﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.400
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة وفي لفظ الا زكاة الفطر في الرقيق   الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد

2
00:00:21.200 --> 00:00:38.750
في نفي رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ليس على العبد المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة قد ذهب الى هذا ذهب الى هذا جمهور العلماء. واستثني من ذلك بعض الصور وهي اذا كان الانسان يتاجر بالاماء والعبيد وكذلك

3
00:00:38.750 --> 00:00:53.900
تاجروا في الخيل فقال غير واحد من العلماء انه يجب في ذلك الزكاة وذهب الى هذا ايضا الجماهير قالوا انه يجب فيه الزكاة ويقومها كما يقوم عروض التجارة. وهذا هو

4
00:00:53.900 --> 00:01:13.900
القول الصحيح ومن العلماء من قال ان الزكاة في الخيل واجبة وهذا قول مروي عن ابي حنيفة عليه رحمة الله الله تعالى خلافا لجمهور خلافا لجمهور العلماء. ومنهم من قال ان الزكاة وهذه رواية ايضا عن ابي حنيفة قال ان الزكاة في

5
00:01:13.900 --> 00:01:33.900
في اه الخيل انها لا تجب الا اذا اجتمع عند الانسان الذكر والانثى وكذلك ايضا في العبيد اجتمع عند الانسان الذكر والانثى فان هذا مدعاة للمكاثرة اذا كانوا اذا كانوا زوجين فيكون هذا عرظة للنماء فاذا كان عظة للنماء فانه يجب فيه يجب فيه

6
00:01:33.900 --> 00:01:53.900
زكاة سواء كان من الخيل او كان او كان من العبيد والامام. واما البغال والحمير فذهب عامة العلماء وحكي الاتفاق على انه ولا يجب فيها لا يجب فيها الزكاة ويستثنى من ذلك اذا كان الانسان ممن يتاجر بالبغال فانه يقال حينئذ بوجوب

7
00:01:53.900 --> 00:02:13.900
باعتبار انها من عروض التجارة. وهذا كما تقدم الاشارة اليه هو قول الائمة الاربعة. وحكي ايضا اتفاق السلف على هذا على هذا الامر. وروي القول بزكاة الخيل عن غير واحد من عن غير واحد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء هذا عن عمر

8
00:02:13.900 --> 00:02:33.900
ابن الخطاب وجاء ايضا عن يزيد كما روى ابن ابي شيبة في كتابه المصنف من حديث ابن يزيد انه كان يتاجر بالخيل بصدقتها الى عمر بن الخطاب وجاء ذلك في بعض الروايات باطلاق من غير تجارته بالخيل انه كان يبعث بزكاة خيله

9
00:02:33.900 --> 00:02:53.900
لعمر ابن الخطاب ويحتمل ان ذلك المراد به هو المراد به هو زكاة عروظ التجارة وليس المراد به هو زكاة الخيل الخيل بذاتها وهل يقال ان الانسان اذا كان لديه خيل متكاثرة على اي عدد وعلى اي قيمة كانت ان هذا لا لا

10
00:02:53.900 --> 00:03:13.900
فيه الزكاة يقال ان ما كان من مصالح المسلمين العامة مما مما يحبسه الانسان للمسلمين اي انهم ينتظرونه في كل نازلة كما يحبس الانسان الخيل في سبيل الله جل وعلا او يجعل خيله التي هي في ملكه في تحت امرة ولي امر المسلمين انه متى احتاج اليها

11
00:03:13.900 --> 00:03:23.900
انه يقال لا زكاة فيها وان لا زكاة فيها وان كثرت لانها عدها على هذا النحو. ولهذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حال خالد بن الوليد انه قد

12
00:03:23.900 --> 00:03:40.750
لبس اذرعه في سبيل الله. واما اذا كان جل مال الانسان يضعه في يضعه في الخيل ويجمع ما له من النقدين وكذلك من بهيمة الانعام ويضعها ويضعها في الخيل فتصبح لديه كثيرة متكاثرة. الاولى في ذلك ان يزكيها. وعلى هذا يحمل ما جاء في

13
00:03:40.750 --> 00:04:00.750
الخبر عن عمر بن الخطاب عليه عليه رضوان الله تعالى. واما ما استثناه في هذا الخبر في قوله الا صدقة الفطر. المراد بذلك بزكاة الفطر تسمى زكاة الفطر او صدقة الفطر وهي واجبة عند عامة العلماء بل حكي الاتفاق على هذا كما حكاه كما حكاه ابن عبد البر وكذلك ايضا

14
00:04:00.750 --> 00:04:20.750
حكاه ابو المنذر وجماعة وروي عن بعضهم انها ليست بواجبة وهذا مروي عن غير واحد من عن غير واحد من المتقدمين ولكنه قول قول ليس بمعتبر وهذا مروي عن ابن الاصم وكذلك ابن علية وغيرهما وهو قول وهو قول

15
00:04:20.750 --> 00:04:40.750
مرجوح والصواب في هذا والصواب في هذا انها على الوجوب على خلاف في مذهب ابي حنيفة في قولهم انه انهم يفرقون بين الفرض والواجب باعتبار ان من الواجب ما ثبت بخبر ظني وما كان من الفروض فانه يجب او كان متحتما بخبر قطعي يقينه وهم يفرقون بين هذا

16
00:04:40.750 --> 00:04:58.600
وهذا كما يفرق المالكية بين بين الرغائب وسائر وسائل السنن. نعم قال رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار والبئر جبار

17
00:04:58.600 --> 00:05:16.600
والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. الجبار الهدر الذي لا شيء فيه. والعجماء الدابة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم العجماء جبار والمراد بذلك من العجمة هي البهيمة التي لا تفصح والانسان انما يسمى يسمى

18
00:05:16.600 --> 00:05:36.600
بالحيوان الناطق والبهيمة تسمى حيوان ليس بناطق وقد ميز الله جل وعلا الانسان بكمال العقل. ويوجد لدى البهائم شيء من العقل يحاسب عليه ولكنها لا تكلف بما يكلف به العباد وذلك مما تسير به شؤونها في مأكلها ومشربها وما تتقي به من حاجتها وهذا

19
00:05:36.600 --> 00:05:46.600
يشهد له ظاهر ظاهر النصب وكذلك ايضا مجموع النصوص التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ما جاء في صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة ان رسول الله صلى الله

20
00:05:46.600 --> 00:06:06.600
عليه وسلم قال لتؤدن الحقوق الى اهلها وليقتصن الله من الشاة القرناء للشاة الجمة فيه دليل على ان البهائم فيما تختصم فيما بينها فيما تنطح به القرن الجما انها تحاسب يوم القيامة على ذلك ولا تحاسب الا ويوجد لديها شيء من الادراك ما تميز به الحق الذي عليها

21
00:06:06.600 --> 00:06:26.600
عن الحق الذي عن الحق الذي لها والله جل وعلا لا يظلم احدا لا يظلم احدا من البشر المكلفين الذين يملكون العقل ما يفعله الانسان على سبيل الخطأ والنسيان كما قال الله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا وكذلك ايضا ما جاء في السنن وفي عن امتي الخطأ والنسيان. وكذلك ايضا في

22
00:06:26.600 --> 00:06:46.600
لفظ تجاوز الله عن امتي الخطأ والنسيان. فاذا كان هذا قد تجاوز الله جل وعلا عنه في الانسان كامل العقل كامل الادراك قضى الله جل وعلا به البهيمة ومما يدل على ان لديها شيء من الادراك. كذلك ايضا ما جاء من ادراك بعض بعض من ادراك بعض المعاني كادراك

23
00:06:46.600 --> 00:07:06.600
بعض اه ازمنة الساعة كما جاء في الصحيح. وكذلك ايضا في المسند في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من يوم جمعة الا الا والبهيمة مصيخة. يعني انها منصتة تنتظر قيام الساعة. قال غير واحد من العلماء فيه دليل على

24
00:07:06.600 --> 00:07:20.650
ان البهائم تدرك من امر الساعة ما لا يدركه ما لا يدركه بنو ادم. وهي منزوعة كمال العقل الذي يا الذي يقتضي التكليف الائتمار والانتهاء لكن لديها نوع من الادراك

25
00:07:20.950 --> 00:07:40.950
لديها نوع من الادراك تعرف فيها النافع والضار في في كثير في كثير من شأنها. ولهذا يعرف بالسبر من احوال البهائم انها انها تتذكر من المعلومات ما لا يتذكره ربما الانسان. وكذلك ايضا تتجنب وتتقي وتتقي من الاشياء ما لم تره في سالم

26
00:07:40.950 --> 00:08:00.950
في امرها باعتبار انها تعرف ان هذا ربما يؤذيها او يفقدها الحياة. وهذا معلوم في التجربة على اختلاف انواع على اختلاف انواع بهائم البهائم في هذا في هذا الامر. وانما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العجماء جبار اي ان المراد بذلك هي البهيمة التي تتلي

27
00:08:00.950 --> 00:08:20.950
ومن امر الانسان ما لا تدرك ما لا تدرك عاقبته وهي تدرك ان ذلك ان ذلك اسلاف وذلك انتقام وهذا وهذا معلوم حتى حتى فيما فجبرت عليه فيما جبلت عليه البهيمة. ولكن الله سبحانه وتعالى لا يعاقب البهيمة. كما ان الله جل وعلا لا يعاقب الانسان على شيء لم يبين

28
00:08:20.950 --> 00:08:40.150
لم يبين الله جل وعلا حكمه. وانما جعل الله سبحانه وتعالى البهيمة ما تفعله في الانسان وكذلك ايضا في ممتلكاته انها جبار باعتبار انه هدر اي لا قيمة لا قيمة ولا تعويض لما تفعله

29
00:08:40.150 --> 00:09:00.150
البهيمة وهذا محل اتفاق عند العلماء فيما تفعله البهيمة فيما تفعله البهيمة في النهار. وحكي على هذا اتفاق العلماء وهو قول الائمة قول الائمة الاربعة. ويستثنى من ذلك بعض السور وهي اذا كانت البهيمة معها قائدها كأن تكون مثلا الناقة او يكون الفرس او

30
00:09:00.150 --> 00:09:20.150
تكون الحمار او البغل عليه عليه صاحبه او يقوده قائده واتى به في موضع ليس من مواضع ليس من المواضع التي تؤتى بها البهائم كطرق الناس وسوقهم ونحو ذلك كذلك ايضا مجالسهم وميادينهم التي لا يأتي فيها مثلها في مثل هذا في مثل هذا الوقت والمكان. قالوا فاذا اتلفت شيئا

31
00:09:20.150 --> 00:09:30.150
من ذلك فانه يجب فيها يجب فيها العوظ. وذهب الى هذا جماعة من الفقهاء وقد نص عليه الامام مالك عليه رحمة الله وهو رواية عن الامام احمد وقال به جماعة

32
00:09:30.150 --> 00:09:50.150
من الفقهاء من الفقهاء من الشافعية. واما ما تتلفه البهيمة بالليل. فذهب جماعة من العلماء وهو قول الجمهور ان ما كان من البهائم مما يحفظ عادة ان يوضع له ما يحوطه من مما يحوطه من من الحيطان وكذلك

33
00:09:50.150 --> 00:10:11.700
ايضا مما يفعله الناس ما يحبسون به البهائم من عقال الناقة وغيرها فان الانسان يظمن بذلك وهذا قول وهذا قول جمهور جمهور العلماء والمراد بذلك ما تذنبه البهيمة كأن مثلا تضرب البهيمة بيدها او برجلها او برأسها او ما تأكله كذلك ايضا من الزروع فانه في

34
00:10:11.700 --> 00:10:31.700
يجب على صاحب الزرع وصاحب المال ان يحفظ ما له. واما ما لم يكن كذلك مما مما مما لم يحفظ. فانه عادة يتحمل في ذلك صاحب البهيمة يتحمله في ذلك صاحب البهيمة اذا كان في الليل باعتبار ان الناس لا يحفظون اموالهم بالليل وان

35
00:10:31.700 --> 00:10:51.700
يركنون يركنون الى الى النوم والراحة باعتبار ان الله جل وعلا قد جعل الليل قد جعل الليل سكنا. وما كان في في حكم الليل مما ما كان في حكم الليل مما لا يستطيع معه الانسان حفظ المال كالمواضع التي هي في

36
00:10:51.700 --> 00:11:11.700
لا يوجد فيها البهائم كما تقدم الاشارة اليه في سوق الناس كذلك ايضا في دورهم في دخول البهائم ونحو ذلك والغالب ان البهائم لا تدخل الى الدور فاذا ادخلها صاحبها الى دور غيره عمدا اوضع الانسان على ماله سياجا كان يضع مثلا على بستانه حائطا فاحكمه

37
00:11:11.700 --> 00:11:30.300
واغلقه وجاء من فتح ذلك بالنهار ثم ادخل البهيمة فانه تظمأ فانه يجب على صاحبها على صاحبها ان يظمن ذلك. وهذا قول جماهير جماهير العلماء وانما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بان ما تتلفه البهيمة انه جبار باعتبار انه هدر

38
00:11:30.500 --> 00:11:50.500
باعتبار ان هذا هو هو الاصل. وهو الغالب في فعل البهائم. وهذا ضبط لحياة الناس وكثير من الناس في ضبط في كثير من المتلفات وكذلك ايضا تقييمها والعوظ فيها. قد يرد كثير من الناس بعظ الاشكالات والاستثناءات فيقول انه اذا فعلت واذا فعلت او هذا لا

39
00:11:50.500 --> 00:12:10.500
من جهة النهار لا يلتزم اطلاقه في باب مثلا في ابوابه في بعض الصور واحوال الليل كذلك ايضا ما اطلقناه من جهة عدم اه عدم اه او او في الظمان في الليل ان ذلك له صور كذلك في النهار ونحو ذلك. هل هذا يؤخذ باعتبار ان هذا يناقض العصر؟ يقال

40
00:12:10.500 --> 00:12:30.500
ان القاعدة العقلية كذلك القاعدة الشرعية انه لا يمكن ان يحدث شيء بحد ضابط الا بتحريم شيء منه بتحريم شيء من الحلال وهذا ينظر ايضا في احوال في احوال الناس في سائر معاملاتهم. فان الانسان الذي يريد ان يحرم محرما بينا

41
00:12:30.500 --> 00:12:50.500
من غير ان يأخذ منه شيء حلال على سبيل الاحتياط فان هذا غير غير ممكن ولهذا حرم الله جل وعلا الخمر وحرم معها القليل كالقطرة مع انها لا تسكر باتفاق باتفاق الناس. وهذا النوع لا يمكن ان يحرم اكثره الا بتحريم بتحريم ادناه. كذلك ايضا في احوال كثير

42
00:12:50.500 --> 00:13:10.500
في احوال كثير من المحرمات في الشريعة. ولهذا الله جل وعلا قد رتب على كثير من المحرمات ورود الابرار فكانت هي العلة فكانت هي العلة بتحريم ذلك المحرم. فاذا انتفت تلك العلة هل يقال بزوال ذلك المحرم ام لا يقال

43
00:13:10.500 --> 00:13:30.500
بعدم زواله باعتبار ان الشارع قد اطلق الحكم وعلق ذلك بعلة قد تظهر للانسان او لا تظهر هذا من وجه وكذلك ايضا من وجه اخر ان ذلك او ذلك الشيء القليل مثلا من لحم الخنزير ونحو ذلك اذا قال الانسان اني ساتناول من شحم الخنزير شيئا بسيطا قد اضيف الى مادة قد اتفق على

44
00:13:30.500 --> 00:13:50.500
الطب والمعرفة ان هذا مما لا يضر في في الانسان. فان هذا يقال انه محرم كحال القطرة والقطرتين من الخمر باعتبار انه لا يمكن ان يضبط الكثير الا بتحريم قليل. لهذا ما كان من الامور البينية بين الحلال والحرام لا يليق بالانسان ان يجعلها مستدركا على ابواب الحلال وعلى ابواب الحرام

45
00:13:50.500 --> 00:14:10.500
كذلك هذا ايضا كما انه في الاحكام الشرعية كذلك ايضا في الامور في امور الناس الوضعية ما يضعه الناس مثلا من ضوابط في من ضوابط في احوالهم مثلا في من النوازل في عصرنا ما في الضوابط في مثلا في المخالفات المرورية في السرعة مثلا يحددون السرعة مثلا في المخالفة عليها بمئة

46
00:14:10.500 --> 00:14:30.500
او بمئة وعشرة. قد يقول قائل لماذا؟ تقع المخالفة حينئذ على مئة وواحد او مئة واثنين او مئة وواحد ونصف ونحو ذلك قال انه لا يمكن ان يكون ثمة محرم منضبط الا الا باخذ شيء من المباح قطعا لا يؤخذ بذلك لا يؤخذ بذلك الحرام الا

47
00:14:30.500 --> 00:14:50.500
اخذ شيء من هذا يقر به انه حلال والفيصل بين هذا وهذا من الامور التي التي لا يمكن ان ينضبط فيها الحلال والحرام الا الا باخذها كذلك هذا كما انه في امور المباحات كذلك ايضا في امور المحرمات قد يقول قائل قد اباح الله جل وعلا هذا النوع من المأكول والمشروب من من المأكول

48
00:14:50.500 --> 00:15:10.500
والمشروب فجعله مباحا. وثمة قدر يسير من تناول ذلك المباح يحرم على الانسان باعتبار ان الضرر يأتي عليه. ويوجد لدى الانسان مثلا من ولكثير من المباحات مثلا كالسكر او الملح وغيرها اذا اكثر منه الانسان ضره في جسده مع اطلاق ذلك الحل عليه. يقال ان مثل هذه الاشياء لا لا تغير

49
00:15:10.500 --> 00:15:26.700
الحكم الاصل وان الاباحة لا يمكن ان تتقرر وان ينضبط ذلك الامر اذا اعتبرت امثال هذه الاستثناءات. هذا كما انه في ابواب كذلك ايضا في ابواب المحرمات كذلك ايضا في ابواب في ابواب الظمانات

50
00:15:27.100 --> 00:15:47.100
وبه نعلم ان الدقائق المدركات العقلية التي يتكلم فيها كثير من الناس في عدم او في عدم انضباط بعض الامور الشرعية يرجع وفي ذلك على العكس في ضبط الانسان لحياته ان حياتك اصلا لا يمكن ان تنضبط الا بحسم هذا بحسم هذا الامر. فان الانسان على سبيل المثال اذا وقع

51
00:15:47.100 --> 00:15:57.100
في جريمة وجد سكرانا فانه يقام عليه الحدث. قد يقال انه قد سقي الخمر او شرب الخمر وجده ظنه ماء. وقد يقال انه تقوم قرينا من هذا الامر يقال قد

52
00:15:57.100 --> 00:16:17.100
تقام عليه الحد ولا يلتفت الى امثال هذا باعتبار ان ذلك لو اخذ لاحبطت او اسقطت كثير من نصوص من نصوص الشريعة وهذا هنا ما هو متعلق ايضا في في حال العجمان وكذلك ايضا في اه كذلك في المعدن وكذلك ايضا في البئر ان ان

53
00:16:17.100 --> 00:16:37.100
ما يقع منها انه جبار باعتبار انه هدر وقد يقع من ذلك شيء مما يشتبه فيه فيأخذ الانسان فيأخذ الانسان بالاصل باعتبار ان حياة الناس لا يمكن ان الا على هذا الا على هذا الحزم وهذا يتعلق به المفتي ويتعلق به القاظي حتى لو وجد مثلا بعظ القرائن ونحو ذلك الظعيفة التي

54
00:16:37.100 --> 00:16:57.800
يحتمل معها خروج هذا الامر عن هذه عن هذه القاعدة باعتبار ان القاعدة هي اقوى من تلك القرينة التي طرأت طرأت على ذهن على ذهن الانسان وهذا ايضا كما هو في البهيمة كذلك ايضا في البئر والمعدن. والمراد بالبئر ان الانسان اذا حظر بئرا في بستانه او حظر

55
00:16:57.800 --> 00:17:11.950
بئرا في داره وسقط فيها غيره مما لم يكن في طريق الناس فان فان ذلك فان ذلك هدر وذلك ان الانسان قد حفر هذه هذه البر لحظ نفسه وكذلك في ملكه مما لا يتركه الناس

56
00:17:12.100 --> 00:17:32.100
ويخرج من هذا اذا حفر الانسان في في ارض له بئرا وهو قد اذن للناس ان يتخذوا ذلك مسلكا. كان يكون مثلا تكون هذه الارض هي ارض له وقد اذن بالناس ان تكون هذه مسلكا لهم الى مسجدهم والى سوقهم. ولا طريق لهم الا هذه الارض. فقد اذن لهم الى زمن معدود ثم

57
00:17:32.100 --> 00:17:52.100
انه قد حفر بئرا من غير من غير بيان زمن من غير بيان زمن لاذنه لهم السابق فيقال انه حينئذ انه انه يضمن باعتبار ان انه قد رخص لهم في ذلك والاصل في ذلك انها قد اخذت حكم اراضي المسلمين. واذا حفر الانسان في بادية وليست

58
00:17:52.100 --> 00:18:12.100
في مرعى حفر بئرا ثم سقطت فيها بهيمة. يقال ان هذا لا يخلو اذا كان هذا من المراعي من مراعي المسلمين مما تعتاده بهائمهم فانه يقال انه واذا كان ذلك ليس من مواضع من مواضع اتيان البهائم فيقال انه لا يظمن وهذا ينطبق عليه القاعدة الاصلية في

59
00:18:12.100 --> 00:18:32.100
لذلك ان البر ان البئر جبار اي ان من يقع فيها فهو هدر كذلك ايضا في هذا ما يفعله مثلا في مصالح المسلمين العامة من من الحفريات مثلا تكون في الطرقات فتحفر ونحو ذلك ويوضع مثلا لافتات ويوضع سياج ونحو ذلك ثم يأتي من يخترق هذا السياج

60
00:18:32.100 --> 00:18:52.100
يسقط فيه او مثلا تسقط السيارة بعد اختراق ذلك السياج مع وجود مثلا المحصنات من ذلك كالاضاءة كذلك ايضا كالخرسانة او السياج ايضا الخشبي او مثلا الحديد او اللوحات ونحو ذلك فان هذا يقال انه هدر. الا اذا وضعت مثلا الحفرة في طريق الناس ثم سقطت السيارة او سقط

61
00:18:52.100 --> 00:19:06.000
ونحو ذلك فانه يضمن باعتبار ان هذا في الطريق وهذا ما كان في مصالح المسلمين العامة ويرخص لهم ويرخص لهم بسلوك ذلك سواء كان ذلك طريقا او كان ذلك مجلسا او كان ذلك او

62
00:19:06.000 --> 00:19:26.000
وكان ذلك مرعاه ويخرج من ذلك ما تقدم الاشارة اليه من كون ذلك في ملك الانسان او في داره مما مما لا يدخل فيه احد. يخرج من هذا اما اذن فيه الانسان على سبيل التجزئة بدخول احد من الناس اليه. وذلك كحال الانسان الذي يحفر في بيته بئرا. فانه قد اذن له باعتبار

63
00:19:26.000 --> 00:19:46.000
باعتبار العادة اذن لزوجه واذن لاولاده بدخولهم الى هذا الموضع. فاذا حضر حفرة بئرا في بيته فدخلت زوجته او دخل ابنه او دخل عبده او امته فسقط في هذه الحفرة ولم يعلم ولم يعلم ولم يعلم بها يقال انه انه في ذلك عليه عليه الظمان

64
00:19:46.000 --> 00:20:06.000
اذا كان عبده مكاتب بقدر بقدر ما تحرر منه كذلك ايظا كذلك ايظا في زوجته ان توفيت فانه عليه في ذلك عليه في تلك الدية وكذلك ايضا في ابنه اذا قلنا بوجوب دفع الدية في قتل الخطأ بالنسبة لي بالنسبة لي الاب والكلام في هذا

65
00:20:06.000 --> 00:20:26.000
ليس هذا محل بسطه وكذلك ايضا في المعدن جبار والمراد بالمعدن هي المعادن التي يستخرجها الناس من بطون من بطون الارض فان الناس اذا ارادوا ان يستخرجوا المعادن من بطون الارض يحفرون ابار ويحفرون كذلك ايضا حفريات بين الجبال وكذلك في الصحاري يستخرجون

66
00:20:26.000 --> 00:20:48.000
والذهب والفظة والنحاس والالومنيوم وغيرها من المعادن يستخرجونها يستخرجونها من الجبال والصحاري بحسب بحسب معرفة الخبرة في ذلك فمن يسقط في هذه الاماكن او تتلف بهيمته او سيارته او نفسه او ابنه او او بهيمته فان فان ذلك جبار باعتبار انه

67
00:20:48.000 --> 00:21:08.000
لا عوض لا عوض في ذلك بالنص. ويخرج من هذا قياسا على على البئر اذا وضع الانسان مثلا هذه الحورة في طريق الناس في طريق او مثلا كان في ظلهم او في المواضع التي يعتادون يعتادون المشي اليها كذلك ايظا فما كان في مرعى في مرعى البهائم وفي زماننا مع يسر

68
00:21:08.000 --> 00:21:28.000
هل قد يلزم امثال من يعتني بامثال هذه الاحوال بحفر الابار كذلك ايضا حفر الاراضي باستخراج المعادن بوضع لافتات وسياج. وقد يقال انه في زماننا ان من لم يضع لافتة او سياجا انه يلزم بذلك بالعوظ. ولو كان ولو كان

69
00:21:28.000 --> 00:21:43.350
في بلد او في ارض نائية ليست مرعى. لماذا ولذلك لقرينه وهي انه في الزمن السابق يقولون انه في طريق الناس. والناس الان متكاثرون يطرأ عليهم انه لا تخلو بقعة او وادي الا

70
00:21:43.350 --> 00:22:03.350
ويمر عليه شخص ويذهب اليه مثلا متنزه او يذهب اليه صاحب حاجة وكثرة القرى وكذلك اعداد الناس المستفيظة مما لم يخطر في بالي في بال الاوائل بامثال هذا العدد لهذا يقال انه ينبغي للانسان في من استعمل شيئا من ذلك ان يضع سياجا او يضع لافتة او نورا ونحو ذلك يبين يبين

71
00:22:03.350 --> 00:22:23.350
لمن قدم الى الى مثل هذا المكان ومن لم يضع فانه يطلق القول بظمانه سواء كان ليلا او نهارا ولو كان من المناطق من المناطق البعيدة. باعتبار انه الاغلب لا تخلو منطقة من المناطق ولو كانت نائية من رعاة وكذلك بادية وكذلك ايضا من رحل وكذلك من المتنزهين ونحو ذلك باعتبار كثرة اعداد

72
00:22:23.350 --> 00:22:43.350
اعداد الناس. لهذا التفريق فما يذكره الفقهاء من طريق الناس وغيرهم ويتناسب القلة. يناسب القلة كما كان في الزمن الاول اما في زماننا قد يقال بتلف تلك القرينة التي ورد لاجلها او لاجل سياقها النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الركاز

73
00:22:43.350 --> 00:23:03.350
الركاز هو ما كان من خراج الجاهلية من باطن الارض مما دفن او كان على ظاهرها ثم دفن مع الزمن. واستخرجه الناس من اي نوع من انواع المعادن سواء كان من الذهب او الفظة او مثلا من المعادن التي لها لها قيمة لدى لدى الناس على اختلافها

74
00:23:03.350 --> 00:23:25.800
فان فان ذلك الركاز وفيه وفيه الخمس يخرج خمسه من غير انتظار انتظار حول لا قال بالحول كذلك ايضا لا ينظر الى الى النصاب لا ينظر بهذا الى النصاب وهو قول وهو قول جماهير جماهير العلماء سواء كان قليلا او

75
00:23:25.800 --> 00:23:45.800
فانه يخرج يخرج الخمس. واما ما لم يكن من امر الجاهلية وهو ان الانسان مثلا اذا وجد ذهبا قد دفن في ارض او وجده مثلا في دار طين ونحو ذلك ويعلم ان هذه الدار هي عمرها مئتين او ثلاث مئة او الف سنة ونحو ذلك هذا ليس من الركاز باعتبار انه من انه من دفن المسلمين

76
00:23:45.800 --> 00:24:06.700
كن حكمه حينئذ لقطة فيكون الحكم اللقطاء يجري عليها ما يجري على اللقطة لانه يجب عليه ان يعرفها اذا كان لها اذا كان لها عهد قريب كان يكون مثلا هذه الدار او هذا الحي او هذه المزرعة ونحو ذلك قد عمرها او سكنها مثلا بنو فلان وبنو فلان وبنو فلان فيسأل عنهم

77
00:24:06.700 --> 00:24:26.700
هذا يوجد ذهب ونحو ذلك ربما يتذكرونه ويذكر مثلا الكبير منهم ما من كان يملك الذهب ونحو ذلك وهذه البقعة من هذه البساتين هذه لمن؟ ونحو ذلك في ذلك على مغالبة الظن اما اذا تقادم العهد كأن يكون مثلا هذه الديار يقطنها اناس مثلا من خمس مئة سنة او الف سنة ونحو ذلك يتعذر في

78
00:24:26.700 --> 00:24:46.700
يتعذر في ذلك التعريف. حينئذ فتكون من جملة اللقطاء هي هي له. تكون كحيازة ما له. هل يخرج بذلك الخمس؟ لا. باعتبار ان هذا المال هو من من المالي من المال في الاسلام بخلاف المال الذي يغلب عليه في الجاهلية. وما استشكل فيه الانسان هل المال هذا من الجاهلية او من الاسلام؟ فانه ينبغي في ذلك ان يرجع الى اهل

79
00:24:46.700 --> 00:25:06.700
خبرة خاصة مع تيسرهم في زماننا وكثرة اهل الاختصاص والتفنن في هذا الامر ممن يعرفون مثلا ما يسمى بعلم الجيولوجيا وعلم الارظ وكذلك ايظا في اه ذلك ايضا في معرفة تاريخ البلدان وساكنيها ونحو ذلك وكذلك ايضا ضرب المعادن والنقوش فيها وكذلك ايضا من يعتني بالرسوم والنقوش القديمة والاثرية ونحو ذلك

80
00:25:06.700 --> 00:25:26.700
فاصبح الناس يتفننون في ذلك ومعرفة تواريخ اه وكذلك خطوط الاقوام وكذلك نقوشهم وما يهوان فانه ينبغي له في ذلك ان يرجع الى الاختصاص. وان رجع الى اهل الاختصاص ولم يتبين له ما مثل موضع هذه القلادة او مثلا هذا هذه القطعة او السبيكة من الذهب ونحو ذلك ولا يدري

81
00:25:26.700 --> 00:25:39.900
الجاهلية او في او في الاسلام ولم يكن لديه غلبة ظن في ذلك فيقال انه في مثل هذا فانه في مثل هذا يأخذ بالاحتياط والاحتياط فيها ذلك يكون لغطاء ام يكن ركاز الاحتياط

82
00:25:39.900 --> 00:25:49.900
بهذا ان يكون ركاز وهو ان يخرج الخمس باعتبار ان الانسان اذا اراد ان يحتاط في ذلك ان يخرج ما اوجبه الله جل وعلا في اعلاه. وما اوجبه الله جل وعلا عليه

83
00:25:49.900 --> 00:26:09.900
وفي اعلى هل يخرج الزكاة على قدر الذهب بعد حول الحول ام يخرج الخمس في ابتداء تحصيله له؟ يقال انه يخرج ذلك في ابتداء تحصيله باعتبار باعتبار اول حصوله حصوله له. واما مصرف الركاز فاين يصرفها؟ هل هو كمصارف الزكاة في الاصناف الثمانية

84
00:26:10.750 --> 00:26:30.750
ام ان الانسان يصرف اه يصرف الركاز في نوع محدد منها. منهم من قال ان مصارف مصارف الركاز كمصارف الزكاة جمهور العلماء ومنهم من قال ان مصرف الركاز هو كمصرف الفي. الفي والغنائم. ومنهم من فرق بين الذي يوجد في دار الحرب

85
00:26:30.750 --> 00:26:50.750
وبين الركاز الذي يوجد في دار في دار المسلمين. وان ما كان في دار الحرب فانه يعمل به كمصارف كمصارف الفي والمغانم واما ما كان في بلدان المسلمين انه يكون حكمه كحكم اه كحكم الزكاة فانه يصرفها الى الى مصارفه والذي يظهر لي والله اعلم ان

86
00:26:50.750 --> 00:27:10.750
مصارف ذلك كمصارف كمصارف الزكاة كمصارف الزكاة باعتبار الاطلاق واذا امر الشارع بامر باخراج مال على سبيل الايجاب فالاصل بذلك انه يكون انه يكون كحكم الزكاة وذلك انه لا يجب في المال حق سوى سوى الزكاة. فاذا اوجب

87
00:27:10.750 --> 00:27:29.700
شيئا من الامور على سبيل التحكيم في مال من اي نوع من انواع المكتسبات فيها فاننا نلحقها في مصارفها بالاصناف بالاصناف في الاصناف الثمانية. وهو كذلك كما وهو كذلك ايضا في ابواب في ابواب الركاز

88
00:27:30.050 --> 00:27:50.050
قال رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله تعالى عنه على الصدقة. فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم

89
00:27:50.050 --> 00:28:10.050
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل الا ان كان فقيرا فاغناه الله. واما خالد فانكم تظلمون خالدا وقد احتبس ذراعه واعتاده في سبيل الله. واما العباس فهي علي ومثلها. ثم قال

90
00:28:10.050 --> 00:28:28.300
الله صلى الله عليه وسلم يا عمر اما شعرت ان عم الرجل صنه ابيه في هذا الخبر انه يشرع لولي امر المسلمين ان يبعث اهل الثقة والديانة في جلب الزكاة كما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر. وهو من هو في الجلالة

91
00:28:28.300 --> 00:28:45.200
قرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعثه ثمنه ليجلب ليجلب الزكاة وكذلك ايضا يجب من ولاه الله من ولاه ولي امر المسلمين بامثال هذه المهام ان يقوم ان يقوم بجمعها وان يتولى من

92
00:28:45.200 --> 00:29:07.550
امثال امثال هذه هذه الولايات. وذلك لكون المرد فيها مصالح المسلمين مصالح المسلمين العامة. وليست مصلحة الانسان مصلحة الانسان في ذاته وفي هذا ما تقدم الاشارة اليه في حديث معاذ ابن جبل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم اي انه

93
00:29:07.550 --> 00:29:27.550
يجب على ولي امر المسلمين ان يعتني بمعرفة اهل الغنى واخذ الزكاة منهم معرفة المعذور من غير المعذور وتصديقهم في ذلك في اموالهم ممن لم يكن محسوسا معروفا. وهذا في الازمنة المتأخرة معلوم باعتبار ان كثيرا من الاموال تظبط في حسابات البنكية ويمكن ان ان تظبط ان يظبط ذلك

94
00:29:27.550 --> 00:29:47.550
كما ما يسمى المركزية المالية في ذلك في اه ما يسمى بمؤسسة النقد او غير ذلك يستطيع مثلا ولي امر ان يضبط هذه الامور وتخرج في ذلك الزكاة وتعرض ايضا ما يمنع الانسان من امور الديون والتزاماتها وصفة هذه الديون هل هي آآ هل هي

95
00:29:47.550 --> 00:30:13.700
مثلا اجل او غير اجلة وهي مرتبطة بران او ليست بمرتبطة بران وهذا من الامور الواجبة على ولي امر المسلمين جباية الزكاة ويجب كذلك ايضا على على الرعية ان تدفع المال اليه ولو كان ظالما ولو كان باغيا ولو كان يظع المال في غيره في غير حقه. وهذا هو ظاهر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك عمل

96
00:30:13.700 --> 00:30:29.700
عليه رضوان الله تعالى كما تقدم الاشارة اليه وقد امر به غير واحد كعبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى ايضا كعبد الله ابن مسعود وكذلك ايضا عبد الله ابن عمرو وغيره من اصحاب من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

97
00:30:30.100 --> 00:30:40.100
وفيه ايضا ان عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى نقل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وجده ممن ممن لم يدفع الزكاة وفي هذا ان عمر ابن الخطاب لم

98
00:30:40.100 --> 00:30:50.100
يوحى باحدا ولو كان قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقل الامر اليه. قال ان العباس وهو يعلم انه عمه. انه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه ان من ولاه الله

99
00:30:50.100 --> 00:31:10.100
جل وعلا ولاية في امور الاموال وكذلك ايضا في اه في امور الحسبة وكذلك ايضا في الامن ونحو ذلك الا يوحى باحدا كان قريبا للوالي او كان بعيدا منه ان يبلغه في ذلك الامر وانه يجب عليه في ذلك ان ينظر فيه ما تبرأ به ما تبرأ به الذمة. وفي هذا انه يجب

100
00:31:10.100 --> 00:31:30.100
على الانسان ان يستوثق ممن قام فيه قائم الاشتباه وذلك ان عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى قد اخذ الولاية من رسول الله صلى الله عليه وسلم جباية الزكاة وما اخذ منه الولاية باقامة العقوبة على من منعها. وانما نظر فيمن من منع فرفع الامر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستبان النبي صلى الله عليه

101
00:31:30.100 --> 00:31:52.450
وسلم من احوالهم فكانت احوالهم فكانت احوالهم على ثلاثة. منهم من منع وهو ابن جميل. وعاتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاتبه رسول الله صلى الله وسلم في ذلك. وقيل انه من المنافقين ثم حسن اسلامه. والله اعلم والله اعلم بذلك. ومنهم من قدم الزكاة وهو العباس

102
00:31:52.450 --> 00:32:02.450
عليه رضوان الله تعالى وقد جاء هذا في خبر علي ابن ابي طالب وكذلك عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى كما جاء في المسند وغيره. وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

103
00:32:02.450 --> 00:32:24.550
قال انا ان العباس اسلفنا زكاته العام والعام الاتي او الذي الذي يليه وفيه دليل على انه يجوز للانسان ان يقدم ان يعجل الزكاة لحولين ونحو ذلك انه لا حرج عليه وتسقط وتسقط عنه اذا كان المال ثابت واذا كان مثلا يزيد فانه يجب عليه ان يخرج الزيادة في الحول

104
00:32:24.550 --> 00:32:34.550
الحول الثاني ويدع ما اخرج زكاته قبل قبل ذلك. وهذا لظاهر النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خبر علي بن ابي طالب وكذلك عبد الله بن عباس في المسلي وكذلك

105
00:32:34.550 --> 00:32:49.800
ايضا عند الترمذي في كتابه في كتابه السنن وكذلك ايضا فان خالدا عليه رضوان الله تعالى لم يمنع فضله وجلالة قدره من شكاية عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم

106
00:32:49.800 --> 00:33:09.800
وفيه ان ما كان من حق الله جل وعلا ينبغي الا يحاب به احد حتى حتى اهل اهل الفضل وانه ينبغي في ذلك ان يذعنوا فلما قامت الشبهة في خالد المواليد عليه رضوان الله تعالى بين رسول الله صلى الله عليه وسلم عذره ان اذرعه التي تطلبون الزكاة منها قد حبسها في سبيل الله اي انها ليست ليست له

107
00:33:09.800 --> 00:33:23.350
وهذا غاية غاية الانفاق في سبيل الله فالادرع التي التي لديه وتطلبون زكاتها هي ليست مالا ليست مالا له بل هي بل هي من وللمسلمين حبسها حبسها في سبيل الله

108
00:33:23.850 --> 00:33:43.850
وهذا لفضل خالد ابن علي رضوان الله تعالى وكذلك مقامه فانه قد انفق في سبيل الله وجاهد في سبيل الله بماله ونفسه عليه رضوان الله تعالى وقد حبس ما يملك من الاذرع وكذلك ايضا من الرماح والسيوف جعلها جعلها في سبيل الله

109
00:33:43.850 --> 00:34:03.850
في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان العم صن ابيه المراد بالصنو هي النخلة التي قد اخرجت فسيلا فسيلا فيها فيكون الساق واحد ولكن ولكن هما نخلتان واذا جف الماء عن واحدة عن الواحدة وهي الاصل فانها تموت الثانية مع مع الاولى

110
00:34:03.850 --> 00:34:23.850
والمراد بذلك ان الاب تبرأ عنه تفرأ عنه آآ تفرغ عنه اخيه بالنسبة لحق ابن ابن اخيه فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان العبد صن ابيه اي خرج اي خرج معه وهو اصله. فان لم يكن ثمة عن فلا فلا وجود للاب واذا وجد

111
00:34:23.850 --> 00:34:39.200
يلعب فيها فالعم كذلك له حق حق في هذا. وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك حق العم من جهة الاحسان وكذلك ايضا انه ينبغي ان توقره لمنزلة رسول لمنزلته من رسول الله صلى الله عليه وسلم

112
00:34:39.750 --> 00:34:59.750
والعباس عليه رضوان الله تعالى كما لا يخفى هو ممن ممن تأخر اسلامه وحسن بعد ذلك وسيرته في ذلك معلومة عليه رضوان الله عليه رضوان الله تعالى. وفي هذا انه ينبغي على ولي امر المسلمين ان يعرف بان يعرف

113
00:34:59.750 --> 00:35:19.750
الاموال بذاتهم فالنبي صلى الله عليه وسلم عرف حال خالد ابن الوليد وما لديه من مال وما اخرجه وما لم يخرجه كذلك عرب عرب حال العباس وهل قدمت اما لعمل او لعامين وعرفة بن جميل انه لم يدفع ما لديه من مال وهذا وهذا من الامور المهمة حفظا لحق الفقير حفظا

114
00:35:19.750 --> 00:35:35.500
حفظا لحق الفقير. فاذا لم يحفظ من ولاه الله جل وعلا الامر ومن نصب على مصالح الزكاة بامثال هذه المصارف. وحفظ الفقير حقهم فانه يكون حينئذ ممن ضيع ممن ضيع الامانة. نعم

115
00:35:36.200 --> 00:35:56.200
قال رحمه الله وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله تعالى عنه انه قال لما افاء الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قسم في الناس وفي المؤلفة قلوبهم ولم يعطي الانصار شيئا فكأنهم وجدوا

116
00:35:56.200 --> 00:36:16.200
ان لم يصيبه اذ لم يصبهم ما اصاب الناس فخطبهم فقال يا معشر الانصار الم اجدكم ضلالا فهداكم الله بي وكنتم متفرقين فالفكم الله بي. وعالة فاغناكم الله بي. كلما قال شيئا قال الله

117
00:36:16.200 --> 00:36:36.200
ورسوله امنت قال ما يمنعكم ان تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا الله ورسوله امنت قال لو شئتم لقلتم جئتنا كذا وكذا الا ترضون ان يذهب الناس بالشاة والبعير؟ وتذهبون بالنبي

118
00:36:36.200 --> 00:36:56.050
صلى الله عليه وسلم الى رحالكم لولا الهجرة لكنت امرأ من الانصار ولو سلك الناس هاديا وشعبا لسلكت وادي الانصار وشعبان الانصار شعار والناس دثار. انكم ستلقون بعدي اثرة. فاصبروا حتى تلقوني على الحوض

119
00:36:56.550 --> 00:37:22.050
هذا الخبر يتعلق بالفي  واخراجه ولا صلة له في الزكاة ولعل المصنف عليه رحمة الله تعالى في ايراده له في هذا الامر يريد بذلك المصارف في مصارف المؤلفة قلوبهم. وفي هذا اه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام اه حنين لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ثم

120
00:37:22.050 --> 00:37:42.050
ذهب الى حنين واعطاه الله جل وعلا ما افاه الله جل وعلا عليه من خير وفير من هواز يسمى حنين تسمى اوطاس وتسمى ايضا في آآ هوازن باعتبار ان الذين قاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هم من من هواز كالاغلب. وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وافاء الله

121
00:37:42.050 --> 00:37:56.600
وعلا عليه في ذلك خيرا كثيرا. فاعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان بمكة ممن اسلم ولم ولم يحصل اسلامه وكذلك ممن بقي على ما هو وعلى ما هو عليه. وفي هذا

122
00:37:56.900 --> 00:38:16.900
ان من مصارف الزكاة الدفع الى المؤلفة قلوبهم وهذا في امور الفي ليس في مسائل الزكاة ولكن لعل المصنف عليه رحمة الله تعالى اراد بذلك اراد بذلك القياس فالتمس اظهر دليل في ذلك مما يقع على شرطه فظهر هذا الخبر في فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم

123
00:38:16.900 --> 00:38:36.900
ما اعطى كثيرا من كفار قريش من اموال من الاموال مما افاء الله جل وعلا عليه فكان يعطي الرجل يعطي الرجل مئة من الابل ثم يعطيه المئة او الاخرى ثم يعطيه المئة الاخرى وهذا من سياسته عليه الصلاة والسلام. ان المال لا يعطى جملة جملة واحدة باعتبار ان ان المال اذا اعطي جملة واحدة

124
00:38:36.900 --> 00:38:56.900
ذهب حظه من النفس عند تناوله عند تناوله ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعطي مئة ثم بعد ذلك يمسك ثم يعطيه مياه ثم بعد ذلك يمسك لانه اكثر وقعا اكثر وقعا في نفس في نفس الانسان. ولهذا قد جاء في صحيح الامام مسلم كما

125
00:38:56.900 --> 00:39:06.900
جاء في صحيح الامام مسلم في احد الذين اعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يزل النبي عليه الصلاة والسلام يعطيني فاعطاني مئة وانه لابغظ الناس الي ثم اعطاني

126
00:39:06.900 --> 00:39:26.900
وانه لابغض الناس الي ثم اعطاني مئة فاذا هو احب الناس احب الناس الي وفي هذا ان كثيرا من الناس يميل الى الحق يميل الى الحق المال وقد يكون بينه وبين الحق نوع من الرهبة يحتاج ان تكسر اما بالخوف واما واما بالترغيب باعطائه

127
00:39:26.900 --> 00:39:46.900
المال كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالامرين بالامرين في الامر الخوف لما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهاد فامن له خلق كثير وجاءه الناس وفودا ونصره الله جل وعلا بالرعب ولهذا يقول عسان ابن ثابت دعا محمد بمكة دهرا لم يجب وقد لان منه جانب

128
00:39:46.900 --> 00:40:06.900
طابوا فلما دعا وسيف صلتم بكفه لو اسلموا واستسلموا وانابوا. لذلك انه لما رفع السيف بخلاف الدعوة بالليل كذلك ايضا بدفع الاموال فان الله صلى الله عليه وسلم جلب قلوب كثير كثير من سادات من سادات قريش. في هذا الحديث دليل على ان على انه يجوز لولي الامر

129
00:40:06.900 --> 00:40:26.900
وان يدفع الزكاة وكذلك للمؤلفة للمؤلفة قلوبهم. وهذا اذا لمس في ذلك كسبا لقلوبهم ولو اكثر من ذلك ولو اكثر من ذلك فان مئة من الابل كثيرة جدا وهي فوق الغنى بمراحل ولهذا اذا كان الرجل مثلا سيدا في قومه

130
00:40:26.900 --> 00:40:47.400
مثلا يعطي فلانا ويعطي فلانا او تكون له شوكة او كلمة مسموعة ونحو ذلك فانه يعطى يعطى من المال اما كفاية لشره او دفعا كفاية لشره او دفعا كفاية لشره او جلبا له بالدخول بالاسلام. وهذا ظهر من كثير من

131
00:40:47.400 --> 00:41:07.400
كفار قريش الذين اعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلوا الاسلام ومنهم من اسلم ظاهرا ولم يسلم باطلا فحسن اسلامه ظاهرا وباطنا فكان مع رسول الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام اعطى جماعة ممن اعطى اعطى النبي عليه الصلاة والسلام ابا سفيان بن حرب فلما اعطاه مئة بالمئة من الابل

132
00:41:07.400 --> 00:41:27.400
قال يا محمد اعطي زيد. يريد بذلك يزيد ابن ابي سفيان وهو اخو اخو معاوية فلما اعطاه من الابل قال اعط معاوية فاعطاه من الابل فحسن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصته في ذلك قصته في ذلك معروفة. والزكاة في دفعها للمؤلفة قلوبهم هذا

133
00:41:27.400 --> 00:41:47.400
كما انه في الكفار كذلك ايضا في المسلمين ممن دخل في الاسلام وهو حديث عهد باسلام ويخشى من من اه من ردته او يخشى من انتكاسته ونحو ذلك كأن يكون سيدا في قومه ان يعطى شيء من المال او يعطى دارا او يعطى بستانا او يعطى ابلا ونحو ذلك فان هذا من الامور التي يؤلف فيها يؤلف فيها

134
00:41:47.400 --> 00:42:07.400
القلب وهذا وهذا من مصارف من مصارف الزكاة. وهي كذلك ايظا وهي كذلك ايظا في المؤمنين الذين يظهر منهم يظهر منهم النفاق. اذا رأى ولي الامر في ذلك فانه فانه لا حرج لا حرج في هذا تعريفا لقلوبهم

135
00:42:07.400 --> 00:42:27.400
كما هو ظاهر النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه اعطى جملة من جملة ممن دخل في الايمان معه عليه الصلاة والسلام. وكذلك فان الله صلى الله عليه وسلم لم يعطي الانصار من ذلك شيء مع انه قاتلوا معه وجاءوا ورأوا الاموال التي فعلها الله جل وعلا على نبيه عليه الصلاة والسلام

136
00:42:27.400 --> 00:42:47.400
كذلك اعطاها غيرهم ولم يعطيها ولم يعطيها اياهم. في هذا في هذا دلالة على انه ينبغي لمن لمن استنكر شيئا من ظواهر الفعل من او من ظواهر الاحكام ان لا يحكم في ذلك عقله. ولهذا الانصار لما

137
00:42:47.400 --> 00:43:07.400
اه جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان منهم من كان في صفهم كما جاء في مسند الامام احمد قال احد منهم قال قلنا لكم قلنا ايها الانصار انه ان مكن الله له عليكم ان ينقلب ان ينقلب عليكم ما قد فعل. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يستغلون امثال

138
00:43:07.400 --> 00:43:27.400
الاحداث وهم من جاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتل وقاتل معه في هذا انه ينبغي على ينبغي على المؤمنين ان يدفعوا امثال هذه الشبهات في دين من الاحكام او كثير من الامور مثلا في امثال هذه القضايا التي تقع مثلا بين المسلمين والكفار ونحو ذلك وان يحملون يحملوها على المحامل على المحامل

139
00:43:27.400 --> 00:43:47.400
الحسنة. كذلك ايضا بالنسبة لولي امر المسلمين اذا وقع في احد شبهة واحنا فانه ليس فانه ليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فالصحابة عليهم رضوان الله تعالى حينما وقع من اصحاب من النبي عليه الصلاة والسلام ما وقع ما كتموا في انفسهم جاءوا الى

140
00:43:47.400 --> 00:43:57.400
رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبره ان من استدرك عليه بقول او فعل او او غير ذلك او بعطية او انه اجحم في حق احد وكل ما في ذلك

141
00:43:57.400 --> 00:44:16.250
ينبغي الا تأخذه العزة العزة بما بما فعل. وان كان له مبرر في ذلك ان يبينه كما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين انه اعطى اولئك ليكلهم الى المال. وانتم وكلكم الله جل وعلا الى ايمانكم. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من

142
00:44:16.250 --> 00:44:36.250
سعد وابو وقاص قال اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا وترك الاخر قلت يا رسول الله ما لك لم تعطي فلانا؟ فاني لاظنه لا اظنه مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم او مسلما فلما كان في الثالثة التفت النبي عليه الصلاة والسلام الى

143
00:44:36.250 --> 00:44:56.250
سائل فقال يا سعد اني لاعطي الرجل وغيره احب الي منه خشية ان يكبه الله في النار والمراد بذلك ان هذا الرجل يريد ان يتألف قلبه ليس لنفسي ولا ولا لحظ ذاته وانما خشية ان يرجع عن الايمان الى الكفر ثم افديه بهذا المال من الزكاة حتى يحصل

144
00:44:56.250 --> 00:45:16.250
فاسلامه لهذا ينبغي للانسان في مثل هذا ان يتألف قلوب من يتألف من يستطيع ان يتألف قلبه من المسلمين الذين ضعفاء الاسلام مما مثلا يفيدون الى هذه البلدان او كان ممن مثلا في هذه البلد وقلبه ضعيف يخشى ان ينطوي تحت على الزيغ ونحو ذلك ويعلق قلبه بالكلمة الحسنى يؤلف

145
00:45:16.250 --> 00:45:36.250
قلبه بالكلمة الحسنى وبالمال ونحو ذلك حتى لا ينجر ولا ينجرف الى الى طرق الغواية الغواية والشر. كذلك ايضا ينبغي في حال ظهور في حال ظهور الملامة او مثلا خفاء حق احد على احد ان يقر به كما اقر به رسول

146
00:45:36.250 --> 00:45:56.250
الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام اقر بما فعله الانصار معه عليه الصلاة والسلام قال لو شئتم لقلتم كذا وكذا فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك لكن الراوي لم يذكر هذا تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاءت في بعض الروايات قال لو شئتم قلتم لقد وجدناك طريدا

147
00:45:56.250 --> 00:46:16.250
ووجدناك خائفا فامناك وجدناك جائعا فاشبعناك يعني انك يا محمد عليك الصلاة والسلام قد اتيت طريدا من مكة وقد طردك قومك وفعلنا فيك كذا وكذا فقال النبي عليه الصلاة والسلام لو شئتم لقلتم وصدقتم وصدقتم ان كأننا وجدناك كذا وكذا وكذا وكنتم

148
00:46:16.250 --> 00:46:37.250
والنبي صلى الله عليه وسلم اقر لهم بهذا الفضل انه ينبغي ان ينسب الفضل لاهل الفضل وكذلك ايضا مع مضي ذلك الزمن الطويل مع ان هذا في سنة ثامنة من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام ومضى عليها سنين مع ذلك تذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الفضل اي لقد فعلت معي كذا وكذا ينبغي اه ان ينسب الفضل وان

149
00:46:37.250 --> 00:46:57.250
الفظل لاهلي الفضل وهذا دليل على منقبة منقبة ذلك الحافظ مهما علت منزلته وقدره هذا من مراتب من مراتب اه كرم النفس واحسان وكذلك ايضا وحسن الخلق الذي كان للناس وكذلك لاهل الايمان النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك

150
00:46:57.250 --> 00:47:15.350
قدوة وهو القدوة الحسنة لامته نعم قال رحمه الله باب صدقة الفطر عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال فرض النبي قول المصلف عليه رحمة الله تعالى باب صدقة الفطر المراد بالصدقات

151
00:47:15.350 --> 00:47:34.550
تم الصدقة وتسمى زكاة وجاء في حديث معاذ ابن جبل اه في لما بعثه اهل اليمن قال ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنياء فترد في فقرائهم وهي زكاة تسمى الزكاة صدقة وكذلك ايضا قد تسمى على سبيل التجوز الصدقة الصدقة زكاة وهذا وهذا

152
00:47:34.550 --> 00:47:54.550
من الامور الجائزة لكن غلبة في اصطلاح الفقهاء انهم يسمون الزكاة الزكاة الواجبة والصدقة يسمونها بالصدقة المستحبة وغلب ايضا سميت ذلك بصدقة الفطر وعند كثير من المتأخرين تسمى تسمى زكاة الفطر وفي اصطلاح اللفظ النبوي

153
00:47:54.550 --> 00:48:10.050
تسمى صدقة صدقة الفطر واصطلح الفقهاء من المتأخرين عن تسميته بزكاة زكاة الفطر وانما سميت زكاة الفطر لانها في اول يوم يفطر يفطر الناس فيه بعد بعد رمضان فسميت زكاة الفطر

154
00:48:10.900 --> 00:48:31.900
نعم قال رحمه الله عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال فرظى النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر او قال رمظان على الذكر والانثى والحر والمملوك صاعا من تمر او صاعا من شعير قال فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير وفي

155
00:48:31.900 --> 00:48:54.600
بلفظ ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما عنه انه قال كنا نطيها في عن النبي صلى الله عن عبدالله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال فرظ النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر او قال رمضان

156
00:48:54.600 --> 00:49:11.250
الذكر والانثى والحر والمملوك صاعا من تمر او صاعا من شعير. قال فعدل الناس به نصف صاع من على الصغير والكبير وفي لفظ ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة

157
00:49:11.900 --> 00:49:42.750
من الصلاة تقدم الكلام معنا على زكاة الفطر ام لا تقدم ما حكم زكاة الوضع من قال بهذا ها وانا اسأل شخص بعينه نعم من المتقدمون قالوا والمتأخرون ها ما حكم زكاة الفطر

158
00:49:47.100 --> 00:50:19.700
نعم ها واجبة. قول من تمام هم تكلمنا عن زكاة الفطر  يا جماعة ها نعم فقهاء كل الناس فقهاء العلماء زكاة الفطر ما حكمها؟ وتكلمنا عليها قبل قليل ليس في الدرس الصباح

159
00:50:21.400 --> 00:50:57.150
يا شيخ يا شيخ لا ما انا ما اتكلم عن الرقيب زكاة الفطر في ذاتها ها انت نعم من هم  سبحان الله ذكرنا ان هذا قول من اليمن اربعة من الذي فرق بين انها فرض او واجب

160
00:50:58.050 --> 00:51:28.500
هم لماذا ها  يا اخوان اغلقوا الاذن الاخرى حتى اذا دخل العلم يبقى نعم زكاة الفطر ما حكم زكاة الفطر طيب انا عند قول من احنا نطلب العلم نعرف الاقوال

161
00:51:28.850 --> 00:52:04.350
اوف  اللي هو العمدة لكن تكلمنا انه في مسائل فقه مسائل خلافية. مم زكاة الفطر واجبة باتفاق الائمة الاربعة من الذي قال بعدم وجوبها ها اي وغيره  وهناك من قال بعدم وجوبها كم من الاصابع العليا. وفرق الحنفية بين الفرض والواجب على اختلاف عندهم ان الواجب ما ثبت بدليل ظني وان الفرض ما هو ثبت بدليل بدليل

162
00:52:04.350 --> 00:52:48.650
طيب هذا قلناه قبل؟ قبل دقائق فكيف لو وضع عليه يوم هم نعم يقول خفف السرعة ان شاء الله  هاه نعم بالاجماع نعم زكاة الفطر هي واجبة باتفاق الائمة الاربعة. وحكي الاجماع وحكي الاجماع على ذلك

163
00:52:49.500 --> 00:53:03.850
ويجب ان يؤديها الانسان في وقتها ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد فرضها على المسلمين من الذكر والانثى كما جاء في حديث عبد الله ابن عمر قال قال فرظ رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر

164
00:53:04.900 --> 00:53:25.600
على الذكر والانثى وهذا عام يدخل فيه يدخل فيه سائر الاجناس وسائر الاعمار وكذلك ايضا ما لم يعرف جنسه. اذكر ام انثى. وهل كذلك ايضا يجوز اخراجها؟ ام يجب اخراجها؟ عن الجنين في بطن امه. رؤيا

165
00:53:25.600 --> 00:53:45.600
هذا في خبر عن عثمان بن عفان موقوفا عليه ولكن في اسناده في اسناده ضعف. ولو اخرج الانسان عن الحمل في بطن امه فانه لا حرج لا حرج في ذلك. اما زمن اخراجها وما تجب فيه من المال يقال انها لا تجب الا

166
00:53:45.600 --> 00:54:00.500
الا على من ملك قوته وزاد. وهل تجب على الاغنياء فقط ان تجب على من لم يملك نصابا هي مرتبطة بالنصاب ليست بمرتبطة بالنصاب انما ملك ما يكفيه وزاد عن فضل حاجته ولو لم يبلغ النصاب

167
00:54:00.500 --> 00:54:20.500
فانه يجب عليه ان يخرجها. ولهذا عمم رسول الله صلى الله عليه وسلم انها مفروضة على المسلمين من الذكر من الذكر والانثى. ويخرجها الانسان على من ولاه الله جل وعلا امره من ابنائه وبناته وكذلك وكذلك ازواجه. واما بالنسبة لي واما بالنسبة

168
00:54:20.500 --> 00:54:40.500
العبد فهل يخرجها عنه سيده ام لا؟ يقال ان العبد لا يخلو من حالين اما ان يكون العبد هو عبد بكامله واما ان يكون مكاتب يعني انه قد حرر منه شيء فمن العلماء من فرق بين هذين ومنهم من لم يفرق وقال لا تجب فيه الزكاة ومنهم من اوجبها من اوجبها في الحالين على على سيد

169
00:54:40.500 --> 00:54:58.750
وزكاة الفطر تجب من قوت المسلمين ويفرق ما كان قوتا يقتاته المسلمون يعني ان ذلك يجعلونه طعاما لهم في يومهم اليتيم بخلاف ما يتناوله الناس على سبيل على سبيل التفقه. فالمثلا المال الذي يتناوله المسلمون مثلا

170
00:54:58.950 --> 00:55:18.950
مما مثلا من الحبوب ونحو ذلك مما لا يتخذونه عادة قوتا. فهذا يرتبط يرتبط باختلاف الزمان. فقد يكون مثلا في زمن كما في زمن النبي عليه الصلاة والسلام التمر قوتا كانوا ياكلون التمر كمثلا اذا جاء الشخص مثلا الى الى احد في ضيافة غداه فقدم له التمر هذا

171
00:55:18.950 --> 00:55:38.950
هذا قوت للناس كذلك العشاء يتعشون من يتعشون من التمر وكذلك غيره ولكن في زماننا هل اصبح التمر قوت ام اصبح فاكهة اصبح فاكهة يتفكه منه الناس لهذا يقال ان التمر لا يخرج من زكته في الزكاة لانه ليس ليس بقوت وانما وانما فاكها

172
00:55:38.950 --> 00:55:58.950
كذلك ايضا ما كان في ازمنة المتأخرين من اه من اه البقول وما يسمى بالمكسرات ونحو ذلك فان الانسان ليس له ان يخرجها ان يخرجها كحال مثلا الحمص وغير ذلك هل يخرج الانسان زكاة الفطر؟ لا باعتبار ان الناس يتناولونه تفكرا ولا يتناولونه طعاما. وهذا ينظر الى حاجة الناس

173
00:55:58.950 --> 00:56:22.800
بحسب تغير تغير الحال ورسول الله صلى الله عليه وسلم امر باخراجها باخراجها عن كل احد ولو كان الرجل ولو كان الرجل ولو كان مجنونا اي فاقدا للعقل يخرجها عنه وليه. اذا كان الرجل مثلا لديه ابن مجنون او فاقد العقل او مثلا فيه سفه يغلب معه انتفاء التكليف عنه

174
00:56:22.800 --> 00:56:42.800
انه يقال بوجوب اخراج الزكاة عنه من وليه. وحكمه في ذلك كحكم الصبي فان الصبي الصغير مثلا الذي في مهدي لا يملك من العقل. بل قد يكون مثلا من به جنون او به سفأ يملك من العقل اكثر مما يملكه مما يملكه الصبي الصغير. فيقال حينئذ انه يجب عليه ان يخرج الزكاة عنه

175
00:56:42.800 --> 00:56:52.800
وجوبنا ينصرف الى ولي امره ولا ينصرف اليه باعتبار انه ليس من اهل التكليف. وهذا نظير ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسند والسنن. في قوله عليه الصلاة والسلام مروا ابناءكم

176
00:56:52.800 --> 00:57:12.800
بالصلاة وهم ابناء سبعة سبعة سنين واضربوهم عليها وهم ابناء ابناء عشر في دلالة على ان الامر يتجه الى ولي الامر لا يتجه الى الصبي فانه لا يجب عليه حتى حتى يبلغ فاذا بلغ فان الامر ينتقل من ولي امره الى من ولي امره اليه

177
00:57:12.800 --> 00:57:32.800
لا لا خلاف عند العلماء في ذلك وانما ربما يتباين هذا في مسألة من به سفاه فلم يكتمل عقله تاما فكان به شبه في في شبه بالصبي ونحو ذلك ممن ناهز البلوغ او كان دونه فانه يجب على ولي امره ان عليه او ان يضربه كحال كحال ضربه

178
00:57:32.800 --> 00:57:50.050
للصبي ممن ممن بلغ عشر سنين وامتنع عن اداء عن اداء الصلاة وتخرج من قوت المسلمين وهذا ينظر فيه كما تقدم بحسب بحسب الزمن وكذلك ايضا بحسب حال البلد فما كان مثلا في بلد ياقوت قد لا

179
00:57:50.050 --> 00:58:10.050
يكون مثلا في الشام في الشام قوتا مثلا على سبيل المثال قد يكون مثلا الارز في بلد لا يسمى لا يسمى قوتا ويوجد مثلا في اغلب البلدان القوت وقد يوجد مثلا في الزمن الاول ان الارز طارئ عليهم ومعلوم ان الارز لم يكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وانما كان في زمن الصحابة وجده الصحابة عليهم رضوان الله

180
00:58:10.050 --> 00:58:30.050
تعالى في بعض الفتوحات ولهذا لم يذكر في هذا لم يذكر في هذا الخبر وقد يوجد مثلا في بعض الازمنة الدقيق والحنطة البر هذا من قوتهم فيخرج من فيخرج من قوتهم ويخرج الانسان المتوسط من المتوسط من المال كحال كحال اخراجها من اموال

181
00:58:30.050 --> 00:58:40.050
من اموال الفقراء. وهنا من اموال الاغنياء للفقراء كما تقدم في في كرائم اموال الناس في خبر معاذ ابن جبل عليه رضوان الله تعالى. هنا رسول الله صلى الله عليه

182
00:58:40.050 --> 00:59:00.050
وسلم امر المسلمين باخراج الزكاة اي بذاتهم وما اقام احدا يقوم برعايتها وما ارسل احدا ان يخرج زكاة الفطر ويدور على الناس كحالي كحال الزكاة التي التي تجب بملك النصاب وكذلك بدور الحول عليها واستقرار الملك

183
00:59:00.050 --> 00:59:18.150
وبه نعلم ان انه لا يشرع لا يشرع ان يقيم ولي الامر على الناس باعيانهم من يتتبع احوالهم باخراج زكاة الفطر فان هذا لم يكن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا ما الذي يشرع في هذا؟ يشرع هو تعليم الناس

184
00:59:18.400 --> 00:59:38.400
ودعوتهم الى ذلك وحثهم عليه وتوجيههم في منابر الجمع وكذلك ايضا في وسائل الاعلام وكذلك امرهم على سبيل الاجمال كما هنا في اخبار رسول الله وسلم فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر وحثهم ودعوتهم الى ذلك. ولكن لو علم ان احدا من المسلمين لم يدفع الزكاة ليس لولي الامر ان يحاسبه

185
00:59:38.400 --> 00:59:58.400
وعلى ذلك باعتبار ان فرضية زكاة البط تختلف عن فرضية زكاة المال. وذلك من وجوب اعتبار ان اثرها على الفقير اقل من زكاة الحول باعتبار ان زكاة الحول قد يخرج الانسان مثلا مليون او يخرج مثلا مئة من الغنم مئة من الابل واما في زكاة الفطر ولو كان غنيا فانه يخرج صاع

186
00:59:58.400 --> 01:00:18.400
فحين اذ يتحد وتتحد زكاة الغني مع زكاة مع زكاة من دونه بمراحل فالذي مثلا لا يملك الا قوت يومه فانه يخرج مثل زكاة الغني الذي يملك القناطير القنطرة باعتبار ضعف اثرها ما شدد في امرها الشارع. كذلك ايضا فان انما كانت بعد صيام والنفوس تتشوف

187
01:00:18.400 --> 01:00:38.400
اخراج الزكاة من غير رقيب بخلاف الزكاة التي يدور عليها الحول. فالانسان الذي يصوم رمضان وقد صامها والشياطين قد صفدت ونحو ذلك فانه يقبل الى اخراج الزكاة ولا يحتاج رقيبا رقيبا عليه بخلاف زكاة المال فانها تحتاج الى رقيب لطول لطول العهد كذلك عدم اقترانها بمثل شهر رمضان

188
01:00:39.350 --> 01:00:59.350
واما وقت زكاة الفطر فانها تجب كما اخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم انها تكون قبل صلاة العيد ووقت وجوبها انها من بعد تجب من بعد غروب الشمس. من اخر يوم من رمضان. يجب ان بعد غروب الشمس الى

189
01:00:59.350 --> 01:01:19.350
الى صلاة الفجر ومن العلماء قال من طلوع الفجر الى الى الصلاة وان من اخرجها بعد الصلاة لا تجزئ عنه على خلاف عند العلماء في المعذور في من؟ في من كان معذورا كأن يكون الانسان مثلا غلبه نوم ولم يستيقظ كنوم الانسان مثلا على الفريظة الغالبة كما نام النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاة

190
01:01:19.350 --> 01:01:29.350
الفجر بحديث عمران بن حصين وابي هريرة هل يقضيها؟ يقال ان هذه من المسائل الخلافية والصواب انه له ان يقضيها اذا كان الانسان معذور ولم يكن ذلك على سبيل التساؤل

191
01:01:29.350 --> 01:01:49.350
نام الانسان مثلا عنها وقد جهزها وهيأها او جمع مالها وجعله جانبا وقال هذا هذا ومال زكاة الفطر ساخرج مثلا الى اليها قبل الصلاة واشتريها من فلان او اتصل بفلان وقال وقال اهيء الزكاة واكلها ونحو ذلك حتى اتيها واخذها ثم نام عن ذلك او نسيها فانه

192
01:01:49.350 --> 01:02:07.850
يؤديها الى يؤديها اذا ذكرها لانها دون الصلاة وجوبا. كذلك ايضا دون الصيام فاوجب الله جل وعلا على من نسي ذلك ان يؤديه اذا ذكر او اقم الصلاة لذكري من اراد ان يتعجل فيها فانه لا حرج عليه ان يتعجل بيوم او يومين على سبيل الاستحباب

193
01:02:08.500 --> 01:02:20.950
واما ان يتقدم ذلك فهذا من مواضع الخلاف. ذهب الامام مالك وكذلك الامام احمد الى انه لا يتقدم اكثر من ذلك. وذهب الامام الشافعي انه لا حرج عليه ان يقدمها في اول رمضان وذهب ابو حنيفة

194
01:02:20.950 --> 01:02:41.900
الا انه لا حرج عليه ان يقدمها عن رمضان كله وصابوا في ذلك انه لا حرج عليه ان يتقدم بيوم او يومين ولا ان يقدمها قبل ذلك لماذا لان هذه الزكاة هي زكاة الفطر وهي مرتبطة مرتبطة بانتهاء الصيام. كذلك ايضا هي طهرة للصائم فمن قدمها قبل استحقاق

195
01:02:41.900 --> 01:03:01.900
استحقاقها وقبل مناسبتها فقد اداها في غيره في غير زمنها. كذلك فان العلة التي شرعها لاجلها الشارع وهي انها طهرة للصائم وتكمل نقص صيام كذلك ايضا اسمها الذي اطلقها اسمها الذي اطلقها الشارع عليه وهي زكاة الفطر تنتفي لو اخرجها الانسان مثلا في اول رمضان او اخرجها الانسان

196
01:03:01.900 --> 01:03:21.900
قبل رمضان وهذا لهذا يقال انه لا يجوز للانسان ان يقدمها ان يقدمها قبل عيد الفطر بيومين وذلك لان الرسول صلى الله عليه وسلم انما رخص في ذلك بيومين. ومن قال من العلماء في ذلك على سبيل الاجتهاد فهو فله حظ من النظر ومن قلده في ذلك فهو فهو معذور

197
01:03:21.900 --> 01:03:41.900
فهو معذور ايضا. ويخرجها الانسان الى الى الفقير المحتاج. وهي الى الاصناف الثمانية وهي الاصناف الثمانية ايضا جائزة. ولو دفعها الانسان الى من يملك حاجته. فلا حرج فلا حرج في ذلك. وقد رخص

198
01:03:41.900 --> 01:03:58.400
بعض السلف وروي عن ايضا الامام احمد عليه رحمة الله. وكذلك ايضا فان الفقير اذا دفعت اليه الزكاة وجد حاجة هل يخرج الزكاة من الزكاة التي اعطيت اياه قبل وقتها يقال ايضا لا حرج عليه ان يخرجها عنه باعتبار

199
01:03:58.400 --> 01:04:18.400
انها قد استحالت استحالت من كونها صدقة الى كونها في ملكه فله ان يتصرف فيها بالاتلاف بالاستهلاك والتناول كذلك ايضا بالصدقة وليس الاستهلاك باولى باولى من الصدقة وثمة مسألة من مسائل النوازل في زكاة الفطر وهي تباين الزمان في وقتنا

200
01:04:18.400 --> 01:04:38.400
من جهة طلوع طلوع الفجر وكذلك ايضا وكذلك ايضا صلاة العيد مثلا لو ان انسانا قد اناب غيره في بلد اخر البلد وهذا البلد الاخر يختلف توقيتا عن بلدنا فعلى سبيل المثال لو ان مثلا صلاة العيد تكون مثلا في الساعة

201
01:04:38.400 --> 01:04:56.750
فوكل غيره. وغيره بعد هذا الوقت يؤديها باعتبار ان صلاة العيد تكون لديهم مثلا في الساعة الثامنة او الساعة التاسعة. فهل يصح ذلك؟ هل يصح ذلك ام لا؟ يقال ان

202
01:04:56.900 --> 01:05:16.900
اخراج الزكاة عن البلد هو فرع عن الكلام الذي تقدم او سبق الخوض فيه. واما بالنسبة لدفعها الى بلد اخر لم تجب فيه او لم ينتهي وقتها ان هذا لا يجزئ لان العبرة لان العبرة في البلد التي هو فيه. باعتبار مثلا ان الانسان مثلا اذا انتهى انقضى من

203
01:05:16.900 --> 01:05:26.900
العيد اذا انقضى من صلاة العيد قال اني لم اؤدي الزكاة او يتساءل فيها ثم يتصل على شخص في الدولة الفلانية قال اصليتم العيد؟ قال لا قال اخرج عني اخرج

204
01:05:26.900 --> 01:05:41.200
ان الزكاة هذا نوع من انواع نوع من انواع التحايل والتساهل لهذا يقال ان العبرة بالبلد التي هو فيها وماله فيها. واذا كان مال مثلا في في مثلا في المغرب وهو في المشرق

205
01:05:41.650 --> 01:06:01.650
فيقال انه ان العبرة بالمنطقة التي فيها ماله فاتصل مثلا على وكيله وقال يا فلان اخرج الزكاة من مالي فاخرجها بعد خروج خروج وقتها في بلد المخرج مثلا فيقال حينئذ انها جائزة باعتبار وجود المال هناك وان الزكاة اخذت وان الزكاة اخذت

206
01:06:01.650 --> 01:06:18.050
من ذات المال من ذات ماله ولا حرج ولا حرج في ذلك قال رحمه الله وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه انه قال كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله

207
01:06:18.050 --> 01:06:34.350
وعليه وسلم صاعا من طعام او صاعا من تمر او صاعا من شعير او صاعا من القط او صاعا من زبيب فلما جاء معاوية واجهت السمراء قال ارى مد من هذا يعدل مدين؟ قال ابو سعيد اما انا

208
01:06:34.350 --> 01:06:52.700
لا ازال اخرجه كما كنت اخرجه  كان الطعام الذي في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يخرج منه الناس يتباين يتباين بحسب بحسب البيئة التي هو فيها ومعلومة

209
01:06:52.700 --> 01:07:12.700
وان النبات الذي يخرج مثلا في ارض ليست بخصبة وكذلك ايضا الشمس فيها حارة يختلف عما يخرج مثلا في الاراضي الخصبة والتي يوجد فيها الماء كذلك ايضا الشمس فيها ليست بقوية تتباين من جهة القوة وكذلك الجودة ولهذا ولهذا الحنطة التي تخرج في الشام تختلف عن حنطة المدينة

210
01:07:12.700 --> 01:07:32.700
باعتباره قوتها وحسنها وكذلك مطمع الناس مطمع الناس فيها. وكان الناس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرجون الزكاة صاعا. ولما فتح الله جل وعلا على المسلمين من بلاد الشام والعراق وغيرها ويسر الله جل وعلا لهم كثيرا من انواع الرزق واصنافه وجاء من انواع الطاعات

211
01:07:32.700 --> 01:07:51.700
امن نفيس. فهل يقال ان طعام النفيس يخرج على النصف مما يخرج في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا من مواضع الخلاف ذهب جمهور العلماء الى انه صاع على السواء الى انها الى انها صاع على سواء كان من الطعام الجيد او من الطعام او من الطعام الردي

212
01:07:51.700 --> 01:08:11.700
ولكن يقال ان هذا يفتقر الى تفصيل وهو وهو على نحو التاوي. اولا اذا كان المال الذي يخرج في بلد لا ينبت فيه هذا النبات قد يقال بهذا القول بهذا على هذا التفصيل. مثال ذلك مثلا في المدينة او مثلا في نجد. فان مثلا البر والحنطة الجيدة لا تخرج في هذه

213
01:08:11.700 --> 01:08:31.700
في هذه البلد وتخرج مثلا في بلدان اخرى كبلاد مصر والشام وغيرها فيقال اذا كان الاخراج في مثل هذه البلد فانه يقال يجزئ النصف عن يجزئ النصف عن الصاع ولكن اذا كان في بلد الشام فنخرج الزكاة في في بلد الشام للشاميين فانه يكون بالصاع باعتبار ان هذا هو القوت الذي الذي

214
01:08:31.700 --> 01:08:51.700
والفرق في ذلك ان ذلك له مؤونة مؤونة ايصال وذلك ليس معونة ايصال كذلك ايضا بالنسبة لهم ذلك هو هو مالهم ولو انزلنا الى ما دونه ربما اضر بحاجة بحاجة الفقير لهذا يقال ان الانسان ينبغي ان يخرجها بحسب

215
01:08:51.700 --> 01:09:11.700
اهالي تلك البلد. من العلماء من قال بعدم جواز اخراجها الا طعن على اي حال كان. وهذا قول جمهور العلماء ورواية عن الامام احمد. ومنهم من قال بجواز اخراجها على النص يعني من الجيد بدلا من المتوسط او الردي بحسب قوت البلد. قال هذا الامام احمد في رواية ورجحه شيخ الاسلام ابن تيمية عليه رحمة الله

216
01:09:11.700 --> 01:09:26.300
اشياء بما جاء ذلك في ذلك عن عن معاوية عليه رضوان الله تعالى وروي هذا ايضا عن جماعة من الفقهاء من السلف وهنا مسألة وهي ان الانسان اذا اوجب الله جل وعلا عليه ان يخرج زكاة الفطر صاعا

217
01:09:26.500 --> 01:09:46.500
هل يجوز له ان يزيد في ذلك؟ كثير من الناس مثلا يأتي مثلا بكيس ونحو ذلك والذي يجب عليهم مثلا وهو اسرة مثلا ثلاثة او اربعة او خمسة نحو ذلك ويشتري مثلا كيس كامل في خمسين كيلو او اكثر من هذا ويشتريه ويتصدق به ويقول ان الزيادة ان الزيادة نافلة او لقد اختلف العلماء في

218
01:09:46.500 --> 01:09:56.500
لذلك على قولين ذهب جمهور العلماء الى جواز ذلك. ذهب جمهور العلماء الى جواز ذلك وان الزكاة تسقط عنه وما زاد في ذلك فهو فضل. ذهب الامام ما لك الى عدم جواز

219
01:09:56.500 --> 01:10:16.500
ذلك قطعا وقال هي كحال الذي يصلي الظهر خمسا ان ذلك لا يجوز عنه وقد استنكر الامام احمد عليه رحمة الله تعالى هذا هذا القول و على كل الذي يظهر والله اعلم ان الانسان اذا نواها اذا نواها ان هذه ان هذه الزكاة يخرج منها صاع عنه وصاع مثلا

220
01:10:16.500 --> 01:10:33.800
عن ابني فلان وهذا وهكذا وما زاد عن ذلك فهو الصدقة فهذا فهذا امر حسن ولكن ان يأخذها الانسان من غير كيل فيقول اعطني هذا الكيس ثم يخرجه ان هذا ان هذا يكره فينبغي للانسان ان يحتاط في اخراج الزكاة

221
01:10:34.350 --> 01:10:44.350
ان يحتاظ الانسان في اخراج الزكاة بكيلها بصعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تتباين من جهة القوت من جهة الوزن. وكثير من الناس يلتفت الى الى جانب الوزن. فيقول

222
01:10:44.350 --> 01:11:05.350
قل كم ميزان الصاع في زمن النبي عليه الصلاة والسلام؟ ضبط ذلك من الصعب. لان لان الاطعمة تتباين فحينما تأتي مثلا  الحبوب مثلا من الحنطة حينما تأتي بها وتأتي بصاع فحينما تطحن هذه الحنطة فتكون

223
01:11:05.350 --> 01:11:25.350
دقيقا وتضعها في الصاع مرة اخرى ينقص ام لا فتحتاج حينئذ ان تملأ ان تملأ الصاع حينئذ هل يكون ميزانها في السابق في ميزان الحنطة كميزان كميزان البرء يتباين كذلك ايضا ميزان التمر يكون كميزان كميزان الحنطة يتباين كذلك ايضا ميزان الارز عن غيره يتباين فمن كان حبه او

224
01:11:25.350 --> 01:11:45.350
حبه طويلا او عريضا او كبيرا فانه فانه يكون في الاغلب اثقل من اثقل من غيره. وتارة يكون الاصغر اثقل اثقل من باعتبار ان ما بينها اقل باعتبار ان الصغير كحال الرمل يتلاصق بعظهما بعظ فيسد الفرج التي بينه في ثقل ميزانه

225
01:11:45.350 --> 01:11:55.350
خلاف بخلاف بعض انواع انواع الكبر لهذا ينبغي للانسان ان لا يعتمد على المكاييل وانما يعتمد على النبي عليه الصلاة والسلام وهي من السنة التي هجرها كثير من كثير من الناس وينبغي

226
01:11:55.350 --> 01:12:05.350
ان يوضع الميزان بصعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكال به الطعام سواء كان من التمر او كان من اه من الارز او كان ايضا من الدقيق او الحنطة او غيرها

227
01:12:05.350 --> 01:12:31.100
نعم قال رحمه الله كتاب الصيام قال المصنف عليه رحمة الله تعالى كتاب الصيام تقدم معنا الكلام على على كتاب ومعناه والصيام المراد به الامساك في لغة العرب ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم اني نذرت للرحمن صوما يعني امساكا لا اكلم لا اكلم احدا ولهذا يقول الشاعر العربي خير

228
01:12:31.100 --> 01:12:51.100
وخيل غير صائمة تحت العجاج واخرى تعلك اللجما. والمراد بذلك ان الخيل منها ما تكون من تكون صائمة لا تصل ومنها ما يتصل بحسب لقاء العدو ويشير بذلك الى امساكها عن الكلام فالانسان الذي امسك عن الكلام يقال صائم وممسك

229
01:12:51.100 --> 01:13:05.400
وممسك عن ذلك كذلك ايضا الذي امسك عن الطعام يسمى يسمى صائما. نعم قال رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

230
01:13:05.600 --> 01:13:26.500
لا تقدموا رمظان بصوم يوم ولا يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصمه في هذا نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تقديم رمظان بيوم او يومين. وتقديم رمظان بيوم او يومين على سبيل الاحتياط من الامور المحرمة على قول جماهير

231
01:13:26.500 --> 01:13:48.600
العلماء وبعض العلماء قال قال بكراهته وانه ليس بالتحريم وذهب الى هذا بعض الفقهاء من المالكية والشافعية والصواب في ذلك والصواب في ذلك انه انه محرم الا لرجل قد اعتاد ان يتقدم رمظان الا لرجل قد اعتاد ان يتقدم رمظان بيوم بيوم او الا رجل

232
01:13:48.600 --> 01:14:08.600
اعتاد صياما فجاز ان يتقدم رمظان بحسب عادته. كان يصوم الرجل يصوم يوما ويفطر يوما او يصوم مثلا ثلاث ايام من اخر كل شهر لان مثلا فسحته من الوقت ونحو ذلك فلا حرج عليهم ان يصوم تلك تلك الايام. وذلك لان شارع قد جعل ثمة فيصل

233
01:14:08.600 --> 01:14:28.600
بين عبادة النافلة وعبادة الفريضة. فان الانسان الذي يأتي بالعبادة ويريد بذلك الاحتياط. وللفريضة شرائط وكذلك ايضا الى شرائط فانه كحال الذي يخلط بين هذه وهذه. وشرائط تلك تختلف عن شرائط تلك. فالله جل وعلا قد جعل للفريضة شرائط ومنها دخول الوقت

234
01:14:28.600 --> 01:14:49.050
فاذا ادى الانسان العبادة على سبيل الظن في دخول الوقت فان هذا لا يتحقق فيه الامتثال بخلاف بخلاف النافلة بخلاف النافلة فان الزمن في ذلك مفتوح ومن النوافل ما الزمن فيه مقيد كحال مثلا صيام الاثنين وصيام الخميس وكذلك صيام ايام البيض

235
01:14:49.050 --> 01:15:09.050
وكذلك ايضا في صيام بعض الايام كصيام عاشوراء وكذلك عرفة شهر الله المحرم وكذلك صيام شعبان صيام شعبان من الامور المستحبة للانسان ان يصومها ولو كان كذلك على سبيل السرد. فان هذا مما يستحب. لان النبي عليه

236
01:15:09.050 --> 01:15:23.200
الصلاة والسلام كان يكثر من صيام صيام شعبان وهل يدخل في هذا الرجل الذي مثلا كان عليه صيام من رمضان السابق ولكنه لم يقضي الا وقد قرب منه صيام رمظان يقال انه معذور في ذلك

237
01:15:23.200 --> 01:15:46.650
خير الانسان صيام الشهر الماضي شهر رمضان الماضي للعام الذي يليه حتى يخرج رمضان في ذلك مخالف للسنة مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتبار ان العلماء قد اتفقوا وهذا عليه ظاهر النصوص انه ينبغي للانسان ان يبادر بابراء ذمته والله جل وعلا قد امر

238
01:15:46.650 --> 01:16:06.650
سارعوا وسارعوا وسابقوا في ذلك فليتنافس المتنافسون فينبغي للانسان ان يبادر بقضاء ما كان عليه ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم امر باغتنام الانسان وفراغه قبل ان يأتيه من الشغل وكذلك ايضا من المرظ ما يحبسه عن الامتثال. وهذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم

239
01:16:06.650 --> 01:16:26.650
ويعذر الانسان اذا كان ثمة حاجة في ذلك. الرجل مثلا الذي يقوم بمصالح المسلمين وان يقوم مثلا على الفقراء والمساكين او لديه مثلا وظيفة اه تكلفهم مثلا من العمل مساري على على امن الناس وكذلك ايضا بمتابعة اهل الجرم الفواحش وكذلك المخدرات والمسكرات وغير ذلك وانه يصعب عليهم

240
01:16:26.650 --> 01:16:36.650
مثلا ان ان يقضي صيام رمضان لان دوامه مثلا او عمله يكون في النهار او نحو ذلك ويشق عليه هذا لا حرج عليه ان يؤخر. ولكن اذا اخر ذلك حتى انقضى

241
01:16:36.650 --> 01:16:51.500
رمضان الثاني ما حكم ذلك؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين ذهب جمهور العلماء الى ان من اخر صيام رمظان قظاء رمظان الماظي حتى دخل الذي يليه فانه يجب عليه ان يقظي ويطعم عن كل يوم مسكين وكن

242
01:16:51.500 --> 01:17:11.500
يكون على سبيل على على اه سبيل الكفارة بنصف صاع كما جاء هذا عن عبدالله بن عباس ومجاهد بن جبر وغيرهما وكذلك ايضا روي عن بعض الفقهاء من الصحابة كانس بن مالك عليه رضوان الله تعالى. وثبت قول اخر على ان الانسان اذا قظى اذا

243
01:17:11.500 --> 01:17:31.500
قضى صيام رمظان الماظي بعد الذي يليه يقال انه قد خالف السنة وفعله ذلك مكروه الا انه لا يجب عليه ان يطعم. ذهب الى هذا عبد الله بن مسعود ثبت عنه باسناد صحيح وهو وهو الصواب انه لا يجب عليه في ذلك قضاء فقد خالف السنة في ذلك. وذلك انه لا اعلم دليلا ظاهرا من كلام الله جل

244
01:17:31.500 --> 01:17:49.400
الا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ايجاد القضاء على من اخر القضاء عن رمضان عن رمضان الاتي وانما هو قول لبعض الفقهاء من الصحابة غيرهم كعبدالله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى ومن اجل من اجل اهل الفقه والدراية من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

245
01:17:50.200 --> 01:18:10.200
وعائشة عليها رضوان الله تعالى كانت تؤخر صيام رمضان الى الى شعبان لمنزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعلوما ان النبي عليه الصلاة والسلام يهوي له من البعد عن عائشة مما يلزم شرعا من من المبيت عند غيرها كذلك سفر النبي عليه الصلاة والسلام ما يخلو عام من اعوامه من غزوة

246
01:18:10.200 --> 01:18:30.200
وسفرة ونحو ذلك اما ربما تجد عائشة اه موضعا للصيام الا انها لحاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فان اغلب ما تكون مع النبي عليه الصلاة والسلام في اسفاره. كذلك فربما طاف النبي عليه الصلاة والسلام على نسائه في اليوم الواحد. وذلك صونا

247
01:18:30.200 --> 01:18:47.600
حق رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرت القضاء الى شعبان واما الصيام بعد نصف شعبان فهذا قد جاء النهي في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في المسند والسنن من حديث العلاء ابن عبد الرحمن

248
01:18:47.600 --> 01:19:00.900
عن ابي عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا انتصف شعبان فلا تصوموا. وهذا الخبر خبر منكر. قال لعله في ذلك غير واحد من الائمة كسفيان الثوري وكذلك الامام احمد. وكذلك الامام النسائي

249
01:19:00.900 --> 01:19:17.600
انهم وكذلك دار قطني ايضا فانهم قد انكروا هذا الخبر. ويعارضه في ذلك اكثار النبي عليه الصلاة والسلام من الصيام كذلك ايضا صيام الاثنين والخميس صيام يوم اثنين يوم وافطار يوم كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يستثني من ذلك من ذلك شيء

250
01:19:18.150 --> 01:19:32.950
قال رحمه الله وعن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا رأيتموه فصوموا واذا رأيتموه فافطروا فان غم عليكم فاقدروا له

251
01:19:33.050 --> 01:19:53.900
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رأيتموه فصوموا واذا رأيتموه فافطروا في هذا احالة الى مواقيت رمظان دخولا وصراما الهلال. فان توقيت الاشهر بالهلال هذا هو السنة وهو وادي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان

252
01:19:53.900 --> 01:20:13.900
على ذلك في الخمسين سنة قبل الاسلام كانوا يوقسون بالسنوات يوقتون السنوات والاشهر القمر و ربما اخذوا بالشمس والقمر في بعض في بعض الازمنة وكانوا وكانوا يسيئون في بعض الاشهر وكان وكان

253
01:20:13.900 --> 01:20:30.850
شريعة البيت شريعة مكة من كفار قريش هم الذين هم الذين يوقتون المواقيت ويحددون الاشهر الحرم ويقدمونها ويؤخرونها على حسب هوائهم. ويأخذ اهل البوادي بتشريع بتشريع المكيين في ذلك. فكانوا هم الذين هم الذين يشرعون

254
01:20:31.800 --> 01:20:51.800
ورسول الله صلى الله عليه وسلم احال الى الى مسألة الرؤيا وثمة امر ينبغي ان يعلم ان دخول الشهر بالرؤية هذا من لا خلاف فيه عند عند العلماء. والاطلاق على ذلك ولا يعلم في ذلك مخالف. ثمة اقوال تروى عن متطرف بن عبد الله ابن الشخير ولا يثبت ذلك عنه

255
01:20:51.800 --> 01:21:11.800
وثمة قول ينسب لابن قتيبة وابن قتيبة ليس من ائمة التحرير بالخلاف كما نص على ذلك غير واحد كابن عبد البر عليه رحمة الله تعالى بكتاب الاستذكار وروي هذا عن ابي العباس بن سريج من الشافعية وقد انكر عليه ائمة الشافعية حتى من علماء من علماء

256
01:21:11.800 --> 01:21:31.800
المغرب من علماء قرطبة قد انكروا عليه ذلك ذلك الامر جعلوا ذلك من وجعلوا ذلك من البعد عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى انه لما بلغ او او بلغوا ذلك القول عن ابي العباس قال انا التمسنا هذا القول في بقاع الشافعية في المشرق والمغرب لم نجده

257
01:21:31.800 --> 01:21:50.300
نسب هذا القول اليه فظنناه كذبا حتى حتى وجدناه منه وهي فنية عظيمة وزلة وزلة كبيرة منه وذلك لظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول النبي عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وافطروا وافطروا لرؤيتي. ثمة امر مهم وهو

258
01:21:50.550 --> 01:22:10.550
ان كثيرا من الناس تغيب عنه الحكمة من تحديد دخول رمضان برؤية الهلال ويقوم ويلتفت الى بعض المدركات العقلية او التحليلات باعتبار ان اننا في علم جديد وهو علم الفلك ونستطيع ان نحدد الوقت مثلا بالدقة ونحو ذلك من جهة الولادة

259
01:22:10.550 --> 01:22:30.550
ونحوي هذا. اولا الشارع انما احال الامر الى مثل رؤية الهلال. وهو في الاغلب في الاغلب يعلم بالرؤية. الامر يعلم بالرؤية. هل هو على سبيل التيسير؟ ام على سبيل التشديد؟ هل يراد بذلك

260
01:22:30.550 --> 01:22:50.550
هو حسم مادة العبادة الا يتقدم فيها ام لا يتأخر؟ ام اريد بذلك هو ان لا تتقدم ولا تؤخر وكذلك ايضا التيسير على العباد. مقصد التيسير على العباد يغيب عند كثير من يقول بعلم الفلك انها تدرك اولا علم الفلك هذا من العلوم الموجودة حتى في الجاهلية. ومعلومة ايضا عند بعض العرب كانوا يعرفون منازل القمر

261
01:22:50.550 --> 01:23:09.350
ومتى يولد ومتى لا يدفى وليس من العلوم من العلوم الجديدة ويستطيع الانسان حتى بمعرفته وادراكه ان يستطيع ان يحسب يحسم منازل منازل القمر وكذلك ايضا موضع كسوف القمر الذي كان مثلا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وكسوف وكسوف الشمس. وهي من العمليات

262
01:23:09.350 --> 01:23:29.350
يستطيع ان الانسان ان يتلقاها حتى عن دراسة الكتب بلا بلا معلم معرفة ولادة الهلال وكذلك حسابه ويستطيع الانسان ان يعرف مواضع كسوف القمر حتى بعد سنوات ممتدة طويلة ويعرف مثلا السنوات الماضية التي كسب فيها القمر وخسى فيها الشمس وقد ادركت هذا بنفسي بالنظر في جملة من المصنفات

263
01:23:29.350 --> 01:23:49.350
معرفة الزمن الذي خسفت فيه الشمس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام باعادته الى السنوات تعلم وقته في اي ساعة كان في زمن رسول الله صلى الله الله عليه وسلم وهذا من الامور التي يدركها الانسان بمجرد عمليات حسابية معلومة. اذا فعلم الحساب ليس من الامور الصعبة وهي من الامور المدركة حتى في الجاهلية. ويعرفها

264
01:23:49.350 --> 01:24:09.350
اناس من العرب وانما النبي عليه الصلاة والسلام اراد بذلك تيسيرا. مثال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يروى عنه في الخبر كما جاء في السنن وغيرها. قال عليه الصلاة وسلم ما بين المشرق والمغرب قبل لمن؟ لمن كان في المدينة. حينما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام المشرق وجعل النبي عليه الصلاة والسلام المغرب وجعل ما بينهما

265
01:24:09.350 --> 01:24:29.350
القبلة مع ان التحديد معلوم والعلما يقولون ان منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحديد القبلة قطعي وانه لا يمكن لا يمكن لاحد ان يأتي مثلا بشيء من الامور الحسابية من البوصلة ونحو ذلك ويقول ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي منحرفا يسيرا نميل المحراب هذا من اعظم

266
01:24:29.350 --> 01:24:45.050
باطل باتفاق العلماء باعتبار ان عمل النبي عليه الصلاة والسلام وحي قاطع. مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي هذه الصلاة ويقول ماذا؟ ما بين المشرق والمغرب والمغرب قبلة لان المقصود من ذلك التيسير هو ان الانسان

267
01:24:45.300 --> 01:25:05.300
لا يتجه الى اي جهة يختار فجعل في ذلك امرا ميسورا بادراك موضع العبادة. ولهذا ذهب غير واحد من العلماء كالامام احمد عليه رحمة الله تعالى وغيره الى ان الانسان الذي يهتدي بتحديد القبلة بالنجم ان ذلك مما ينكر مما ينكر عليه

268
01:25:05.300 --> 01:25:25.300
لماذا؟ لانك تصلي الى الجهاد ما ادركت الجهاد وانما يهتدى بالنجم الى معرفة الجهة لا الى معرفة تحديدها وبه نعلم ان كثيرا من المتأخرين الذي مثلا يأتي بالبوصلة يأتي الى المساجد الحديثة او مساجد الناس ويأتي للبوصلة اين القبلة ثم اذا انحرمت درجة هدم المحراب ومال بهذا

269
01:25:25.300 --> 01:25:45.300
هذا من الامور المكروهة هذا هذا من الامور المكروهة ومن التعسف وهو داخل ايضا في بابنا. داخل في بابنا لان الشارع جعل هذه الامور من الامور من الامور الميسورة. والله جل وعلا قد يسر هذا الامر فينبغي للناس ان يأخذوا هذا المعنى من باب التيسير لا من باب لا من باب الدقة

270
01:25:45.300 --> 01:26:03.300
هو الضبط المجردة بعض الناس يغلب عليه الاحتياط والورع في ابواب العبادة فيقولون مثلا اننا نحتاط في امر العبادة ونحسم هذا الامر ويغيب عنه التيسير في الناس فان الناس منهم الحاضر ومنهم البادي ومنهم البري ومنهم البحري ومنهم من هو من لا

271
01:26:03.300 --> 01:26:20.750
يملك او لا يدرك او لا يصل اليهم الحساب فينبغي ان يوجه الناس الى خطاب يدركه يدركه الجميع. وبهذا نعلم ان من يقول ان من ان من يضبط رمظان مثلا بالرؤية ان هذا لم يدرك مواظع مثلا الحساب ولا يعرف مثلا الدقة في ذلك وان هذا

272
01:26:20.800 --> 01:26:40.800
وآآ وانا من لم من لم يضبط بالحساب انه مثلا يسلك طريقة متخلفة او بدائية ونحو ذلك نقول ان الحساب اصلا موجود حتى عند البدائيين وليس وليس بجديد بل ان دقة الاوائل في الحساب لا تبعد دقة عن عظائم الفلكيين في زمننا من جهة معرفة منازل القمر وهذا وهذا امر

273
01:26:40.800 --> 01:27:00.800
هذا امر معلوم ولكن كان الغالي في جزيرة العرب في مكة والمدينة انهم يجهلون هذا العلم ولكنه موجود موجود عند الرومان واليونان ويوجد ايضا عند الهنود يوجد ايضا عند فارس والروم جملة من هذا الامر ويوجد من الدواوين ايضا المكتوبة في السابق من علم الفلك ما هو موجود الان في متناول ايدينا كتب قبل قبل

274
01:27:00.800 --> 01:27:20.800
الاسلام بمجموعة من الفلكيين والفلاسفة في هذا الامر من منازل القمر وادراكها هي توافق ما عليه من كلام كبار الفلكيين في زمانه نعلم ان هذا العلم هو اصلا ليس بجريد وهو من الامور المعلومة التي يعرفها الانسان الانسان بالصبر لكن كثير من الناس يتعلق بكثير من المكتشفات العصرية ويظن ان هذا ان هذا من

275
01:27:20.800 --> 01:27:40.800
الامور الجديدة ينبغي لعقدة النقص او مثلا النظر الى اهل الفلك من الغرب ونحو ذلك وعلومهم وكذلك دقة كثير من الناس لمعرفة كثير من الحسابات الحوادث من الكسوف والخسوف ونحو ذلك وهذا من العجائب ان كثيرا من الناس يدرك بفطرته كثير من المعلومات ويميل الى ويميل الى مدركات غيره

276
01:27:40.800 --> 01:28:00.800
تجد مثلا من يقول ان الارض ان الارض كروية وان هذا اول من اكتشفها فلان. المسلمون يجمعون ويحكون الاجماع على ان الارض كروية ومن لم يقل بكرويتها فهو بعد ادراكها من جهة الكروية بعد من اثبتها وقد حكى الاجماع على ذلك ابو الفرج ابن الجوزي في عدة مواضع وحكى الاجماع على هذا شيخ الاسلام ابن تيمية ونحو ذلك لسنا بحاجة

277
01:28:00.800 --> 01:28:10.800
الانتظار ان ان فلان يرتحل بها السفينة حتى يخرج من الجهة الاخرى من الارض ونحو ذلك ثم يسجلها التاريخ وتدرس في كتبنا على ان هذا اول من اكتشف ان الارظ

278
01:28:10.800 --> 01:28:20.800
ان لا اذكر وياها ومن ينصب اعمدة ثم ينصب عمودا ثم ينصب عمودا فيرى الاوسط هو ابعد من ذلك مما يدل على ان الارض مقوسة ونحو ذلك ونصوص شريعة ناطقة ناطقة بذلك

279
01:28:20.800 --> 01:28:40.800
كذا هذا من البعد ومن البعد والجهل. رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا بان نرجع الى في حساب العبادات الى نوع من وهو امر امر الرؤيا وامر الرؤيا منوط حتى في الصلوات الخمس لا الى امر الحساب والعجب ممن يحدد رمضان بالحساب ولا يحدد الصلوات الخمس

280
01:28:40.800 --> 01:29:00.800
بالحساب ومعلوم ان الشمس التي نراها ليست هي الشمس الحقيقية وانما هو انعكاسها بالغلاف الجوي وهذا معلوم حتى عند الفلكين يجمعون على هذا فعلى هذا ان الشمس مثلا التي نراها مثلا قد غربت هي ليست الشمس الحقيقية وانما الشمس الحقيقية باقية. هل نقول انه يسوء الانسان ان يصلي بذلك؟ لا نقول بهذا. اين عملية الحساب

281
01:29:00.800 --> 01:29:10.800
في ذلك لانها تتصادم مع الحس ولكن لما كان رؤية الهلال لا يتصادم مع الحس ومن جهة الادراك يروج عند كثير من الناس كذلك ايضا بالنسبة لطلوع الفجر هل نعيد

282
01:29:10.800 --> 01:29:30.800
ذلك الى القرص الذي نراه انعكاسا او نعيده الى الكوكب الحقيقي الذي يعرفه اهل الحساب. ال الحساب بمعرفة منازل الشمس والقمر لا يحيلون ذلك كالى الصورة المرئية وانما يحيلونه الى اصل الى اصل الكوكب ومن قال بمعرفة الحساب ومن قال بمعرفة الحساب انه

283
01:29:30.800 --> 01:29:50.800
ويعتد بها في دخول رمظان فعليه ان يعتد بها على سبيل الاحتياط في الصلوات الخمس نقول هذا هو اوجب واظبط لي الدين والصلوات الخمس هي الركن الثاني من اركان الاسلام وهل يقال بذلك بدخول صلاة الفجر وصلاة وصلاة المغرب وكذلك ايضا صلاة الظهر باعتبار ان الدقة في ذلك فيها قوية على هذا لو اخذنا بهذا واضطردنا

284
01:29:50.800 --> 01:30:10.800
واضطردنا فيه فالنبي عليه الصلاة والسلام احال الامر الى رؤية الشمس في حال غروبها كذلك الى طلوعها انها تنتهي اذا طلعت الشمس انتهت صلاة الفجر نقول بذلك ان نحيل هذا الى الى كلام الفلكيين ام لا؟ نقول لا وهذا ليس بخسا لاهل الفلك والحساب نقول هو علم يستأنس به

285
01:30:10.800 --> 01:30:23.000
يؤخذ ويؤخذ به بعض الفقهاء من المتأخرين يقول اننا نقول به النفي ولا نقول ولا نقول به في في الاثبات نقول به في النفي ولا نقول به في الاثبات وسواء في ذلك انه لا يقال به

286
01:30:23.000 --> 01:30:43.000
لا في النفي ولا ولا في الاثبات وانما يؤخذ بالرؤية. الا في حال ضيقة ممكن ان يقال بذلك اذا كان مثلا على البلد الاسلامي مثلا سحب يوجد مثلا ضباب لا يمكن ان ان يرى ونحو ذلك يؤخذ يؤخذ بابواب النفي ويكمل شعبان ثلاثين يوما فيكون الاثبات على هدي رسول الله صلى الله

287
01:30:43.000 --> 01:31:01.350
عليه وسلم في ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام احال الى الرؤيا. ورؤيا في ذلك لابد فيها لابد فيها من اثنين لابد فيها من اثنين او اكمال شعبان ثلاثين ثلاثين يوما. ومن العلماء من قال انه يجوز صيام يوم الشك وهو صيام يوم الثلاثين

288
01:31:02.200 --> 01:31:22.200
اذا حال دون الشمس غيم او قدر. اولا صيام يوم الشك اختلف العلماء في تقييده وظبطه هو على على حالين. الحالة الاولى ان يكون يوم الثلاثين يوم الثلاثين ولم يرى الهلال ولو كانت السماء صحو. الحالة الثانية اذا كان ثمة غيم ثمة غيم وحال

289
01:31:22.200 --> 01:31:42.200
بيننا وبين رؤية الهلال هذا الغيم والقصر هل يقال حينئذ بان صيام يوم الشك في الحالين ممنوع؟ نقول في الحالة الاولى اذا كانت السماء وممنوع عند جماهير العلماء وعامتهم. وهو قال الائمة قال الائمة الاربعة على الصحيح في قول الامام احمد عليه رحمة الله. واما اذا كان

290
01:31:42.200 --> 01:32:02.200
قد حال بين رؤية الهلال غيم او قتر في يوم الثلاثين ذهب الامام احمد الى صيامه وثمة رواية ضعيفة بوجوبه وهذا القول له حظ من وقد عمل به جماعة من الصحابة ثبت العمل به عن عائشة عليها رضى الله تعالى واسماء وابي هريرة ومعاوية وعبدالله ابن عمرو وغيره من اصحاب رسول الله

291
01:32:02.200 --> 01:32:16.700
صلى الله عليه وسلم انهم ثبت عنهم انهم صاموا ذلك. وروي هذا عن ابي موسى الاشعري عليه رضوان الله تعالى. وبه احتج الامام احمد عليه رحمة الله. وصنف بعض الائمة من فقهاء الحنابلة كابن الجوزي له رسالة في ذلك

292
01:32:16.800 --> 01:32:36.800
سماها كشف اللوم والظيم في حكم صوم يوم الغيب. ففرق في يوم الشك بين اذا كانت السماء صحو وبين اذا كان ثمة غيم او قسم ومنهم من لا يسمي اه يوم الشك بالشك الا اذا كان ثمة غيم وقتل وقال اذا لم يكن ثمة غيم وقتل فلا يسمى اصلا يوم الشكوى صيام يوم الشك عمدا من غير

293
01:32:36.800 --> 01:32:56.800
اه على من غير تفصيل مما تقدم الكلام وعليه فانه اثم اذا كان السماء صحو ولم يرى الهلال الصواب في ذلك انه اثم للخبر الذي جاء في ان من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم. لهذا ينبغي للانسان ان يحتاط لدينه في مثل هذا الامر وان يعتمد على ما اعتمد اليه عليه

294
01:32:56.800 --> 01:33:18.550
رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثير من الناس يتكلمون على قضايا امثال هذه القضايا سواء في الصحف او في وسائل الاعلام منهم من يحسن الظن بهم في مثل هذا وهم كثير في مسألة

295
01:33:18.550 --> 01:33:38.550
العمل بالحساب وثمة طوائفهم وانا اصحاب بلبلة ونحو ذلك ويذكرون الحساب وفي كل سنة ويتكلمون على ذلك وانه ينبغي الاحتياط لديننا ونحو ذلك بينما انه يشكل وهو يصوم رمضان اصلا او لا يصوم. فهو انما يريد البلبلة على البلبلة على المسلمين واثارة امثال امثال هذه

296
01:33:38.550 --> 01:33:58.550
هذه القوايا. لهذا ينبغي للعاقل وكذلك ايضا اه العالم ان يأخذ مواضع الخلاف التي مثلا يريدها مثلا او يطرحها الناس ان ينظر الى الطارح مقامه من مواضع الاجماع. اذا كان هذا الرجل من يقر بالاجماع ويحترمها ويقيم لها وزنها فان هذا يؤخذ كلامه على مسألة الاجتهاد وينام معه بالقول ويبين له الحق بالليل والحكمة

297
01:33:58.550 --> 01:34:08.550
اما اذا كان الرجل هو اصلا على سبيل المثال يأتي رجل مثلا لا يصلي ولا يشهد له بالصلاة يأتي يناقشنا بمسائل رؤية الهلال والحساب وان هذا هو الاحتياط لديننا وعبادتنا وسنتنا وان جاء

298
01:34:08.550 --> 01:34:18.550
كلام مثلا الذي يدل على ورع وديانة ونحو ذلك نقول ان ان ثمة شيء من دين الله عز وجل يجب عليك ان تأتي به قبل ان تخوض في امثال في امثال

299
01:34:18.550 --> 01:34:35.750
هذه المسائل قال رحمه الله على ابن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فان في السحور بركة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فان في السحور بركة

300
01:34:35.800 --> 01:34:58.800
اولا ينبغي ان يعلم ان الصيام هو الامساك عن سائر المفطرات من اكل او شرب او جماع من طلوع الفجر الى الى غروب الى غروب الشمس وان ما كان من الليل فانه يجوز للانسان ان يطعم ان يطعم فيه. وان الوصال في ذلك خلاف السنة. ومن العلماء من رخص

301
01:34:58.800 --> 01:35:08.800
الوصال في وصال يوم او يومين ومنهم من منع منه على الاطلاق ومنهم من منع منه بقيد اليوم بقيد اليوم واليومين وهذا مروي عن الامام احمد عليه رحمة الله وقد واصل جماعة

302
01:35:08.800 --> 01:35:28.800
من السلف في هذا قد روي الوصال عن اروى ابن الزبير وسعيد وغيرهما. والوصال في يوم ويومين يقال ان انه لا بأس بذلك اذا اذا وجد الانسان في جانب الا ان السنة في ذلك ان ان يعجل الفطر فالنبي عليه الصلاة والسلام حث على تعجيل على تعجيل الفطر فقال ما تزال

303
01:35:28.800 --> 01:35:51.650
امتي بخير ما عجلوا الفطر ويستحب للانسان للانسان ان يتسحر ويتأكد في حقه. واكلة السحر اكد من اكلة اكد من اكلة وذلك ان اكلة السحر تعين الانسان على قوة على قوة في صيامه. واكلة الفطر فانها فانه

304
01:35:51.650 --> 01:36:11.650
يستقبل فيها فطرا لا يستقبل فيها صياما فانما يعين الانسان للعبادة في الصيام هو السحور ام الفطور اللعين هو هو السحور فانه يستقبل فيه يستقبل فيه صيام وبه نعلم ان ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تفضيل من تفضيل الفطر انما هو مخصوص

305
01:36:11.650 --> 01:36:21.650
تعديل انما هو مخصوص بالتعجيل وما جاء من فضل الفطر بالاطعام في ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فطر صائما فله اجره فيقال ان هذا الخبر

306
01:36:21.650 --> 01:36:41.650
ان هذا الخبر ضعيف لان لانه منقطع ويضيع عطاء عن زيد بن خالد واسناده اسناده منقطع وقد جاء من وجه اخر ايضا وفيه وفيه من حديث سلمان الفارسي عليه رضوان الله تعالى وفي اسناد علي بن زيد بن جدعان رضي عن سعيد عن سلمان الفارسي عليه رضوان الله تعالى وقد رواه ابن خزيمة وكذلك

307
01:36:41.650 --> 01:37:04.000
ولا ولا يصح وبه نعلم اننا اذا قلنا ان اكلة السحر اكد وافضل من اكلة الفطر به نعلم ان تسحير الصائم افضل من افضل من تفطيره لماذا؟ لان النهار افظل من ليل في رمظان النهار افظل من الليل باعتبار ان رمظان ما فظل الا للصيام والصيام يكون في النهار ام يكون في الليل

308
01:37:04.000 --> 01:37:24.000
يكون في النهار وبه نعلم ان العبادة التي تكون في النهار افضل من العبادة التي تكون بالليل. وان الذي يعين الانسان على تلك العبادة في النهار افضل مما يعين الانسان على العبادة التي تكون بالليل والذي يعين الانسان على عبادة النهار هو السحور ام الفطور؟ هو الهواء السحور وهذا ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

309
01:37:24.000 --> 01:37:44.000
تسحروا فان في السحور في السحور بركة. ومعنى البركة هي الزيادة في العمل والقوة والقوة عليه فحث رسول الله صلى الله عليه وسلم فحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه فينبغي للانسان ان يفطر ان يتسحر ولو بشيء يسير بتمرات كما جاء في حديث انس بن مالك او بشربة ماء

310
01:37:44.000 --> 01:38:01.150
وان يدعو غيرهم معه عليه وافضل الطعام ما كثرت عليه الايدي قال رحمه الله وعلى ابن مالك رضي الله تعالى عنه عن زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه انه قال سحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام الى الصلاة

311
01:38:01.150 --> 01:38:18.150
قال انس قلت لزيد كم كان بين الاذان والسحور؟ قال قدر خمسين اية في هذا دليل على انه يستحب تأخير تأخير السحور. وقد جاء في ذلك خبر ينسب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا ما تزال امتي بخير ما عجلوا

312
01:38:18.150 --> 01:38:38.150
واخر السحور تأخير السحور على هذا اللفظ فيه فيه نظر في هذا الخبر اما في هذا الحديث فهو الدلالة في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام كان بين سحوره وبين صلاة الفجر وخمسين خمسين خمسين اية خمسين اية وهي مثلا تأخذ من الانسان ربما يعني

313
01:38:38.150 --> 01:38:58.150
على سبيل المثال قد يقال بانها عشر دقائق في زماننا او سبع دقائق يعني بين الافطار فان الانسان اذا قرأ خمسين اية على سبيل اه على سبيل اه اه فانها تأخذ منه من سبع الى عشر الى عشر دقائق. وهذا ما يستحب للانسان ان يؤخر فيه ان يؤخر فيه السحور. واما اذا سمع

314
01:38:58.150 --> 01:39:18.150
الاذان يعني به يثبت دخول الفجر والاذان هو علامة على دخول على دخول الفجر وسيقن او غلب على ظنه ان هذا الرجل يؤذن بدقة توقيتا دقيقا فانه يجب على الانسان ان يمتنع. جاء في ذلك خبر قد رواه الامام احمد وابو داوود من حديث حماد عن محمد ابن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة

315
01:39:18.150 --> 01:39:30.700
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اذن المؤذن وفي يد احدكم اناء فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه هذا الخبر هذا الخبر منكر. قد عله اعله غير واحد من الحفاظ وقد تفرد به حماد

316
01:39:30.700 --> 01:39:53.400
عن محمد ابن عمرو قد اعله ابو حاتم عليه عليه رحمة الله ولكن قد جاء عن بعض السلف الترخيص الترخيص في ذلك قال رحمه الله وعلى ام سلمة رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من اهله ثم

317
01:39:53.400 --> 01:40:19.650
ثم يغتسل ويصوم اولا ينبغي ان يعلم ان الجماع في نهار رمضان والاجناب تعمدا بانزال ان هذا على قول عامة العلماء ان هذا مما فطر الصائم مما يفطر الصائم. والله جل وعلا قد اباح لعباده الرفث الى النساء بالليل في ليل رمضان. وكان في

318
01:40:19.650 --> 01:40:39.650
ابتداء ذلك كان محرما ثم رخص الله جل وعلا لعباده بذلك فضلا فضلا منه ومنة. وآآ اذا اجنب الرجل ليلا سواء كان باحتلام او بجماع ثم دخل عليه الفجر وهو جنب فماذا فماذا يفعل؟ يقال ان من كانت حاله حاله كذلك ان

319
01:40:39.650 --> 01:40:59.650
يغتسل ويتم الصوم وهذا وهذا على قول جماهير العلماء. وقد جاء في ذلك نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألتين في الفطر وفي عدمه. والقول بالفطرة ان من دخل عليه النهار وهو جنب ولم يغتسل ليلا انه قد افطر جاء في هذا عن ابي هريرة

320
01:40:59.650 --> 01:41:14.100
عليه رضوان الله تعالى ولكنه ولكنه منسوخ وجاء عن عائشة عليها رضوان الله تعالى وعن ابي هريرة ايضا خلاف ذلك وهو الذي عليه جمهور جمهور العلماء ان من كان من كان عليه من كان اه عليه جنابة في

321
01:41:14.100 --> 01:41:30.200
ثم دخل عليه النار انه يغتسل ولا حرج عليه وقد ثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة ان الجنابة انما وقعت من انسان باحتلام وقعت من الانسان باحتلام ولو كان كذلك ايضا

322
01:41:30.200 --> 01:41:50.200
بجماع فان هذا مرفوع ولو كان الاحتلام في النهار فان الانسان معذور بذلك باعتبار ان ان النائم قد رفع القلم القلم عنه وهذا مما لا خلاف عند العلماء مما لا خلاف عند العلماء فيه من السلف وثمة خلاف عند بعض الفقهاء من

323
01:41:50.200 --> 01:42:09.600
وتأخيرها قول لا يعول لا يعول عليه. نعم. نريد ان نفتق الاذهان في نقاش المسائل. استفيدنا وتستفيدون انتم ايضا ها مم مم يقول تذكيرهم باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

324
01:42:10.100 --> 01:42:32.950
النبي عليه الصلاة والسلام يقول اطعمه الله وسقاه هذا منكر شيء وصف بانه اطعمه الله وسقاه منكر نتكلم في حال النسيان ها طيب اذا نأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هاه

325
01:42:33.050 --> 01:43:09.450
قولان ها صواب الله اعلم نعم احسنت الله اعلم نعم يقول من التعاون على البر والتقوى من التعاون على البر والتقوى اليس اكله ناسيا من بر الله به ها شخص رجل صالح ورع شرب في نهار رمضان

326
01:43:11.100 --> 01:43:29.900
هل هو الرجل يشرب متعمد بخلاف رجل صاحب التهمة ها اخطأ في الصلاة يقول التذكير كحال الانسان الذي يخطئ الصلاة. يذكر بالتسبيح. نقول الذي يخطئ في الصلاة هل هي منة

327
01:43:30.000 --> 01:43:54.550
هذا النسيان نعم طيب يقول فذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين الله عز وجل بشرب هذا الرجل اراد نفعه ولا ما اراد نفعه طيب انت تريد حرمانه؟ اذا انت لم تنفع المؤمن

328
01:43:55.050 --> 01:44:09.900
تعطيكم العمدة اذا اتانا نصع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة من المسائل الحاسمة حاتم وهذه المسألة النبي عليه الصلاة والسلام بين ان من اكل او شرب ناسيا اطعمه الله جل وعلا وسقاه

329
01:44:10.150 --> 01:44:27.600
جيد هنا تظهر المنة نرجع في هذا الى فهم من فهم الصحابة قد جاء عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى كما جاء في خبر ابن دينار انه شرب ناسيا

330
01:44:27.850 --> 01:44:48.150
فذكره مولاه فقال ابن عمر اراد الله ان يطعمني فمنعتني اراد الله ان يطعمني فمنات يعني الاولى الا الا تذكرنا وجاء هذا بنحو عن علي بن ابي طالب عند ابن حزم في كتابه في كتابه المحلى لهذا نقول ان من رأى ناسيا

331
01:44:48.700 --> 01:45:03.500
يأكل او يشرب ماذا يصنع يصد عنه لان الله جل وعلا اطعمه اطعمه وسقاه والحجة في ذلك قول من؟ قال عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله ولا اعلم له مخالفا

332
01:45:03.550 --> 01:45:19.600
لا اعلم له له مخالفا هنا مسألة قد يلزمنا شخص مثلا يقول الجماع في نهار رمضان اذا جاءت المرأة مثلا معذورة واراد زوجها ان يجامعها وهو ناسي هل اطعمه الله وسقاه

333
01:45:20.700 --> 01:45:38.000
هل يمكن هذا نقول الامر جاء بالنص في الاكل في الاكل والشرب جاء الامر بالاكل بالاكل والشربان يقول هنا اشبه المتعمد ولا يعلم ما في القلوب الا الله طيب نحن

334
01:45:38.200 --> 01:45:58.850
آآ مأمورون بالاخذ بالاحكام الكبيرة جدا بغلبة الظن او باليقين حينما قرأ رجل صالح من اهل الديانة والعلم والفضل اخذ الماء في نهار رمضان ثم شرب هل تأتي ظنه انه اراد الفطر في نهار رمضان عمدا

335
01:46:01.400 --> 01:46:21.600
لا يمكن لا يمكن نعم في كل حال ان كان الاعذار الامر سعة وان لم يكن الاعذار فهو من اهل النسيان قطعا لان هذا ركن من اركان الاسلام وهذا من اهل السنن والصلاح والديانة والعبادة لا يمكن ان يفعل هذا يخرج من هذا اهل الظنة

336
01:46:21.950 --> 01:46:40.600
يعني الذين يظام بهم السوء كان لدينا مثلا مثلا من اهل الفسوق ونحو ذلك الذين ربما يظهر منهم مثلا ان يختبئ عن اعين الناس فيشرب ونحو ذلك. وهذا يؤخذ بظاهره ويقال بنهيه. يقال صم نعم

337
01:46:41.100 --> 01:47:04.550
طيب يعني انت تقول ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر امر منفك ها  طيب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هو انكار لمنكر قد وقع فيه الغير شرب الانسان في نهار رمضان ناسيا منكرا وغير منكر

338
01:47:07.350 --> 01:47:25.150
انا اتكلم ناس احكم عليه انت منكر او غير منكر صنفه شرعا شرب الناس في نهار رمضان الناس ينتبه منكر او غير منكر لا يمكن ان تقول انه منكر  ها

339
01:47:25.350 --> 01:47:39.900
نرجع الى الموضوع ذكرنا ان مسألة الرجل الذي لا تدري هو ناسي وغير ناسي ان هذا يرجع فيه الى يرجع فيه الى غلبة الظن في حال الانسان في حال الانسان. على سبيل المثال انت اعلم الناس

340
01:47:40.450 --> 01:48:03.000
بزوجك انت واعلم الناس بابيك انت وتعلم انه صاحب ديانة واستقامة وصلاح وهل يخطر في باله انه يفطر متعمدا ام لا؟ انت من اعلم الناس باهل بيتك. ورأيته يتناول تستطيع ان تحكم عليه لانك اقرب الناس اليه. هذا الفعل منه هل هو منكر

341
01:48:04.900 --> 01:48:20.800
نعم لا تحكم لعقلك لا تحكم عقلك حكم النص الله عز النبي عليه الصلاة والسلام يقول اطعمه الله وسقاه يعني الله اسقاه المنكر. على سبيل المثال اريد ان اقول لك شيء الان خلك معي. شخص نسي وشرب الخمر اطعمه الله وسقاه

342
01:48:21.100 --> 01:48:34.700
لا ننكر عليه ولا ما ننكر انتبه هذا امر محرم لان الشارع ما يمكن ان يصف شرب الخمر بانه اطعمه الله وسقاه ولكن الاكل والشرب في نهار رمضان دل الدليل على انه منة

343
01:48:35.300 --> 01:48:51.600
والدليل على ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الوصال قال اني لست كهيئتكم ان معي ربي ماذا يطعمني ويسقيني فجعلها مرتبة من مراتب خصائص النبوة واضح؟ فهذه المنة كيف تجعلها من المنكر

344
01:48:52.800 --> 01:49:09.950
ثم اتيك بعبدالله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى الصحابي الجليل ممن يقتدي بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وليس له مخالف وليس له مخالفة قد انكر على مولاه ان ذكره فقال اراد الله

345
01:49:10.600 --> 01:49:25.650
ان يسقيني فمنعتني ثم يستدل بنصوص عامة لو لم يكن في الحق لم يكن ثمة اثر في هذا عن عبد الله ابن عمر واسناده صحيح لا يمكن ان يقال او اقول

346
01:49:25.650 --> 01:49:51.300
بان الانسان ينبه ينبه غيره لكن يقال ان هذه منة والرزق للانسان من الله جل وعلا عليه فاتركه وشأنه وربه يعلم حاله واضح مم نعم قال رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله

347
01:49:52.250 --> 01:50:11.150
واما ما يطرأ من الانسان على سبيل النسيان من اه من مفطرات الصيام عند عامة العلماء كمسألة الجماع فهل هذا يعذر بنسيانه اذا جامع الرجل زوجه ناسيا؟ فهل يقال حينئذ بانه معذور؟ ام لا؟ اولا قد اختلف العلماء في هذه المسألة في الناس في حال الجماع

348
01:50:11.150 --> 01:50:34.750
فذهب جماعة من العلماء وهو قول الجمهور الى انه الى انه لا يعذر. وظاهر نصوص السلف في هذا انه معذور لعموم النص في العذر. وهذا قول مروي عن الامام احمد وقال به شيخ الاسلام ابن تيمية عليه رحمة الله الى ان المجامع ناسيا انه انه معذور كحال الاكل كحال الاكل والشارب كحال

349
01:50:34.750 --> 01:50:54.750
اكل والشارب ولكن قد يقال بخروجه عن مسألة التذكير في الاكل والشرب باعتبار ان ذلك قد دل الدليل على كونه منة وهذا لم يدل الدليل على كونه منة واما ما كان من مقدمات من مقدمات الجماع. اذا لم يكن ثمة انزال كحال التقبيل وكذلك ايضا

350
01:50:54.750 --> 01:51:09.150
مباشرة من غير انزال فهذا السلف على جوازه عامتهم. ذهب الى هذا عبد الله بن عباس وكذلك عائشة عليها رضوان الله تعالى وابي موسى الاشعري وروي عن ابن مسعود. وبعض السلف قد منع

351
01:51:09.150 --> 01:51:28.150
منه على سبيل الاحتياط. وقد جاء المنع عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى وجاء ايضا وجاء ايضا الجواز في ذلك. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل عائشة عليها رضوان الله تعالى وهو وهو صائم وهذا يدل على على جواز جواز ذلك وانه لا حرج لا حرج

352
01:51:28.150 --> 01:51:42.450
فيه  قال رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت

353
01:51:42.650 --> 01:52:07.050
قال مالك؟ قال وقعت على امرأتي وانا صائم. وفي رواية اصبت الي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه سلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فلتجد اطعام ستين مسكينا؟ قال لا. قال

354
01:52:07.050 --> 01:52:27.050
فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبين نحن على ذلك اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق قال اين السائل؟ قال انا. قال خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل على افقر مني يا رسول الله. والله ما

355
01:52:27.050 --> 01:52:44.500
ما بين نابتيها يريد الحرتين اهل بيتنا افقر من ال بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه ثم قال اطعموا اهلك الحرة ارض تركبها حجارة سود في هذا

356
01:52:45.450 --> 01:53:00.850
الخبر الحديث على مسألة من المسائل المهمة وهي مسألة الجماع في نهار رمضان والجماع في نهار رمضان هو من كبائر الذنوب من كبائر الذنوب لان اذا كان عمدا طبعا وذلك لان الجماع في نهار رمضان

357
01:53:01.100 --> 01:53:24.700
مما يفسد الصيام على قول الائمة الاربعة في هذه المسألة وكذلك ايضا فان القاعدة عند العلماء ان ما ترتب عليه كفارة كفارة مغلظة ان من الكبائر كحال قتل النفس ونحوها وقد ساواها الله جل وعلا في اه ذلك وقد ساوى النبي صلى الله عليه وسلم في ظاهر

358
01:53:24.700 --> 01:53:44.700
حكم الله جل وعلا فيمن قتل نفسا وكذلك ايضا ما ظهر من ازواجه. ما ينبغي للانسان ان يعظم حدود الله جل وعلا وشعائره. كذلك ايضا فان ما افسد الامر الواجب المتحتم على سبيل التأكيد اركان الاسلام فانه يكون من الكبائر باعتبار باعتبار ان

359
01:53:44.700 --> 01:54:04.100
الصيام والصلاة وكذلك الحج من اركان الاسلام فما فما افسدها؟ من الافعال والاقوال فانه من الكبائر لانه افسدوا الركن العظيم من دعائم الاسلام الا الا الكبيرة وهذا وهذا امر لا خلاف عند العلماء عند العلماء فيه اذا كان ذلك على سبيل التعمد

360
01:54:04.750 --> 01:54:28.700
والجماع في نهار رمضان هل يبطل صوم ذلك اليوم باعتبار ان الانسان بجماعه لزوجه قد افسد ذلك اليوم اولا بالنسبة للكفارة هذا امر امر خارج عن مسألة قضاء ذلك اليوم. ومن العلماء من يجعل قضاء ذلك اليوم منفك. منفك عن

361
01:54:28.900 --> 01:54:48.900
عن مسألة عن مسألة من مسألة الكفارة ومنهم من يجعل قضاء ذلك اليوم هو لازم لازم لمسألة الكفارة. فاذا اوجب على الانسان الكفارة الا لان الانسان قد ابطل ابطل صيامه. والا لو لم يكن ابطالا للصيام فانه فانه لا يجب

362
01:54:48.900 --> 01:55:08.900
عليه لا تجب عليه الكفارة ولكن يقال ان في ذلك نظر باعتبار ان الانسان لو انه شرب لو انه شرب في نهار رمضان متعمدا هل يقال انه يكفرك كفارة الجماع اذا مسألة التعمد وابطال صيام ذلك اليوم لا علاقة له بالفطر في ذلك اليوم. ذهب الائمة الاربعة الى انه يجب عليه مع

363
01:55:08.900 --> 01:55:23.150
صار ان يقضي ذلك اليوم وذهب بعض العلماء الى انه لا الى انه لا يجب عليه ان يقضي. جاء في بعض الاخبار في بعض روايات هذا الخبر وصم يوما وصم يوما مكانه. ويأمر النبي

364
01:55:23.150 --> 01:55:44.650
عليه الصلاة والسلام الذي جمع زوجه ان ان يصوم يوما يوما مكانا وهذه الزيادة ليست بمحفوظة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يثبت انه امره بقضاء ذلك كاليوم ومن العلماء من يقول ان ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره للعلم للعلم به وذهب الى هذا الائمة الاربعة. ذهب بعض المحققين من العلماء وقول ابن خزيمة وذهب

365
01:55:44.650 --> 01:56:04.650
اليه شيخ الاسلام ابن تيمية وجماعة الى ان من جامع زوجه في نهار رمضان يجب عليه الكفارة واما القضاء فلا يجب عليه باعتبار عدم الدليل الصريح الوارد في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانه لا تلازم بين الكفارة وبين وبين قضاء ذلك اليوم. وذلك للزام ان من افطر متعمدا

366
01:56:04.650 --> 01:56:24.650
في نهار رمضان لا يجب عليه في ذلك الكفارة عند عند الائمة الذين قالوا بمسألة الجماع باتفاقهم ومنهم من يقول بالكفارة كنحو المجامع وهذا قول ذهب اليه جماعة من العلماء ومروي عن الامام احمد وقال به بعض الفقهاء من المالكية وقول الامام مالك عليه رحمة الله

367
01:56:24.650 --> 01:56:37.600
في ذلك ان من افطر يوما من رمظان متعمدا لا يجب عليه القضاء بل يجب عليه في ذلك التوبة لان اسمه اعظم من ان من ان يكفر بقضاء ذلك اليوم. ولا اعلم احد

368
01:56:37.600 --> 01:56:57.200
احدا من الصحابة قال بوجوب قضاء صيام بقضاء افطار ذلك اليوم الذي امر الله جل وعلا به وكذلك اداء الصلاة هو اداء. واعادته في غير وقته اذا ورد عليه مفسد هو من الاعادة التي تفتقر الى

369
01:56:57.200 --> 01:57:17.200
والدليل قد حدها بانواع وكذلك ايضا الاتيان بها من غير مسوغ فان هذا يفتقر الى يفتقر يفتقر ايضا الى دليل ولا دليل في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والعبادة هي اداء وقضاء وتكرار واعادة. فكل شيء منها يفتقر الى دليل والله جل وعلا

370
01:57:17.200 --> 01:57:29.600
قد امر باعادة الصلاة لمن نسيها ومن العلماء من قال ان الشارع قد امر باعادة الصلاة وقضاء رمضان لمن كان معذورا باعتبار انه لا يتصور من مسلم انه يدع الصلاة

371
01:57:29.950 --> 01:57:49.950
متعمدا حتى يخرج وقتها وكذلك ايضا الصيام يدعه متعمدا الا الا لعذر فينصرف فينصرف الامر للاغلب ويترك الادنى ومنهم من قال ان الادنى من الامور اذا تركه متعمدا يدخل من باب الاولى والذي يظهر والله اعلم انه لا يجب عليه في ذلك القضاء وانما يجب عليه الكفرة

372
01:57:49.950 --> 01:58:11.950
اذا جمع في نهار في نهار رمضان. الكفارة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على من جامع في نهار على في نهار رمضان متعمدا هي على الترتيب هي ان يعتق ان يعتق رقبة فاذا لم يجد ان يصوم ستين ستين يوما واذا لم يجد فانه يطعم ان يطعم ستين مسكينا. اما بالنسبة

373
01:58:11.950 --> 01:58:27.300
الاطعام فانه يطعم عن كل يوم نصف صاع. وهذا قد قال به جماعة من السلف بل ثمة قاعدة ان ما جاء من الاطعام في كلام الله جل وعلا فالاصل في ذلك انه فالاصل في ذلك انه

374
01:58:28.100 --> 01:58:48.100
النصف صاع كما قال مجاهد كل اطعام في كلام الله فهو نصاب سواء كان لليمين او كذلك كفارة الظرار او غيرها فانه نصف ساعة على الاضطرار ومن العلماء من قال في بعض الصور انها على الصلاة على خلاف في ذلك والذي يظهر والله اعلم انه انه يجعل عن كل عن كل

375
01:58:48.100 --> 01:59:14.300
يوم يصوم لم يستطع انه يذكر ذلك بنصف صاع. من طعام قوت اهل اهل البلد  في هذا دليل ايضا على ان الانسان اذا لم يستطع ان يؤدي الكفارة كاملة انه لا يجب عليه ان يؤدي بعضها بل تسقط عنه بالكلية كحال الانسان مثلا يقول انني لا استطيع ان اعتق رقبة لكني استطيع ان ادفع نصف العتق

376
01:59:14.350 --> 01:59:34.350
وانما اجعل ثمة عبد مبعظ ابد مثلا ان يدفع المتبقي منه واوثقه. هل يقال ذلك؟ لا يقال به حتى يعتقه تاما. كذلك ايضا النبي عليه الصلاة والسلام ما قال هل تستطيع ان تصوم ثلاثين يوم حينما حينما اعتذر من صيام الستين ما قال تستطيع ان تصوم ثلاثين اربعين خمسين ونحو ذلك بل جعل كفارة

377
01:59:34.350 --> 01:59:54.350
متلازمة على سبيل التتابع. هل تستطيع ان تصوم ستين ستين يوما؟ فقال لا احاله النبي عليه الصلاة والسلام الى ما بعده. وذلك ان التتابع في ذلك ملزم وان من صام بعضها قد اسقط شرطا في ذلك وهو وهو التتابع. وقطع ذلك الصيام لعذر كالسفر وكذلك

378
01:59:54.350 --> 02:00:07.800
المرض وكذلك ايضا الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة هذا من لا من الاعذار المسورة. فاذا جاء ذلك في صيام الفرض وهو رمضان فهو في الكفارة من باب اولى وصيام اكد من الكفارة على الانسان

379
02:00:08.500 --> 02:00:28.500
واما اذا افطر الانسان متأمدا فانه يستأنف يستأنف في ذلك العدد ستين ستين يوما كذلك ايضا بالنسبة للاطعام كذلك في الصيام فانه في حال الاطعام اذا كان الانسان مثلا لا يجد اطعام ستين مسكينا ويقول اني اجد لثلاثين او اربعين هل يقال اتق الله ما استطعت؟ لا يقال هذه

380
02:00:28.500 --> 02:00:48.500
عبادة متكاملة كحال الفريضة كحال الفريظة فانه لا بد ان يؤديها كما شرع الله جل وعلا. مثال ذلك صلاة المغرب هي ثلاث ثلاث ركعات فاذا منع الانسان مثلا في حبس وضع فيه قيد انه لا يقوم للصلاة الا الا بقدر ركعتين او ركعة ليقال اتق الله ما استطعت واعد بركعة او ركعتين

381
02:00:48.500 --> 02:01:08.500
لا نقول صلاة المغرب هي تامة لا تقصر يجب ان تؤدى في حضن وفي سوا ثلاثا. اذا لم يستطع الانسان ان يؤديها على التمام يقال انها سقطت سقطت عنه اذا لم يستطع ان يؤديها بعد خروج وقتها القريب واما الذي يمنع من ذلك مدة طويلة يقال انها سقطت عنه والله جل وعلا في ذلك

382
02:01:08.500 --> 02:01:26.450
غفور غفور رحيم. وفي هذا دليل على انه لا حرج على الانسان ان يعطيه ان يعطيه غيره الكفارة فاذا وجد مثلا على الانسان كفارة يمين ويقول عليه كفارة اليمين ولا يوجد مثلا لدي مثلا قدرة على الانفاق ونحو ذلك فيعطيه الانسان يقال كفر عن نفسك انه لا حرج

383
02:01:26.450 --> 02:01:40.900
لذلك هو يسقط بذلك عنه. كذلك ايضا بالنسبة لكفارة الظهار كذلك ايظا في كفارة المجامع في نهار رمظان على حد على حد سواء لان الكفارة متشابهة والحكم في ذلك ايظا

384
02:01:40.900 --> 02:02:00.900
يطرد في هذه في هذه الاحوال. وفي هذا يسر وفي هذا يسر الاسلام. وسماحته ورأفة النبي عليه الصلاة والسلام بامته النبي عليه الصلاة والسلام وكل الامر الى الى صاحبه وما قال الا تستطيع فانه اخذ بقوله. فقال اني لا استطيع. فاذا ما تكلم على مسألة اه الصيام وامر

385
02:02:00.900 --> 02:02:10.900
قبل صيام ستين يوما وقال لا استطيع اكله الى نفسه لان الانسان وخصم نفسه وسيسأله الله جل وعلا عن ذلك واذا كان مثلا لا يستطيع وهو مستطيع فان فانه يوكل الى

386
02:02:10.900 --> 02:02:20.900
امره ويبين اذا كان ثم توازع من نفسه يوكل يوكل اليه. واذا كان الرجل مثلا ضعيف الديانة يذكر بالله جل وعلا يقال الامر يسقط عنك. ولكن اتق الله جل وعلا ان

387
02:02:20.900 --> 02:02:37.150
انت تستضيف ادي ما اوجبه الله جل وعلا ما اوجبه الله جل وعلا عليك. وما كان من انزال من غير جماع. فهل هذا يكون حكمه كحكم الجماع كالذي مثلا يستملي او يباشر الزوجة بغير جماع

388
02:02:38.550 --> 02:02:58.550
يباشر زوجته قبلة او عناق ونحو ذلك ثم ينزل من غير علاج هل يجب في ذلك الكفارة ام لا مما مما اختلف فيه العلماء. ذهب الامام احمد وذهب ايضا جمهور الفقهاء من المتأخرين الى انه الى ان الحكم في ذلك

389
02:02:58.550 --> 02:03:18.550
وانه يفطر وكذلك ايضا يجب عليه يجب عليه في ذلك القضاء والصواب في ذلك انه لا يجب عليه القضاء لاننا لا نقول بالقضاء في مسألة المجامع الكفارة كذلك ايضا بالنسبة له في مثل هذا هل يقال انه قد افسد ذلك اليوم؟ ولا يجب عليه القضاء باعتبار

390
02:03:18.550 --> 02:03:38.550
باعتبار انه فعل فعلا عظيما افطر فيه متعمدا؟ ام انه لم يفطر اصلا يتم يتم صيامه؟ وهذا ليس من المفطرات. من من قال ان انه في ذلك كحال الذي ترك الصلاة متعمدا لا يجب عليه القضاء وعدم اجابنا عليه او عدم ايجابنا عليه القضاء

391
02:03:38.550 --> 02:03:48.550
انه لم لم يفطر في هذا اليوم وانما لان فعله مغلظ. وفعله في ذلك لا يكفر القضاء. ومنهم من قال انه لم يصدر في ذلك ويجب عليه ان يتم ان يتم في

392
02:03:48.550 --> 02:04:08.550
لذلك الصوم وعلى كل يقال انه لا يجب عليه ان يقضي ذلك اليوم وعليه ان يستغفر لله جل وعلا ويتوب. واما الانزال في نهار رمضان انه اه انه مما لا يجوز لان النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الخبر القدسي يدعو طعامه وشرابه وشهوته وشهوته من من

393
02:04:08.550 --> 02:04:26.650
ومن الشهوة هي اه مقدمات او من الشهوة الانزال من غير جماع. واما المقدمات فقد دل الدليل عليها من القبلة وغيرها نعم يقول اذا تكرر الجماع في في اليوم الواحد

394
02:04:27.500 --> 02:04:49.750
نقول اذا لم يكفر اذا لم يكفر فانه يكون كفارة واحدة لكن لو كفارة مثل جامع في اول النهار ولم يكن مثلا لديه قدرة على عتق رقبة ويكون لديه مثلا قدرة على صيام ستين يوم فاخرج الاطعام واطعم ستين فيقال حينئذ ان انه في

395
02:04:49.750 --> 02:04:52.000
ذلك يجب عليه