﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.950
العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد  وقفنا على باب زكاة الاثمان ونبدأ ان شاء الله تبارك وتعالى زكاة الاثمان الاثمان اه جمع ثمن

2
00:00:21.350 --> 00:00:48.800
واذا اطلق كلمة الاثمان عرفة سلف رحمهم الله فالمقصود بالاثمان الذهب والفضة المقصود بالأثمان الذهب والفضة ولكن كلمة عامة يصح ان يقال الاثمان كل ما اعتبر ثمنا لان الاشياء منقسمة الى قسمين ثمنيات

3
00:00:48.800 --> 00:01:18.800
مثمنات ثمنيات الذهب والفضة وما قام مقامهما. المثمنات هي ما عدا ذلك. والشارع وجعل في الاثمان زكاة. السبب العظيم في كون جعل الزكاة في اصناف معينة. لماذا لم يجعل الاسلام الزكاة في كل صنف من الانعام مثلا. لماذا خصه

4
00:01:18.800 --> 00:01:38.800
في بهائم الانعام الاربعة فقط. الانسان قد يكون عنده دجاج قد يكون عنده حمام. يربي ما عليه زكاة لابد ان ندرك هذه القضية وهي ان الشارع انما جعل الزكاة في اصناف معينة لحكمة

5
00:01:38.800 --> 00:02:08.800
علمها من علمها وجهلها من جهل هذا لابد ان نستيقظ منه. فبهائم الانعام عليها معاش الانسان واكلا وحملا وحرثا. فلو سمح لرجل ان يقتني منها بدون ان يخرج لجعل كل ماله فيها. لكنه لما يقال له انه لا بد ان تخرج الزكاة فانه لا يقتني منها

6
00:02:08.800 --> 00:02:28.800
الا ما كان للدر والنسر. والذهب والفضة عليها قوام المجتمعات. فلولا ايجاب الزكاة فيها لكان الناس الذهب والفضة ولا خلت الاسواق من الثمانيات وحينئذ كيف يتبايع الناس؟ يصبح ذاك اقطار

7
00:02:28.800 --> 00:02:48.800
ولذلك حتى اليوم اذا اراد الدواء اذا ارادت الدول الكبرى ظرب الدول الصغرى ماذا يفعلون؟ يسحبون الذهب من الاسواق فتطيح الاسواق. فلا بد ان نستيقظ ان الشارع حينما اختار انواعا معينة لحكمة

8
00:02:48.800 --> 00:03:18.800
الحبوب المدخرة ثمار المدخرة عليها حياة الانسان. حياة الناس. لولا وجوب الزكاة لادخر الناس الحبوب سنوات لولا وجوب الزكاة في ثمار المدخرة لادخر الناس اقوات سنوات وسنوات فإذا الحكمة لابد ان نفتقد ان في اه ان في الشرعنا الحكمة التامة

9
00:03:18.800 --> 00:03:48.800
ان في شرعنا الحكمة التامة. سواء من حيث ايجاب الزكاة على اصناف معينة وبقدر معين وفي جهات معينة كل ذلك لحكمة. ولو تأمل الانسان يجد ان اعظم نصاب من من الزكوات يجد ان اكبر نصاب من الزكوات في بهائم الانعام. لا

10
00:03:48.800 --> 00:04:08.800
قيم الابل كل خمس شعب بينما في البقر اقل من ذلك لان قوام الناس لا سيما في ذاك الزمن والى ان يرث الله الارض ومن عليها على حمل هذه الاشياء وهي مأكولات ومطعومات وعليها الالبان

11
00:04:08.800 --> 00:04:38.800
والدر وغير ذلك. ثم بعد ذلك الزروع والثمار العشر نصف العشر. ثم هل من ذلك يأتي قضية الاثمان وعروض التجارة؟ نعم. الحمد لله وصلى الله سلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله باب زكاة الاثمان. وهي الذهب

12
00:04:38.800 --> 00:04:58.800
والفضة وفيها ركن العشر. في حديث ابن عمر وعائشة مرفوعا انه كان يأخذ من كل عشرين مثقال نصف مثقال رواه ابن ماجة وفي حديث انس مرفوعا وفي الرقة ربع العشر متفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم اوجب في كل عشرين

13
00:04:58.800 --> 00:05:18.800
مثقالا نصف مثقال. عشرين عليها النصف. النصف اذا قسمناه الى نصفين يصير ربع معناتها يعني كم في كل عشر كم فيها؟ ربع في كل مئة كم فيها؟ اثنين ونصف. اذا هذا هو معنى قول

14
00:05:18.800 --> 00:05:38.800
وفيها ربع العشر ربع العشر هذا معنى ربع العشر لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل في العشرين نصف مثقال والمثقال هو وزن من الاوزان كانوا يتبايعون بها. وزن من الاوزان كانوا يتبايعون بها

15
00:05:38.800 --> 00:05:58.800
الذهب والفظة واما في عرفنا اليوم فهي الذهب يباع بالجرامات لا يباع بالمثاقيل. في اكثر دول العالم اليوم الذهب والفضة انما يباع بالجرام. ولذلك اختلف المعاصرون في الجرامات المقدرة للعشرين مثقالا

16
00:05:58.800 --> 00:06:18.800
كامل فبعضهم قال خمسة وثمانين جرام من الذهب. وهو الاحوط والذي افتى به الشيخ ابن باز رحمة الله عليه انه قال ان العشرين مثقال العشرين مثقال من مثاقيل النبي صلى الله عليه وسلم يساوي

17
00:06:18.800 --> 00:06:48.800
اثنان وتسعون جراما. اثنان وتسعون جراما من الذهب. فمن ملك اثنان وتسعون جراما من الذهب وجب عليه الزكاة. او ملك قيمتهما فقد بلغ عنده النصاب. نعم قال رحمه الله اذا بلغت نصابا فنصاب الذهب بالمثاقيل عشرون مثقال. لحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده مرفوعا

18
00:06:48.800 --> 00:07:08.800
ليس في اقل من عشرين مثقالا من الذهب ولكن اقل من مئتي درهم صدقة. رواه ابو عبيد. والا ان يشاء ربها كما مر معنا في حديث سامة الانعام اقل من النصاب لا زكاة في المال وجوبا وانما الامر فيه استحباب نعم

19
00:07:08.800 --> 00:07:38.800
وبالدنانين خمسة وعشرون وسبع دينار وتسع دينار. بالدينار الذي زنته درهم وثمنه درهم. هذا في زمانهم يوم ان كان الدينار زنته درهم وثمن درهم. طبعا المقصود بالدينار الدينار هو وعملة مضروبة من الذهب. هذا المقصود بالدينار. كما ان الدرهم عملة مضروبة بالفظة

20
00:07:38.800 --> 00:08:08.800
اذا قلنا ان العشرين مثقال يساوي خمسة وعشرون دينارا من ايام زمان الشارح او زمان المصنف آآ يعني هذا معناه ان المثقال المثقال اكثر من الدينار. واما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فالعشرون مثقال هي العشرون دينار. اذا كانوا كانت دنانيرهم على على قدر كم؟ كل دينار يساوي كم مثقال

21
00:08:08.800 --> 00:08:28.800
واحد هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم صار الناس يقللون الوزن حتى صار في زمن المصنف ادي العشرون مثقال يساوي خمسة وعشرون دينارا من الذهب. نعم. هذه المسألة مهمة ان نعرف كم قيمة العشرون

22
00:08:28.800 --> 00:08:48.800
قال اذا قسمت العشرين مثقال على اثنين وتسعين جرام آآ يعني كم تقريبا كل كل دينار معناها اربع غرامات وشوي ولا لا؟ اثنين وتسعين تقسيم عشرين كم؟ لا لازم تطلعون على الة حاسبة؟ اي اربعة تقريبا اي اربعة وشوي

23
00:08:48.800 --> 00:09:08.800
اه اربعة فاصلة هذي بالالة حاسب. طيب اربعة فاصلة ستة وهذي مفيدة ليش؟ مفيدة لكم انتم يا طلاب العلم على اساس لو واحد سألكم قال اتيت اهلي وهي حائض ماذا علي؟ تقول عليك بالتوبة والاستغفار والندم على ما كان وان تتصدق

24
00:09:08.800 --> 00:09:28.800
بنار من الذهب كما جاء عن ابن عباس. كم دينار من الذهب؟ اربع غرامات وفاصلة ستة. مثلا. طيب اربع غرامات فاصلة ستة الجرام بعشرة دنانير يعني مات تقريبا خمسين دينار لا يقول بلاش ما ابي يتوب الى الله عز وجل. نعم توبة صادقة. نعم

25
00:09:28.800 --> 00:09:48.800
ونصاب الفضة مائتا درهم لما تقدم. ولقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دوني ليس فيما دون خمسة اواخر من الولد صدقة رواه احمد ومسلم عن جابر. والاوقي اربعون درهما. يعني النبي صلى الله عليه وسلم جعل نصابا

26
00:09:48.800 --> 00:10:08.800
الفضة غير نصاب الذهب وهذا من عدل الاسلام. لان الذهب ثمن بنفسه قائم حاله حال الابل والفضة ثمن قائم بنفسه حاله حال الغنم. هل نصاب الابل والغنم سواء ولا مختلف

27
00:10:08.800 --> 00:10:28.800
مختلف فلذلك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم جعل لهذا نصابا ولهذا نصابا وهذا من الحكمة العظيمة التي تدل على ان هذه الشرعة من الله منزلة. لان قيمة الفضة ليست كقيمة الذهب هذا من جهة. ثم

28
00:10:28.800 --> 00:10:58.800
الفضة ايضا لا بد ان بما انها ارخص من الذهب فلذلك نصابها كان اكبر اتى يعني مئتا درهم مو مئة مئتان يعني تشم؟ اصطلحنا مئتين نعم مئتا درهم مئتا درهم يساوي بالجرامات حسب ما ذكره بعض اهل العلماء ست مئة واربعة واربعين جرام من الفظة. بالجرامات

29
00:10:58.800 --> 00:11:18.800
مئتين جرام يساوي ست مئة واربع واربعين جرام من الفضة. وش الفايدة من هذا؟ انتبهوا. اذا قلنا نصاب الذهب اثنين وتسعين جرام جرام الذهب بكم مليون في السوق؟ بعشرة مثلا. فكم نصاب المال اليوم

30
00:11:18.800 --> 00:11:38.800
تسع مئة وعشرين دينار صح؟ تسع مئة وعشرين دينار وشوي طيب تسع مئة وعشرين دينار اذا قلنا بالجرامات انتبه الجرام الفظة بنصف دينار. اربع مئة فلسه حاليا. قول نصف دينار. ست مئة واربعة واربعين بنصف

31
00:11:38.800 --> 00:11:58.800
كم؟ ثلاث مئة مليون. ثلاث مئة وعشرين دينار. فانت قد توجب على من يملك فظة بما قيمته ثلاث مئة وعشرين دينار يقول اخرج زكاة هذه الفضة. ولو حسبتها بالذهب لما بلغ النصاب. ما تنظر الى هذا. مثل ما قلنا خمس من الابل

32
00:11:58.800 --> 00:12:18.800
وهنا اربعون من الشيعة ما تنظر الى العدد. انتبهتم لهذه القضية؟ اما المال الذي عندنا بحث من يا فان الاموال الموجودة حاليا حاليا ما لنا شغل بما سبق لان قبل اربعين سنة كان في السعودية الجنيه

33
00:12:18.800 --> 00:12:48.800
الفرنسي هو عبارة عن فضة اما اليوم لا اليوم واليوم الاموال كلها عبارة عن قيمة سوقية ذهبية. كم عند الدولة من الذهب في خزينتها؟ ومقيد في البنك المركزي يساوي دينارها وعملتها. لذلك انتم ترون العملات مرتفعة. بعضها لا تساوي فلسا وبعضها

34
00:12:48.800 --> 00:13:08.800
يساوي اكثر من قيمتها. لماذا؟ لان بحسب الذهب الموجود. اذا الاموال النقدية اليوم قائمة مقام ماذا؟ الذهب لكن لو كان عندك في البيت فظة امك وجدتك عندها فظة او عندك اناء من فظة

35
00:13:08.800 --> 00:13:28.800
وبلغ النصاب مائتي درهم اللي هو ستمائة اربعة واربعين غرام تخرج زكاته. ما له علاقة بهذا. نعم درهم اثنتا عشرة حبة خروب والمثقال درهم وثلاثة اصباع درهم عشرة دراهم سبعة مثاقيل

36
00:13:28.800 --> 00:13:48.800
ايه ده؟ ويضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب ويخرج من ايهما شاء ويخرج من ايهما شاء لان زكاتهما ومقاصدهما متفقة. لان زكاتهما هو اثنين ونص. هذا من حيث ايش؟ النصاب

37
00:13:48.800 --> 00:14:08.800
زكاة زكاة الذهب كم؟ اثنين ونص في المئة ربع العشر. طيب وزكاة الفضة؟ نفس الشيء ربع العشر. اذا اتفقا في زكاتهما واتفقا في مقاصدهما فالذهب لابد من اخراجها ذهبا والفضة لابد من اخراجها فظة

38
00:14:08.800 --> 00:14:28.800
وايضا اتفقتا في كون هذا من الثمانيات وهذه من الثمانيات. اذا يضم بعضه الى بعض. فاصبح هنا مهم جدا هناك اختلاف في النصاب واتفاق في التجميع. لو كان الانسان عنده مثلا لو نفرظ الان

39
00:14:28.800 --> 00:14:48.800
ان انسان عنده اه اه مئة اه ثلاث مئة جرام من الفضة. ثلاث مئة جرام من الفضة مئة وخمسين دينار كويتي. وعنده تقريبا سبعين جرام من الذهب. نقول نعم ضم هذا الى هذا

40
00:14:48.800 --> 00:15:08.800
الترمصة باعتبار انها ثمنية. هكذا قال العلماء رحمهم الله وهو المذهب عند الامام احمد وهو قول جماهير العلماء. ومن اهل العلم من يقول لا يظلم. نعم. ولا زكاة في حلي مباح وعد للاستعمال او اعارة. في حديث جابر

41
00:15:08.800 --> 00:15:28.800
المرفوعة ليست تريد زكاة رواه الطبراني. قال الامام احمد خمسة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ليست الحرية زكاة زكاته اعارة وهم انس جابر ابن عمر وعائشة واسماء اختها وقال الترمذي ليس يصح في هذا

42
00:15:28.800 --> 00:15:58.800
شيء يعني الاجابة الزكاة في الحلية. وتجد في الحلي المحرم كاليات الزاد والفضة لان الصناعة المحرمة وكذا او النفقة اذا بلغ نصابا وزنا لان سقوط الزكاة فيما اتخذ او اعارة تصفي عن جهة النماء فبقي ما عداه على الاصل. ويخرج عن قيمته ان زادت عن وزنه لانه

43
00:15:58.800 --> 00:16:18.800
واحبها للفقراء. هذه مسألة مهمة وهي مسألة زكاة الحلي. هل في الحلي زكاة او لا؟ ما معنى الحلي اولا؟ الحلي كل ذهب خرجت عن الثمانية الى الزينة. خرجت عن الثمانية الى الزينة التي تلبسها

44
00:16:18.800 --> 00:16:48.800
وهذا يدخل فيه الذهب ويدخل فيه الفضة. فاي ذهب اخرجته الصناعة الى حلية لتلبسها المرأة فهذه تسمى حليا. فهل فيها زكاة او لا؟ الاقوال فيها ثلاثة ايها الاخوة القول الاول وجوب الزكاة في الحلي بغض النظر عن لبس عدمه. وهذا قول الحنفية وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية

45
00:16:48.800 --> 00:17:18.800
رحمه الله القول الثاني ان الزكاة ما ان الحلي ما دام حليا للبس معد لذلك فلا زكاة في هذا الحلي وهو المذهب عند الامام احمد وهو قول الشافعية والمالكية القول الثاني لا زكاة في الحلي ما دام معدل للبس. وهو قول الجماهير الحنابلة

46
00:17:18.800 --> 00:17:48.800
والشافعية والمالكية. القول الثالث التفصيل. القول الثالث التفصيل. ما هو التفصيل قالوا ينظر لماذا اخرجن الحلي من الذهب والفضة؟ لاجل اللبس. وانتم ان الشارع اعتبر في سائمة الانعام حتى نوجب الزكاة فيها فماذا اشترطنا؟ ان ترعى اكثر

47
00:17:48.800 --> 00:18:18.800
اكثر قالوا اذا كانت المرأة تلبسها اكثر الحوض فهي مستعملة حالها كحال لباسها وحال زينتها لا شيء فيها. لكن اذا كانت كنزت المال في الحلي. والقرش الابيظ لليوم الاسود مثل ما يقولون ها واشترت كيلوات من الذهب ولا تلبسها الا في المواسم فهذه قالوا ليست اه للاستعمار الاستعمال

48
00:18:18.800 --> 00:18:38.800
خاتم شي صغير اما هذي بالكيلوات هذي كيف تكون مستخدمة؟ ففرقوا بينما يكون مستخدما اكثر الحول فقالوا لا زكاة فيها لانها مستخدمة. وما يكون مستخدما اقل الحول فحينئذ قالوا يجب

49
00:18:38.800 --> 00:18:58.800
الزكاة. هنا قول المصنف وقال الترمذي لا ليس يصح في هذا الباب شيء يعني اجاب الزكاة في الحلم. هذا قول الترمذي رحمه الله انه لم يصح في هذا الباب شيء ولكن روى ابو داوود روى ابو داوود في سننه ان امرأة

50
00:18:58.800 --> 00:19:18.800
دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ومعها بنتان لها وفي يدهما الذهب الذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتخرجين زكاتها؟ فقالت لا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم اتحبين ان يسورهم الله

51
00:19:18.800 --> 00:19:38.800
بسوارين من نار او ان يشاورك الله بسوارين من نار فاخذتهما والقتهما وقالت هما لله ولرسوله هذا الحديث صحيح. قد صححه الشيخ الالباني رحمة الله عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم استفسر قال هل تؤدين زكاتهما؟ هذا نص

52
00:19:38.800 --> 00:19:58.800
ولذلك يقول الله جل وعلا الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيله. فاتخاذ الذهب والفضة في حلية هو نوع اكتناز ما دام لا يلبس. فالذي يترجح والله اعلم ان الحلي اذا

53
00:19:58.800 --> 00:20:18.800
اذا كان مستخدما اكثر الحوض فانه لا زكاة فيه. حاله كحال المستخدمات. اما اذا كان لا تستخدم لا اذا كانت لا تستخدم الحلي الا في مواسم معينة فهنا نقول لها تخرجين زكاة هذا الحلي. نعم. وقوله هنا

54
00:20:18.800 --> 00:20:38.800
وتجب في الحلي المحرم. تجب في الحلي المحرم. ما معنى الحلي المحرم؟ لو ان رجلا اتخذ من من ذهب؟ يجب ان يخرج زكاته لان هذا حلم حر. ومثال اخر لو ان المرأة

55
00:20:38.800 --> 00:20:58.800
آآ اتخذت حليا محرما على صورة صنم. على صورة انسان. على صورة صليب هذا حلي محرم. يجب عليها ان تخرج الزكاة لانها ليست للبس. لانها حلي من الحلي المحرم. قال كان

56
00:20:58.800 --> 00:21:18.800
والفضة لان صناعة المحرمة كالعدم وهذا من اوضح صوره. انسان يضع في بيته اناء من ذهب اناء من فضة هذا ما يجوز. يجب ان يخرج للزكاة. وكذا في المباح المعد للكري او النفقة اذا بلغ نصابا وزنا. امرأة عندها مثلا

57
00:21:18.800 --> 00:21:38.800
نص كيلو او ثلاثة كيلو او كيلوين او كيلو من الذهب والفضة الزينة. ما وظيفتها؟ تؤجر هذه الذهب على النساء الثقات في المناسبات اذا اشترت الذهب لاجل ماذا؟ لاجل التأجيل الكري يعني التأجير. لاجل التأجير. فهنا نقول

58
00:21:38.800 --> 00:21:58.800
يجب عليها ان تخرج الزكاة اذا بلغ نصابا وزنا. ويخرج عن قيمته ان زادت عن وزنه لانه احظ للفقراء. هذي مسألة مهمة الان. في زكاة الاثمان ماذا يخرج الانسان؟ القيمة الشرائية

59
00:21:58.800 --> 00:22:18.800
ولا القيمة السوقية في يوم وجوب الزكاة؟ ها؟ ما اسمع. القيمة السوقية. نعم الشارع لم ينظر الى القيمة الشرائية انما نظر الى القيمة السوقية. لان القيمة الشرائية ربما تكون منخفضة وفي يوم

60
00:22:18.800 --> 00:22:38.800
الزكاة تكون مرتفعة. فضاع حق الفقراء. ويمكن العكس يمكن يكون يوم الشراء الذهب مرتفع. ويوم وجوب الزكاة الذهب منخفض فاذا طلبنا منه القيمة الشرائية بخصنا حق الغني. ففي اخذ الزكاة

61
00:22:38.800 --> 00:23:08.800
في يوم الوجوب بغض النظر عن القيمة الشرائية في حظ للفقراء وحظ اغنياء معا. نعم قال رحمه الله فصل وتحرم تحلية المسجد بذهب او فضة. لانه سرج ازالة كسائر المنكرات وتجب زكاة من بلغ النصاب الا اذا استهلك. فلم يجتمع منه شيء فلا تجد ازالته لعدم الفائدة فيه

62
00:23:08.800 --> 00:23:28.800
ولا زكاته لان مالية ذهبت. ولما ولي عمر ابن عبد العزيز الخلافة اراد جمع ما في مسجد دمشق مما نوه به من الذهب وقيل له انه لا يجتمع منه شيء فتركه. هذه مسألة مهمة وهي تحلية المساجد

63
00:23:28.800 --> 00:23:58.800
بذهب او فظة محرمة لماذا محرمة؟ قال لانه سرف. لانه ايش؟ سرف. والسرف محرم ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. وتجب ازالته كسائر المنكرات. بعض المساجد تكون مزيفة بالذهب والفضة هذا محرم وهو من اتباع طريقة اليهود والنصارى في زخرفة اماكن عباداتهم زخرفوا الكنائس فزخرفنا

64
00:23:58.800 --> 00:24:18.800
حلوا كنائسهم بالذهب والفضة فحلينا. الله المستعان. نعم. ويبال للذكر من الفضة الخاتم. ولو على مثقال لانه صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ولد. متفق عليه. الورق مر معنا ذكره المقصود به الفظة. الورق

65
00:24:18.800 --> 00:24:48.800
المقصود به الفضة لكن لماذا يسمى ورقا؟ الذهب قبل ان يصاغ يكون مثل يعني يكون مثل الرقاقات. فلذلك الورق هو اسم للفضة اصلا. والصناعة تخرجه الى ان تصبح تبرأ اما الذهب فربما يوجد منه التمر اصلا وربما يوجد منه قطع آآ صغيرة

66
00:24:48.800 --> 00:25:08.800
على شكل كريات او غير ذلك. نعم. ويباح للذكر من الفضة الخاتم فقط. اما غير الخاتم نظارة من فضة ما يجوز. ساعة من فضة ما يجوز. قلم من فضة ما يجوز. لا استخداما ولا تزينا

67
00:25:08.800 --> 00:25:38.800
لا استخداما في الاكل والشرب ولا تزينا وتجملا المطلي المطلي بالذهب والفضة؟ مثل الخنجر يا شيخ. نعم. مثل الخنجر. لا هذا سيأتي. لكن بنتكلم الان عن قضية ايش؟ التزين ينفي النفس الخنجر يأتي يذكره المصنف رحمه الله. اما المحلى بالذهب والفضة حكمه ما دام يقال

68
00:25:38.800 --> 00:25:58.800
الا بالذات ما يجوز خلاص انتهى. وهذا عمر ابن عبد العزيز الاثر عنه صحيح انه لما ولي الخلافة رأى شيئا في المسجد مموه بالذهب والفضة. شنو يعني مموه؟ محل. اصطلحنا حنا محل. فاراد ان يزيله قال لن تحصل منه شيء. فتركه

69
00:25:58.800 --> 00:26:18.800
للعذر والا دل فعله على انه ما يجوز. وجعله بخصر بخنصر يسار افضل قادة وغيره في المحفوظ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقدم في يساره في يساره وضعف احمد في رواية الاكرم

70
00:26:18.800 --> 00:26:38.800
وغيره حديث التختم باليمين. وفي البخاري من حديث انس كان خصه منه ولمسلم كان فصله حبشيا. على كل حال ما دام جاز لبس الخاتم من الفضة فان جعله في خنصره اليسار او جعله في خنصره اليمين

71
00:26:38.800 --> 00:26:58.800
او في بنصره الامر فيه واسع. وقد جاءت احاديث تدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان احيانا يضع في خنصره واحيانا في بنصره واحيانا في يساره واحيانا في يميني الامر فيه واسع. والذين يلبسون الخاتم يعلمون انه صعب ان الانسان يترك الخاتم في مكان واحد. مرة يلبسونه هنا ومرة يلبسونه هنا

72
00:26:58.800 --> 00:27:18.800
فالامر فيه واسع ثم ان كان فصه يعني النقش الذي على الظاهر منه او من غيره الامر فيه واسع ايضا المهم ان لا اذا كان من غيره ان لا يكون ذهب. فلو كان فصه حبشيا عليه مثلا حجر او عقيق او غير ذلك ما يضر. نعم. وتباح

73
00:27:18.800 --> 00:27:38.800
طبيعة السيف فقط ولو من ذهب. قال انس كانت طبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضهر. رواه الازهر. ولان عمر كان له سيف فيه سبائك من ذهب. وعثمان اخوة عثمان ابن حنيف كان في سيفه مسمار من داب ذكره

74
00:27:38.800 --> 00:27:58.800
احمد يعني هذا يدل على ما ذكرت ان الخنجر والسيف والسلاح جوز العلماء في ذلك ان يجعل من ذهب ومن فضة للحاجة. نعم. ضحية المنطقة وهي ما يشد فيه الوسط. لان الصحابة

75
00:27:58.800 --> 00:28:18.800
متى اتخذوا المناطق محلاة بالفضة؟ حلت المنطقة هي اللي احنا نسميها الحزام. الحزام الحاج. فلو اتخذ الانسان حزاما وكان امامه فيه شيء من فضة ما يضر. لانه ورد ذلك عن بعض الصحابة. نعم. والجوشن والخوذة

76
00:28:18.800 --> 00:28:48.800
على المنطقة لمساواتها معنى فوجب ان ان تساوي فوجب التساويهما حكما الدرع البيضاء الجوشن الدرع والخوذة البيضاء يعني لو ان المحارب اتخذ درعا من فضة او من ذهب او جعل في شيء من ذهب والفضة او اتخذ الجوشن او

77
00:28:48.800 --> 00:29:08.800
جوش الذي اتخذ الخوذة اللي هي البيضا سميح النطاقية الحديدية من الفضة او فيه فضة او من الذهب او فيه ما يضر نعم وما دعت اليه ضرورة كانف لامره صلى الله عليه وسلم بن اسعد لما قطع

78
00:29:08.800 --> 00:29:28.800
انفه يوم الكلاب ان يتخذ انفا من ذهب. رواه ابو داوود والحاكم. وكذا وقت الاسنان والاثرم عن موسى ابن طلحة ابي جمرة قباعي وثابت الفلاني واسماعيل ابن زيد ابن ثابت والمغيرة ابن والمغيرة ابن عبد الله انه شدوا اسماءهم

79
00:29:28.800 --> 00:29:48.800
هذا عند عدم امكانية علاج الاسنان والانف بغير الذهب والفضة. اما اذا امكن بغير الذهب والفضة فلا يصار اليهما الا ضرورة اليوم بعض الناس تعلمون اليوم في السوق يوجد أنواع من الأسنان الرخام وغيره وغيره وغيره فما في داعي

80
00:29:48.800 --> 00:30:08.800
انسان يحب ذهب ومع ذلك تجد بعض الناس يضع ذهب. هذا لا يجوز يا اخوة. انما جوز في وقتهم للحاجة. ما كان عندهم شيء اخر لما وضعوا الحديد اانتنت واخرجت رائحة كريهة وضعوا الذهب والفضة وجدوها لا تنتن. نعم

81
00:30:08.800 --> 00:30:28.800
لا الركاب واللجان والدواء ونحوها فتحرم كالانية. ما هو الضابط فيها؟ الضابط في هذا ما ورد عن الصحابة يجوز الم يرد عنهم لا يجوز فهم احرص الناس على الخير. لم يرد في الركاب واللجام والدواء. الدواء اللي هي المحبرة والقلم. ها

82
00:30:28.800 --> 00:30:48.800
ها ابو محمد تاخذ قلم من فضة ما يصير. ليش؟ الصحابة ما اتخذوا. نعم. ويبات للنساء ما جرت عادتهن بلبسه على الف مثقال لعموم الحديث احل الحرير الذهبي امتي. الف مثقال كم يصير هذا؟ عشرين كيلو الظاهر

83
00:30:48.800 --> 00:31:08.800
نعم ولعدم ورود الشر بتحديده. بل جاء او اتيتم احداهن قنطارا. قنطار يا بو حميدي ها يعني جرة مليانة. تعطيها جائز. الامر واسع. الحريم اليوم راح يفرحون. لا يطالبونكم ها

84
00:31:08.800 --> 00:31:28.800
اخذوا المهور وراحوا خلاص. نعم. والى الرجل والمرأة التحري بالجوهر والياقوت والزبرجل. بعدم الرجل له ان يتحلى بكل شيء ليس اسمه ذهب او فضة. ما اسمه ذهب او فضة لا يجوز. سواء

85
00:31:28.800 --> 00:31:48.800
سموه ذهب ابيظ ولا احمر ولا اصفر. ما دام اسمه ذهب ما يجوز. لماذا؟ لان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الحكم على الاسم علق الحكم على الاسم. فالشارع علق الحكم على الاسم فلا يجوز

86
00:31:48.800 --> 00:32:08.800
ما كان اسمه ذهبا ان يتخذه الرجال. ولا ان يتخذوا الفضة ما عدا الخاتم. اما لو اتخذوا اتخذوا الاحجار اي شيء زينة هذا امر مباح. ولكن كما قال عمر رضي الله عنه اخشوشنوا فان النعمة

87
00:32:08.800 --> 00:32:28.800
انت لا تدعو لا تربوا اولادكم على على الحلية فان ذلك من صفات النساء. والله جل وعلا قل في القرآن ومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. نعم. وكره تختمهما بالحديد والنحاس

88
00:32:28.800 --> 00:32:48.800
الرصاص نص عليه ونقل مهنى عن احمد اقرأ خاتم الحديث لانهم حجة اهل النار. اما بالحديد والنحاس والرصاص فهذا يعني نص عليه الامام احمد بالكراهة. طيب قد يقول القائل ماذا تفعلون

89
00:32:48.800 --> 00:33:08.800
الذي في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم رجل التمس ولو خاتما. وفي رواية التمس ولو خاتما من حديد فكيف يستدل بهذا؟ يقال ان هذا اما انه كان في اول الاسلام والا فانه جاء بعد

90
00:33:08.800 --> 00:33:28.800
بيان ان اه التختم بالحديد او التزين بالحديد حلية اهل النار. نعم. ويستحق ويستحب للعقيق لحديث تختموا بالعقيق فانه مبارك. قال العقيلي لا يثبت في هذا شيء وذكره ابن الجوزي في الموضوعات

91
00:33:28.800 --> 00:33:48.800
لا لا يثبت وكل بهذه المناسبة اقول كل ما يقوله اليوم اصحاب الطاقة من ان هذا الحجر لكذا وهذا الحجر كذا وهذا الحجر لكذا فهذه من خرافات اهل الهند. ومن خرافات اهل الفلسفة الهندية البوذية

92
00:33:48.800 --> 00:34:08.800
والزرادشتية وغيرها احذروها. ما في شيء يثبت يقول هذه الحجر لها علاقة بكذا في جسم الانسان وهذا الحجر له علاقة في جسم الانسان ورأيت احدهم معه نوع من الاحجار يقول له هذا بس تمرر على راسك هكذا يشيل منك الكهربا كله هذا كله من الكذب

93
00:34:08.800 --> 00:34:28.800
ومن الدجل بل ولو ثبت انتبهوا ولو ثبت لما جاز لنا ذلك لماذا؟ لان هذه الاشياء كانت موجودة في زمن النبي صلى الله الله عليه وسلم وما كان يتطبب بها فكيف لنا ان نتطبب بها؟ فلنحذر من هذه الخرافات التي انتشرت اليوم باسم

94
00:34:28.800 --> 00:34:48.800
او انتشر اليوم باسم آآ ما يسمى بالطاقة او ما يسمى بفلسفة الطاقة والنظريات الطاقة. لا يثبت في عقيق فهؤلاء في فضل عقيق ولا حديث واحد. بس في في حديث ان هذا الوادي وادي العقيق وادي المبارك هذاك

95
00:34:48.800 --> 00:35:08.800
مو بالاحجار هم يحرفونه. نعم. باب زكاة العروق وهي ما يعد للبيع والشراء فتجب الزكاة فيها اذا بلغت قيمتها نصابا. حكاهم المنذر اجماعا. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه

96
00:35:08.800 --> 00:35:28.800
قال امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نخرج الصدقة مما نعد نعبده للبيت. رواه ابو داوود. العروض جمع عارض وهو ما يعرظه الانسان للبيع. تأمل احفظ هذا الكلام. ما يعرظ للبيع هو عروظ التجارة. ما لا يعرظ

97
00:35:28.800 --> 00:35:48.800
البيع ليس من عروض التجارة. مثال انسان يبيع ويشتري في الاراضي. اشترى ارضا في السعودية ما عرظ الارظ في العقار ولا قال لاحد يريد البيع في نيته متى ما ارتفع العقار سيبيع الان عرظ ولا ما عرظ

98
00:35:48.800 --> 00:36:08.800
معرض لكن في قلبي نية موجودة ولا لا؟ لا علاقة للنية. ليس فيها زكاة لو جلس الارض خمس سنوات ما عليه زكاة ما عليه زكاة لكن الرجل اشترى الارض ومباشرة راح عرظها في مكتب العقار او اعلن عنها او قال للناس انا اريد ان ابيع ارضي

99
00:36:08.800 --> 00:36:28.800
من يشتري مجرد ما ان يعرظه يصبح من عروض ايش؟ التجارة. اذا حال عليه الحول ولم يبع يجب ان يخرج الزكاة. انتبهتم هذي كلمة مهمة العروض جمعة وهو ما يعرض للبيع. فما يعرض للبيع ابن المنذر حكى الاجماع يا اخوان

100
00:36:28.800 --> 00:36:48.800
ابن المنذر يحكي الاجماع قبل وجود ابن حزم ما عليكم من ابن حزم. ابن حزم الظاهري هو الذي يقول ليس في عروض تجارة زكاة لانه ما صح عنده الحديث. اجماع عليه. وهو قول الائمة الاربعة. ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد. فلا عبرة بمخالفة

101
00:36:48.800 --> 00:37:08.800
الظاهرية والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه من عدة اوجه صح عن اصحابه من عدة اوجه انهم كانوا يخرجون زكاة عروظ تجاراتهم. نعم. فتقوم الى هذا الحول عليها واولهم من

102
00:37:08.800 --> 00:37:28.800
بلوغ القيمة نصابا بالاحظ للمساكين من ذهب او فضة. فان بلغت القيمة نصابا وجب غبل العشب الا احتج احمد رحمه الله بقول عمر رضي الله عنه ادي زكاة مالي فقال ما لي الا

103
00:37:28.800 --> 00:37:48.800
وادب وقال قومها وادي زكاة. رواه احمد وسعيد وابو عبيد وغيرهم وهو مشهور. هذا قول عمر بمحض من الصحابة قال لحماس ادي زكاة مالك. فقال ما لي الا جعاب وادم

104
00:37:48.800 --> 00:38:18.800
الا جعاب وادم. الجعاب هو شيء يصنعونه يسمون مثل اه احنا نسميه يعني اه اه مثل المخزن للسهام. مستودع للسهام نشابة يضعون فيها السهام ويضع الفارس خلف ظهره ويمشي ومتى ما يحتاج يخرج السهم من الخزانة ويرمي هذا هو الجيعان. طيب والادم الجلود هو يصنع من الجلود

105
00:38:18.800 --> 00:38:38.800
بعضها يصنع منها جعابا وبعضها يبيعها جلدا. الان هذا ايش يعتبر الان؟ مما عرض للتجارة ولا لا؟ فقال له عمر قومها تؤدي زكاتها تأملوا معي. لماذا يقول له قومها؟ للدلالة على ان ما عرض للبيع فان فيه الزكاة

106
00:38:38.800 --> 00:38:58.800
والاثار كما ذكرت كثيرة ايها الاخوة في هذا الباب. ولو رجعتم الى آآ مثلا كتاب المصنف لابن عبد الرزاق والمصنف الامام ابن ابي شيبة وكذلك السنن الكبرى للبيهقي غير ذلك من كتب التي تهتم باثار السلف لوجدت

107
00:38:58.800 --> 00:39:18.800
انتم في ذلك شيئا كثيرا وبوب عليه البخاري رحمه الله. نعم. وكذا اموال الصيارف لانها معدة للبيع شراء لاجل الذكر. هذي مسألة مهمة الان كيف يؤدي زكاة المال؟ كل اللي عنده مال. شلون يؤدي الزكاة؟ نقول له يوم حولان

108
00:39:18.800 --> 00:39:38.800
الحول انظر كل ما عندك كم يبلغ قيمته نظر في كل ما عنده من جميع الاموال واذا قيمتها تساوي بالدينار الكويتي الف دينار كويتي نقول الواجب عليك اثنين ونصف في المئة. نعم. ومن عنده عرض للتجارة اول. ولا عبرة

109
00:39:38.800 --> 00:39:58.800
ولا هذي بعد ولا عبرة بقيمة انية الداب والفضة بل بوزنها ولا ولا بما فيه صناعة فيقوم عاليا عنها لان وجودها كالعدل. هكذا هو المذهب. المذهب ان انية الذهب والفضة

110
00:39:58.800 --> 00:40:18.800
العبرة بالوزن لا بالقيمة. يعني ما معنى هذا الكلام؟ انسان عنده اناء من ذهب هذا الاناء قديم ولانه قديم فان وزنه مثلا كيلو جرام من الذهب كيلو جرام من الذهب يعني

111
00:40:18.800 --> 00:40:38.800
الف جرام في عشرة عشرة الاف دينار كويتي. لكنه في السوق يساوي عشرين الف دينار كويتي. لانه اثري. فالمذهب الان انظر الى ماذا؟ ينظر الى القيمة الذهبية ولا ينظر الى القيمة الاثرية؟ قال ينظر للوزن قيمة الوزن. كم قيمته وزنا

112
00:40:38.800 --> 00:40:58.800
يخرج زكاته. وهذا اه هو المختار ان شاء الله تعالى. نعم. وهكذا لو ان انسان وجد صنما وله قيمة يجب عليه ان يتلف القيمة ويخرج زكاة الذهب منه. نعم. من ومن عنده عرض للتجارة او ورث

113
00:40:58.800 --> 00:41:18.800
نواهي القنية ثم نواه للتجارة لم يصل عارضا بمجرد النية. حتى يحول عليه الحول علانية التجارة لان البنية هي الاصل فلا ينتقل عنها الا بالنية ويعتبر وجودها في جميع الحول كالنصاب. لقوله في حديث سمرة

114
00:41:18.800 --> 00:41:38.800
مما مما نعده للبيع رواه ابو داوود. يعني قول سمرة واضح انه يقول مما نعد للبيع نخرج امرنا النبي صلى الله عليه نخرج الصدقة مما نعده للبيع. نهيئه نعده يعني نهيئه للبيع. معناته ان مجرد النية

115
00:41:38.800 --> 00:41:58.800
غير كافية ما اخرجته واظهرته للناس شخص عنده بقالة الان معروظاته موجودة ولا غير موجودة؟ طيب شخص عنده محل سجاجيد اظهرها للناس ولا ما اظهرها؟ اظهرها. اذا كل ما كان من عروض التجارة فهذا لابد ان يكون معروظا. ويتبعه

116
00:41:58.800 --> 00:42:18.800
دعه انتبه لهذا الكلام لكن انسان يعني عنده مال بمجرد النية لا ينتقل الى عروض التجارة لابد من عمل وهو العرض نعم. غير ثلي اللبس لان الاصل وجوب زكاته. فاذا

117
00:42:18.800 --> 00:42:38.800
رواه للتجارة فقد رده الى الاصل فيكفي فيه مجرد النية. هذا مستثنى حلي اللبس مستثنى لان الحلي الاصل في انه لا زكاة فيه على المذهب. ثم قال بمجرد ما ان ينويه للتجارة وجب فيه الزكاة. لماذا

118
00:42:38.800 --> 00:42:58.800
قال رجوعا الى الاصل. نعم. وما استخرج من المعادن ففيه بمجرد اخراجه ركن العشب. اذا بلغت اصابا بعد السبك والتصفية. لقوله تعالى ومما اخرجنا لكم من الارض. روى الجوزجاني باسناده عن بلال ابن

119
00:42:58.800 --> 00:43:18.800
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ من معادن القبلية الصدقة. وقدرها وقدرها العشر لانها زكاة في الاثمان فاشبهت زكاة سائر الاثمان قاله في الكافي. ويشترط بلوغ النصاب لعمومنا

120
00:43:18.800 --> 00:43:38.800
على كل حال بالنسبة لزكاة المعادن يعني بعض العلماء يرى ان المعادن حكمها حكم الركاز ولكن المذهب ان المعادن يعتبر المستخرج من المعادن فبمجرد اخراجه يجب فيه ربع العشر يعامل معاملة

121
00:43:38.800 --> 00:43:58.800
المخرج من الارض يعامل معاملة المخرج من الارض ومما قد لكم من الارض. وجاء في هذا اثار عن بعض الصحابة وعلى كل حال مسألة خلافية. لماذا خلافية؟ خلونا نتعمق شوي. الان اذا قلنا انها

122
00:43:58.800 --> 00:44:18.800
مما اخرج من الارض فكان الواجب ان يقاس على الخارج من الارض. كم نصاب الخارج من الارض؟ لا لا الخارج من الارض كم خمسة اوسق مر معنا امس خمسة اوسق ستون صاعا وصاع اربعة امداد يعني الف

123
00:44:18.800 --> 00:44:38.800
ميتين مود وهنا استدلوا بدليل الخارج من الارض ثم تركوا حكما. وقالوا لا يلزم فيه ماذا لا يلزم فيه آآ نصاب الخارج من الارض ويشترط بلوغ النصاب الذي هو الذهب والفضة. ولكن

124
00:44:38.800 --> 00:44:58.800
ان هناك من اهل العلم من يقول نعم هو من الخارج من الارض وحكمه نصابه نصاب الخارج من الارض وهذا اقرب. وهذا اقرب ومن قال ان المعادن التي تستخرج من الارض حكمها حكم الركاز؟ قال فيها الخمس. نعم

125
00:44:58.800 --> 00:45:18.800
باقي زكاة الفطر تجب باول ليلة العيد فمن مات او اعسر قبل الغروب فلا زكاة عليه نص عليه وبعده تستقر في ذمته لقول ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان. طيب وهذي زكاة الفطر

126
00:45:18.800 --> 00:45:38.800
في مسألة كنت ابي اتكلم عليها فاتكلم عليها الان احسن هي مسألة مهمة لكثير ما تحتاجونه وهي مسألة الاسهم. اه اختصرها لكم اختصارا. اولا لا بد ان نعلم ان زكاة الاسهم الاسهم منقسمة الى قسمين

127
00:45:38.800 --> 00:46:08.800
اسهم يمتلكها الانسان ويتاجر فيها بيعا وشراء. فهذا لا خلاف فيه بين المعاصرين ان حكمها حكم عروض التجارة. هذي خلصنا منها. بقي القسم الثاني وهو الاسهم يشتريها الانسان لاجل لاجل الربح لاجل الثمنية. يقول انا اشتري هذه الاسهم واستفيد

128
00:46:08.800 --> 00:46:28.800
من ريعها من ربحها عند اسهم في الجمعية عنده اسهم في شركة تأمينات عنده اسهم في شركة اه اه بالتمويل عنده اسهم في بنك بوبيان مثلا الان عندهم اسهم في شركات متعددة

129
00:46:28.800 --> 00:46:58.800
قلنا له لماذا اشتريت هذه الاسهم؟ قال للاستثمار. هل الان هذه الاسهم تعامل معاملة الاموات قال يعني التي هي النظر الى كونها هناك اصول وفروع هناك السيول وعدم سيولة وانه مضارب او ينظر الى هذه الاسهم على انها مثل الاوراق المالية

130
00:46:58.800 --> 00:47:28.800
فيه قولان للمعاصرين. القول الاول ان هذه الاسهم هي عبارة عن مضاربة بركة بجزء من المال في الشركة. فانت شريك في الشركة. لماذا نظروا هذه النظرة؟ قالوا بدليل انه ادري نصابك من الاسهم يأتيك الربح. نظروا هذه النظرة. ومن قال لا هذه الاسهم كالاوراق

131
00:47:28.800 --> 00:47:48.800
المالية قالوا لانه متى ما شاء يبيعها. يستبدلها مثل شخص عنده دنانير في جيبه متى ما يبي يغيرها الا ريالات يقدر هذي الاسهم في جيبه متى ما يبي يغيرها بدنان يريد يبيعها يستبدلها

132
00:47:48.800 --> 00:48:18.800
وترتفع وتنزل اذا هي قيمتها قيمة الاموال. وهذا قول يعني له وجاه لان اكثر الناس الذين يملكون الاسهم اليوم. وان كانوا هم يشترونها بنية الاستثمار اه هذا شيء واضح لكن متى ما اصابه شيء على طول يذهب ويبيع. حاله كحال من وضع في بيته ذهبا وفضة

133
00:48:18.800 --> 00:48:38.800
لكن الاخرين يقولون اذا قلنا بهذا القول فاننا بهذه الطريقة نمنع المشاركات في الشركات ونمنع المضاربات وحينئذ لا يكون هناك انتاج لاننا نقول انت لست الشريك انت حالك كحال من

134
00:48:38.800 --> 00:48:58.800
دنانير في جيبي تقدر تبيعها في اي وقت. ويجب عليك الزكاة كما لو عندك دنانير او ريالات. ونظرا هذه النظرة ثم قالوا ومما يدل على ان هذه الاسهم التي في جيبه هذه لا تساوي الاموال النقدية

135
00:48:58.800 --> 00:49:18.800
الشركة متى ما افلست ذهبت قيمة هذه الاسهم. اما الاموال فتبقى قيمتها حتى يلغيها امر من الدولة او يصيب الدولة افة. وهذا فرق اخر ولا لا؟ ظاهر ولا مو ظاهر؟ ظاهر. وانتوا

136
00:49:18.800 --> 00:50:08.800
وش ترجحون الحين؟ وش نقول الحين؟ في نعاملها معاملة الاموال ولا نعاملها معاملة الحصص في الشركات؟ حصة الشركات هات تعليلك  الشركة هذا فرق مؤثر هذا فرق مؤثر طيب الان نحن نرجح قول من يقول بان هذه الاسهم بهذه الاسهم التي اقتناها صاحبها بنية استثمار انتبه

137
00:50:08.800 --> 00:50:38.800
هذه الاسهم عبارة عن مضاربة في الشركة. كيف يخرج زكات ما لها؟ وهذه الشركة فيها انتبه فيها هناك السيارات والكمبيوترات والمبنى العامل والسيولة المالية هذه كلها تساوي قيمة الشركة قالوا لا. الواجب في الاسهم اه التابعة للشركات الواجب فيها السيولة المالية

138
00:50:38.800 --> 00:50:58.800
المقدرة لان الاصول باقية. ولذلك اليوم بيت الزكاة في الكويت الحمد لله الامور ميسرة. بيت الزكاة تنظر الى الشركات الاسلامية التي تتعامل وفق الشريعة الاسلامية الشركات التي تتعامل وفق الشريعة الاسلامية ينظرون الى مدى السيولة المالية

139
00:50:58.800 --> 00:51:18.800
عندها ثم يخرجون نصاب كم في كل سهم الزكاة. هنا في مسألة اخرى الان هذي مسألة هنا رجحنا هذا ننتهي نأتي الى مسألة اخرى وهي هل اذا كنت مضاربا في شركة ما

140
00:51:18.800 --> 00:51:38.800
في بنك ما. في جهة ما. واخرجوا الزكاة هل تبرأ ذمتك؟ او لا تبرأ ذمتك هاي مسألة مهمة الان. اذا اخرجوا الزكاة هل تبرأ ذمتك او لا تبرأ ذمتك؟ هذي مسألة مهمة. ان

141
00:51:38.800 --> 00:52:08.800
كان وقت المضاربة اخبروك بانهم يخرجون واخذوا منك الوكالة فهذا وكالة ذمتك بريئة وان لم يخبروك واخرجوها من انفسهم ثم علمت فرظيت جاز. طيب كيف جاز والنية غير موجودة قبل عند بعضهم النية غير ليس بشرط انما الامضاء شرط ومن يقول ان النية شرط في اخراج الزكاة

142
00:52:08.800 --> 00:52:28.800
يقول لا يجوز حتى لو اخرجوا وانت لم تعلم يجب عليك ان تخرج ان تعتبر يعتبر ذاك صدقة عنك اذا امضيته. هذي مسألة مهمة طيب مسألة اخرى مترتبة على الاوراق المالية. الدولة الان تأخذ من كل تاخذ من كل آآ الشركات

143
00:52:28.800 --> 00:52:48.800
من الربح ما قيمته واحد في المئة تقريبا من الربح. بعض الشركات ربما تحتال وتحسب هذا واحد على انه من الزكاة. ويبقى منها واحد ونصف يخرجها لبيت الزكاة. هذه حيلة ما يجوز. لان ما مر معنا في

144
00:52:48.800 --> 00:53:08.800
امس ان الخراج غير ايش؟ غير العشر صح ولا لا؟ فما ضربه ولي الامر على الشركات والمؤسسات لا يجوز بالها من الزكوات. لا يجوز لا سيما اذا علمنا انها تصرف في غير مصارف الزكاة

145
00:53:08.800 --> 00:53:28.800
لكن اذا تيقنا انها تصرف في مصارف الزكاة فحينئذ لا بأس ان نحتسبها من الزكاة. الان ندخل في في سؤال عندكم فيما يتعلق فيما مضى من الزكاة ولا ندخل في زكاة الفطر؟ يلا بسم الله ها

146
00:53:28.800 --> 00:54:08.800
ها؟ نعم. هل يدخل فيها الاسلحة الموجودة الان؟ يدخل نعم. عبد الله اي نعم. قطعا بلاغ النصاب. والا ما يقول له النبي صلى الله عليه وسلم اتخرجين زكاته النبي لا هو

147
00:54:08.800 --> 00:54:38.800
والان يعني كان عنده حلي صح؟ كان عنده عروض تجارة ثم نواها حلية؟ لا ها هذا عروض تجارة طيب اذا كان قبل الحول ليس هروبا من الزكاة لا بأس لا بأس. نعم. الحوام حول على داخل المحل

148
00:54:38.800 --> 00:54:58.800
الاشياء التي تباع لا على الاساسيات يعني ثلاجة المكيف الكمبيوتر ما له علاقة الاشياء التي انت عرضتها للبيع هي التي تحسب النوم ما له علاقة كل اللي موجود بس. نعم مع السيولة الموجودة لحساب البنك

149
00:54:58.800 --> 00:55:18.800
النفط وايش؟ اذا ملكها الانسان يدخل في الخارج من الارض. نعم. عند عند بعض يخرج في الخارج من الارض وعند بعضهم لا لا يدخل الا انه يعتبر من آآ الا ان يكون معادنا. نعم

150
00:55:18.800 --> 00:55:38.800
اذا اخرجنا الدولة ما في زكا لان الدولة بيت مال المسلمين كل مال انتبهوا لهذه القاعدة كل مال كل مال مشاع للمسلمين لا زكاة فيه. الاوقاف مثلا لو فيها ملايين الملايين ما فيها زكاة عليهم

151
00:55:38.800 --> 00:55:58.800
ليش؟ لانها لانها لمسلمين. ما في مالك معين. نعم. يلا نبدأ بزكاة الفضل قال رحمه الله باب زكاة الفطر. يجب في اول ليلة العيد فمن مات واعتشر قبل الغروب فلا زكاة عليه نص

152
00:55:58.800 --> 00:56:18.800
وبعده تستقر في ذمته لقول ابن عمر ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان وذلك يكون بغروب الشمس ليلة العيد لانه اول زمن يقع فيه الفطر من جميع رمضان. زكاة الفطر انما

153
00:56:18.800 --> 00:56:48.800
سميت هكذا اظافة الى سببه اظافة الى سببه. ما هو سبب وجوب هذا الزكاة فطر الناس من صومهم. لما كان سبب وجوبه فطرهم من صومهم اظيف اليه. لان الناس اذا اه دخل عليهم ليلة العيد وجب عليهم زكاة الفطر. انشغلت ذمتهم بزكاة الفطر. لذلك قال

154
00:56:48.800 --> 00:57:18.800
تجب باول ليلة العيد. بعبارة اخرى في بعض الكتب تجب بغروب الشمس من اخر يوم من رمضان او تجب برؤية هلال شوال. اذا سميت زكاة الفطر بناء على بالوجوب فمن مات او اعسر قبل الغروب فلا زكاة عليه. طيب وان مات الرجل بعد الغروب يجب على

155
00:57:18.800 --> 00:57:48.800
يجب ان يخرج من ماله زكاة فطره. انتبهوا. لو ان انسانا اه اعسر قبل ليس عليه شيء طيب كان معسرا وبعد الغروب اصبح موسرا يجب عليه ان يخرج لكن لو ان انسانا ما كان موسرا فاعسر بعد غروب الشمس من ليلة من يوم اخر يوم من رمضان

156
00:57:48.800 --> 00:58:08.800
هنا حتى لو اعسر زكاة الفطر متعلق بذمته. حتى يستطيع ويقدر. لذلك قال بعده تستقر في ذمته. نعم. وهي واجبة على كل مسلم. قال ابن المنذر اجمع على انها فرض

157
00:58:08.800 --> 00:58:28.800
في حديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر او صاعا من شعير على العبد والكل الذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين. رواه الجماعة. واجبة على كل مسلم. وهذا كما قال ابن المنذر

158
00:58:28.800 --> 00:58:48.800
اجماع بالاجماع اجمعوا على انها فرض. لا خلاف فيه بين العلماء وانما وجد الخلاف في الفقير الذي يجد الصاع انتبهوا. الفقير الذي يجد الصاع ويجد ما يزيد عن قوت اهله

159
00:58:48.800 --> 00:59:08.800
هل يجب عليه ان يخرج او لا؟ هنا اختلفوا. هو فقير يجد صاعا ليخرج. ويجد ما يزيد عن قوت اهله من يومه. فهل نأمره ان يخرج؟ او لا؟ فجمهور العلماء يقولون يخرج وان كان هو

160
00:59:08.800 --> 00:59:28.800
ويتلقى زكاة الفطر والاحناف يقولون لا الفقير لا يجب عليه ان يخرج ولكنه هنا الحديث واظح فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا الى ان قال من المسلمين. والفقير الذي يجد

161
00:59:28.800 --> 00:59:48.800
زائدا عن قوت اهله من يومه هو من المسلمين. فلماذا لا يخرج؟ نعم. يجد ما يفضل قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته. لان النفقة اهم فيجب البداءة بها لقوله صلى الله عليه وسلم ابدأ

162
00:59:48.800 --> 01:00:18.800
رواه مسلم وفي لفظ وابدأ بمن تعول رواه الترمذي. بعدما يحتاج من مسكن وخادم وجابة وثياب بلة وكتب علم لان هذه الحوائج اصلية يحتاج اليها كالنفقة. يعني مسألة اما ان زكاة الفطر واجبة على المسلمين بشرط ان يجد ما يفظل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته

163
01:00:18.800 --> 01:00:38.800
هذا الامر الاول. الامر الثاني انه آآ يكون هذا الذي يجده يكون عنده ما يحتاج من مسكن ليس في الصحراء وخادم ودابة وثياب بذلة وكتب علم. مهوب لازم يكون عنده اشياء

164
01:00:38.800 --> 01:00:58.800
عظيمة كتب علم لماذا استثنوا؟ قالوا لانها اعظم من الثياب والدابة وغير ذلك لا سيما بالنسبة لطالب العلم فاذا كان عنده زايد عن هذا الشيء صاع فعليه ان يخرج وان كان فقيرا. نعم. وتلزمه عن نفسه وعن من يموت

165
01:00:58.800 --> 01:01:18.800
من المسلمين كزوجة وعبد وولد لعموم حديث ابن عمر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والكل والعبد ممن تموت. رواه الدار قطبين. نعم هذا الحديث حسن. وفيه التصريح بالترتيب

166
01:01:18.800 --> 01:01:38.800
النفقات امر رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون. فلو ان انسانا يعني كان يمون يعني يمول حنا نقول يجيب التموين حق البيت تموين يجيب تموين حق

167
01:01:38.800 --> 01:01:58.800
وعياله خادمته ومسلمة لا وجاب معاه بعد عنده في البيت يتيم وشاف له شخص يشتغل في المكان هذا قال له انت في شهر رمظان كله تعال نفقتك علي كل هذول دخلوا تحت مؤونته سواء ما كان داخلا تحت

168
01:01:58.800 --> 01:02:28.800
بحكم الشرع وجوبا او بحكمه هو متبرعا. كله داخل في نعم فان لم يجد لجميعهم بدا بنفسه لحديث ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. نعم. فزوجته بنفقتها مع الايصال والاعسار لانها على سبيل المعارضة. يعني اذا لم يجد الا صاعا واحدا

169
01:02:28.800 --> 01:02:48.800
يجعلها عمن يجعلها عن نفسه. اذا وجد عين عن نفسه وعن زوجته. اذا وجد ثلاث عن نفسه وزوجته ورقيقي وجدها اربع عن نفسه وزوجته وامه وابيه فولدي هكذا نعم. فرقيقه

170
01:02:48.800 --> 01:03:08.800
بنفقته مع الاعسار بخلاف نفقة الاقارب لانها صلة. فامه لقوله صلى الله عليه وسلم الاعرابي حين قال من ابر؟ قال امك قال ثم من؟ قال امك؟ قال ثم من؟ قال امك. قال ثم من؟ قال اباك. فابيه لما سبق

171
01:03:08.800 --> 01:03:28.800
حديثي انت ومالك انت ومالك لابيك. فولده لقربه ووجوب نفقته في الجملة؟ بعض الناس فاهمين حديث انت ومالك لابيك فاهمينه فاهم غلط. يحسب انه خلاص ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم قال انت ومالك لابيك ان المعنى باخذ من فلوس ولدي مثل ما ابي

172
01:03:28.800 --> 01:03:48.800
لمن اريد هذا غلط وانما المقصود انت ومالك لابيك ان الوالد اذا احتاج له ان يأخذ لحاجة نفسه اما ان يأخذ ويعطيه لاخوانه ولا لاخوانه ولا لغير الناس الاخرين فليس له ذلك الا برظا منك. نعم

173
01:03:48.800 --> 01:04:08.800
فولده لقربه بوجوب نفقته في الجملة فاقرب في الميراث لانه اولى من غيره كالن وتجب على من تبرع بمؤنة شخص شهر رمضان نص عليه لعموم الحديث ادوا صدقة الفطر عمن

174
01:04:08.800 --> 01:04:28.800
وروى ابو بكر عبد العزيز عن علي رضي الله عنه زكاة الفطر عمن جرت عليه نفقتك عنه لا تلتزموا في قول الاكثر. واختاره ابو الخطاب وصححه في المغني والشرح. وحمل نص احمد على الحمي نص

175
01:04:28.800 --> 01:04:48.800
احمد على الاستحباب. على كل حال اذا تبرع الانسان بانه يمون شخصا ما في رمظان. فما دام هو متبرع فان صدقة الفطر عليه من باب التبرعات. وهو اختيار صاحب المغني والشرح واختيار ابو الخطاب

176
01:04:48.800 --> 01:05:08.800
لكن انتبه لو انه نذر على نفسه ان يمون شخصا في رمضان الان هل تموينه لشخص في رمظان على سبيل الوجوب والاستحباب وجوب. اذا زكاة الفطر ينقلب الى الوجوب ايضا. نعم. لا على من استأجر اجيرا بطعامه

177
01:05:08.800 --> 01:05:28.800
لعدم دخوله في المنصوص عليه. وتسن عن الجنين بفعل عثمان رضي الله عنه ولا تجبه. قال المنذر كل من نحفظ عنه لا يوجبها على الجميع. وتجب على اليتيم ويخرج عنه وليه من ماله. لا نعلم

178
01:05:28.800 --> 01:05:48.800
واحدا خالف فيه الا محمد بن الحسن. وعموم حديث ابن عمر يقتضي وجوبها عليه قاله في الشرق. نعم النبي صلى الله عليه وسلم يفرق بين الصغير والكبير في زكاة الفطر او جبهة على الصغير والكبير. واذا كان الصغير له مال فانه يخرج زكاة الفطر من ماله

179
01:05:48.800 --> 01:06:08.800
بل لو كان الانسان عنده ابن وكان الابن له مال مستقل فان الابن يخرج زكاة مال نفسه من نفسه من مال نفسه لكن لو تبرع خالد ورضي هو جاس. نعم. فصل والافضل اخراجها يوم العيد قبل الصلاة. لما في المتفق عليه من

180
01:06:08.800 --> 01:06:28.800
ابن عمر مرفوعا وفي اخره وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما من اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وقال سعيد بن المسيب

181
01:06:28.800 --> 01:06:48.800
يعد العزيز في قوله تعالى قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. هو زكاة الفطر بعدها خروجا من الخلاف لقوله ولقوله صلى الله عليه وسلم اغنوهم عن الطلب في هذا اليوم رواه سعيد ابن منصور فاذا

182
01:06:48.800 --> 01:07:08.800
قصرها بعد الصلاة لم يحصل الاغناء لهم في اليوم كله. ويحرم تأخيرها عن يوم العيد مع القدرة لانه تأخير للحق الواجب عن وقته. وكان عليه الصلاة والسلام يقسمها بين مستحقيها بعد الصلاة. فدل على ان الامر

183
01:07:08.800 --> 01:07:38.800
على الصلاة للاستحباب. اذا المسألة فيها وقت فاضل ووقت وجوب ووقت كراهة زكاة الفطر لها اربعة اوقات وقت فاضل ووقت وجوب ووقت مكروه ووقت مقضي. اما الافضل فاخراجها يوم العيد قبل الصلاة. هذا لا خلاف فيه

184
01:07:38.800 --> 01:08:08.800
واما كون الانسان يؤخرها عن يوم العيد مع القدرة فهذا محرم ولو اداها بعد الصلاة فهذا مكروه. وان كان في يوم العيد. اما اذا لم يؤدي زكاة الفطر لا قبل الصلاة ولا بعدها في يوم العيد. وارتكب المحرم فخرج يوم العيد ودخل ليلة اليوم الثاني

185
01:08:08.800 --> 01:08:28.800
واخرج زكاة الفطر في اليوم الثاني فهذا قظاء. ما الدليل على انه وقت زكاة الفطر انما هو في يوم العيد اذا خرج خرج عن الوقت واصبح قضى لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اغنوهم عن

186
01:08:28.800 --> 01:08:48.800
قال في هذا اليوم قيد اغنوهم عن السؤال في هذا اليوم وقال من ادعى قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وهذا دليل على ان ما بعد الصلاة ليس كما قبل الصلاة

187
01:08:48.800 --> 01:09:08.800
هذا مكروه وذاك مجزي فاضل فرق بين هذا وذاك ولكن يجب ان يؤدي لان ذمته مشغولة اذا ان يؤديها يأثم والله عز وجل قال قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ايش المقدم؟ الزكاة ولا الصلاة

188
01:09:08.800 --> 01:09:38.800
الزكاة وفي يوم العيد فصلي لربك وانحر وش المقدم؟ الصلاة. نعم. فاية الاعلى في صلاة الفطر واية النحر في صلاة الاضحى. نعم يعني يحرم عليه التأخير عن يوم العيد. ولكن يجب عليه القضاء. مثل ما نقول

189
01:09:38.800 --> 01:10:08.800
يحرم على الانسان ان يرتكب المحرم فان ارتكب يجب عليه ان يتوب. فهمت؟ نعم. تفضل بعد الصلاة صدقة من الصدقات يعني ما فعلت الفرض كما هو مطلوب منك. ها؟ المطلوب. هذا مكروه. نعم. تعتبر زكاة؟ نعم. قال رحمه الله

190
01:10:08.800 --> 01:10:28.800
ويقضيها من اخرها لانه حق مالي وجب. فلا يسقط في فوات وقته كالدين قاله في الكافي. وديون عز وجل لا تسقط بالتقادم. هاي مسألة مهمة لو ان انسان عليه زكاة مال قبل عشر سنوات. ما يقول قبل عشر سنوات

191
01:10:28.800 --> 01:10:48.800
خلاص راحت علي ما في شي اسمه راحت علي. اذا كان ديون الادميين لا يسقط بالتقادم فدين الله لا يسقط. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله احق بالوفاء. نعم. وتنجيوا قبل العيد بيومين لقول ابن عمر كانوا يعطون قبل

192
01:10:48.800 --> 01:11:18.800
بيوم او يومين رواه البخاري. لهذا اذا في وقت الاجزاء ايضا. هذا صار الخامس الان. وقت الاجزاء قبل العيد بيوم او يومين. نعم. وهذا اشارة الى جميعهم فيكون اجماع ولان ذلك لا لا يخل بالمقصود هي الظاهر بقاؤها او بعضها الى يوم العيد. قوله هذا اشارة

193
01:11:18.800 --> 01:11:38.800
جميعهم يعني كلمة كانوا كانوا يعطون كانوا واو الجماعة ولا واو الفرد هذا؟ واو الجمل اذا هذا اشارة الى جميعهم. نعم. والواجب عن كل شخص صاع تمر او زبيب او بر او شعير او

194
01:11:38.800 --> 01:11:58.800
في حديث ابي سعيد كنا نخرج زكاة الفطر اذا كان فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام او صاعا من شعير او صاع من تمر او صاعا من زبيب او صاعا من اقم متفق عليه. ويجزئ دقيق البر والشعير اذا كان وزن الحب

195
01:11:58.800 --> 01:12:18.800
نص عليه واحتج واحتج على اجزائه بزيادة تفرد بها واحتج على اجزائه بزيادة تفقد ابن عيينة من حديث ابي سعيد اوصاعا من دقيق. قيل لابن عيينة ان احدا لا يذكره فيه. قال بل هو فيه رواه الدار

196
01:12:18.800 --> 01:12:48.800
قال المجد بل هو اولى بالاجزاء لانه كفى كفى لانه كفى مهنته كتمر منزوع النوى تعليل جميل من المجد ابن تيمية وهو ها جد شيخ الاسلام ابن تيمية نعم ويخرج مع عدم ذلك ما يكون مقام من حب يكتات. كذرة ودخن وباقي الباء. لانه اشبه بالمنصوص

197
01:12:48.800 --> 01:13:08.800
كيف كان او لا؟ هذي مسألة مهمة وهي ان زكاة الفطر الواجب عن كل شخص صاع. وهذا الصاع لا بد ان يكون من المطعوم من مطعوم البلد ماذا يكون مطعوم البلد يخرج؟ ومطعوم البلد في الغالب في كل بلد بحسبه مثلا في الكويت

198
01:13:08.800 --> 01:13:38.800
غالب مطعوماتهم الرز. في اه مصر غالب مطعوماتهم مثلا الرز او العيش اللي هو القمح او الفول مثلا في باكستان والهند العدس مثلا فكل بلد له غالي ومطعوم فيخرجه من غالب المطعوم نعم. ويجوز ان يعطي الجماعة ان يعطي الجماعة فطرتهم لواحد

199
01:13:38.800 --> 01:13:58.800
نص عليه وبه قال مالك واصحاب الرهيب وابن المنذر. نعم يجوز ان يعطي الجماعة فطرتهم لشخص واحد. يعني فقير واحد الجماعة كلهم يعطونه ما في بأس بحيث يصبح غنيا العام كله ونعرف ناس آآ يبقى يقتاتون من زكاة الفطر

200
01:13:58.800 --> 01:14:18.800
من سنة الى سنة. وهذا من حكمة الله عز وجل. وينبغي علينا ان ننتبه الى قضية وهي ان زكاة الفطر كما شرعه رسول الله ينبغي لنا ان نفعله وان نؤديه. نعم. وان يعطي الواحد فطرته لجماعة

201
01:14:18.800 --> 01:14:38.800
قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا. نعم. ولا يجزئ اخراج القيمة في الزكاة مطلقا سواء كانت في المواشي او لمخالفته النصوص. نعم لا يجوز اخراج القيمة في الزكاة مطلقا. وهذا نص مذهب الامام احمد. يعني

202
01:14:38.800 --> 01:14:58.800
ما دام انه في المواشي وجب عين الماشية في خمس من الابل شاء تخرج شاة. في خمس وعشرين انتوا لبون تخرج بنت لابون ما تخرج القيمة. لان هذا مقصود من الشارع. كانت الدنانير والذهب موجود. لماذا لم يقل النبي

203
01:14:58.800 --> 01:15:28.800
صلى الله عليه وسلم او مثلها من القيمة فلما لم يقل علمنا ان المقصود عين الشيء. وهكذا في المعشرات. شنو يعني مؤشرات يا شباب راح بالكم لعرفكم الذهب والفظة الذهب ما فيه عشر. الخالد من الارظ احسنت. هذا عطه جائزة يا شيخ. الخارج من

204
01:15:28.800 --> 01:15:48.800
فيه العشر هاي تسمى المعشرات او نصف العشر تسمى المعشرة. اذا المعشرات ما كان فيه نصف العشر او العشر النبي صلى الله عليه وسلم قال العشر او نصف العشر منه ما يجوز تخرجها قيمة. هذا مذهب الامام احمد وهو قول الشافعي

205
01:15:48.800 --> 01:16:08.800
المالكية وخالف في ذلك الاحناف فقالوا في كل زكاة في كل زكاة يجوز اخراج القيمة سواء فطر ولا غير فطر؟ ونحن نسأل سؤال يعني هؤلاء يسألون الاحناف سؤالا ويقولون لهم هذه

206
01:16:08.800 --> 01:16:28.800
قيم التي انتم جعلتموها لهذه الامور المنصوصة شرعا. القيمة كانت موجودة فلما لم ينص عليها الشارع قالوا لان هذا احوج للفقير. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يعلم حاجة الفقيه الى المال اكثر. فلماذا لم يشر

207
01:16:28.800 --> 01:16:48.800
ثم في اخراج زكاة الفطر انتبه. اخراج زكاة الفطر طعاما. اخراج زكاة المواشي ماشية. اخراج المعشرات من جنسها. اليس في ذلك اظهار للشعيرة من شعائر الاسلام؟ طيب لو اخرجها قيمة من يبي يدري

208
01:16:48.800 --> 01:17:08.800
يمكن ناس يقولون والله فلان ما طلع زكاته واعين الفقراء متعلقة بالمعشرات متعلقة ببهائم الانعام الظاهرة يقول لك ما ما ادى زكاة لكن اذا اظهرت تبينت. نعم. ويحكم على الشخص شراء زكاته وصدقته. ولو اشتراها من

209
01:17:08.800 --> 01:17:28.800
غيري من اخذها لحديث عمر لا تشتريه ولا ولا تعد في صدقته. وان اعطاك بدرهم فان العائد في صدقة كالعائد في طيره متفق عليه. نعم لا لا يجوز للانسان ان يشتري زكاة ماله او زكاة آآ

210
01:17:28.800 --> 01:17:48.800
فطره او زكاة غنمه او زكاة آآ معشراته من الفقير. لا يجوز. وان رآها بعينه عند شخص اخر ايضا لا يجوز وهذا من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. لان هذا ربما يدخل فيه التحايل

211
01:17:48.800 --> 01:18:08.800
وقد وقع شيء من هذا حكى لي والدي رحمه الله عن رجل انه كان بخيلا لا يريد ان يخرج المال فجاء الى احد المشايخ قال ايش افعل انا ما اريد ان اخرج زكاة الماء واحس بالذنب ماذا افعل

212
01:18:08.800 --> 01:18:28.800
فكر الشيخ فكر قال ما ما عندي حل. قال يا ابن الحلال شف لنا حل. شف لنا حيلة. فكر فكر الشيخ دور في الكتب وجد له حيلة. قال كم زكاة مالك؟ قال كذا وكذا من الدنانير الفظية والذهبية. قال حطها في اخر

213
01:18:28.800 --> 01:18:48.800
وحط فوقها زكاة الفطر الرز وروح اخذ لك كيس ودع عند الفقير. وقول لي هذا زكاة يقبلها ولا تقول له لا فطر ولا مال. مجرد ما ان يقبلها فان المذهب انه اذا قبل الزكاة سقطت عنك. ثم اشتر منه

214
01:18:48.800 --> 01:19:08.800
الكيس اذا اشتريت منه الكيس ارجعت فلوسك هو ما يعلم. يحتال على من هذا؟ باب يضع بعض الكتب وبعض الفقهاء كتاب. عشان نعرف كيف يتلاعب ترى. باب كيفية التخلص من الزكاة. يجوز هذا يا اخوة

215
01:19:08.800 --> 01:19:28.800
سبحان الله العظيم انسان يتعامل مع الله عز وجل. نعم. باب اخراج الزكاة. يجب اخراجها فورا كالنذر والكفارة لان الامر المطلق يقتضي الفورية ومنه واتوا الزكاة. وله تأخير قراءة من

216
01:19:28.800 --> 01:20:07.450
والزكاة التشكيلة هذي مو قراءتها لا لا مو خطأ هي مو قراءتنا واتوا الزكاة لقراءتنا واتوا الزكاة واقيموا الصلاة واتوا الزكاة. نعم. وله تأخيرها لزمن الحاجة نص عليها وقيده جماعة بزمن يسير ولقريب وجار لانها على القريب صدقة وصلة والجار في معناه والجار في معناه

217
01:20:07.450 --> 01:20:27.450
والتعد لاخراجها من النصاب ولو قدر ان يخرجها من غيره لانها مواساة. فلا فلا يكلفها فلا فلا يكلفها من غيرك فان اخرجها من غيره جاش. اذا هنا المسألة مهمة وهي ان زكاة الفطر واجب زكوات كلها واجبة على الفور

218
01:20:27.450 --> 01:20:47.450
الزكاة واجبة على الفور. لكن يجوز تأخيرها لثلاثة علل. امس ذكرنا علتين واليوم زاد ثالث. الاول تأخيرها للحاجة يعرف انه والله انا باخرها لاني بوصلها مثلا لليمن بوصلها لسوريا يتأخر ما يظر

219
01:20:47.450 --> 01:21:07.450
او لقريب وجار يؤخرها لكي قريبه يأتي من السفر. فيعطيه اياه. او يؤخرها لانه هو تعذر عليه ان يخرج ما شيء الان كيف يخرج؟ فحينئذ جاز له التأخير في هذه الاحوال الثلاث. اما للحاجة واما

220
01:21:07.450 --> 01:21:27.450
لانتظار قريب واما لتعذر الاخراج. ولو قدر ان يخرجها من غيره يقول فلا من غيري فان اخراجها من غيره فان اخرجها من غيره جاز. هنا انتبه اذا تعذر على الانسان ان

221
01:21:27.450 --> 01:21:47.450
وجب عليه في خمس من الابل شاة صح ولا لا؟ دور الرجل شاب ما لقى شاب الان هو معذور ولا غير معذور؟ معذور فله ان ان ينتظر حتى يجد شاء وله ان يقول قيمة الشاة كم انا اخرجها؟ هنا جاز اخراج

222
01:21:47.450 --> 01:22:07.450
قيمة ظرورة نعم. ومن جاهد وجوبها عالما كفر ولو اخرجها لتكذيبه لله ولرسوله واجماع الامة يستتاب فان تابوا الا قتل. وقد قاتل الصديق رضي الله عنه ومن معه من الصحابة

223
01:22:07.450 --> 01:22:27.450
مانع الزكاة الجاحدين لها نعم. ومن منعها بخلا وتهاونا اخذت منه وعزت بارتكابه محرما نعم. ومن ادعى اخراجها او بقاء الحول او نقص النصاب او زوال الملك صدق بلا يمين لانها عبادة

224
01:22:27.450 --> 01:22:47.450
وحق لله تعالى فلا يكلف عليها كالصلاة. نعم هذه مسألة واضحة. ان الانسان اللي يدعي انه اخرج الزكاة او انه حولنا الحين ما حال او النصاب ناقص او قال والله انا في نصف الحول زال ملكي عن هذا المال صدق بلا يمين

225
01:22:47.450 --> 01:23:07.450
لان العبادات بين الانسان وبين ربه. نعم. ويلزم ان يخرج عن الصغير والمجنون وليهما. نص عليه له حق تدخله النيابة فقام الولي فيه مقام المولى عليه كنفقة وغرامة. هذا المسألة قال به الجمهور ان

226
01:23:07.450 --> 01:23:27.450
يجب على وليه او القائم على ماله ان يخرج من ماله الزكاة سواء كان صغيرا او مجنونا هذا قول جمهور العلماء ولم يخالف في ذلك الا الحنفية. نعم. ويسن اظهارها لتنتفي عنه التهمة

227
01:23:27.450 --> 01:23:47.450
نعم يسن اظهارها اظهار المقصود هنا يسن اظهارها ليس اظهار اه الزكاة الاموال الباطنة وانما المقصود اظهار زكاة الاموال الظاهرة يسن اظهارها. كيف يسن اظهارها؟ يوم الحصاد يأتي ويقول يا جماعة ترى

228
01:23:47.450 --> 01:24:07.450
فقير يحتاج الزكاة انا غدا ساحصد مزرعتي. تعالوا. وهذا يفعل في كثير من البلدان وانا رأيت شيء من هذا في افغانستان وفي باكستان وفي تركيا رأيت شيء من هذا انهم يفعلون هذا يأتي يوم حصاد فيعلن صاحب الارض للفقراء

229
01:24:07.450 --> 01:24:27.450
والمحتاجين ان يوم كذا وكذا يوم حصاد يأتوا ليأخذ العشرة المستحق لهم. وهكذا يعمل في الأموال الظاهرة بهائم الأنعام غيرها نعم وان يفرقها ربها بنفسه ليتيقن وصولها بلا مستحقها. لان عثمان رضي الله عنه قال هذا شهر زكاتكم

230
01:24:27.450 --> 01:24:47.450
فمن كان عليه دين فليقضي ثم يزكي بقية ماله. فامر علي رضي الله عنه واجدا بكاس ان يتصدق بخمسه ويقول عند دفنها اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. لحديث ابي هريرة مرفوعا اذا اعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها

231
01:24:47.450 --> 01:25:07.450
ان تقولوا اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. رواه ابن ماجة. على كل حال هذا حديث موضوع. لم يثبت في الدعاء عند دفع الصدقة شيء ولكن الانسان اذا دفع الصدقة يحمد الله عز وجل ان الله يسر له من يقبل منه زكاته

232
01:25:07.450 --> 01:25:27.450
وبرئ الله ذمته فهذا فضل من الله. والا ربما يبحث ويبحث ولا يجد من يعطيه المال. نعم. ويقول اخر اجرك الله فيما اعطيت وبارك لك فيما ابقيت. وجعله لك طهورا. لقوله تعالى خذ من اموال

233
01:25:27.450 --> 01:25:47.450
صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. اي ادعو لهم. قال عبدالله بن ابي اوفى كان النبي الله عليه وسلم اذا اتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على ال فلان. نعمل المصدق الذي يجلب الصدقات لبيت

234
01:25:47.450 --> 01:26:07.450
المسلمين يستحب له ان يدعو لمن يدفع اليه صدقته وزكاته وهكذا الفقير اذا قبل زكاة الانسان يدعو له بالبركة والخير والنماء. نعم. قال عبدالله ابن ابي اوفى كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتاه

235
01:26:07.450 --> 01:26:27.450
قوم بصدقاتهم قال اللهم صلي على ال فلان. فاتاه ابي بصدقته فقال اللهم صلي على ال ابي اوفى. متفق عليه فصل ويشترط لاخراجها نية من مكلف. ولو تقديمها بيسير والافضل قولها بالدفع فينوي

236
01:26:27.450 --> 01:26:47.450
زكاة او الصدقة الواجبة لحديث انما الاعمال بالنيات. هذي مسألة مهمة وهي اشتراط النية في الزكاة. لان زكاة لو دفعت مثل انسان اعطى انسانا اخر مالا بدين. ثم اعسر ذاك الرجل. فقال في نفسه ما دام ان

237
01:26:47.450 --> 01:27:07.450
لو اعسر وانا علي الزكاة واجبة انوي الان ان هذاك المال اللي عنده في مقابل زكاتي ما يصح هذا. لماذا؟ لانه وقت الدفع لم النية موجودة فهذا لا يجوز. لا بد من النية لو ان انسانا تصدق بمئة دينار اليوم. ثم ذهب

238
01:27:07.450 --> 01:27:27.450
الى بيته فنظر الى اوراقه فوجد ان امس كان حاله حول على ماله يقول خلاص المئة اللي دفعتها محسوب من الزكاة ما يصح لا بد من النية نعم ولا صدقة مطلقة ولو تصدق بجميع مالك لان الصدقة تكون

239
01:27:27.450 --> 01:27:47.450
نفلة فلا تنصرف الى الفضل الا بالتعيين وكما لو صلى صلاة مطلقة. هذي مسألة لغز يسمونها رجل تصدق بكل ماله ها بكل ماله ومع ذلك بقيت عليه الزكاة واجبا كيف

240
01:27:47.450 --> 01:28:07.450
احسنت نوى انه كل ماله صدقة لله عز وجل ونسي انه لم يخرج زكاة ماله فذمته مشغولة حتى يحصل مالا جديدا فيبرئ ذمته. نعم. ولا تجب نية فرضية اكتفاء بنية الزكاة لانها لا تكون

241
01:28:07.450 --> 01:28:27.450
الا ترضى. نعم. ولا تعيين المال ولا تعيين المال المزكى عنهم. فان كان لهم نصابان فاخرج الفرض عن احدهما بعينه اجزأه لان التعيين لا يمر قاله في الكافي. نعم يكفي ان الانسان ينوي ان هذه هي الزكاة فهذا كافي

242
01:28:27.450 --> 01:28:47.450
لا يشترط ان يقول زكاة المفروضة لان الزكاة تكون الا مفروظة. لكن لو قال صدقة نقول لا الصدقة لا تكفي لا بد ان تقيد معها الواجبة او الفرض واما تعيين المال المزكى عنه فلا يلزم. نعم. وان وكل في اخراجها مسلما

243
01:28:47.450 --> 01:29:07.450
سألته نية الموكل مع قرب الاخراج لان الفرض متعلق بالموكل وتأخر وتأخر الاداء عن النية بزمن يسير نعم اذا قال لمسلم اخرج زكاة مالي ونوى ذلك يكفي هذا. نعم. والا نوى الوكيل ايضا الا يخلو الدفع الى

244
01:29:07.450 --> 01:29:27.450
مستحقي العلمية المقارنة او عنية مقارنة او مقارب مقاربة. نعم يعني اذا كان اه قال الوكيل انا وكلتك بعد شهر تخرج زكاة مالي لان الحول سيحول. شهر مدة طويلة. فهنا ينبغي على الوكيل ايضا ان ينوي

245
01:29:27.450 --> 01:29:47.450
انه يخرج عن موكله زكاة ماله. نعم. والافضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده. ويحرم نقلها الى مسافة قصر وتجزئ بما في حديث معاذ فاعلمهم ان الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد

246
01:29:47.450 --> 01:30:07.450
على فقرائهم ولان عمر انكر على معاذ لما بعث اليه بثلث الصدقة ثم بشطرها ثم بها واجاب معاذ بانه لم يبعث اليه شيئا وهو يجد احدا يأخذه منه. رواه ابو عبيد. على كل حال حديث فاعلمهم ان الله افترض عليهم

247
01:30:07.450 --> 01:30:27.450
صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم هذا الحديث في الصحيحين يكفي يكفينا حجة فاذا كان فقراء البلدة قد اكتفوا جاز نقله اتفاقا. لا خلاف بين المسلمين في هذا ولكن لو كان الفقراء في البلد

248
01:30:27.450 --> 01:30:47.450
لو كان الفقراء في البلاد فاخرجها الرجل الى بلد اخر يحرم ويجزي. يحرم نقله ويجزئ عنه فيسقط طعن الفرضية. لكن لو انه قال هنا فقراء وهناك افقر فاخرج فرق بين الفقير والافقر. هناك محتاج

249
01:30:47.450 --> 01:31:07.450
هناك احوج فلو اخرج الزكاة الى الاحوج والافقر فالصواب انه يجوز. نعم. ويصح تأجيل زكاته حولين فقط لما روى ابو عبيد في الاموال عن علي ان النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين ويعبده

250
01:31:07.450 --> 01:31:27.450
رواية مسلم فهي علي ومثلها. يعني هذه المسألة مهمة تعجيل الزكاة لحوله. كل انسان اذا عجل الزكاة حاجة فهذا امر جائز. كان يوجد شدة الفقر شدة المحتاجين او يأمر به ولي الامر المسلم. فحينئذ يجوز. لكن ننتبه

251
01:31:27.450 --> 01:31:47.450
قضية وهي اذا جاء الوقت الحوض وكان الواجب من الزكاة اقل فالزيادة صدقة من الصدقات اذا كان الواجب من الزكاة عينه لم يلزمه شيء. اذا كان الواجب من الزكاة التي اخرجها قبل السنتين صار المال عنده اكثر فيخرج

252
01:31:47.450 --> 01:32:07.450
نعم. اذا كمل النصاب لا منه للحولين. لنقص النصاب الذي هو سببها فلا تقديمها عليك الكفارة على الكلمة. قال في المغني بغير خلاف نعلمه. نعم. فان فان تلف النصاب او

253
01:32:07.450 --> 01:32:27.450
وقع نفلا لانقطاع الوجوب ولا رجوع له الا فيما بيد الشام عند تلف النصاب. اذا كان في يد تلف النصاب فهذا اصبح مالا مقبوضا حقا للفقراء لا يجوز ان يرجع فيه وان تلف النصاب. لو ان انسان مثلا عنده

254
01:32:27.450 --> 01:32:47.450
وجب عليه الزكاة. فجاء المصدق فاخذ منه شاة. ومشى. وفي نصف الطريق جاءت افة سماوية فماتت هذه البهايم الخمس. لا يجوز له ان يذهب ويخرج ويسترجع الشاة. نعم. باب اهل الزكاة وهم ثمانية للاية

255
01:32:47.450 --> 01:33:07.450
وحديث ان الله لم يرضى بالحكم بحكم نبيه ولا غيره في الصدقات حتى حكم هو فيها فجزاها ثمانية اجزاء فان كنت من تلك الاجزاء اعطيتك رواه ابو داوود. على كل حال اهل الزكاة قسمهم الله تبارك وتعالى ثمانية اجزاء. ليس

256
01:33:07.450 --> 01:33:27.450
لاحد ان يتدخل فيها ولا ان يزيد ولا ان ينقص. فهؤلاء الاصناف الثمانية في كتاب الله عز وجل مقسمة كتقسيم الموارد كما لا يجوز للانسان ان يغير المواريث لا يجوز ان يغير اهل الزكاة. اما هذا الحديث لم يثبت نعم. فلا

257
01:33:27.450 --> 01:33:47.450
يجوز صوبها لغيرهم كبناء مساجد وتكفين موتى ووقف مصاحف. قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا الا ما روي عن انس والحسن هذه مسألة مهمة هل يجوز صرف الزكاة في الامور العامة والمصالح العامة للمسلمين

258
01:33:47.450 --> 01:34:07.450
مثل ما قال هنا كبناء مساجد تكفين موتى وقف مصاحف قال في الشرح الشرح الكبير لا نعلم فيه يعني لا يجوز. الا ما روي عن انس والحسن. فيه خلاف روي عن هذين. والائمة الاربعة على انه لا يجوز

259
01:34:07.450 --> 01:34:27.450
لماذا؟ يعني مسألة مهمة. انتبهوا انما صداقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ثمانية اصناف. لو كان لو كان الزكاة يجوز اخراجه لمصالح المسلمين

260
01:34:27.450 --> 01:34:47.450
العامة لما كان لهذه الاصناف الثمانية من معنى. لان كل مصارف المسلمين هي من مصالح هذه الثمانية من مصالح المسلمين ايش الفائدة من هذا التقسيم؟ ثم جاءت الاية بايش؟ هل قال الصدقات للفقراء ولا قال انما الصدقات للفقراء؟ انما اداة ايش

261
01:34:47.450 --> 01:35:07.450
حصر الدماجة حصر. فلا يجوز ما دام ان الاذى موجودة ان نعديها. ففعل بعض الناس اليوم انهم وسعوا كلمة في سبيل الله المقصود بها الجهاد. غيروا كلمة في سبيل الله قالوا يجوز بناء المساجد. ويجوز كذا ويجوز كذا هذا فيه

262
01:35:07.450 --> 01:35:27.450
هذا فيه نظر نعم نقول في سبيل الله يدخل فيه جهاد الكلمة لا شك لكن المسجد لا ما في بأس تدعم المركز الإسلامي بحكم إنك تنفق على الدعاة لأنه من الجهاد في سبيل الله هذا ما في بأس. لكن ان تجعل المصاحف تجعل المساجد تجعل

263
01:35:27.450 --> 01:35:47.450
تكفين الموتى مقابر المسلمين من سبيل الله هذا غلط. لان سبيل الله كما جاء في الاحاديث سبيل الله الجهاد سبيل الله الحج الله العلم هذه الثلاثة غير هذا ما ما ورد سبيل الله سبيل الله جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ان المقصود به

264
01:35:47.450 --> 01:36:07.450
وان المقصود به الحج وان المقصود به العلم طلب العلم. نعم. الاول الفقير وهو من لم يجد نصف كفايته هو اشد حاجة من المسكين لان الله بدا به وانما يبدأ بالاهم فالاهم. وهو الفقير هو الذي لا يجد الا

265
01:36:07.450 --> 01:36:27.450
نصف كفايته يعني مثلا في اليوم هو يحتاج الى عشرة دنانير لكن لا يجد الا اربعة دنانير في السنة هو يحتاج الى الف دينار مثلا لكنه لا يجد في السنة الا اربع مئة دينار. هذا هو الفقير نعم. الثاني المسكين وهو من هو من يجد

266
01:36:27.450 --> 01:36:47.450
نصفها او اكثرها لقوله تعالى اما السفينة فكانت لمساكن يعملون في البحث فاخبر ان لهم سكينة يعملون بها ولان ان النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الفقر وقال اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمرة وساكين. رواه الترمذي

267
01:36:47.450 --> 01:37:07.450
فدل على ان الفقر اشد فيعطى كل واحد منهما ما يتم به كفايته. لا شك ان المسكن يعني فيها حالة ان الانسان يمكن يصبر عليها مع شدة جوع والم ولكن لا يحتاج الى احد. يجد ما اكثر من النصف ولكن لا يجد الكفاء

268
01:37:07.450 --> 01:37:27.450
فيمكن يصبر. فحاله احسن من حال الفقير. واما الفقير فقيل مأخوذ من فقار الظهر. مأخوذ من ايش؟ فقار الظهر لان الفقير اصبح مكشوفا ليس عنده الا ظهره. ما عنده شيء. اما المسكين مأخوذ من المسكنة وهو ان

269
01:37:27.450 --> 01:37:47.450
لان الشيء الذي عنده لا يكفيه فتجده فيه شيء من المسكنة والمذلة لله عز وجل. ليس كحال الغني الذي ينسى ان يقول يا رب ارزقني يا رب ارزقني. ولذلك ايها الاخوة النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله المسكنة ولم يسأله الفقر. نعم. الثالث العاشر

270
01:37:47.450 --> 01:38:07.450
عملوا عليها كجابر وحافظ وكاتب وقاصد. لدخولهم في قوله تعالى والعاملين عليها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث على الصدقة سعاة يعطيهم عمالة. هذه مسألة مهمة العاملين عليها ايا كان. كتابا كانوا مسؤولين

271
01:38:07.450 --> 01:38:27.450
جايبين كانوا لكن بشرط ان يعينهم ولي الامر. اما من يتبرع انتبهوا من يتبرع من نفسه ليعمل في هذه الجوانب يعمل في مبرة من المبرات فهذا لا يجوز له ان يأخذ. لا يجوز له ان يأخذ. لماذا لا يجوز له ان يأخذ؟ لانه لم

272
01:38:27.450 --> 01:38:47.450
هو اللي ينام هو عين نفسه. فلا يجوز للانسان بعض الناس يتصل عليه مرة شخص يقول يا شيخ انا اعرف كثير من الاغنياء واعرف كثير من الفقراء في السعودية وانا اصبحت الان في كل سنة اوصل لهم المال هل يجوز لي ان اخذ شيء من هذا المال؟ لاني من العاملين عليه؟ طيب من

273
01:38:47.450 --> 01:39:07.450
نصبك هذا ما يجوز هذا. العاملين في اللجان الخيرية لا يجوز لهم ان يأخذوا شيء من الزكوات. الا بشرط واحد وهو ان يعينهم ولي الامر. ويقول لهم ولي الامر ليس لكم راتب الا من الزكاة. ومقداره كذا وكذا. اما اذا عينه ولي الامر

274
01:39:07.450 --> 01:39:27.450
اعطاهم زكاة من بيت مال المسلمين فليس لهم ايضا في العاملين شيء. المسألة مهمة لان نسمع اليوم ان بعض الناس في هذه الاموال هذا ما يجوز حتى اني سمعت ان بعضهم يأتي الى المساجد ويجمع التبرعات ويقال له لك خمسة في المئة من الذي

275
01:39:27.450 --> 01:39:47.450
له بهذا. هذا ما يجوز هذا محرم. اكل اموال الناس بالباطل. نعم. الرابع المؤلف وهو السيد المضارع في عشيرته ممن يرجى اسلامه او يخشى شره. لان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى سقان ابن امية يوم حنين قبل

276
01:39:47.450 --> 01:40:07.450
ترغيبا لهم في الاسلام وعن ابي سعيد انه قال بعث علي وهو باليمن بن ذهيبة فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعة نفق الاقرع بن حابس الحنظلي وعيينة بن بدر الفزاري وعن قرج ابن عيلات العامري ثم احد بني كلاب وزيد

277
01:40:07.450 --> 01:40:27.450
غير الطائي ثم احد بني نمهان فغضبت قريش وقالوا تعطي صناديد نجد وتدعنا ثم قال اني كما فعلت ذلك لاتألفه متفق عليه. قال ابو عبيدة قاسم بن سلام وانما الذي يؤخذ من الاموال اهل اليمن الصدقة

278
01:40:27.450 --> 01:40:47.450
او يرجى بعفيته قوة ايمانه. يقول ابن عباس في المؤلفة قلوبهم هم قوم كانوا يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرضخ لهم من الصدقات فاذا اعطاهم من الصدقة قالوا هذا

279
01:40:47.450 --> 01:41:07.450
دين صالح وان كان غير ذلك عابد. رواه ابو بكر في التفسير او اسلام نظيره. او جبايتها ممن لا تعطيها لان ابا بكر رضي الله عنه اعطى علي ابن حاتم والزبر طالب البدر مع حسن نياتهما واسلامهما رجاء

280
01:41:07.450 --> 01:41:27.450
اسلام ابن برائهما وعدم اعطاء عمر وعثمان وعلي رضي الله عنه من مؤلفة لعدم الحاجة اليه لا لسقوط سهم لانه ثابت بالكتاب والسنة ولا يثبت النسك بالاحتمال. فهي مسألة مهمة المؤلفة قلوبهم هم خمسة اصناف كما ذكر المصنف

281
01:41:27.450 --> 01:41:57.450
الاول الرجل الذي يرجى اسلامه فيعطى هذا واحد. الثاني الذي يخشى شره ليكف شر سواء كان كافرا او كان مسلما ضعيف الايمان او كان منافقا. اذا اما ان يكون اسلامي واما ان يكون رجاء كف شره. الثالث كما قال المصنف يرجى بعطيته قوة ايمان يعني هو مسلم

282
01:41:57.450 --> 01:42:17.450
لكن اذا اعطيناه زاد ايمانه فاذا يعطى. الرابع لا نرجو اسلامه لكن اذا اعطيناه فلان لنا يمكن غيره يسلم من نظرايه فاذا اسلام نظيري هذا الصنف الرابع الخامس من المؤلفة قلوبهم شخص

283
01:42:17.450 --> 01:42:37.450
اذا اعطيناه يمكن يجيب لنا جباية الزكوات الاخرى لانه مطاع وسيد. وعلى هذا ايها الاخوة ننتبه ان هذه المسألة مهمة ربما ان بيت مال المسلمين او ولي الامر المسلم يدفع بعض الاموال للكفرة لكف شرهم هذا امر

284
01:42:37.450 --> 01:42:57.450
شرعا لكن ما ندري اليوم لماذا هؤلاء الجهلة سفاء الاحلام يتكلمون في ولاة امن المسلمين اذا اعطوا للحكام رجاء كف شرهم طيب هذا منصوص عليه في كتب الفقهاء. ان الكافر ربما يعطى شيء من المال ليكف شره. هذا امر

285
01:42:57.450 --> 01:43:17.450
واضح؟ نعم. الخامس المكاتب ويجوز العتق منها لعموم قوله تعالى وفي الميقات. ويجوز ان يفدي بها اسيرا مسلما نص عليه لانه فك رقبة. نعم. المكاتب طبعا اليوم غير موجود وما يسميه اليوم الناس

286
01:43:17.450 --> 01:43:37.450
الرقاب ممن يقتل انسانا عمدا ثم بعد ذلك او غير عمد ثم بعد ذلك يريدون منه الدية فيغالون في الى مئات الالوف والملايين فهذا ليس من فك الرقاب في شيء. هذا ليس داخل تحت هذا الباب. ولا يجوز ان يعطوا من الزكاة

287
01:43:37.450 --> 01:43:57.450
لان الشارع وضع له ماذا؟ وضع له ماذا؟ وضع له احد خيارين اما القصاص واما الاكتفاء بالدية اما زيادة هذه اللي طلعوا فيها اللي ما انزل الله بها من سلطان. هذي ما انزل الله بها من سلطان الان خلاص الانصار ما في عفو عند الناس. ولا في قبول

288
01:43:57.450 --> 01:44:17.450
قول لي الدية عند الناس لماذا؟ لان كل واحد يريد الغلاء الذي في ذهنه. قال فلان اخذ مليونين على مقتولة. ليش انا ما اخذ مليونين؟ ماني ماني مسامحه لين يرفعون يرفعون يرفعون لين يوصل مليونين قال الحين سامحته هذا لعب ما يجوز هذا. نعم. السادس

289
01:44:17.450 --> 01:44:37.450
ومن تدين الاصلاح بين الناس او تدين لنفسه واعسر لدخوله في قوله تعالى والظالمين. وعلى انس مرفوعة فان المسألة لا تحل الا لثلاث فقر مدقع او لذي غرم مفظع او لذي دم موجع. رواه احمد

290
01:44:37.450 --> 01:44:57.450
ابو داوود وفي حديث قبيصة ابن مخالطة الهلالي قال تحملت حمالة فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم اسأله فيها قال اقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر ونأمر لك بها. فنامر لك بها ثم قال يا قبيصة ان المسألة لا تحل الا

291
01:44:57.450 --> 01:45:17.450
رجل تحمل حماة فكلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك الحديث رواه احمد ومسلم داوود والنسائي. بالنسبة للغارم الغارم الذي يجوز ان يعطى من الزكاة شخصان فقط انتبهوا. الاول من تدين

292
01:45:17.450 --> 01:45:37.450
بين الناس وهذا كثير يحصل عند كبار الناس انه يذهب ويصلح بين اثنين يكون هناك اموال فيقول خلاص انا ظامن لكم قال اجيبه لكم طيب الان منين له هو؟ ما عنده يجوز له ان يأتي الى ولي امر المسلم يقول اعطني من الزكاة انا تحملت هذه الحماية

293
01:45:37.450 --> 01:46:07.450
يجوز. الصورة الثانية في الغارمين ان يستدين الانسان لنفسه. وهنا ننتبه. نفرق بين من يستدين لنفسه بسد الحاجة وبين من يستدين لنفسه للكماليات. بعض الناس يقول والله انا يروح بيت الزكاة يقول عطوني دين اعطوني زكاة ليش نعطيك زكاة؟ قال والله انا بنيت دور ثاني وركبت نفسي ديون محد قال لك تبني بيت ثاني

294
01:46:07.450 --> 01:46:27.450
دور ثاني اسكن في دور الواحد يكفيك. الا يريد ان يتوسع. فهنا دخل في الكماليات الذي يستدين لنفسه واثر هو من يستدين لحاجة نفسه مو الكماليات فهذا اذا اعسر يعطى من الغارمين

295
01:46:27.450 --> 01:46:47.450
ويعطى من بيت مال المسلمين والذي يقدر هذه الحالة هو ولي الامر المسلم. نعم. السابع الغازي في سبيل الله وانما يستحقه الذي لا ديوان له فيعطى ولو غنيا لانه لحاجة المسلمين. قال في الفروع ويتوجه ان الرباط كالقصر. ويعطى الفقير ما

296
01:46:47.450 --> 01:47:07.450
به الفضل ويعتمر لحديث الحج والعمرة في سبيل الله. رواه احمد. الغازي في سبيل الله لانه كلمة في سبيل الله المقصود به الجيل الغازي السلاح العتاد والحج والعمرة نص عليه الامام احمد وكذلك طالب العلم يعان

297
01:47:07.450 --> 01:47:27.450
لانه في سبيل الله. هنا ننتبه لهذه القضية هنا قال انما يستحقه الغازي الذين لا ديوان لهم ما معنى العبارة هذي؟ الذين لا ديوان لهم ها يا شيخ حمود؟ يعني المقصود به الذين ليس لهم رواتب من الدولة. الحين

298
01:47:27.450 --> 01:47:47.450
الجيوش عندنا وزارة الدفاع لو رواتب ولا لا؟ اذا لا يستحقون شيء من الزكاة لماذا؟ لان لهم رواتب من بيت مال المسلمين فلماذا نعطى من يعطون من الزكاة؟ نعم. الثامن بن السبيل وهو الغريب المنقطع لغير بلده. لحديث

299
01:47:47.450 --> 01:48:07.450
سعيد مرفوعة لا تحل الصدقة لغني الا في سبيل الله او ابن السبيل او جار فقير يتصدق عليه فيهدي لك او يدعوك رواه احمد. رواه ابو داوود. وفي لفظ لا تحل الصدقة لغني الا للخمسة. للعامل عليها او

300
01:48:07.450 --> 01:48:27.450
رجل اشتراها بماله او غالي او غاد في سبيل الله او مسكين تصدق عليه تصدق عليه فاهدى بها لغرير رواه ابو داوود وابن ابن السبيل هو الرجل الذي يكون له مال لكنه انقطع عن ماله فيعطى من الزكاة حتى يبلغ الى ماله. وهذا يحصل

301
01:48:27.450 --> 01:48:47.450
وانا اعرف ان بعض مشايخنا في المدينة كان يحتفظ ببعض اموال الزكاة لاجل الحجاج الذين يأتون الى الحج ثم تسرق اموالهم سوف ينقطعون فيعطون من المال ما به يبلغون الى بلدهم. هذا امر جائز. نعم. ولكن اختلف العلماء في مسألة مهمة

302
01:48:47.450 --> 01:49:07.450
في هذا الباب وهي ان ابن السبيل اذا كان له مال في بلده فهل يعطى من الزكاة ثم يرجع او لا؟ الصواب انه لا يرجع. نعم فيعطى الجميع من الزكاة بقدر الحاجة. ويعطى الفقير والمسكين ما يكفي حولا. والظالم والمكاتب

303
01:49:07.450 --> 01:49:27.450
ما يقضيان به بينهما. والغازي ما يحتاج اليه لغزو. وابن السبيل ما يوصل الى بلده. والمؤلف ما يحصل به هو الضابط انه كل واحد منهم يعطى بقدر حاجته. فالفقير الى سنة والمسكين الى سنة والغارم حتى يذهب عنه غرمه

304
01:49:27.450 --> 01:49:57.450
والمكاتب حتى يذهب عنه الرق. والغازي حتى يعني يكتفي بالسلاح والعتاد وغير ذلك. نعم الا العامل فيعطى بقدر اجرته ولو غنيا او قنا. او فقير او فقير لان النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر ساعيا ولم يجعل له اجرة فلما جاء اعطاه متفق عليه. وعمر معلوم انه لم

305
01:49:57.450 --> 01:50:17.450
لم يكن فقيرا انما كان غنيا فالعامل يعطى بقدر اجرته واجرته اجرة المثل ويقدره ولي الامر نعم وينجي دفعها الى الخوارج والبغاة لان لان ابن عمر كان يدفع زكاته الى من جاءه من

306
01:50:17.450 --> 01:50:37.450
سعاد بن الزبير او نجدة قال في الشرق بغير خلاف علمناه في عصره. ابن الزبير كان خليفة ونجد الحروري كان خارجيا فاذا كان الغلبة لنجدة كان ابن عمر يعطيها له. واذا كان الغلبة لابن الزبير الخليفة كان يعطيها للخليفة. نعم

307
01:50:37.450 --> 01:50:57.450
ذلك من اخذها من الشياطين قهرا او اختيارا عدا فيها او جار. قال احمد قيل لابن عمر انه يقلدون بها الكلاب ويشربون بها الخمور وادفعها اليهم وقال سهير بن ابي صالح اتيت سعد ابن ابي وقاص فقلت عندي مال اريد اخراج زكاتي وهؤلاء القوم على ما ترى قال

308
01:50:57.450 --> 01:51:17.450
اليه فاتيت ابن عمر وابا هريرة وابا سعيد رضي الله عنهم. فقالوا مثل ذلك وبه قال الشعبي الاوزاعي. يعني كان يدفع زكاته مالي لولي الامر المسلم. ثم هو اذا جار فظلمه عليه. واذا عدل فعدله لنفسه. اما انت

309
01:51:17.450 --> 01:51:37.450
ذمتك بمجرد الدافع اليه. مثل هذا الان لو ان انسان دفع زكاة المال لبيت الزكاة. فرظنا ان القائمين في بيت الزكاة ما احسنوا في التقسيم. هم اللي يأثمون انت ما عليك شيء. ذمتك بريئة. لو دفعت ما لك لاحد اللجان الخيرية. ثم سمعت ان هذه اللجنة اساءت انت ما عليك شيء. ذمتك بريئة هم الذين

310
01:51:37.450 --> 01:52:57.450
والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين  اية البقرة شوف خلاص معذور اتحركي احترقي هذي يبغالها مورا عادي سم نعم بنك كل مسلم له كل شخص له سهم كيف مشاه؟ ها

311
01:52:57.450 --> 01:53:17.450
له مو جميع المسلمين انتم بس. شلون جميع المسلمين؟ لا لا مو صحيح. هذا ليس مشاع نعم ما دام لك حصة معينة ما صار مشاكل. المشاة لا تعلم ان لك شي فيه. لك ها؟ ايه

312
01:53:17.450 --> 01:53:30.088
ايه نعم ما في شك