﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:31.800
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد وصلنا في كتاب الصيام عند ذكر المصنف رحمه الله للمفطرات المسلم عموما وعلى طالب العلم خصوصا ان يدرك ان الفقهاء انما يذكرون

2
00:00:31.800 --> 00:01:00.850
المفطرات الحسية التي تبطل الصوت. ولكنهم لا يذكرون المفطرات التي تنقص الصوم وربما لا تجعل له اثرا. من بغى لطالب العلم ان يتنبه اي شيء يخدش صومه او ينقص اجره او يناقض مقاصد الصوم

3
00:01:01.050 --> 00:01:30.100
بل على المسلم ان يهتم بالمفطرات التي تبطل الصوم وان يهتم بالمنقصات والمنغصات التي تنغص وتنغص الصبر  المفطرات كما سيأتي ذكره اثنا عشر مفطرا على ما هو مدون في مذهب الامام احمد رحمه

4
00:01:30.100 --> 00:02:05.100
والله تعالى  واما ما ينقص اجر الصائم فهذه امور كثيرة. اهمها ترك الواجبات الفرايض مثل الصلوات ونحوها. ثانيها ارتكاب المحرمات وفي هذا المعنى يقول صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور وشهادة الزور فليس لله

5
00:02:05.100 --> 00:02:29.250
حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. لان المقصود من الصوم تربية النفس. وتربية النفس على الزامها بالفرائض وترك المحرمات ثم ذلك لا يتأتى الا بعدي عن المفطرات وهي الامور المباحة في غير الصوم

6
00:02:29.450 --> 00:02:54.300
فينبغي على المسلم ان ينتبه الى هذه القضية وان يحذر من المفطرات ايا كانت نوع هذه المفطرات سواء كانت معنوية المنقصة لاجر الصايم او الحسية الظاهرة المبطلة للصوم شرعا. فنبدأ ان شاء الله كما ذكر المصنف المفطرات نعم

7
00:02:54.850 --> 00:03:14.850
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى اصل في المفطرات وهي الاثنى عشر خروج دم الخيض والنفاس ما سبق. وله في اخر لحظة من نهار رمضان

8
00:03:14.850 --> 00:03:45.250
فان خروج دم الحيض والنفاس مبطل للصوم. وهنا ننتبه ان ما يخرج من الدماء ما عدا دم الحيض والنفاس فليس مبطلا للصوم. كدم المستحاضة والدم الذي يكون من جرح من انسان. انسان انجرح وخرج منه الدم فانه لا ينقض

9
00:03:45.250 --> 00:04:10.750
الصوم عدا الحجامة فان فيها خلاف كما سيأتي. نعم والموت لحديث اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث. وعلى كل حال ما ذكرهم ان الموت منقذ للصوم. الرجل قد افضى الى ما قدم. ويبعث يوم القيامة وهو

10
00:04:10.750 --> 00:04:41.350
طيب  يعني ما ادري ما وجه قولهم يقولون انه من المفطرات لكن بعض الفقهاء في كتب طولات يذكرون صورة لهذه المسألة وهي نادرة الحدوث لا سيما في زماننا هذا لو حكم على انسان او حكم على انسان بانه ميت. في نهار رمضان

11
00:04:41.900 --> 00:05:12.950
فغسلوه وكفنوه. ولما جاؤوا ليدفنوه واذا به يتحرك  فحكموا عليه بالموت ثم اذا به يتحرك فافاق فهل يبطل صومه او لا يبطل؟ الجواب لانه مر معنا ان ذهاب العقل من شروط التكليف واذا ذهب العقل فلا تكليف. فعليه ان

12
00:05:12.950 --> 00:05:45.500
نعيد هذا الصوم هذا صحيح. اما الموت نفسه فلماذا يقال انه يبطل صومه به نعم  والردة لقوله تعالى لئن اشركت ليحفظن عملك الاية. اعاذنا الله واياكم وذرياتنا من الردة مأخوذة من الارتداد فارتد الرجل يرتد ردة

13
00:05:45.500 --> 00:06:15.350
الرجل يرد ردا ومعنى الردة عياذا بالله الرجوع للكفر اعاذنا الله واياكم من الردة. وكان من دعاء النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. اللهم انا نعوذ بك من الحور بعد الكور. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك

14
00:06:15.350 --> 00:06:46.350
فالردة محبطة للعمل. فلو ان انسانا ارتد قال كلمة كفرية وعمل كفرا انتقد كفرا ثم جيء به الى القاضي فاستتيب فتاب يؤمر بقضاء ذلك يوم وان لم يكن شرب او اكل. لماذا يؤمر بقضاء ذلك اليوم؟ لانه كان في اوله مكلفا

15
00:06:46.350 --> 00:07:09.750
وكونه صار في اخره مرتدا والمرتد ليس مخاطب ولا يصح منه الصوم فبطل صومه وعليه قضاؤه. نعم والعزم على الفطر نص عليه. قال في الفروع وفاق من الشافعي ومالك. لقطعه النية المشتركة بجميعه

16
00:07:09.750 --> 00:07:29.750
الطلب الكافي اذا قطع في اثنائه خلا ذلك الجزء عن النية ويفسد الكل لفساد الشر. هذه مسألة مهمة ان من مبطلات الصوم العزم على الفطر. ما معنى العزم على الفطر؟ في فرق بين

17
00:07:29.750 --> 00:07:59.750
على الفطر وبين مجرد نية الفطر في فرق بينهما. نية الفطر انسان مريظ وقال في نفسه انا مريض والله عز وجل عفا عن ورخص للمرظى ان يفطروا ويقظوا وانا زاد مرضي فافطر. قال في نفسه هذا الكلام هذه نية الان

18
00:07:59.750 --> 00:08:29.750
اما العزم على الفطر هو ان يكون معه شيء من العمل. ان يكون معه شيء من العمل والنية التي معها العزم هي النية المنافية للتردد النية المنافية للترد. لذلك سيأتي معنا انه لو تردد في نهاية رمضان لم يبطل صومه

19
00:08:29.750 --> 00:08:59.750
وانما الذي يبطل الصوم العزم على الفطر. وآآ التردد الذي يكون مبطل في الصوم هو التردد هل يصوم او لا يصوم؟ هل يكمل او لا يكمل فاذا عزم الانسان على الفطر قال له خلاص يا مرة انا بفطر جيب الفطور خلاص هذا عزم الان نية

20
00:08:59.750 --> 00:09:19.750
فهذا بطل صومه. ووجب عليه ان يمسك بقية يومه لم يكن منها الاعذار. او يأكل ان كان من اهل الاعذار وعليه نعم. والتردد فيه لانه لم يتم بالنية. ونقل الاثرم لا يجزيه من

21
00:09:19.750 --> 00:09:39.750
حتى يكون عازما على الصوم يومه كله قاله في الفروع. التردد في النية مبطل من مبطلات الصف وله صورتان. الصورة الاولى ان يتردد في صومه اصلا. من الليل. ها ما ادري باشر اصوم ما اصوم

22
00:09:39.750 --> 00:10:09.750
معصوم انا مسافر اصوم لا ما اصوم. فاصبح صائما نقول هذا متردد. وهذه وهذه نية مفسدة للصبر. والصورة الثانية ان يصبح ناويا الصوم جزما. ثم يتردد في اكماله ثم يتردد في اكماله. نعم. والقيل مع من؟ الصورة الثانية الى

23
00:10:09.750 --> 00:10:29.750
اذا ايش؟ الصورة الثانية اذا تردد في اكمالها. نعم. لا ما في ازمة. ما في عزم. نعم. هناك العزم على قل جيب الاكل باكل. هنا تردد في اكمال الصوم. اكمل لا ما اكمل. نعم

24
00:10:29.750 --> 00:10:49.750
والقيم عمدا قال ابن منذر اجمعوا على ابطال صوم من استقاء عندنا. من استقاء عامدا ولحديث ابي هريرة مرفوع من ذرعه قيل فليس عليه قضاء. ومن استطاع عمدا فليقضي رواه ابو داوود وحسنه الترمذي. هذا الحديث

25
00:10:49.750 --> 00:11:19.750
في المسألة وهو قاطع للنزاع لانه دليل واضح بين وهو حديث صحيح كما نبه عليه الترمذي رحمه الله. اذا الرجل الذي خرج منه اي له صورتان الصورة الاولى ان يغلبه القيء فلا شيء عليه. والصورة

26
00:11:19.750 --> 00:11:49.750
يستقي يطلب القيم فعليه القضاء. وها هنا سؤال لم فرق الشارع بين من غلبه القيء وبين من اراد القيئ. ذكر بعضهم قلة في ذلك ان المعدة بهذه الصورة من عند المعدة المريء بهذه الصورة

27
00:11:49.750 --> 00:12:16.650
فبمجرد ما ان يغلبه القيء تنفتح تلقائيا فيخرج هذا الذي في الجوف من الطعام ثم لا يرجع شيء بارادة الانسان لنفسه. اما اذا استقاه هو فالمعدة هكذا هو يدخل يده لينفتح وهي لا تنفتح

28
00:12:16.650 --> 00:12:38.550
فيكون هناك نزاع بين فعله وبين فعل المعدة. فيخرج الشيء ثم يدخل مرة اخرى لانه في نزاع. فيحصل في وقت زرع القيء لا يحصل منازعة. في وقت غلبة القيء لا يحصل منازعة. وفي وقت

29
00:12:38.550 --> 00:13:03.400
لقاء يحصل منازعة بينه وبين معدته فيخرج شيء ويدخل يخرج ويدخل معلوم انه اذا دخل شيء في الجوف بعد ما خرج فانه يبطل الصبح. وقال بعضهم لان من زرعه القيء فهو معذور شرعا. وهذا التعليل افضل. ومن اشتقى فانه جلب الى نفسه تلف

30
00:13:03.400 --> 00:13:33.400
فالذي يدخل يده في حلقه ليخرج ما في بطنه هذا عامد متعمد. فبطل صومه لذلك وهذا الفرق مؤثر. الشارع يفرق بين فعل العبد وبين فعل الذي يكون غالبا على العبد ليس من فعله. نعم. والاحتطان من الدبر نص عليه

31
00:13:33.400 --> 00:14:03.400
احتقان هو انه يدخل شيء من جهة الدبر الى المعدة. مثل اشبه ما يكون اليوم في عرف نبي التحاميل. هذه التحاميل طبعا هذه التحاميل هي تدخل في الدبر ومعلوم ان الدبر موصل الى الامعاء وهي من الجوف. وما

32
00:14:03.400 --> 00:14:34.100
الى الجوف من منفذ صحيح سواء كان الانف والفم او كان من الدبر فانه يكون مفطرا  لكن ما الحكم؟ لو وصل الى الجوف بطريقة الاحتقان شيء ليس فيه ما يكون قوة للبدن مثل مخفض الحرارة مثلا

33
00:14:34.200 --> 00:15:05.500
هل يفطر او لا يفطر؟ الصواب ان ما دخل في جوف الانسان فانه اذا بارادته يفطر سواء كان مؤثرا في الطعام والشراب او غير مؤثر  لا ينظر الى هذا الشيء. لا ينظر الى هذا الشيء وانما ينظر الى التأثير فيما اذا كان الداخل على البدن الى

34
00:15:05.500 --> 00:15:25.500
غير الجوف. كيف يعني يعني مثلا انسان مريظ فاخذوه الى الاطباء فوظعوا له المغذي المغذي اين يذهب الى الوريد ولا الى المعدة؟ الوريد. ما هو المغذي اللي عن طريق الانف لا عن طريق الوريد

35
00:15:25.500 --> 00:15:55.500
فينظر ان كان هذا المغذي كاسمه مغذيا للبدن هذا مفطر. ان كان لا مجرد خافظ للحرارة وليس فيه اي مقو للبدن فهذا لا يفطر. اذا لماذا نظرنا واعتبرنا لان المنفذ ليس منفذا للجوف. اما الانف والفم والدبر فهذه منافذ الى الجوف مباشرة

36
00:15:55.500 --> 00:16:18.950
فحينئذ لا يختلف الحكم. في كون الداخل مؤثرا للبدن في البدن او غير مؤثر. نعم  هي الثلاثة فقط. ذكر الفقهاء رابعة. لكن نسأل الله ولا يرينا المسلمين هذه الحال. وان

37
00:16:18.950 --> 00:16:47.700
فتحة في رأس المعدة او في الامعاء فيدخل فيها الطعام. منفذ صحيح كل شي وصل الى الجوف فهذا مفطر. نعم باي طريقة كانت؟ نعم. بلع الرخامة اذا وصلت الى لعدم المشقة بالتحفز منها بخلاف المصاب. ولانها من غير الفم اشبه بالقيء. وعن هنا لا لا تفطر

38
00:16:47.700 --> 00:17:07.700
لا تفطر لانها معتادة في الفم اشبه الريق قال وابن كافي. بل النخامة ما هي النخامة اولا؟ النخامة ما يكون يجتمع بسبب الغبار والاتربة في انف الانسان فيتنخمه فاذا تنخمم

39
00:17:07.700 --> 00:17:34.650
يحترز منه يخرجه في ورقة في منديل في طرف ثوبه. فليس هو مشابها للبصاق انتبهوا ليس هو مشابها للريق لان هذا شيء كما قال المصنف يمكن الاحتراز منه. ثم معه معه. شيء من الغبار

40
00:17:34.650 --> 00:18:04.650
او شيء من الاتربة او شيء من الاجرام قال ولانها من غير الفم اشبه بالقيء لان النخامة بلع النخامة التي تكون اه بسبب الاتربة والغبار او القمح او انسان يعمل في مكان مثلا فيه ذرات تتطاير تجتمع هذه النخامة عنده

41
00:18:04.650 --> 00:18:24.650
فينبغي عليه ان يتحرش بوضع كمام او يتحرز بانه اذا اجتمع يخرج. اذا اجتمع في انفه وفمه يخرج هذا الشيء. قال اشبه بالقيء وهذا شيء قريب. قال وعنه هذه الرواية الثانية للامام احمد

42
00:18:24.650 --> 00:18:54.650
وعنه لا تفطر النخامة. لانها معتادة في الفم اشبه بالريق هذا الوجه الاخر القول الثاني ان النخامة معتادة في الفم ان الاتربة والغبار وهذه الاشياء تجتمع تكون من الجرم فهذا شيء لا يستغرب. وعلى كل حال الاحوط هو الاول ان

43
00:18:54.650 --> 00:19:14.650
لا يمنع انه قامة. نعم. التاسع الحجامة خاصة هاجما كان او مهجوما نص عليه فهو قول عليم ابن عباس ابي هريرة وعائشة رضي الله عنهم وبه قال اسحاق وابن المنذر وابن خزيمة قاله في الشرح

44
00:19:14.650 --> 00:19:34.650
لحديث افطر الحاكم والمحجوب رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم احد عشر نفسا قال حديث ثوبان شداد صحيح ان قال نحو علي ابن المديد وحديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم المصائب رواه البخاري

45
00:19:34.650 --> 00:20:04.650
لان ابن عباس كان يعد الحجامة يعد الحجامة للحاجب قبل الشمس لان ابن عباس راويه كيف؟ لان ابن عباس راوي كان يعد مم الحجة طيب والمحاجم عندنا يعد المحاجم نسخة طيب اذا غاب

46
00:20:04.650 --> 00:20:24.650
الشاب اذا غابت احتجب كذا كذلك رواه الجوزجاني. على كل حال هذه المسألة وهي مسألة الفطر بالحجامة. قلنا ان خروج الدم من غير دم الحيض والنفاس ليس بمفطر الا الحجاب

47
00:20:24.650 --> 00:20:54.650
فيها النزاع. فمذهب الامام احمد رحمه الله ان الحجامة مفطرة. وذلك لظاهر في حديث افطر الحاجب والمحجوب. واما الحديث الذي رواه البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم احتج وهو صائم فيقولون عنه منسوخ. ومن لم يقل بنسخه فيقولون احتجم وهو

48
00:20:54.650 --> 00:21:24.650
طيب يعني تهيأ للحجامة وهو صائم لكنه وقع الحجامة منه بعد الفطر. او بعد غروب الشمس الذي يظهر والله اعلم ان الصواب هو قول الجمهور ان الحجامة لا تفطر واما قوله صلى الله عليه وسلم افطر الحاجب والمحجوب فله سبب

49
00:21:24.650 --> 00:21:54.650
قيل لانه رأى الحاجم وهو يمص شيء من الدم. فاعتبر ذلك مفطرا له والمحجوم يعاونه في المص. وقيل افطر الحاجم لبصه دم لانهم كانوا يمصون يمصون القرن فربما يخرج شيء ويشطف شيء من الدم الى جوفه. وافضل

50
00:21:54.650 --> 00:22:14.650
ترى المحجوم لكونه اصابه الظعف. وقد يقول قائل يمكن الانسان يحترق عن الحجامة في النهار ويحتجم ليل هذا افضل لا شك. لكن هذه المسألة لا بد ان تعلم. لاننا نحتاجها اليوم

51
00:22:14.650 --> 00:22:44.650
كثيرا وذلك ان احد الناس ربما يصاب في طلب المستشفى من اهله وذويه التبرع بالدم. فمن قال ان الحجامة تفطر فانه لا بد ان يقول ان التبرع بالدم مفطر ومن قال ان الحجامة لا تفطر فانه يقول ان التبرع بالدم لا يفطر

52
00:22:44.650 --> 00:23:14.650
فهذه مسألة مبنية على تلك. هذه المسألة المعاصرة مبنية على مسألة الحجامة. ومن اهل العلم وهذا القول الثالث في المسألة من يفرق فيقول ان كان الحاج محجوم واصابه الضعف طول الصوم وان كان المحجوم لا يصيبه الضعف لا يبطل صومه. انا كنت افتي بهذا

53
00:23:14.650 --> 00:23:34.650
برهة من الزمن لكن تبين لي ان هذا القول ضعيف. وذلك لان الضعف لا علاقة له له بالصوت. لا ايجادا ولا عدما. كثير من الناس يصومون ويصابون بالظعف. لا لشيء

54
00:23:34.650 --> 00:23:54.650
ومع ذلك لا يقال ان صومكم باطل لانه اصابكم الظعف. تعليق الامر على الظعف ليس له وجه. وليس له نظير. فما دام ليس له وجه ولا له نظير. فيكون هذا التفريق ضعيفا

55
00:23:54.650 --> 00:24:14.650
فالصواب اما ان يقال ان الحجامة مفطرة كما هو قول الامام احمد او يقال ان الحجامة لا تفطر كما هو قول الجمهور. نعم. العاشر رجال من تكرار النوى. لانه انزال عن

56
00:24:14.650 --> 00:24:44.650
بالصوم يتلذذ به امكى امكى التحرج من عنه اشبها بالانسان باللمس قاله الكافر. لا بنظرة ولا التفكر لانه لا يمكن التحرز منه قاله في الكاف والاختلام ليس والاحتلام لانه ليس بسبب من جهته ولا باختياره فلا يفسد الصوم بلا نجاح. ولا بالنجل لان اي لا يفسد اي لا يفسد الصوم بالذي

57
00:24:44.650 --> 00:25:14.650
تكرار النبر لانه ليس بالمباشرة. مسألة انزال المني بتكرار النظر ايضا مسألة خلافية. و الذي عليه الاكثر وهو قول الجمهور وخالف فيه ابن حزم ان المني اذا نزل بنظر او بتكرار النظر فظلا عن الملامسة. فظلا عن المباشرة فظلا عن التقبيل

58
00:25:14.650 --> 00:25:44.650
مجرد تكرار النظر اذا نزل المني فان ذلك مبطل للصف. فكيف اذا قبل كيف اذا كيف اذا باشر؟ لا شك ان ذلك مفطر واما مجرد النظرة بدون انزال او تفكر بدون انزال فهذا ليس بمفطر اتفاقا

59
00:25:44.650 --> 00:26:14.650
ما في خلاف في المسألة. ان مجرد النظر لا يبطل الصوم. ولا التفكر ولا القبلة اللمس ولا المباشرة. بلا خلاف نعلمه. ولكن هناك من اهل العلم من يقول ان ذلك مناف للصوم. ومنهم من يقول ليس بمناف للصبر. فرق بينما يبطل الصوم وبينما

60
00:26:14.650 --> 00:26:44.650
فينبغي تركه في الصوم. اما مسألة الاحتلام فلو ان الرجل احتلم في نهار رمضان وهو صائم او المرأة فالامر كما قال العلماء لا يفسد الصوم بلا نزاع الاحتلام لا يفسد الصوم بلا نزاع لانه كان بغير ارادة من المكلف

61
00:26:44.650 --> 00:27:14.650
واما المذي وهو ماء ابيض رقيق يخرج عند ارادة الشهوة انه لا يفسد الصوم به ولا يفسد هو الصوم. يجوز ان تقول لا يفسد الصوم اي لا يفسد المذي الصوم ويجوز ان تقول لا يفسد الصوم اي لا يفسد به الصوم لك فيه قراءتان

62
00:27:14.650 --> 00:27:44.650
لماذا؟ لان المذي هل خروجه يعني انطفاء الشهوة؟ الجواب لا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر في الحديث القدسي قال الا الصوم فانه لي طعامه وشرابه وشهوته لاجلي. خروج المذي ليس بشهوة. بل ربما يخرج المذي بلا شهوة

63
00:27:44.650 --> 00:28:14.650
فلذلك لا يفسد الصوم بالذي من تكرار النظر لانه ليس بمباشرة وليس فيه شهوة وفصلت هذا القول في كتابي اتعاف اهل القبلة في احكام القبلة نعم ايش هو؟ فين محرمة؟ نعم. تنقص

64
00:28:14.650 --> 00:28:44.650
ارتكاب المحرمات تنقص الصوم وتذهب اجره. نعم. الحادية عشر الخروج المليئة والنهي بتقبيل او لمس او استثناء او مباشرة دون الفرق. لانه انزال عن مباشرة اشبه الجماع والف واما الملك فلتخلل الشهوة له وخروجه بالمباشرة اشبه الغني وحجة ذلك ايماء حديث عائشة

65
00:28:44.650 --> 00:29:04.650
رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم يباشر وهو صائم ولكنه كان املككم رواه الجماعة ان النسائي. هنا قول المصنف رحمه الله ان من مفطرات الصيام خروج المني

66
00:29:04.650 --> 00:29:24.650
هذا لا اشكال فيه ان خروج المني بتقبيل او لمس او استمناء او مباشرة دون الفرج انه مبطل للصوم وهذا الائمة الاربعة ولم يخالف فيه الا ابن حزم. وقوله ضعيف

67
00:29:24.650 --> 00:29:54.650
وقال وحجة ذلك ايماء حديث عائشة ما معنى ايماء؟ ها يا حميدي ايماء يعني اشارة لان هناك دلالات للحديث دلالة المنطوق دلالة المفهوم ودلالة الايماء والاشارة فهذا من دلالة الاشارة لانها قالت وكان املككم لاربه كانها تشير الى ان من لا

68
00:29:54.650 --> 00:30:24.650
فان ذلك التقبيل وذلك المباشرة في حقه مؤثر فهمنا الاستدلال قولها وكان صلى الله عليه وسلم املككم لاربه كانها تشير الى ان من لا يملك اربه فيقبل ويمني ويقبل ويمدي وهو صايم او يباشر فيخرج

69
00:30:24.650 --> 00:30:54.650
منه المني او المذي فانه ليس بصحيح. هذه وجه دلالة الاشارة. و من اهل العلم من يقول ثم فرق بين خروج المني والمذي. فالمني مفطر خروجه بقبلة او او شهوة او او لمسة مفطر باتفاق الائمة الاربعة. اما المذي ففيه خلاف. والصواب

70
00:30:54.650 --> 00:31:17.200
وانه ليس من المفترات لان في خروج المذي لا تنقظي الشهوة. فليس هو من المفطرات اصلا واذا اراد الانسان ان يعرف هل المذي من المفطرات او ليس من المفطرات؟ فلينظر

71
00:31:17.200 --> 00:31:47.200
الى مسألة معينة وهي ما حكم خروج المذي بنظرة قالوا لا يفطر كما مر معنا ولا لا؟ فلماذا اثر التقبيل والمباشرة والاستمناع؟ هل التقبيل في نفسه مفطر قالوا لا. هل المباشرة مفطر؟ قالوا لا. هل اللمس مفطر في نفسي؟ قالوا لا

72
00:31:47.200 --> 00:32:17.200
لماذا اذا جمع هذا الذي هو لا ولا ولا معناه اصبح مفطرا. لا وجه له. فلذلك ان المذي لا يفسد الصوم ولو كان بقبلة او ملامسة او مباشرة. اما الاستمناع فباتفاق الائمة الاربعة فانه من مبطلات الصوم خلاف

73
00:32:17.200 --> 00:32:57.200
ان لابن حزم وفتواه مهجور ولا ينبغي لاحد ان يفتي بقوله فهو موزور نعم هذه احد الحجج ان الذين قالوا ان المذي ليس بمفسد قالوا لانه لا يوجب خروجه الجنابة. ولا يوجب خروجه الغسل. اذا لا يكون مثل المني

74
00:32:57.200 --> 00:33:17.200
نعم الثاني عشر كل ما وصل الى الجوف او الحرق او الدماغ من نائع وغيره فيفطر من قطر ان قطر باذنه ما وصل الى دماغه. او داوت دائمة فوصل الى جوفه او اكتحل بما علم رسوله الى خلقه. لقوله

75
00:33:17.200 --> 00:33:37.200
صلى الله عليه وسلم الاستنشاق الا ان تكون صائما. وهذا يدل على انه انه يفسد الصوم اذا بالغ انه يقصد الصوم اذا بالغ فيه بحيث يدخل الى خياشيمه او دماغي. وقيس عليه ما وصل الى جوفه او دماغه. وروى ابو داوود

76
00:33:37.200 --> 00:33:57.200
البخاري في تاريخه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بالمثمر المروح عند النوم وقال يتقي الصائم وان شك في وصوله الى حقه بكمل يسيرا ولم يجد طعمه لم يفطر نص عليه. هذه المسألة هي

77
00:33:57.200 --> 00:34:27.200
كثيرا من المفطرات كل ما وصل الى الجوف. الجوف عند الفقهاء من انتهاء الحلق الى نهاية الامعاء هذا كله جوف. فجوف الرجل صدره و معدته وامعاؤه هذا كله جرف. ما بين الظهر والبطن كله جوف. من عظمة الترقوة

78
00:34:27.200 --> 00:34:57.200
الى عظمة العانة هذا كله جوفه. فما وصل الى هذا المحل فقد وصل الى الجوف ثم الحلق هو مجرى المقصود بالحلق هنا مجرى الطعام وهو الذي يسميه الناس اليوم المريء. والدماغ هو ان يصل شيء ما الى اعلى الدماغ

79
00:34:57.200 --> 00:35:29.550
فيحس به في رأسه. فعندهم ان ما وصل الى هذه الاماكن الثلاثة الجوف الحنجرة او الحلق والدماغ فانه يعتبر مفطرا الجوف محل الطعام والحلق سبيله والجوف والدماغ مكان الاحسان بالله

80
00:35:29.750 --> 00:35:49.750
هنا لم يفرقوا بين كون الذي وصل مائع او غير مايع. الحكم فيه سواء. قال فيفطر او فيفطر الرجل ان قطر في اذنه ما وصل الى دماغه. فاذا قطر شيء في

81
00:35:49.750 --> 00:36:09.750
اذنه واحس به في دماغه قال يفطر. طبعا هذا لا يكون الا اذا كانت الطبلة مخرومة يعني ما يحس به الانسان السليم انما يحس به الانسان المريض او داوى الجائفة

82
00:36:09.750 --> 00:36:29.750
فوصل الى جوفه الجائفة هو نوع من انواع الجروح يظهر فيه الامعاء او ما في الجوف فجاء الطبيب يريد ان يداويه فغسل المكان فدخل الطعام الى الجوف ووصل الماء الى الجوف

83
00:36:29.750 --> 00:36:49.750
انسان عمل حادث فلما ارادوا ان يحملوه حملوه واذا بطنه مشقوق. فجاء الطبيب ليخيط فاحتاج الى غسله بالماء فدخل الماء الى جوفه. اذا هذه من المفطرات. او اكتحل بما علم

84
00:36:49.750 --> 00:37:19.750
طوله الى حد. هنا ايها الاخوة نضع ضابطا يستقيم به الامر عندنا. ما هو هذا الضابط ما وصل الى الجوف او الدماغ او الحلق باي طريقة كانت فهذه من المفطرات. وما لم يصل لا الى الحرق ولا الى الجوف

85
00:37:19.750 --> 00:37:43.800
ولا الى الدماغ ينظر فيه فان كان مغذيا بطل صومه. ولو لم يكن من طريق من طريق صحيح وان كان مغذيا هاي مسألة مهمة ان كان مغذيا بطل صومه لم يكن مغذيا لم يبطل صومه

86
00:37:43.800 --> 00:38:13.950
وقد اخبرني من اثق انهم في بعض البلدان الغربية يعملون جهاز يوضع على رأس المعدة او على الخلف من الظهر يجعل الانسان يحس بالشبع طول يومه طيب اذا حسس بالشبع هل سيحس بالجوع؟ الجواب لا. يأتي انسان ويقول هذا ليس من المفطرات لماذا؟ لانه لم يدخل في جوفه

87
00:38:13.950 --> 00:38:37.550
نقول صحيح ليس من المفطرات لانه لم يدخل في جوفه ولكنه من المفطرات لانه قام مقام الغذاء المعنوي كما لو انك ادخلت شيئا في وريدك ولم يصل الى الجوف كما ان الانسان لو ادخل الطعام الى تحت جلده فتغذى به

88
00:38:37.950 --> 00:38:57.950
هذا ما وصل الى الجوف فاذا المسألة هذه مهمة ان ننتبه للضابط ما لم يصل الى الجوف والدماغ ينظر فيه. هل هو من المغذيات؟ فانه مفطر. ليس من المغذيات ليس بمفطر

89
00:38:57.950 --> 00:39:27.950
والعجب كل والعجب كل العجب ممن زعم ان الدخان ليس مفطرا سبحان الله من اين يشرب الدخان هو؟ والله ما ندري من وين من عيني الضار. طيب ما دام انه من الفم وان يدخل هذا الدخان اليس الى الحلق والجوف

90
00:39:27.950 --> 00:39:47.950
اليس الى الدماغ؟ فاي عاقل يقول ليس من المفطرات؟ بعظهم يتفلسف. ها ابو فهد يتفلسف يقول يقول الدخان هو طعام ولا شراب؟ ان قلت له الطعام قال مو بطعام ان قلت له شراب قال له ما هو

91
00:39:47.950 --> 00:40:09.150
اجل قال مهو مفطر. ما فهم قول الفقهاء ان ما وصل الى الجوف او الدماغ او الحلق  ما كان مغذيا طعاما وشرابا وما في معناهما. هذا في معناهما. واكبر دليل على ذلك ان المدخن

92
00:40:09.150 --> 00:40:29.150
من اكثر الناس تعبا ينتظر متى يؤذن ليدخن ما هو ليفطر ليدخن اذا هذه المسألة واضحة ان ما وصل الى الجوف فانه مفطر سواء كان مطعوم ومشروب ولا ايا كان حتى لو لم يكن

93
00:40:29.150 --> 00:40:49.150
كن مغذيا انتبهوا. انسان يقول والله هذه النواة ليست مغذية. سيدخل معدتي ويخرج اه مع البراز كما هي صح كلام ولا غلط؟ صح انما مات المعدة ما تطحن النوى ترى

94
00:40:49.150 --> 00:41:09.150
باتفاق الفقهاء وهكذا لو اخذ قطعة من الحجر فبلعه يفطر طيب لماذا يفطر ليس طعاما ولا شرابا قلنا لانه وصل الى الجوف بطريق صحيح. خلصنا؟ اذا الدخان يصل الى الجوف ولا ما

95
00:41:09.150 --> 00:41:39.150
يصل يصل باتفاق العقلاء. ثم نقول اما ما يصل من طريق او من طريق الاذن او من طريق الوريد. او من طريق العضل. فانه لا بد فيه من التفريق ما كان مغذيا فهو مفطر. ما لم يكن مغذيا مثل انسان عنده الم شديد. فذهب

96
00:41:39.150 --> 00:42:09.150
الطبيب قال اعطني مسكن للالام في عيوني فاعطاه قطرة في عينه يسكن الم قطرة في اذنه يسكن المه. اعطاه ابرة في عضل يسكن الم رأسي. هذا ما يضر. لان اليس هذا طعاما ولا شرابا وليس هو من منفذ يوصل الى الجوف اذا انعدم فيه المعنيين انعدم

97
00:42:09.150 --> 00:42:39.150
المعنيان فيه معنى كونه واصل الى الجوف ومعنى كونه مغذيا. اما ما لا يغذي فالصحيح والله اعلم جواز الاكتحان في نهار رمضان وجواز التقطير في العين في نهار رمضان وفي الاذن وان كان تركه او لا لوجود الخلاف بين السلف في هذه المسألة. واما ما جاء في حديث

98
00:42:39.150 --> 00:43:13.800
قال يتقي الصائم يعني الاثمن فهذا حديث منكر. نعم مجرد احساس ايش هو؟ الدماغ؟ اي احساس؟ نعم. احساس بشوية. يحس ان في شيء وصل لدماغه كيف ما ادري ما جربته؟ ها؟ تصور؟ متصور؟ في بعض الناس عنده هكذا. يدخل قطرة في في في انفه ولا في

99
00:43:13.800 --> 00:43:33.800
عينه يحس انه شي دخل بدماغه. ها؟ اصحاب المخدرات وغيره والدخان اصحاب الدخان. يقول لك كيفت تقول الدخان يروح دماغي ما يروح تحت. هو صادق ترى. في منافذ. في البطن. ها

100
00:43:33.800 --> 00:44:06.050
فترة طويلة في هل هذه اخذها؟ سنتين ثلاث هذا السؤال مهم الان نحتاج الى استنباط فقهي. انسان قضى رمضان ذهب ووضع بالونا في معدته. انا طبعا ما انصحكم بوضع بالونات لكن هذا مجرد يعني ذكر المساء فانها ممرضة اكثر من كونها مصحة

101
00:44:06.300 --> 00:44:32.600
فجاء رمضان والبالونة في معدته يحسسه بالشبع صح؟ هذا سؤالين فما حكم هذا الاحساس ها لا لا ما يركب. ما اي شخص يريد التخفيف لا يركب باله. شوف له اي طريقة اخرى. مظرة هذي

102
00:44:32.600 --> 00:45:06.400
نعم ها احسنت. نعم. لو ان انسانا وظع طعاما في معدته توعية صلبة ولا تخرج من المعدة الا بعد ايام ما يضر. نعم. فهذا لا يظر الاحساس. نعم قال رحمه الله ولا لو مضى علكان او ذاق طعاما ووجد الطعم بحلقه فان لم يجده بحقه لن يضره. لقول ابن عباس

103
00:45:06.400 --> 00:45:26.400
والشيع يريد شراءه اكاد عنه احمد والبخاري. وكان الحسن يمضغ الجوزء لابن ابن وهو صائم ونقل عن احمد كراهة مطل العلم. ورخص ورخص ورخصت فيه عائشة رضي الله عنها قاله في الشر

104
00:45:26.400 --> 00:45:46.400
طبعا العلك ايها الاخوة ينقسم الى قسمين في عرفنا اليوم. علك طبعي لا طعم له الا طعمه الطبعي وهو المعروف بالعلك الجبل او العلك الشجري. اللي هو يسمونه اللبان ولا لا؟ شتسمونه انتم؟ ها

105
00:45:46.400 --> 00:46:16.400
ايه الكلبة طيب علك اللبان النوع الثاني علك دخله الصناعة فاصبح فيه طعم طعم فاصبح فيه طعم ما اما طعم الليمون اما طعم النعناع ايا كان فما دخل فيه الصناعة فان الانسان يجد اثره مو في فمه بل في حلقه

106
00:46:16.400 --> 00:46:36.400
فهذا مفطر لا اشكال فيه. والنزاع الذي ذكره بين الصحابة هو في اللبان الذي طعمه طبعي فهل هو مثل السواك؟ يكون في الحلق يتشوق به يتسوق به او انه يفطر

107
00:46:36.400 --> 00:47:06.400
من علم حال اللبان علم انه مغذي. اللبان ايها الاخوة فيه نوع غذاء للبدن كيف؟ حتى قال الشافعي رحمه الله هذا ينفعك عبد الله. يقول لما قيل من اين لك هذا الحفظ؟ قال عليك باللبان. الجبل يعني. فانه يزيد الباءة ويزيد الذاكرة

108
00:47:06.400 --> 00:47:36.400
هذي حق المتزوجين البار. اذا اللبان فيه من حيث النظر الى مادته فيه تغذية للانسان. ولو لم يدخل في الجوف شيء فانه ينتج عن علكه في فم الانسان ريق وهذا الريق يدخله الى جوفه فلابد انه يدخل شيء معه. فالصواب انه

109
00:47:36.400 --> 00:47:56.400
مفطر ايضا والراجح هو يعني ما ذهب اليه جمهور الصحابة رضوان الله عليهم من منعه نعم ريقه بعد ان وصل الى ما بين شفتيه او بلع ريق غيره او بلع ريق

110
00:47:56.400 --> 00:48:26.400
غيره افضل لانه بلعه من غير فمي اشبه ما لو بلع الماء قاله في الكافي. بل عريق وهذه بلعناها. طيب تاريخ غيري شلون اه يعني انسان قال لزوجته اشرب ريقي. او قالت الزوجة لزوجها

111
00:48:26.400 --> 00:48:56.400
فهذا يفطر بلا ريب بلا خلاف نعلمه. انتبهوا لهذه المسألة. واما الانسان لو بلع ريق نفسه فانه لا يفطر الا اذا اوصل الى الشفتين ثم ردهما. فهذا على قول يفطر لانه يقول بلعه من غير فمه لانه وصله الى الشفتين ثم ارجعهما. اشبه ما لو

112
00:48:56.400 --> 00:49:16.400
بلع ماء قاله في الكافي. ولا الارجح والله اعلم ان ريقه لا يفطر سواء كان في فمي او في شفته لان الشفة من الفم. نعم. ولا يفتر ان فعل شيئا من

113
00:49:16.400 --> 00:49:36.400
ناسيا او مكرها نص عليه. وبه قال علي وابن عمر في حديث ابي هريرة مرفوعا. من نسي وهو صائم فاكل او شرب القمة صنع فانما الله اطعمه وسقاه رواه الجماعة الا النسائي. فنص على الاكل والشرب وقسنا الباقي وقيس

114
00:49:36.400 --> 00:49:56.400
نكره على من زرعه قي قال معناه بالكافي. هذه مسألة واضحة وهي مسألة نصية بالنسبة لمن اكل او او شرب شيئا من المفطرات. من اكل او شرب شيئا من المفطرات فالامر كما قال النبي الكريم صلى

115
00:49:56.400 --> 00:50:26.400
الله عليه وسلم فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. وخالف في ذلك الاحناف وآآ او المالكية ان ذلك مفطر. وان عليه القضاء ولكنه قول ضعيف عند غيرهم. واما المكره فقياسه على من زرعه القيء قياس سليم كما قاله الكافي صاحب الكافي. نعم

116
00:50:26.400 --> 00:51:05.050
يقول شنو طيب هو رزق بالنسبة اليه. وبالنسبة لك انت اليس منكرا؟ طب لماذا تسكت عن المنكر اترك هذا الرجل الصايم الذي اكله وشرب في نهار رمضان انت تمشي رايت انسان يشرب ماء امام الناس في نهار رمضان. تنكر عليه ولا ما تنكر؟ طيب يمكن اللي يقول لك ليش تنكر؟ يمكن الرجال نسي

117
00:51:05.050 --> 00:51:25.050
فاذا كل احد لا ننكر عليه ونترك الامر مفتوح ويشربون ويأكلون واذا جيناهم قال نسينا لا ما يصلح هذا كلام لا يصح وهو قول ضعيف. وان كان ذهب اليه شيخنا من المتأخرين شيخنا الشيخ شمس رحمة الله عليه

118
00:51:25.050 --> 00:51:43.650
لكنه قول ضعيف. قول الصحيح قول جماهير العلماء ان من رأى صائما يريد ان يشرب او بدأ يشرب ان ينبهه. يقول فانك صائم كما لو رآه على منكر ينبهه. ارأيت

119
00:51:43.650 --> 00:52:03.650
انكشفت عورته في الصلاة. وهو لا يعلم هل تبطل صلاته او لا تبطل لا تبطل باتفاق الفقهاء لا تبطل. لكن انت تنبهه وتقول له استر عورتك ولا ما تنبهه؟ وجوبا. نعم

120
00:52:03.650 --> 00:52:23.650
ولا ان دخل الغبار حلقه او الذباب بغير قصده ولكنه لا يمكن التحرز منه ولا لا يدخل تحت رؤوسه ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. قال في الشرح لا يفسد صومه ولا نعلم فيه خلافا. مر معنا ان النخالة

121
00:52:23.650 --> 00:52:43.650
مفطرة. لان فيها جرما مجتمع. اما الغبار المجتمع في الحلق وليس في الانف فهذا اذا دخل في الحلق بدون اجتماع او الذباب دخل للحلق بغير قصد او جمع ريقه فبلعه

122
00:52:43.650 --> 00:53:03.650
فكل ذلك ليس من المفطرات. لان هذا خارج عن الوسع وفيه مشقة والتحرز منه عشر والشريعة جاءت بالتيسير لا بالتعسير. نعم. فصل ومن جاء مع نهار رمضان في دبر او دبر ولو لميت

123
00:53:03.650 --> 00:53:23.650
او بهيمة في حالة ينتمي فيها الامساك مكرها كان او ناسيا لزمه القضاء والكفارة. في حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان قال يا رسول الله وقالت على امرأتي وانا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع

124
00:53:23.650 --> 00:53:43.650
تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فما تريد اطعام ستين مسكينا؟ قال لا. فسكت فبين نحن على ذلك اتي النبي صلى الله عليه وسلم لعرق تمر فقال اين السائل؟ خذ هذا تصدق به فقال رجل على اكثر مني يا رسول الله فوالله ما بين

125
00:53:43.650 --> 00:54:03.650
يريد الحارتين افقر الله ما بين نابتيها يريد افقر من اهل بيته. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه ثم قال اطعمه اهلك متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم للمجامع صم يوما وافعله رواه ابو داوود

126
00:54:03.650 --> 00:54:23.650
الجمال ويا الجمال لانه صلى الله عليه وسلم لم يستفسد الواقع عن حاله. هذه مسألة مهمة وهي تعتبر من اكبر المفسدات للصوم. اكبر المفسدات للصوم الجماع في نهار رمضان. فهذه كما

127
00:54:23.650 --> 00:54:53.650
عنها العلماء ان الجماع في الاحرام من اكبر المفسدات الحج ومبطلاته والجماع في نهار من اكبر مفسدات الصوم ومبطلاته. ذلك لانه يترتب عليه امورا يترتب عليه امور كثيرة منها اولا انه ينزع. ثانيا عليه ان يتوب

128
00:54:53.650 --> 00:55:23.650
ثالثا عليه ان يقضي هذا اليوم. رابعا عليه ان يكفر هذه الكفارة المغلظة التي جاء في الحديث خامسا لا يفرق فيه بين عامده وناسيه. الا ان عامدة اثم علاوة على ما يجب عليه من التوبة والكفارة والناس غير اثم مع ايجاد الكفارة عليه

129
00:55:23.650 --> 00:55:43.650
اذا الفرق واضح بين العامد والناسب. العامد والناس. الناسي عليه نفس ما على العامد الا انه ليس عليه اثم. والعامد عليه نفس ما على الناس ولكن يزاد عليه التوبة والاستغفار والندم

130
00:55:43.650 --> 00:56:13.650
فهذا هو الفرق فالعامد يتوب مع الكفارة والناس يكفر ولا اثم عليه نفس الشيء الجاهل كالناس. الجاهل والناس سواء. لان كلمة يشمل الجاهل والغافل فهي داخلة تحت هذا وهذا لان الجهل هو الذي

131
00:56:13.650 --> 00:56:33.650
عن النسيان نسيان علم او عدم العلم. نعم. رفع امة القبر كفارة عن نعم هذا سؤال مهم. كيف اوجبنا الكفارة عليه؟ مع ان الاثم مرفوع. قلنا الاثم مرفوع. قلنا هو

132
00:56:33.650 --> 00:56:53.650
ما قلنا اثم لكن اوجبنا عليه الكفارة رفع لامتي الخطأ والنسيان وما استكرئوا عليه صح اتنازع فيه انه لا اثم صحيح؟ لا ابدا. ممتاز. لكن لو ان انسانا بالخطأ دعم سيارتك تلزمه بدفع الدية ولا ما تلزمه

133
00:56:53.650 --> 00:57:23.650
بدفع الاصلاح. نعم. لكن اه تؤثمه فرق بين التأثيم وبين دفع الكفين صح ولا لا؟ فالفقهاء قالوا الناس والمكره ليساثمين ولكن يجب عليهما ان يكفر لانه ما انتهك حرمة الشهر. واضح؟ نعم. طيب ها؟ هذا الشخص بعد هذا الحين

134
00:57:23.650 --> 00:57:53.050
تفعل ايش؟ يجي يجي يجي لا تستعجل يجي هذا الرجل الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول في قصته الشافعي رحمه والله كلمة جميلة. او قاعدة وهي ترك الاستفصال في موضع الاحتمال

135
00:57:53.050 --> 00:58:20.650
ترك الاستفصال في موضع الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. ما هذه العبارة كتبت يا عبد الله؟ اكتبها حتى احفظها بس لو ما فهمتها. ترك الاستفصال. مع ورود ينزل منزلة العموم في المقال

136
00:58:20.700 --> 00:58:40.700
ما معنى هذه العبارة نوضحها الان؟ في قصة هذا الرجل الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاء يحتمل ان يكون ناسي ولا ما يحتمل؟ يحتمل. يحتمل ان يكون مكره ولا ما يحتمل؟ يحتمل ان يكون عامد ولا ما يحتمل

137
00:58:40.700 --> 00:59:00.700
يحتمل يحتمل ان يكون الرجل انتبه. يحتمل ان يكون الرجل ظانا انه ليس في ثم ولا ما يحتمل؟ يحتمل. يحتمل انه جاهل ولا ما يحتمل؟ كل هذه الاحتمالات واردة فلم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم

138
00:59:00.700 --> 00:59:20.700
فدلنا على ان قوله صلى الله عليه وسلم هل تستطيع ان تصوم شهرين وتتابعين ان هذا عام لكل من فعل هذا الفعل بغض النظر عن حاله. لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسأله لماذا فعلت

139
00:59:20.700 --> 00:59:50.700
وجود الاحتمالات فلما لم يسأله لماذا فعلت علمنا ان الكفارة عامة لكل هذه الاحتمالات ايا كان الفاعل مكرها او ناسيا عامدا متعمدا قاصدا غير قاصد ما لنا علاقة عن المسألة يعني مهمة جدا كون النبي صلى الله عليه وسلم يستفصل المواقع عن حاله فهذا دليل على

140
00:59:50.700 --> 01:00:20.700
العموم في في الحكم واما الجماع فان الجهة المقابلة سواء كان مباحا كان يأتي الانسان زوجته او محرما كان يأتي في دبره او ميتا او بهيمة فالحكم لا يختلف. الحكم لا يختلف كله محرم. كله محرم. ولذلك الفقهاء

141
01:00:20.700 --> 01:00:54.850
يقولون من فعل الجماع باي طريقة فانه يجب عليه هذه الكفارة المغلظة. نعم شيخ لا المباشرة هي المقدمات. المباشرة ان يحضن الانسان زوجته يقبلها يلامسها اما الجماع فالمقصود به تغييب الحشى فهذا هو المقصود به. نعم. وكذا

142
01:00:54.850 --> 01:01:14.850
المطاوعة في وجوب القضاء والكفارة بهتك صوم رمضان بالجماع طوعا. فاشبهت الرجل تمكينها منه كثير في حد الزنا وهو يضر بالشبهة اولى وعنه لا تلزمها لانه صلى الله عليه وسلم لم يأمر امرأة بواقع

143
01:01:14.850 --> 01:01:44.850
اما هذه المسألة واضحة ان المرأة اذا كانت مطاوعة فلا خلاف بين الفقهاء انه يجب عليها الكفارة وانما الخلاف في كون نهاء لم تكن مطاوعة ننزلها منزلة الناس والجاهل والمكره او لا ننزلها فالصواب اننا لا ننزلها لان

144
01:01:44.850 --> 01:02:14.850
صلى الله عليه وسلم لم يسأل ذلكم الصحابي لم يأمروا امرأته بالكفارة فعلمنا انها لم تكن فعلمنا انها ليست عليها كفارة. طيب لماذا ليس عليها كفارة وقد جمعت لان الجماع وقع عليها بغير ارادة منها. فالارادة عندها معتبرة. واما عند

145
01:02:14.850 --> 01:02:44.850
المجامع فغير معتبر. ففي فرق بين هذا وهذا. فالرجل لا ننظر الى ارادته مرأة ننظر الى ارادتها. كما ان الرجل اذا فعل الزنا لا ينظر الى ارادته ولا تدرأ الزنا حد الزنا عنه لعدم ارادته. واما المرأة فانها

146
01:02:44.850 --> 01:03:14.850
انعدمت الارادة ان درى عنها الحد بهذه الشبهة. فكان حكمها مختلفا لحكمه فكذلك ها هنا حكمها مختلف عن حكمه. نعم. غير جاهل وناس فلا كفارة عليهما رواية قال ابن الكافي حديث عفي لامتي عن خطأ والنسيان رواه النسائي. هذا هو المذهب. ان الجاهل والناسي

147
01:03:14.850 --> 01:03:44.850
عليهما ليس عليهما الكفارة بخلاف من كان يعني بخلاف من من جامع مكرها فاو ناسيا فانه عليه الكفارة اما من جومع من جومع جاهلة لا تعلم او ناسية لم تعلم

148
01:03:44.850 --> 01:04:04.850
هذا لا كفارة عليهما. نعم. يلزمها القضاء. نعم قولا واحدا. قول لا خلاف في المذهب ان كانت جارية او كانت ناسية. فانه لا كفارة عليه قولا واحدا. وعليها القظاء قولا واحدا. نعم

149
01:04:04.850 --> 01:04:24.850
والكفارة عتق رقبة مؤمنة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فان لم يستطع في اطعام ستين مسكينا فان لم يجد فان لم يجد سقطت عنه في خلاف غيرها من الكفارات في الحديث السابق. ولا كفارة في رمضان

150
01:04:24.850 --> 01:04:44.850
الجماع والانزال بالمساحقة من مجبوب او امرأة قياسا على الجماع لفساد الصوم وهتك حرمة رمضان. هذه مسألة مهمة وهي الكفارة ما هي الكفارة؟ كفارة من جامع في نهار رمضان او جمعت وهي مطاوعة ما هي الكفارة

151
01:04:44.850 --> 01:05:14.750
كفارة اولا عتق رقبة مؤمنة. فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين شهرين متتابعين معنى ذلك انه لا يجوز ان يفطر مطلقا الا لعذر شرعي. كالسفر او المرض فان تخلل الشهرين سفر معتاد ليس سفرا مقصودا. او سفرا

152
01:05:14.750 --> 01:05:47.100
او تخلل الشهرين مرض فان ذلك لا يقطع التواتر. التتابع لا يقطع التتابع فان لم يستطع لكبر سن او كون الرجل كثيرا العمل او كثيرة السفر لا يستطيع فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا فان لم يجد سقطت

153
01:05:47.100 --> 01:06:09.100
عنه هذا هو المذهب ما هو المذهب؟ انه اذا لم يجد الكفارة ها سقطت عنه. والجمهور على ان الكفارات لا تسقط لانها حق من حقوق الله. فتبقى في الذمة حتى تؤدى. وهو الصواب

154
01:06:09.250 --> 01:06:32.350
جمهور العلماء على ان الكفارات لا تسقط. اذا ما وجدت ما وجد الرجل؟ قالوا تبقى ذمته مشغولة حتى  قال فان لم يجد سقطت عنه بخلاف غيرها من الكفارات لان الحنابلة فقط استثنوا هذه الكفارة الوحيدة اللي

155
01:06:32.350 --> 01:06:50.400
قالوا عنها انها اذا لم توجد تسقط. بناء على الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل على افقر اعطاه اياه ولم يأمره ان يخرج من غيره. ان يخرج مرة اخرى

156
01:06:50.550 --> 01:07:10.550
واما الجواب عن هذا الحديث فانه يقال ان هذا الحديث كونه اعطاه اياه لينفق على اهله فيه دلالة على جواز لاخراج الكفارة على الفقراء من الاهل والاولاد اذا كان لا يوجد افقر منهم. وكانت

157
01:07:10.550 --> 01:07:36.050
الكفارة عطية من بيت المال  اما من من جامع من جامع في غير رمظان  ولا كفارة في رمظان ومن جمع في غير رمظان وهو صائم من صيام الفرض انتبه انسان عليه قظائيان

158
01:07:36.050 --> 01:08:03.150
في غير رمظان صايم الفرض في الجامع او انسان عليه نذر فصامه ثم جامع وهو صائم ليس عليه كفارة يبطل صومه لماذا؟ لان الكفارة متعلقة بحرمة الشعر واضح المسألة هذي؟ وكذلك لا كفارة في رمظان بغير الجماع. والانزال بالمسحقة. لا يوجد

159
01:08:03.150 --> 01:08:29.050
كفارة الا في هاتين الصورتين. الجماع او الانزال بالمساحقة والانزال بالمشاهقة ان يأتي المرأة المرأة او من مجبوب. والمجبوب هو الرجل الذي يكون مقطوع الذكر لا يمكنه الجمال فيأتي الى المرأة حتى تنزل فهذا يعتبر حكمه في حكم الجماع فعليه

160
01:08:29.050 --> 01:08:49.050
كفارة وعليها الكفارة. او امرأة قياسا لفساد الصوم وهتك حرمة رمضان. نعم. فصل ورمضان قضى عدد ايام في قوله تعالى فعدة من ايام اخر. وهذا بلا خلاف انه لا يلزمه الا عدد

161
01:08:49.050 --> 01:09:09.050
الايام سواء كان مرتبا ها او كان غير مرتب كما سيأتي. نعم. ويسن القضاء على الفور متتابعا نص عليه. ولا بالشرط ولا نعلم في استحباب التتابع خلافا. وحكي وجوبه عن الشعبي النفعي انتهى

162
01:09:09.050 --> 01:09:29.050
ولا بأس بفجر قاله البخاري عن ابن عباس وعن ابن عمر مرفوعا قضاء رمضان ان شاء فرقا وان شاء تابع رواه لا ريب ان قضاء رمضان الافضل فيه التتابع وان لم يتيسر فتفريقه جائز كما

163
01:09:29.050 --> 01:09:49.050
نقله البخاري عن ابن عباس نعم الا اذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب التتابع لضيق الوقت لقول عائشة قد كان يكون علي صيام رمضان فما اقضيه حتى يجيء شعبان متفق عليه. فاذا

164
01:09:49.050 --> 01:10:09.050
حتى ادركه رمضان اخر فعليه مع القضاء اطعام المسكين لكل يوم. يروى ذلك عن ابن عباس وابن عمر وابي هريرة ولم ولم يروى عن غيرهم خلافهم وقاله في الشرح. هذه مسألة مهمة لو قالك قائل ان قضاء رمضان على الفور

165
01:10:09.050 --> 01:10:33.850
على التراخي ماذا تقول؟ هذا التراخي ما هو عارفه. الاستحباب على الفور. لكن قضاء رمضان على التراخي لكن يقول لك ومتى يجب فورا؟ اذا لم يبقى من الشهر الا قدر ما يقضي به فرضا. يجب الان

166
01:10:33.900 --> 01:10:53.900
وهنا يجب التتابع بعدها. لو ان انسان كان عليه عشرة ايام ولم يبقى من شعبان الا عشرة ايام يقول يقال يجب ان تصوم الان فان لم يصم لم يصم بعد جا رمضان ما صام. هنا عليه قضاء ايضا

167
01:10:53.900 --> 01:11:13.900
لكن هل عليه ان يطعم مكان كل يوم مسكين؟ لانه فرط؟ الجواب نعم. حكي هذا عن جمع من الصحابة ابن وابن عمر وابي هريرة رضي الله تعالى عنهم ولا يعلم لهم مخالف. نعم. ولا يصح الجدار تطوع من عليه

168
01:11:13.900 --> 01:11:33.900
فضاء رمضان نص عليه. نص عليه الامام احمد لا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان. شلون يعني يا ابو حميد يعني بعض الناس عليه قضاء ايام من رمضان. يجي يبي يصوم ستة ايام من شوال قبل الفرض. قال ما يصير. اول شي يا اخي

169
01:11:33.900 --> 01:11:53.900
يؤدي الفرض خلص اللي عليك بعدين ابدأ بالنفل هذا نص عليه الامام احمد نص عليه الامام احمد رحمه الله نعم ولا فإن نوى صوما واجبا او قضاء ثم طلبه نفلا صح كالصلاة. ان نوى صوما

170
01:11:53.900 --> 01:12:13.900
واجبا او قضاء ثم قلبه نفلا صح. وانقلب النفلة واجبا لم يصح. نعم. يا شيخ في غير رمضان بغير رمضان الكلام في غير رمضان نعم. الكلام في قضاء رمضان انتهى رمضان خلاص. ويسن صوم التطوع وافضله يوم

171
01:12:13.900 --> 01:12:33.900
لحديث عبدالله ابن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الصيام الى الله تعالى صيام داوود كان يصوم يوم يفطر يوم متفق عليه. ويسن صوم ايام البيض هي ثلاثة عشر واربعة عشر وخمسة عشر. لقول ابي هريرة رضي الله

172
01:12:33.900 --> 01:12:53.900
اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام ثلاثة ايام من كل شهر ركعتي الضحى وان اوتر قبل ان انام متفق عليه هنا بالنسبة لمن اوتر قبل ان انام اذكر نفسي واياكم بحديث ابن عباس في صحيح مسلم قال من قام بعد العشاء بركعتين

173
01:12:53.900 --> 01:13:13.900
فهو ممن قام ساجدا لله قانتا. لا تفوتوا على نفسكم اقل شي ركعتين بعد العشاء هي السنة. سنة ولا؟ هي السنة. المهم انك لا تفوتها. نعم. وعن ابي ذر رضي الله عنه انه قال

174
01:13:13.900 --> 01:13:33.900
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر اذا صمت من الشهر ثلاثة ايام فصم ثلاثة عشرة واربع عشرة وخمس عشرة رواه الترمذي وحسنه. يبين لنا وجه في رواية ابي هريرة الاولى المتفق عليه

175
01:13:33.900 --> 01:14:03.900
قال فصم آآ في ايام البيض قال صم ثلاثة ايام من كل شهر هنا قال فصم ثلاثة عشر واربع عشر ثلاث عشرة واربع عشرة وخمس عشرة. صحيح؟ مئة وخمسة طيب وين مر معنا حديث مرة؟ ثمانية اشهر اربعة اشهر خمسة اشهر صوم ثلاث اشهر اربع اشهر اي نعم المصنف يقول

176
01:14:03.900 --> 01:14:33.900
نصوم وايام البيض وهي ثلاثة عشر واربعة عشر وخمسة عشر. بتأنيث العدد اه الثلاث والاربع والخمس وتذكير عشر. والحديث العكس بتذكير العدد ثلاث واربع وخمس. وتأنيث العشر. فمن الوجه ايوه

177
01:14:33.900 --> 01:14:53.900
احسنت. لان في الحديث ذكر ثلاثة ايام. فثلاث مؤنث فلابد ان يكون معدوده مذكرا والعشرة موافقا له. واما في قول المصنف ويسن صوم ايام البيض الايام جمع يوم واليوم مذكر فلابد ان يكون معدوده

178
01:14:53.900 --> 01:15:13.900
مؤنثا والعشر موافقا له. احسنت يا احمد. جيدة. نعم. وصوم الخميس عايز ايه؟ صح كلام ابو جائزة للشيخ احمد. زين. نعم. وصوم الخميس والاثنين لانه صلى الله عليه وسلم كان يصومه

179
01:15:13.900 --> 01:15:33.900
ما تسألين عن ذلك فقال ان الاعمال تعرض يوم القيامة. ان الاعمال تعرض يوم الاثنين والخميس. رواه ابو داوود واحب ان يعرض عملي وانا صائم. نعم. وستة انتبهوا الاعمال تعرض يوم الاثنين والخميس هذه

180
01:15:33.900 --> 01:15:53.900
اعمال ايش؟ هذي اعمال اسبوعية. الاعمال في الاسبوع مرتين تعرض على الله عز وجل. طيب والاعمال ترفع في ليلة النصف من شعبان كما قال صلى الله عليه وسلم ان الاعمال ترفع في شعبان واني احب ان يرفع عملي وانا صائم. الاعمال ترفع

181
01:15:53.900 --> 01:16:13.900
هذه اعمال السنوية ترفع. طيب وفي ليلة القدر تنزل ما الذي ينزل؟ ينزل فيه ما يكون خلال العام اذا الفرق بين ما ترفع وبين ما ينزل نعم. وستة من شوال الحديث ابي ايوب مرفوعا من صام رمضان

182
01:16:13.900 --> 01:16:33.900
فكأنما صام الداء رواه مسلم وابو داوود. قال احمد هو من ثلاثة اوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم. رحم الله الله الامام احمد فكانه معنا في زماننا علم ان هناك اناس ينكرون هذا الحديث فقال رحمه الله هو من ثلاثة

183
01:16:33.900 --> 01:16:53.900
عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما في حجة لمن ينكره. ما عليكم منه اتركوه. الامام احمد يقول الذي رواه جاء في مسلم ثابت من ثلاثة اوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا احب ان انبه ان من عليه قضاء

184
01:16:53.900 --> 01:17:13.900
رمظان عليه ان يبادر بالقظاء ثم يصوم ست من شوال. اما انه يبدأ فيصوم ست من شوال ولما يصم رمضان لا يدخل في الحديث لان الحديث من صام رمظان والذي عليه شيء من رمظان ما يقال صام رمظان يقال صام بعد رمظان

185
01:17:13.900 --> 01:17:33.900
فان قال قائل ان علي صوم ايام كثيرة ربما يستغرق شهر شوال كله. نقول لا بأس ليستغرق شهر شهر شوال ثم بعد ما تنتهي من الفرض اجعل قضاء النية شوال. نعم. وسنة صوم محرم

186
01:17:33.900 --> 01:17:53.900
حديث ابي هريرة مرفوعا افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم رواه مسلم. واكده عاشوراؤه كفارة سنة في حديث ابي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في صيام يوم عاشوراء هنا في بالنسبة لصيام انتبهوا رمضان

187
01:17:53.900 --> 01:18:23.900
صومه فرض وقبله صوم نفل شعبان وبعده شوال صوم نفل حاله صلاة الفرض قبله سنة وبعده سنة. الحج ركن من اركان الاسلام. ومن اول العشر يستحب الصوم الى يوم الوقوف ثم ينتهي الناس الى الحج ويرتاحون قليلا فيأتي بعده صوم شهر محرم. اذا يصبح قبله صوم وبعده

188
01:18:23.900 --> 01:18:43.900
نعم. عاشوراء وهو كفارة سنة لحديث ابي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في صيام عاشوراء اني اكتسب على الله ان يكفر السنة التي السنة التي بعدها رواه مسلم. وصوم يوم عاشوراء ويوم

189
01:18:43.900 --> 01:19:03.900
من شهر محرم اليوم الذي نجى الله فيه موسى عليه السلام من فرعون وقومه. نعم عشر ذي الحجة لحديث ابن عباس مرفوعا ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام العشر رواه البخاري. وعن حفصة

190
01:19:03.900 --> 01:19:20.700
قالت اربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صيام عاشوراء والعشر وثلاثة ايام من كل شهر ركعتين قبل الغداء. رواه احمد والنسائي. المقصود بالعشر عشر ذي الحجة

191
01:19:20.750 --> 01:19:40.750
نعم واكدها يوم عرفة وهو كفارة سنتين. لحديث ابي قتادة مرفوعة صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبله صوم عاشوراء يكفر سنة ماضية رواه الجماعة الا البخاري والترمذي ويليه في الاخرية يوم

192
01:19:40.750 --> 01:20:00.750
وهو ثامن ذي الحجة لحديث صوم يوم التروية كفارة سنة. الحديث رواه ابو الشيخ الثواب ابن النجار عن ابن مرفوعا. اما كون يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية فهذا حديث صحيح. واما حديث صوم يوم التروية

193
01:20:00.750 --> 01:20:20.750
الحديث الضعيف نعم. وكره افراد رجب بالصوم. لما روى احمد عن خرسة ابن الحر قال رأيت عمر يضرب المترجبين حتى يضعوها في الطعام. يقول ويقول كلوا فانما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية

194
01:20:20.750 --> 01:20:40.750
وباسناده عن ابن عمر انه كان جراء الناس وما يعدون من رجب كريه وقال صوموا منه وافطروا. ما معنى المترجمين فين؟ الذين يعظمون راجع. رجب من اشهر الله الحر ليس الا. واما ما يفعل فيه من الصوم والعمرة

195
01:20:40.750 --> 01:21:00.750
او ما يفعل فيه من العتيرة وهي العقيق او الذبيحة فهذه من المحدثات. نعم. والجمعة تمسكت بالصوم لحديث ابي هريرة مرفوعا لا يصومن احدكم ليصومن احدكم يوم الجمعة الا ان يصوم يوما قبله او يوما بعده متفق عليه

196
01:21:00.750 --> 01:21:20.750
وحديث لا تصوم يوم السبت الا فيما افترض عليكم حسنه الترمذي. واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله انه لا يكره صوم يوم السبت المفرد وان الحديث شاب او ممسوخا. اذا يكره افراد رجب من الشهور بالصوم ويكره افراد يوم الجمعة

197
01:21:20.750 --> 01:21:40.750
صوم او افراد يوم السبت بالصوم. نعم. واما حديث لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم فالامر كما قال فيه الامام شيخ الاسلام تقي الدين ابن تيمية انه حديث شاذ وهو قول ابن ابن باز رحمه الله تعالى

198
01:21:40.750 --> 01:22:00.750
من المتأخرين انه حديث شاذ وقال ابن القيم انه منسوخ نعم. وكره صوم الشك تطوعا من قول عمار اصاب الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم رواه ابن داوود الترمذي. وهو الثلاثون من شعبان اذا لم يكن غير

199
01:22:00.750 --> 01:22:20.750
او قتل عند اصحابها. اذا يوم الشك من هي عنه الصوم. وهو يوم الثلاثين من شعبان. اذا قال قائل لكم طيب الحنابلة اوجب صوم يوم الثلاثين من شعبان اذا كان قطر او او غيب فلماذا الان جوزوا؟ كرهوا

200
01:22:20.750 --> 01:22:40.750
ها؟ اذا لم يكن فيه غير افضل. اذا لم يكن فيه غيم او قتر نعم. والقطر الغبار. نعم. ويحرم العينين اجماعا من حديث ابي هريرة مرفوعا نهى عن صوم يومين يوم الفطر ويوم الاضحى متفق عليه. هذا بالاجماع كما قال المصنف

201
01:22:40.750 --> 01:23:00.750
صوم العيدين بالاجماع عيد الفطر وعيد الاضحى. نعم. وايام التشريق لحديث ايامنا ايام اكل وشرب رواه مسلم مختصرة. الا من متمتع اذا لم يجد الهدي. في حديث ابن عمر وعائشة

202
01:23:00.750 --> 01:23:20.750
في ايام التشريق ان يصم الا لمن لم يجد الهدي رواه البخاري. نعم صوم ايام التشريق ايام اكل وشرب لا يجوز الصوم فيه الا لمن لم يجد الهدي فانه يصوم ثلاثة ايام في الحج ولا بأس ان يبدأ بصومه قبل

203
01:23:20.750 --> 01:23:40.750
الوقوف بعرفات اذا تيقن عدم الايجاد او بعد يوم العيد وهو الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. نعم. ومن دخل في تطوع لم يجب اتمامه بحديث عائشة فقلت يا رسول الله اهديت لنا هدية او جائنا رزق وقد خبأت لك شيئا قال ما هو

204
01:23:40.750 --> 01:24:00.750
قلت قلت حيث قال هاتيني فجئت به فأكل ثم قال قد كنت اصبحت صائما رواه مسلم. وكره خروجه منه بلا عذر خروجا من الخلاف. ولقوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم. الاصل ان الانسان اذا دخل في اي تطوع

205
01:24:00.750 --> 01:24:20.750
فانه يتمه هذا هو الاصل ولكن متى يكون اتمامه على الوجوب ومتى يكون اتمامه على الندب الحج والعمرة على الوجوب. اما غير الحج والعمرة فعلى الندب. نعم. وفي فظل يجب اتمامه. ولا يجوز له الخروج

206
01:24:20.750 --> 01:24:40.750
خلاف قاله في الشرق لانه من تعين بدخوله فيه فصار كالمتعين والخروج من عهدة الواجب متعين وانما دخلت في وقته رفقا فان بطل فعليه اعادته. ما لم يقلبه نفلا فيثبت له حكم النفس. هذه مسألة مهمة

207
01:24:40.750 --> 01:25:00.750
اذا قظى نوى الانسان قظاء فرض فهل له ان يفطر؟ الجواب ليس له ان يفطر. لان الفرض اتمامه فلو افطر فانه يعتبر اثما ويجب عليه ان يتوب الى الله تبارك وتعالى

208
01:25:00.750 --> 01:25:20.750
ولو قلب الفرظ نفلا جاز لكن بشرط. انتبهوا لهذه القضية. ما هي؟ انه لا يقصد الحيلة يقول انا بقلب الفرض نفل ثم اذا قلبته نفلا افطر لان من افطر في النفل لم يأثم هذا ما يجوز هذه حيلة

209
01:25:20.750 --> 01:25:40.750
نعم قال رحمه الله كتاب الاعتكاف وهو لزوم المسجد في طاعة الله تعالى هو سنة قال في لا نعلم خلافا في استحبابه لحديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الاواخر من رمضان

210
01:25:40.750 --> 01:26:00.750
حتى توفاه الله ثم اعتكف ازواجه من بعده متفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الاعتكاف ولا مرة حتى انه مرة من المرات لم يعتكف لحاجة فقضى اعتكافه صلى الله عليه

211
01:26:00.750 --> 01:26:20.750
وسلم. وفي هذا دلالة على سنية قضاء السنة. سنية قضاء السنة اذا تركها الانسان وتعود عليها. نعم ويجب بالنذر ما معنى الاعتكاف في اللغة؟ الاعتكاف في اللغة معناه لزوم الشيء ومنه قوله عز وجل وانتم عاكفون في

212
01:26:20.750 --> 01:26:50.750
ساجد اي ملازمون للمساجد. ومنه قوله عز وجل عن الكفار انتم لها عاكفون اي ملازمون فالعكوف معناها لزوم الشيء. واما الاعتكاف شرعا فهو لزوم المسجد بنية الطاعة والتقرب في وقت معين نعم. ويجب للنذر قال ابن المنذر اجمع اهل العلم على ان الاعتكاف لا يجب على الناس فرض

213
01:26:50.750 --> 01:27:10.750
الا ان يوجب المرء على نفسه الاعتكاف نذرا. لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه. رواه البخاري نعم هو الامر كما قال ابن المنذر انه لا يجب الاعتكاف الا بالنذر. فان نذر فانه يجب بحسب

214
01:27:10.750 --> 01:27:27.300
بنذره فان نذر انه عليه ان يعتكف نذر علي لله نعتكف كما اعتكف رسول الله يجب عليه ان يعتكف عشرة ايام من شهر رمضان في اوله في اوسطه في اخره لا يضر

215
01:27:27.800 --> 01:27:47.800
لو قال نذر علي ان اعتكف ثلاثة ايام اذا يجب علينا ان يعتكف ثلاثة ايام. قال نذر علي ان اعتكف شهرا يجب علي ان يعتكف شهرا. نعم وشرط صحته ستة اشياء. النية والاسلام والعقل والتمييز كسائر العبادات. وعدم ما يجيب

216
01:27:47.800 --> 01:28:07.800
مسلم في قوله صلى الله عليه وسلم لا احل المسجد لحائض ولا دون وقد سبق. على كل حال كون المسجد لا يحل للحائض والجنب هذا الحديث فيه لم يثبت. لكن فيه قول الله جل وعلا وانتم عاكفون في

217
01:28:07.800 --> 01:28:27.800
قال ولا جنبا الا عابري سبيل. فدل ان الجنب ليس له ان يجلس في المسجد الا اذا كان عابر السبيل. لا يجد اخر فاذا كان يجوز للجنب ان يجلس في المسجد لكونه عابر سبيل فيجوز للمرأة الحائض عند الحاجة مع

218
01:28:27.800 --> 01:28:53.200
ان يجلس للمسجد للحاجة مثل الدرس مثلا ولكن ليس لها ان تعتكف مع وجود الحيض ولا للجنب ان يبقى على جنابته معتكفا. نعم. وكونه بمسجد تعالى وانتم عاكفون في المساجد. لا ريب ان الاعتكاف لا يصح الا في المسجد. واما ما يزعمه بعض المتصوفة من

219
01:28:53.200 --> 01:29:13.200
الاعتكاف في الخلوات او في الغيران او في الكهوف او في الجبال فهذه رهبنة ورهبانية. وهي من طريقة اليهود من طريقة النصارى والبوذيين وليست من دين الله في شيء. نعم. ويزاد في حق من تلزمه الجماعة

220
01:29:13.200 --> 01:29:33.200
يكون المسجد مما تقام فيه الجماعة. قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا لانها واجبة عليه فلا يجوز تركها ولا كثرة الخروج الذي يمكن التحرز منه لانه مناف للاعتكاف. نعم. كذلك اذا كان

221
01:29:33.200 --> 01:29:53.200
من تلزمه الجمع فعليه ان يعتكف في مسجد من تلزمه الجماعة فعليه ان يعتكف في مسجد الجماعة. طيب اذا كان من اهل الجمعة واعتكف في مسجد الجماعة يخرج للجمعة ويرجع. يخرج للجمعة ويرجع والافضل ان يعتكف في مسجد فيه جمعة بحيث

222
01:29:53.200 --> 01:30:10.550
يخرج لا لا مسجد فيه جماعة ما فيه جمعة يعني لو ان الانسان اعتكف في مسجد جماعة بس ما فيه جمعة يخرج ولا ما يخرج للجمعة؟ يخرج يخرج ويرجع لكن الافضل ان يعتكف في مسجد

223
01:30:10.550 --> 01:30:30.550
فيه جماعة وجمعة احسن. نعم. ومن المسجد ما زيد فيه حتى في الثواب في المسجد الحرام وعند الشيخ تقي الدين وابن رجب وطائفة من السلف ومسجد المدينة ايضا فزيادته كهوة مضاعفة

224
01:30:30.550 --> 01:30:50.550
وقال النبي ابن عقيل وهو ابن وخالف فيه ابن عقيل وابن الجوزي. وقال ابن مفلح في الاداب الكبرى هذه مضاعفة المسجد غير الزيادة على ظاهر الخبر يعني قوله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا. الخبر حجة عليه وليس له

225
01:30:50.550 --> 01:31:10.550
وانما القول كما ذهب اليه طائفة من السلف. وهو الذي يعني رجحه الشيخ تقي الدين وابن رجب ان في المسجد الحرام فهو من المسجد الحرام. وما زل في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فانه من مسجد الرسول. لماذا؟ لان عليه الصلاة والسلام

226
01:31:10.550 --> 01:31:30.550
قال صلاة في مسجدي هذا. الان لما واحد يروح المدينة يسأل اي انسان يقول وين مسجد الرسول يقول لك هذا. هذا المشار اليه كل كل ما ازيده فيه هو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. ما احد يقول هذا مسجد فلان وهذا مسجد علان وهذا مسجد الرسول. ما احد يقول هذا الكلام. نعم. ومنه

227
01:31:30.550 --> 01:31:50.550
لقول عموم قوله في المساجد. على كل حال هذا قول في المذهب ان سطح المسجد في المسجد ولكن في تفيد الظرفية. واما سطح المسجد تفيد العلو على المسجد. فالذي يظهر ان الاعتكاف لابد

228
01:31:50.550 --> 01:32:09.900
ان يكون في المسجد لا يجوز ان يكون الاعتكاف في ثنائه ولا في سطحه. الا اذا كان الناس يصلون في السطح في ايام الحر او يصلون في الفناء فاعتكف في مكان مصلى الناس لا يظر. نعم

229
01:32:09.950 --> 01:32:39.950
ورحبت ورهبته المفوضة. قال القاضي ان كان عليها حائط وباب فباب كرحبة لجامع كالمسجد لانها معه وتابعة له. وان لم تكن محوطة فرحبة جامع منصوب لم يثبت لها حكم المسجد رحم الله المهدي المنصور. راحوا وراحت معهم مساجده. راحت بغداد. نسأل الله جل وعلا ان يعيد

230
01:32:39.950 --> 01:32:58.750
بغداد والعراق وان يعيد لها الامن والامان كما كانوا في عهد العباسيين وغيرهم. حقيقة المصنف يعني ذكر اشياء توجع القلوب يقول كرحبة جامع المهدي. وين جامع المهدي الان؟ هذا كان في بغداد في دار السلام

231
01:32:58.800 --> 01:33:18.800
وكرحبة جامع المنصور على كل حال ان يعني فناء المسجد الان بالنسبة لمسجدنا هذا تعرفون ان فناء المسجد ليس له باب. له حائط ليس له باب. اذا ليس من المسجد. لكن لو كان له باب فالذي يقفل

232
01:33:18.800 --> 01:33:38.800
يخرج هو الباب الخارجي فهذا من المسجد. والا فليس من المسجد. نعم. الاشياء المتعلقة بالمسجد قد يكون من المسجد في بعض الاحكام ولا يكون من المسجد في بعض الاحكام. الحمامات تابعة للمسجد ولكن لا يأخذ حكم المسجد

233
01:33:38.800 --> 01:33:55.450
سكن الفراش والمؤذن والامام تابع للمسجد لا ياخذ حكم المسجد لو ان الامام والمؤذن اعتكف في غرفتيهما لا يقال اعتكف في المسجد. اعتكاف يكون في المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم بيته ملاصق

234
01:33:55.450 --> 01:34:18.500
للمسجد ولا لا؟ ما بين بيته وبين المسجد الا جدار. خوخة. ومع ذلك كان يعتكف مسجد ويترك بيته نعم ومنارتها التي هي او بابها فيه لانها في حكمه وتابعة له. المنارة فاذا كان

235
01:34:18.500 --> 01:34:38.500
في داخل المسجد او باب بابها فيه يعني باب المنارة في المسجد فهذا تابع فيه لماذا يذكرون هذه الاحكام؟ لانه في قديم الزمان كان ربما يحتاج المعتكف ان ينام في اه المنارة لاجل التبرد نعم. ومن عين الاعتكاف بمسجد

236
01:34:38.500 --> 01:34:58.500
الثلاثة لم يتعين ولو بلا شد رحم لان الله لم يعين لعبادته مكانه. كمن نذر صلاة بغير المساجد الثلاثة في حديث ابي هريرة المرفوعة لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد. المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى متفق عليه

237
01:34:58.500 --> 01:35:18.500
لو تعين غيرها ولو تعين غيرها بالتعيين لزم المضي اليه واحتاج الى شد رحم لقضاء نذره ولان الله تعالى لم لعبادته مكانا في غير الحج. وافضل المساجد المسجد الحرام. فمسجد المدينة فالمسجد الاقصى لحديث ابي هريرة مرفوعا

238
01:35:18.500 --> 01:35:38.500
صلاة في مسجدي هذا خير من الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام رواه الجماعة الا ابا داود. وفي رواية فانه افضل. اي مسألة مهمة لو ان انسان عين الاعتكاف لو انسان قال نذر علي ان اعتكف في مسجدي هذا ما في اشكال لو اعتكف

239
01:35:38.500 --> 01:35:58.500
اي مسجد اجزأه لكنه قال إنسان نذر علي ان اعتكف في مسجد الكوفة نقول لا يجب ان تذهب من لا يجوز لان ذلك لا يتم الا بشد رحم. وشد الرحل لاجل طلب بركة البقعة منهي عنه الا الى ثلاثة مساجد

240
01:35:58.500 --> 01:36:18.500
شد الرحم لاجل طلب بركة البقعة منهي عنه الا الى ثلاثة مساجد. المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الاقصى. فلو ان انسان قال نذر علي ان اعتكف في مسجد الكوفة

241
01:36:18.500 --> 01:36:38.500
اعتكف عند مسجد بيتي اجزأه بلا خلاف. وان نذر ان يعتكف في مسجد بيته ثم ذهب واعتكف المسجد الحرام اجزأه بل لو نذر انه يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم اعتكف في المسجد الحرام اجزأه. لانه صعد الى الاعلى

242
01:36:38.500 --> 01:36:58.500
وهنا انبه ان الاية عامة وانتم عاكفون في المساجد. الالف واللام ليش؟ للعموم ولا للخصوص للعموم فالاية نص على جواز الاعتكاف في اي مسجد. واما حديث لا اعتكاف الا في المساجد

243
01:36:58.500 --> 01:37:21.100
الثلاثة فهو حديث ضعيف. ولو صح فان المراد لا اعتكاف كامل. جمعا بين حديث بين الاية لان الاية فيها وانتم عاكفون في المساجد. نعم. فمن نذر عن كتافا او صلاة في احدها لم يجزئه في غيره الا ان يكون

244
01:37:21.100 --> 01:37:41.100
افضل منه فمن نذر في المسجد الحرام لم ينجيه غيره ومن نذر في مسجد المدينة اتجاهه فيه وفي المسجد الحرام. من نذر في اقصى قد جاءه في سلاحه في حديث جابر ان رجلا قال يوم المس يا رسول الله اني نذرت ان فتح الله عليك مكة ان اصلي في

245
01:37:41.100 --> 01:38:01.100
بيت المقدس فقال صلي ها هنا فسأله فقال صلي ها هنا فسألوا فقال شأنك اذا؟ رواه احمد وابو داوود ويبطل الاعتكاف بالخروج من المسجد من غير عذر لقول عائشة فالسنة للمعتكف لا يخرج الا لما لابد له منه رواه ابن داوود

246
01:38:01.100 --> 01:38:20.900
وحديث وكان ما يدخل البيت الا لحاجة الانسان متفق عليه. ما لا بد له من مثل قضاء حاجته. كونه يذهب يقضي حاجته يذهب للتبول للتبرز يذهب ما لا بد منه الا لحاجة الانسان هذا الذي لا بد منه

247
01:38:21.000 --> 01:38:41.000
ما يمكن الانسان ان يقضي حاجته الا اذا خرج من المسجد. هو مستشفى اذا كان ظرورة لنفسه نعم اما لمريظ فلا لا جيب لي السحور يكلف شخص يجيب له. نعم. نعم؟ اذا

248
01:38:41.000 --> 01:39:03.350
سبع اعتكاف. هذا مجاور للمسجد وليس ملازم. معسكر في مسجد في مطعم اي خلاص ما في بأس لمرتك وينه؟ لا لا هذا موعد هذا مجاور فرق بين المجاور والمعتكف المجاور هو الذي

249
01:39:03.350 --> 01:39:23.350
يكون اكثر وقته في المسجد. والمعتكف هو الذي يكون كل وقته في المسجد. نعم. جمعتين. ما يحصل يحصل اجر مجاور. نعم. وبنية الخروج ولو لم يخرج للحديث انما الاعمال بالنيات. يعني مجرد نية الخروج

250
01:39:23.350 --> 01:39:43.350
عن الاعتكاف يبطل الاعتكاف. نعم. وبالوطء بالفضل لقوله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. فاذا حرم الوطن الاية هذي ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد فيه امران الامر الاول النهي عن وقوع

251
01:39:43.350 --> 01:40:03.350
للوقوع على الزوجة في المسجد. قد يقول قال هذا امر مباح امر مباح لكن ليس هذا محله. فالعبادة المسجد لم يقام لاجل هذا والامر الثاني الذي تدل عليه الاية ان المعتكف لا يجوز له ان يجامع اذا الاية فيها فائدة

252
01:40:03.350 --> 01:40:23.350
الاولى النهي عن ان تجعل المسجد كالبيت والامر الثاني النهي عن مباشرة المعتكف نعم. فاذا حرم الوضوء في العبادة افسدها كالصوم والحج ولا كفارة ولا كفار نص عليه. روى حرب عند

253
01:40:23.350 --> 01:40:43.350
اذا جامع المعتكف بطل اعتكافه. واستأنف الاعتكاف. نعم هذا صحيح. اذا كان انسان نذر قال نذر علي ان اعتكف عشرة ايام ثم جاءت زوجته تجلب له شيئا فواقعها في خارج المسجد بطل اعتكافه

254
01:40:43.350 --> 01:41:03.350
ان يعيد من جديد ايام نذره. نعم. وبالانزال بالمباشرة دون الفرج لعموم الاية. نعم هذا ايضا ينافي الكهف الاعتكاف لزوم المسجد للعبادة والانزال بالمباشرة او الانزال بالاستمناء هذا كله مناف للاعتكاف. اما

255
01:41:03.350 --> 01:41:23.350
لم يخالف في هذا الا من؟ ابن حارث. وما عليكم من ابن حزم. نعم. وبالردة لقوله تعالى لئن اشركت لاحتطن عملك اعاذنا الله. نعم. وبالشكر لخروج السكران عن كونه من اهل المسجد. وحيث بطل الاعتكاف وجب استئناف النذر

256
01:41:23.350 --> 01:41:43.350
المتتابع غير المقيد بزمن ولا كفارة. لان من كانه الاتهام بالمدلول على صفته فلجمه كحالة الابتلاء هذه مسألة اخرى وهي حيث بطل الاعتكاف وجب استئناف النذر المتتابع. لو قال نذر علي ان اصوم ثلاثة ايام متتابع. ثم ابطل

257
01:41:43.350 --> 01:42:03.350
اعتكافه باي سبب يستأنف من جديد. لكن لو انه نذر نذرا مطلقا غير مقيد بالتتابع. فان بعضه لا يبنى على بعض نعم. وان كان مقيدا بزمن معين سالفه وعليه كفارة وعليه كفارة يمين لفوات المحل

258
01:42:03.350 --> 01:42:23.350
ولا ينقل الاعتكاف ان خرج من المسجد ببول او ضائق او طهارة واجبة لما تقدم. لو قال انسان نذر علي لله عز وجل ان تا كفاه هذه الايام الثلاث الاتية. اذا يبدأ من الغد. ثم جاء الغد وبعد الغد اعتكف

259
01:42:23.350 --> 01:42:43.350
غد وبعد الغد ثم عمل شيئا ابطل اعتكافه. نوى الخروج. ماذا عليه الان؟ نقول عليك الان امران عليك ان تكفر كفارة اليمين لان وقت النذر قد خرج. وعليك ان تقضي الاعتكاف. عرفنا هذي

260
01:42:43.350 --> 01:43:03.350
نعم قول ازالة نجاسة او لجمعة تلزمه ولا قضاء له في زمنه ولا كفارة فان ذلك كالمستأثر لكونه معتادا. الخروج من المسجد لبول او غاية او طهارة واجبة. او ازالة نجاسة او جمعة. هذه امور لابد للانسان منها

261
01:43:03.350 --> 01:43:23.350
نعم ولئن خرج للاتيان بمأكل او مشرب لعدم لانه لابد له منه. اذا كان له خادم لا يخدم اما اذا لم يكن له خادم فانه يخرج لجلب طعامه وشرابه. نعم. فيدخل في عموم حديث عائشة وكان لا يدخل البيت الا

262
01:43:23.350 --> 01:43:43.350
لحاجة الانسان متفق عليه. بس مو بعد اه يلعب يروح اه المغرب يجيب فطاره. يقولون له خذ الطعام معك عشان ما تجي مرة ثانية. قال لا لا خله عشان اجيكم ليش بعد ما يصير هذا الكلام هذا. نعم. وله النشر على عادته من غير عادلة لان ذلك يشق عليه. ويجوز

263
01:43:43.350 --> 01:44:03.350
ان يسأل عن مريض وغيره في طريقه ولا يعرج اليه ولا يقف. لقول عائشة ان كنت لا ادخل البيت للحاجة والمريض فيه فما اسأل عني الا وانا ما ارضى متفق عليه. ليت الناس اليوم يعرفون مقصد الاعتكاف. مقصد الاعتكاف قطع

264
01:44:03.350 --> 01:44:27.050
عن الخلائق. ما هو مصدر الاعتكاف؟ قطع العلائق عن الخلائق. وان لنا نقطع العلايق وفي جيبنا الهواتف هاي مصيبة. لذلك انا ارى ان الذي يريد ان يعتكف يغلق هاتفه ويتركه في البيت. ويأتي ويعتكف بدون

265
01:44:27.050 --> 01:44:47.850
خده والعجب كل العجب ان الناس اليوم بعضهم لا اقول او غالبهم عنده استعداد ان يستغني عن اني واولاده ما عنده استعداد يستغني عن هاتفي. هذا والله يدلنا على عظيم تعلق القلوب بامور

266
01:44:47.850 --> 01:45:09.650
عافية طيب قبل عشرين سنة ما كان فيها هواتف كان حياة الناس اكثر من هذا. وصلا وصلة ورحما وتفاهما اليوم مع الاسف الشديد ربما الوالد لا يستطيع ان يتحدث مع ولده الا بالهاتف. هذه من المصايب

267
01:45:09.650 --> 01:45:29.650
اسأل الله ان يصلح حالنا وحال المسلمين. في الغرب وهم كفار يقولون لاولادهم لا يتركون لهم الهواتف والايبادات هذي الا ساعة وساعتين. واذا تبين لهم ان ولي الامر اعطى الصغير. الذي دون البلوغ اكثر

268
01:45:29.650 --> 01:45:49.300
من ساعتين يحاسبونه. يقول انت فرطت في تربية الاولاد. ماذا نفعل نحن اليوم؟ ماذا نقول هذه الاجهزة تؤثر على العقول. قبل اي شيء اخر. ثم تؤثر على الاعيب تؤثر على الصحة. تؤثر على الاذان

269
01:45:49.300 --> 01:46:14.600
فينبغي لنا ان نربي انفسنا في هذا الشهر العظيم في قطع العلائق عن الخلائق واتصال بالخالق جل في علاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو شهر كامل يعتكف ويضرب عليه الصلاة والسلام خيمة قبة يدخلها لا يتحدث معه احد الا للضرورة

270
01:46:14.600 --> 01:46:37.800
معي نعم وينبغي لمن قصد المسجد ان ينوي الاعتكاف مدة نبثه فيه. لا سيما ان كان صائما ذكر اهل الجهد في المنهاج. ولم يروا شيء الدين رحمه الله. على كل حال هذه المسألة مبنية على مسألة اخرى. من الفقه ان نعلم بناء المسائل

271
01:46:37.800 --> 01:46:57.800
هذه المسألة مبنية على مسألة اخرى وهي ما هو اقل الاعتكاف؟ فمن قال اقل الاعتكاف ساعة فانه يقول ما دام اقل اعتكاف ساعة فبمجرد ما ان تدخل انوي الاعتكاف ساعة. ومن يقول لا الاعتكاف اقله يوم

272
01:46:57.800 --> 01:47:17.800
فاذا لا يرى هذا اعتكافا. وهو الصواب. لا يوجد اعتكاف اقل من يوم وليلة. واقل ما ورد في ذلك حديث الرجل انه نذر ان يعتكف يوما وليلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له او في بنذرك. نسأل الله جل وعلا

273
01:47:17.800 --> 01:47:37.800
ان ينفعنا واياكم بما قلنا وسمعنا. وان يرزقنا واياكم العمل. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. استطعنا ننهي هذه الكتب الثلاث الزكاة والصيام والاعتكاف. وان شاء الله يعني انا اعدكم باذن

274
01:47:37.800 --> 01:47:56.200
الله عز وجل ان ننهي كتاب منار السبيل كامل على دورات متقطعة. بعد رمضان نبدأ بكتاب الطهارة. ثم بعد ذلك بمضي في وقت نبدأ بالصلاة ثم قبل الحج بايام نبدأ بكتاب الحج ان شاء الله. واذا رجعنا من الحج نبدأ بالبيوع ان شاء الله

275
01:47:56.350 --> 01:48:26.350
بارك الله فيكم شكر الله لكم. نفتح مجال الاسئلة الشفهية اول حتى لا تنسى. تفضل. بالنسبة للاستثناء ها؟ لم يصح الاستثناء في الاعتكاف. مجاورة؟ نعم. كان كثير من مثل ابن عمر وغيره واهل الصفة كلهم كانوا مجاورين في المسجد. بالنسبة لبداية الاعتكاف هل يدخل بعد الفجر

276
01:48:26.350 --> 01:48:46.350
الدخول من اراد من نذر انتبه من نذر اعتكاف العشر او اراد ان يطبق السنة فيعتكف العشر فعليه ان لا اه ان يدخل المسجد ان يدخل المسجد بغروب الشمس من اليوم العشرين. اما

277
01:48:46.350 --> 01:49:16.350
اما معتكفه وخبائه فلا يدخله الا فجر الواحد والعشرين. نعم. هل يصلح باحدى عشر هل يصح ايش؟ الاكتفاء يصح صحيح لو صلى الليل كله صح. ها؟ الافظل. الافضل انه يصلي احدى عشر في الليل كله

278
01:49:16.350 --> 01:49:46.350
نعم احمد محمود كان ما يستطيع هل يجب على اي نعم يجب على ولي الامر ان يدفع عن الكفارة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله الشيخ ولماذا ايش

279
01:49:46.350 --> 01:50:06.350
يذكر قوله حتى اذا مررت به لا تقل لماذا لم ينبهونا؟ عرفت حتى اذا مررت به او بعدين تروح هناك ولا يذكر قوله فانت تظن ان المسألة ما في قول مخالف. لا نقول في قول مخالف

280
01:50:06.350 --> 01:50:40.100
الغالب انه يخالف الائمة الاربعة نعم. احسنت. بالنسبة   اذا ذكرنا هذا قلنا انه لا يعتبر معتكفا. المعتكف هو من يلزم المسجد لا لا الحاجة التي يخرج لاجل هذه حاجة لابد منها. اما العمل الامر سهل قدم اجازة

281
01:50:40.100 --> 01:51:00.100
انا اعرف رجل لا يأخذ اجازة الا من رمظان الى رمظان. الان له موظف صار له اكثر من خمسة وعشرين سنة هذا حاله انما يأخذ اجازته من رمضان الى رمضان نحن نخلي اجازتنا في الصيف وفي رمضان نبخل على الله ليش؟ ما لنا حل

282
01:51:00.100 --> 01:51:49.600
اه مع الشيخ محمود كيف اوجه قالوا لان المساحقة او المجبوب يحصل للرجل للمرأة يحصل للمرأة والمجبوب اللذة كما لو انه جامع. نعم. وفي رواية وفي لا هذا بسبب ان الامام احمد يرى في المسألة القولين لان هذا وارد عن الصحابة وهذا وارد عن الصحابة هذا من باب التوسعة

283
01:51:49.600 --> 01:52:12.200
من باب التوسعة يوم ليلة يعني من من صلاة الفجر الى اليوم الثاني صلاة الظهر ايا كان يوم وليلة ايا كان من اي وقت المهم انه يقدر اربعة وعشرين ساعة اربعة وعشرين ساعة؟ نعم. تفضل. ثم بدء القرار

284
01:52:12.200 --> 01:52:42.200
لا واحد نعم صيام مستحب. الفقهاء لا يذكرون هذه وهذا من الغرائب جدا مع ان الحديث فيه صريح نعم. ابو حميد ترى ابو حميد بركة المجلس يعني. الله يبارك فيك. نعم

285
01:52:42.200 --> 01:53:02.200
اطلع الاحتكار اللي هو اربعة وعشرين ساعة. نعم. كل يوم كل اسبوع ثلاثة ايام عن اي جائز؟ ما في شك. اعتكاف في اي وقت نعم اربعة وعشرين ساعة ايه نعم نعم والافضل ان الانسان يعني يعتكف في كل شهر تشم يوم

286
01:53:02.200 --> 01:53:21.350
هن حتى يعني يتخلص من امور الدنيا. لذة ما في شك تفضل يا شيخ. ايه اذا ما في باب لا يعتبر من المسجد. لانه يدخل منه البهايم يدخل منه الناس والكفار والمسلمون

287
01:53:21.700 --> 01:53:46.100
سلام السؤال الاول بالنسبة للمذهب الامام احمد فالليوم احمد اصحاب اه كابي يوسف ومحمد بالنسبة لابي حنيفة. ينقلون بعض الاراء عن السؤال الثاني اذا تمزح واحد منا بمزهب معين. فما هي القاعدة عند نقل المذاهب الاخرى؟ في طرح

288
01:53:46.100 --> 01:54:06.800
يعني انا انقل رأي ابي حنيفة والشافعي ومالك. تنقله تنقله للناس ولا لنفسك وبهذا قال مخالفة للمثل او موافقة فما هي القاعدة فيها؟ على كل حال بالنسبة للامام احمد لا شك انه

289
01:54:06.800 --> 01:54:26.800
الامام احمد الرواة عنه اشهر والرواة عنه اكثر والرواة عنه احفظ. من الرواة عن ابي حنيفة ومن الرواة عن مالك عرفتوا؟ اكثر الائمة تلامذة في الرواية والمكانة والمنزلة والامام احمد. ثم بعده الامام الشافعي. عرفت

290
01:54:26.800 --> 01:54:56.800
واما بالنسبة لو ان الانسان كمذهب مذهب الامام احمد. فهل ينقل اقوال المذاهب الاخرى الموافقة والمخالف لا بأس بذلك اذا كان الشرح متوسطا نعم. نعم ثم قضى هنا هو نوى الفرض نوى الفرض نوى الفرض الان نوى الفرض ايا كان

291
01:54:56.800 --> 01:55:18.400
هو الاصل لو نوى النفل ما يصح لان عليه قضاء منه. فنوى القضاء نوى الفرض ولا ما نوى؟ ثم بعد ذلك بدا له ان يقلبه نفلا قال يجوز لكن ليس المقصود انه يقلبه نفلا وهو عليه قضاء. وانما المقصود الان انسان

292
01:55:18.400 --> 01:55:38.400
اخر غير الاول من عليه قضاء ليس له ان يصوم نفلا انتهى هذه مسألة اخرى خلاص لكن انسان اخر قظى الفرض اللي عليه لكن عليه نذر فصام النذر ثم اراد ان يقلب الفرظ اللي هو النذر الى نافلة جاز نعم طيب نبدأ بنفس

293
01:55:38.400 --> 01:56:08.400
ورقية تفضل بالنسبة على ايش ها؟ الوقت. قل نعم. وينك؟ لا ما هو بواسع يدخل. اذا كان نذر ما هو لكن السنة ان يدخل المسجد من غروب الشمس يوم العشرين. يدخل المسجد اما معتكفه المكان الخاص للاعتكاف فيدخله

294
01:56:08.400 --> 01:56:28.400
فجرا السبت طيب نجيب عن هذا باختصار رجل تكف في غرفة داخل المسجد فالاعتكافه صحيح اذا كان الغرفة بابه داخل المسجد اعتكافه صحيح والا فليس بصحيح. يقول والغرفة في الطابق الذي يصلي فيه الناس ما في بأس. وما حكم

295
01:56:28.400 --> 01:56:48.400
في الطابق الثاني المسجد علما بان ذلك المكان ليس للصلاة لا بدال ليس للصلاة ليس لانيتك. هل يجوز اعتكاف رمظان كامل؟ يجوز ماذا يفعل من كان عليه قضاء ايام من رمضان ولم يقضها ودخل رمضان التالي ولم يقضي بعد؟ متى يقضي؟ يقضي بعد رمضان هذا

296
01:56:48.400 --> 01:57:08.400
اذا الان يقضي اذا ما امكنوا بعد رمضان وعليه عن كل يوم يطعم مسكين. هل المال الذي يجمع بين المعلمين مما يسمونه بالجمعية فيه الزكاة اولا الجمعية فيها خلاف. هل يجوز او لا يجوز؟ ومن قال بجوازه فانه لا يوجب الزكاة فيه الا اذا كان بلغ المال اللي عندك من

297
01:57:08.400 --> 01:57:28.400
وحال عليها الحول. ذكر المؤلف شرط من شروط صحة الصوم التمييز. فما ضابطه عند الفقهاء او التمييز ضابطه عند الفقهاء وان يفرق الولد بين العشرة والخمسة. بين الام والخالة بين

298
01:57:28.400 --> 01:57:48.400
النبي والمحرم يقول ما هو ظابط العدالة عند الفقهاء المتأخرين؟ العدالة عند الفقهاء المتأخرين هو ان لا يكون الرجل موسوما بفسق ولا بكبيرة. ما حكم السفر لمسجد خارج البلاد بنية الدعوة

299
01:57:48.400 --> 01:58:08.400
مثل صنيع بعظ الناس يقول هذا لا يجوز لا يجوز السفر لمسجد خارج البلاد بنية الدعوة انما يجوز للانسان يسافر بنية الدعوة واذا كان عنده علم اما الجهال ما يسافرون. يقول احسن الله اليك رجل اصبح صايم وتردد. هل يكمل صومه او لا واكمل صومه

300
01:58:08.400 --> 01:58:11.885
هل يعتبر ذلك مفطرا؟ نعم هذا يعتبر مفطر ليس