبيل الله كل كل عمل بر وخير

11
00:03:40.900 --> 00:04:01.950
فهو على هذا التفسير كل ما اريد به وجه الله فيشمل بناء المساجد وغيرها اصلاح الطرق بناء المدارس طبع الكتب وغير ذلك مما يقرب الى الله عز وجل لان ما يوصل الى الله من اعمال البر لا حصر له

12
00:04:02.450 --> 00:04:25.650
ولكن هذا القول ضعيف لاننا لو فسرنا الاية بهذا المعنى لم يكن للحصر فائدة اطلاقا ما هو الحصر انما الصدقات لكذا وكذا. معناه لا فائدة للحسن والصواب ماذا؟ انها خاصة

13
00:04:26.300 --> 00:04:51.250
في الجهاد في سبيل الله واما قول المؤلف انهم الغزاة وتخصيصه بالغزاة ففيه نظر والصواب انه يشمل الغزاة واسلحة الغزاة وكل ما يعين على الجهاد في سبيل الله حتى الادلة الذين يدلوننا

14
00:04:51.900 --> 00:05:18.300
على مواقع الجهاد لهم نصيب من الزكاة وبناء على هذا يقع السؤال الاتي هل يجوز ان يشترى من الزكاة اسلحة للقتال في سبيل الله على رأي المؤلف؟ لا لانها انما تعطى المجاهد

15
00:05:18.750 --> 00:05:39.850
وعلى القول الصحيح يجوز ان يشترى منها اسلحة يقاتل بها في سبيل الله. لا سيما وان العطف معطوف على مجرور بفي. الدال على الظرفية دون التمليك بل هي نفسها مجرورة بفي

16
00:05:39.950 --> 00:06:04.650
وفي سبيل الله وعلى هذا فيكون القول الراجح ان قوله في سبيل الله يعم الغزاة وما يحتاجون اليه من سلاح وغيره  اما قول المعلم فالمتطوعة الذين لا دين لهم فظاهر كلامه ان من لهم ديوان لا يعطون من الزكاة وهذا حق اذا كان

17
00:06:04.650 --> 00:06:30.950
العطاء يكفيهم  واما اذا كان لا يكفيهم فيعطون من الزكاة ما ما يكفيهم بل لو قال قائل انهم يعطون من الزكاة مطلقا لكان له وجه ولكن وجه ما قاله المؤلف رحمه الله انهم اذا كانوا يعطون من مال المسلمين على جهادهم فلا حاجة ان نعطيهم من الزكاة

18
00:06:30.950 --> 00:06:58.200
لانهم مستغنون بما يعطون من بيت المال عن الزكاة يقول مالك رحمه الله الثامن اجسام من اهل الزكاة ابن السبيل ابن السبيل ما هو السبيل الطريق وما معنى ابن السبيل

19
00:06:58.400 --> 00:07:32.700
ابن السبيل يعني المسافر وسمي ابن سبيل لانه ملازم للطريق. والملازم الشيء قد يضاف الى الشيء بوصف البنوة كما يقولون ابن الماء لطير الماء ابن الماء لغير الماء فعلى هذا يكون المراد بك من السبيل المسافر الملازم للسفر

20
00:07:33.900 --> 00:07:58.350
وابن السبيل هل يعطى لسفره او يعطى لحاجته سبحانه ان قلت انه يعطى لحاجته اورد عليك مورد لانه اذا كان يعطى لحاجته فهو من الفقراء فهو من الفقراء فيقال ويعطى لحاجته

21
00:07:58.750 --> 00:08:19.250
لكنه ليس شرطا ان لا يكون عنده مال اما الفقير فيشترط الا يكون عنده مال ولهذا نقول ان ابن السبيل نعطيه ولو كان في بلده من الناس اذا انقطع به السفر نعطيه ما يوصله الى سفره ولو كان غنيا

22
00:08:19.350 --> 00:08:44.700
لانه في هذا الحال محتاج لا يقال انت غني استقرض اي واحد تقول اقرضني يقرضك. لا يلزم لازم ان نقول له هذا يعطى ما يوصله الى بلدنا اذا كان الذي يوصله الى بلده

23
00:08:45.050 --> 00:09:08.600
يختلف درجة اولى ودرجة سياحية ماذا نعطيه؟ ها؟ طيب. او ينظر الى حاله قد يكون من الناس الذين اذا اعطوا من الدرجة السياحية صار فيه نوع غضاضة عليه واهانة الله

24
00:09:10.000 --> 00:09:32.900
فيقول انا من انا من انا تعطيني درجة ساحية مع العمال والفقراء نعم اعطني درجة درجة اولى او اولى الاولى هي اظن افقية في واحد فوق الاولى. ها؟ طيب. المهم هل نعطيه تذكرة مثله

25
00:09:32.900 --> 00:09:54.900
بصفته غنيا او نعطيه تذكرة المحتاج نعم محل تردد الحقيقة محل تردد لكن يرجح انه اذا كان هذا ينقص من قدره اذا اعطيناه درجة محتاج فانه يعطيه ما لا ينقص به قدره

26
00:09:55.800 --> 00:10:18.700
طيب لكن المسافر المنقطع المنقطع به يعني المنقطع به السفر وهو الذي نفذت نفقته ليس معه ما يصل الى بلده وظهر كلام المؤلف انه لا فرق بين كون السفر طويلا او قصيرا

27
00:10:19.800 --> 00:10:48.000
لانه قال المسافر واطلق ولم يقل سفر قصر  وظاهر كلامه ايضا انه لا فرق بين المسافر سفرا محرما  او سفرا غير محرم لانه اطلق اما الاول فنعم وهو انه لا فرق بين السفر الطويل والقصير

28
00:10:49.200 --> 00:11:10.200
فان قال قائل السفر القصير يمكنه ان يمشي على قدميه ويصل قلنا لكن قد يكون وعرا في جبال واودية وقد يكون مخوفا يحتاج الى رفقة فهو محتاج الى الى نفقة توصله الى بلده

29
00:11:10.350 --> 00:11:30.250
واما الثاني وهو انه محرم او او غير محرم فقد قال به بعض العلماء انه وان كان سفره محرما يعطى ولكن الصحيح انه لا يعطى الا اذا تاب اذا تاب اعطيناه

30
00:11:31.750 --> 00:11:55.650
وهو سهل ان نقول له توب الى الله ونعطيه فيستفيدوا في هذا فائدتين الفائدة الاولى التوبة والثانية قضاء حاجته  وقول المؤلف يعطى ما يوصله الى بلده ظاهر كلامه انه يعطى ما يوصله الى غاية سفره ثم رجوعه

31
00:11:58.150 --> 00:12:16.700
ما يعطى يعطى ما يوصله الى غاية السفر ثم الرجوع فاذا قدرنا انه رجل يريد ان يحج وهو من اهل القصيم  عن طريق المدينة وفي المدينة ضاعت نفقته في المدينة ضاعفنا فقط

32
00:12:17.550 --> 00:12:41.150
فهل نقول الان لا نعطيك من الزكاة الا الا ما يردك الى القصيم او نعطيه ما يوصله غاية مقصوده ثم يرجعه الثاني الثاني هو المقصود. لانه يفوت به غرظه اذا قلنا ارجع. طيب فان كان في رجوع

33
00:12:41.150 --> 00:13:08.550
هذي السيارة الصغيرة   الاسماء الغفصة اللي توكلنا بيظا ها؟ مستويشي؟ بس على كل حال بيظاء اللون مقابلة المكتب العقاري الرجاء اخراج هذه السيارة يمكن صاحبه مو موجود هذي اعلنا عنها قبل

34
00:13:09.700 --> 00:13:42.650
طيب  قال المؤلف اذا كلام المؤلف يشمل القصير والطويل صح؟ يعني على ظاهر المحرم وغير المحرم تقول هكذا ايضا قال بعض العلماء وقالوا ان السفر تثبت به الرخص ولو كان محرم. حتى ان له القصر والمس ثلاثة ايام عن الكفر

35
00:13:43.400 --> 00:14:01.250
ولكن المذهب وهو اصح خصوصا في مسألة الزكاة ان نقول له تب ثم نعطيك ان اقول له تب ثم نعطيك والامر سهل. هذا باذن الله. قال دون المنشأ للسفر من بلده

36
00:14:01.450 --> 00:14:27.600
لان المنشأ للسفر من بلده لا يصدق عليه انه ابن سبيل لو قال انا محتاج ان اسافر الى الى المدينة  وليس معه فلوس فاننا لا نعطيه لماذا لا نعطيه بوصفه ابن سبيل لانه لم لا يصدق عليه انه ابن سبيل

37
00:14:27.700 --> 00:14:49.050
لكن اذا كان سفره الى المدينة ملحا ظروريا وليس معه ما ما يسافر به. فانه يعطى من جهة اخرى ما هي الفقر؟ يعطى لفقرين قال المؤلف نعم فيعطى ما يوصله الى بلده

38
00:14:49.250 --> 00:15:06.350
في وضع ما يصل الى بلد ومن كان ذا عيال اخذ ما يكفيه اذا كان له عيال فانه يأخذ ما يكفيهم ولو دراهم كثيرة فلو فرضنا انه ذو عائلة كثيرة

39
00:15:07.150 --> 00:15:23.750
وان المعيشة غالية وانه يحتاج الى مئة الف في السنة فهل نعطيه نعم نعطيه مئة الف نعم نعطيه مئة الف وذلك لان عائلته لازمة له