ولكن لو كان انسان عنده صبر فانفق كل ماله كالصديق رضي الله عنه فلا يكره وانما الكراهة كما قال المصنف لمن لا صبر له نعم او لا ضيق له على الحديث هذا مهم وهو من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له هذا حديث في الفرض وليس في النفع يجب في الفرض تبييت النية ولكن هنا سؤال مهم النية من الليل ويظر ان قاله في اوله لو قال في شهر او ليلة يوم الثلاثين من يوم تسعة وعشرين من شعبان قالها اعلنوا ولا ما اعلنوا؟ قال ما ندري. وانا بكرة وراي دوام انا بنام اذا زادت وانتجت كان يكون مثلا دفع اليه آآ شاة وهي حامل فانتجت فيرد الشاة ونتاجها ويدفعها للفقراء والمساكين قد يقول قائل قد جاء في الحديث ان رجلا تصدق على غني عليه وقال ابن المنذر اجمع على انها لا تدفع الى الوالدين في الحال التي يجبر على النفقة عليهم. ولان الدفع الى من تلزمه يغنيهم عن النفقة ويسقطها عنك فيعود النفع اليه فكأنه دفعها الى نفسه فلما اصبح تحدث الناس انه تصدق الليلة على غني فكيف الجواب الطبقات المطلقة نعم ها اذا رفظ تمسك بجلبابي توديه المغفرة ليش تلبس على الناس وتقول انا محتاج وانت منت محتاج الحمد لله رب العالمين احمده سبحانه ترى لنا الدين القويم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له بين مصارف الزكاة واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسل السعاة لجباية الزكاة صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد فقد ذكرنا في الامس بعض مصارف الزكاة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه فليس لاحد ان يغير هذه المصارف ولا ان يبدل ووقفنا على فصل في حكم دفع الزكاة للكافر وربما يسأل السائل سؤال ما وجه تقديم زكاة الفطر على المصارف لان مصارف زكاة الفطر هي عين مصارف زكاة الزكاة المفروضة لان مصارف زكاة الفطر عين مصارف الزكاة المفروضة فهذا من حسن صنيع المصنف انه قدم زكاة الفطر ثم ترى الذين تخرج اليهم الزكوات. نعم فالحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما انك انت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله فصل ولا يجزئ دفع الزكاة للكافر غير المؤلف. لحديث معاذ تؤخذ من اغنيائهم فترد الى فقرائهم قال ابن المنذر اجمعوا على ان الذمي لا يعطى من الزكاة. ما هو وجه الاستدلال من الحديث قال تؤخذ من اغنيائهم فاذا لا تؤخذ من اغنياء الكفار فترد الى فقرائهم يعني فقراء المسلمين. الظمير فيه للتخصيص فلا يجوز دفع الزكاة الى الكافر كما تعلمون يجوز دفع مطلق الصدقات ولو الى الكافر لكن الزكاة لا يجوز دفعها الا الى مسلم فان قال قائل وهذا سمعته من بعظهم بعض المتحذلقين يستخدمون القياسات العقلية في مقابلة النصوص النبوية يقول الزكاة من اوساخ الناس فكيف يجوز دفعها الى مسلم واما الصدقات فليست من اوساخ الناس فلماذا لا يجوز دفعها الى الكافر؟ وهذه الزكاة لا يجوز نقول اولا هذا قياس في مقابل النص والقياس في مقابل النفس النصب فاسد ثانيا الزكاة عبادة اعطاء وينبغي حتى تؤدى العبادة على وجهها ان يكون المحل قادم والكافر لا يفهم هذه العبادة ولا يعرفها فكيف يقبلها منك على انها زكاة؟ سؤال ويفهم يعرف ان الزكاة هذه عبادة لو يعرفها كان اسلم نعم ولا للرفيق لان نفقته على سيده قال في الشرح ولا يعطى الكافر والمملوك لا نعلم فيه خلاف. الرقيق لا يعطى شيء من الزكاة الا في حالة واحدة ذكرها بعضهم في اولا وهي ان يصبح السيد معدوما بحيث لا يستطيع ان ينفق على عبده حينئذ يعطى بقدر ما ينفق عليه ولا الغني بمال او كسب سوى ما تقدم لقوله صلى الله عليه وسلم لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب مكتسب وقوله لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوى رواهما احمد وابو داوود. الغنى ايها الاخوة المقصود بها هنا الذي يكون من احد الجهتين اما من جهة غنى المال وهو الذي يكون ورث المال ارثا وهو صاحب مال او غني مكتسب بمعنى انه اكتسب الغنى او غني مكتسب يعني يكتسب قوت يومه يوم بيوم يحتاج مثل اكثر الموظفين اليوم اكثر الموظفين اليوم فقراء لولا معاشهم ما استطاعوا ان يعيشوا لكنهم يعيشون على ما يكتسبون من الاعمال والوظائف هؤلاء لا يعطون لانهم يكتسبون الغنى بالعمل وانما يعطى المال لمن للفقير الذي لا غنى له لا بمال ولا بكسب يعني يمكن ان يكون غني يمكن يكون فقير يعمل ويكسب لكن لا يكفي. فهذا يعطى نعم ولا لمن تلزمه نفقته كزوجته ووالديه وان علوا واولاده وان سفلوا الوارث منهم وغيره نص ولا للزوج لانها تنتفع بالدفع اليه وعنه يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم لزينب امرأة ابن مسعود زوجك وولدك احق من تصدقت به علي اخرجه البخاري ولانه لا تلزمها نفقته فلم تحرم عليه زكاتها كم اجنبي؟ واما الزوجة فلا يجوز دفعها اليها فعكاه ابن المنذر اجماعا لوجوب نفقتها عليه. الاصل ان الاصول والفروع لا يجوز دفع الزكاة اليهم اجماعا الاصول ابوك وامك جدك وجدك جدة جدتك الفروع ابنك وابنتك ابن ابنك ابن بنتك بنت ابنك بنت بنتك وهكذا اما دفع الزكاة الى الحواشي فهذا امر جائز باتفاق الفقهاء ان يدفع الانسان زكاته الى اخيه الفقير لكن بشرط ان يكون منفصلا لا يكون طعامه معك ومأكله ومشربه معه وهكذا بالنسبة للعم الذي اخو الاب يجوز دفع الزكاة اليه لانه من الحواشي واما دفع الزكاة بين الزوجين فدفع زكاة الزوج للزوجة لا يجوز باتفاق الائمة الاربعة لا يجوز للزوج ان يدفع زكاته لزوجته باتفاق الائمة الاربعة واما العكس وهو دفع زكاة الزوجة تدفع زكاتها لزوجها فهذا الذي عليه جمهور العلماء وهو منصوص الامام احمد رحمه الله وان كانت الرواية الاخرى تخالف ايضا لا يجوز لماذا لا يجوز لانها اذا اخرجت زكاتها له هو سينفق على من عليها فعاد المال اليها ونفقتها واجب عليها فكأننا نقول لها اعطها لكي يعطيك فعاد امر الزكاة امر ما للزكاة اليها. وهذا لا ينبغي يا اخوة واما استدلال حديث زوجك وولدك احق من تصدقت به عليهم فيحمل على احد محملين ما هما ها انها صدقة من الصدقات هذا هو قول جمع من اهل العلم ان المقصود بهذا الحديث مطلق الصدقة نعم والامر الثاني دين العفو لا انتوا الظاهر ما تحبون النسخ القول الثاني ان هذا كان قبل نزول اية انما صدقات للفقراء والمساكين نعم ولا لبني هاشم قالت للشرق لا نعلم فيه خلافه سواء اعطوا من الخمس ام لا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ان الصدقة لا تنبغي لال محمد انما هي اوساخ رواه مسلم ما لم يكونوا غزاة او مؤلفة او غارمين لاصلاح ذات البين فيعطون لذلك كذا مواليهم لحديث ابي رافع مرفوعا انا لا تحل انا لا تحل لنا الصدقة وان موالي القوم منهم اخرجه ابو داوود والنسائي والترمذي وصححه اذا الزكاة لا تدفع لبني هاشم ولا لمواليهم وهذا باتفاق العلماء رحمهم الله وبعض العلماء يلحق ببني هاشم بني عبد المطلب وعلى كل حال لا يعطون لفقرهم ومسكنتهم وانما يجب عليهم ان يكتسبوا او يعطوا من بيت المال وجوبا او يعطوا من بيت المال وجوبا فيرفع عنهم من حرج في الفقر لمكانتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خير في امة ولا خير في امة ذرية نبيها هم يكونوا ارذل الناس فيها بل الواجب علينا ان نعز ذرية النبي صلى الله عليه وسلم ما داموا مسلمين وبالسنة متمسكين والله سبحانه وتعالى حرم عليهم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم الزكاة. ان الصدقة لا تنبغي لال محمد وانما هي اوساخ الناس قال العلماء والسبب في ذلك ان الله جعل لهم الخمس في ومعنى هذا انهم سيأخذون من بيت مال المسلمين فما دام لهم هذه الخاصية فلا ينبغي ان يعطوا من الصدقات لفقرهم ومسكناتهم لكن لو كانوا غزاة من مع المجاهدين او كانوا ممن يصلحون بين الناس فتحملوا دينا وغرما فيعطون هذا الاعتبار الاخر نعم وموالي القوم منهم وابو رافع من موالي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم موال القوم منهم فلا يجوز دفع الزكاة حتى الى موالي النبي صلى الله عليه وسلم نعم فان دفعها بغير مستحقها وهو يجهل ثم علم لم ينجزه ويستردها منه بنمائها لانه لا يخفى حاله غالبا كدين الادمي. وهذه مسألة مهمة اندفع الانسان الزكاة لشخص لا يستحقه اما لجهالته او لعدم مبالاته ايا كان السبب من ما لجهالته او عدم مبالاته او لتلبيس الاخذ عليه ثلاثة اسباب فهنا في هذه المسألة اذا علم بعد ذلك انه ليس اهلا لم يجزئه هذه الزكاة وعليه ان يستردها منه ان ان يسترد هذه الزكاة بنمائها اذا كانت نامية نعم السادس السادس النية من الليل لكل يوم واجب لحديث حفصة ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له رواه ابو داود يجب على بيت الزكاة وهي رجال الخيرية. وعليك انت ايها الدافع للزكاة اذا علم ان الذي دفع اليه المال ليس سهلا ان يستردوا هذا المال نعم وان دفعها لمن يظنه فقيرا فبان غنيا اجزأه. لقوله صلى الله عليه وسلم للرجلين ان شئتما اعطيتكما منها ولا فيها للغني وقال للذي سأله من الصدقة ان كنت من تلك الاجزاء اعطيته واكتفى بالظاهر ولان الغني يخفى لان الغنى يخفى اعتبار الحقيقة يشك هذه مسألة مهمة ايضا وهي تابعة للاولى لكن فرق بين من يستحقها وبين من كان فقيرا فبان غنيا. فرق بين الامرين من اندفع لغير المستحق كالعبد مثلا اندفع لغير المستحق كالكافر مثلا من دفعها لغير المستحق كرجل لم يعلم بانه من ابائه او من ابنائه هذا غير مستحق لكن ان دفعها لمن يظنه فقيرا فبان غنيا اجزاه وهذا لا خلاف فيه بين الحنابلة. نعم وسنة ان يفرق الزكاة على اقاربه الذين لا تلزمه نفقة على قدر حاجتهم لقوله صلى الله عليه وسلم صدقتك على ذي الرحم صدقة وصلة ومر معنا انه يجوز له ان يقسم ويوزع ويجوز له ان يدفعه لفقير واحد وعلى ذوي الارحام كعمته وبنت اخيه ويخص ذوي الحاجة ويخص ويخص ذوي الحاجة لانهم احق. هنا مثلا مهمة ايها الاخوة هل يجوز للانسان ان يدفع زكاته لزوج بنته الجواب نعم ايش زوج بنت من اصولك ولا من فروعك لا من اصول ولا من فروع زوج البنت لا من اصول ولا من الفروع لكن بعض الناس ماذا يفعل؟ وهذا كثير ما نسأل عنه يقول انا اخذ زكاتي واعطيها لبنتي وهي تنفق على بيتها هذا ما يجوز جعل القوامة عنها وانفق عليها هذا ما يجوز انما يعطي المال لزوج ابنته او لزوج بنته اذا كان فقيرا وهو يتصرف كما يشاء اما دفع الزكاة الى ذوي الارحام كالعمة والخالة والعم والخال وبنت الاخ وابن الاخ هذه امور تعتبر من الصلة ومن اداء الواجب والفرظ نعم وتجي من دفع لمن تبرع بنفقته بضمه الى عياله تروا الشيخ تقي الدين لدخوله في العمومات ولا نص ولا اجماع يخرجهم. ولهديه زينب وفيه اتجزئ الصدقة عنها على ازواجهما وعلى ايتام في حجورهما قال لهما اجران اجر القرابة واجر الصدقة رواه البخاري هذا حديث زينب كثيرا زينب ابن امرأة ابن مسعود رضي الله عنها وعنه كثيرا ما يستدلون به وهو عند جمع من اهل العلم وارد في الزكاة المفروظة واخرون يقولون بل هي في الصدقات المطلقة هذه مسألة مهمة لو ان انسان كان عنده يتيم في البيت يعيش معه يطعمه ويسقيه ويكسيه وليس له مال وليس له مال فيخشى انه اذا كبر هذا اليتيم ما عنده مال ان يصبح فقيرا في المجتمع فكل سنة يدفع له زكاة سنتين يقول هذا حتى يبلغ ماله النصاب ثم يتوقف لان ما له بلغ نصاب الزكاة يتوقف ولا يدفع اليه هذا يعني الذي اختاره الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله انه يجزئ وهو يعني قول في المذهب تجزئ لمن اندفع لمن تبرع بنفقته بظمه لا حيال لكن هنا سؤال مهم اذا دفعنا الى من مثلا فرضنا ان عندك ابن من الرضاعة ما هو ابنك ابن من الرضاع ابن من الرضاعة يدخل البيت ويطلع ولا لا يدخل البيت ويطلع لان كل عيالك اخوانه وزوجتك امة فهو يدخل ويأكل ويشرب معك وساكن معك لكن رجل اجنبي من حيث النسب ما يصير لك شي تدفع له الان الزكاة ولا ما تدفع له الزكاة؟ وانت الذي تنفق عليه وانت الذي تطعمه فهم نظروا الى ان النسب بعيد ما له علاقة قالوا اذا يجوز ان يدفع ما دام فقير ومحتاج ايش المانع هذا هو يعني النظر ولكن في قيد مهم جدا وهو انه اذا كان ينفق عليه وله ان يدفع من زكاته اليه بشرط الا ينفق في البيت هذه مسألة مهمة لا يعود نفع المال اليك لانه اذا عاد نفع المال اليك كانك دفعت الى نفسك فانت تعطيه من الزكوات بقدر ما يسد فقره وحاجته في اموره الخاصة التي لا علاقة لها بالاطعام ولا بالسكن الذي يكون معك في البيت. نعم قال رحمه الله فصل وتسن صدقة التطوع في كل وقت لقوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة فقال صلى الله عليه وسلم ان الصدقة لتكثر غضب الرب تدفع ميتة السوء. الله اكبر رواه الترمذي وحسنه وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد الى الله الا الطيب فان الله تعالى يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها. كما يربي احدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل متفق عليه لا سيما سرا لقوله تعالى وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وفي حديث سبعة يظلهم الله في ظله ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما ما تنفق يمينه في الزمان والمكان الفاضل كشهر رمضان وعشر ذي الحجة وكالحرمين للمضاعفة الصلاة فيهما قول ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل الحديث متفق عليه. وعن انس رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الصدقة افضل افضل قال صدقة في رمضان رواه الترمذي. وعن ابن عباس المرفوعة ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام. يعني ايام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بماله ونفسه. ثم فليرجع من ذلك بشيء رواه البخاري وعلى جاره لقوله تعالى والجار ذي القربى والجار الجنب. وحديث ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه ورثه متفق عليه وذوي رحمه فهي صدقة وصلة لقوله تعالى وبالوالدين احسانا وذي القربى وحديث افضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح. رواه احمد وغيره. صدقة صدقة التطوع من افضل القربات ولم يأتي في فضل شيء من العبادات ما جاء في فضل الجهاد ثم بفضل الصدقة ما جاء في فضل الجهاد والصدقة شيء عظيم اكثر من ان يحصره انسان في محاضرة او محاضرتين او ثلاث ففظائل الصدقات عظيمة وكثيرة ينبغي للانسان ان يكون مهتما بهذه الصدقات فانها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ايمان وبرهان والصدقة ايها الاخوة يزيد الايمان والصدقة ايها الاخوة ينور الانسان والصدقة ايها الاخوة يدفع عن الانسان المضار في الدنيا قبل الاخرة والصدقة سبب لدفع ميتة السوء وتقي مصارع السوء كما جاء عن النبي الكريم صلى الله عليه واله وسلم والصدقة ايها الاخوة تطفئ غضب الرب والصدقة ايظا يشفى بها المريض بل قال جمع من اهل العلم ان الصدقة مجلبة للغنى ليش لانك لا تنفق دينار الا يعوظك الله بعشرة من مثله وهذا مجرب هذا مجرب ومشاهد انفق ولا تخشى من ذي العرش اقلالا كان يمر على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الايام وهو لا يأكل ليه؟ لانه لا يجد ثم اذا جاءه المال يعطي عطاء من لا يخشى الفقر ابدا. صلوات ربي وسلامه عليه ومهما نقول في الصدقات فان فظائلها عظيمة والله جل وعلا حثنا عليها ثم هذه الصدقات تتفاضل فيما بينها فصدقة السر افضل من صدقة الجهر الا في موضعين الموضع الاول موضع الاقتداء اذا اردت ان الناس يقتدوا بك فصدقة الجهر افضل والموضع الثاني موضع دفع التهمة اذا الناس جاؤوا في مكان وطلبوا منك انك انت وطلبوا من الجميع ان يتسابقوا وان يتباروا ويتجاروا بناء مسجد مثلا وكل واحد يدفع وانت جالس تريد ان اه تسر بهذه الصدقة ربما دخل فيهم التهمة وهنا الجهر افضل الاصل ان صدقة السر افضل. ان تبدوا الصدقات ولعمه وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ثم ايضا هذه الصدقات كما قال المصنف رحمه الله تتفاضل من حيث المكان والزمان من حيث المكان فالمكان الذي فيه الفقراء احوج الانفاق فيه افضل من المكان الذي ليس فيه الفقراء حاجتهم كحاجة اولئك الانفاق في مكة ليس كالانفاق في غير مكة وهكذا الزمان الفاضل فكون الانسان ينفق في وقت الشدة ليس كمن ينفق في وقت اليسار كون الانسان ينفق لان الناس محتاجين ليس كمن ينفق في حالة عسر يسر الناس من ينفق في حالة العسر لا يكون كمن ينفق في حالة اليسر ونص الله على ذلك في قوله لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا فلماذا الاولون اكتسبوا الفضائل وسبقوا الاخرين لماذا لزمان النفقة الفاضلة. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لو ان احدكم انفق مثل جبل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه لماذا لان المكان والزمان الذي ينفق فيه والنية التي كانت عندهم غير النية التي عندنا والمكان والزمان الذي عندنا فهذه مسائل مهمة ينبغي للانسان يهتم بها ان تعرف ما هي الاماكن الفاضلة الازمنة الفاضلة للانفاق في سبيل الله تبارك وتعالى وايضا من حيث الجهة فالصدقة على الجار المسلم القريب افضل من الصدقة على الجار المسلم والصدقة على الجار المسلم افضل من الصدقة على الجار مطلقا هذه مسائل مهمة ينبغي للانسان ان يهتم بها وان يتفقه فيها كون الانسان يجد فقير من اقربائه ولو كان بينك وبينه شيء تدفع اليه احسن من انك تدفع الى البعيد الذي لا تعرفه لان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بين ان صدقة وصلة صدقة وصلة. وفي الحديث افضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح الكاشح بمعنى الذي ليس عنده شيء نعم ومن تصدق بما ينقص مؤنة مؤنة تلزمه او اضر بنفسه او غريمه اثم بذلك. لقوله صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعود. وخير الصدقة عن ظهر الرياء متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقول رواه مسلم وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة فقام رجل فقال يا رسول الله قال تصدق به على نفسك. قال عندي اخر قال تصدق بي على ولدي. قال عندي اخر قال تصدق تصدق به على زوجتك قال عندي اخر قال تصدق به على خادمك. قال عندي اخر قال انت ابصر رواه ابو داوود قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. فان وافقه عياله على الانسان فهو افضل. لقوله تعالى ويؤثرون على انفسهم وكان بهم خصاصة قال صلى الله عليه وسلم افضل الصدقة جهد من مقل الى فقير في السر. رواه ابو داوود يعني مسألة هذه مهمة وهي مسألة كون الانسان يتصدق بماله بحيث ينقص عن قدر النفقات الواجبة عليه هل هذا يجوز او لا يجوز ينقص مؤنة تلزمه او ضر بنفسه او غريمه هذه ما هي صدقة هذا اثم كون الانسان يترك ما وجب عليه ويسير الى التطوع هذا اثم الواجب على الانسان ان ينشغل باداء الفرض ولا ينشغل بالنفل ولهذا قعد بعض الفقهاء قاعدة جميلة وهي مقولة عن بعض السلف من انشغل بالفرظ عن النفل فهو مبرور ومن انشغل بالنفل عن الفرض فهو مغرور لا ينبغي للانسان ان يتصدق صدقة بحيث لا يستطيع اداء الدين معه مثلا لكن هنا الكلام في الصدقات التي تكون لربع المال لنصف المال لكل المال اما لو ان انسان عليه دين مثلا انت عليك الف دينار دين وجاءك المعاش وانت تعلم انك لو ابقيت من هذا المعاش مئة دينار خلال سنة تستطيع ان تؤدي الدين اذا جاء وقته مثلا فانت تأخذ مئة دينار وتدخره اذا جاء نهاية العام واذا عندك الف دينار فهذا لا يمنع انك تتصدق بالدينار والدينارين والثلاث والعشرين والمئة من غير هذا القدر وانما المقصود ان انسان حل عليه الدين عليه دين الف دينار فلقي رجلا فقيرا وشكى له الحال فاعطاه مئتي دينار ونقص الدين ثمان مئة دينار هنا نقول ما يجوز لان الدين حال عليك لا يجوز لك ان تتأخر انسان يجب عليه ان ينفق على اولاده واذا به يرى فقيرا فيعطيهم ويأتي الى اهله يقول ما عندي شيء هذا ما يجوز لكن كما قال المصنف رحمه الله في حال الايثار لو اثر يجوز بشرط رظاهم هذه مسألة خاصة وقد كان من هؤلاء الصديق رضي الله تعالى عنه وال بيته والانصار رضوان الله تعالى عليهم نعم قال رحمه الله وكره لمن لا صبر له او لا عادة له على الضيق ان ينقص نفسه عن الكفاية التامة نص عليه لانه نوع اضرار بك رواه ابو داوود عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يأتي احدكم بما يملك فيقول هذه صدقة ثم يخرج يستكف الناس خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى قال صلى الله عليه وسلم لسعد انك ان تدع ورثتك الاغنياء خير من ان تدعهم عالة يتكففون الناس متفق عليه هذا الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لسعد لسعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه من اعظم الاحاديث التي تبين لنا اهمية كون الانسان يقدم بالخير اهله وعياله لان هؤلاء انت مسؤول عنهم يوم القيامة بخلاف من لا ليس بينك وبينه صلة انك ان تدع ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم عالة يتكففون الناس او انك ان تدع على ان انوا ما بعدهم واول بالمصدر ان تدع ورثتك اغنياء خير ان تدع ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم عالة يتكففون الناس فلا ينبغي للانسان ان ينفق كل ماله ويجعل عياله فقراء معدمين المسكن بعض الناس ما هو متعود اني يعيش عيشة الخشونة مثلا لا يستطيع ان يعيش على التمر واللبن فقط لازم ياكل يوميا رز وعيش فما يجي يقول انا اخذ معاشي كله وانفقه في سبيل الله واعيش على التمر والماء بعدين يوم يومين ولا هو طايح ومودينه مستشفى هذا بعض الناس هكذا لعدم كون يعني لم يتربى لانه لم يتربى عن الخشونة فانى له ذلك انسان يأخذ بنفسه الهوين. نعم صلى الله عليه وسلم لم ينكر ابدا يعلم ما له لا هذا تعليل قاله بعض الفقهاء هذا التعليل قاله بعض الفقهاء ان ابا بكر انفق كل ماله لان النبي صلى الله عليه وسلم علم ان له تجارة يقول هذا ليس بصحيح انما ابو بكر الذي انفق كل ماله الذي يجده وله نتاج يعني له ارض زراعية مثلا هذا ما يضر لكن انفق كل ماله حاليا. طيب حاليا انفق كل اللي عندي مثل انت الان موظف المعاش يأتيك تاريخ كم طيب تسع الشهر متقاعدين ولا شنو المهم توك قاعد تقرأ تسعة الشهر جاك المعاش تاريخ تسعة الشهر انت الان تعلم انه تسع الشهر القادم يأتيك معاش ولا ما يأتيك الكلام من الان هل اذا جاك تنفقه كله يجوز ولا ما يجوز احنا نعلم يقينا انه سيأتيك مال ابو بكر يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر يعلم يقينا سيأتيه مال لكن الى ان يأتيه المال كيف يعيش فهمت فابو بكر يستطيع ان يعيش على الضيق. ويصبر فلم يكن يعني يعنفه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بخلاف الاعرابي. الذي عنفه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم والمن بالصدقة كبيرة فيبطل به الثواب على نص احمد ان الكبيرة ما فيه حد في الدنيا او وعيد في الاخرة قوله تعالى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. الاية وحديث ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم المسبر والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب المن بالصدقة كبيرة من كبائر الذنوب كما نص عليه الامام احمد وهو ظاهر القرآن والسنة المن بالصدقة كبيرة ويبطل به الثواب ويبطل به الثواب اما الزكاة فلا من فيها اصلا الزكاة ما فيها منتع المن آآ المنة للفقير الذي قبل منك الماء وليس لك انت انت تؤدي عبادتك هل الانسان اذا صلى يروح يمن على الناس يقول انا صليت؟ لا نعم لكن يحذر الانسان من المن بالصدقة ولو ولو بطرف خفيف نعم فهذا ما يتعلق بكتاب الزكاة ننتقل ان شاء الله الى كتاب الصيام اذا ما عندكم اسئلة حول الزكاة عبد الله تفضل هذا سؤال مهم زكاة الفطر لو كان انسان يصوم في الخارج هل يخرج زكاة فطره في مكان صومه او في بلده الافضل ان يخرج في المكان الذي هو فيه فاذا يتعذر عليه او شق عليه فانه يوكل في اي بلد اخر في بلده او في بلد غيره نعم يقول اشتريت عقار بعد اتمام الشراء اردته للبيع لكن صدرت قرارات اوقفت البيع والشراء بتلك المنطقة ثم استثمرت حتى تتحسن الظروف ويتم بيعه مستقبلا بقرار جديد من الدولة. فهل عليه زكاة عموما الا اخرج مبلغ شهري بنية الزكاة فهل عملي صحيح؟ وجزاك الله يا اذا كانت لا تستطيع ان تبيعه لا ظاهرا ولا باطنا فحين اذ لا زكاة عليك اتفاقا حتى تقدر على بيعه واما انت اذا كنت تستطيع ان تبيعه آآ يعني مثل من يسميه بعظ الناس من تحت لتحت والدولة ما تسمح لكن انت تبيع بينك وبين الرجل بيع فهذا البيع صحيح وما تفعله انت صحيح يقول المحلات التجارية التي تؤجر للاستثمار فهذا المؤجر الزكاة في العين المؤجرة وكذلك الدخل من تلك العين المؤجرة باكتمال الحول مع انه لا يبقى شيء من المال المدخل من استثمار تلك المحنة. اذا كان لا يبقى شيء من المال ما عليك شيء. يعني مثلا انسان عنده عمارة فيها ست شقق هذه الشقق لها شهريا مدخول ايجار مثلا ست شقق آآ في ثلاث مئة ولا في اربع مئة يعني الفين الفين دينار وهو ينفق الالفين على نفسه وعياله في اخر السنة لا يبقى له شيء اذا ليس فيه زكاة الاموال الاستثمارية لا زكاة فيها لكن الزكاة في المال او الريع اذا بقي وحال عليها الحول نعم قال رحمه الله تعالى كتاب الصيام صوم رمضان احد اركان الاسلام ومبانيه للحديث ابن عمر بني الاسلام على خمس وقد سبق افترض في السنة الثانية من الهجرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات اجماعا يجب يجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس. لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. متفق عليه وباكمال شعبان قال في الشرح لا نعلم فيه خلاف. الصيام كما تعلمون مصدر صام يصوم صياما وصام يصوم صوما آآ المصدرين صوما وصياما اه بعظ اللغويين يقول ان بينهما فرقا فالصوم مطلق الامساك ومنه قوله جل وعلا اني نذرت للرحمن صوما واما الصيام فهو امساك مخصوص كتب عليكم الصيام هذي عبادة خاصة الصيام في اصطلاح الشرع عبادة مخصوصة متعلقة بالامتناع عن المفطرات من طلوع الشمس من طلوع الفجر الى غروب الشمس بنية مخصوصة وهي العبادة الامتناع عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس بنية التعبد. هذه هي آآ يعني هذا هو الصيام فالاصطلاح الشرعي. اما الصوم فهو مطلق الامساك لا شك ان الصيام باتفاق باجماع المسلمين ركن من اركان الاسلام وهو الركن الثالث على اه اصح الروايات عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ويجب على المسلمين ان يصوموا رمظان برؤية هلال شهر رمضان ولا يجوز لهم ان يصوموا قبله ولا يؤخروه عن يومه ينبغي على المسلمين ان يكون هناك من يتحرى لهم الهلال حتى يحتاطوا لهذا الشهر دخولا وخروجا. نعم وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غيم او ليلة الثلاثين من شعبان. احتياطا بنية رمضان لقوله في حديث ابن عمر فان غم عليكم فاقضوا له متفق عليه يعني ضيقوا له العدة من قوله تعالى ومن قدر عليه رزقه اي ضيق عليه وتضييق العدة له ان يحسب شعبان تسعة وعشرين وكان ابن عمر اذا حال دون مطلعه غير من القتل اصبح صائما وهو راوي الحديث وعمله به تفسير له وهو قول عمر وهو قول عمر وابنه وعمرو بن العاص وابي هريرة وانس معاوية وعائشة واسماء ابنتي ابي بكر الصديق رضي الله عنه وعنه رواية ثانية لا يجب قال الشيخ تقي الدين هذا مذهب احمد المنصوص هذا مذهب احمد المنصور الصريح عنه ولا اصل للوجوب في كلامه. ولا كلام احد من اصحابه فعليها يبات صومه. اختاره الشيخ الفقي الدين وابن القيم في الهدي وما نقل عن الصحابة انما يدل على استحباب لا على الوجوب لعدم امرهم به وانما نقل عنهم الفعل قول بعضهم لان اصوم يوما من شعبان احب الي من ان افطر يوما من رمضان. وعنه رواية ثالثة. الناس تبع الناس تبع الامام لقوله صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون واضحاكم يوم تضحون رواه ابو داوود هذه مسألة مهمة وهي مسألة حكم صوم اليوم الشك حكم صوم يوم الشك انتبهوا ايها الاخوة يوم الشك عند الحنابلة المقصود به هو اليوم الذي يكون من من ثلاثين من شعبان وليس فيه غيم ولا قتر هذا يسمونه يوم الشك وهم يقولون بكراهة صومه مع الجمهور اما الجمهور فيقولون صوم يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان سواء كان في ثم غيم قطر او لم يكن غيم ولا قدر وقد جاء في الحديث من صام يوم الشك فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم لانه صح عن عليه الصلاة والسلام النهي عن صوم يوم الشك والنهي عن تقديم رمظان بصوم يوم او يومين صح عنه عليه الصلاة والسلام وصح الاحاديث جمع من اهل العلم في النهي عن تقديم ان يتقدم الانسان رمظان بصوم يوم او يومين اما ما جاء عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم من انهم كانوا يصومون يوم الثلاثين من شعبان اذا كان هناك غيم او قتر فهو محمول على احد امرين اما ان ذلك كان صوما يوافق صومهم او ان ذلك اجتهاد منهم رظوان الله تعالى عليهم ولم يبلغهم الخبر الذي جاء عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وجاء عن غير واحد من الصحابة كراهة صوم يوم الشك جاء عن غير واحد من الصحابة كراهة صوم يوم الشك. واما حديث ابن عمر فان غم عليكم فاقدروا له فحملوا كلمة فاقدروا على ان المقصود ضيقوا اذا ظيقنا على شعبان كم نخليه؟ تسعة وعشرين يوم قال هذا المراد يعني صوموا يوم الثلاثين ولكن ايها الاخوة فلو كان غير مميز هادي مسألة مهمة لجنون او سفهنا او صغرنا فانه ليس مخاطب اما اذا كان مميزا طيب المميز قد يكون مميز وغير بالغ الان ان كان مميزا وغير بالغ فيأمره وليه بالصوم ان الحديث اذا جمعت رواياته فانها تدلنا على انه ليس هذا المراد لان في بعض روايات الحديث فان غم عليكم فاقدروا له واتموا شعبان جاء في بعض الروايات فاقدروا له يعني اجعلوا تقديرا التقدير ان هذا اليوم من شعبان لان ما نراه لم نرى من التقدير وليس من التقتيل فاقدروا من التقدير وليس من التقدير وروايات اخرى تدل على ذلك قال صوموا لرؤيتي وافطروا رؤيتي فان غم عليكم تأمل هذا الحديث فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما ها الان الكلام في في الغيم ولا في غير الغيم في الغيب فان غم عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما الحديث نصفي هذا فاذا معنى فاقدروا له ان يجعلوا التقدير ان هذا تابع للاصل والاصل بقاؤه ما كان ولا يزول اليقين بالشك فعلى كل حال هنا الذين يحكون عن الامام احمد وجوب صوم يوم القتل والغيب اخطأ الامام احمد كما نبه عليه شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله وانما المنقولة عنه اباحة صوم يوم القتل والغيم ولا يسمونه بيوم الشك وفرق بين الاباحة والوجوه ولذلك قال آآ المصنف وعلى من حال دونه ودون مطلعه غيم او قتر ليلة الثلاثين من شعبان احتياطا بنية رمضان معطوف على الوجوه وهذا فيه نظر وهذا فيه نظر ولا اصل للوجوب في كلامه كما قال الشيخ تقي الدين رحمه الله لا يوجد في كلام الامام احمد ما يدل على وجوب صوم يوم القدر والغيب غاية ما في كلامه ها جواز صوم يوم القتل والغيب هذا غاية ما في كلامه وآآ الذي قاله الشيخ تقي الدين هو المعول عليه المنقول عن الامام احمد رحمه الله على فلا الاحوط ان الانسان ما يصوم يوم الثلاثين من شعبان ولو كان هناك قطر او غريب. نعم ويكثر ان ظهر منه اي من رمضان بان ثبتت رؤيته بموضع اخر. لان صومه قد وقع بنية رمضان مستند شرعي اشبه الصوم للرؤية قال الاثرم قلت لاحمد يعتد به؟ قال كان ابن عمر يعتد به اذا اصبح عازما على الصوم اعتد به ويجزئه. على كل حال هذا خلاف قول العبور جمهور العلماء على ان من صام من صام يوم الشك بنية رمضان فبان من رمضان ان ذلك لا يجزئه لانه لم يصمه على اليقين فاشبه ما يكون بالتطوع ولذلك ايها الاخوة العلماء ماذا قالوا؟ قالوا اذا كان يوم الثلاثين من شعبان قطر وغيم فلم يصم الناس ولما كان المغرب الثاني رأوا الهلال ولا الهلال من يومين قالوا يقضون اليوم الاول الذي فاتهم والامر هين اذا انتهوا من العيد يقضون يوما ولكن هو الافظل ما قاله الامام احمد رحمه الله ان هذه المسألة متعلقة بولي الامر الى ولي الامر اخبرنا بان غدا من رمظان قلنا من رمظان قال غدا ليس من رمظان قلنا ليس من رمظان لان الحديث صح عنه عليه الصلاة والسلام انه قال الصوم يوم تصومون واضحاكم يوم تضحون الحكم متعلق بالفعل الجماعي لا بالفعل الفردي الحكم متعلق بجماعة المسلمين لا بفرد من افرادهم ولو ان انسانا بعقله مثلا قال غدا هو رمظان فصام ولم يصم الناس. فليس له ذلك ولا يصح منه ذلك ولو قال انسان غدا الوقوف بعرفات فذهب ووقف لوحده والناس وقفوا بعده بيوم فالوقوف يوم وقوفهم لا يوم وقوفهم وان كان انتبهوا لهذه القضية. وان كان الحساب موافقا له فالحق معهم لا معه لان الله عز وجل لا يجمع امة محمد صلى الله عليه وسلم على ظلالة نعم وجاء هذا عن ابي هريرة مرفوعا وموقوفا وعن ابن مسعود ان هذه الامة لا تجتمع على ضلالة نعم وتصلى التراويح احتياطا للقيام لقوله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ولا يتحقق قيامه كله الا بذلك. هذه مسألة مهمة وهي الاحتياط للتراويح يعرفون ان من قام رمظان الاجر مترتب على ماذا؟ على قيام رمظان. من قام رمظان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فلو قام انسان لو قام انسان ما تسعا وعشرين يوما تسعة وعشرين يوما تسعا وعشرين ليلة وبقيت ليلى ولم يقمها ما دخل في هذا الحديث لماذا؟ لان الحديث من قام رمظان الا ان يكون تخلفه لسفر او مرض الوقت وقت دعاء ان للصائم عند فطره دعوة لا ترد وقال صلى الله عليه وسلم وهو حديث اصح لان هذا حديث متكلم فيه قال ان للصائم فرحتان ان للصائم فرحتان فحينئذ حكمه حكم ايش؟ المعذور فهنا يقولون اذا اذا كان الغالب ان غدا رمضان بس ما جاني اعلان قال يمكن يتأخر الاعلان الجماعة يصلون تراويح ما في مشكلة فان بان رمظان كانوا قد صلوا ان لم يقبل رمظان ما فعلوا اثما تطوعوا لله تبارك وتعالى. نعم ولا تثبت بقية الاحكام كوقوع الطلاق والعتق وحلول الاجل المعلق بدخوله عملا بالاصل خولف للصوم احتياطا للعبادة نعم يعني بيوم القطر لا تثبت بقية الاحكام بيوم القتل والغيم فلا يقع به الطلاق ولا العتق ولا حلول. لو قال انسان لزوجته ان جاء رمظان فانت طالق فجاء الثلاثين من شعبان وفيه قطر او غيب لا يتطلق امرأته لو قال انسان لعبده انجى رمظان فانت حر فيوم الثلاثين من شعبان اذا كان قطرا او غيم لا يعتق وهكذا لو قال انسان ان ديني يحل عليك اذا جاء اول يوم من رمضان. فجاء يوم القتل والغيم لا يحل اجله نعم وتثبت رؤية هلاله بخبر مسلم مكلف عدل ولو عبدا او انثى نص عليه وفاقا للشافعي وحكاوي الترمذي عن اكثر العلماء قاله في الفروع في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رأيت الهلال قال اتشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله؟ قال نعم. قال يا بلال اذن في الناس فليصوموا غدا. رواه ابو ابو داود والترمذي والنسائي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قراء الناس الهلال. فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم اني رأيت فصام وامر الناس بصيامه. رواه ابو داوود وتثبت بقية الاحكام تبعا للصيام لان خبر المسلم المكلف العدل هذا مجزم في هذه المسألة لعمل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ثم هذه عبادة والعبادة اذا تيقنا بحال مسلم واحد فان فانها آآ تصبح حالة مثل شهر رمظان الان لكن قد يقول قائل ولماذا لم تقبلوا شهادة المسلم الواحد في بقية الشهور؟ لماذا قلتم لا بد من شهادة رجلين مسلمين قلنا الاصل ان هذه المسائل لابد فيها من اثنين لكن جاء النص في خصوص رمضان بقبول شهادة الواحد ولو كان من الاعراب ما دام مسلما فمشينا مع الناس نعم ولا يقبل في بقية الشهور الا رجلان عدلان لحديث عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب وفيه فان شهد شاهدان مسلمان فصوموا وافطروا. رواه احمد والنسائي ولم يقل وان صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوما لم يروا الهلال لم يصدروا لقوله عليه السلام صوموا لرؤيته الحديث هنا في حديث عمر فان شهد شاهداه فصوموا مقصود وان لم يأتي لفظ مسلمان فان كلمة شاهدان نعلم ان المقصود هنا مسلما لان شهادة غير المسلم لا تقبل في هذه الامور بل ولا في غيرها لا تقبل شهادة الكفار على المسلمين الا فيما يتعلق بامور انفسهم فشهاداتهم وشهادات مقبولة فيما بينهم اما شهادة الكافر على المسلم لا تقبل الا في احوال ضيقة ومنها شهادة في الوصي اذا لم يكن هناك مسلمين وشهد بذلك كافرين فيقسمان بالله شهادتنا احق من شهادتهما وما اعتدينا الى اخر ما جاء في الاية من سورة المائدة ولذلك ايها الاخوة كل الشهور لابد فيه من رجلين مسلمين عدلين الا شهر رمظان فمسلم واحد يكفي نعم لكن بشرط اليقين في عدالته وامانته فصل وشرط وجود الصوم اربعة اشياء. الاسلام والبلوغ والعقد فلا يجب على كافر ولا صغير ولا مجنون بحديث رفع القلم عن ثلاثة. هنا قال فصل في شرط وجوب الصوم. وقد ذكرت في كتاب الزكاة ان بعض اهل العلم يفرق بين شرط الوجوب وشرط الواجب ويقصدون بشرط الوجوب الصوم اي ما هي الاسباب التي اذا وجدت وجب على العبد هذا الفعل اما شرط الواجب فالمقصود به شرط الصحة ومعلوم انه ربما لا يجب على الانسان شيء لكن يصح منه مثل الصوم لا يجب على الصغير ويصح منه مثل الزكاة الزكاة لا تجب على من ليس عنده النصاب لكن لو اخرج تقبل منه ما يقال له لا تقبل منه تقبل منه هذا المال الذي اخرجه ففرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة شرط وجوب الصوم اربعة اشياء الاسلام والبلوغ العقل والقدرة على صومه. هذا بالنسبة للرجال هذه الشروط الاربعة ويأتي ان شاء الله تبارك وتعالى التفصيل في هذه الشروط. نعم والقدرة عليه فمن عجز عنه لكبر او مرض لا يرجى زواله افضل واقع مع كل يوم مسكينا مدة بر او نصف صاع من غيره لقول ابن عباس في قوله تعالى وعلى الذين يطيحونه في الاية ليست منسوخة هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم رواه البخاري والحامل والمرضع اذا خافت على اولادهما افطرتا واطعمتا. رواه ابو داوود. القدرة من وجوب الصوم القدرة الانسان الذي يكون عاجزا اما لكبر سن او مرض لا يرجى زواله هذا ماذا يفعل؟ يفطر طيب اذا افطرت هل يجب عليه الكفارة ولا يجب عليه الكفارة؟ ما دام انه مسلم انتبهوا وبالغ وعاقل ولكن القدرة هي المفقودة فيجب عليه ان ان يفطر ويجب عليه ان آآ يجب عليه ان اخطر ان يطعم اذا فقد شرط القدرة يجب عليه ان يطعم اذا افطر لكن لو انه كان عاجزا غير قادر لكنه تحمل نفسه فصام صح صومه صح اصور اطعم عن كل يوم مسكينا مد بر. وذكرنا في كتاب الزكاة ان المد هو عبارة عن مل كفي الرجل المعتدي يطعم عن كل يوم مدبر المد البر يساوي تقريبا اكثر من نصف كيلو بقليل يعني من البر اه اذا طحنوا صار دقيقا اليوم تعرفون ان هناك لجان خيرية وجمعيات هي تطعم المساكين كل يوم وجبة افطار يسمونه في افطار الصايم يجزي عن هذا لكن انتبه الى هذه القضية ان نمد البر الذي يكون وجوبا في حق من اخطر لعدم القدرة لا يجوز الا ان يطعم الفقير والمسكين ولهذا ينبغي الانسان ينتبه ان هناك فرق بين مطلق اطعام الصايمين وبين كفارة الصوم في اطعام الصائمين كفارة الصوم في اطعام الصائمين لا يجوز ان يكون الا للفقراء واما افطار الصائم فيمكن ان يكون للفقير ويمكن ان يكون للغني. الباب واسع. فلا ينبغي الخلط بين هذا وهذا ينبغي على المستورين ان يتنبهوا الى هذه القضية فيخرج ما ما يكون كفارة للفطر في رمظان للفقراء الخلص وما يكون افطارا للصائم مطلقا ان يجهله في اي مكان شاءوا نعم هنا وعلى الذين يطيقونه فدية. ابن عباس يقول ليست منسوخة وهي كذلك الاية هذه ليست منسوخة وانما هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم. وعن الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ما معنى يطيقون؟ في تفسير وعلى الذين يطيقون اي يشق عليهم صومه اي يطيقه بشحم مشقة وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين نعم والحامل والمرضع اذا خافتا على اولادهما ماذا يفعلان؟ انتبهوا اما كونهما كون الحامل او المرضع كونها تخاف على نفسها عليها الفطر تفطر وعليها القظا فقط وليس عليها الاطعام تفطر وعليها القضاء فقط لكن ان خافت ان خافت على ولديهما ان خافتا على ولديهما في هذه الحالة من المهمية مكانا ندرك ان الذي جاء عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم انه اذا الحامل والمرضقة فتى على اولادهما افطر وتا واطعمتا افطرت لاجل الحمل والمرظع واطعمتا لاجل اه الفطر ولكن هل عليهما القظاء او لا ان خافتا على نفسيهما ليس عليهما الا القضاء فقط. نعم حالهما كحال المرأة الحائض تفطر وليس عليها الا القضاء وشروط صحته ستة الاسلام فلا يصح من كافر وانقطاع دم الحيض والنفاس لما تقدم في بابه. نعم لان من شروط صحة الصوم من شروط صحة الصوم وليس من شروط الوجوب هنا لو قال اننا قائد كيف انتم تقولون توجبون الصوم على الحائض ثم تقولون لا يصح منها. نقول نوجب عليها لانها مسلمة بالغة عاقلة قادرة ولكن لا نقبل منها الصوم لان هناك مانعا. ما هو المانع الحيض والنفاس فهي مكلفة مخاطبة وهنا يأتيك الفرق لو ان انسان كان مغمى عليه في اول رمظان قبل رمظان اغمي عليه وما صحى الا في اخر العشرين من رمضان وفي عافية وصحة لا يؤمر الا بقضاء ما صحى فيه لانه لم يكن مكلفا قبل. لان المغمى عليه كان مجنون لا يدري عن شيء ليس مكلفا لكن هي الحائض والنفساء مسلمة بالغة عاقلة قادرة على الصوم هي مكلفة مخاطبة لكن لا يصح من الصوم. اذا الحيض والنفاس مانعان من الصوم. اذا نقول ومن شرط صحته بالنسبة للمرأة عدم الحيض والنفاس ومن شرط صحة الصوم بالنسبة للمرأة عدم الحيض والنفاس. فاذا وجد الحيض والنفاس لم يصح الصوم ومنهما نعم تواضع التمييز فيجب على ولي المميز ان يطيح للصوم امره به وضربه عليه ليعتاده قياسا على الصلاة يعني التمييز لان من شروط وجوب الصوم الاسلام والبلوغ والعقل الرابع التمييز من المخاطب بالصوم الان؟ الولي. طيب والمميز ليس مخاطب لانه لم يبلغ لكن الولي يخاطبه بالصوم تدريبا. قال وضربه عليه ليعتاده قياسا على الصلاة وعلى كل حال يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الصلاة مروء بالصلاة ومبناه سبع واظربوهم عليها ومبناه عشر وجاء في صوم عن عائشة وغيرها ان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يصومون صبيانهم ويلهونهم باللعب الخامس العقل لان الصوم الامساك مع النية للحديث يدع طعامه وشرابه من اجله فاضافت تركا اليه ولا يضاف الى المجنون المغمى عليه لكن لو نوى ليلا ثم جند او اغمي عليه جميع النهار واغمي عليه جميع النهار فافاق منه قليلا صح صومه لوجود قالت بالشرق ولا نعلم خلافا في وجوب القضاء على المغمى عليه اي جميع النهار لانه مكلف بخلاف المجنون ومن نام جميع النهار صح صومه لان النوم عادة ولا يزول به الاحساس بالكلية. شروط صحة الصوم ستة اشياء اولها الاسلام الكافر لا يصح منه وانقطاع الدم والحيض مر معنا والرابع التمييز فيجب والخامس العقل هنا مسألة مهمة لو ان انسانا لم يعقل اليوم كله كان مغمى عليه اليوم كله يعني قبل ان يدخل عليه النهار اغمي بعد ان دخل الليل افاق هذا الرجل الان لا عقل له لانه كان مغمى عليه وليس عنده نية الصوم ففي فرق بين الذي يكون يدرك لبعض النهار ثم يغمى عليه وبين من لا يجيك شيء من النهار ولهذا قال المصنف هنا لكن لو نوى ليلا ثم جن او اغمي عليه جميع النهار فافاق منه قليلا. سواء في اوله او في اخره افاق منه قليلا صح صومه لوجود الامساك به فيه ما دام ادرك منه شيئا قليلا صح صومه لا سيما وقد كان منويا عنده قال في الشرح لا نعلم خلافا في وجوب القظاء على المغظى عليه اي جميع النهار لانه مكلف لو اغمي عليه جميع النار يجب ان يقضي لكن لو اغمي عليه النهار كله الا لحظات في اوله اواخره ادرك فلا قظى عليه حاله كحال النعيم حاله كحاله طيب هنا سؤال مهم جدا قال من نام جميع النهار صح صومه يعني لو ان انسان تسحر وقبل طلوع الفجر الصادق وضع رأسه وكان من الناس الذين اذا جيت وتطبل عند رأسي لن يصحو فنام وانا وانا ما صحى الا مع اذان المغرب هذا التجاوز مذهب بعض الناس مذهب بعض الناس الجمع بينكم صلاة دوما يجمعون بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء الظهر لا هذا مذهب الجمع بين خمس صلوات ما ادري وين جايبه ها هذا مذهب جديد كلش جديد فريش يعني هذا مذهب المعاصرين اليوم ها مذهب النائمين احسنت مذهب النائمين المتخاذلين المتكاسلين فهذا الان هل يصح صومه او لا يصح؟ هنا يقول من نام جميع النهار صح صومه طيب لماذا المغمى عليهم لم تصححوا صوما؟ المغمى عليه كل النهار لم تصححه صوما والناءة طيب خلني اعيد السؤال المغمى عليه جميع النهار قالوا يجب عليه القضاء ولا يصح صومه يعني يغمي عليه قبل طلوع الفجر الصادق وذهب عنه الاغماء بعد غروب الشمس قالوا يجب عليه القضاء طيب والنائم قبل طلوع الفجر الصادق وصحى بعد غروب الشمس قال لا يجب عليه القضاء لماذا؟ قال لان النوم عادة ولا يزول به الاحساس بالكلية ها مثل ما قلت يا حميد الاحساس موجود ولو انت جيت وصحيت لصح اما المغمى عليه فلا فلا سبيل لك عليه في رمظان واجب لكن هل يكفي نية واحدة؟ من اول رمظان ينوي انه سيصوم الشهر كله ويبقى على هذه الاستدامة لا تنقطع هذه النية لا بمرض لم ينقطع لم تنقطع هذه النية لا بمرض ولا بسفر فلا يجوز الى نية جديدة انتبهنا مرة اخرى من نوى من اول الشهر صوم رمضان كله ثم لم يقطع هذه النية لا بسفر ولا بمرض فان هذه النية الجامعة كافية واما حديث من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له هذا الحديث صحيح ولكن لا يعارض ان هذا الرجل الذي نوى صوم كل رمظان انه ما بيت هو بيت ولا ما بيت؟ هو بيت اصلا من اول رمظان بيت انه صايم كل رمظان فالنية موجودة ولم يقطعها بشيء لا بسفر ولا بمرض لكن لو قطعها نقول لا بد ان تعين والاحوط ان الانسان يستحضر نية الصوم في كل ليلة ولو باي فعل من الاحوال كما سيأتي. نعم. السحور شيخ آآ فرحة فرحة عند فطره وفرحة فرحة عند فطره وفرحة عند لقائه ربه فيقول العلماء هذه الفرحة يجعل الانسان يدعو فيها وقد كان كثير من السلف اذا جاء عند الافطار يدعو يأتي ان شاء الله سحور وغيره. نعم يغمى عليه قبل رمضان. هم لا يعقل بعد رمضان الذي يغمى عليه قبل رمظان ويستيقظ بعد رمظان. هذا ليس بمكلف الصحيح من اقوال اهل العلم انه ليس عليه قظاء. قال لي اغمى عليه قبل الفجر عليه القضاء لا مو تناقض قالوا لانهم مسلم مكلف بالغ ذهب عنه العقل لوقت قليل وهو الوقت الذي هو فيه وقت وجوب الوقت الذي هو فيه وقت وجوب فلما يصحو يعلم انه كان في وقت الوجوه اما الاول الذي اغمي عليه قبل رمظان اصلا ما علم عن رمظان ولما افاق بعد رمضان ما علم ان رمضان انتهى ففي فرق بين الامرين والله اعلم نعم فمن طبعا جمهور العلماء على ان ان المغمى عليه يجب عليه القضاء عرفت في مذهب امير المؤمنين في الحديث البخاري وهو الذي اميل اليه ان المغمى عليه ليس عليه قضاء نعم الا فيما افاق فمن خطر بقلبه ليلا انه صائم فقد نوى لان النية محلها القلب. فكل خطرة في القلب فيها دلالة على الامساك فهذه هي النية نعم وكذا الاكل والشرب بنية الصوم. قال الشيخ تقي الدين هو فينا تعشى عشاء من يريد الصوم ولهذا يفرق بين عشاء ليلة العيد وعشاء ليلة ليالي رمضان. هذا اللي انت ذكرته يا عبد الله يعني كونك الانسان ياكل ويشرب بنية الصوم غدا هذا دليل على النية ليش تسحر؟ قال بكرة انا صايم قال ايش قاعد تشرب؟ قال بعد شوية راح يأذن ها هذي نية الصوم كافي نعم ولا يضر ان اتى بعد النية بمناف للصوم لان الله تعالى اباح الاكل والشرب الى طلوع الفجر فلو بطلت به فغفاك محلها او قال ان شاء الله غير متردد كما لا يفسد الايمان بقوله انا مؤمن كما لا يفسد الايمان بقوله انا مؤمن ان شاء الله كذا لو قال ليلة الثلاثين من رمضان ان كان غدا من رمضان ففرضي والا فمفطر فبان من رمضان اجزأه لانه بنى على اصل لم يثبت زواله وهو بقاء الشهر يضر ان قاله في اوله عدم جزمه بالنية هذه مسائل متفرقة متعلقة النية ان اتى بعد النية بمناف للصوم يعني لا يضر لو انه نوى انه غدا سيصوم نوع الان في قلبي ان غدا سيصوم من الليل ولنفرض ان هذه النية كانت الساعة الثانية عشرة ليلا بعدين الساعة وحدة اكل ما يضر لان هذا لا ينافي النية لان الله تعالى اباح له الاكل الى طلوع الفجر الصادق فان قال ان شاء الله غير متردد ايضا لا يضر انت صايم؟ قال ان شاء الله والقصد ان شاء الله متبرك بهذه الكلمة والا لا يقصد الشك فهذه التردد لا يظر هذا هذا ليش التردد؟ هذا الاستثناء لا يضر لان هذا استثناء ليس على وجه الشك والتردد وانما هو على وجه التبرك كما قال الله عز وجل تدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين كما لا يفسد الايمان بقوله انا مؤمن ان شاء الله ويقصد الخبر عن يقين قلبه والتبرك بذكر الله عز وجل وكذا لو قال ليلة الثلاثين من رمظان ليلة ثلاثين من رمضان جات الساعة سبعة وثمانية ما حد قال شيء ها قالوا شي؟ قال للحين منتظرين. قال انا بنام انا صليت العشاء والتراويح بنام انا ناوي بكرة صيام ان كان من رمضان وان كان ما هو من رمضان انا ناوي الفطر نام الرجل ولما اصبح اذا هو رمظان صومه الان صحيح ولا غير صحيح؟ هذي هي صورة المسألة لو قال ليلة الثلاثين من رمضان ان كان غدا من رمضان ففرظ والا فمفطر فبان من رمظان اجزأه هذي واظحة لانه بنى على اصل لم يثبت زواله وهو بقاء الشهر ان اعلنوا فانا بكرة صايم ان ما اعلنوا فانا بكرة مفطر. الان متردد ولا لا هل عنده اصل؟ الاصل الفطر ولا رمظان الفطر فبان رمظان قالوا لا تجزئ. لماذا؟ لانه ليس الاصل على خلاف الاصل فيجب على اهله ان يوقظوه ويقولوا له انتبه ترى بكرة رمضان انوي ها وشربوه ماي هاي شي مهم نعم وفضله الامساك الامساك عن المخدرات من طهور الفجر الثاني الى غروب الشمس لقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم يتموا الصيام الى الليل. وقال صلى الله عليه وسلم لا يمنعكم من سحوركم اذان بلال ولا الفجر المستقيم ولكن الفجر المستقيم في الافق حديث حسن وعن عمر مرفوعا الى اقبل الليل منها هنا. وادور النهار من ها هنا وغربت الشمس افطر الصائم متفق عليه. الانسان تذكر في الصوم ان شروط الوجوب هي اربعة اشياء وشروط الاسلام والبلوغ والعقل والقدرة. وشروط صحته ستة اشياء الاسلام وبالنسبة للمرأة انقطاع دم الحيض وانقطاع دم النفاس والتمييز وايضا العقل والسادس ما هو النية طيب ما هو ركن الصيام؟ تذكر هذه المسألة. ركن الصيام الامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس هذا ركن الصيام. الامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس هنا في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعكم من سحوركم اذان بلال ولا الفجر المستطيل. مستطيل يعني هكذا افقي ولكن الفجر المستطير كانه يطير الى السماء هذا يسمى العمودي الفجر الصادق عمودي والفجر الكاذب افقي اذا في في فرق بل العكس ها؟ العكس لا يمنعكم من سحوركم اذان بلال ولا الفجر المستطيل. ولكن الفجر المستطيل في الافق. المستطيل يعني هكذا والمستطيل يعني هكذا بالافق هذا الذي يمنع ولكن الفجر المستطير ولكني يعني هذا الذي يمنع الذي يكون طلوع الفجر الصادق وهو افقي. واما الفجر الكاذب فهو عمودي. ومن يبينه حديث اخر اذا اقبل الليل منها هنا واشار نحو المشرق وادبر النهار منها هنا واشار نحو المغرب وغربت الشمس افطر الصائم فدل على ان الانسان يجب ان امسك من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس وهو سقوط القرص يعني لو كنت في الصحراء وتنظر الى جهة المغرب فلا ترى الا البيداء ما عندك لا جبيل ولا جبل لا كثيب ولا كثبة ولا عندك شيء فقط صحراء مد البصر فرأيت قرص الشمس قد سقطت لكن ترى البياض واذا نظرت الى جهة المشرق ترى الليل قد ادبر فقد افطر الصائم وهذا كثير ما يحصل بالنسبة للمسافرين. نعم وسننه ستة تعجيل الفقه وتأخير السحور حديث ابي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تزال امتي بخير ما اخر السحور وعجلوا الفقه رواه احمد والزيادة في اعمال الخير من القراءة والذكر والصدقة وغيرها وقوله جهرا اذا شتم اني صائم. في حديث ابي هريرة مرفوعا اذا كان يوم اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ثم اذ ولا يسخر فان شاتمه احد او قاتله فليقل اني امرؤ صائم. متفق عليه فقال المجد ان كان في غير رمظان اسره مخافة الرياء يرى الشيخ تقي الدين الجهر مطلقا لان القول المطلق باللسان. هذا هو الصوم ان الانسان بالنسبة اذا شتمك احد وانت صايم فتقول اني صائم بعظ الناس يزيد يقول اللهم اني صائم لا اني صائم يعني انا ممسك عن الاكل والشرب ما تبغاني امسك عن السب والشتم اذا كنت انا ممسك عن المباح فكيف تريدني ان لا امسك عن المحرم هذا معنى الكلام اني صائم يعني انا مسكت عن المباح عن الاكل والشرب فكيف تريدني ان اجاريك؟ فادخل معك في المحرم اذا اني صعب فيه اسكات للنفس واسكات للخصم وهذا مطلق كما قال تقييم الدين رحمه الله اختياره خير من اختيار جده واوفق ان قول الانسان اني صائم يقوله في الصوم الفرضي والنفل نعم وقوله عند فطره اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني انك انت السميع العليم. في حديث ابن عباس وانس كان كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا افطر قال اللهم لك صمنا وعلى رزقك افطرنا. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم. وعن ابن عمر مرفوعا كان اذا افطر قال ذهب وابتلت العروق ووجب الاجر ان شاء الله وهن الدار قطني وفي الخبر ان للصائم عند فطره دعوة لا ترد. الحديث الواردة في الدعاء عند الصوم لحديث الواردة في الدعاء عند الصوم حديث ابن عمر صح مرفوعا ذهب الظمأ وابتلت العروق ووجب الاجر ان شاء الله وقد يقول قائل هل هذا دعاء او هذا خبر الان الانسان طعام امامه هل هو يسلي نفسه ويقول ذهب الظمأ؟ راح اليوم الحمد لله وابتلت العروق بالاكل والشرب اللي امامي وثبت الاجر ان شاء الله هل هو يخبر او هو يدعو؟ الصواب ان هذا خبر بمعنى الدعاء خبر بمعنى الدعاء كأنك تدعو تقول يا ربي ها ذهب الظمأ مني وقد صمت لك وابتلت العروق بنعمك ووجب الاجر اي ثبت ان شاء الله تعالى فكأنك تقول اثبته يا رب هذا معنى ولو ان الانسان دعا باي دعاء لا بأس بذلك لكن هناك الادعية التي هو يختارها من المهم ان لا يعتقد سنيتها الا اذا وردت عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم اذا جاء عندنا الافطار يدعو وعملهم حجة نعم وفطروا على رطب فان عدم فتمر فان عدم فما. لحديث انس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رقبات قبل ان يصلي فان لم يكن فعلى تمرات فان لم تكن ثمرات حسى حسوات من ماء. رواه ابو داوود لي وقال حسن غريب. المشكلة المصنف ما قال فعلى كبسات شنسوي يا رطبات يا جماعة الصوم فيه منافع عظيمة للانسان الله جل وعلا شرع الصوم للمنفعة فاذا اراد الانسان ان ينتفع بهذه المنافع فعليه ان يتبع هدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في الفطر فيكون فطره على رطب لا يزيد عن سنة انتبهوا اخاف بعدين يزيد عليه السكر فان عدم فتمر لا يزيد عن سبع ايضا فان عدم فماء هاه هذا فطر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك تجي وتصلي وبعدين اذا رحت تتعشى على راحتك ما في مشكلة اما اليوم الله يرحمنا برحمته ما اكثر العزايم في رمظان ما ادري ليش يا خي هذا شهر العزايم هذا غلط عظيم يا اخوة شهر رمظان مو المفروظ يكون شهر رمظان اقل الشهور انفاقا في بيوتات المسلمين لكني اراه اليوم من اكثر الشهور انفاقا وحتى التجار ها وقليل منهم اه الا من رحم الله منهم هم الفجار. يسعون كيف يغرون الناس برمضان يضيعوا عليهم امرهم واوقاتهم اموالهم فيعملون هناك اشياء في رمضان لكي يشتري الناس واوقاتهم فاذا بالناس يتسوقون الليل كله ها هنا وها هنا وها لا سيما النساء الا من رحم الله منهم هذا خطر عظيم يا اخوة يجب ان نربي انفسنا اولادنا المرأة تدخل المطبخ المسكينة يمكن تقول والله الخادمة لكن هي من بعد تدخل من بعضهن من قبل صلاة الظهر وبعضهن من بعد صلاة الظهر الى المغرب وهي في المطبخ طيب اين ذكرها؟ اين صلاتها؟ اين عبادتها؟ اين طاعته لماذا جعلت الشهر بالنسبة لها شهر المطبخ هذا امر خطير يا اخوة الواجب علينا ان نربي انفسنا ونسائنا واولادنا لو كان لي من الامر شيء لاصدرت قراره يمنع منعا باتا دخول النساء الى المطبخ في شهر رمظان خلاص افطروا على التمر والماي وارتحتوا ريحتهم بطونكم ريحتم جيوبكم ريحتم نفوسكم ريحتم نسائكم ريحتم بيوتكم اما اليوم الذي نراه هو عكس ذلك تماما نسأل الله السلامة والعافية والله يا اخوان هذه نتايج عكسية تؤدي الى ظرر في الصحة ظرر في البدن ظرر في العقل اضرار عظيمة تصور انت مانع نفسك من الاكل ساعات ساعات ساعات من ايش ساعة؟ ثلاثة وثلث ثلاثة وربع في الليل الى الساعة سبع الاربع وفجأة تحط في البطن وترسه وترسه والترسل شيصير فيك جربها الدحين اركض الحين ركضوا وانت عمرك ما ركضت شوف وش يصير فيك خامل خامل خامل وفجأة تقوم شيصير فيك حس بدوخة. ليش؟ هذا السبب يا اخوان باقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم بالفطر والله امر عظيم وينبغي ان نعين بعظنا على بعظ يا اخوان لا نجامل انت اذا رحت بيتي انسان ما تقول والله والله ما اكثر ما الي اتق الله في نفسك قل له يا اخي ما ينبغي هذا انت عازمني جزاك الله خير يكفي نوع واحد تبي تكرمني يا اخي في غير رمضان مو برمضان ما المسألة مو قاصرة حتى لو تبي تكرم انسان يا اخي خله على السحور ما في مشكلة لان السحور خله يملي بطنه لانه وراه يوم طويل ما يظر اما الافطار لا فعلى كل حال لعل هذه الدعوة ان تجد منكم اذانا ان شاء الله وقلوبا واعية وتبلغون من وراءكم حتى نجعل شهر الصوم شهر القرآن شهر الذكر شهر العكوف في المسجد للرجال والنساء وليس شهر المطبخ والطعام نعم نقف نقف على هذا ونمشي ها ها كم باقي طيب نمشي بعد صفحة يلا فصل ويحرم على من لا عذر له الفطر برمضان لانه ترك فريضة من غير عذر وعليه امساك بقية بقية يومه الذي افطر فيه لانه امر لانه امر به جميع النهار. فمخالفته في بعظه لا يزيح المخالفة في الباقي وعليه القظاء لقوله صلى الله عليه وسلم ومن استقاء فليقبل هذه مسألة مهمة ان من لا عذر له يحرم عليه الفطر برمضان من لا عذر له شرعا اهل الاعذار كما سيأتي معنا ها الاعذار لهم ان يفطروا في رمضان من ليس له عذر ليس له الفطر برمضان فمن اخطر في رمضان بلا عذر؟ هاي مسألة مهمة. افطر في رمضان بلا عذر ثم ندم ما نقول له خلاص ما دام انت افطرت اكل لا يجب ان يمسك بقية يومك. لذلك انتبهوا من افطر في نهار رمظان يجب عليه امور. الاول التوبة من لحظته الثاني فامساك بقية يومه الثالث الاستغفار والندم والرابع قضاء هذا اليوم هذه مسائل اربعة مهمة الاول نعيد من جديد. من افطر في نهار رمضان عامدا متعمدا فيجب عليه اولا التوبة ثانيا امساك بقية يومه ثانيا امساك بقية يومه. ثالثا الاستغفار ويكثر من الندم والتوبة والرابع قضاء هذا اليوم هذه اربعة امور لمن افطر في نهار رمضان من غير عذر ويدخل في هذا من افطر في نهار رمضان غير عالم بانه من رمضان افرظ ان انسان كان نايم ما يدري عن شي وقام الصبح ما يدري ان الناس صايمين ركب سيارتي بيروح الدوام ومعاه بطل ماي وقف عند الاشارة يشرب واذا الناس يخزونه قال بسم الله الرحمن الرحيم لا يكون اليوم رمضان وانا ما ادري فتح دريشته قال يا اخوي شنو اليوم رمظان؟ قال ايه رمظان ايش فيك ما انت داري ماذا عليه الان؟ يغلق البطل ويتوب الى الله ولا يأكل ولا يشرب بقية يومه لكن يجب عليه القضاء كل من افطر في نهار رمظان بغير عذر وجب ان يمسك بقية يومه وهذه قاعدة ومن استقاء يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح ومن اشتقاه فليقضي مع انه لا يجوز له ان يأكل ولن يشرب نعم ويجب الفطر على الحائض من فساد الحديث الصحيح اليس اذا حاضت لم تصل لم تصلي ولم تصم؟ وهذا الوجوب هذا الوجوب لان لانها لا تصح منها الصيام فيجب عليها ان تفطر ولو انها انتبهوا لهذه القضية ولو انها جاها الدم في اخر لحظة من النهار خلاص تعتبر مفطرة فلو اصابها الدم في اخر النهار فهي مفطرة لكن لا تظهر الفطر انتبهنا انتبهوا لهذه القضية ولينتبهن هن الى هذه القضية لا ينبغي عليهن اظهار الفطر نعم وعلى من يحتاجه لانقاذ معصوم من مهلكة كغرق ونحوه غرق ونحوه لانه ينكره تدارك الصوم بالقضاء بخلاف الغريق ونحوه. نعم هذه مسألة مهمة لو ان رجال اطفاء شب حريق امامه. قالوا الحر الشديد ما نستطيع ان نطفي هذه النيران ولا نوقذ الارواح الا بان نفطر نقول افطروا افطروا لكن وجوبا انتبهوا اذا كان هناك نفس معصومة وجوبا يجب عليهم ان يفطروا لينقذوا النفس المعصومة طيب هذا بالنسبة لمن يريد ان ينقذ نفسا معصومة من الهلاك طيب الغريق الذي غرق ذهب رجل في رمضان يسبح ثم غرق وجاء الناس وانقذوه بعد ما غرق واذا به حي يفطر بقية يومه وقد شرب من الماء ما شرب ولا يمسك يمسك هذا معنى قوله بخلاف الغريق. يعني يمسك بقية يومه نعم تفضل لا اذا كان ما في نفس ما يجب عليهم ان ان يفطروا الا اذا خشوا ان النيران تتعدى الى هلاك الانفس نعم ويسن لمسافر يباح له القصر في حديث ليس من البر الصيام في السفر متفق عليه. ورواه النسائي وزاد عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها. هاي مسألة مهمة فرق بين من يجب عليه الفطر وبين من يسن الذي يجب المرأة الحائض والنفساء ومن احتاج الى الفطر لانقاذ نفس معصومة والذي يسن في حقه المسافر الذي يسافر مسافة القصر ليس من البر الصيام في السفر. هذا الحديث متفق عليه بهذا اللفظ. وجاء بلفظ ضعيف على لغة من يجعل ميما ليس من بر ام صيام في ام سفر وهذه وهذا الحديث ضعيف بهذا السند. واما حديث ليس من البر الصيام في السفر فهو متفق عليه. نعم وان صام اتجاهه نص عليه في الحديث رخصة من الله. فمن اخذ بها فحسن ومن احب ان يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم والمسائي وعن حمزة بن عمر الاسلمي انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم فصوم في السفر قال ان شئت فصم وان شئت فافطر متفق عليه ولمريض يخاف الضر بقوله تعالى ومن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. يريد الله بكم اليسر ولا بكم العسر ويباح لحاضر سافر في اثناء النهار في حديث ابي بصرة الغيثي انه ركب سفينة من الفسطاط في شهر رمضان فدفع ثم قرب قرب غداءه فلم البيوت حتى داعت السفرة ثم قال اقترب. قيل الست ترى البيوت؟ قال ترغب عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم فاكل رواه ابو داوود وحديث انس حسنه الترمذي اذا فارقا بيوت قريته العامرة لما تقدم ولانه ولانه قبله لا يسمى مسافرا والافضل عدم الفطر تغريبا لحكم الحظر وخروجا من الخلاف. هذي من حيث الاستحباب وليس من حيث الوجوب يستحبوا ويسنوا لمن سافر يباحوا الى القصر ويسن للمريض الذي يخاف على نفسه الضرر ويسن ويباح لمن سافر في اثناء النهار ان يأكل ويشرب ولو انه كان يعني اه غير محتاج الى الطعام يجوز له لكن كما ذكر المصنف رحمه الله الافضل عدم الفطر تغليبا لحكم الحظر اذا كان قريب من البيوتات نعم ولحامل ومرضع قافتا على انفسهما فيفطران ويقضيان لا غير قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا. هذا من مسألة اتفاقية. ان الحامل والمرضع اذا خافتا على نفسيهما عليهما النام عليهم الفطر والقضاء فقط. يفطران ويقظيان لا شيء اخر حالهما كحال من الحائض والنفساء نعم او على الولد لكن لو افطرك خوفا على الولد فقط لزم وليه اطعام مسكين لكل يوم. لقوله تعالى وعلى الذين فدية طعام مسكين قال ابن عباس كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام الصيام ان يفطرا ويطعم مكان كل يوم والحبلى والمرضع اذا خافت على اولادهما افطرتا واطعمتا. رواه داود. يعني مسألة ايظا دليلها واظح انها اذا خافت الحامل او المرضع اذا خافتا على الولد هي الان تطيق الصوم ولا ما تطيق تطيق الصوم لكن يلحقها مشقة الحرج على من على الولد فصار حاله يا كحال على الذين يطيقونه فدية طعام المسكين فاذا عليها القضاء لانها قادرة على الصوم وعليه ان الافطار كل يوم مسكين لان الخوف لم يكن على نفسها وانما على ولدها فرواية ابن عباس في المسألة واضحة نعم ويجب عليهما القضاء لانهما يمضيقان. قال الامام احمد اذهبوا الى حديث ابي هريرة ولا اقول بقول ابن عمر وابن عباس في منع القضاء ذكره في الشر. قول ابن عمر وابن عباس ان الحامل والمرضع اذا خافتا على لديهما عليهما الفطر والاطعام دون القضاء عليهما الفطر والاطعام دون القضاء. والامام احمد يقول لا اذهب الى قولهما نعم وان اصبح ما صبر خلاص اذا كان النفس على ولد في حكمه وحكم النفس فقط نعم وان اسلم الكافر او طهرت الحائض او بريئا مريض او قدم المسافر او بلغ الصغير او عقل المجنون في اثناء النهار. وهم مفطرون لزمهم الامساك والقضاء في ذلك اليوم لانهم لم يصوموه ولكن امسكوا عن امسكوا ولكن امسكوا عن مفسدات الصيام لحرمة الوقت ولجوال المبيح للفطر يعني هم يمسكون لماذا يمسكون؟ لانهم الان هل هم من اهل الاعذار؟ الجواب لا كان له العذر قبل زال العذر. اذا يجب عليه هم ان يمسكوا حالهم كحال الذي افطر في نهار رمضان عامدا ثم تاب ولكن الفرق ان ذاك عليه اثم وهؤلاء ليس عليهم اثم لانهم كانوا اهل اعذار ثم زال العذر فيجب عليهم ان يمسكوا بمجرد زوال العذر فان اه طهرت الحائض في اخر اه مثلا اكلت الساعة السابعة صباحا وطهرت الساعة التاسعة تمسك بقية اليوم. وعليها القضاء وهكذا لو قدم المسافر قدم على اهله وقد تغدى في الطريق ثم نزلت من الطيارة الساعة الثانية يمسك بقية يومه وهكذا اذا بلغ الصغير نعم وليس لمن جاز له الفطر في رمضان ان يصوم غيره فيه اي في رمضان لانه لا يسع غير ما قبض فيه ولا يصلح لسواه. هذي مسألة وفاقية ان رمظان شهر الصوم وقت مضيق لا يسع لغيره وقت مضيق لا يسع لغيره بخلاف الصلاة فان وقتها ليست مضيقة يسع لها ولغيرها ففي شهر رمضان ما يجوز للانسان يقول انا مسافر ما دام اني مسافر علي قظاء ايام بقظي الايام اللي عليك نقول لا ما يصير مجرد ما ان تصوم اما ان تصوم الفرض والا لا تصوم يقول يا جماعة انا مسافر قلنا درى انك مسافر بس الشهر شهر صوم لا يسع لغيره والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول السائل رجل كبير في السن وامره الطبيب بالفطر لانه يضره ثم صار صامر فهل يأثم؟ الجواب لا يأثم لان قول الطبيب انما هو مبني على غالب الظن وهو اعلم بنفسه من لكن لو انه سمع كلام الطبيب لكان احسن الطرق طبعا ايه كيف افطرت انا من اكل او شرب ناسيا فلا شيء عليه فليتم صومه. نعم ياخذون الادوية اللهم اذا كان يمكن ذلك يأخذ الدواء قبل طلوع الفجر الصادق ويصوم نعم ولكن اه هناك دواء السكر بعض الادوية في السكر مفطرة وبعضها غيرت مفطر ابرة الانسولين غير مفتكرة نعم لكننا اللي اعرف ان الاطبا يقولون انا مدري بو حميد هذا صحيح ولا لا ابرة الانسولين يعطونه وهو صايم ولا يقول لازم تفطر اول او قبل الفطار بشوي لانهم يقولون يظر اذا ما في المعدة شي ما ادري يعني قبل الفطور بشوي ايه ايه نعم يتم التعارف عليه بعد ما واجعل بلده ان يمسك كيف لون الجماع؟ يمسك بقية يومه كيف؟ احتراما للشهر اقصد. نعم طيب بعدين كيف يأتي اهله واهله ما هم مسافرين خلص عليهم ان يمسكا عليهما ان يمسكا. نعم كان زكاة الفطر للذين لا ينفق عليهم او الذين لهم نفقات خاصة يعني انت لك معاش خاص؟ حساب خاص فما يجوز ان يخرج عنك الا باذنك والاخوات نفس الطريقة نفس الطريقة ايا كان الاب والاخ والاجنبي لا يجوز ان يخرج عنك الا باذن اذا لم يكن له مال وهو الذي ينفق عليه الحين اكثر خلاص فيها حكم معين عليه ولا لا بأس لا هذه تعتبر منهم جهل. واذا علمناهم ونصحناهم ولم يقبلوا فهذا يأثم لانه يظن شيئا ليس في الدين هذه بدعة الخادمة عندك في البيت ما في ابد واثم اذا كان يعلم ما في كلام لان هذا ارتكب بدعة هذا كله ما يجي عن الموضوع حقيقة كلنا كلنا نعلمه جماعتنا وربعنا ان الكافر لا لا يجوز ان يخرج عنه زكاة الفطر زكاة الفطر تطهير لنفس شو انت بتطهر هو كافر كيف تطير فيه؟ لا ما يخالف حطوا الزيادة بنية الزيادة عن نفسك. احسنت بنية الزيادة ان عن الوالد فترة سبع ايام. مم تراكم هذا واصبحت لا تعلم كم تصوم حتى تتيقن ان الذمة قد برئت يعني قصدك مر عليها رمضانات عدة تطعم زوجها لا هي ما زعلتش اشكوا هي المقصرة الا في حالة واحدة. اه زين انك ذكرت له اذا كان كل ما جت تبي تصوم زوجها يقول ما تصومين. هنا هو اللي يدفع نعم تفضل اذا دخل الجوف نعود اي شيء يدخل الجوف يفطر لان الانف والفم كما سيأتي معنا منفذان صحيح ان للجوف اما ما يدخل من العين او يدخل من الاذن فليس منفذا صحيحا فلا يؤثر. سيأتي معنا غدا في المفترض سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك