﻿1
00:00:02.300 --> 00:00:23.150
الحمد لله رب العالمين احمده سبحانه ترى لنا الدين القويم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له بين مصارف الزكاة واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسل السعاة لجباية الزكاة صلى الله عليه

2
00:00:23.250 --> 00:00:45.850
وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد فقد ذكرنا في الامس بعض مصارف الزكاة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه فليس لاحد ان يغير هذه المصارف ولا ان يبدل ووقفنا على فصل في حكم دفع الزكاة للكافر

3
00:00:46.500 --> 00:01:10.050
وربما يسأل السائل سؤال ما وجه تقديم زكاة الفطر على المصارف لان مصارف زكاة الفطر هي عين مصارف زكاة الزكاة المفروضة لان مصارف زكاة الفطر عين مصارف الزكاة المفروضة فهذا من حسن صنيع المصنف انه قدم زكاة الفطر ثم

4
00:01:10.050 --> 00:01:32.200
ترى الذين تخرج اليهم الزكوات. نعم فالحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما انك انت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله فصل

5
00:01:32.250 --> 00:01:49.250
ولا يجزئ دفع الزكاة للكافر غير المؤلف. لحديث معاذ تؤخذ من اغنيائهم فترد الى فقرائهم قال ابن المنذر اجمعوا على ان الذمي لا يعطى من الزكاة. ما هو وجه الاستدلال من الحديث

6
00:01:49.400 --> 00:02:09.450
قال تؤخذ من اغنيائهم فاذا لا تؤخذ من اغنياء الكفار فترد الى فقرائهم يعني فقراء المسلمين. الظمير فيه للتخصيص فلا يجوز دفع الزكاة الى الكافر كما تعلمون يجوز دفع مطلق الصدقات ولو الى الكافر

7
00:02:10.100 --> 00:02:31.300
لكن الزكاة لا يجوز دفعها الا الى مسلم فان قال قائل وهذا سمعته من بعظهم بعض المتحذلقين يستخدمون القياسات العقلية في مقابلة النصوص النبوية يقول الزكاة من اوساخ الناس فكيف يجوز دفعها الى مسلم

8
00:02:31.450 --> 00:02:57.450
واما الصدقات فليست من اوساخ الناس فلماذا لا يجوز دفعها الى الكافر؟ وهذه الزكاة لا يجوز نقول اولا هذا قياس في مقابل النص والقياس في مقابل النفس النصب فاسد ثانيا الزكاة عبادة اعطاء وينبغي حتى تؤدى العبادة على وجهها ان يكون المحل قادم

9
00:02:57.450 --> 00:03:18.700
والكافر لا يفهم هذه العبادة ولا يعرفها فكيف يقبلها منك على انها زكاة؟ سؤال ويفهم يعرف ان الزكاة هذه عبادة لو يعرفها كان اسلم نعم ولا للرفيق لان نفقته على سيده

10
00:03:18.750 --> 00:03:36.050
قال في الشرح ولا يعطى الكافر والمملوك لا نعلم فيه خلاف. الرقيق لا يعطى شيء من الزكاة الا في حالة واحدة ذكرها بعضهم في اولا وهي ان يصبح السيد معدوما بحيث لا يستطيع ان ينفق على عبده

11
00:03:36.400 --> 00:04:02.700
حينئذ يعطى بقدر ما ينفق عليه ولا الغني بمال او كسب سوى ما تقدم لقوله صلى الله عليه وسلم لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب مكتسب وقوله لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوى رواهما احمد وابو داوود. الغنى ايها الاخوة المقصود بها هنا

12
00:04:02.700 --> 00:04:23.450
الذي يكون من احد الجهتين اما من جهة غنى المال وهو الذي يكون ورث المال ارثا وهو صاحب مال او غني مكتسب بمعنى انه اكتسب الغنى او غني مكتسب يعني يكتسب قوت يومه

13
00:04:24.050 --> 00:04:43.300
يوم بيوم يحتاج مثل اكثر الموظفين اليوم اكثر الموظفين اليوم فقراء لولا معاشهم ما استطاعوا ان يعيشوا لكنهم يعيشون على ما يكتسبون من الاعمال والوظائف هؤلاء لا يعطون لانهم يكتسبون الغنى بالعمل

14
00:04:43.900 --> 00:05:12.550
وانما يعطى المال لمن للفقير الذي لا غنى له لا بمال ولا بكسب يعني يمكن ان يكون غني يمكن يكون فقير يعمل ويكسب لكن لا يكفي. فهذا يعطى نعم ولا لمن تلزمه نفقته كزوجته ووالديه وان علوا واولاده وان سفلوا الوارث منهم وغيره نص

15
00:05:12.550 --> 00:05:32.500
عليه  وقال ابن المنذر اجمع على انها لا تدفع الى الوالدين في الحال التي يجبر على النفقة عليهم. ولان الدفع الى من تلزمه يغنيهم عن النفقة ويسقطها عنك فيعود النفع اليه فكأنه دفعها الى نفسه

16
00:05:33.950 --> 00:05:57.950
ولا للزوج لانها تنتفع بالدفع اليه وعنه يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم لزينب امرأة ابن مسعود زوجك وولدك احق من تصدقت به علي اخرجه البخاري ولانه لا تلزمها نفقته فلم تحرم عليه زكاتها كم اجنبي؟ واما الزوجة فلا يجوز دفعها اليها

17
00:05:57.950 --> 00:06:20.500
فعكاه ابن المنذر اجماعا لوجوب نفقتها عليه. الاصل ان الاصول والفروع لا يجوز دفع الزكاة اليهم اجماعا الاصول ابوك وامك جدك وجدك جدة جدتك الفروع ابنك وابنتك ابن ابنك ابن بنتك بنت ابنك بنت بنتك وهكذا

18
00:06:21.000 --> 00:06:39.750
اما دفع الزكاة الى الحواشي فهذا امر جائز باتفاق الفقهاء ان يدفع الانسان زكاته الى اخيه الفقير لكن بشرط ان يكون منفصلا لا يكون طعامه معك ومأكله ومشربه معه وهكذا بالنسبة للعم

19
00:06:40.150 --> 00:07:00.750
الذي اخو الاب يجوز دفع الزكاة اليه لانه من الحواشي واما دفع الزكاة بين الزوجين فدفع زكاة الزوج للزوجة لا يجوز باتفاق الائمة الاربعة لا يجوز للزوج ان يدفع زكاته لزوجته باتفاق الائمة الاربعة

20
00:07:02.150 --> 00:07:20.150
واما العكس وهو دفع زكاة الزوجة تدفع زكاتها لزوجها فهذا الذي عليه جمهور العلماء وهو منصوص الامام احمد رحمه الله وان كانت الرواية الاخرى تخالف ايضا لا يجوز لماذا لا يجوز

21
00:07:20.200 --> 00:07:42.250
لانها اذا اخرجت زكاتها له هو سينفق على من عليها فعاد المال اليها ونفقتها واجب عليها فكأننا نقول لها اعطها لكي يعطيك فعاد امر الزكاة امر ما للزكاة اليها. وهذا لا ينبغي يا اخوة

22
00:07:43.150 --> 00:08:08.150
واما استدلال حديث زوجك وولدك احق من تصدقت به عليهم فيحمل على احد محملين ما هما ها  انها صدقة من الصدقات هذا هو قول جمع من اهل العلم ان المقصود بهذا الحديث مطلق الصدقة

23
00:08:08.950 --> 00:08:37.950
نعم والامر الثاني  دين العفو   لا انتوا الظاهر ما تحبون النسخ القول الثاني ان هذا كان قبل نزول اية انما صدقات للفقراء والمساكين نعم ولا لبني هاشم قالت للشرق لا نعلم فيه خلافه

24
00:08:38.150 --> 00:08:57.000
سواء اعطوا من الخمس ام لا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ان الصدقة لا تنبغي لال محمد انما هي اوساخ رواه مسلم ما لم يكونوا غزاة او مؤلفة او غارمين لاصلاح ذات البين فيعطون لذلك

25
00:08:57.250 --> 00:09:14.150
كذا مواليهم لحديث ابي رافع مرفوعا انا لا تحل انا لا تحل لنا الصدقة وان موالي القوم منهم اخرجه ابو داوود والنسائي والترمذي وصححه اذا الزكاة لا تدفع لبني هاشم

26
00:09:14.200 --> 00:09:42.100
ولا لمواليهم وهذا باتفاق العلماء رحمهم الله وبعض العلماء يلحق ببني هاشم بني عبد المطلب وعلى كل حال لا يعطون لفقرهم ومسكنتهم وانما يجب عليهم ان يكتسبوا او يعطوا من بيت المال وجوبا

27
00:09:42.600 --> 00:10:02.850
او يعطوا من بيت المال وجوبا فيرفع عنهم من حرج في الفقر لمكانتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خير في امة ولا خير في امة ذرية نبيها هم يكونوا ارذل الناس فيها

28
00:10:03.450 --> 00:10:23.400
بل الواجب علينا ان نعز ذرية النبي صلى الله عليه وسلم ما داموا مسلمين وبالسنة متمسكين والله سبحانه وتعالى حرم عليهم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم الزكاة. ان الصدقة لا تنبغي لال محمد

29
00:10:24.000 --> 00:10:44.850
وانما هي اوساخ الناس  قال العلماء والسبب في ذلك ان الله جعل لهم الخمس في ومعنى هذا انهم سيأخذون من بيت مال المسلمين فما دام لهم هذه الخاصية فلا ينبغي ان يعطوا من الصدقات لفقرهم ومسكناتهم

30
00:10:45.150 --> 00:11:07.950
لكن لو كانوا غزاة من مع المجاهدين او كانوا ممن يصلحون بين الناس فتحملوا دينا وغرما فيعطون هذا الاعتبار الاخر نعم وموالي القوم منهم وابو رافع من موالي النبي الكريم

31
00:11:08.050 --> 00:11:27.000
صلى الله عليه وسلم موال القوم منهم فلا يجوز دفع الزكاة حتى الى موالي النبي صلى الله عليه وسلم نعم فان دفعها بغير مستحقها وهو يجهل ثم علم لم ينجزه ويستردها منه بنمائها

32
00:11:27.100 --> 00:11:47.500
لانه لا يخفى حاله غالبا كدين الادمي. وهذه مسألة مهمة اندفع الانسان الزكاة لشخص لا يستحقه اما لجهالته او لعدم مبالاته ايا كان السبب من ما لجهالته او عدم مبالاته

33
00:11:48.050 --> 00:12:13.850
او لتلبيس الاخذ عليه ثلاثة اسباب فهنا في هذه المسألة اذا علم بعد ذلك انه ليس اهلا لم يجزئه هذه الزكاة وعليه ان يستردها منه ان ان يسترد هذه الزكاة بنمائها اذا كانت نامية

34
00:12:14.900 --> 00:12:38.650
اذا زادت وانتجت كان يكون مثلا دفع اليه آآ شاة وهي حامل فانتجت فيرد الشاة ونتاجها ويدفعها للفقراء والمساكين قد يقول قائل قد جاء في الحديث ان رجلا تصدق على غني

35
00:12:39.000 --> 00:13:01.850
فلما اصبح تحدث الناس انه تصدق الليلة على غني فكيف الجواب الطبقات المطلقة نعم  ها اذا رفظ تمسك بجلبابي توديه المغفرة ليش تلبس على الناس وتقول انا محتاج وانت منت محتاج

36
00:13:02.450 --> 00:13:26.650
يجب على بيت الزكاة وهي رجال الخيرية. وعليك انت ايها الدافع للزكاة اذا علم ان الذي دفع اليه المال ليس سهلا ان يستردوا هذا المال نعم وان دفعها لمن يظنه فقيرا فبان غنيا اجزأه. لقوله صلى الله عليه وسلم للرجلين ان شئتما اعطيتكما منها ولا

37
00:13:26.650 --> 00:13:47.450
فيها للغني وقال للذي سأله من الصدقة ان كنت من تلك الاجزاء اعطيته واكتفى بالظاهر ولان الغني يخفى لان الغنى يخفى اعتبار الحقيقة يشك هذه مسألة مهمة ايضا وهي تابعة للاولى لكن فرق بين من يستحقها

38
00:13:47.550 --> 00:14:09.150
وبين من كان فقيرا فبان غنيا. فرق بين الامرين من اندفع لغير المستحق كالعبد مثلا اندفع لغير المستحق كالكافر مثلا من دفعها لغير المستحق كرجل لم يعلم بانه من ابائه او من ابنائه

39
00:14:09.400 --> 00:14:36.300
هذا غير مستحق لكن ان دفعها لمن يظنه فقيرا فبان غنيا اجزاه وهذا لا خلاف فيه بين الحنابلة. نعم وسنة ان يفرق الزكاة على اقاربه الذين لا تلزمه نفقة على قدر حاجتهم لقوله صلى الله عليه وسلم صدقتك على ذي الرحم صدقة وصلة

40
00:14:36.550 --> 00:14:54.300
ومر معنا انه يجوز له ان يقسم ويوزع ويجوز له ان يدفعه لفقير واحد وعلى ذوي الارحام كعمته وبنت اخيه ويخص ذوي الحاجة ويخص ويخص ذوي الحاجة لانهم احق. هنا مثلا

41
00:14:54.300 --> 00:15:13.650
مهمة ايها الاخوة هل يجوز للانسان ان يدفع زكاته لزوج بنته الجواب نعم ايش زوج بنت من اصولك ولا من فروعك لا من اصول ولا من فروع زوج البنت لا من اصول ولا

42
00:15:13.800 --> 00:15:31.700
من الفروع لكن بعض الناس ماذا يفعل؟ وهذا كثير ما نسأل عنه يقول انا اخذ زكاتي واعطيها لبنتي وهي تنفق على بيتها هذا ما يجوز جعل القوامة عنها وانفق عليها هذا ما يجوز

43
00:15:31.750 --> 00:16:01.200
انما يعطي المال لزوج ابنته او لزوج بنته اذا كان فقيرا وهو يتصرف كما يشاء اما دفع الزكاة الى ذوي الارحام كالعمة والخالة والعم والخال وبنت الاخ وابن الاخ هذه امور تعتبر من الصلة ومن اداء الواجب والفرظ نعم

44
00:16:04.000 --> 00:16:28.500
وتجي من دفع لمن تبرع بنفقته بضمه الى عياله تروا الشيخ تقي الدين لدخوله في العمومات ولا نص ولا اجماع يخرجهم. ولهديه زينب وفيه اتجزئ الصدقة عنها على ازواجهما وعلى ايتام في حجورهما قال لهما اجران اجر القرابة واجر الصدقة رواه البخاري

45
00:16:28.700 --> 00:16:46.600
هذا حديث زينب كثيرا زينب ابن امرأة ابن مسعود رضي الله عنها وعنه كثيرا ما يستدلون به وهو عند جمع من اهل العلم وارد في الزكاة المفروظة واخرون يقولون بل هي في الصدقات المطلقة

46
00:16:47.050 --> 00:17:06.200
هذه مسألة مهمة لو ان انسان كان عنده يتيم في البيت يعيش معه يطعمه ويسقيه ويكسيه وليس له مال وليس له مال فيخشى انه اذا كبر هذا اليتيم ما عنده مال

47
00:17:06.300 --> 00:17:26.100
ان يصبح فقيرا في المجتمع فكل سنة يدفع له زكاة سنتين يقول هذا حتى يبلغ ماله النصاب ثم يتوقف لان ما له بلغ نصاب الزكاة يتوقف ولا يدفع اليه هذا

48
00:17:26.300 --> 00:17:49.400
يعني الذي اختاره الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله انه يجزئ وهو يعني قول في المذهب تجزئ لمن اندفع لمن تبرع بنفقته بظمه لا حيال لكن هنا سؤال مهم

49
00:17:49.550 --> 00:18:04.950
اذا دفعنا الى من مثلا فرضنا ان عندك ابن من الرضاعة ما هو ابنك ابن من الرضاع ابن من الرضاعة يدخل البيت ويطلع ولا لا يدخل البيت ويطلع لان كل عيالك اخوانه

50
00:18:05.400 --> 00:18:26.350
وزوجتك امة فهو يدخل ويأكل ويشرب معك وساكن معك لكن رجل اجنبي من حيث النسب ما يصير لك شي تدفع له الان الزكاة ولا ما تدفع له الزكاة؟ وانت الذي تنفق عليه وانت الذي تطعمه فهم نظروا الى ان النسب بعيد ما له علاقة قالوا اذا

51
00:18:26.350 --> 00:18:42.750
يجوز ان يدفع ما دام فقير ومحتاج ايش المانع هذا هو يعني النظر ولكن في قيد مهم جدا وهو انه اذا كان ينفق عليه وله ان يدفع من زكاته اليه

52
00:18:42.850 --> 00:19:04.050
بشرط الا ينفق في البيت هذه مسألة مهمة لا يعود نفع المال اليك لانه اذا عاد نفع المال اليك كانك دفعت الى نفسك فانت تعطيه من الزكوات بقدر ما يسد فقره وحاجته في اموره الخاصة التي لا علاقة

53
00:19:04.100 --> 00:19:23.650
لها بالاطعام ولا بالسكن الذي يكون معك في البيت. نعم قال رحمه الله فصل وتسن صدقة التطوع في كل وقت لقوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة

54
00:19:23.850 --> 00:19:44.300
فقال صلى الله عليه وسلم ان الصدقة لتكثر غضب الرب تدفع ميتة السوء. الله اكبر رواه الترمذي وحسنه وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد الى الله الا الطيب

55
00:19:44.300 --> 00:20:08.550
فان الله تعالى يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها. كما يربي احدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل متفق عليه لا سيما سرا لقوله تعالى وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وفي حديث سبعة يظلهم الله في ظله

56
00:20:09.100 --> 00:20:35.050
ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما ما تنفق يمينه في الزمان والمكان الفاضل كشهر رمضان وعشر ذي الحجة وكالحرمين للمضاعفة الصلاة فيهما قول ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل

57
00:20:35.050 --> 00:20:55.400
الحديث متفق عليه. وعن انس رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الصدقة افضل افضل قال صدقة في رمضان رواه الترمذي. وعن ابن عباس المرفوعة ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام. يعني

58
00:20:55.400 --> 00:21:19.150
ايام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بماله ونفسه. ثم فليرجع من ذلك بشيء رواه البخاري وعلى جاره لقوله تعالى والجار ذي القربى والجار الجنب. وحديث ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه

59
00:21:19.150 --> 00:21:40.150
ورثه متفق عليه وذوي رحمه فهي صدقة وصلة لقوله تعالى وبالوالدين احسانا وذي القربى وحديث افضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح. رواه احمد وغيره. صدقة صدقة التطوع من افضل القربات

60
00:21:40.600 --> 00:22:01.400
ولم يأتي في فضل شيء من العبادات ما جاء في فضل الجهاد ثم بفضل الصدقة ما جاء في فضل الجهاد والصدقة شيء عظيم اكثر من ان يحصره انسان في محاضرة او محاضرتين او ثلاث

61
00:22:02.400 --> 00:22:27.300
ففظائل الصدقات عظيمة وكثيرة ينبغي للانسان ان يكون مهتما بهذه الصدقات فانها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ايمان وبرهان والصدقة ايها الاخوة يزيد الايمان والصدقة ايها الاخوة ينور الانسان

62
00:22:28.050 --> 00:22:50.850
والصدقة ايها الاخوة يدفع عن الانسان المضار في الدنيا قبل الاخرة والصدقة سبب لدفع ميتة السوء وتقي مصارع السوء كما جاء عن النبي الكريم صلى الله عليه واله وسلم والصدقة ايها الاخوة تطفئ غضب الرب

63
00:22:51.350 --> 00:23:21.500
والصدقة ايظا يشفى بها المريض  بل قال جمع من اهل العلم ان الصدقة مجلبة للغنى ليش لانك لا تنفق دينار الا يعوظك الله بعشرة من مثله وهذا مجرب هذا مجرب ومشاهد

64
00:23:22.950 --> 00:23:43.800
انفق ولا تخشى من ذي العرش اقلالا كان يمر على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الايام وهو لا يأكل ليه؟ لانه لا يجد ثم اذا جاءه المال يعطي عطاء من لا يخشى الفقر ابدا. صلوات ربي وسلامه عليه

65
00:23:44.750 --> 00:24:15.700
ومهما نقول في الصدقات فان فظائلها عظيمة والله جل وعلا حثنا عليها ثم هذه الصدقات تتفاضل فيما بينها فصدقة السر افضل من صدقة الجهر الا في موضعين الموضع الاول موضع الاقتداء اذا اردت ان الناس يقتدوا بك

66
00:24:16.100 --> 00:24:44.000
فصدقة الجهر افضل والموضع الثاني موضع دفع التهمة اذا الناس جاؤوا في مكان وطلبوا منك انك انت وطلبوا من الجميع ان يتسابقوا وان يتباروا ويتجاروا بناء مسجد مثلا وكل واحد يدفع وانت جالس تريد ان اه تسر بهذه الصدقة ربما دخل فيهم التهمة

67
00:24:44.300 --> 00:25:06.350
وهنا الجهر افضل الاصل ان صدقة السر افضل. ان تبدوا الصدقات ولعمه وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ثم ايضا هذه الصدقات كما قال المصنف رحمه الله تتفاضل من حيث المكان والزمان

68
00:25:07.150 --> 00:25:28.150
من حيث المكان فالمكان الذي فيه الفقراء احوج الانفاق فيه افضل من المكان الذي ليس فيه الفقراء حاجتهم كحاجة اولئك الانفاق في مكة ليس كالانفاق في غير مكة وهكذا الزمان الفاضل

69
00:25:28.950 --> 00:25:49.200
فكون الانسان ينفق في وقت الشدة ليس كمن ينفق في وقت اليسار كون الانسان ينفق لان الناس محتاجين ليس كمن ينفق في حالة عسر يسر الناس من ينفق في حالة العسر

70
00:25:49.400 --> 00:26:03.950
لا يكون كمن ينفق في حالة اليسر ونص الله على ذلك في قوله لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا

71
00:26:05.050 --> 00:26:28.000
فلماذا الاولون اكتسبوا الفضائل وسبقوا الاخرين لماذا لزمان النفقة الفاضلة. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لو ان احدكم انفق مثل جبل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه

72
00:26:28.750 --> 00:26:53.600
لماذا لان المكان والزمان الذي ينفق فيه والنية التي كانت عندهم غير النية التي عندنا والمكان والزمان الذي عندنا فهذه مسائل مهمة ينبغي للانسان يهتم بها ان تعرف ما هي الاماكن الفاضلة الازمنة الفاضلة للانفاق في سبيل الله تبارك وتعالى

73
00:26:54.550 --> 00:27:26.100
وايضا من حيث الجهة فالصدقة على الجار المسلم القريب افضل من الصدقة على الجار المسلم والصدقة على الجار المسلم افضل من الصدقة على الجار مطلقا هذه مسائل مهمة ينبغي للانسان ان يهتم بها وان يتفقه فيها

74
00:27:26.550 --> 00:27:40.550
كون الانسان يجد فقير من اقربائه ولو كان بينك وبينه شيء تدفع اليه احسن من انك تدفع الى البعيد الذي لا تعرفه لان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بين ان

75
00:27:40.550 --> 00:28:09.000
صدقة وصلة صدقة وصلة. وفي الحديث افضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح الكاشح بمعنى الذي ليس عنده شيء نعم ومن تصدق بما ينقص مؤنة مؤنة تلزمه او اضر بنفسه او غريمه اثم بذلك. لقوله صلى الله عليه وسلم

76
00:28:09.000 --> 00:28:34.350
اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعود. وخير الصدقة عن ظهر الرياء متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقول رواه مسلم وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة فقام رجل فقال يا رسول الله

77
00:28:34.350 --> 00:28:52.550
قال تصدق به على نفسك. قال عندي اخر قال تصدق بي على ولدي. قال عندي اخر قال تصدق تصدق به على زوجتك قال عندي اخر قال تصدق به على خادمك. قال عندي اخر قال انت ابصر

78
00:28:52.600 --> 00:29:14.500
رواه ابو داوود قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. فان وافقه عياله على الانسان فهو افضل. لقوله تعالى ويؤثرون على انفسهم وكان بهم خصاصة قال صلى الله عليه وسلم افضل الصدقة جهد من مقل الى فقير في السر. رواه ابو داوود

79
00:29:15.250 --> 00:29:36.800
يعني مسألة هذه مهمة وهي مسألة كون الانسان يتصدق بماله بحيث ينقص عن قدر النفقات الواجبة عليه هل هذا يجوز او لا يجوز ينقص مؤنة تلزمه او ضر بنفسه او غريمه هذه ما هي صدقة هذا اثم

80
00:29:37.450 --> 00:29:58.350
كون الانسان يترك ما وجب عليه ويسير الى التطوع هذا اثم الواجب على الانسان ان ينشغل باداء الفرض ولا ينشغل بالنفل ولهذا قعد بعض الفقهاء قاعدة جميلة وهي مقولة عن بعض السلف

81
00:29:58.650 --> 00:30:27.300
من انشغل بالفرظ عن النفل فهو مبرور ومن انشغل بالنفل عن الفرض فهو مغرور لا ينبغي للانسان ان يتصدق صدقة بحيث لا يستطيع اداء الدين معه مثلا لكن هنا الكلام في الصدقات التي تكون لربع المال لنصف المال لكل المال

82
00:30:27.450 --> 00:30:47.700
اما لو ان انسان عليه دين مثلا انت عليك الف دينار دين وجاءك المعاش وانت تعلم انك لو ابقيت من هذا المعاش مئة دينار خلال سنة تستطيع ان تؤدي الدين اذا جاء وقته مثلا

83
00:30:48.350 --> 00:31:07.700
فانت تأخذ مئة دينار وتدخره اذا جاء نهاية العام واذا عندك الف دينار فهذا لا يمنع انك تتصدق بالدينار والدينارين والثلاث والعشرين والمئة من غير هذا القدر وانما المقصود ان انسان حل عليه الدين

84
00:31:08.450 --> 00:31:25.050
عليه دين الف دينار فلقي رجلا فقيرا وشكى له الحال فاعطاه مئتي دينار ونقص الدين ثمان مئة دينار هنا نقول ما يجوز لان الدين حال عليك لا يجوز لك ان تتأخر

85
00:31:25.850 --> 00:31:45.550
انسان يجب عليه ان ينفق على اولاده واذا به يرى فقيرا فيعطيهم ويأتي الى اهله يقول ما عندي شيء هذا ما يجوز لكن كما قال المصنف رحمه الله في حال الايثار لو اثر يجوز بشرط رظاهم

86
00:31:46.250 --> 00:32:08.250
هذه مسألة خاصة وقد كان من هؤلاء الصديق رضي الله تعالى عنه وال بيته والانصار رضوان الله تعالى عليهم نعم قال رحمه الله وكره لمن لا صبر له او لا عادة له على الضيق ان ينقص نفسه عن الكفاية التامة

87
00:32:08.400 --> 00:32:22.750
نص عليه لانه نوع اضرار بك رواه ابو داوود عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يأتي احدكم بما يملك فيقول هذه صدقة ثم يخرج يستكف الناس خير

88
00:32:22.750 --> 00:32:46.600
الصدقة ما كان عن ظهر غنى قال صلى الله عليه وسلم لسعد انك ان تدع ورثتك الاغنياء خير من ان تدعهم عالة يتكففون الناس متفق عليه هذا الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لسعد لسعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه من اعظم الاحاديث التي تبين لنا

89
00:32:46.600 --> 00:33:09.850
اهمية كون الانسان يقدم بالخير اهله وعياله لان هؤلاء انت مسؤول عنهم يوم القيامة بخلاف من لا ليس بينك وبينه صلة انك ان تدع ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم عالة

90
00:33:09.900 --> 00:33:38.300
يتكففون الناس او انك ان تدع على ان انوا ما بعدهم واول بالمصدر ان تدع ورثتك اغنياء خير ان تدع ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم عالة يتكففون الناس فلا ينبغي للانسان ان ينفق كل ماله ويجعل عياله فقراء معدمين

91
00:33:38.800 --> 00:33:56.300
ولكن لو كان انسان عنده صبر فانفق كل ماله كالصديق رضي الله عنه فلا يكره وانما الكراهة كما قال المصنف لمن لا صبر له نعم او لا ضيق له على

92
00:33:57.400 --> 00:34:16.100
المسكن بعض الناس ما هو متعود اني يعيش عيشة الخشونة مثلا لا يستطيع ان يعيش على التمر واللبن فقط لازم ياكل يوميا رز وعيش فما يجي يقول انا اخذ معاشي كله وانفقه في سبيل الله

93
00:34:16.700 --> 00:34:35.950
واعيش على التمر والماء بعدين يوم يومين ولا هو طايح ومودينه مستشفى هذا بعض الناس هكذا لعدم كون يعني لم يتربى لانه لم يتربى عن الخشونة فانى له ذلك انسان يأخذ بنفسه الهوين. نعم

94
00:34:38.150 --> 00:34:57.550
صلى الله عليه وسلم لم ينكر ابدا يعلم ما له لا هذا تعليل قاله بعض الفقهاء هذا التعليل قاله بعض الفقهاء ان ابا بكر انفق كل ماله لان النبي صلى الله عليه وسلم علم ان له تجارة

95
00:34:57.650 --> 00:35:14.700
يقول هذا ليس بصحيح انما ابو بكر الذي انفق كل ماله الذي يجده وله نتاج يعني له ارض زراعية مثلا هذا ما يضر لكن انفق كل ماله حاليا. طيب حاليا انفق كل اللي عندي مثل انت الان موظف

96
00:35:15.800 --> 00:35:33.450
المعاش يأتيك تاريخ كم طيب تسع الشهر متقاعدين ولا شنو المهم توك قاعد تقرأ تسعة الشهر جاك المعاش تاريخ تسعة الشهر انت الان تعلم انه تسع الشهر القادم يأتيك معاش ولا ما يأتيك

97
00:35:33.750 --> 00:35:45.750
الكلام من الان هل اذا جاك تنفقه كله يجوز ولا ما يجوز احنا نعلم يقينا انه سيأتيك مال ابو بكر يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر يعلم يقينا سيأتيه مال

98
00:35:45.800 --> 00:36:03.750
لكن الى ان يأتيه المال كيف يعيش فهمت فابو بكر يستطيع ان يعيش على الضيق. ويصبر فلم يكن يعني يعنفه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بخلاف الاعرابي. الذي عنفه النبي الكريم

99
00:36:03.800 --> 00:36:22.100
صلى الله عليه وسلم. نعم والمن بالصدقة كبيرة فيبطل به الثواب على نص احمد ان الكبيرة ما فيه حد في الدنيا او وعيد في الاخرة قوله تعالى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. الاية

100
00:36:22.150 --> 00:36:43.100
وحديث ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم المسبر والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب المن بالصدقة كبيرة من كبائر الذنوب كما نص عليه الامام احمد وهو ظاهر القرآن والسنة

101
00:36:43.900 --> 00:37:05.000
المن بالصدقة كبيرة ويبطل به الثواب ويبطل به الثواب اما الزكاة فلا من فيها اصلا الزكاة ما فيها منتع المن آآ المنة للفقير الذي قبل منك الماء وليس لك انت

102
00:37:05.100 --> 00:37:25.000
انت تؤدي عبادتك هل الانسان اذا صلى يروح يمن على الناس يقول انا صليت؟ لا نعم لكن يحذر الانسان من المن بالصدقة ولو ولو بطرف خفيف نعم فهذا ما يتعلق بكتاب

103
00:37:25.050 --> 00:37:47.300
الزكاة ننتقل ان شاء الله الى كتاب الصيام اذا ما عندكم اسئلة حول الزكاة عبد الله تفضل   هذا سؤال مهم زكاة الفطر لو كان انسان يصوم في الخارج هل يخرج زكاة فطره في مكان صومه

104
00:37:47.400 --> 00:38:04.550
او في بلده الافضل ان يخرج في المكان الذي هو فيه فاذا يتعذر عليه او شق عليه فانه يوكل في اي بلد اخر في بلده او في بلد غيره نعم

105
00:38:05.000 --> 00:38:25.250
يقول اشتريت عقار بعد اتمام الشراء اردته للبيع لكن صدرت قرارات اوقفت البيع والشراء بتلك المنطقة ثم استثمرت حتى تتحسن الظروف ويتم بيعه مستقبلا بقرار جديد من الدولة. فهل عليه زكاة عموما

106
00:38:25.400 --> 00:38:41.150
الا اخرج مبلغ شهري بنية الزكاة فهل عملي صحيح؟ وجزاك الله يا اذا كانت لا تستطيع ان تبيعه لا ظاهرا ولا باطنا فحين اذ لا زكاة عليك اتفاقا حتى تقدر على بيعه

107
00:38:41.600 --> 00:38:57.750
واما انت اذا كنت تستطيع ان تبيعه آآ يعني مثل من يسميه بعظ الناس من تحت لتحت والدولة ما تسمح لكن انت تبيع بينك وبين الرجل بيع فهذا البيع صحيح وما تفعله انت صحيح

108
00:39:01.000 --> 00:39:22.100
يقول المحلات التجارية التي تؤجر للاستثمار فهذا المؤجر الزكاة في العين المؤجرة وكذلك الدخل من تلك العين المؤجرة باكتمال الحول مع انه لا يبقى شيء من المال المدخل من استثمار تلك المحنة. اذا كان لا يبقى شيء من المال ما عليك شيء. يعني مثلا انسان عنده عمارة فيها ست شقق

109
00:39:22.350 --> 00:39:41.150
هذه الشقق لها شهريا مدخول ايجار مثلا ست شقق آآ في ثلاث مئة ولا في اربع مئة يعني الفين الفين دينار وهو ينفق الالفين على نفسه وعياله في اخر السنة لا يبقى له شيء اذا ليس فيه زكاة

110
00:39:41.600 --> 00:40:04.250
الاموال الاستثمارية لا زكاة فيها لكن الزكاة في المال او الريع اذا بقي وحال عليها الحول نعم قال رحمه الله تعالى كتاب الصيام صوم رمضان احد اركان الاسلام ومبانيه للحديث ابن عمر بني الاسلام على خمس وقد سبق

111
00:40:04.750 --> 00:40:21.200
افترض في السنة الثانية من الهجرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات اجماعا يجب يجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس. لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه

112
00:40:21.400 --> 00:40:39.500
قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. متفق عليه وباكمال شعبان قال في الشرح لا نعلم فيه خلاف. الصيام كما تعلمون مصدر صام يصوم صياما وصام يصوم صوما

113
00:40:40.150 --> 00:41:03.800
آآ المصدرين صوما وصياما اه بعظ اللغويين يقول ان بينهما فرقا فالصوم مطلق الامساك ومنه قوله جل وعلا اني نذرت للرحمن صوما واما الصيام فهو امساك مخصوص كتب عليكم الصيام

114
00:41:04.250 --> 00:41:36.400
هذي عبادة خاصة الصيام في اصطلاح الشرع عبادة مخصوصة متعلقة بالامتناع عن المفطرات من طلوع الشمس من طلوع الفجر الى غروب الشمس بنية مخصوصة وهي العبادة الامتناع عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس بنية التعبد. هذه هي آآ يعني

115
00:41:36.400 --> 00:42:00.350
هذا هو الصيام فالاصطلاح الشرعي. اما الصوم فهو مطلق الامساك  لا شك ان الصيام باتفاق باجماع المسلمين ركن من اركان الاسلام وهو الركن الثالث على اه اصح الروايات عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم

116
00:42:01.350 --> 00:42:22.750
ويجب على المسلمين ان يصوموا رمظان برؤية هلال شهر رمضان ولا يجوز لهم ان يصوموا قبله ولا يؤخروه عن يومه  ينبغي على المسلمين ان يكون هناك من يتحرى لهم الهلال

117
00:42:22.900 --> 00:42:44.750
حتى يحتاطوا لهذا الشهر دخولا وخروجا. نعم وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غيم او ليلة الثلاثين من شعبان. احتياطا بنية رمضان لقوله في حديث ابن عمر فان غم عليكم فاقضوا له متفق عليه

118
00:42:44.800 --> 00:43:07.700
يعني ضيقوا له العدة من قوله تعالى ومن قدر عليه رزقه اي ضيق عليه وتضييق العدة له ان يحسب شعبان تسعة وعشرين وكان ابن عمر اذا حال دون مطلعه غير من القتل اصبح صائما وهو راوي الحديث وعمله به تفسير له

119
00:43:07.850 --> 00:43:29.400
وهو قول عمر وهو قول عمر وابنه وعمرو بن العاص وابي هريرة وانس معاوية وعائشة واسماء ابنتي ابي بكر الصديق رضي الله عنه وعنه رواية ثانية لا يجب قال الشيخ تقي الدين هذا مذهب احمد المنصوص هذا مذهب احمد المنصور

120
00:43:29.400 --> 00:43:49.400
الصريح عنه ولا اصل للوجوب في كلامه. ولا كلام احد من اصحابه فعليها يبات صومه. اختاره الشيخ الفقي الدين وابن القيم في الهدي وما نقل عن الصحابة انما يدل على استحباب لا على الوجوب لعدم امرهم به وانما نقل عنهم الفعل

121
00:43:49.750 --> 00:44:09.750
قول بعضهم لان اصوم يوما من شعبان احب الي من ان افطر يوما من رمضان. وعنه رواية ثالثة. الناس تبع الناس تبع الامام لقوله صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون واضحاكم يوم تضحون رواه ابو داوود

122
00:44:09.750 --> 00:44:38.450
هذه مسألة مهمة وهي مسألة حكم صوم اليوم الشك حكم صوم يوم الشك انتبهوا ايها الاخوة يوم الشك عند الحنابلة المقصود به هو اليوم الذي يكون من من ثلاثين من شعبان وليس فيه غيم ولا قتر

123
00:44:38.550 --> 00:44:58.850
هذا يسمونه يوم الشك وهم يقولون بكراهة صومه مع الجمهور اما الجمهور فيقولون صوم يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان سواء كان في ثم غيم قطر او لم يكن غيم ولا قدر

124
00:45:00.050 --> 00:45:17.200
وقد جاء في الحديث من صام يوم الشك فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم لانه صح عن عليه الصلاة والسلام النهي عن صوم يوم الشك والنهي عن تقديم رمظان بصوم يوم

125
00:45:17.200 --> 00:45:37.550
او يومين صح عنه عليه الصلاة والسلام وصح الاحاديث جمع من اهل العلم في النهي عن تقديم ان يتقدم الانسان رمظان بصوم يوم او يومين اما ما جاء عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم

126
00:45:37.600 --> 00:45:56.900
من انهم كانوا يصومون يوم الثلاثين من شعبان اذا كان هناك غيم او قتر فهو محمول على احد امرين اما ان ذلك كان صوما يوافق صومهم او ان ذلك اجتهاد منهم رظوان الله تعالى عليهم

127
00:45:58.000 --> 00:46:17.950
ولم يبلغهم الخبر الذي جاء عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وجاء عن غير واحد من الصحابة كراهة صوم يوم الشك جاء عن غير واحد من الصحابة كراهة صوم يوم الشك. واما حديث ابن عمر

128
00:46:18.100 --> 00:46:37.650
فان غم عليكم فاقدروا له فحملوا كلمة فاقدروا على ان المقصود ضيقوا اذا ظيقنا على شعبان كم نخليه؟ تسعة وعشرين يوم قال هذا المراد يعني صوموا يوم الثلاثين ولكن ايها الاخوة

129
00:46:37.750 --> 00:47:02.750
ان الحديث اذا جمعت رواياته فانها تدلنا على انه ليس هذا المراد لان في بعض روايات الحديث فان غم عليكم فاقدروا له واتموا شعبان جاء في بعض الروايات فاقدروا له يعني اجعلوا تقديرا التقدير ان هذا اليوم من شعبان لان ما نراه

130
00:47:02.800 --> 00:47:27.550
لم نرى من التقدير وليس من التقتيل فاقدروا من التقدير وليس من التقدير وروايات اخرى تدل على ذلك قال صوموا لرؤيتي وافطروا رؤيتي فان غم عليكم تأمل هذا الحديث فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما ها

131
00:47:28.700 --> 00:47:45.750
الان الكلام في في الغيم ولا في غير الغيم في الغيب فان غم عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما الحديث نصفي هذا فاذا معنى فاقدروا له ان يجعلوا التقدير ان هذا تابع

132
00:47:45.800 --> 00:48:06.600
للاصل والاصل بقاؤه ما كان ولا يزول اليقين بالشك فعلى كل حال هنا الذين يحكون عن الامام احمد وجوب صوم يوم القتل والغيب اخطأ الامام احمد كما نبه عليه شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله

133
00:48:06.950 --> 00:48:28.900
وانما المنقولة عنه اباحة صوم يوم القتل والغيم ولا يسمونه بيوم الشك وفرق بين الاباحة والوجوه ولذلك قال آآ المصنف وعلى من حال دونه ودون مطلعه غيم او قتر ليلة الثلاثين من شعبان احتياطا

134
00:48:28.900 --> 00:48:48.100
بنية رمضان معطوف على الوجوه وهذا فيه نظر وهذا فيه نظر ولا اصل للوجوب في كلامه كما قال الشيخ تقي الدين رحمه الله لا يوجد في كلام الامام احمد ما يدل على وجوب صوم يوم القدر والغيب

135
00:48:48.300 --> 00:49:06.150
غاية ما في كلامه ها جواز صوم يوم القتل والغيب هذا غاية ما في كلامه وآآ الذي قاله الشيخ تقي الدين هو المعول عليه المنقول عن الامام احمد رحمه الله

136
00:49:06.150 --> 00:49:25.450
على فلا الاحوط ان الانسان ما يصوم يوم الثلاثين من شعبان ولو كان هناك قطر او غريب. نعم ويكثر ان ظهر منه اي من رمضان بان ثبتت رؤيته بموضع اخر. لان صومه قد وقع بنية رمضان مستند شرعي

137
00:49:25.450 --> 00:49:41.800
اشبه الصوم للرؤية قال الاثرم قلت لاحمد يعتد به؟ قال كان ابن عمر يعتد به اذا اصبح عازما على الصوم اعتد به ويجزئه. على كل حال هذا خلاف قول العبور

138
00:49:41.850 --> 00:50:01.750
جمهور العلماء على ان من صام من صام يوم الشك بنية رمضان فبان من رمضان ان ذلك لا يجزئه لانه لم يصمه على اليقين فاشبه ما يكون بالتطوع ولذلك ايها الاخوة

139
00:50:02.050 --> 00:50:21.400
العلماء ماذا قالوا؟ قالوا اذا كان يوم الثلاثين من شعبان قطر وغيم فلم يصم الناس ولما كان المغرب الثاني رأوا الهلال ولا الهلال من يومين قالوا يقضون اليوم الاول الذي فاتهم والامر هين

140
00:50:21.500 --> 00:50:39.000
اذا انتهوا من العيد يقضون يوما ولكن هو الافظل ما قاله الامام احمد رحمه الله ان هذه المسألة متعلقة بولي الامر الى ولي الامر اخبرنا بان غدا من رمظان قلنا من رمظان

141
00:50:39.600 --> 00:50:58.700
قال غدا ليس من رمظان قلنا ليس من رمظان لان الحديث صح عنه عليه الصلاة والسلام انه قال الصوم يوم تصومون واضحاكم يوم تضحون الحكم متعلق بالفعل الجماعي لا بالفعل الفردي

142
00:50:59.350 --> 00:51:20.500
الحكم متعلق بجماعة المسلمين لا بفرد من افرادهم ولو ان انسانا بعقله مثلا قال غدا هو رمظان فصام ولم يصم الناس. فليس له ذلك ولا يصح منه ذلك ولو قال انسان

143
00:51:20.550 --> 00:51:39.800
غدا الوقوف بعرفات فذهب ووقف لوحده والناس وقفوا بعده بيوم فالوقوف يوم وقوفهم لا يوم وقوفهم وان كان انتبهوا لهذه القضية. وان كان الحساب موافقا له فالحق معهم لا معه

144
00:51:40.000 --> 00:51:56.000
لان الله عز وجل لا يجمع امة محمد صلى الله عليه وسلم على ظلالة نعم وجاء هذا عن ابي هريرة مرفوعا وموقوفا وعن ابن مسعود ان هذه الامة لا تجتمع على ضلالة

145
00:51:56.150 --> 00:52:14.100
نعم وتصلى التراويح احتياطا للقيام لقوله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ولا يتحقق قيامه كله الا بذلك. هذه مسألة مهمة وهي الاحتياط للتراويح

146
00:52:14.150 --> 00:52:29.050
يعرفون ان من قام رمظان الاجر مترتب على ماذا؟ على قيام رمظان. من قام رمظان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فلو قام انسان لو قام انسان ما

147
00:52:30.050 --> 00:52:51.550
تسعا وعشرين يوما تسعة وعشرين يوما تسعا وعشرين ليلة وبقيت ليلى ولم يقمها ما دخل في هذا الحديث لماذا؟ لان الحديث من قام رمظان الا ان يكون تخلفه لسفر او مرض

148
00:52:52.150 --> 00:53:15.600
فحينئذ حكمه حكم ايش؟ المعذور فهنا يقولون اذا اذا كان الغالب ان غدا رمضان بس ما جاني اعلان قال يمكن يتأخر الاعلان الجماعة يصلون تراويح ما في مشكلة فان بان رمظان كانوا قد صلوا ان لم يقبل رمظان ما فعلوا اثما تطوعوا لله تبارك وتعالى. نعم

149
00:53:17.150 --> 00:53:44.600
ولا تثبت بقية الاحكام كوقوع الطلاق والعتق وحلول الاجل المعلق بدخوله عملا بالاصل خولف للصوم احتياطا للعبادة نعم يعني بيوم القطر لا تثبت بقية الاحكام بيوم القتل والغيم فلا يقع به الطلاق ولا العتق ولا حلول. لو قال انسان لزوجته ان جاء رمظان فانت طالق

150
00:53:45.200 --> 00:53:59.350
فجاء الثلاثين من شعبان وفيه قطر او غيب لا يتطلق امرأته لو قال انسان لعبده انجى رمظان فانت حر فيوم الثلاثين من شعبان اذا كان قطرا او غيم لا يعتق

151
00:54:00.050 --> 00:54:18.050
وهكذا لو قال انسان ان ديني يحل عليك اذا جاء اول يوم من رمضان. فجاء يوم القتل والغيم لا يحل اجله نعم وتثبت رؤية هلاله بخبر مسلم مكلف عدل ولو عبدا او انثى

152
00:54:18.150 --> 00:54:41.050
نص عليه وفاقا للشافعي وحكاوي الترمذي عن اكثر العلماء قاله في الفروع في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رأيت الهلال قال اتشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله؟ قال نعم. قال يا بلال اذن في الناس فليصوموا غدا. رواه ابو

153
00:54:41.050 --> 00:54:59.600
ابو داود والترمذي والنسائي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قراء الناس الهلال. فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم اني رأيت فصام وامر الناس بصيامه. رواه ابو داوود وتثبت بقية الاحكام تبعا للصيام

154
00:54:59.750 --> 00:55:23.450
لان خبر المسلم المكلف العدل هذا مجزم في هذه المسألة لعمل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ثم هذه عبادة والعبادة اذا تيقنا بحال مسلم واحد فان فانها آآ تصبح حالة

155
00:55:23.850 --> 00:55:45.250
مثل شهر رمظان الان لكن قد يقول قائل ولماذا لم تقبلوا شهادة المسلم الواحد في بقية الشهور؟ لماذا قلتم لا بد من شهادة رجلين مسلمين قلنا الاصل ان هذه المسائل لابد فيها من اثنين

156
00:55:45.700 --> 00:56:10.750
لكن جاء النص في خصوص رمضان بقبول شهادة الواحد ولو كان من الاعراب ما دام مسلما فمشينا مع الناس نعم ولا يقبل في بقية الشهور الا رجلان عدلان لحديث عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب وفيه فان شهد شاهدان مسلمان فصوموا وافطروا. رواه احمد والنسائي ولم يقل

157
00:56:10.750 --> 00:56:32.900
وان صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوما لم يروا الهلال لم يصدروا لقوله عليه السلام صوموا لرؤيته الحديث هنا في حديث عمر فان شهد شاهداه فصوموا مقصود وان لم يأتي لفظ مسلمان فان كلمة شاهدان نعلم ان المقصود هنا مسلما

158
00:56:33.250 --> 00:56:58.750
لان شهادة غير المسلم لا تقبل في هذه الامور بل ولا في غيرها لا تقبل شهادة الكفار على المسلمين الا فيما يتعلق بامور انفسهم فشهاداتهم وشهادات مقبولة فيما بينهم اما شهادة الكافر على المسلم لا تقبل الا في احوال ضيقة

159
00:56:59.400 --> 00:57:26.900
ومنها شهادة في الوصي اذا لم يكن هناك مسلمين وشهد بذلك كافرين فيقسمان بالله شهادتنا احق من شهادتهما وما اعتدينا الى اخر ما جاء في الاية من سورة المائدة ولذلك ايها الاخوة كل الشهور لابد فيه من رجلين مسلمين عدلين الا شهر رمظان فمسلم واحد يكفي

160
00:57:26.900 --> 00:57:53.800
نعم لكن بشرط اليقين في عدالته وامانته فصل وشرط وجود الصوم اربعة اشياء. الاسلام والبلوغ والعقد فلا يجب على كافر ولا صغير ولا مجنون بحديث رفع القلم عن ثلاثة. هنا قال فصل في شرط وجوب الصوم. وقد ذكرت

161
00:57:53.800 --> 00:58:15.800
في كتاب الزكاة ان بعض اهل العلم يفرق بين شرط الوجوب وشرط الواجب ويقصدون بشرط الوجوب الصوم اي ما هي الاسباب التي اذا وجدت وجب على العبد هذا الفعل اما شرط الواجب فالمقصود به شرط الصحة

162
00:58:17.150 --> 00:58:34.450
ومعلوم انه ربما لا يجب على الانسان شيء لكن يصح منه مثل الصوم لا يجب على الصغير ويصح منه مثل الزكاة الزكاة لا تجب على من ليس عنده النصاب لكن لو اخرج تقبل منه

163
00:58:35.500 --> 00:58:54.900
ما يقال له لا تقبل منه تقبل منه هذا المال الذي اخرجه ففرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة شرط وجوب الصوم اربعة اشياء الاسلام والبلوغ العقل والقدرة على صومه. هذا بالنسبة للرجال

164
00:58:54.950 --> 00:59:13.600
هذه الشروط الاربعة ويأتي ان شاء الله تبارك وتعالى التفصيل في هذه الشروط. نعم والقدرة عليه فمن عجز عنه لكبر او مرض لا يرجى زواله افضل واقع مع كل يوم مسكينا

165
00:59:13.750 --> 00:59:37.900
مدة بر او نصف صاع من غيره لقول ابن عباس في قوله تعالى وعلى الذين يطيحونه في الاية ليست منسوخة هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم رواه البخاري والحامل والمرضع اذا خافت على اولادهما افطرتا واطعمتا. رواه ابو داوود. القدرة من

166
00:59:37.900 --> 00:59:59.850
وجوب الصوم القدرة الانسان الذي يكون عاجزا اما لكبر سن او مرض لا يرجى زواله هذا ماذا يفعل؟ يفطر طيب اذا افطرت هل يجب عليه الكفارة ولا يجب عليه الكفارة؟ ما دام انه مسلم انتبهوا

167
01:00:00.100 --> 01:00:22.650
وبالغ وعاقل ولكن القدرة هي المفقودة فيجب عليه ان ان يفطر ويجب عليه ان آآ يجب عليه ان اخطر ان يطعم اذا فقد شرط القدرة يجب عليه ان يطعم اذا افطر

168
01:00:22.900 --> 01:00:44.700
لكن لو انه كان عاجزا غير قادر لكنه تحمل نفسه فصام صح صومه صح اصور اطعم عن كل يوم مسكينا مد بر. وذكرنا في كتاب الزكاة ان المد هو عبارة عن مل كفي الرجل المعتدي

169
01:00:45.250 --> 01:01:10.400
يطعم عن كل يوم مدبر المد البر يساوي تقريبا اكثر من نصف كيلو بقليل يعني من البر اه اذا طحنوا صار دقيقا اليوم تعرفون ان هناك لجان خيرية وجمعيات هي تطعم المساكين كل يوم وجبة افطار

170
01:01:10.400 --> 01:01:28.850
يسمونه في افطار الصايم يجزي عن هذا لكن انتبه الى هذه القضية ان نمد البر الذي يكون وجوبا في حق من اخطر لعدم القدرة لا يجوز الا ان يطعم الفقير والمسكين

171
01:01:30.100 --> 01:01:56.300
ولهذا ينبغي الانسان ينتبه ان هناك فرق بين مطلق اطعام الصايمين وبين كفارة الصوم في اطعام الصائمين كفارة الصوم في اطعام الصائمين لا يجوز ان يكون الا للفقراء واما افطار الصائم فيمكن ان يكون للفقير ويمكن ان يكون للغني. الباب واسع. فلا ينبغي الخلط

172
01:01:56.450 --> 01:02:18.350
بين هذا وهذا ينبغي على المستورين ان يتنبهوا الى هذه القضية فيخرج ما ما يكون كفارة للفطر في رمظان للفقراء الخلص وما يكون افطارا للصائم مطلقا ان يجهله في اي مكان شاءوا

173
01:02:18.500 --> 01:02:38.500
نعم  هنا وعلى الذين يطيقونه فدية. ابن عباس يقول ليست منسوخة وهي كذلك الاية هذه ليست منسوخة وانما هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم. وعن الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ما معنى يطيقون؟ في تفسير

174
01:02:38.500 --> 01:03:05.250
وعلى الذين يطيقون اي يشق عليهم صومه اي يطيقه بشحم مشقة وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين نعم والحامل والمرضع اذا خافتا على اولادهما ماذا يفعلان؟ انتبهوا اما كونهما كون الحامل او المرضع

175
01:03:05.550 --> 01:03:30.950
كونها تخاف على نفسها عليها الفطر تفطر وعليها القظا فقط وليس عليها الاطعام تفطر وعليها القضاء فقط لكن ان خافت ان خافت على ولديهما ان خافتا على ولديهما في هذه الحالة من المهمية مكانا ندرك

176
01:03:30.950 --> 01:03:58.000
ان الذي جاء عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم انه اذا الحامل والمرضقة فتى على اولادهما افطر وتا واطعمتا افطرت لاجل الحمل والمرظع واطعمتا لاجل  اه الفطر ولكن هل عليهما القظاء او لا

177
01:03:58.300 --> 01:04:27.550
ان خافتا على نفسيهما ليس عليهما الا القضاء فقط. نعم حالهما كحال المرأة الحائض تفطر وليس عليها الا القضاء  وشروط صحته ستة الاسلام فلا يصح من كافر وانقطاع دم الحيض والنفاس لما تقدم في بابه. نعم لان من شروط صحة الصوم من شروط صحة الصوم وليس من شروط

178
01:04:27.550 --> 01:04:49.450
الوجوب هنا لو قال اننا قائد كيف انتم تقولون توجبون الصوم على الحائض ثم تقولون لا يصح منها. نقول نوجب عليها لانها مسلمة بالغة عاقلة قادرة ولكن لا نقبل منها الصوم لان هناك مانعا. ما هو المانع الحيض والنفاس

179
01:04:51.050 --> 01:05:08.900
فهي مكلفة مخاطبة وهنا يأتيك الفرق لو ان انسان كان مغمى عليه في اول رمظان قبل رمظان اغمي عليه وما صحى الا في اخر العشرين من رمضان وفي عافية وصحة

180
01:05:09.000 --> 01:05:31.300
لا يؤمر الا بقضاء ما صحى فيه لانه لم يكن مكلفا قبل. لان المغمى عليه كان مجنون لا يدري عن شيء ليس مكلفا لكن هي الحائض والنفساء مسلمة بالغة عاقلة قادرة على الصوم

181
01:05:32.300 --> 01:05:57.600
هي مكلفة مخاطبة لكن لا يصح من الصوم. اذا الحيض والنفاس مانعان من الصوم. اذا نقول ومن شرط صحته بالنسبة للمرأة عدم الحيض والنفاس ومن شرط صحة الصوم بالنسبة للمرأة عدم الحيض والنفاس. فاذا وجد الحيض والنفاس لم يصح الصوم

182
01:05:57.600 --> 01:06:20.000
ومنهما نعم تواضع التمييز فيجب على ولي المميز ان يطيح للصوم امره به وضربه عليه ليعتاده قياسا على الصلاة يعني التمييز لان من شروط وجوب الصوم الاسلام والبلوغ والعقل الرابع التمييز

183
01:06:20.250 --> 01:06:42.800
فلو كان غير مميز هادي مسألة مهمة لجنون او سفهنا او صغرنا فانه ليس مخاطب اما اذا كان مميزا طيب المميز قد يكون مميز وغير بالغ الان ان كان مميزا وغير بالغ فيأمره وليه بالصوم

184
01:06:42.900 --> 01:07:11.200
من المخاطب بالصوم الان؟ الولي. طيب والمميز ليس مخاطب لانه لم يبلغ لكن الولي يخاطبه بالصوم تدريبا. قال وضربه عليه ليعتاده قياسا على الصلاة وعلى كل حال يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الصلاة مروء بالصلاة ومبناه سبع واظربوهم عليها ومبناه عشر وجاء في

185
01:07:11.200 --> 01:07:34.900
صوم عن عائشة وغيرها ان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يصومون صبيانهم ويلهونهم باللعب الخامس العقل لان الصوم الامساك مع النية للحديث يدع طعامه وشرابه من اجله فاضافت تركا اليه ولا يضاف الى المجنون المغمى عليه

186
01:07:35.250 --> 01:07:55.600
لكن لو نوى ليلا ثم جند او اغمي عليه جميع النهار واغمي عليه جميع النهار فافاق منه قليلا صح صومه لوجود  قالت بالشرق ولا نعلم خلافا في وجوب القضاء على المغمى عليه اي جميع النهار لانه مكلف بخلاف المجنون

187
01:07:55.800 --> 01:08:15.500
ومن نام جميع النهار صح صومه لان النوم عادة ولا يزول به الاحساس بالكلية. شروط صحة الصوم ستة اشياء اولها الاسلام الكافر لا يصح منه وانقطاع الدم والحيض مر معنا والرابع التمييز فيجب والخامس العقل هنا مسألة مهمة

188
01:08:15.550 --> 01:08:35.500
لو ان انسانا لم يعقل اليوم كله كان مغمى عليه اليوم كله يعني قبل ان يدخل عليه النهار اغمي بعد ان دخل الليل افاق هذا الرجل الان لا عقل له لانه كان مغمى عليه

189
01:08:35.900 --> 01:09:00.400
وليس عنده نية الصوم ففي فرق بين الذي يكون يدرك لبعض النهار ثم يغمى عليه وبين من لا يجيك شيء من النهار ولهذا قال المصنف هنا لكن لو نوى ليلا ثم جن او اغمي عليه جميع النهار فافاق منه قليلا. سواء في اوله

190
01:09:00.400 --> 01:09:23.900
او في اخره افاق منه قليلا صح صومه لوجود الامساك به فيه ما دام ادرك منه شيئا قليلا صح صومه لا سيما وقد كان منويا عنده قال في الشرح لا نعلم خلافا في وجوب القظاء على المغظى عليه اي جميع النهار لانه مكلف

191
01:09:24.150 --> 01:09:41.600
لو اغمي عليه جميع النار يجب ان يقضي لكن لو اغمي عليه النهار كله الا لحظات في اوله اواخره ادرك فلا قظى عليه حاله كحال النعيم حاله كحاله طيب هنا سؤال مهم جدا

192
01:09:42.500 --> 01:10:07.950
قال من نام جميع النهار صح صومه يعني لو ان انسان تسحر وقبل طلوع الفجر الصادق وضع رأسه وكان من الناس الذين اذا جيت وتطبل عند رأسي لن يصحو  فنام وانا وانا ما صحى الا مع اذان المغرب

193
01:10:09.200 --> 01:10:21.400
هذا التجاوز مذهب بعض الناس مذهب بعض الناس الجمع بينكم صلاة دوما يجمعون بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء الظهر لا هذا مذهب الجمع بين خمس صلوات ما ادري وين جايبه

194
01:10:22.000 --> 01:10:43.300
ها هذا مذهب جديد كلش جديد فريش يعني هذا مذهب المعاصرين اليوم ها مذهب النائمين احسنت مذهب النائمين المتخاذلين المتكاسلين فهذا الان هل يصح صومه او لا يصح؟ هنا يقول من نام جميع النهار صح صومه

195
01:10:43.900 --> 01:11:06.850
طيب لماذا المغمى عليهم لم تصححوا صوما؟ المغمى عليه كل النهار لم تصححه صوما والناءة     طيب خلني اعيد السؤال  المغمى عليه جميع النهار قالوا يجب عليه القضاء ولا يصح صومه

196
01:11:07.250 --> 01:11:21.450
يعني يغمي عليه قبل طلوع الفجر الصادق وذهب عنه الاغماء بعد غروب الشمس قالوا يجب عليه القضاء طيب والنائم قبل طلوع الفجر الصادق وصحى بعد غروب الشمس قال لا يجب عليه القضاء

197
01:11:21.800 --> 01:11:37.400
لماذا؟ قال لان النوم عادة ولا يزول به الاحساس بالكلية ها مثل ما قلت يا حميد الاحساس موجود ولو انت جيت وصحيت لصح اما المغمى عليه فلا فلا سبيل لك عليه

198
01:11:37.550 --> 01:11:51.650
نعم السادس السادس النية من الليل لكل يوم واجب لحديث حفصة ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له رواه ابو داود

199
01:11:51.900 --> 01:12:11.800
الحديث هذا مهم وهو من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له هذا حديث في الفرض وليس في النفع يجب في الفرض تبييت النية ولكن هنا سؤال مهم النية من الليل

200
01:12:12.250 --> 01:12:32.850
في رمظان واجب لكن هل يكفي نية واحدة؟ من اول رمظان ينوي انه سيصوم الشهر كله ويبقى على هذه الاستدامة لا تنقطع هذه النية لا بمرض لم ينقطع لم تنقطع هذه النية لا بمرض ولا بسفر

201
01:12:33.250 --> 01:12:53.150
فلا يجوز الى نية جديدة انتبهنا مرة اخرى من نوى من اول الشهر صوم رمضان كله ثم لم يقطع هذه النية لا بسفر ولا بمرض فان هذه النية الجامعة كافية

202
01:12:55.200 --> 01:13:12.350
واما حديث من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له هذا الحديث صحيح ولكن لا يعارض ان هذا الرجل الذي نوى صوم كل رمظان انه ما بيت هو بيت ولا ما بيت؟ هو بيت اصلا من اول رمظان بيت انه صايم كل رمظان

203
01:13:12.500 --> 01:13:31.350
فالنية موجودة ولم يقطعها بشيء لا بسفر ولا بمرض لكن لو قطعها نقول لا بد ان تعين والاحوط ان الانسان يستحضر نية الصوم في كل ليلة ولو باي فعل من الاحوال كما سيأتي. نعم. السحور شيخ

204
01:13:31.600 --> 01:13:53.700
يأتي ان شاء الله سحور وغيره. نعم  يغمى عليه قبل رمضان. هم لا يعقل بعد رمضان الذي يغمى عليه قبل رمظان ويستيقظ بعد رمظان. هذا ليس بمكلف الصحيح من اقوال اهل العلم انه ليس عليه قظاء. قال لي اغمى عليه قبل الفجر

205
01:13:54.550 --> 01:14:23.750
عليه القضاء   لا مو تناقض قالوا لانهم مسلم مكلف بالغ ذهب عنه العقل لوقت قليل وهو الوقت الذي هو فيه وقت وجوب الوقت الذي هو فيه وقت وجوب فلما يصحو يعلم انه كان في وقت الوجوه

206
01:14:24.200 --> 01:14:45.200
اما الاول الذي اغمي عليه قبل رمظان اصلا ما علم عن رمظان ولما افاق بعد رمضان ما علم ان رمضان انتهى ففي فرق بين الامرين والله اعلم نعم فمن طبعا جمهور العلماء على ان ان المغمى عليه يجب عليه القضاء

207
01:14:46.050 --> 01:15:08.550
عرفت في مذهب امير المؤمنين في الحديث البخاري وهو الذي اميل اليه ان المغمى عليه ليس عليه قضاء نعم الا فيما افاق فمن خطر بقلبه ليلا انه صائم فقد نوى لان النية محلها القلب. فكل خطرة

208
01:15:08.600 --> 01:15:30.700
في القلب فيها دلالة على الامساك فهذه هي النية نعم وكذا الاكل والشرب بنية الصوم. قال الشيخ تقي الدين هو فينا تعشى عشاء من يريد الصوم ولهذا يفرق بين عشاء ليلة العيد وعشاء ليلة ليالي رمضان. هذا اللي انت ذكرته يا عبد الله يعني كونك

209
01:15:30.700 --> 01:15:44.450
الانسان ياكل ويشرب بنية الصوم غدا هذا دليل على النية ليش تسحر؟ قال بكرة انا صايم قال ايش قاعد تشرب؟ قال بعد شوية راح يأذن ها هذي نية الصوم كافي

210
01:15:44.850 --> 01:16:07.900
نعم ولا يضر ان اتى بعد النية بمناف للصوم لان الله تعالى اباح الاكل والشرب الى طلوع الفجر فلو بطلت به فغفاك محلها او قال ان شاء الله غير متردد كما لا يفسد الايمان بقوله انا مؤمن كما لا يفسد الايمان بقوله انا مؤمن ان شاء الله

211
01:16:08.600 --> 01:16:26.500
كذا لو قال ليلة الثلاثين من رمضان ان كان غدا من رمضان ففرضي والا فمفطر فبان من رمضان اجزأه لانه بنى على اصل لم يثبت زواله وهو بقاء الشهر يضر ان قاله في اوله عدم جزمه بالنية

212
01:16:27.000 --> 01:16:49.650
هذه مسائل متفرقة متعلقة النية ان اتى بعد النية بمناف للصوم يعني لا يضر لو انه نوى انه غدا سيصوم نوع الان في قلبي ان غدا سيصوم من الليل ولنفرض ان هذه النية كانت الساعة الثانية عشرة

213
01:16:49.800 --> 01:17:07.250
ليلا بعدين الساعة وحدة اكل ما يضر لان هذا لا ينافي النية لان الله تعالى اباح له الاكل الى طلوع الفجر الصادق فان قال ان شاء الله غير متردد ايضا لا يضر

214
01:17:08.150 --> 01:17:27.250
انت صايم؟ قال ان شاء الله والقصد ان شاء الله متبرك بهذه الكلمة والا لا يقصد الشك فهذه التردد لا يظر هذا هذا ليش التردد؟ هذا الاستثناء لا يضر لان هذا استثناء ليس على وجه الشك والتردد وانما هو على وجه التبرك

215
01:17:28.200 --> 01:17:43.550
كما قال الله عز وجل تدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين كما لا يفسد الايمان بقوله انا مؤمن ان شاء الله ويقصد الخبر عن يقين قلبه والتبرك بذكر الله عز وجل

216
01:17:44.350 --> 01:18:02.300
وكذا لو قال ليلة الثلاثين من رمظان ليلة ثلاثين من رمضان جات الساعة سبعة وثمانية ما حد قال شيء ها قالوا شي؟ قال للحين منتظرين. قال انا بنام انا صليت العشاء والتراويح بنام

217
01:18:02.750 --> 01:18:16.400
انا ناوي بكرة صيام ان كان من رمضان وان كان ما هو من رمضان انا ناوي الفطر نام الرجل ولما اصبح اذا هو رمظان صومه الان صحيح ولا غير صحيح؟ هذي هي صورة المسألة

218
01:18:16.450 --> 01:18:33.600
لو قال ليلة الثلاثين من رمضان ان كان غدا من رمضان ففرظ والا فمفطر فبان من رمظان اجزأه هذي واظحة لانه بنى على اصل لم يثبت زواله وهو بقاء الشهر

219
01:18:33.700 --> 01:18:52.200
ويظر ان قاله في اوله لو قال في شهر او ليلة يوم الثلاثين من يوم تسعة وعشرين من شعبان قالها اعلنوا ولا ما اعلنوا؟ قال ما ندري. وانا بكرة وراي دوام انا بنام

220
01:18:53.600 --> 01:19:11.250
ان اعلنوا فانا بكرة صايم ان ما اعلنوا فانا بكرة مفطر. الان متردد ولا لا هل عنده اصل؟ الاصل الفطر ولا رمظان الفطر فبان رمظان قالوا لا تجزئ. لماذا؟ لانه ليس الاصل على خلاف الاصل

221
01:19:11.800 --> 01:19:28.700
فيجب على اهله ان يوقظوه ويقولوا له انتبه ترى بكرة رمضان انوي ها وشربوه ماي هاي شي مهم نعم وفضله الامساك الامساك عن المخدرات من طهور الفجر الثاني الى غروب الشمس

222
01:19:28.900 --> 01:19:45.400
لقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم يتموا الصيام الى الليل. وقال صلى الله عليه وسلم لا يمنعكم من سحوركم اذان بلال ولا الفجر المستقيم ولكن الفجر

223
01:19:45.400 --> 01:20:04.150
المستقيم في الافق حديث حسن وعن عمر مرفوعا الى اقبل الليل منها هنا. وادور النهار من ها هنا وغربت الشمس افطر الصائم متفق عليه. الانسان تذكر في الصوم ان شروط الوجوب هي اربعة اشياء

224
01:20:04.700 --> 01:20:33.750
وشروط الاسلام والبلوغ والعقل والقدرة. وشروط صحته ستة اشياء الاسلام وبالنسبة للمرأة انقطاع دم الحيض وانقطاع دم النفاس والتمييز وايضا العقل والسادس ما هو النية طيب ما هو ركن الصيام؟ تذكر هذه المسألة. ركن الصيام الامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق الى

225
01:20:33.750 --> 01:20:53.150
غروب الشمس هذا ركن الصيام. الامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس هنا في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعكم من سحوركم اذان بلال ولا الفجر المستطيل. مستطيل يعني هكذا

226
01:20:53.650 --> 01:21:23.800
افقي ولكن الفجر المستطير كانه يطير الى السماء هذا يسمى العمودي الفجر الصادق عمودي والفجر الكاذب افقي اذا في في فرق بل العكس ها؟ العكس لا يمنعكم من سحوركم اذان بلال ولا الفجر المستطيل. ولكن الفجر المستطيل في الافق. المستطيل يعني هكذا والمستطيل

227
01:21:23.800 --> 01:21:41.600
يعني هكذا بالافق هذا الذي يمنع ولكن الفجر المستطير ولكني يعني هذا الذي يمنع الذي يكون طلوع الفجر الصادق وهو افقي. واما الفجر الكاذب فهو عمودي. ومن يبينه حديث اخر

228
01:21:41.600 --> 01:22:01.050
اذا اقبل الليل منها هنا واشار نحو المشرق وادبر النهار منها هنا واشار نحو المغرب وغربت الشمس افطر الصائم فدل على ان الانسان يجب ان امسك من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس وهو سقوط القرص

229
01:22:01.400 --> 01:22:19.050
يعني لو كنت في الصحراء وتنظر الى جهة المغرب فلا ترى الا البيداء ما عندك لا جبيل ولا جبل لا كثيب ولا كثبة ولا عندك شيء فقط صحراء مد البصر

230
01:22:19.350 --> 01:22:37.600
فرأيت قرص الشمس قد سقطت لكن ترى البياض واذا نظرت الى جهة المشرق ترى الليل قد ادبر فقد افطر الصائم وهذا كثير ما يحصل بالنسبة للمسافرين. نعم وسننه ستة تعجيل الفقه

231
01:22:37.650 --> 01:22:53.500
وتأخير السحور حديث ابي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تزال امتي بخير ما اخر السحور وعجلوا الفقه رواه احمد والزيادة في اعمال الخير من القراءة والذكر والصدقة وغيرها

232
01:22:53.700 --> 01:23:13.700
وقوله جهرا اذا شتم اني صائم. في حديث ابي هريرة مرفوعا اذا كان يوم اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ثم اذ ولا يسخر فان شاتمه احد او قاتله فليقل اني امرؤ صائم. متفق عليه فقال المجد ان كان في غير رمظان اسره

233
01:23:13.700 --> 01:23:32.600
مخافة الرياء يرى الشيخ تقي الدين الجهر مطلقا لان القول المطلق باللسان. هذا هو الصوم ان الانسان بالنسبة اذا شتمك احد وانت صايم فتقول اني صائم بعظ الناس يزيد يقول اللهم اني صائم لا اني صائم

234
01:23:33.450 --> 01:23:49.300
يعني انا ممسك عن الاكل والشرب ما تبغاني امسك عن السب والشتم اذا كنت انا ممسك عن المباح فكيف تريدني ان لا امسك عن المحرم هذا معنى الكلام اني صائم يعني انا مسكت عن المباح عن الاكل والشرب

235
01:23:49.550 --> 01:24:06.150
فكيف تريدني ان اجاريك؟ فادخل معك في المحرم اذا اني صعب فيه اسكات للنفس واسكات للخصم وهذا مطلق كما قال تقييم الدين رحمه الله اختياره خير من اختيار جده واوفق

236
01:24:06.450 --> 01:24:28.000
ان قول الانسان اني صائم يقوله في الصوم الفرضي والنفل نعم وقوله عند فطره اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني انك انت السميع العليم. في حديث ابن عباس وانس كان كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا افطر قال

237
01:24:28.000 --> 01:24:42.800
اللهم لك صمنا وعلى رزقك افطرنا. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم. وعن ابن عمر مرفوعا كان اذا افطر قال ذهب وابتلت العروق ووجب الاجر ان شاء الله وهن الدار قطني

238
01:24:42.900 --> 01:25:04.900
وفي الخبر ان للصائم عند فطره دعوة لا ترد. الحديث الواردة في الدعاء عند الصوم لحديث الواردة في الدعاء عند الصوم حديث ابن عمر صح مرفوعا ذهب الظمأ وابتلت العروق ووجب الاجر ان شاء الله

239
01:25:05.700 --> 01:25:22.000
وقد يقول قائل هل هذا دعاء او هذا خبر الان الانسان طعام امامه هل هو يسلي نفسه ويقول ذهب الظمأ؟ راح اليوم الحمد لله وابتلت العروق بالاكل والشرب اللي امامي

240
01:25:22.350 --> 01:25:37.850
وثبت الاجر ان شاء الله هل هو يخبر او هو يدعو؟ الصواب ان هذا خبر بمعنى الدعاء خبر بمعنى الدعاء كأنك تدعو تقول يا ربي ها ذهب الظمأ مني وقد صمت لك

241
01:25:38.000 --> 01:26:02.100
وابتلت العروق بنعمك ووجب الاجر اي ثبت ان شاء الله تعالى فكأنك تقول اثبته يا رب هذا معنى ولو ان الانسان دعا باي دعاء لا بأس بذلك لكن هناك الادعية التي هو يختارها من المهم ان لا يعتقد سنيتها الا اذا وردت عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم

242
01:26:02.900 --> 01:26:19.550
الوقت وقت دعاء ان للصائم عند فطره دعوة لا ترد وقال صلى الله عليه وسلم وهو حديث اصح لان هذا حديث متكلم فيه قال ان للصائم فرحتان ان للصائم فرحتان

243
01:26:20.300 --> 01:26:39.150
آآ فرحة فرحة عند فطره وفرحة فرحة عند فطره وفرحة عند لقائه ربه فيقول العلماء هذه الفرحة يجعل الانسان يدعو فيها وقد كان كثير من السلف اذا جاء عند الافطار يدعو

244
01:26:39.250 --> 01:27:04.200
اذا جاء عندنا الافطار يدعو وعملهم حجة نعم وفطروا على رطب فان عدم فتمر فان عدم فما. لحديث انس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رقبات قبل ان يصلي فان لم يكن فعلى تمرات فان لم تكن ثمرات حسى حسوات من ماء. رواه ابو داوود

245
01:27:04.200 --> 01:27:29.500
لي وقال حسن غريب. المشكلة المصنف ما قال فعلى كبسات شنسوي يا رطبات يا جماعة الصوم فيه منافع عظيمة للانسان الله جل وعلا شرع الصوم للمنفعة فاذا اراد الانسان ان ينتفع بهذه المنافع فعليه ان يتبع هدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في الفطر

246
01:27:29.850 --> 01:27:48.850
فيكون فطره على رطب لا يزيد عن سنة انتبهوا اخاف بعدين يزيد عليه السكر فان عدم فتمر لا يزيد عن سبع ايضا فان عدم فماء هاه هذا فطر رسول الله صلى الله عليه وسلم

247
01:27:49.600 --> 01:28:04.200
ثم بعد ذلك تجي وتصلي وبعدين اذا رحت تتعشى على راحتك ما في مشكلة اما اليوم الله يرحمنا برحمته ما اكثر العزايم في رمظان ما ادري ليش يا خي هذا شهر العزايم

248
01:28:04.650 --> 01:28:30.800
هذا غلط عظيم يا اخوة شهر رمظان مو المفروظ يكون شهر رمظان اقل الشهور انفاقا في بيوتات المسلمين  لكني اراه اليوم من اكثر الشهور انفاقا وحتى التجار ها وقليل منهم اه الا من رحم الله منهم هم الفجار. يسعون كيف يغرون الناس برمضان يضيعوا عليهم امرهم

249
01:28:30.800 --> 01:28:51.350
واوقاتهم اموالهم فيعملون هناك اشياء في رمضان لكي يشتري الناس واوقاتهم فاذا بالناس يتسوقون الليل كله ها هنا وها هنا وها لا سيما النساء الا من رحم الله منهم هذا خطر عظيم يا اخوة

250
01:28:51.750 --> 01:29:08.300
يجب ان نربي انفسنا اولادنا المرأة تدخل المطبخ المسكينة يمكن تقول والله الخادمة لكن هي من بعد تدخل من بعضهن من قبل صلاة الظهر وبعضهن من بعد صلاة الظهر الى المغرب وهي في المطبخ

251
01:29:08.750 --> 01:29:31.900
طيب اين ذكرها؟ اين صلاتها؟ اين عبادتها؟ اين طاعته لماذا جعلت الشهر بالنسبة لها شهر المطبخ هذا امر خطير يا اخوة الواجب علينا ان نربي انفسنا ونسائنا واولادنا لو كان لي من الامر شيء لاصدرت قراره يمنع منعا باتا دخول النساء الى المطبخ في شهر رمظان

252
01:29:32.800 --> 01:29:52.350
خلاص افطروا على التمر والماي وارتحتوا ريحتهم بطونكم ريحتم جيوبكم ريحتم نفوسكم ريحتم نسائكم ريحتم بيوتكم اما اليوم الذي نراه هو عكس ذلك تماما نسأل الله السلامة والعافية والله يا اخوان هذه

253
01:29:52.450 --> 01:30:14.050
نتايج عكسية تؤدي الى ظرر في الصحة ظرر في البدن ظرر في العقل اضرار عظيمة تصور انت مانع نفسك من الاكل ساعات ساعات ساعات من ايش ساعة؟ ثلاثة وثلث ثلاثة وربع في الليل الى الساعة سبع الاربع وفجأة

254
01:30:14.450 --> 01:30:30.500
تحط في البطن وترسه وترسه والترسل شيصير فيك جربها الدحين اركض الحين ركضوا وانت عمرك ما ركضت شوف وش يصير فيك خامل خامل خامل وفجأة تقوم شيصير فيك حس بدوخة. ليش؟ هذا السبب يا اخوان

255
01:30:31.300 --> 01:30:44.450
باقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم بالفطر والله امر عظيم وينبغي ان نعين بعظنا على بعظ يا اخوان لا نجامل انت اذا رحت بيتي انسان ما تقول والله والله ما اكثر ما الي

256
01:30:44.600 --> 01:31:05.200
اتق الله في نفسك قل له يا اخي ما ينبغي هذا انت عازمني جزاك الله خير يكفي نوع واحد تبي تكرمني يا اخي في غير رمضان مو برمضان ما المسألة مو قاصرة حتى لو تبي تكرم انسان يا اخي خله على السحور ما في مشكلة لان السحور خله يملي بطنه لانه وراه يوم طويل ما يظر

257
01:31:05.450 --> 01:31:27.500
اما الافطار لا فعلى كل حال لعل هذه الدعوة ان تجد منكم اذانا ان شاء الله وقلوبا واعية وتبلغون من وراءكم حتى نجعل شهر الصوم شهر القرآن شهر الذكر شهر العكوف في المسجد للرجال والنساء وليس شهر المطبخ والطعام

258
01:31:28.000 --> 01:31:50.250
نعم نقف نقف على هذا ونمشي ها  ها كم باقي طيب نمشي بعد صفحة يلا فصل ويحرم على من لا عذر له الفطر برمضان لانه ترك فريضة من غير عذر وعليه امساك بقية بقية يومه الذي

259
01:31:50.250 --> 01:32:09.950
افطر فيه لانه امر لانه امر به جميع النهار. فمخالفته في بعظه لا يزيح المخالفة في الباقي وعليه القظاء لقوله صلى الله عليه وسلم ومن استقاء فليقبل هذه مسألة مهمة ان من لا عذر له يحرم عليه الفطر برمضان

260
01:32:11.750 --> 01:32:32.350
من لا عذر له شرعا اهل الاعذار كما سيأتي معنا ها الاعذار لهم ان يفطروا في رمضان من ليس له عذر ليس له الفطر برمضان فمن اخطر في رمضان بلا عذر؟ هاي مسألة مهمة. افطر في رمضان بلا عذر

261
01:32:33.300 --> 01:32:47.000
ثم ندم ما نقول له خلاص ما دام انت افطرت اكل لا يجب ان يمسك بقية يومك. لذلك انتبهوا من افطر في نهار رمظان يجب عليه امور. الاول التوبة من لحظته

262
01:32:47.750 --> 01:33:13.250
الثاني فامساك بقية يومه الثالث الاستغفار والندم والرابع قضاء هذا اليوم هذه مسائل اربعة مهمة الاول نعيد من جديد. من افطر في نهار رمضان عامدا متعمدا فيجب عليه اولا التوبة

263
01:33:14.600 --> 01:33:40.500
ثانيا امساك بقية يومه ثانيا امساك بقية يومه. ثالثا الاستغفار ويكثر من الندم والتوبة والرابع قضاء هذا اليوم هذه اربعة امور لمن افطر في نهار رمضان من غير عذر ويدخل في هذا من افطر في نهار رمضان غير عالم بانه من رمضان

264
01:33:41.100 --> 01:33:56.350
افرظ ان انسان كان نايم ما يدري عن شي وقام الصبح ما يدري ان الناس صايمين ركب سيارتي بيروح الدوام ومعاه بطل ماي وقف عند الاشارة يشرب واذا الناس يخزونه

265
01:33:56.400 --> 01:34:11.550
قال بسم الله الرحمن الرحيم لا يكون اليوم رمضان وانا ما ادري فتح دريشته قال يا اخوي شنو اليوم رمظان؟ قال ايه رمظان ايش فيك ما انت داري ماذا عليه الان؟ يغلق البطل ويتوب الى الله ولا يأكل ولا يشرب بقية يومه

266
01:34:12.750 --> 01:34:29.100
لكن يجب عليه القضاء كل من افطر في نهار رمظان بغير عذر وجب ان يمسك بقية يومه وهذه قاعدة ومن استقاء يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح ومن اشتقاه فليقضي

267
01:34:29.850 --> 01:34:47.800
مع انه لا يجوز له ان يأكل ولن يشرب نعم ويجب الفطر على الحائض من فساد الحديث الصحيح اليس اذا حاضت لم تصل لم تصلي ولم تصم؟ وهذا الوجوب هذا الوجوب لان لانها لا تصح منها الصيام

268
01:34:47.800 --> 01:35:11.550
فيجب عليها ان تفطر ولو انها انتبهوا لهذه القضية ولو انها جاها الدم في اخر لحظة من النهار خلاص تعتبر مفطرة فلو اصابها الدم في اخر النهار فهي مفطرة لكن لا تظهر الفطر انتبهنا

269
01:35:11.650 --> 01:35:37.400
انتبهوا لهذه القضية ولينتبهن هن الى هذه القضية لا ينبغي عليهن اظهار الفطر نعم وعلى من يحتاجه لانقاذ معصوم من مهلكة كغرق ونحوه غرق ونحوه لانه ينكره تدارك الصوم بالقضاء بخلاف الغريق ونحوه. نعم هذه مسألة مهمة لو ان رجال

270
01:35:37.400 --> 01:35:54.750
اطفاء شب حريق امامه. قالوا الحر الشديد ما نستطيع ان نطفي هذه النيران ولا نوقذ الارواح الا بان نفطر نقول افطروا افطروا لكن وجوبا انتبهوا اذا كان هناك نفس معصومة وجوبا

271
01:35:54.800 --> 01:36:17.450
يجب عليهم ان يفطروا لينقذوا النفس المعصومة طيب هذا بالنسبة لمن يريد ان ينقذ نفسا معصومة من الهلاك طيب الغريق الذي غرق ذهب رجل في رمضان يسبح ثم غرق وجاء الناس وانقذوه بعد ما غرق واذا به حي

272
01:36:17.950 --> 01:36:38.050
يفطر بقية يومه وقد شرب من الماء ما شرب ولا يمسك يمسك هذا معنى قوله بخلاف الغريق. يعني يمسك بقية يومه نعم تفضل   لا اذا كان ما في نفس ما يجب عليهم ان ان يفطروا

273
01:36:38.750 --> 01:36:58.200
الا اذا خشوا ان النيران تتعدى الى هلاك الانفس نعم ويسن لمسافر يباح له القصر في حديث ليس من البر الصيام في السفر متفق عليه. ورواه النسائي وزاد عليكم برخصة الله التي رخص لكم

274
01:36:58.250 --> 01:37:15.750
فاقبلوها. هاي مسألة مهمة فرق بين من يجب عليه الفطر وبين من يسن الذي يجب المرأة الحائض والنفساء ومن احتاج الى الفطر لانقاذ نفس معصومة والذي يسن في حقه المسافر

275
01:37:16.200 --> 01:37:31.550
الذي يسافر مسافة القصر ليس من البر الصيام في السفر. هذا الحديث متفق عليه بهذا اللفظ. وجاء بلفظ ضعيف على لغة من يجعل ميما ليس من بر ام صيام في ام سفر

276
01:37:31.700 --> 01:37:50.750
وهذه وهذا الحديث ضعيف بهذا السند. واما حديث ليس من البر الصيام في السفر فهو متفق عليه. نعم وان صام اتجاهه نص عليه في الحديث رخصة من الله. فمن اخذ بها فحسن ومن احب ان يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم

277
01:37:50.750 --> 01:38:12.800
والمسائي وعن حمزة بن عمر الاسلمي انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم فصوم في السفر قال ان شئت فصم وان شئت فافطر متفق عليه ولمريض يخاف الضر بقوله تعالى ومن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. يريد الله بكم اليسر ولا

278
01:38:12.800 --> 01:38:38.200
بكم العسر ويباح لحاضر سافر في اثناء النهار في حديث ابي بصرة الغيثي انه ركب سفينة من الفسطاط في شهر رمضان فدفع ثم قرب قرب غداءه فلم البيوت حتى داعت السفرة ثم قال اقترب. قيل الست ترى البيوت؟ قال ترغب عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم فاكل

279
01:38:38.200 --> 01:38:56.300
رواه ابو داوود وحديث انس حسنه الترمذي اذا فارقا بيوت قريته العامرة لما تقدم ولانه ولانه قبله لا يسمى مسافرا والافضل عدم الفطر تغريبا لحكم الحظر وخروجا من الخلاف. هذي

280
01:38:56.300 --> 01:39:20.500
من حيث الاستحباب وليس من حيث الوجوب يستحبوا ويسنوا لمن سافر يباحوا الى القصر ويسن للمريض الذي يخاف على نفسه الضرر ويسن ويباح لمن سافر في اثناء النهار ان يأكل ويشرب ولو انه كان يعني اه غير محتاج الى الطعام يجوز له لكن كما ذكر المصنف

281
01:39:20.500 --> 01:39:44.050
رحمه الله الافضل عدم الفطر تغليبا لحكم الحظر اذا كان قريب من البيوتات نعم ولحامل ومرضع قافتا على انفسهما فيفطران ويقضيان لا غير قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا. هذا من مسألة اتفاقية. ان الحامل والمرضع اذا خافتا على نفسيهما عليهما النام

282
01:39:44.050 --> 01:40:04.000
عليهم الفطر والقضاء فقط. يفطران ويقظيان لا شيء اخر حالهما كحال من الحائض والنفساء نعم او على الولد لكن لو افطرك خوفا على الولد فقط لزم وليه اطعام مسكين لكل يوم. لقوله تعالى وعلى الذين

283
01:40:04.000 --> 01:40:26.650
فدية طعام مسكين قال ابن عباس كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام الصيام ان يفطرا ويطعم مكان كل يوم والحبلى والمرضع اذا خافت على اولادهما افطرتا واطعمتا. رواه داود. يعني مسألة ايظا دليلها واظح

284
01:40:27.000 --> 01:40:45.250
انها اذا خافت الحامل او المرضع اذا خافتا على الولد هي الان تطيق الصوم ولا ما تطيق تطيق الصوم لكن يلحقها مشقة الحرج على من على الولد فصار حاله يا كحال على الذين يطيقونه فدية طعام المسكين

285
01:40:46.250 --> 01:41:14.250
فاذا عليها القضاء لانها قادرة على الصوم وعليه ان الافطار كل يوم مسكين لان الخوف لم يكن على نفسها وانما على ولدها فرواية ابن عباس في المسألة واضحة نعم ويجب عليهما القضاء لانهما يمضيقان. قال الامام احمد اذهبوا الى حديث ابي هريرة ولا اقول بقول ابن عمر وابن عباس

286
01:41:14.250 --> 01:41:37.000
في منع القضاء ذكره في الشر. قول ابن عمر وابن عباس ان الحامل والمرضع اذا خافتا على لديهما عليهما الفطر والاطعام دون القضاء عليهما الفطر والاطعام دون القضاء. والامام احمد يقول لا اذهب الى قولهما

287
01:41:37.200 --> 01:42:03.150
نعم وان اصبح ما صبر  خلاص اذا كان النفس على ولد في حكمه وحكم النفس فقط نعم وان اسلم الكافر او طهرت الحائض او بريئا مريض او قدم المسافر او بلغ الصغير او عقل المجنون في اثناء النهار. وهم مفطرون لزمهم الامساك والقضاء

288
01:42:03.150 --> 01:42:21.350
في ذلك اليوم لانهم لم يصوموه ولكن امسكوا عن امسكوا ولكن امسكوا عن مفسدات الصيام لحرمة الوقت ولجوال المبيح للفطر يعني هم يمسكون لماذا يمسكون؟ لانهم الان هل هم من اهل الاعذار؟ الجواب لا

289
01:42:22.300 --> 01:42:38.600
كان له العذر قبل زال العذر. اذا يجب عليه هم ان يمسكوا حالهم كحال الذي افطر في نهار رمضان عامدا ثم تاب ولكن الفرق ان ذاك عليه اثم وهؤلاء ليس عليهم اثم

290
01:42:38.700 --> 01:42:58.500
لانهم كانوا اهل اعذار ثم زال العذر فيجب عليهم ان يمسكوا بمجرد زوال العذر فان اه طهرت الحائض في اخر اه مثلا اكلت الساعة السابعة صباحا وطهرت الساعة التاسعة تمسك بقية اليوم. وعليها القضاء

291
01:42:59.150 --> 01:43:16.750
وهكذا لو قدم المسافر قدم على اهله وقد تغدى في الطريق ثم نزلت من الطيارة الساعة الثانية يمسك بقية يومه وهكذا اذا بلغ الصغير نعم وليس لمن جاز له الفطر في رمضان ان يصوم غيره فيه

292
01:43:16.850 --> 01:43:33.900
اي في رمضان لانه لا يسع غير ما قبض فيه ولا يصلح لسواه. هذي مسألة وفاقية ان رمظان شهر الصوم وقت مضيق لا يسع لغيره وقت مضيق لا يسع لغيره

293
01:43:34.200 --> 01:43:49.200
بخلاف الصلاة فان وقتها ليست مضيقة يسع لها ولغيرها ففي شهر رمضان ما يجوز للانسان يقول انا مسافر ما دام اني مسافر علي قظاء ايام بقظي الايام اللي عليك نقول لا ما يصير

294
01:43:49.450 --> 01:44:03.900
مجرد ما ان تصوم اما ان تصوم الفرض والا لا تصوم يقول يا جماعة انا مسافر قلنا درى انك مسافر بس الشهر شهر صوم لا يسع لغيره والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

295
01:44:04.050 --> 01:44:24.450
وعلى اله وصحبه اجمعين يقول السائل رجل كبير في السن وامره الطبيب بالفطر لانه يضره ثم صار صامر فهل يأثم؟ الجواب لا يأثم لان قول الطبيب انما هو مبني على غالب الظن

296
01:44:25.150 --> 01:44:51.700
وهو اعلم بنفسه من لكن لو انه سمع كلام الطبيب لكان احسن  الطرق طبعا ايه كيف افطرت   انا من اكل او شرب ناسيا فلا شيء عليه فليتم صومه. نعم ياخذون الادوية

297
01:44:53.450 --> 01:45:15.100
اللهم  اذا كان يمكن ذلك يأخذ الدواء قبل طلوع الفجر الصادق ويصوم نعم ولكن اه هناك دواء السكر بعض الادوية في السكر مفطرة وبعضها غيرت مفطر ابرة الانسولين غير مفتكرة

298
01:45:15.700 --> 01:45:32.000
نعم لكننا اللي اعرف ان الاطبا يقولون انا مدري بو حميد هذا صحيح ولا لا ابرة الانسولين يعطونه وهو صايم ولا يقول لازم تفطر اول او قبل الفطار بشوي لانهم يقولون يظر اذا ما في المعدة شي ما ادري يعني

299
01:45:32.150 --> 01:46:01.050
قبل الفطور بشوي ايه ايه نعم  يتم التعارف عليه بعد ما   واجعل بلده ان يمسك كيف لون الجماع؟ يمسك بقية يومه كيف؟ احتراما للشهر اقصد. نعم طيب بعدين كيف يأتي اهله واهله ما هم مسافرين

300
01:46:01.900 --> 01:46:26.650
خلص عليهم ان يمسكا عليهما ان يمسكا. نعم كان     زكاة الفطر للذين لا ينفق عليهم او الذين لهم نفقات خاصة يعني انت لك معاش خاص؟ حساب خاص فما يجوز ان يخرج عنك الا باذنك

301
01:46:26.900 --> 01:46:56.300
والاخوات نفس الطريقة نفس الطريقة ايا كان الاب والاخ والاجنبي لا يجوز ان يخرج عنك الا باذن اذا لم يكن له مال وهو الذي ينفق عليه الحين اكثر      خلاص فيها حكم معين عليه ولا لا بأس

302
01:46:56.500 --> 01:47:17.750
لا هذه تعتبر منهم جهل. واذا علمناهم ونصحناهم ولم يقبلوا فهذا يأثم لانه يظن شيئا ليس في الدين هذه بدعة الخادمة عندك في البيت ما في ابد واثم اذا كان يعلم ما في كلام لان هذا ارتكب بدعة هذا كله ما يجي عن الموضوع

303
01:47:18.700 --> 01:47:42.700
حقيقة كلنا كلنا نعلمه جماعتنا وربعنا ان الكافر لا لا يجوز ان يخرج عنه زكاة الفطر زكاة الفطر تطهير لنفس شو انت بتطهر هو كافر كيف تطير فيه؟ لا ما يخالف حطوا الزيادة بنية الزيادة عن نفسك. احسنت

304
01:47:43.050 --> 01:48:11.650
بنية الزيادة ان عن الوالد     فترة سبع ايام. مم تراكم هذا واصبحت لا تعلم كم تصوم حتى تتيقن ان الذمة قد برئت  يعني قصدك مر عليها رمضانات عدة تطعم زوجها

305
01:48:11.850 --> 01:48:22.800
لا هي ما زعلتش اشكوا هي المقصرة الا في حالة واحدة. اه زين انك ذكرت له اذا كان كل ما جت تبي تصوم زوجها يقول ما تصومين. هنا هو اللي يدفع

306
01:48:23.650 --> 01:48:49.300
نعم تفضل  اذا دخل الجوف نعود اي شيء يدخل الجوف يفطر لان الانف والفم كما سيأتي معنا منفذان صحيح ان للجوف اما ما يدخل من العين او يدخل من الاذن فليس منفذا صحيحا فلا يؤثر. سيأتي معنا غدا في المفترض سبحانك اللهم وبحمدك

307
01:48:49.350 --> 01:48:51.657
اشهد ان لا اله الا انت استغفرك