﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:19.450
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا شيخنا وللسامعين قال الامام الحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى في عمدة الاحكام كتاب الزكاة

2
00:00:20.350 --> 00:00:36.550
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد قول المصنف عليه رحمة الله كتاب الزكاة الكتاب

3
00:00:37.000 --> 00:00:57.000
هو من مشتق من الجمع من قوله كتب يكتب كتابا اذا جمع وانما سمي الكتاب كتابا اذا اجتمعت اوراقه والتصق بعضها ببعضه وكذلك تسمى الورقة الواحدة كتابا اذا اجتمع فيها الحروف. فاذا اجتمعت فيها الحروف وكان فيها اكثر من

4
00:00:57.000 --> 00:01:17.000
ثلاثة احرف يقال يقال فيها كتاب وهذا باعتبار الجمع اما الورقة الواحدة التي لا يكتب فيها لا تسمى كتابا والمراد من ذلك باصطلاح العلماء في قولهم كتاب الطهارة وكتاب الصلاة والصيام ونحو ذلك والزكاة ان المراد بذلك هو جامع مسائل واحاديث

5
00:01:17.000 --> 00:01:41.650
او اخبار او مرويات او حكايات او اقوال او اراء او لطائف هذه المسائل اصل ذلك الجمع وهو اصل واحد ولهذا يقول الشاعر لا النفساريا خلوت به على قلوصك واكتبها باسيار ان المراد بذلك هو القبض القبض والجمع. وجرى هذا

6
00:01:41.650 --> 00:02:01.650
مصطلحا عند العلما انهم يجعلون الكتاب ينقسم على عدة كتب وابواب. ويسمون كل واحد منها كتابا فيقولون في داخل كتاب عمدة الاحكام كتاب الطهارة وكتاب الصلاة وكتاب الزكاة والصيام وهكذا. واراد المصنف عليه

7
00:02:01.650 --> 00:02:21.650
رحمة الله تعالى بذلك ان يجمع احاديث احاديث الزكاة في هذا الكتاب. اذا فهو جامع لاحاديث لاحاديث الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلامنا هنا في شرح كتاب الزكاة وكذلك ايضا شرح كتاب الصيام انما هو على سبيل الاختصار

8
00:02:21.650 --> 00:02:41.650
والا فان ذلك يحتاج الى ما هو اطول من هذه المدة المقدرة والشرح يليق بهذه المدة ويؤخذ ويؤخذ وعلى على ما قدر له من زمن. وقول المصنف عليه رحمة الله تعالى كذلك في الزكاة المراد بها النما. يقال زكا فلان

9
00:02:41.650 --> 00:03:01.650
اذا اذا زاد ونمى. فالله سبحانه وتعالى قد شرع الزكاة وجعلها طهرة للصائم. ونماء اي بركة لماله فالذي يزكي فان الزكاة فان الزكاة لا تنقص لا تنقص المال. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه الامام مسلم وغيره ما

10
00:03:01.650 --> 00:03:21.650
مال من صدقة فان الانسان اذا تصدق ليس او لا تكون هذه الصدقة مما ينقص المال بل هي عكس ذلك مما تزيده ولهذا اطلق الوصف دفعا لغلبة الظن ان الانسان اذا اخذ من ماله شيء فان هذا المأخوذ ينقص ذلك المال

11
00:03:21.650 --> 00:03:41.650
وذلك ان الانسان في الغالب ينظر الى المحسوسات من الامور المعدودة فان الانسان اذا اخذ مثلا من المئة من ماله ربع عشرها ان الانسان يقول قد نقص من المال. ولحال نظره بتلك الامور المعدودة المحسوسة فانه يظن ان ذلك ينقص المال. وهذا

12
00:03:41.650 --> 00:04:01.650
وهذا ليس بمقصود في عد النقصان والزيادة عند اهل العقل والدراية. كذلك ايضا في ظواهر الادلة من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك ان الله قد يبارك لعبد من عباده بمال ولو قل فيستفيد منه الانسان اكثر من فائدة

13
00:04:01.650 --> 00:04:21.650
الذي يفوقه من جهة من جهة العدد. وذلك ان الانسان يأخذ من ماله يأخذ من ماله فيستعمله في شراء وبيع وربما كان له حظ من ذلك ولو كان على سبيل الهدية والعطاء. فالبركة والمردود من ذلك يرجع على الانسان في ابوال

14
00:04:21.650 --> 00:04:41.650
في ابواب الزكاة والصدقة اكثر من غيره ممن لا يدفع ممن لا يدفع الزكاة. والزكاة انما اطلقت في اصطلاح ظواهر النصوص من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الزكاة الواجبة التي اوجبها الله جل وعلا في اموال في اموال الناس بشروطها وقيودها المعلومة

15
00:04:41.650 --> 00:04:55.850
التي يأتي الكلام الكلام عليها باذن الله ولا تطلق على ما كان في الاغلب في ظاهر الاصطلاح على ما كان من اموال من دفع اموال الصدقات وما كان كذلك ايضا

16
00:04:55.850 --> 00:05:15.850
من ابواب الهدية والعطية فانها لا تسمى زكاة. وانما تسمى وانما تسمى صدقة. والله جل وعلا قد جعل مما فرض في اموال المسلمين اذا توفرت الشروط جعل في ذلك زكاة. واما ما عداه مما مما يدفعه الانسان على سبيل على سبيل الاختيار

17
00:05:15.850 --> 00:05:35.850
فانه صدقة وهل يجب على الانسان في غير ماله في غير الزكاة في ماله شيء سواء كان ذلك في موسم الحصاد الذي يأخذه الانسان من ماله المستفاد او كان من غير المستفاد الذي يوجد لدى الانسان مع دوران الحول عليه ان الانسان ينفقه من غير من غير

18
00:05:35.850 --> 00:05:55.850
توافر شروط الزكاة هذا مما اختلف فيه العلماء. ذهب غير واحد من السلف وهو ظاهر مذهب الامام احمد وذهب اليه جماعة من المفسرين وهو مروي ايضا عن عبد الله ابن عمر وعبد الله ابن عباس وغيرهم ان الانسان يجب في ما له حق غير الزكاة يجب في ماله حقائق الزكاة وقد روى ابن

19
00:05:55.850 --> 00:06:15.850
ابي شيبة في كتابه المصنف من حديث قزع عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى انه قال في ما لك حق غير الزكاة. واختلف العلماء في ذلك منهم من اخذ هذا في ظاهر القرآن المراد بذلك ان المراد بذلك هو ما ما يأتي في في المال المكتسب

20
00:06:15.850 --> 00:06:35.850
كالانسان الذي ينتج نتاجا في مزرعته فيخرج له ثمر او يخرج له حبوب ونحو ذلك فانه يجب عليه ان ينفق قدرا خارجا عن امر عن امر الزكاة المقدرة المقدرة شرعا. ومنهم من اوجب ذلك على سبيل الاطلاق ان ينفق الانسان من غير تقدير. ومنهم من جعل ذلك

21
00:06:35.850 --> 00:06:45.850
على سبيل على سبيل الدوام في كل شهر ومنهم من قيده وهو قول ضعيف في كل في كل يوم قال قالوا وهذا ظاهر فيما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

22
00:06:45.850 --> 00:07:05.850
في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم يصبح فيه العباد الا وملكان ينزلان فيقولان اللهم اعط كل منفق ان خلفا وكل ممسك تلفا قالوا وهذا دعاء والدعاء في مثل هذا لا يكون الا في ترك الا في ترك شيء واجب على الانسان

23
00:07:05.850 --> 00:07:25.850
وذلك ان ان الملك اذا دعا على الانسان بمثل هذا الدعاء دليل على انه ترك شيئا واجبا في ماله. واذا كان كذلك فانه يجب عليه ان ينفق وهذا مما ينبغي للانسان ان يأخذه ولو على سبيل الاستحباب حتى يسلم من مثل هذا فالله جل وعلا يبارك

24
00:07:25.850 --> 00:07:43.850
الانسان في ذات ماله من جهة العدد كذلك من جهة مرد مرد النفع النفع عليه كما تقدم الاشارة اليه قبل الولوج في مسائل الزكاة يحسن ان ينبه هنا ان ما اوجبه الله جل وعلا على عباده من اركان الاسلام وغيرها

25
00:07:44.050 --> 00:08:04.050
ان الفضل الذي يرجع على الانسان فيما اوجبه الله جل وعلا عليه يترتب ذلك بقدر تأكيد الشارع على ذلك كالموجب فاذا كان ذلك الموجب من اركان الاسلام فانه يفضل على غيره. مما اوجبه الله جل وعلا مما دونه. ولهذا في حال التفاضل

26
00:08:04.050 --> 00:08:24.050
بامور العبادات فانه ينظر الى العبادة من جهة اصلها. هل جعلها الله جل وعلا واجبا متأكدا ام هي من الواجبات المطلقة واذا لم تكن من الواجبات المطلقة كأن تكون مثلا من جملة المستحبات والمتأكدات فانه ينظر الى اصلها. فاذا كان اصلها مما اوجبه الله

27
00:08:24.050 --> 00:08:44.050
جل وعلا فينظر الى تقديره. فما كان له اصل اوجبه الله جل وعلا على سبيل الفرظ او على الركنية. فهو افظل من قرينه ممن لم له اصل اصل واجب او ركن وهذا متقرن ومضطرد ومن نظر اليه يجده يجده مطردا. فنافلة الصلاة افضل من نافلة الزكاة باعتبار

28
00:08:44.050 --> 00:09:04.050
لان اصل اصل الصلاة اكد من اكد من اصل من اصل الزكاة والنفقة. كذلك ايضا في ابواب الصيام مع الزكاة وابواب الحج معه مع الصيام بحسب بحسب اختلاف العلماء في ايهما في ايهما افضل. والله جل وعلا قد جعل الزكاة ركنا من اركان من

29
00:09:04.050 --> 00:09:24.050
اركان الاسلام كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة اخبار منها ما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله ابن عمر ان رسول صلى الله عليه وسلم قال بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع اليه

30
00:09:24.050 --> 00:09:34.050
سبيله وجاء هذا ايضا في حديث عبد الله ابن عمر عن ابيه وقد رواه الامام مسلم وهو في الصحيحين من حديث ابي هريرة في قصة اتيان جبريل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

31
00:09:34.050 --> 00:09:44.050
فسأله عن الزكاة فقال فسأله عن الاسلام قال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي وتؤتي الزكاة ومن هذا اخذ العلماء ما

32
00:09:44.050 --> 00:10:04.050
تم باركان باركان الاسلام. وقد جعلها الله جل وعلا ركنا من اركان الاسلام لان المال لان المال يبحث من جهة الاصل الى بركته كما يبحث البدن الى بركته فهي واجبة في الامور المالية. البدن كذلك يجب عليه

33
00:10:04.050 --> 00:10:24.050
يجب عليه شيء في ذاته مما يتعلق بالابدان فالله جل وعلا قد فرض عليه جملة من الصلاة والصيام وكذلك ايضا الحج وجملة ايضا من العبادات الاخرى التي اوجبها الله جل وعلا ومنها ما يدخل في في دائرة الامر منها ما يكون على التأكيد

34
00:10:24.050 --> 00:10:44.050
كامور الواجبات المطلقة ومنها ما يكون في ابواب الاستحباب. وهذا فيه دليل على ان البدن يجب يجب فيه الزكاة وزكاته هو ان يبذل الانسان ان يبذل الانسان ما امر الله جل وعلا به من صلاة وكذلك ايضا صيام وحج وغير ذلك

35
00:10:44.050 --> 00:11:04.050
وكذلك ايضا بالنسبة للاموال. وقد جعل الله جل وعلا فيها جعل الله جل وعلا فيها الزكاة. ومن ترك الزكاة مات متعمدا ينظر الى تركه ان كان على سبيل الجحود فهو كافر ولا خلاف عند العلماء في هذه المسألة واذا كان ذلك من غير جحود

36
00:11:04.050 --> 00:11:24.050
قد اختلف العلماء في كفره فقد اختلف العلماء في كفره روي عن جماعة من السلف القول بكفر من ترك ركنا من اركان الاسلام على سبيل الديمومة وهذا مروي عن جماعة قد روي عن سعيد ابن جبير ونافع مولى عبد الله ابن عمر وكذلك ايضا الحكم بن عتيبة وقال به ايضا عبد الله

37
00:11:24.050 --> 00:11:44.050
ابن مسعود عليه رضوان الله تعالى في قول ضعيف عنه قد اسنده عنه محمد بن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة ورواه جماعة ولا يصح عنه وقال به جماعة من الائمة وهو قول الامام احمد عليه رحمة الله تعالى في رواية معروفة عنه وقال به كذلك ابن حبيب من المالكية وهو قال اسحاق ابن راهويه

38
00:11:44.050 --> 00:12:04.050
ومال اليه في ظاهر قوله ابو داوود عليه عليه رحمة الله. بل ذهب بعض العلماء الى ان من لم يكفر التارك لاحد اركان الاسلام انه قد قال بقوله المرجئة وهذا قول قد اندثر عند المتأخرين وقد ذهب جماهير العلماء وظاهر قول الائمة الاربعة الى ان من ترك الزكاة الى ان

39
00:12:04.050 --> 00:12:19.000
ان من ترك الزكاة انه لا يكفر سواء كان لحول واحد او لاكثر او لاكثر من ذلك. الا اذا كان الترك لديه لديه على سبيل على سبيل الجحود فانه كافر ولا خلاف عند العلماء عند العلماء في ذلك

40
00:12:19.350 --> 00:12:39.350
وهذا هو الاظهر وهو الذي تعضده الادلة من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك لظاهر قوله عليه الصلاة والسلام ثم يرى سبيلا اما الى جنة اما الى نار اوجب الله جل وعلا الزكاة وهذا في الافراد كذلك ايضا في الجماعات فيما

41
00:12:39.350 --> 00:12:59.350
ان كان تحت ولاية تحت ولاية حاكم مسلم فانه يجب عليه ان يجمعها في من هو تحته ثم يدفعها الى الولي الا الى ولي المسلمين اكبر وهذا وهذا مما يحتاج الى توسع ويأتي الكلام عليه باذن الله تعالى واذا منع احد من المسلمين الزكاة وطلبها

42
00:12:59.350 --> 00:13:19.350
منه ولي الامر فامتنع من ذلك او منعها اهل بلد فلم يؤدوها الى ولي الامر. ما حكم من منع ذلك؟ اولا يقال انهم يؤمرون باداء تلك الزكاة فان امتنعوا فانهم يقاتلون. وان خضعوا للقتال فانه يحكم بكفرهم كحال المرتدين الذين قاتلهم. ابو بكر الصديق عليه رضوان الله

43
00:13:19.350 --> 00:13:39.350
الا وهذا على سبيل اللزوم وذلك ان الانسان لا يمكن ان يقبل المقاتلة ويجعل نفسه دفاعا عن المال الا ان ذلك قد جعله دينا مما لا يقر به فيستحيل مع ذلك ان يقر الانسان بقلبه بوجوب الزكاة عليه بوجوب الزكاة عليه عند الله جل وعلا انه سيحاسب عليها ثم يقاتل

44
00:13:39.350 --> 00:13:59.350
على على منعها وهذا وهذا يستحيل كما انه ايضا في مسألة الزكاة في مسألة بقية اركان الاسلام عند من؟ عند من منع العمل بها سواء كان ذلك على سبيل الافراد او على سبيل ال او على سبيل الجماعة. وقد حكم العلماء وهو ظاهر فعل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتال

45
00:13:59.350 --> 00:14:19.350
المرتدين ان منهم من منعها بخلا فلم يدفعها لابي بكر ومنهم من منعها تعولا فحينما قامت عليهم البينة والحجة قتلهم ابو بكر الصديق رضوان الله تعالى امتثالا لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم له كما جاء في الصحيحين وغيره من حديث ابي هريرة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله

46
00:14:19.350 --> 00:14:39.350
الا الله وان محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. فاذا فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق هؤلاء وحسابهم وحسابهم على الله. فالله جل وعلا قد اوجب عليهم اداء الزكاة فاذا منعوها وجب على ولي الامر ان يقاتلهم. والزكاة من جهة

47
00:14:39.350 --> 00:14:59.350
دفعها تدفع تدفع لولي امر ولي امر المسلمين اذا سألها واذا لم يطلبها فانها تدفع في مصارفها في مصارفها المعروفة ولو كان ولي الامر ظالما او مسرفا او يدفعها في غير مصارفها فانها فانها تدفع اليه لظاهر عمل السلف الصالح وقد جاء

48
00:14:59.350 --> 00:15:09.350
ذلك صراحة عن غير واحد جاء عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى كما جاء في المصنف وغيره من حديث نافع عن عبدالله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى حتى

49
00:15:09.350 --> 00:15:29.350
انه قال عليه رضوان الله حتى انه قال عليه رضوان الله تعالى ان ان ظلم فعلى فعلى نفسه يعني ان وضعها في غير في غير موضعها وكان هذا هو هو عمل السلف الصالح. وتعطى من سألها ولو كان ولو كان السائل في ظاهر امره انه ليس من اهلها وهذا قد جاء

50
00:15:29.350 --> 00:15:49.350
فيه ظاهر النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في سورة الضحى وكذلك ايضا في في كثير من دلائل من دلائل او من القرائن الكثيرة المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء هذا ايضا عن غير واحد كما جاء عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى وقال به ايضا ابن ابي ليلى

51
00:15:49.350 --> 00:16:09.350
روي عن مجاهد ابن جبر ويأتي مزيد كلام على هذه المسألة باذن الله. نعم. قال رحمه الله وعن عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه الى اليمن انك ستأتي قوما اهل الكتاب فاذا جئتهم فادعوهم

52
00:16:09.350 --> 00:16:29.350
يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فانهم اطاعوا لك بذلك فاخبرهم ان الله قد فرض عليهم خمس صلوات واتم في كل يوم وليلة فانهم اطاعوا لك بذلك فاخبرهم ان الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم

53
00:16:29.350 --> 00:16:49.350
فانهم اطاعوا لك بذلك فاياك وكرائم اموالهم. واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب في حديث عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى في خبر ارسال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ ابن جبل الى اليمن وقد بعث معه ايضا بعث معه

54
00:16:49.350 --> 00:17:09.350
موسى الاشعري عليهم رضوان الله تعالى فكان كل واحد منهم على مخلاف. وقد امر رسول الله صلى الله عليه وسلم وابا موسى ما امر به ما امر به معاذ ولهذا لما بعثهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح بشرا ولا ان تنفرا ويسرا ولا تعسرا وهذا الخبر قد رواه البخاري

55
00:17:09.350 --> 00:17:29.350
في عدة مواضع من كتابه الصحيح منها في كتاب التوحيد. ولهذا قد ذكره في في هذا الموضع بالمعنى. وقد جاء من حديث عمر عن بمعبد عن عبد الله ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الى ان يوحدوا الله وهذا مروي بالمعنى والصواب في ذلك والصواب في ذلك

56
00:17:29.350 --> 00:17:49.350
الرواية المشهورة الى ان يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وبهذا اخذ العلماء ان المراد بالتوحيد هي هي ما جاء في معنى الشهادتين اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما بعث معاذا لليمن فيه دلالة الى انه ينبغي لولي امر المسلمين ان يبعث الى

57
00:17:49.350 --> 00:18:09.350
المناطق التي لم تصل اليها الدعوة من يبلغهم امر امر دينهم. فيبين لهم الحلال والحرام ويعلمهم كذلك ايضا ما جهلوا ويقيم عليهم حجة لان هذا مما جعله الله جل وعلا على رسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الله جل وعلا يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك. وان لم تفعل

58
00:18:09.350 --> 00:18:19.350
ما بلغت رسالتك وفي هذا ايضا الحديث دلالة على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ارسله الى الناس كلهم ولا خلاف عند العلماء في ذلك ولهذا قال الله جل وعلا

59
00:18:19.350 --> 00:18:39.350
كتابه العظيم وما ارسلناك الا كافة للناس. وقال الله جل وعلا اني رسول الله اليكم جميعا. وقال الله جل وعلا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده للعالمين نذيرا فالله جل وعلا قد ارسله الى الناس كلهم من اليهود والنصارى والوثنيين والزنادقة واللاذنيين وارسله الله جل وعلا الى الجن والانس

60
00:18:39.350 --> 00:18:59.350
كما في قوله جل وعلا وما خلقت الجن والانس الا الا ليعبدون. فالله سبحانه وتعالى قد ارسل نبيه عليه الصلاة والسلام الى الناس كافة وظاهر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ ابن جبل انك تأتي قوما اهل كتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة لا اله

61
00:18:59.350 --> 00:19:09.350
الى الله وجاء في رواية المعنى كما تقدم الاشارة اليه الى ان يوحدوا الى ان يوحدوا الله. فيه مسألة مهمة وهي انه ينبغي للداعي الى الله جل وعلا ان يسلك

62
00:19:09.350 --> 00:19:29.350
مسلك التدرج في تعليم الناس والا يعطيهم الامر الامر جملة. كذلك ايضا ان يعلمهم العظائم وكذلك الاركان الظاهرة ويبتعد عن الاعن ما كان مما يدخل تحت هذه الاصول من المستحبات والسنن ونحو ذلك حتى لا يثقل عليهم هذا فيصعب عليهم من جهة من جهة التطبيق

63
00:19:29.350 --> 00:19:39.350
هذا هو ظاهر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من جاء مسلما في ابتداء امره كما جاء في حديث جابر في الصحيح وكذلك في حديث انس بن مالك

64
00:19:39.350 --> 00:19:56.600
طلحة بن عبيد الله وغيرها من الاحاديث التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه بعض من يريد الاسلام فيعلم النبي عليه الصلاة والسلام اركان الاسلام ثم ينصرف ثم ينصرف ولا يزيد ولا يزيد عليه وهذا من الحكمة بالدعوة الى الله جل وعلا ان يسلك الانسان امر التدرج

65
00:19:56.900 --> 00:20:16.900
كذلك ايضا مهما كان الواسطة في تبليغ امر الله جل وعلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي على على المبلغ او العالم او الوالي كذلك ايضا ان يعلم الرسول المراتب وكذلك ايضا الاحوال كما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا

66
00:20:16.900 --> 00:20:36.900
عليه رضوان الله تعالى. كذلك ايضا اكتفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجمل بمجمل البلاغ كما في قوله انك تأتي قوما اهل الكتاب كن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وهذه عبارة مختصة مختصرة وهي ظاهرة ايضا في قول الله جل وعلا وان احد من المشركين استجارك فاجره

67
00:20:36.900 --> 00:20:56.900
حتى يسمع كلام الله فالواجب في ذلك ان يسمعوا كلام الله جل وعلا على وجه ولغة يفهمونها لو ارادوا ان يفهموه ومن لم يفهم على لغته التي وصلت اليه لو اراد ان يفهم فلم يصغي او ادعى عدم الفهم فانه لا يعتد بذلك. ولهذا قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه

68
00:20:56.900 --> 00:21:06.900
وسلم كما في مسلم من حديث ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي احد من هذه الامة يهودي ولا نصراني ثم لا

69
00:21:06.900 --> 00:21:26.900
بي الا ادخله الله الا ادخله الله النار فاكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجرد السماع فاذا وصل الى اذن المدعو السماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه الحقيقة بلغة يفهمها لو اراد ان يفهم ثم ادعى عدم الفهم او عدم التسليم او طلب المزيد فان فان

70
00:21:26.900 --> 00:21:51.050
ذلك يعد من جملة من جملة العناد والاستكبار شريطة ان يكون ذلك على لغته وبعبارة يفهمها ويصاحب ذلك التروي الأناس كما هي عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا الى اليمن وقال انك تأتي قوما اهل كتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة لا اله الا الله

71
00:21:51.050 --> 00:22:11.050
هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين امر اهل الكتاب وفي ظاهر دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان دعوة اهل الكتاب تختلف عن دعوة غيره من الوثنيين واللادينيين وغيرهم وذلك ان دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم للكتابيين يدعون الى الاسلام

72
00:22:11.050 --> 00:22:31.050
فان لم فان لم يجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فانهم يدعون الى دفع الجزية وان لم يدفعوا الجزية فانهم يقاتلون بخلاف الوثنيين فانهم يدعون يدعون الى الاسلام فاذا لم يجيبوا فانهم يقاتلون ولا خلاف عند العلماء ولا خلاف عند العلماء في ذلك قد حكى الاجماع على هذا

73
00:22:31.050 --> 00:22:51.050
جماعة كابي عبيد وكذلك بن جرير الطبري وابن حزم الاندلسي وغيرهم على ان الوثنيين يختلفون في هذا الامر عن يختلفون الاهل الكتاب وهذا ظاهر بقول الله جل وعلا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا

74
00:22:51.050 --> 00:23:11.050
يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال غير واحد من العلماء ان هذا هذا من المسائل النادرة التي يفسر القرآن مجمل السنة فانه قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة ما تقدم الاشارة اليه في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت

75
00:23:11.050 --> 00:23:31.050
وان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله. وهنا الامر بالمقاتلة جاء على سبيل العموم في المقاتلين فقال امرت ان اقاتل الناس سواء كانوا من اهل الكتاب من اليهود والنصارى او كانوا من الوثنيين فيحمل هذا النص في الامر بالمقاتلة على على الوثنيين لا

76
00:23:31.050 --> 00:23:51.050
على اهل الكتاب واهل الكتاب يؤمرون بدخول الاسلام ولا يكرهون عليه وهذا فيهم نزل قول الله جل وعلا لا اكراه الدين وكذلك نزل قول الله جل وعلا قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر كما جاء هذا عن غير واحد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

77
00:23:51.050 --> 00:24:01.050
كما رواه ابن جرير الطبري وكذلك ايضا قد رواه ابو داوود في كتابه السنن من حديث ابي بشر عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه

78
00:24:01.050 --> 00:24:23.750
وسلم لما قدم المدينة كان الانصار تكون المرأة منهم مقلاة يعني انها اذا اذا حملت بولد فانه يولد ميتا وان ولد مات في اول حياته فتندر لله جل وعلا نذرا ان ابقى الله جل وعلا جنينها ان تهوده لانهم يرون اليهودية افضل مما هم عليه. فيمنعهم من الدخول في التهود

79
00:24:23.750 --> 00:24:43.750
الحمية والعصبية في ذلك. فيعمر بعض ابنائهم على سبيل الابتلاء وعلى سبيل المصادفة مما لا علاقة له مما بما يعتقدون فلما نشأ من صبيانهم على اليهودية وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم باجلاء بني النظير من المدينة الى الى

80
00:24:43.750 --> 00:25:03.750
خيبر فذهب معهم من ابناء الانصار من ذهب فاراد الانصار ان يأتوا بابنائهم الذين كانوا معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض عليهم الاسلام فامتنعوا فاخرجهم معهم ومنع الانصار من حبس ابنائهم وبهم نزل قول رسول قول الله جل وعلا لا اكراه

81
00:25:03.750 --> 00:25:23.750
لا اكراه في الدين وهذا ايضا مروي من جهة سبب نزوله عن غير واحد من السلف جاء هذا ايضا عن مجاهد ابن جبر وجاء ايضا عن قتادة وغيرهم من وغيرهم من المفسرين. الشاهد من ذلك انه ينبغي للداعية الى الله جل وعلا ان يعلم حال المدعوين كما اخبر رسول الله

82
00:25:23.750 --> 00:25:36.400
صلى الله عليه وسلم كما اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا انه يقدم على قوم من اهل من اهل الكتاب. بين له حالهم وذلك ان الداعي الى الله

83
00:25:36.400 --> 00:25:56.400
جل وعلا اذا لم يعرف حال المخاطب من جهة عقائدهم فانه ربما اضطرب في دعوتهم او جهل المراتب التي يدعون فيها فانه كما عدم دعوة الوثنيين تختلف عن دعوة اهل الكتاب من اليهود والنصارى من جهة ايصال من جهة ايصال البلاء كذلك ايضا عدم عدم

84
00:25:56.400 --> 00:26:16.400
قاتله واليهود والنصارى يطلقون يطلق عليهم اهل الكتاب ويسميهم الله جل وعلا في بعض المواضع الذين كفروا وكذلك ايضا يسميهم الله جل وعلا في بعض المواضع بالمشركين والغالب انه يسمون يسمون باهل الكتاب وهم اليهود والنصارى والنصارى قد وقعوا

85
00:26:16.400 --> 00:26:36.400
وقع فيهم التحريف اكثر من اليهود بل قد ذهب بعض العلماء على ان اليهود لم يقع التحريف في كتابهم الا من جهة المعنى لا من النص وقد ذهب الى هذا جماعة من العلماء كشيخ الاسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى في كتابه الجواب الصحيح ودام جماهير العلماء على ان التحريف وقع في

86
00:26:36.400 --> 00:26:56.400
وان كطريقة النصارى انها وقع التحريف في اللفظ وكذلك ايظا وقع التحريف وقع التحريف في المعنى قال فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وجاء في رواية الى ان يوحدوا الى ان يوحدوا الله وتوحيد الله سبحانه وتعالى على هذا

87
00:26:56.400 --> 00:27:16.400
المصطلح التوحيد انما نشأ مصطلح في متأخر في كلام بعض بعض السلف ولم يأتي في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الا بالمصدرية كما في قول الله جل وعلا قل هو الله احد. فلا تدعوا مع الله احدا كما هنا ايضا فانه يظهر انه نقل بالمعنى

88
00:27:16.400 --> 00:27:26.400
واما ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكر التوحيد فجاء في مسند الامام احمد من حديث جابر ابن عبد الله ويروى ايضا من حديث عبد الله ابن عمر

89
00:27:26.400 --> 00:27:40.750
ويظهر لي والله اعلم انه روي بالمعنى وهو اصطلاح وهو اصطلاح متأخر جعله العلماء مرادفا لكلمة التوحيد وهي شهادة ان لا اله الا الله ان محمد وان محمدا رسول رسول الله

90
00:27:40.850 --> 00:28:00.850
وفي هذا دلالة على ان اليهود والنصارى يقبل منهم الدخول بالاسلام بالشهادتين. خلافا لمن قال انه يجب عليهم مع الشهادتين ان يشهدوا ان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم وروح وروح منه. وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب من معاذ ابن

91
00:28:00.850 --> 00:28:20.850
عليه رضوان الله تعالى ان يعرض عليهم الاسلام فداء بالشهادتين شهادة ان لا اله الا الله وان محمد وان محمد رسول الله. وفيه كما تقدم الاشارة اليه انه ينبغي للانسان ان يدعو الناس على سبيل الترتيب واول ما يدعوهم اليه الى توحيد الله جل وعلا وهو افراده بالعبادة. ومعنى لا اله الا الله

92
00:28:20.850 --> 00:28:40.850
لا معبود بحق الا الله وهذا المعنى من اول من او اول من ذكره على هذا لا معبود بحق الا الله والمعنى في ذلك صحيح وعليه سائر العلماء من السلف والخلف ولكن من ذكره على هذا التقيد هو ابن جرير الطبري كما كما في كتابه كما في كتابه التفسير. لا اله الا الله وان محمد

93
00:28:40.850 --> 00:29:00.850
وان محمدا رسول الله وذلك ان انه لا يقبل منهم الدخول في فروع او لا يقبل منهما العمل بفروع الاسلام ما لم يوحدوا الله جل وعلا وبهذا استدل غير واحد من العلماء على ان الكفار لا يخاطبون بفروع الاسلام حتى يدخلوا حتى يدخلوا في التوحيد. وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

94
00:29:00.850 --> 00:29:20.850
امر معاذا ان يأمرهم بالتوحيد قبل ان يأمرهم بالصلاة بالصلاة والزكاة. ومن العلماء من قال انهم يؤمرون بفروع الاسلام على خلاف عند العلماء في فروعهم منهم من من قيد ذلك بالامور الظاهرة التي تقتضي مفارقة لاهل الاسلام ومنهم من يستدل بظواهر بظاهر الميثاق

95
00:29:20.850 --> 00:29:40.850
لعمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى معالي مع اهل الكتاب من النصارى من نصارى الشام. كما روى ذلك ابو عبيد وكذلك ابن زنجوي وغيرهم. وشهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. اه لا يدخل الانسان الاسلام الا

96
00:29:40.850 --> 00:30:00.850
الا بها وهي التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اليها بمكة وكذلك ايضا بالمدينة ومن وفد اليه من من يرجو الاسلام ويطلبه كذلك ممن اراد ان يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقدم الاشارة ان المقصود من التدرج

97
00:30:00.850 --> 00:30:20.850
في الدعوة الى الله هو معنى التيسير. المقصود في كلام الله سبحانه وتعالى. يريد الله بكم اليسر. فالله جل وعلا اراد بالامة اليسر وهو التدرج في الاتيان بالاحكام والتدرج على نوعين في ظواهر الادلة من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم

98
00:30:20.850 --> 00:30:40.850
تدرج بتشريع الاحكام ان يكون ذلك ابتداء على سبيل الاستحباب ثم يكون ذلك على سبيل على سبيل الايجاب. والنوع الثاني من جهة انزال الاحكام ابتداء. فيأتي الامور المتأكدة من امر التوحيد ثم يأتي بعد ذلك ما كان من اركان الاسلام. ثم ما كان من شرائع الاسلام

99
00:30:40.850 --> 00:31:00.850
من شرائع الاسلام العظيمة وهذا وهذا هو التيسير المقصود وليس ما يظنه كثير من المتأخرين ان المراد بذلك التيسير هو ما سهل على الانسان استعماله من جهة الاخذ بظواهر الادلة ولو ظهر ولو ظهر النص ويستدلون بقول رسول الله بقول عائشة عليها

100
00:31:00.850 --> 00:31:20.850
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما ولا يكملون الخبر ما لم يكن اثما لان المقصود بايسر الامرين ما كان من شأن الانسان في مأكله ومشربه وذهابه ومجيئه ومركبه ومسكنه كذلك ايضا في مقصده وان ما كان من امر الدين فانه ينظر

101
00:31:20.850 --> 00:31:40.850
الى النص الشرعي وذلك ان الله جل وعلا قد انزل في كتابه العظيم الاحكام ووضعت الفرائض وحدت الحدود فلا يجوز للانسان ان يتعداها. وذلك ان الشريعة انما انزلها الله جل وعلا يسرا وسماحة الناس فيجب عليهم ان يأتوا بها على هذا النحو والاصل في ذلك ايضا ان الله جل وعلا لا يكلف نفسا الا

102
00:31:40.850 --> 00:31:54.950
الا وسعى كذلك لا يكلف الله نفسا الا ما اتى كذلك كذلك كذلك ما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح اذا امرتكم بامر تأتوا منه فاتوا منه ما ما استطعتم

103
00:31:55.000 --> 00:32:15.000
ثم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا انهم بعد اقرارهم بالشهادتين ان ان يؤدوا الصلاة النفط ان الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم في اليوم والليلة. وهذا فيه دليل على عدم التفريق بين الصلوات من جهة الايجاب. وهل يؤخذ

104
00:32:15.000 --> 00:32:35.000
وهذا على ظاهره انه يجب عليهم ان يقروا بالصلوات وان يعملوا بها. ومن لم يعمل بها فانه لا يقبل منه ذلك ولا ينتقل الى الزكاة حتى يؤدي الصلوات الخمس. هذا مما اختلف فيه العلماء. اولا الصلاة اوجبها الله جل وعلا على المسلمين كافة. ولا يعذر احد

105
00:32:35.000 --> 00:32:51.400
بتركها الا ما كان ذلك على سبيل التخصيص في بعض الاحوال بذاتها كمسألة الحائض والنفساء وكذلك ايضا من جهة الترك الجزئي كما قصر المسافر ونحو ذلك مما لا مما لا حاجة الى بسطه هنا

106
00:32:51.450 --> 00:33:11.450
وهي واجبة على المسلمين ممن كان من اهل التكليف. ومن جحدها فقد كفر بالله جل وعلا. ومن تركها من غير جحود فذهب الى واحد من العلماء الى القول الى القول بكفر تاركها كفرا اكبر. وذهب الى هذا جماعة وهو مروي عن بعض السلف

107
00:33:11.450 --> 00:33:31.450
كما جاء عند الترمذي من حديث بشر عن جرير عن عبد الله ابن شقيق انه قال ما كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الاعمال تركه كفر الا الصلاة. وجاء عند ابن ما جاء عند محمد بن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة من حديث حماد بن زيد

108
00:33:31.450 --> 00:33:51.450
عن ايوب انه قال ترك الصلاة كفر لا نختلف لا نختلف فيه. وجاء في ذلك النصوص المتظافرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان خطورة تارك الصلاة منها ما جاء في صحيح الامام مسلم من حديث ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل

109
00:33:51.450 --> 00:34:01.450
الشرك ترك الصلاة وجاء ايضا في حديث عبد الله بن بريدة عن ابيه عند عند اهل السنن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد

110
00:34:01.450 --> 00:34:18.050
قد كفر هنا جاء التكفير على سبيل الاجمال ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم ترك الصلاة والهنا للعهد اي صلاة معهودة اذا هي مفسرة او دالة على ذات المعنى الذي جاء في حديث عبد الله ابن عباس

111
00:34:18.350 --> 00:34:38.350
بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم في في اليوم والليلة. اي ان الذي لم يؤدي الصلوات الخمس باوقاتها ومن خرج ومن خرجت منه صلاة واحدة حتى حتى خرج وقتها انه انه كافر بلا على ظاهر الخبر ولكن هذا لا نقول

112
00:34:38.350 --> 00:34:58.350
لا نقول به لماذا؟ لانه قد جاء خبرا يفسر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الانسان لا يكفر حتى يترك الصلاة الكلية فالذي يؤدي صلاتين او يؤدي ثلاثة لا يكفر لا يكفر بهذا. وهذا ما رواه الامام احمد في كتابه المسلم من حديث شعبة عن

113
00:34:58.350 --> 00:35:10.900
عن نصر ابن عاصم ان رجلا منهم جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعه على الا يصلي الا صلاتين فبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم واسناده واسناده صحيح

114
00:35:11.200 --> 00:35:31.200
يستدل بذلك على ان تارك الصلاة بالكلية هو الذي يكفر والذي يترك صلاة واحدة مرتكب لكبيرة لكبيرة من كبائر من كبائر الذنوب والعلماء الذين يكفرون بترك الصلاة الواحدة. بعضهم يفرق بين الصلاتين المجموعتين كالظهر والعصر اذا اخر الظهر حتى خرج

115
00:35:31.200 --> 00:35:51.200
وقتها فيجمعها ما صلاة مع صلاة العصر ان هذا يختلف حكما عمن اخر صلاة العصر حتى يدخل مع مع صلاة المغرب كذلك ايضا بالنسبة في صلاة الفجر لانها ليست ليست مجموعة فلها فلها اثمها وكذلك صلاة العشاء مع صلاة الفجر اما ذلك يقع منه السفير وروي هذا القول عن غيره

116
00:35:51.200 --> 00:36:05.750
في واحد عن غير واحد من السلف فنظر الى واحد من العلماء كما هو ظاهر قول محمد بن محمد بن ناصر في كتابه تعظيم قدر الصلاة ان الكفر الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو موضع

117
00:36:05.750 --> 00:36:15.750
خلاف هل هو من الكفر الاكبر ام من الكفر؟ ام من الكفر الاصغر؟ وقالوا بعض الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الاختلاف في تهديده والذي يظهر لي والله اعلم انه

118
00:36:15.750 --> 00:36:35.750
ومن الكفر الاكبر شريطة ان يكون الترك بان يكون الترك بالكلية فاذا لم يكن تركا بالكلية على القيد الذي تقدم الاشارة اليه فان هذا ان هذا على التفصيل على التفصيل السابق. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلموا ان الله افترض

119
00:36:35.750 --> 00:36:55.750
زكاة تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم. الزكاة تقدم الكلام عليها وكذلك ايضا في قول في قوله عليه الصلاة والسلام تؤخذ بل فيه اشارة الى انه يجب على ولي الامر ان يأخذ الزكاة

120
00:36:55.750 --> 00:37:15.750
من الناس ان يأخذ الزكاة على سبيل الايجاب وقال ابي هذا غير واحد من العلماء من من السلف ايضا من قال انها توكل الى الى الناس يدفعون الى الى مستحقيها والذي يظهر لي والله اعلم انه يجب على ولي الامر ان يعين من يتابع المسلمين بدفعها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

121
00:37:15.750 --> 00:37:35.750
يبعث عماله الى الى الناس من اهل الظواحي والقرى والبوادي فينظر من من لم يدفع الزكاة ان يدفعه وكذلك ايضا يقوم لهم احوالهم ومما يؤكد ذلك ويعبده ايضا ان كثيرا من الناس يجهل يجهل مقادير الزكاة في الاموال من بهيمة الانعام

122
00:37:35.750 --> 00:37:55.750
ايضا من النقدين وكذلك ايضا من الزروع وما يجب كذلك ايضا في غير ذلك ان يجب فيه الزكاة ام لا من من المركوبات الخيل وكذلك ايضا البغال وكذلك ايضا من العبيد. وكذلك ايضا من عروض التجارة. مما يجهله كثير من الناس من جهة تقييمه

123
00:37:55.750 --> 00:38:11.400
انه يجب على ولي الامر ان ينيب من من يقوم بجمع الزكاة وهذا هو الاظهر من اقوال من اقوال العلماء وهو الذي عليه عمل السلف الصالح وكذلك ايضا الخلفاء الراشدين الاربعة

124
00:38:11.550 --> 00:38:31.550
فان هذا ظاهر في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من اوليائهم يدل على ان الاخذ هو غير الفقير وغير الغني وهو ولي امر المسلمين ان تؤخذ من اغنيائهم وفيه دلالة ايضا انه يجب على ولي الامر ان يتوقى وان يتحرى في اهل الزكاة سواء كانوا هم اغنياء ام فقراء

125
00:38:31.550 --> 00:38:51.550
لا يأخذها على سبيل على سبيل الظن بل يعرف الغني من الفقير كذلك ايضا من كان ظاهره الغناء ينظر بماله هل هو ممن هو عليه دين فيكون من جملة الغانمين او كان هذا المال هو دين عليه فينظر فينظر في حاله كذلك ايضا ينظر في ذات المال هل هو من جملة اموال المسلمين من الاوقاف او

126
00:38:51.550 --> 00:39:11.550
الصدقات وهذا ناظر عليها فان اموال الصدقات خاصة اذا كانت المصارف من مصارف الزكاة فانه لا زكاة فيها فانها اذا اخذت من الزكاة فانها ترد تراد فيها وهذا وهذا دور على خلاف النفقات الاخرى من التي لا

127
00:39:11.550 --> 00:39:31.550
من جملة مصارف الزكاة كالمثلا كالاموال التي مثلا تجمع في غير مصارف الزكاة وبناء الطرق وبناء المستشفيات ونحو ذلك هذا بما يجب في الزكاة على على صحيح من اقوال على الصحيح من اقوال العلماء بخلاف الاموال المجموعة لصالح الزكاة

128
00:39:31.550 --> 00:39:51.550
فانه لا يؤخذ منها الزكاة. واما الاموال الاخرى فانه يؤخذ منها الزكاة لان الزكاة واجبة وهو حظ اعلى من من جملة من جملة النفقة والصدقة. وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من اغنيائهم. الغني هو من ملك نصاب

129
00:39:51.550 --> 00:40:11.550
في هذا الباب بخلاف العرف العام. العرف العام هو من وجد من وجد حاجته وحاجة من يعول فان ويسمى غني ولكن في ابواب في ابواب الزكاة ومن ملك نصابا بحسب ما يكون لديه من اموال سواء كان من بهيمة الانعام بلغ نصابا فانه

130
00:40:11.550 --> 00:40:25.800
يكون من جملة الاغنياء كذلك اذا كان من اهل كذلك اذا كان اذا كان من اهل النقدين من الذهب والفضة فانه يجب في ذلك ان يجب في ذلك ان يملك نصابا حتى يسمى يسمى غنيا

131
00:40:25.800 --> 00:40:45.800
ذلك ايضا ما كان من اهل الزروع والثمار وكذلك ايضا من كان من اهل من اهل التجارة. وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من اغنياء وترد وترد في في فقرائهم. ظاهر هذا ان الزكاة هنا تؤخذ من اغنياء المسلمين

132
00:40:45.800 --> 00:41:05.800
تؤخذ من من اغنياء غير المسلمين كما هو قول كما هو قول عامة العلماء وظاهر الاقوال وظاهر الاقوال من كلام كثير من من المتأخرين وهو عمل السلف الصالح وعمل الخلفاء الراشدين الاربعة فانهم لم يكونوا يأخذون الزكاة من المعاهدين ولو كان قد

133
00:41:05.800 --> 00:41:25.800
كثر المال باعتبار انه يؤخذ منهم يؤخذ منهم الجزية فان فان ذلك مما يسقط يسقط الظريبة او يسقط ما يسمى بالزكاة عن عنهم في اموالهم في حماية المسلمين لهم كذلك ايضا لا يجحف في حقهم في هذا الباب

134
00:41:25.800 --> 00:41:45.800
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من اغنيائهم وترد في في فقرائهم. في اشارة الى انه ينبغي للزكاة ان تؤخذ وترد في فقراء البلد الذي فيه الاغنياء واذا كان الغني في بلد في ذاته وماله في بلد اخرى فان العبرة بذلك في في موضع المال. فاذا كان للرجل

135
00:41:45.800 --> 00:42:05.800
مال في بلدة مثلا في مكة وله مال في الشام وله مال في مصر فان ماله الذي في الشام يكون لاهل الشام وماله الذي في مصر يكون وماله الذي في مكة فانه لاهل مكة وها وهكذا ولا ينظر الى ولا ينظر الى ذاته ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه

136
00:42:05.800 --> 00:42:25.800
وسلم تؤخذ من اغنيائهم يعني المأخوذ هو الزكاة وترد في فقرائهم. في الفقراء الذين لهم حظ في ذلك في ذلك المال وبهذا اخذ جماهير العلماء على ان الزكاة لا تخرج من لا تخرج من بلد الزكاة الى بلد اخر. ما وجد في ذلك

137
00:42:25.800 --> 00:42:47.500
حاجة ولو كانت الحاجة في ادنى في ادناها ووجدت في غيرها في اعلاها فان السنة في ذلك ان ان تكون في البلد التي الذي اخذ منها مالك وسبق العلماء على انه اذا عدمت الحاجة في البلد فانه يلتمس يلتمس في البلد الاخر وهذا محل اتفاق عند العلماء اذا عدمت الحاجة او عدمت

138
00:42:47.500 --> 00:43:07.500
الاصناف الثمانية في هذا فان العلماء يتفقون على جواز اخراجها. وهذا مما لا خلاف عندهم مما لا خلاف عندهم فيه. واما اخراجها على سبيل على سبيل العمد مع وجود الحاجة فذهب جماهير العلماء الى ان ذلك خلاف الهري ومنه

139
00:43:07.500 --> 00:43:27.500
من قال بعدم الجواز مع الاجلاء مع الاجلاء عند عند عامتهم. وانما كانت الحكمة في اخذ الزكاة من الاغنياء ورد هذه الزكاة في الفقراء لحكمة في ذلك يظهر والله اعلم ان المراد بذلك هي ان يسد اغنياء كل كل بلد

140
00:43:27.500 --> 00:43:47.500
حاجة الفقراء في ذلك البلد. فاذا كان كل بلد يقدرون المصارف بحسب اهوائهم ورغباتهم فيخرجون الزكاة من بلدهم الى بلا مواضع اخرى ربما ساء توزيع ساء توزيع الزكاة. والغالب ان الناس في كل بلد على درجات منهم الاغنياء ومنهم ومنهم الفقراء

141
00:43:47.500 --> 00:44:07.500
وهم يتكاثرون من جهة من جهة الوفرة الاغنياء والفقراء بحسب بحسب وفرة الاغنياء يكون يكون حاجة حاجة الفقراء اليهم وذلك ان مرد ذلك الى الاموال فان استقامة حال الناس في الاموال تقتضي ذلك ان يكون المال في ايدي

142
00:44:07.500 --> 00:44:27.500
ناس من اغنياء وفقراء بحسب حاجة البلدة فانه لا يتصور ان يكون اهل بلد بكاملها يتوافرون وليس فيهم غني يدفع الزكاة هذا لا يمكن الا في احوال عارضة كان يكون مثلا في في سنة او مجاعة ونحو ذلك اما في حال استقامة حالتهم فانه بظاهر الاحوال

143
00:44:27.500 --> 00:44:47.500
ان الله جل وعلا يجعل ذلك سنة كونية لدفع حاجة الفقراء من الاغنياء كذلك ايضا يظهر فيه حكمة اخرى وهو وهي ان ان الاغنياء اذا دفعوا للفقراء فانهم يدفعون للاقربين ومن يعرفون حالهم وهذا فيه

144
00:44:47.500 --> 00:45:07.500
اشار الى انه ينبغي للانسان ان يدفع الزكاة لذوي لذوي القربى. وقد جاء في ذلك جملة من الاخبار وذوو القربى في الاغلب انهم في بلد في الانسان هذا هو الاغلب من حال اهل البلدان. كذلك ايضا في ذلك حكمة اخرى وهي ان الانسان ابصر بمواضع

145
00:45:07.500 --> 00:45:27.500
في بلده بخلاف البلدان البعيدة البلدان البعيدة يكتفي الانسان بها بنقلة الاخبار فيقولون له ان البلد الفلاني به في فقر وفيه معه معوز وفيه محتاج ونحو ذلك بخلاف البلد التي يوافيها فانه ينظر الى المحتاجين ويمكن ان يطلع على احوالهم بالدخول الى دورهم والتبصر بنوع حاجتهم ومقدارها فان

146
00:45:27.500 --> 00:45:47.500
الانسان فان الانسان يدفعها يدفعها الى المحتاج بيقين بخلاف بخلاف البلدان الاخرى فانها بغلبة وليس باليقين كحال كحال المشاهدة. اذا فيكون دفع الانسان في بلده ابرأ ابرأ للذمة ولو دفعها في غير

147
00:45:47.500 --> 00:45:59.850
ذلك البلد صحت على قول بعض العلماء ورواية في مذهب الامام في مذهب الامام احمد وجماهير العلماء يرون ان ذلك ان ذلك لا ينبغي ومنهم من قال بعدم بعدم جوازه

148
00:46:00.050 --> 00:46:20.050
وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ترد في فقرائهم اشارة الى ان احد انواع مصارف الزكاة وهو الفقراء ويأتي كلام وانما خص رسول الله صلى الله عليه وسلم امر الفقراء باعتبار انه هو الاغلب من اصناف من اصناف الزكاة واما بقية الاصناف فهي فهي

149
00:46:20.050 --> 00:46:40.050
كذلك ايضا فهي فهي من الالفاظ العامة التي يندرج فيها يندرج فيها غيرها فيندرج في ذلك الغانم يدخل في جملة الفقير يندرج في ذلك ايضا ابن السبيل باعتبار الحكم العارض العارض عليه انه فقير في مثل تلك الحاجة. واما ما عداها فانها احوال احوال

150
00:46:40.050 --> 00:47:00.050
عارظة كحال الانسان مثلا في في سبيل الله في الجهاد في سبيل الله فان هذا من الامور العارظة بخلاف الامور الاغلب من احواله من احوال كذلك الانسان في اه الرقاب اعتاق الرقاب فان هذا ايضا من الامور من الامور العارمة وان كان مما يسقط عليه الفقر في ذاتهم في تلك الحال ولهذا ذكر

151
00:47:00.050 --> 00:47:20.050
رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه العبارة باعتبار باعتبار الاغلب. والفقير هو الذي لم يجد حاجته واو حاجة ذريته ولو وجد وقال غير واحد من العلماء ان قيد الحاجة هي لحول تام. ويقيسون ذلك ببعض افعال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في

152
00:47:20.050 --> 00:47:30.050
قال من حديث جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخر قوت سنة. قالوا ولما ادخر رسول الله صلى الله عليه وسلم قوت سنة دل على ان من لم يملك

153
00:47:30.050 --> 00:47:52.350
ذلك الحد فانه يعد من الفقراء ممن يجب او يجوز له دفع الزكاة ومنهم من قيد ذلك بحاجة اليوم يومين ونحو هذا واذا ملك الانسان كفايته وله دار ولكنه يحتاج يحتاج لطعام او ملك الانسان دار ولو ملك الانسان الطعام والشراب ولكنه يحتاج

154
00:47:52.350 --> 00:48:12.350
فانه من اهل الزكاة كما جاء هذا عن غير واحد من الفقهاء عن عمر ابن عبد العزيز عليه عليه رحمة الله واذا دافع الانسان زكاته في غير في غير مصارفها عن غير علم. فانه قد اداها واجزأ ذلك

155
00:48:12.350 --> 00:48:26.600
الماتفاق السلف وبظاهر النقص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

156
00:48:26.650 --> 00:48:46.650
عليه الصلاة والسلام قال رجل لاتصدقن قال اذا اصبحت لما اصبح خرج فوضع صدقته في يد في يد زانية فقيل له انها زانية قال الحمد لله على زانية. وقال ونذر الا ان اصبحت لاتصدقن فلما كان الصباح خرج

157
00:48:46.650 --> 00:49:06.650
فوضعها في يد في يد سارق فقال الحمد لله على سارق. وفي الثالثة وضعها في يد غنيم وقال الحمد لله على غني. وقيل له لعل ان يستعف ان ان يمنعه ذلك من سرقته والزانية ينبغي ان تستعف والغني ان ينزعه ذلك

158
00:49:06.650 --> 00:49:26.650
الى الى الانفاق وكذلك ايضا ما جاء عن غير واحد كما رواه ابن زنجويد في كتابه الاموال وكذلك من ابي شيبة من حديث مجاهد ابن خبر عن ابن ابي ليلى عن ابي ذر عليه رضوان الله تعالى انه دفع زكاة لرجل فظهر غنيا فقال يأتي يوم القيامة وتكون في

159
00:49:26.650 --> 00:49:46.650
يعني قطعة من النار او من الجمر. واشارة هذا الى اسقاطه عنه. وجاء هذا عن عمران ابن حصين كما جاء في المصنف عنه باسناد باسناد صحيح انها انها تسقط في ذلك. فاذا ظهر من الانسان السؤال والحاجة ونحو ذلك وكان ذلك في موضعها

160
00:49:46.650 --> 00:50:06.650
انه فانه فانه يعطيها بخلاف مثلا السؤال الذين يسألون في غير المواظع كالذين يسألون مثلا في المساجد ونحو ذلك الذي ارى انهم لا حتى يخرجوا من المساجد واعلى ما جاء في ذلك عن ابراهيم النخعي انه قال لا تعطوهم يعني السؤال في المساجد فتعينوهم على ما

161
00:50:06.650 --> 00:50:28.450
فيه يجعلنا هذه المواضع مواضع لسؤال الحاجة خاصة من ان يجعل ذلك من يجعل ذلك موضعا لتكسبه ونحوه هذا بخلاف الانسان الذي يعرض له الطريق ونحو ذلك هذا هو المحتاج اما الذي يتخذ مواضع الجماعات ونحو ذلك للزكاة لاخذ الزكاة والصدقة ونحو ذلك فان هذا مما لا ينبغي في امر

162
00:50:28.450 --> 00:50:49.750
المساجد. اما اذا كان على سبيل الاعتراض وهذا امر عارض فانه قد يخفف فيه وظاهر عمل السلف فانهم كانوا يكرهون كانوا يكرهون ذلك  وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وترد في فقرائهم فيما تقدم الاشارة اليه

163
00:50:49.750 --> 00:51:09.750
وانه ينبغي للانسان ان يتحقق من وصف الفقير واذا غلب على ظنه آآ صدق السائل فانه يعطاها يعطاها من سألها اذا منع السائل او غلب على ظنه انه ليس بصادق فانه لا يجوز له ان ينهر السائل لا يجوز له ان ينهر ان ينهر السائل

164
00:51:09.750 --> 00:51:29.750
هذا لا خلاف عند العلماء فيه وانما الكلام في مسألة في مسألة اعطياته اذا غلب على الظن انه اذا غلب على الظن انه انه ليس من اهلها فانه لا لا يعطى من غير من غير نهر. ثم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ينبغي للانسان ان يأخذ

165
00:51:29.750 --> 00:51:49.750
السقة من اموال من اموال الناس. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اياك وكرائم اموالنا المراد بالكرائم هي النفيسة من من بهيمة من بهيمة الانعام. كذلك ايضا اذا كان الانسان مما يأخذ من

166
00:51:49.750 --> 00:52:09.750
فان الذهب على درجات خاصة ما كان الانسان يتاجر بالمصوغات ونحو ذلك فانه لا يأخذ من المصوغ العالي ونحو ذلك ويأخذ منه اه من المتوسط ونحو هذا كذلك ايضا من بهيمة الى نعم لا يأخذ الجيد فيبخس الغني وكذلك ايضا لا يأخذ من الردي فيبخس الفقير وانما يأخذ

167
00:52:09.750 --> 00:52:29.750
من المتوسط وتفسير ذلك وتقديره بحسب بحسب الاجمال لا بحسب الذات. لا يقال انه لا يأخذ الطيب على سبيل الاجمال ولا يأخذ على سبيل الاجمال وانما ذلك على سبيل مجموع الزكاة. فاذا كان مثلا لدى الانسان مئة من الابل مئة من الابل جيدة

168
00:52:29.750 --> 00:52:49.750
مئة من الابل رديئة فاذا اخذ مثلا من الابل زكاة المئة الجيد وبالزكاة المئة الاخرى من الردي فان هذا فان هذا كاذب ويخرج من هذا اذا كانت كان مال الانسان كلها كرائم فانه يأخذ منها ولا خلاف عند العلماء ولا خلاف عند العلماء في ذلك. واذا كذلك

169
00:52:49.750 --> 00:53:09.750
ايضا اذا كانت كل كل اه كل ما له كان كل المال من الردي فانه يأخذ يأخذ من الردي ولا خلاف عند العلماء عند العلماء في ذلك. كذلك لو اخذ الانسان طيبة من كريم ما له واخذ مثلا متوسطة واخذ رديئا. فاذا كان مما يجب عليه مثلا ثلاث

170
00:53:09.750 --> 00:53:24.500
فان هذا فان هذا مما لا بأس به باعتبار باعتباره لان قيمة ذلك من جهة الاصل في حق الغني كذلك ايضا في حق الفقير على التساوي ومن العلماء من منع من ذلك باعتبار

171
00:53:24.800 --> 00:53:44.800
باعتبار الاختلاف حظ الفقير مع مع ان ذلك يكون من العدل في حق الغني. وذلك ان الانسان اذا وجب على صاحب الزكاة ثلاثة يؤخذ سليمة ويؤخذ متوسطة ويؤخذ رديئة. من جهة الغني هذا على التساوي بخلاف الفقير فان الطيبة ربما تذهب لواء

172
00:53:44.800 --> 00:54:04.800
قطع تناول واحد والربيئة تذهب تنابلي واحد ولهذا قد منع بعض العلماء من ذلك وقال انه ينبغي ان يتحرى في مثل ذلك الا اذا اتحدت الكرائم واتحدت اتحدت الكرائم فانه يأخذ منها على السواء واذا كان اتحدا كذلك ايضا في ابواب الردي فانه يأخذ منها على السواء

173
00:54:04.800 --> 00:54:24.800
وكذلك ايضا في المتوسط الا بحالة على القول السابق انها تدفع لفقير واحد هذا ايضا مما اختلف فيه العلماء هل الزكاة لاحد الاصناف الثمانية الذين ذكرهم الله جل وعلا ام تدفع للجنين؟ ذهب جمهور العلماء الى انه لا حرج ان تدفع عليه

174
00:54:24.800 --> 00:54:44.800
صنف واحد واداب بعض العلماء قول الامام الشافعي عليه رحمة الله الى ان الى اقل الجمع من الاصناف الثمانية واقل الجمع هو ثلاثة هذا ثلاثة او اربعة فيوزع المال ويقسم. وظاهر عمل السلف ان الزكاة تبغى تدفع الى صنف واحد

175
00:54:44.800 --> 00:55:04.800
اذا كان ذلك يؤدي يؤدي حاجته ولا يجعل ذلك مما في صفات الاغنياء فيكون حينئذ من جملة من جملة من زاد عليه المال الى حد الاسراف الى حد الى حد الاسراف فاذا زاد الى حد الاسراف يمنع يمنع دافع الزكاة

176
00:55:04.800 --> 00:55:28.150
وذلك حتى لا يخلص بقية بقية الفقراء وانما يعطى بقدر حاجته وكفايته ولو بلغ الى حد ادنى ادنى الغنى فان ذلك مما مما لا بأس لا بأس به ثم حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الظلم قال واتق دعوة المظلوم ورسول الله صلى الله عليه وسلم انما

177
00:55:28.150 --> 00:55:48.150
امر بتقوى دعوة مظلومة يجعل الانسان بينه وبين الوقاية باعتبار انه لا يتعرض لاسبابها ومن التعرض لاسبابها ليس للانسان اخذ كرائم الاموال او كذلك ايضا يزيد في اخذة اخذية عما زاد عن النصاب فان هذا من الظلم. وهذا فيه دلالة انه ينبغي للعبد

178
00:55:48.150 --> 00:56:08.150
كذلك ايضا ينبغي للوالد ان يوصي غير امامة كانت جلالته فان معاذ بن جبل من افخه الصحابة بل ربما يكون افخاهم بالحلال حرام كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه وفيه كلام ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعلمكم بالحلال والحرام معاذ مع ذلك قال رسول الله صلى الله عليه

179
00:56:08.150 --> 00:56:28.150
وسلم اتق دعوة دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله بين الله حجابا لانه ينبغي للمسلمين ان يذكر بعضهم بعضا مهما كان الرجل فقيها او او داعية او كذلك مصلحا او امينا او ثقة او صالحا الا يعمله ذلك على على الترفع عن مثل هذه الوصية فالله

180
00:56:28.150 --> 00:56:48.150
وعلا قد اوصى نبيه عليه الصلاة والسلام بهذه الوصية يا ايها النبي اتق الله فاذا كان هذا الامر مثل لكلام الله جل وعلا الى قيام الساعة وامر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فان من دونهم من باب من باب اولى والمراد بالتقوى وما يتقيه الانسان من ورود الاسباب التي تؤذيه كان من الامور الحسية او

181
00:56:48.150 --> 00:57:11.850
او من الامور من الامور المعنوية وقيد ذلك بدعوة المظلوم وذلك لطلب الانتقام ودعوة المظلوم ليست من جهة الاجابة ليست على اطلاقها وانما الدعاء يكون بحسب المظلمة. فاذا بغى الانسان بدعائه كان ذلك من جملة البغي الذين يحبه الله جل وعلا. ويجيب الله جل وعلا من دعائه على

182
00:57:11.850 --> 00:57:30.200
من ظلمه بحسب بحسب ما بني عليه بحسب ما بغي عليه به واظن آآ في لغة العرب هو وضع الشيء في في غير موضعه وهو على نوعين ظلم الانسان لنفسه وظلم الانسان لغيره. وظلم الانسان لنفسه على نوعين

183
00:57:30.900 --> 00:57:50.900
الاشراك مع الله جل وعلا غيره. وهذا هو اعظم الظلم. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم. اولئك لهم الامن وهم الله جل وعلا لهم الان لجعل الله جل وعلا لهم الامن لانهم لم يظلموا انفسهم بالشرك. واسماه ظلما للنفس. وبين الله جل

184
00:57:50.900 --> 00:58:00.900
قال لما جاء خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم اليه كما جاء في الصحيحين وغيره قال قلنا يا رسول الله اين لم يظلم نفسه؟ قال انه انه ليس كما

185
00:58:00.900 --> 00:58:20.900
اتظنون ان الظلم هو الشرك لم تزرع عباده الصالحين فيه. يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم لظلم عظيم. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم خطر الظلم او مغبة وكذلك ايظا اظنه في ذلك هو الاسراف وانما انتهى الاصرار لانه ظلم في الباطل والظلم وضع الشيء في غير

186
00:58:20.900 --> 00:58:40.900
موضع فالله جل وعلا خلق للانسان قلبا ووجب ان ان تتوجه اعمال القلوب لله وان تتوجه اعمال الجوارح لله ايظا فاذا وظعها في غير موضعها لغير الله واحب غير الله وتحب الناس وكذلك ايضا خاف غير الله واعظم من حب الله او كخشية الله فان هذا فان

187
00:58:40.900 --> 00:59:00.900
كان مما يخرجه من الملة والعياذ بالله ولهذا قد بين الله جل وعلا حال الشرك ومنزلته وازائد الذنوب ان الله لا يغفر ان يشحك به ويغفر ذلك لمن يشاء. النوع الثاني من انواع الظلم الى النفس هو المحرمات اللازمة للانسان التي لا تتعلق بحقوق الاخرين على خلاف عند العلماء في بعض

188
00:59:00.900 --> 00:59:20.900
في بعض انواعها ومن هذه الذنوب اللازمة للانسان في شرب الخمر بخلاف بيعه كذلك اكل الخنزير اكل الميتة اكل الدم وغير ذلك فان هذا من ظلم من ظلم الانسان لنفسه وهو مما يعاقب عليه الانسان في ذاته. ولا حق لاحد ولا ينتظر

189
00:59:20.900 --> 00:59:40.900
معه التحليل الاعلى. النوع الثاني من الظلم مما يدخل في بابنا هنا. ظلم الانسان لغيره. ما تظمنه لظلم النفس؟ وذلك ان ظلم الانسان لغيره انما اخرجناه عن ظلم النفس ان ظلم الانسان لغيره لا يحتاج معه الى ولا تصح منه التوبة المجردة حتى يعيد الحقوق الى اصحابها

190
00:59:40.900 --> 01:00:00.900
وهو على ثلاثة انواع ظلم الانسان لغيره في الانفس وظل الانسان لغيره في الاموال وظلم الانسان لغيره في الاعراض واي واعظم اعظمها في ذلك هي الانفس ثم يليها بعد ذلك الاموال وذلك ان الاموات

191
01:00:00.900 --> 01:00:20.900
ان الاموال تدفع على انفس ذلك ايضا قيل انها تدفع الاعراض ولكن باعتبار ان السقوط الاعراض لا يكون بمجرد الكلام بخلاف الوقوع بالفعل على خلاف عند العلماء في الزنا هل يكون من جملة الحظ اللازم للانسان فيكون من ظلم الانسان لنفسه اذا كان على سبيل اذا كان على سبيل الاغتصاب

192
01:00:20.900 --> 01:00:40.900
هل يكون من ظلم الانسان لنفسه او ظلم الانسان لغيره؟ هذا من مواضع الخلاف. ظلم الانسان في لغيره. لا يدخل تحت ابواب التوبة المجردة لا كما يتوى امر كثير من الناس انه اذا كان لديه مرض لغيره انه اذا استغفر انتهى الامر هذا وهم هذا واهم

193
01:00:40.900 --> 01:00:58.600
ينطلي على اباء او كثير من الصالحين ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منبها لاصحابه كما جاء في صحيح الامام مسلم قال ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا المفلس فينا ما الذي نار له ولا متاع؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المفلس من يأتي يوم القيامة باعمال في الجبال ويأتي وقد ضرب هذا

194
01:00:58.600 --> 01:01:18.600
واخذ معنى هذا وثبت ان ما هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وان لم يكن لديه حسنات اخرى من سيئات ثم طرحت عليه ثم ثم طرح في النار كذلك ايضا ما جاء في البخاري معلقا وكذلك ايضا رواه الامام احمد في كتابه المسند من حديث جابر ابن عبد الله عن عبد الله ابن انيس قال

195
01:01:18.600 --> 01:01:38.600
رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر العباد يوم القيامة حفاة عراة غرلا ويناديهم الله جل وعلا بصوت يسمعه من بعض كما يسمعه من قبل فيقول انا ملكا الديان لا ينبغي لاحد من اهل النار ان يدخل النار ولا هو عند احد من اهل الجنة حق حتى منه ولا ينبغي لاحد من اهل الجنة ان يدخل الجنة وعليه لاحد من اهل الجنة حق

196
01:01:38.600 --> 01:01:57.600
تقص منه حتى اللطمة. قالوا يا رسول الله قال كيف وان نسأل الله جل وعلا حفاة عراة؟ قال بالحسنات بالحسنات والسيئات وهذا مما ينبغي ان يحذر من الانسان خاصة الذين يجمعون الزكاة وكذلك الذين يجمعون الصدقات ينبغي عليهم ان يتقوا الله جل وعلا في اموال

197
01:01:57.600 --> 01:02:17.600
في اموال المسلمين. من جهتين من حظ الغني بظلمه في ماله ومن حظ الفقير بحجز الزكاة عن اهلها. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم كما جاء كما جاء في حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما خالطت الزكاة مالا

198
01:02:17.600 --> 01:02:37.600
الا اهلكته. يعني المال الذي يظعه الانسان من اموال الزكاة مع ماله. مع ماله هذا بما يهلك امان الانسان ولهذا ليس في كثير من الناس هلك الاموال كذلك ايضا من الاغنياء الذين يجمعون المال والزكاة فاذا حال عليه الحوض لا يخرج الزكاة يؤجلها اياما. اذا عليها الحول ذلك

199
01:02:37.600 --> 01:02:57.600
ليس لك يجب عليك ان تخرجه مباشرة. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من صلى باصحابه لمن صلى باصحابه قام عليه الصلاة والسلام الى داره ثم عاد اليهم والصحابة اليهم والصحابة يرفضونه في ابصارهم فقال اني نسيت كبرا من ذهب فخشيت ان

200
01:02:57.600 --> 01:03:20.100
الليلة الا عند اهله وذلك انه يجب للانسان ان يدفع الزكاة مباشرة وان لا يؤتيها الا يبقيها عنده. بخلاف حال بعض الناس مثلا اذا كان مثلا اه صاحب الزكاة اه لم يكن حاضرا ويحتاج مثلا الى حملها اليه فانه يخرجها من ماله ويجهزها كذلك ايضا اه يشاهد عليها حتى لا يقع في الرمال

201
01:03:20.100 --> 01:03:40.100
ينبغي للانسان ان يحذر في الامرين من جهة الاغنياء او الفقراء من اخذ مالهم فان هذا من اعظم من اعظم الظن بعد الاشراك بالله جل وعلا غيره وذلك كما تقدم الاشارة اليه ان الذنوب التي يقع فيها الانسان يكفرها سائر المكفرات من التوبة والاستغفار والحسنات التي التي تذهب السيئات

202
01:03:40.100 --> 01:04:00.100
الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل من حسنات يذهبن السيئات كذلك في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح واتبع السيئة الحسنة تمحها فاذا جاء الانسان بشيء من الذنوب وجاء بالحسنة فان هذه الحسنة تمحو السيئة فانه يجب على الانسان ان يعلم ان المظالم

203
01:04:00.100 --> 01:04:20.100
بالاموات ومنها امر الزكاة لا تكفرها سائر المكفرات حتى المصائب والامور التي تنزل بالانسان وانه يجب ان يعيد الحقوق والادلة على ذلك كثيرة متظافرة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام من كانت عنده مظلمة لاخيه فليتحر

204
01:04:20.100 --> 01:04:40.100
منها ما قال فليستغفر فليستحللوا منها من قبل يأتي يوم الدينار به ولا ولا كذلك ايضا ما جاء في الصحيح من حديث ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تؤدون الحقوق الى اهلها ويقتصون الله من الشاة والقرناء للشاة وكذلك ايضا ما جاء في حديث ابي هريرة في الصحيح ان من اخذ اموال المسجد

205
01:04:40.100 --> 01:04:50.100
يريد اداءها الا الله عنها. من اخذ يريد الاسلام فاذنبه الله. وكذلك ايضا ما جاء في حديث ابي قتادة ان وكذلك ايضا من حديث جابر ونحو هذا المعنى قال توفي رجل

206
01:04:50.100 --> 01:05:00.100
انا فغسلناه وقتلناه وتقدمناه واتزيناه به رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عليه دين؟ قلنا لا عليه ديناران قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

207
01:05:00.100 --> 01:05:10.100
صلوا على صاحبه فقال ابو قتادة هما علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هما عليك من يا ابن الميت؟ قال قلت نعم. قال فصلى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال

208
01:05:10.100 --> 01:05:20.100
اهل القبور مليئة ظلمة على اهلها وان الله يروغها بصلاة عليه. قال ثم لما كان الغد لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض سفك المدينة فقال ما بعد الانارة؟ قال

209
01:05:20.100 --> 01:05:40.100
اهدي يا رسول الله انما مات الميت بالامس فلما كان بده بيومه سألني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما فعل الدينارات؟ قال قضيتهما قال وكذلك ايضا في كثرة كثير من الاحاديث التي التي فيها المبادرة بالامر باعادة الحقوق كذلك امر القصاص من كان لديه حق من حقوق المسلمين يجب عليه

210
01:05:40.100 --> 01:06:00.100
ان يعيده وان والا فالقصاص. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فليتحللوا منها من فضل ان يأتي يوم. وما قال فليستغفر وليتوب يتوهم من كان عليه عند احد بلطمة او ضربة او اخذ دينار او درهم انه يستغفر ويدبر هذا من الوامل وقال لابد من الاستحلال او

211
01:06:00.100 --> 01:06:17.300
او او يكون القصاص يوم القيامة بالحسنات بالحسنات والسيئات لهذا ينبغي للانسان ان ان يتحلل من اه ممن عليه مظلمة في هذا في هذه الابواب الثلاثة ما يتعلق بالدماء بالقصاص

212
01:06:17.350 --> 01:06:37.350
او التحلل واما بالنسبة للاموال فانه يعيدها الى اصحابها او يتحلل الاعراض فانه لا بد من اقامة الحد على اذا غلب وطلب صاحب الحق في ذلك اقامة الحج واذا لم يطلب في ذلك فانه يجب عليه ان يذهب

213
01:06:37.350 --> 01:06:57.350
اليه ويتحلل منه اذا كان قذفا وقد علم به واختلف العلماء في حال عدم علم مقذوف علم المقذوف بقصد او الكلام فيه هل يبلغه بذلك والحكمة في ذلك تقتضي ان الانسان اذا اعلم خصمه في ذلك الذي تكلم في عرضه في حال عدم شهوده بذلك الكلام انه اذا اخبره

214
01:06:57.350 --> 01:07:19.800
لذلك اكثر من ذلك الضغينة ويزداد ايضا الفرقة بينهما فانه لا يجوز له ان يمله بذلك ويكثر من الاستغفار. عل الله جل وعلا ان يغفر ان يغفر له قال رحمه الله وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس

215
01:07:19.800 --> 01:07:38.050
اقم صدقة ولا فيما دون خمس دود صدقة ولا فيما دون خمسة اوسق صدقة لهذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ما يجب من الزكاة في الاموال فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم النقدين وذكر رسول الله صلى الله عليه

216
01:07:38.050 --> 01:07:58.050
وسلم بهيمة الانعام وخصها بالابل وهي واجبة بالابل والبقر والغنم. وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا زكاة الثمار هذه من الاموال التي تجب فيها الزكاة وهل يجب فيما عداها؟ مما لم يذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم مسألة احكام عروض

217
01:07:58.050 --> 01:08:18.050
وطريقة ما يجب في ذلك هذا مما يحتاج الى الى نظر وذلك ان ما عدا ما ذكر رسول الله صلى الله عليه هل يجب فيه الزكاة؟ اولا قد ذهب الخلفاء الراشدون الاربعة وهو الذي عليه اه الائمة الاربعة ايضا من الفقهاء ان عروض التجارة

218
01:08:18.050 --> 01:08:38.050
مما يجب فيه الزكاة بسائر انواع المتاجر سواء ما يجب عليه في ذاته الزكاة اذا قرب الى زكاة تجارة كالانسان مثلا الذي مثلا لديه بهيمة الانعام اذا قلب الى تجارة بخلاف الانسان الذي يقلبها الى الى قيمة الذي يقتني ذلك فانه يجب عليها او يجب فيها الزكاة

219
01:08:38.050 --> 01:08:54.500
بقدر الذي فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما لم يكن على سبيل الكنية الذي يأخذها على سبيل التجارة. فالذي يتاجر فيها فانه يجب عليه الزكاة على عروض وان كان اصلها مما يجب عليها بالذي قدره رسول الله صلى الله عليه وسلم

220
01:08:54.550 --> 01:09:14.550
وكذلك ذهب الظاهرية وهو قوم داود الظاهري الى ان عروظ التجارة لا تجب فيها الزكاة. باعتبار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوجب فيها وما نظر الى عمل الخلفاء الراشدين وقد دل في ذلك عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى في جملة وقائع فيما رواه ابو عبيد وقاسم السلام في كتاب الاموال وكذلك

221
01:09:14.550 --> 01:09:34.550
الجويب رواه ابن ابي شيبة وغيره انه كان يقوم على اصحاب الحواريث اموالهم ويخرج الزكاة اذا حال عليها اذا حال عليها الحول. والمال في اثناء الحول فان فان حكمه حكم المال الاصلي. وهذا قد نص عليه الجماعة من الفقهاء. جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وكذلك عثمان

222
01:09:34.550 --> 01:09:54.550
ابن عفان وعلي ابن ابي طالب وغيرهم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الى ان المال المستفاد حكمه اصل اصل المال. ومنهم من قال ان المال المستفاد يرجع فيه الى اصل المال لا يرجع فيه الى اصل ملك الانسان وفرق بين هذين. وذلك ان الانسان اذا كان لديه مال كالنقدين

223
01:09:54.550 --> 01:10:15.700
واصبح له مال مستفاد من ذاك المال فانه يرجع الى حوله. بخلاف المال المكتسب من غير اصل كالمال الذي يعطى الانسان هدية ونحو ذلك  فهل هذا يستأنف له الانسان حولا جديدا؟ ام يكن تبع للمال الذي لديه يستأنف معه حول؟ يقال ان لذلك المال المستفاد الذي ليس له اصل حول

224
01:10:15.700 --> 01:10:35.700
او الجنين فاذا كان لدى الانسان مثلا مئة الف مستقلة ثم جزء هدية خمسين. هل هذه الخمسين تابعة المئة ام لا؟ يقال اذا كانت الخمسين انما هي نماء للمئة فحولها واحد. واذا كانت هذه الخمسين ليست تبع لتلك المئة فان حولها على سبيل الاستقلال. وقد يستكثر كثير من الناس

225
01:10:35.700 --> 01:10:45.700
ان المال المستفاد الذي لديه مما ليس له اصل يخطر مع ذلك يشق على الانسان ان يربط بذلك الحول. يقال في مثل ذلك ان الانسان اذا جعلناه قولا واحدا يقدم

226
01:10:45.700 --> 01:11:05.700
يقدم الزكاة ويجمعها في موضع وموضع دفع الزكاة قد قد فظل جعل بعظ العلماء بعظ الازمنة الفاظلة افضل من من غيرها. قد جاء عن عثمان بن عفان عليه رضوان الله تعالى انه كان اذا دخل رمظان قال هذا اوان زكاتكم اي انه يستحب ان يجعل الانسان ان يجعل

227
01:11:05.700 --> 01:11:15.700
زكاته في رمضان ولو جعلها في غيره في شهر الله المحرم او صبر اه او غيرها من اشهر السنة ان هذا مما لا بأس مما لا بأس لا بأس اه لا بأس

228
01:11:15.700 --> 01:11:35.600
واذا كان المال مما يجب فيه مما يجب فيه الزكاة بذاته كان يكون من الاواقي من الفضة او من الذهب من القراريط فانه يجب فيه زكاة عروظ التجارة اذا كان من المعروف كحال كحال الذين مثلا يعرضون الذهب والفظة تجارة

229
01:11:35.600 --> 01:11:55.600
البيع كحال الذين مثلا محلات المجوهرات ونحو ذلك فان هذا يقوم كعروض التجارة على الصحيح من اقوال العلماء بخلاف الانسان الذي لديه مال لديه مال يدخر من الذهب والفضة على خلاف عند العلماء في الحلي. هل يجب فيها الزكاة ام لا

230
01:11:55.600 --> 01:12:15.200
اختلف العلماء في هذه المسألة في في زكاة الحلم الاداب والفضة على ثلاثة اقوال فذهب جماهير الصحابة وصح عن خمسة منهم وهو قول الامام احمد الى ان الحلي ليس فيها ليس فيها زكاة

231
01:12:16.550 --> 01:12:36.550
ثبت هذا عن عبد الله ابن عمر وعائشة عليها رضوان الله تعالى وجاء ابن عبد الله وكذلك اسماء عليها رضوان الله تعالى وجاء عن عن معاوية وهو ايضا عن ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى. صح هذا عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى كما جاء في حديث سالم ونفعنا عن عبد الله ابن عمر

232
01:12:36.550 --> 01:12:56.550
جاء هذا ايضا عن عائشة عليها رضوان الله تعالى كما جاء في حديث عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عائشة وجاء هذا ايضا عن اسماء عليها رضوان الله تعالى وجاء ايضا في حديث في حديث معاوية وحديث ابي هريرة من عدة من عدة طرق ايضا. وقال الامام احمد عليه رحمة الله

233
01:12:56.550 --> 01:13:16.550
الله تعالى ثبت ذلك عن خمسة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ليس في لحولي في الحلي الزكاة وقد جاء في ذلك خبر عند الدار قطني ورواه كذلك ابو الفرج ابن الجوزي من حديث جابر ابن عبد الله قال الانسان في الحرية سكته خبر موضوع

234
01:13:16.550 --> 01:13:34.200
به ايوب بالعافية ولا يصح هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو القول الصواب وهو الذي عليه الجماهير اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القول الثاني ان في الحلي الزكاة

235
01:13:34.200 --> 01:13:54.200
جاء هذا عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عن عبد الله ابن مسعود وثبت ايضا عن عبد الله ابن عمرو ابن لاص كان من حديث إبراهيم كما عن عبدالله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى وجاء هذا ايضا عن عبد الله ابن عمر فيما انه كان يأمر مولاه سالما يخرج

236
01:13:54.200 --> 01:14:21.700
يخرج الزكاة الفريد. وروي قولا اخر ايضا عن عائشة عليها رضوان الله تعالى وقال بهذا جمهور الفقهاء من المتأخرين والقول الثالث في ذلك ان زكاة الحلي هي عاريته ان زكاة الحلي عاريته. وهذا هذا جاء عن بعض السلف

237
01:14:21.700 --> 01:14:41.700
يروى في هذا عن غير واحد من السلف يروى هذا ايضا عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى ومنهم من قال ان العاري اصلا الاصل لا تتقيد في الذهب والفضة وانما هي عامة في كل في كل مال لدى الانسان فان طلبه غير

238
01:14:41.700 --> 01:15:01.700
فانه يستحب له ان يعطيها اياه قالوا وفي كل شيء حق ولو كان القلم اذا ظلم ينبغي ان تعيره صاحبه وجاء هذا تفسيره عن غير واحد من رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول الله جل وعلا ويمنعون الماعون قال هو العاليان القدر والدلو ونحو ذلك وهذا جاء عن عبد الله ابن مسعود رضوان الله تعالى وجاء ايضا

239
01:15:01.700 --> 01:15:21.700
عن عبد الله ابن عباس عليهم رضوان الله تعالى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم انما ذكر هذه الاصناف الثلاثة الفضة وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذود وهي الابل وانما يسمى ذودا لان الانسان آآ يشتق بذلك ان

240
01:15:21.700 --> 01:15:41.700
اليهود يضودها اه وقيل انه يضود بذلك الفقر النفسي والمذمة والقبح ونحو ذلك اذا كان لديه المال فمن الناس لا فيه مع ان العبرة ليست ثياب الاموال ولكن غلبة على الناس انهم انهم انهم يقدحون في الفقير وينبغي ان انهم

241
01:15:41.700 --> 01:16:01.700
هنا في الفقير ويمدحون يمدحون الغني. وفي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الحبوب اشارة الى ان الزكاة فيها هي لابد من من دوران الحول فيما فيما يكثر عن الحوض شيئا يسيرا واما ما لم يفسق اما كان

242
01:16:01.700 --> 01:16:11.700
مما كان يكسو عن الحول شيئا طويلا كالذي مثلا ينبت في في مثلا في ثلاثة اشهر او ستة اشهر فان هذا لا خلاف عند العلماء فيه اما ما كان يقصد

243
01:16:11.700 --> 01:16:31.700
اول شيء يسير ام ينتظر فيه الحول لاخراج الزكاة ام لا؟ عمد العلماء على انه لا صلة في ذلك في الحوض لا صلة بذلك بالحول. ومن العلماء من انه حتى لو زال مثلا في بعض الثمار الزيادة عن الحوض فانه يخرج يخرجها اذا كانت عروضا للتجارة

244
01:16:31.700 --> 01:16:51.700
يخرجها ثمارا تعالي الانسان مثلا على سبيل المثال الذي يتاجر مثلا في بعض الثمار ونحو ذلك قالوا وزادت عن الحول في بعض الاصناف لا فوجد ذلك قالوا انه يجب عليه ان يزكيها ان يزكيها عروضا. وهذا يقع ايضا في بعض بهائم الانعام كالذين مثلا يتاجرون في الحليب ويديهم من الابقار او

245
01:16:51.700 --> 01:17:11.700
ونحو ذلك ويبيعون ذرها من الحليب. فهذه هل هي تجارة ام هي قمية؟ فهل تزكى على رؤوس التجارة على اعماقهم يقال الذي يباح نهر الحليب ولا تباع ولا تباع هذه البهائم فاذا عرضت هذه البهائم بين الابل والبقر والغنم في ذاتها

246
01:17:11.700 --> 01:17:31.700
اصبح الانسان الامير وهي الشريفة الا ان تكون من عروض التجارة لقوم الانسان ما لديه من من كان لديه ايضا من بهيمة الانعام ثم يخرج الزكاة واذا واذا كان الانسان مثلا يخرج ما فيها من ضرعها من حليبها فانه يجب الزكاة في ذلك او قيمة ذلك الحريص فيخرج زكاة

247
01:17:31.700 --> 01:17:51.700
اذا حال عليه الحول فيما لديه. وما كان من بهيمة الانعام فانه يزد فيها يزكيها كالسائر كسائر ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد قدر مقادير الزكاة في بهيمة الانعام ويأتي مزيد كلام عن هذه المسألة بالنسبة للذهب

248
01:17:51.700 --> 01:18:11.700
اتفق العلماء على تقدير ذلك بعشرين مثقال ولا خلاف عند العلماء في ذلك وهذا ذهب اليه الائمة الاربعة ولا خلاف عندهم في ذلك وانما الخلاف فيما قصر شيئا يسيرا شيئا يسيرا عنه وكذلك ايضا انما الخلاف ايضا في بعض المشهود من

249
01:18:11.700 --> 01:18:31.700
الذهب اذا كان شائبته يسيرا وهو مع شاحبه الذي لا يمكن ان ينفصل عنه يبلغ ذلك المبلغ هل يجب فيه الزكاة؟ ام انه يقصم ذلك الشائب ولو كان يسيرا اذا كان يسيرا مما مما ينقص من النار الزكاة هل يزيد فيه ذلك ام لا؟ هذا من مواضع الخلاف عند عند

250
01:18:31.700 --> 01:18:51.700
العلماء وكذلك ايضا بالنسبة للفضة في تقدير رسول الله صلى الله عليه وسلم في خمسة الاواخر. فانه يجب فيها الزكاة وهي مئتين وهي مئتين درهم وهذا لا خلاف عند العلماء فيه وانما الخلاف على ذلك المطلاق كما تقدم الكلام عليه

251
01:18:51.700 --> 01:19:11.700
اذا كان فيه مشروب واذا اجتمع لنا الانسان الذهب والفضة ونقص كل واحد منهما على النصاب هل يجمع الاثنين ثم يخرج الزكاة اذا بلغ نصابا هذا مما اختلف فيه العلماء ذهب جماهير العلماء الى انه لا يجمع بين بين الجنسين ومنهم من قال بالجمع وهذا رواية

252
01:19:11.700 --> 01:19:31.700
الامام احمد وقال في الامام مالك عليه رحمة الله الى انه مثلا على سبيل المثال لو كان لديه مثلا لديه خمسة عشر مثقالا من من اه الذهب ولديه مثلا ما يكمل الخمسة الباقية من الفضة قالوا يجب عليه ان يجمعها حتى

253
01:19:31.700 --> 01:20:01.700
ويخرج كل النصيب بحسبه بنسبة وتناسبه في رجوعه الى المال. وهذا على سبيل على سبيل وما يكون لدى المتأخرين العوظ الان في معاملاتهم في في العملة الورقية فان اصلها ذهب والفضة تزيد قيمتها وتنقص وهل يرجع بالنقدين الى الذهب والفضة

254
01:20:01.700 --> 01:20:21.700
ينزع في ذلك الى حوض الفقير او الى حظ الغني يقال انه ينبغي الغني اذا كان لا يزحف به في ذلك ان يجعله في الاحظ الفقير في الاحظ في الفقير وهل يتوسط بين الاثنين ام لا؟ يقال التوسط ليس لانه حساب ليس من المقدر في

255
01:20:21.700 --> 01:20:41.700
في الشهر ولو فعله لا حرج عليه في ذلك ولكن طالما ينبغي الانسان الا يجسد في حق خاصة في نزول مثلا معدن نزولا بخلاف ما كان عليهن عند الاوائل. وذلك ان عند الاوائل ان دينار وذهب يساوي اثنا عشر اثنا عشر درهما

256
01:20:41.700 --> 01:21:01.700
واما في الاخرة فالبول شاسع اجد مثلا ان الغرام من ابنائه هو اغلى بكثير من الغرام من الغرام الفضة وربما ان الانسان يجد الفضة ولا تناولها ويجب الشاب وله قيمة فيما عنده بخلاف الهواء ولو اخذ ذلك واحيل الى الى الفضة فان هذا مما مما يجحف في حق

257
01:21:01.700 --> 01:21:21.700
في حق الفقير وبالنسبة لمقدار الذهب والفضة في حال النقدين وكذلك ايضا في حال في حال من قال لمن قال بزكاتها وكذلك ايضا في حال عروض التجارة يقال بالنسبة النصاب

258
01:21:21.700 --> 01:21:41.700
بلوغه هو على نحو المقدار. اما بالنسبة للزكاة فان ان يؤخذ من ذلك ربع العشر ام يؤخذ ما قدره رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك وهذا محل خلاف عند الذي يظهر الله عنه انها اذا كانت شروطا للتجارة فانها يأخذها كسائر امور التجارة فاذا كان الانسان مثلا مما يليق

259
01:21:41.700 --> 01:22:01.700
وسائل المعادن او يبيع مثلا الكتب او يبيع السيارات او يبيع مثلا الهندسة ونحو ذلك كما يقاومها ويقال الذهب ايضا اذا كان عروضا اذا كان عروظا للتجارة وهو كذلك ايظا كما انه في الذهب والفضة كذلك ايظا في في بهيمة الانعام من الابل والبقري والغنم

260
01:22:01.700 --> 01:22:21.700
رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين الزكاة فيما كان للقنية هنا في اه في اه في بهيمة الانعام من الابل والبقري والغنم وما كان للتجارة فان زكاته هي مرور التجارة وعلى قول الظاهرية انه لا زكاة فيه ولو كان ذلك ولو كان ذلك مما

261
01:22:21.700 --> 01:22:41.700
مبالغ مبالغ فيه وعند العلماء قاعدة انهم يقولون انه لا يكون المال الفني الا بالنية ولا يكون بالتجارة الا يعني اذا نوى اذا نوى الانسان وبه نعلم ان ثمة فرق بين المال المزار والمال المستقر وان زكاة الانسان في ماله

262
01:22:41.700 --> 01:23:01.700
سواء كانت اصناف او من غيرها كالعقار وغيره ان ما كان متارا آآ هل هذا ممن يسجل ولا خلاف عند الائمة في ذلك الامام واما المال المدخر مما لم يجد تنفيذه والزكاة فيه. هل يجب فيه الزكاة ام لا؟ ذهب جمهور العلماء

263
01:23:01.700 --> 01:23:21.700
الى وجوب الزكاة فيه وذهب جماعة من الفقهاء وقال الامام مالك عليه رحمة الله تعالى الى انه لا يجب فيه الزكاة حتى حتى يعرضه او ينوي او ينوي المتاجرة فيه بخلاف من الانسان الذي يحول ماله مثلا للانسان رحمه الله ويجعله مثلا في مال ثابت يريد ادارته حبسا له

264
01:23:21.700 --> 01:23:41.700
كالذين مثلا يجعلون العملة الورقية باراضي ولا ياخذونها من الزكاة يقال انه في ذلك انه في ذلك يجب فيه الزكاة لان لان ذلك اراد اراد الاسحاق فيه وهذا كحال الذي يفرق بين

265
01:23:41.700 --> 01:24:01.700
من اصناف الزكاة في الحلي مثلا اذا كان لدى اه لديه حل من الذهب من الموكوس لازواجه مثلا يفرقه مثلا بين زوجتين حتى ينقص مثلا او نحو ذلك يقال ان هذا من الامور التي لا تفطر الزكاة اذا اراد بها هربا وكذلك ايضا في بين

266
01:24:01.700 --> 01:24:31.700
بين المستمعين من الاموال اذا فرقها فكان لها راع من الزكاة فانه لا يقال لا تسقط الزكاة بخلاف الانسان الذي فرقها من جهة من الغنم وتلك لها راعيها ومرعاها وكذلك ايضا

267
01:24:31.700 --> 01:24:51.700
ذلك ايضا فمكانها الذي تبيت فيه من مرابضها فانه يقال بعدم الزكاة فيها وما كان من من البهائم فان حكمها كمال الواحد ولو كان قد اشترك في ذلك الاثنين اذا اشترك في المرأة واشترك ايضا في في المشرب

268
01:24:51.700 --> 01:25:11.700
ايضا في الراعي اذا كان مثلا لدى الانسان مثلا عشرين من الغنم مختلفة ايضا مثل شريكه عشرين مجتمعا فقد وجب فيها الزكاة فيكون الرجل الواحد فانه فانه لا يجمع على الصحيح من اقوال على الصحيح من اقوال العلما. واما زكاة الثمار

269
01:25:11.700 --> 01:25:31.700
وكذلك الحروب فان الانسان فيها فاذا كان او او كان مما يشرب من الارض ان يكون مثلا مجاور المياه مثلا مياه قريبة من الارض فانه يدرك في ذلك يجب في ذلك العشوة الانسان

270
01:25:31.700 --> 01:25:51.700
فان الزكاة في ذلك الوقت العشر كما جاء في حديث عبد الله ابن عمر رحمه الله في الصحيحين وكذلك عمر عن رسول الله الله عليه وسلم وقد جاء ايضا في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كلام عند العلماء ولا خلاف عند العلماء في ذلك

271
01:25:51.700 --> 01:26:21.700
يعد هذه النباتات مثلا للتجارة فان المسلم بقيمتها لا بجمالها كحال الانسان مثلا يغرس فيها ثم يبيعه ويغرس ويبيع ولا يريد ذلك ولا يجوز لذلك ثمار فانه يزكيها في التجارة

272
01:26:21.700 --> 01:26:51.700
هذه من الاموال في سبيل اصولها وكذلك ايضا مما لا يزيد مما فانه يقومها الله وكذلك ايضا يخرج زكاة بحسب بحسب قيمتها وزعل بالرجوع الى المسار في ذلك في في عروض في عروض التجارة على ما تقدم على ما تقدم الكلام الكلام عليه

273
01:26:51.700 --> 01:26:53.300
