﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:34.050
الطالبي او لأ الزكاة نعم فيها خلاف بعض العلماء يقول طيب ما حجة القائلين بعدم الدفع اليهم نعم بعدم الدفع  لانه الاسم الاعلي حجة القوانين بعدم الدفع انهم ليسوا من الية. ولذلك لم تدفع الى بني نوفل وعبدشمس

2
00:00:34.450 --> 00:01:00.700
طيب حجة القائم بانها تدفع اليه انا لا انها لا ترفع اليهم انها لا تدفع اليها. نعم هذا التعريف اي ما يخالفها ماذا تقول؟ انهم ليسوا مدارمهم هذا اذا قلنا تدفع

3
00:01:01.650 --> 00:01:17.950
اذا قلنا تدفع فالعلة لانهم ليسوا من ال محمد واذا لمسة الجثة. نعم فما الدليل ما يسمى انما بنو هاشم وبنو عبد المطلب. وبنو المطلب وبنو المطلب ما هو عبد المطلب

4
00:01:19.400 --> 00:01:45.650
طيب هذا واحد تعليل لانهم الذين ناصروهم ناصروا بنو هاشم وكانوا عندما كانوا لهذا تعليل قوله انما هو شيء واحد نعم يلاه سليم هناك الرسول صلى الله عليه وسلم يعطيه من الخمس

5
00:01:45.900 --> 00:02:03.500
مثل ما يعطيني  تمام فاذا كان يعطيه من الخمس كما يعطي بني هاشم فهم يحرمون من الزكاة كما يحرم بنو هاشم لكن الصحيح انها تدفع اليهم منصور ما وجه كوني هذا هو الصحيح

6
00:02:04.100 --> 00:02:24.650
قوله تعالى وذي القربى انه ايضا يدخل في هذا يدخل فلم يحفظ ولكن المراد لله انما هو لمجرد النصرة  نعم اه الدليل على انهم يعطون من الزكاة لا انهم يعطون من الخمس

7
00:02:25.150 --> 00:02:50.000
لمشاركتي بعموم لعموم الادلة انما الصدقات للفقراء والمساكين. لا يدخل فيها بنو المطلب هاشمي اعتق عبدا يعني هداية الله اعتق عبدا فهل هاشمي اعتقاد دم فهل يجوز ان نعطي هذا العتيق من الزكاة

8
00:02:50.050 --> 00:03:15.700
ومواعيده لا لانه من مواني بني هاشم. نعم. تمام طيب هل سجون دفع الزكاة الى الاب عند الله الاحمدي على نريد اولا كلام المؤلف  لا يجوز دعم الزكاة الى الاب. بكل حال

9
00:03:15.850 --> 00:03:34.950
طيب ما هو قرار الراجحي خالد بن خلف انه اذا كان الوالد فقيرا فيلزم الولد النفقة على والده فلا يعطيه. لا نريد قاعدة عامة حنا ذكرنا حول هذا الموظوع قاعدة عامة

10
00:03:36.700 --> 00:03:58.900
طيب ناصر فهو يجوز ان يعطيه من الزكاة قالوا يسقط في هذه الزكاة واجبا عليه احسنت انه ان اسقط بدفع الزكاة واجبا عليه منى والا فلا طيب وبناء على ذلك يا محمد الخزرجي

11
00:03:59.350 --> 00:04:25.950
اذا قضى بها دينا على والده ليس سببه النفقة  نعم يجوز لانه لانه فقير لانه لا يسقط بذلك حقا واجبا عليه اذ انقضاء الدين عن الوالد ليس ليس بواجب طيب

12
00:04:27.300 --> 00:04:57.350
يالاه سير اذا كان الابن غنيا لكن غناته قليلة تكفي لزوجته  واولاده ولا يستطيع ان ينفق على ابيه فهل يعطي اباه من الزكاة للنفقة نعم يعطي لماذا لان نفقته لا تجب عليه

13
00:04:58.100 --> 00:05:17.450
توافقون على هذا؟ طيب وهكذا نقول في الفرع اللي تقال فيه المؤلف ولا الى فرعه فان كلام المؤلف يدل على منع دفع الزكاة اليه مطلقا والصحيح التفصيل صحيح التفصيل ثم قال المؤلف

14
00:05:18.200 --> 00:05:48.950
الى عبده هذي قال ولا تصح يعني ببدأ الدرس اليوم قال المؤلف رحمه الله في ابتداء درس الليلة قال ولا الى زوج ولا الى زوج عبدي نعم ولا الى عبد يعني لا تدفع الزكاة الى العبد

15
00:05:50.500 --> 00:06:12.650
لان لان العبد اذا اعطيناه الزكاة انتقل ملك الزكاة فورا الى سيده فان مال العبد ملك لسيده. فلا يجوز ان نعطي العبد لانه لا يملك وملكه لسيده لكن يستثنى من هذا

16
00:06:13.300 --> 00:06:36.450
يستثنى من هذا المكاتب فقد سبق ان المكاتبين من ايش من اهل الزكاة داخلون في قوله تعالى وفي الرقاب فيعطى المكاتب ما يقضي به دين الكتابة ولكن نسأل هل المكاتب عبد

17
00:06:37.850 --> 00:07:02.600
الجواب نعم هو عبد حتى يؤدي فيعتقه واظن المكاتب معلوما لكم هو ان يشتري العبد نفسه من سيده بثمن مؤجل فيعطى هذا العبد الذي شر نفسه من سيئته ما يوفي سيده ليعتق

18
00:07:04.200 --> 00:07:29.450
فهو قبل ان يؤدي عبد ولهذا جاء في الحديث المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم المكاتب اب ما بقي عليه من كتابته درع واستثنى بعظ العلماء ايظا ما اذا كان عاملا على الزكاة

19
00:07:31.950 --> 00:07:53.600
فانه يعطى لعمالته كما لو كان اجيرا ومعلوم انه يصلح ان يستأجر العبد من سيده فيصح ان يجعل عاملا في الزكاة باذن باذن سيدي اذا يستثنى من ذلك مسألتان المسألة الاولى المكاتب

20
00:07:53.750 --> 00:08:19.850
والثانية العامل لانه كاجير والعبد يجوز ان يستأجر باذن سيده قال ولا الى زوج من الذي يفعل؟ الزكاة؟ الزوجة لا يصح ان تدفع زكاتها الى زوجها لماذا لقوة الصلة بينهما

21
00:08:21.500 --> 00:08:42.000
فيشبه الاصل مع الفرد عرفتم ولكن هذا التعليل عليم والصواب جواز دفع الزكاة الى الزوج انه يجوز ان يدفع الانسان ان تدفع المرأة زكاتها الى زوجها اذا كان من اهل الزكاة

22
00:08:44.500 --> 00:09:14.650
فلو فرضنا ان امرأة موظفة وعندها مال وزوجها فقير محتاج اما انه مدين او انه ينفق على اولاده او ما اشبه ذلك فللزوجة ان ايش ان تؤدي زكاتها اليك وقولنا او لانه ينفق على اولاده المراد باولاده من غيرها

23
00:09:15.700 --> 00:09:38.100
لان اولاده منها اذا كان ابوهم فقيرا يلزمها ان تنفق عليهم لانهم اولادها لكن اذا كان له اولاد من غيرها وهو فقير هل الزوجة ان تعطي زكاتها لهذا الزوج وربما يستدل لذلك

24
00:09:39.700 --> 00:09:59.900
بحديث زينب امراة عبد الله بن مسعود ان النبي صلى الله عليه واله وسلم حث على الصدقة فقال ابن مسعود اعطيني وانادي انا احق من تصدقتي علي فقالت لا حتى اسأل النبي صلى الله عليه وسلم

25
00:10:00.550 --> 00:10:22.250
فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدق عبد الله زوجك وولدك احق من تصدقت عليه فيمكن ان يقال ان قول من تصدقت عليهم يشمل الفريضة والنافلة وعلى كل حال ان كان في الحديث الجليل

26
00:10:23.350 --> 00:10:44.250
فهو خير وان قيل انه خاص بصدقة التطوع فاننا نقول في تقرير جواز دفع الزكاة الى الزوج الزوج فقير ففيه الوصف الذي يستحق به من الزكاة فاين الدليل على المانع

27
00:10:48.500 --> 00:11:06.700
لانه اذا وجد السبب  ثبت الحكم الا بدليل وليس هناك دليل لا من القرآن ولا من السنة على ان المرأة لا تدفع زكاتها لزوجها افهمتم؟ وهذي قاعدة انا ذكرتها لكم من قبل

28
00:11:07.550 --> 00:11:27.450
الاصل في من ينطبق عليه وصف الاستحقاق انه مستحق وفز والزكاة لي الا بدليل ولا نعلم مانعا من ذلك الا من كان اذا اعطاها اسقط عن نفسه بذلك ايش؟ واجبة طيب

29
00:11:30.300 --> 00:11:53.750
وهل يجوز ان يعطي الزوج زوجته من زكاته يا ناس لا تتسرعوا كلمة زوج في كلام المؤلف يمكن ان تحمل على الزوجة وعلى الزوج لان كلمة زوج في اللغة العربية

30
00:11:54.250 --> 00:12:15.650
تطلق على المرأة وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه واله وسلم لا يمكن ان يقال انها تجزئ اي تجزئ الزكاة اذا دفعها الى زوجته على على ما اخترناه واما على المذهب

31
00:12:16.200 --> 00:12:43.400
فلا تنسى يعني على المذهب لا يجوز ان يدفع الزوج زكاته الى زوجته بقوة الصلة والرابطة ولكن القول الراجح انه يجوز ان يدفع الزكاة الى زوجته بشرط طوله الا يسقط به حقا واجبا عليه

32
00:12:44.450 --> 00:13:12.100
وعليه فاذا اعطاها من زكاته للنفقة لتشتري ثوبا لتشريع طعاما فان ذلك لا يفسد وان اعطاها لقضاء دين عليها فان ذلك يجزئ لانه لان قظاء الدين عن زوجته لا يلزمه

33
00:13:13.550 --> 00:13:34.700
ثم قال المؤلف وان اعطاها لمن ظنه غير اهل فبان اهلا او بالعكس بان اطه لمن ظنه غير اهل فبان اهلا لم يجزه او لم تجزئه