﻿1
00:00:02.500 --> 00:00:22.500
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق عن عاصم ابن ضمرة وعن الحارث

2
00:00:22.500 --> 00:00:42.500
عن علي رضي الله تعالى عنه قال زهير احسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال هاتوا ربع من كل اربعين درهما درهم وليس عليكم شيء حتى حتى تتم مائتي درهم. فاذا كانت مائتي درهم

3
00:00:42.500 --> 00:01:02.500
ففيها خمسة دراهم فما زاد فعلى حساب ذلك. وفي الغنم في كل اربعين شاة شاة فان لم يكن الا وثلاثين فليس عليك فيها شيء. وساق صدقة الغنم مثل الزهري. قال وفي البقر في كل ثلاثين تبيع. وفي الاربعين

4
00:01:02.500 --> 00:01:22.500
وليس على العوامل شيء وفي الابل فذكر صدقتها كما ذكر الزهري. قال وفي خمس وعشرين خمسة من الغنم فاذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض فان لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر الى خمس وثلاثين فاذا زادت

5
00:01:22.500 --> 00:01:42.500
واحدة ففيها بنت لبون الى خمس واربعين. فاذا زادت واحدة ففيها حقة طروقة الجمل الى ستين ثم مثل حديث الزهري قال فاذا زادت واحدة يعني واحدة وتسعين ففيها حقتان طروقة الجمل الى عشرين

6
00:01:42.500 --> 00:02:02.500
فان كانت الابل اكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة ولا تؤخذ بالصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيأس الا ان يشاء المصدق وفي النبات ما سقته الانهار او

7
00:02:02.500 --> 00:02:22.500
او سقت السماء العشر وما سقى الغرب ففيه نصف العشر. وفي حديث عاصم والحارث الصدقة في كل عام. قال زهير قال مرة وفي حديث عاصم اذا لم يكن في الابل ابنة مخاض ولا ابن لبون فعشرة دراهم او شاتان

8
00:02:22.500 --> 00:02:42.500
نعم حدثنا سليمان ابن داوود المهري قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني جرير ابن حازم وسمى اخر عن ابي عن عاصم بن ضمرة والحارث الاعور عن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ببعض اول هذا

9
00:02:42.500 --> 00:03:02.500
الحديث قال فاذا كانت لك مئتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا فاذا كان لك عشرين دينارا وحال عليها وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما

10
00:03:02.500 --> 00:03:22.500
زادت بحساب ذلك قال فلا ادري اعلي يقول فبحساب ذلك او رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم وليس في ما لي وليس في ما لي زكاة حتى يحول عليه الحول الا ان جريرا قال ابن وهب يزيد في الحديث عن النبي صلى الله

11
00:03:22.500 --> 00:03:42.500
عليه وسلم ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. حدثنا عمرو بن عون قال اخبرنا ابو عوانة عن ابي اسحاق عن عاصية بن ضمرة عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عفوت عن الخيل والرقيق

12
00:03:42.500 --> 00:04:02.500
فهاتوا صدقة الرقة من كل اربعين درهما درهم. من كل من كل اربعين درهما درهما. وليس في تسعين ومئة شيء فاذا بلغت مئتين ففيها خمسة دراهم. قال ابو داوود روى هذا الحديث الاعمش. روى هذا الحديث الاعمش عن ابي

13
00:04:02.500 --> 00:04:22.500
كما قال ابو عوانة ورواه شيبان ورواه شيبان ابو معاوية وابراهيم ابن طهمان عن ابي اسحاق عن الحارث عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال ابو داوود وروى حديث النفيلي شعبة وسفيان وغيرهما

14
00:04:22.500 --> 00:04:42.500
عن ابي اسحاق عن عاصم عن علي لم يرفعوه اوقفوه على علي. حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد قال اخبرنا بهز ابن حكيم حاء وحدثنا محمد بن العلا قال اخبرنا ابو اسامة عن بهز ابن حكيم عن ابيه عن جده

15
00:04:42.500 --> 00:05:02.500
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في كل سائمة ابل في كل قال في كل سائمة ابل في اربعين بنت لبون ولا يفرق ابل عن حسابها من من اعطاها متجرا؟ قال ابو قال ابن العلا متجرا بها فله

16
00:05:02.500 --> 00:05:22.500
قدرها ومن منعها فانا اخذها فانا اخذ فانا اخذها فاني اخذها فان اخذوها وشطرا ما له عزمة من عزمات ربنا عز وجل ليس لآل محمد منها شيء. حدثنا النفيلي قال حدثنا ابو معاوية

17
00:05:22.500 --> 00:05:42.500
عن الاعمش عن ابي وائل عن معاذ ان النبي صلى الله عليه وسلم لما وجه الى اليمن امره لما وجهه الى امره ان يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا او تبيعة ومن كل اربعين مسنة ومن كل حالم يعني محتلما

18
00:05:42.500 --> 00:06:01.450
دينارا او عدله من المعافر ثياب تكون باليمن احسنت. نعم قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي هو عبدالله بن محمد بن نفير يتقدم لنا في ما سبق وقلنا هو ثقة حافظ

19
00:06:02.150 --> 00:06:30.600
من كبار الطبقة العاشرة او من الطبقة العاشرة وتوفي في عام اربعة وثلاثين ومئتين قال حدثنا زهير وزهير هو ابن معاوية الجوعفي ابو خيثمة وهو عفوا وهو توفي نعم سنة ثنتين او ثلاثة واربع وسبعين ومئة وقد اخرج له الجماعة وزهير بن معاوية ثقة مشهور

20
00:06:30.600 --> 00:06:49.950
اخرج له الجماعة وهو من المشاهير حدثنا ابو اسحاق هو عمرو بن عبدالله ابو اسحاق السبيعي الكوفي وهو من الطبقة الثالثة وتوفي في عام تسعة وعشرين ومئة وقيل غير ذلك وقد اخرج له الجماعة

21
00:06:50.100 --> 00:07:15.100
وابو اسحاق ثقة تبت ثقة تبت وحديثه القديم اصح من حديث متأخر. حديث القديم اصح من حديث المتأخر. على انه حج مطلقا في القديم وفي الحديث. هو حج سواء كان فيما حدث به قديما او ما حدث به اخيرا. والسبب في تقسيمنا هذا انه رحمه الله عندما تقدمت به السن

22
00:07:15.100 --> 00:07:39.500
تغير حفظه قليلا ولذلك اطلق عليه بعض الحفاظ بانه اختلط وقد ذكرت في دروس الترمذي بينت اقسام الاختلاط متى يكون ظاء ومتى لا يكون ظاء ذكرت ان الاختلاط على قسمين ظاد وليس بظاد ولا يكمن الاختلاط ظارا حتى

23
00:07:39.500 --> 00:08:07.450
تجتمع فيه ثلاثة اشياء الاول ان يخلط هذا الشخص اختلاطا اكبر. وذلك بان يسوء حفظه جدا بحيث لا يحفظ تماما او يتغير ذهنه بحيث لا يعقل والشرط الثاني هو ان يحدث وان يحدث

24
00:08:07.650 --> 00:08:25.500
في اثناء اختلاطه لان ليس كل من تغير ذهنه او نسي يحدث فسعيد ابن عبد العزيز التنوخي كانت تعرض عليه الاحاديث ويقول لا اجيزها عندما تغير كان تعرض عليه الاحاديث التي كان يرويها

25
00:08:25.500 --> 00:08:55.250
فيقول لا اجيزها لا اجيزها. فكان يمتنع من التحديث وكذلك جرير ابن حازم عبدالرحمن بن مهدي امر ابناءه بان يحجز الناس عنه. وان يمنعوه وان يمنعوهم من السماع منه فلا بد ان يحدث في اثناء اختلاطه مثل ما حصل في سعيد بن ابي عروبة تغير ذهنه بحيث اصبح ما يعقل وحدث في اثناء

26
00:08:55.250 --> 00:09:14.800
اختلاطه والشوط الثالث ان يروي احاديث منكرة ان يروي احاديث منكرة. فمثلا سعيد المقبري تغيب لكن لم يثبت لكن لم يوجد له احاديث منكرة لكن لم توجد له احاديث منكرة

27
00:09:15.050 --> 00:09:33.800
كما قال الدواء قطني كما قال الذهبي فلا بد ان تتوفر هذه الشروط الثلاثة. وهذه المسألة وهي مسألة الاختلاط قد كثر فيها التخطيط. مسألة الاختلاط قد كثر فيها التخليط  من المتأخرين

28
00:09:34.600 --> 00:10:01.300
فجعلوا كل اختلاط جعلوه موجود الحديث. حتى ودوا حديث ابي اسحاق السبيعي. وهو الثقل الحافظ. الذي تدور عليه كثير من الاحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم وفي غيرهما مع انه مما ذكر انه سمع من ابي اسحاق اخيرا بعد ما تغير زهيب معاوية وابنه او عفوا حفيده اسرائيل

29
00:10:01.650 --> 00:10:26.000
عبدالرحمن المهدي قدم اسرائيل في ابي اسحاق على شعبة والثومي في ابي اسحاق وشعبة والثور هو في الحفظ غاية من كبار الحفاظ وقد سمع من ابي اسحاق قديما ومع ذلك قدم بن مهدي اسرائيل على شعبة

30
00:10:26.000 --> 00:10:47.950
ولذلك البخاري يعتمد في تخريج الاحاديث ابي اسحاق على اسرائيل اولا ثم بعد زهير فلاشة الناقص ان ابا اسحاق السبيع من الحفاظ الكبار. واستيقاط الاثبات. وان الاختلاط الذي حصل له انما

31
00:10:47.950 --> 00:11:12.300
هو تغير قليل في الحافظة وقد توسعت في حالة باسحاق في دروس ادلة على هذا. ذكرت اكثر من هذه الادلة التي ذكرتها اليوم على هذه المسألة واما ما يتعلق ايضا بعنعنة اما ما يتعلق بتدليس ابي اسحاق فابو اسحاق ايضا من المقلين من التدليس

32
00:11:12.350 --> 00:11:29.400
وكذلك ايضا تدليس هذا مما كذب فيه التخليط. بالذات في هذا العصر وذكرنا فيما سبق ان ليس كل شخص وصف بالتدريس يكون مردود الحديث حتى يحدث. ليس كل شخص وصف بالتنديس يكون

33
00:11:29.400 --> 00:11:50.550
الحديث حتى يحدث هذا مذهب حادث ليس بصحيح هذا مذهب حادث وليس بصحيح بل حفاظا الكبار كانوا ينتقون من احاديث هؤلاء. فمن كان قليل التدليس واستقام الحديث الذي يغويه فالحديث يكون مقبول. محمول على السماع والاتصال

34
00:11:50.550 --> 00:12:09.900
وما كان خلاف ذلك يكون مقدور الحديث  ابو اسحاق من المقلين من التدبيس. من ما اقول لا يدلس. ما اقول لا يدلس. وكما تقدم من شعبة قال كفيتكم تديه ثلاثة ابو اسحاق

35
00:12:09.900 --> 00:12:30.850
قتادة فهو يدلس لكن ليس بمكثه مقل من التدليس والتدليس في الغالب الذي يلجأ اليه الشاص الذي لم يسمع كثيرا. وابو اسحاق من يعني من الحفاظ الكبار. اسحاق من الحفاظ الكبار

36
00:12:33.400 --> 00:12:56.700
ابو اسحاق من التدليس فتدليس من القسم الذي لا يضر حتى يتبين انه دنس وذلك بان لا يستقيم المتن يكون فيه نكاوة او عندما نجمع طرق الحديث يذكر ابو اسحاق واسطة بينه وبين من حدث عنه

37
00:12:57.100 --> 00:13:19.150
فهنا نعم هنا يقول قد دلش واما اذا لم يوجد هذا ولا اما اذا لم يوجد لا هذا ولا هذا فهنا نحمل الحديث على السماع والاتصال فاذا لا بد من ثلاثة شهور. التدليس كما ذكرت على قسمين. ظاء وليس بظاد

38
00:13:21.150 --> 00:13:41.450
او عفوا ما اقول التبديء هو ماشي في التدليس على قسمين. لكن فيما يتعلق فيما يتعلق بهذه المسألة فيما يتعلق بهذه المسألة نقول موصوفين بالتدليس على قسمين ليس التدليس لا نقول موصوفين بالتدليس. طبعا التدليس لا شك هذا قسمين ظاء وليس بظاء. هناك من لا يدل

39
00:13:41.450 --> 00:14:05.100
هذا تدليس لا يضر مثل سفيان ابن عيينة وان دلس احيانا دلس على اناس ليسوا بثقات فيه حديث واحد او حديثين هذا ما ما شيء صحيح ان التدليس على قسم ضعف وليس بظعف هناك من لا يدلس الا عن ثقة فهذا لا يدل تدليسه مثل حميد الطويل بينه وبين انس الثابت البناني فهذا ما يظر

40
00:14:05.100 --> 00:14:27.000
مثل ابو عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود عن ابيه ثبت ان حديث النبي مستقيم فاكيد اخذه من ثقات اصحاب ابيه لكن نقول هنا في هذه المسألة نقول الموصوفين بالتدليس على قسمين الموصوفين بالتدليس على قسمين

41
00:14:27.150 --> 00:14:50.200
القسم الاول الذين محمولة عنعنتهم على السماء والاتصال والقسم الثاني ما كان خلاف ذلك. اما القسم الاول الذين الذي اما القسم الاول فلابد فيهم من ثلاثة شروط الشوط الاول ان يكون هؤلاء مقلين من التدليس

42
00:14:53.650 --> 00:15:17.550
ومن ذلك اسحاق الصبيع الذي معنا والاعمش وقتادة ابن دعامة السدوسي والزهري وسفيان الثوري وابن وغيرهم ممن هو مقيم من التدليس والشرط الثاني ان يروي عن شيخ قد ثبت سماعا منه

43
00:15:18.100 --> 00:15:32.200
ولم يذكر انه سمع منه حديث واحد او حديثين يعني في رواية مثلا الاعمش عن مجاهد قد يتوقف فيها. لانه ذكر شعب انه لم يسمع منه لو بات حديث. وان كان البخاري اعترض على شعبة

44
00:15:32.200 --> 00:16:06.950
فهذه قد يتوقف فيها لان ما سمع كثيرا منه فلابد ان يكون هذا معروف برواية عن هذا الشخص وثبت مع منه والشرط الثالث هو ان يستقيمتهم الاسلام هو استقالة المتن الا يخالف نصا من القرآن او من السنة وان يشبه هذا الكلام كلام الرسول عليه الصلاة والسلام وان لا تكون زيادة فاذا كان

45
00:16:06.950 --> 00:16:29.950
زيادة تطبق فيها شروط قبول الزيادة. واستقامة الاسناد ان لا يذكر واسطة بينه وبين من روى عنه. لان كثير ممن ممن يقع في شيء من التدليس خاصة الثقات احيانا يكون الواصل اذا دلسوا يذكرون يذكون من دلسوه عنه

46
00:16:30.500 --> 00:16:47.550
او من دنسوا فيه في موضع اخر فاذا توفت هذه الشروط الثلاثة فهنا تكون العنعنة هذه محمولة على السمع والاتصال تكون هذه العنأنة محمود على السماع والاتصال ويتخلف بعد هذه الشروط؟ لا

47
00:16:48.250 --> 00:17:05.700
وزكرت فيما سبق خاصة في دروس ذكرت ادلة ذكرت الادلة على ذلك. ومن هذه الادلة ما ذكرناها. في في اول دوس الظاهر في هذه الدورة قول ابن المديني وابن معين

48
00:17:05.950 --> 00:17:31.700
الشاص الذي يدلس وعنعم هل يتوقف في خظره او نرده؟ قالوا لا يود خضراء الا فيما دنس فيه الا فيما دلس فيه او نحوها العبارة قالوا الا ما جلس فيه اي ثبت انه دلس هنا فهنا نعم اذا ما ثبت بشيء من هذا فيكون خبره محمول على

49
00:17:31.700 --> 00:18:02.750
والاتصال ولذلك تجد في الصحيحين تجد احاديث يرويها مصحف معنعنة وكذلك قتادة  والصحيحين هما الغاية وتجد ايضا ان التجمدي والنسائي وابن خزيمة وبن حبان يصححون اخبار فيها عن عن الاعمش او عنعنه لقتادة او عنعنعنة لابي اسحاق السبيعي او الزهري

50
00:18:02.750 --> 00:18:22.350
او غيرهم ممن كان مثلهم. وايضا غيرهم من اهل العلم ولا يتوقف في عنأت هؤلاء حتى يدل الدليل على انهم دلسوا. ومن ذلك ان ابن خزيمة توقف فيما رواه الاعمش عن

51
00:18:22.350 --> 00:18:44.550
عن حبيبنا ابي ثابت عن عطاء ابن عمر ان الله عز وجل خلق ادم على صورة الرحمن توقف في هذه الزيادة على سورة الرحمن. لقواعد اخرى عنده هي التي جعلته يتوقف. وقال ان الاعمش مدلس. مع انه

52
00:18:44.550 --> 00:19:04.550
يقبل الحديث بالعنانة صحيحة صحيحة وكتاب التوحيد مملوء من ذلك. لكنه توقف لان عنده قضاء اخرى اوجبت له التوقف بغض النظر عن ثبوت هذه الزيادة او عدمها. وما في شك ان الظمير كما بين الامام احمد و

53
00:19:04.550 --> 00:19:14.550
اصحاب مضاهوية وابن تيمية وغيرهم من الضمين يعود الى الله عز وجل في خلق ادم على صورته. ان الله خلق ادم على صورته ان الظمير يعود الى الله عز وجل. لكن هذه

54
00:19:14.550 --> 00:19:37.200
زيادة محل خلاف بين اهل العلم ابن خزيمة رده وصححه اسحاق واحتج بها الامام احمد نعم عن عاصم من ضمرة وهو السدود الكوفي وعاصم وظل توفى في عام اربعة وسبعين

55
00:19:37.350 --> 00:19:56.550
وعاصم وقع فيه خلاف. هناك من وسقه وهناك من جرحه. فاما الذين وثقوه او عدلوه فابن المديني والعجلي وابن سعد قالوا عنه ثقة وقال النسائي ليس به بأس وقال البزار صالح الحديث

56
00:19:59.100 --> 00:20:18.050
ونقل الزيلة الى ان ابن معين واستكى ايضا واما الذين جرحوه فهم الجزجان وبن عدي وابن حبان. اما الجزجاني فقال هو قريب من الحارث الاعور لا يحتج به كما سوف يأتي

57
00:20:18.450 --> 00:20:39.950
واما بن عدي فقال يروي عن علي رضي الله عنه احاديث باطلة واما بن شدان فقال كان ودي الحفظ فاحشا خطأ فهذا ما قيل فيه وواضح فيه انه صدوق والراجح فيه انه صدوق وان حديثه مستقيم الا ما

58
00:20:39.950 --> 00:21:05.150
انه قد اخطأ فيه كما في هذا الحديث الذي معنا هناك بعض الجمل التي تستنكر كما سوف يأتي في شرح المتن لا تنجح في انه  نعم وعن الحارث هو الحارث بن عبد الله الهمداني المعروف بالاعوض

59
00:21:05.500 --> 00:21:28.600
وهو من كبار التابعين توفي بعد السبعين والحارس لا يحتج به وهو ضعيف. والدليل على هذا من جهتين الجهة الاولى بل من ثلاث الجهة الاولى ان الجمهور حفاظ على جرحه وعدم الاحتجاج به. والجهة الثانية انه هو حديث منكرة

60
00:21:28.600 --> 00:21:48.850
تفاوض بها عن علي رضي الله عنه والجهة الثالثة انه متهم في عقيدته. ان هناك من من التابعين ممن اتهمه في دينه قال زهير احسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم

61
00:21:49.700 --> 00:22:14.250
نعم يعني زهير لا يجزم بانه عن الرسول عليه الصلاة والسلام وانما توقف فيه وهذا الحديث قد وعدنا بعلتين العلة الاولى هي عاصم والكلام فيه وتقدم انه واضح انه صدوق. والعلة الثانية هي الوقف. وهذه العلة علة

62
00:22:14.250 --> 00:22:45.600
قوية وهي وقف هذا الخبر فالحفاظ من اصحاب ابي اسحاق وقفوه. مثل شعبة والثوري ومعمض بن راشد. رواه موقوفا على ابي اسحاق طبيعي وكما ذكر ابو داوود عن شعبة وسفيان الثوري وهناك جمع من اصحاب اسحاق السبعين جعلوه موقوفا على علي رضي الله عنه

63
00:22:46.850 --> 00:23:07.600
وهناك من رفعه كما في رواية جرير ابن حازم طبعا شوية ابغى اسوي فلان وفلان جعلوه عن عاصم منضم وعن علي موقوفا. واما الحارث دعوه فيرفع. رواية الحارث دعوة مرفوعة. لكن

64
00:23:07.600 --> 00:23:27.600
الحلاوة كما تقدم لا يحتج به فالشأن في رواية عاصم بن ضمرة. فعاصم من ضمرة الاكثر من اصحاب اسحاق السبيعي جعلوه موقوف جعلوه عن النبي عن علي موقوف عليه. وهناك من رفع عن ابي اسحاق عن عاصم بن زمرة. عن علي رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة

65
00:23:27.600 --> 00:23:51.300
واسلم كما في رواية دوي ابن حازم وهناك من جعل موقوف الا جزء منه او روى جزء منه مرفوعا. كما رواه الاعمش وابو عوانة عن ابي اسحاق السبيعي  رووه عن ابي اسحاق السبيعي عن عاصم ابن ظمأ عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم

66
00:23:54.400 --> 00:24:28.050
فمن ذكرها ذكرها ابو داوود قال نعم قال قد عفوت عن الخيل ووقيت فهدوا فهاتوا صدقة بطة من كل اربعين درهما درهم وليس في تسعين ومئة شيء  فهذه الرواية بعض هذا الخبر موفوءة في رواية الاعمش ورواية ابي عوانة

67
00:24:29.800 --> 00:24:44.800
طبعا اما الرواية في اما اما رواية من رفع الحديث فهذه رواية ليست بصحيحة. وافعل الحديث كلها هذه ليست بصحيحة. فبقي اما ان يكون موقوف كله واما ان يكون هذا الجزء منه مقفول

68
00:24:47.050 --> 00:25:03.150
وفي الحقيقة ان رواية الاعمش ورواية ابي عوانة قوية. رواية الامس رواية ابي عوانة قوية في الحقيقة وهي في جزء من هذا الحديث مرفوع واما كل مرفوع هذا مو بصحيح كل الخبر مرفوع هذا ليس بصحيح

69
00:25:03.500 --> 00:25:22.500
لكن وان رجحنا الوقف فله حكم ووفر له حكم او رفع لان هذا ما يقال يعني هالمقاديم لا تقال من قبل من قبيل الاجتهاد خاصة من احد من خاصم من شخص هو من كبار الصحابة وهو علي رضي الله عنه

70
00:25:22.800 --> 00:25:32.800
نعم ثم قال ابو داوود حدثنا سليمان من داوود المهري قال اخبرنا بن وهب قال اخبرني بن حازم وسمى اخو والذي يبدو والله اعلم ان هذا الاخر هو ابن له

71
00:25:32.800 --> 00:25:47.050
انا لم اقف عليه مسميا لكن يبدو انه باللهيعة عن ابي اسحاق العاصم ابن الحارث الاول عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ببعض اول هذا الحديث

72
00:25:47.850 --> 00:26:01.050
فذكروا بعض اوله فاذا كان لك مئة درهم واحال عليها الحلف فيها خمسة دراهم وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرين دينارا فاذا اذا اخذ هذا الخبظ

73
00:26:01.050 --> 00:26:24.400
طبعا هواية دوي بن حازم خطأ وجوي بن حازم لم يفصل في رواية ابي اسحاق السبيعي فرووه شعبة والسوء وفلان وفلان عن ابي اسحاق صبي عن عاصم بن ضمرة عن علي موقوفا علي

74
00:26:24.400 --> 00:26:45.200
عن ابي اسحاق يعني الحارث لا او عن علي مرفوعا فابو اسحاق السبيعي اذا رواه عن حاوية وفاءه. واذا رواه عن عاط ضمره وقفه بن حازم جمع بينهما ولم يفصل. لا يؤمن حازم جمع بينهما ولم يفصل

75
00:26:47.050 --> 00:27:07.050
وفي الحقيقة ان هذا نوع من التدليس. وهذا من ادق انواع التدليس. يعني التدليس ليس محصورا في ثلاثة ثلاثة اقسام واو باب بل هو يصل الى ثمانية تقريبا انواع التجديد تصل الى ثمانية وهذا من اخطرها وادقها وهذا ما ينتبه لها كثيرا وهذا التدليس يكون في

76
00:27:07.050 --> 00:27:25.650
كما في هذا المثال ويكون في المتن ايضا. يكون كذلك ايضا في المتن. وقد شرحت هذا التدليس في اماكن اخرى غير هذا المكان. واشار الى هذا التدليس الحاضر من رجب في شهر العلل. وكثير هذا التدليس انا تتبعته وجدت كثير كثير ما يحصل

77
00:27:25.650 --> 00:27:45.350
الاسانيد في الالفاظ. فكمثال على التدليس في الاسناد هو هذا الذي معنا فجيبوا ينحازوا جمعوا بينهما. وهذا نوع من التدليس وانما الصواب ان عاصم يهوي موقوفا والحارس يرويه مرفوعا اجمع بينهما

78
00:27:46.400 --> 00:28:07.800
نعم ثم قال طبعا سليمان بن داوود المهوي السقة مشهوب كيف والله هذا نوع من طبعا ما سماها ابن رجب لكن هذا نوع من أنواع تدليس العطف. هذا نوع من أنواع تدبيس العطف. يعني ليس تديس العطف خاصا

79
00:28:08.150 --> 00:28:27.850
يعني كما ذكر هشيم حدثني فلان وفلان ويقصد ان اول حدث بخلاف الثاني هو بالحقيقة ان هذا نوع من انواع تدليس الارض هذا نوع من نواة تدليس العطف نعم سليمان ابن داوود المهوي ثقة من الطبقة العاشرة

80
00:28:29.550 --> 00:28:47.700
وتوفي في عام من الطبقة الحادية عشر من الطبقة الحادية عشر وتوفي في عام ثلاثة وخمسين ومئتين قال اخونا بن وهب وعبد الله بن وهب القويشي الاموي مولاهم المصري. وهو ثقة حافظ من الطبقة التاسعة. وتوفي في عام

81
00:28:47.700 --> 00:29:13.950
وسبعة وتسعين ومئة اخرج له الجماعة فالاخبار جيوب ابن حازم هو عالكوفي وهو ثقة وحديث على اقسام. حديث على اقسام ما حدث به قديما فهو اصح من حديث الذي حدث به اخيوان. وما حدث به في الكوفة اصح من حديثه الذي حدث به في مصر

82
00:29:15.850 --> 00:29:31.200
هو عندما جاء الى مصر ما كان مع كتبه كانت اوهام اكثر انما كانت كتب معه فلذلك حديثا في مصر ليس مثل الحديث الذي هو في الكوفة والاصل في حديثه كل

83
00:29:31.200 --> 00:29:58.650
صح الاصل في حادثة كل بالصحة نعم عن ابي اسحاق تقدم وايضا الباقين تقدموا قال حدثنا عمرو بن عون هو الواسطي وهو ثقة مشهور من الطبقة العاشرة قال اخبرنا ابو عوانة هو الواطاح بن عبدالله اليشكوي وهو ثقة سبت حافظ. وحديث على قسمين ما حدث به من كتاب اصح مما حدث به من حفظه. واخرج له الجماعة

84
00:29:58.650 --> 00:30:17.200
وهو من الطبقة السابعة في عام ستة وسبعين ومئة عن ابي اسحاق تقدم  نعم وهذا الحديث وهو حديث علي رضي الله عنه خرجه اصحاب السنن والامام احمد وغيرهم ممن خرج هذا الحديث

85
00:30:17.200 --> 00:30:37.900
نعم ولعلي ايضا اقرأ حديث بهج لنا فيما يتعلق بالمتن قد شرحناه فيما سبق الا مسألة فيه قال حدثنا موسى ابن اسماعيل وابو سلمة التبوذكي وهو ثقة سب تقدم من صغار الطبقة التاسعة وتوفي في عام ثلاثة وعشرين ومئتين قال حدثنا

86
00:30:37.900 --> 00:30:56.600
حماد هو بن سلمة ندينار ابو سلمة البصمي وهو ثقة الامام المشهود تقدم الكلام عليه ايضا عن بهج عفوا اي نعم وقال اخبرنا باهز بن حكيم وهو بهج ابن حكيم ابن معاوية بن حيدة

87
00:30:57.450 --> 00:31:19.450
القشيري الكوفي ابو عبد الملك وهو صدوق من الطبقة السادسة توفي دون ست ومئة. علق له البخاري واخرج له الصحابة الاربعاء احدثه محمد ابن العلا هو ابو كويب الهمداني ثقة الحافظ تقدم ان الطبقة العاشرة قد اخبرنا ابو اسامة هو حماد بن اسامة

88
00:31:19.450 --> 00:31:39.450
الكوفي القرشي مولاهم وهو ثقة السبت من الطبقة الثامنة في عام واحد ومئتين. عن بهز ابن حكيم عن ابيه عن جده ابوه هو حاكيم ابن معاوية بن حيدة وهو صدوق من الطبقة السادسة. وابوه هو معاوية بن

89
00:31:39.450 --> 00:32:02.650
حيدر القشيوي صحابي  وهذه السلسلة بأس ان يحاكمنا بها عن جده سلسلة معروفة ومشهورة وهي اصح من سلسلة عمو بن شعيب الذي عن جده واحاديثها في السنن الاوبئة تسعة عشر حديث تسعطعش حديث. وكل احاديثه مستقيمة انه جاءت احاديثه كلها مستقيمة. تسعطعش حديث

90
00:32:02.650 --> 00:32:25.200
وهذي الشاشة كما كما ذكرت هي اصح من سلسلة او من شعيب النبي عن جده لكن عن جده اكثر حديث اكثر واما هذه اقل نعم ولعلي كما ذكرت اقف عند هذا واتكلم على بعض ما يتعلق بهذا المتن او بهذه المتون

91
00:32:26.000 --> 00:32:49.400
نعم قال هاتوا ربع العشر من كل اربعين درهم من كل اربعين درهما درهم وليس عليكم شيء حتى تتم مائتي درهم طبعا تقدم بعض الكلام على صدقة الفضة تقدم ان نصاب الفضة مئتين درهم. وان هذه بالمساقين اربعين ومئة مثقال

92
00:32:49.400 --> 00:33:14.000
لشرب المساقيل اربعين ومائة مثقال. ويساوي بالغرامات خمس مئة وخمسة وسبعين غرام. يساوي بالغامات خمس مئة وخمسة وسبعين ومن وان مقدار الزكاة في هذا النصاب هو ربع العشر هو ربع العشب كما جاء في هذا الحديث وكما تقدم في حديث ابي سعيد

93
00:33:14.000 --> 00:33:34.000
قال فاذا كانت مئتي درهم ففيها خمسة دراهم وهذا هو ربع العشوب. فما زاد فعلى حساب ذلك. اي كلما زاد فيحسب تحسب هذه الزيادة وهكذا. قالوا فلانة من كل اربعين شاة شاة تقدم الكلام على هذا

94
00:33:34.900 --> 00:33:52.900
قال وساق صدق الغنم مثل الزهي مثل حديث الزهبي السابق. قال وفي البقر كل ثلاثين تبيع وفي الاربعين مسنة التبيح هو ما بلغ سنة ودخل في السنة الثانية بلغ سنتين ودخلت في السنة الثالثة

95
00:33:53.500 --> 00:34:07.350
فهذا الحديث فيه صدقة البقر به بيان صدقة البقر وسوف يأتينا ايضا في حديث معاذ ابن جبل ايضا كما جاء في حديث علي رضي الله عنه. وايضا لهم شاهد من

96
00:34:07.350 --> 00:34:27.950
حديث قصيف ابن عبد الرحمن الجزري عن ابي عبيدة عن عبد الله بن مسعود. ايضا كما جاء في حديث علي هذا فيما يتعلق بصدقة البقر وصدقة البقر وقع فيها بعض الخلاف لكن مذهب جمهور العلماء هو ما جاء في هذا الحديث. وهو الذي لا يصح سواه وهو الذي لا يصح

97
00:34:27.950 --> 00:34:48.200
سواه ان في كل ثلاثين من البقو تبيع وفي كل اوبئة من البقو مسنة وان الخمسين ليس فيها شيء الا ان تبلغ ستين. ففيها تبعان ابلغ الستين ففيها تبيعان. وانه اذا بلغ

98
00:34:48.200 --> 00:35:08.150
سبعين فيها تبيع ومسنة. واذا بلغ الثمانين فيها مسنتان وهكذا. اذا بلغ الثمانين فيها مسنتان وهكذا وكما ذكرت هذه المسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم لكن هذا هو راجح الذي دلت عليه الادلة ولم يدل دليل صحيح على خلاف ذلك

99
00:35:08.150 --> 00:35:23.650
ثم زكى صدقة الابل وتقدم الكلام الى صدقة الابل لكن الذي يعنينا هو ما جاء فيما يتعلق صدقة الابل مما يخالف ما تقدم قال وفي خمس وعشرين خمسة من الغنم

100
00:35:24.350 --> 00:35:48.800
هذا يخالف ما تقدم في حديث انس السابق يخالف ما تقدم في حديث انس السابق وهو انه في خمسة وعشرين بنت مخاصم الى خمسة وثلاثين وان في اربعة وعشرين من الابل فيها اربع من الغنم. لن تقدمنا في خمس من الابل فيها شاة

101
00:35:48.800 --> 00:36:08.050
في عاش وفيها شاتان وخمسة عشر وفيها سلاشية وعشرين الى اربعة وعشرين فيها اربع شياه. فاذا بدأت خمسة وعشرين ففيها بنت مخافة فهذا يخالف حديث انس وحديث ايضا كتاب الصدقة الذي هو حديث

102
00:36:08.600 --> 00:36:25.650
سالم الزهوي عن سالم. وفي بعض روايات عبد الله بن عمر كما تقدم ولا شك ان الصحيح ما جاء في حديث انس وحديث سالم لانهما اصح من هذا الحديث الذي معنا

103
00:36:25.650 --> 00:36:46.850
وهذا احد الحديث التي استنكرت على ابي اسحاق هذا احد التي استنكرت على ابي اسحاق لا ما اظن لان ايضا جاءنا جاء عن عاصم بنضم وايضا هذا الشيء. الكلام فيه واضح

104
00:36:49.550 --> 00:37:03.150
انا قلت ان الخطأ فيه اعصم لا لا الخطأ الخطأ قلت هذا احنا التي استنكرت على عاصم كنت على ابي اسحاق لا هذا احد لا حديث استنكرت على عاصم كما ذكره بن عدي وان كان

105
00:37:03.150 --> 00:37:23.350
من الشعور الى ان الخطأ قد يكون ممن هو دونه لكن الذي يبدو انه من عاصم ثم طبعا ذكروا في حديث حديث علي الاخر او الذي هو باسناد اخر ذكروا صدقة الذهب

106
00:37:24.200 --> 00:37:50.600
فقال ليس في الذهب شيء حتى يكون لك عشرون دينار فنصاب الذهب لابد ان يبلغ عشرون دينارا. وكل دينار وزنه مثقال. والمثقال اربع غامات وربع  ومجموع ذلك اي مجموع عشرين دينار من الاهرامات خمسة وثمانين غرام. اذا اذا نصاب الذهب

107
00:37:50.600 --> 00:38:12.350
خمسة وثمانين جرام فيها ربع العشب قال فاذا كان لك عشرون دينارا وحال عليها الحول فيها نصف دينار الذي هو ربع العشر. فما زاد فبحساب ذلك. ثم قال علي يقول فبحساب ذلك او رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم

108
00:38:13.950 --> 00:38:33.950
ثم ذكروا حديث باهز بن حكيم وتقدم من كلام على ما يتعلق بالسائمة فهذا يدل على ان الابل والبقرة والغنم لا بد ان تكون سائبة حتى يكون فيها الزكاة وذكرنا باربعة شروط. ذكرنا اربعة شروط في زكاة البهيمة الانعام

109
00:38:33.950 --> 00:38:50.250
وذكروا مسألة اخرى وهي عقوبة مانع الزكاة. فمانع الزكاة واحد من اثنين اما ان تكون جماعة هؤلاء يدعون فان ابوا يقاتلون كما قاتل الصديق رضي الله عنه من امتنع من الزكاة

110
00:38:51.200 --> 00:39:18.500
واما ان يكون هؤلاء افراد فيكون هؤلاء مقدور عليهم يؤخذ شطر مالهم تؤخذ زكاتهم وتؤخذ ويؤخذ شطر المال. عندما يمتنع من اداء هذه الزكاة عقوبة له والعقوبات المالية هذه مما جاءت في الشريعة العقوبات المالية هذه مما جاءت في الشريعة فهذا من قبيل عقوبات المالية ولعلي اقف عند هذا

111
00:39:18.500 --> 00:39:42.200
اي نعم المثل هي انه نوع من البقر نوع من البقر. طبعا ذكرت في الدوس السابق قلت ان الرسول عليه الصلاة والسلام شرب اللبن وقلت نعم ذكرت فيما سبق قلت ان الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الصحابة يعودون عليه ورأى عمر

112
00:39:42.700 --> 00:39:56.400
لبس قميصا سابق وقلت ان هذا اوله بالعلم الصواب ان هذا اوله بالايمان. الصواب ان هذا اولى بالايمان وانما ليدون بالعلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم اعطاه. ما بقي من اللبن

113
00:39:56.400 --> 00:39:59.250
ولعل نقف عند هذا