وهي ان الحديث اذا ضعف لا ينبغي ان يسقط المسألة وانما ينظر الى ماذا؟ فقه السلف ينظر الى فقه السلف ليس كل حديث لم يثبت خلاص المسألة انت تقول بخلافها ما يجوز هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من شفع شفاعة واهدي له فقد اربى هذا ربا رجل عمل لك خير وشفع لك شفاعة اعطيته هدية فقبل منك دخل في باب الربا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فان المصنف رحمه الله تعالى الامام ابو عبد الله محمد بن نصر المروزي بين بيانا شافيا لا يدع فيه حجة لاي محتج ان القرآن ان القرآن لابد في تفسير مجمله من السنة النبوية ولا يمكن لانسان مهما اوتي عقلا وذكاء وفطنة ان يدرك ما ابهم في القرآن من اصول اركان الاسلام والايمان فضلا عما سوى ذلك من شرائع الدين وان هذه السنة المبينة هي لازمة لكل مسلم ليس لاحد ان يخالفها وبين ذلك في ابواب كثيرة كالصلاة والزكاة والحج والجهاد والمغانم والربا ووقف رحمه الله تعالى وقفة في السنة التي ربما يكون فيها قد خالف فيها بعض السلف لعدم وصول العلم اليهم فلما علموا رجعوا الى الحق وهذا كحال ابن عباس وغيره من الصحابة الذين كانوا لا يرون الربا الا ربا النسيان فلما علموا بالنص رجعوا الى النص وتركوا رأيهم وهذا هو الظن بمن تعلموا من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فمن اراد الاتباع فعليه باتباع الصحابة فيكون الحق دليله ويكون الصواب رائده ومقصده فحينئذ يرجع الى فهومهم ولا يخرج عن اختلافهم ولا ينشئ اختلافا بما لم يختلفوا فيه هذه هي السنة اللازمة ونكمل كلامه رحمه الله فيما بقي في السنة اللازمة التي يجب علينا ان نتبع فيها كلام النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الامام العلامة ابو عبد الله محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى في كتابه السنة. قال ابو عبدالله وقالت طائفة كل شيء كان او يوزن مما يمكن او يشرب فهو بمنزلة الاربعة الاشياء التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم ربا. واما الذهب والفضة فمخصوصان مباينان سائر الاشياء لا يشبه بهما شيء وما جاوز هذه الاشياء فلا ربا فيه. لا يشبه بهما شيء في زمانهم لانه لم يكن في زمانهم هذه النقود المضروبة اما في زماننا فهذه النقود المضروبة هي قائمة باتفاق العلماء الا ما ذكر من الاختلاف النادر عن بعضهم فانها قائمة مقام النقدين الذهب والفضة الاوراق النقدية اليوم ايا كانت مسمياتها فهي قائمة مقام النقدين. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله حدثنا يحيى ابن يحيى عن ما لك ابن انس عن ابي الزناد عن سعيد بن المسيب انه سمعه يقول لا ربا الا في ذهب او فضة او فيما يكال او يوزن مما يؤكل او يشرب. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا محمد ابن يوسف. قال حدثنا سفيان عن يحيى عن يحيى ابن سعيد عن سعيد ابن المسيب رضي الله تعالى عنه قال لا ربا الا في ذهب او فضة او فيما يكال ويوزن مما يؤتن ويشرب. قال ابو عبدالله هذا طائفة من اهل المدينة وكان الشافعي يقول به وهو بالعراق ثم ضم اليه بمصر كلما يقتل وان لم يكل اب وان لم ولم يوزن وقالت طائفة كل ما كان طعام يؤكل وان كان لا يكال ولا يوزن فحكمه كذلك. هذا اخر مذهب الشافعي قال رحمه الله وحدثنا اسحاق قال ان بان معمر عن الزهرية عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه كان يكره ان ان يباع شيء من الطعام بشيء من مناظرة حدثنا اسحاق قال انبانا عبد الرزاق قال ان بانا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ما اختلف ما اختلف الوانه من الطعام فلا بأس به يدا بيد البر بالتمر والشعير بالزبيب وكرهه نسياه. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا محمد ابن يوسف عن سفيان عن ابي جريج عن عطاء كره كره الطعام انه كره الطعام بالطعام نسيه. قال سفيان يكون الاحمن بحنطة او قثاء او بطيخا بحنطة. قال سفيان ما نرى به بئسا. على كل حال هذه المسألة خلافية وهذه من السنة التي اختلف فيها السلف فيسعنا فيها الخلاف هذه هي القاعدة القاعدة في اتباع السلف ان ما لم يختلفوا فيه ليس لنا ان نختلف فيه وما اختلفوا فيه ليس لنا ان نخرج عن اقوالهم وبهذا تجتمع الامة منهج قويم للاجتماع فهم اختلفوا في اه الربا اي شيء يجري في مع اتفاقهم ان الاصناف الستة ليست ليس المراد منها الخصوص هذا متفقين عليه خلافا لابن حزم فابن حزم خلافه متأخر فلا عبرة به اما السلف فاتفقوا ان الربا ليس مخصوصا بالاصناف الستة من الصحابة والتابعين لكن اختلفوا في المعنى الذي يعدونه الى غير الاصناف الستة هل لن يجتمع الوصفين معا؟ كونه مكيل وموزون ومطعوم ومشروب او يكفي احد الاوصاف هذا فيه خلاف بين السلف كما تسمعون نعم احسن الله اليكم ورحمه الله محدثنا المنذر ابن شادان الرازي وقال حدثنا معلى ابن منصور الرازي وقال اخبرني معتبر عن ابي عمرو المخزومي عن عن ابن سعد عن عن طاووس انه كان يكره الطعام كله بعضه ببعض نسيه. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف. قال حدثنا سفيان عن حنظلة عن طاووس انه كره السم بالتمر نسيئة. قال سفيان ونحن نكرهه. حدثنا اسحاق ومحمد بن يحيى قال حدثنا عبد قال انبأنا معمر عن طاووس عن ابيه انه كان يكره اللحم بالبر ناسيا. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال الثوري عن ذلك فقال هذا من احسن البيوع عندنا. وذهبت جماعة من هؤلاء الى ان كلما جاوز هذه الاشياء من البنوع الفاسدة المنهية فليس فيها ربا وان كانت حراما وذهبوا الى ان الربا انما هو ما تضاعف وربا وازداد ونمى الا ما كان كذلك. وقالت طائفة قال بل كل بيع حرام مما قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو يلتحق باسم الربا قالوا فكذلك قالوا الربا بضع وسبعون بابا واحتجوا بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي حدثنا. يعني الربا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بضع وسبعون باب والنص الحديث الربا ثنتان وسبعون اثنان وسبعون بابا فاذا كان الربا اثنان وسبعون بابا فمعنى هذا الكلام ان هناك انواع كثيرة غير ربا الفضل ربا النسيان داخلة في ها في الربا ولنضرب امثلة على هذا من من هذه الامثلة الناس ما ينتبهون له نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله واحتجوا بحديث عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي حدثناه محمد البشارين قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك قال سمعت عبد الرحمن بن عبد الله يحدث عن عبد الله انه قال لا يصلح صفقتان في صفقة. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الى الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. حدثنا اسحاق قال بل النقر قال حدثنا شعبة عن سماك. قال سمعت عبدالرحمن بن عبد الله عن ابيه قال لا يصلح صفقتان في صفقة لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن اكل الربا وموكله. فادخل عبد الله بن مسعود من حيث فهمه لعموم على ان صفقتان في صفقة بيعتان في بيعة هو من الربا هو من الربا نعم احسن الله اليكم ورحمه الله وحدثنا اسحاق قال انبانا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن سماك ابن حابب عن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن ابيه قال صفقة ثاني في صفقة لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنها كاذبا وموكله وكاتبه وشاهديه. حدثنا يحمل يحيى قال بنى ابو الاحوص عن سماك عن عبدالرحمن بن الله وعن ابي عبيدة عن ابي عبيدة عن عبد الله قال صفقتان في صفقة الربا ان يقول الرجل ان كان بنقد فبكذا وكذا وان كان الى اجر فبكذا كذا حدثنا اسحاق حدثنا اسرائيل عن اسماك ابن حرب عن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن مسعود عن ابيه عن الرجل في الرجل يشتري الشيء ان يعطي على ان يعطي الدينار بعشرة. فقال صفقتان في صفقة الربا قال ابو عبد الله قالوا ففي قول عبد الله هذا دليل على ان كل بيع فاسد فهو ربا وكذلك قول عمر في الثمرة المغضفة. نعم هذا قول ابن مسعود بتفسيره للصفقتين في الصفقة ان يقول ابيعك هذه السيارة نقدا بعشرة الاف ونسيئة باثني عشر الفا فهذا ربا ومقصوده كما آآ قاله جمع من اهل العلم انه يبيع البيعة ولم يبن اي البيعتين انعقد عليه البيع وبعض اهل العلم يقول لا هي على ظاهره ان هذا كله ربا وهو قول الحنفي واختيار آآ الشيخ الالباني من المتأخرين والذي عليه الجمهور انه اذا كان يبيعه نقدا بكذا ونسيئة بكذا وتمت الصفقة على احد البيعتين ان هذا جائز وهو الصواب ان شاء الله نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وحدثنا اسحاق ظلام بنى وكيع قال حدثنا المسعودي عن القاسم قال انه انه قال عمر وانكم تزعمون انا نعلم ابواب الربا ولان نكون اعلمها احب الي من ان يكون لي مثل مصر وكورها. ولكن من ذلك ابواب لا تكاد لا تكاد على احد ان تباع الثمرة موقفة لما تطب او يباع الذهب بالورق او الورق بالذهب نسى. ومن ذلك ما حدث اسحاق قال ببيع الثمرة المغظفة اه يعني التي ظهر فيها اول الصلاح ولما يصلح بعد فهذا لا يجوز بيعه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو وصلاحها. اما مجرد ظهور الثمر فليس مبيحا للبيع. نعم احسن الله اليكم عمر انه قال لا نتعلم ابواب الربا يقصد انه لم يتعلم الاثنين والسبعين بعد هذا مقصوده مو مقصوده ان ابواب الربا لا يعلم انما هو اراد انه لو جمعها هذا مقصوده اما الابواب الربا العامة فهو كما قال عمر رضي الله تعالى عنه يقول لا لا تكاد يخفين على احد. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن ذلك ما حدثنا اسحاق قال قال انبانا خالد بن حارث الهدمي قال حدثنا حسين المعلم المعلم عن قيس ابن عن مجاهد قال قلت لعبد الرحمن ابن ابي ليلى حدثني بحديث تجمع لي فيه ابواب الربا قال اتق شف ما لم تضمن حدثنا اسحاق قال ان بنى عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا ايوب ايوب عن محمد عن محمد عن شريح قال من باع بيعتين في بيعة فله او الربا يعني قول عبد الرحمن ابن ابي ليلى اتق شف ما لم تظمن يعني على قول الفقهاء وهو ان الانسان آآ يطلب ربح ما لم يضمن. هذا لا يجوز. وهو نوع من انواع الربا واختلف فيها الفقهاء نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله حدثنا اسحاق قال ان بان عبد الصمد ابن عبد الوارث قال جبلة ابن ابي جليسة القرشي قال حدثني جعفر قال لقيت عكرمة مولى ابن قال صلى الله عليه وسلم نهى عن المضامين والمواقيح وحبل الحبلة. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال امبان معمر عن الزهري قال سئل ابن مسيب عن الحيوان عباس قال لي اعلم ان ابواب الربا اكثر من من ابواب الطلاق فاياك وما خلق النسيئة من هذه البيوع فانما الربا في نسيها. حدثنا اسحاق بنى عيسى بن يوسف عن ابي حيان التيمي عن الشعبي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت عمر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ايها الناس ثلاث وددت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفارقنا حتى يعهد الينا عهدا فيه ننتهي عهدا فيه ننتهي اليه الكلالة والجد وابواب من ابواب يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم في رواية ابن عباس انما الربا في النسيان مع علمنا ويقيننا انه نهى عن بيع الذهب بالذهب الا مثلا بمثل فلما نجمع النصين الذهب بالذهب ربا الا مثلا بمثل. انما الربا في النسيان نعلم علم اليقين ان كلمة انما ليس للحصر فهمنا الاصل ان انما للحصر لكن لما جاء حديث عبادة حديث ابي سعيد الذهب بالذهب ربا الا مثل بمثل علمنا ان انما هنا ليس للحصر. اذا ايش المقصود بانما الربا في النسيان؟ اي انما عظم الربا النسيان اكثره واشهره واضح هذا يا شباب انما ايش؟ عظم الربا بالمشي هذا والتقدير ما هو من عندنا هذا جمع بين الروايتين واما كون عمر رضي الله عنه تمنى وود لو انه تبين له الكلالة والجد وابوابه من ابواب الربا حديث في مسلم حديث عجيب يقول عمر رضي الله عنه لم يزل في نفسه شيء من الكلالة حتى سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضرب على صدري وقال يا عمر يكفيك اية الكلالة اية الصيف التي في اخر النساء ومع ذلك عمر رظي الله عنه تمنى ان يتعلم الكلام. المقصود اذا ما هو وسأل الرسول صلى الله عليه وسلم مقصوده ان مسائل الكلى مسائل الكلالة لا تنتهي هذا مقصوده رحمه الله تعالى نعم احسن الله اليكم ورحمه الله وحدثنا اسحاق قال حدثنا ابن ابي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال ان اخر ما انزل على النبي صلى الله عليه وسلم اية الابا فتوفي ولم يفسرها لنا فدعوا الربا والذيبة. المقصود هو اخر ما نزل على النبي اية الربا يعني من الاحكام والا فمعلوم قطعا ان اية اليوم اكملت لكم دينكم هذه نزلت بعد اية الربا لان الكمال لا يكون بعد التشريع لا يكون بعده تشريع اذ لو كان بعد الكمال تشريع ها لما كان كاملا واضح يا شباب نعم احسن الله اليكم رحمه الله تعالى حدثنا محمد قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن سلمة ابن كهيل عن ابي الضحى عن مسروق عن عبد الله قال الربا بضع وسبعون باب بل والشرك نحو نحو ذلك. قال رحمه الله حدثنا محمد الوساني قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن زبيد عن زبيد عن ابراهيم عن زبيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله قال الربا بضع وسبعون بابا والشرك نحو ذلك. حدثنا اسحاق قال انبى النظر ابن سميل قال حدثنا شعبة قال حدثنا زبيد اليامي عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله قال الربا ثلاثة وسبعون بابا والشرك نحو ذلك. اذا كان الشرك ايضا نحو ذلك يعني بضع وسبعون بابا فالواجب على الانسان ان يحذر ابواب الشرك وانتم تعلمون ان اه شعب الايمان كم؟ بظع وسبعون بابا ونقيض ذلك الشرك بضع وسبعون بابا الواجب على الانسان يتعلم هذه الابواب التي هي من شعب الايمان ونقيض ذلك التي هي من شعب الكفرة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله حدثنا اسحاق قال بل النضر؟ قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت ابا الضحى عن مسروق بن عبدالله بمثله. قال حدثنا قال امبانا عبد الاعلى؟ قال قال حدثنا داود ابن ابي هند عن سعيد ابن ابي خيرت عن الحسن عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليأتين على الناس زمان لا يبقى احد الا اكل الذبى فان لم يأكله اصابه من غباره. وهذا وجهه اذا صح فهذا وجهه من جهتين. الجهة الاولى قلة من يتعامل بغير الربا والجهة الثانية جهالة الناس باحكام الربا نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى حدثنا اسحاق قال حدثنا ابن ابي ذئب عن سعيد ابن عدن عن سعيد ابن ابي سعيد المقبوري عن ابي هريرة رضي الله فقال لمن في الحيوان وقد نهى عن النوامين والملاقيح وحبل الحفلة والمضامين ما في اصلاب الابل والملاقيح وما في بطونها وحبل الحبلة ولد الناقة. هنا يتنبه طالب العلم الى قضية معينة الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليأتين على الناس زمن زمان لا يبالي المرء بما اخذ المال ام بحرام حدثنا اسحاق قال انبأ النظر النظر بن سمين قال حدثنا ابو معش عن سعيد المكفوري عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال الربا سبعون حوبا ادناهن مثل ما يقع الرجل على امه وارضى الربا استطالة المرء في عرض اخيه. حدثنا اسحاق الحديث ضعفه بعض اهل العلم وحسنه اخرون الربا تبعون حوبا ادناهن مثل ما يقع الرجل على امه. على كل حال هذا الحديث الصواب انه موقوف على ابي هريرة نعم احسن الله اليكم رحمه الله حدثني اسحاق قال ان بان عمرو بن محمد عن سفيان عن الاعمش عن ابي سلمان عن ابي عبد الرحمن السلمي عن عبد الله قال ما اهل نبوة حتى يفشوا فيهم الربا والزنا. حدثنا هنا قال عن ابي سلمان والمحقق آآ شيخنا شيخ البوصيري يعني حفظه الله رحمه الله تعالى بين ان اه ابو سلمان هنا خطأ والصواب ابو سفيان طلحة بن نافع الواسطي بيع حبل حبل حبل الحبلة. حدثنا ابو كامل قال حدثنا محمد بن زيد عن ايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لانه لا يعرف في هذه الطبقة رجل اسمه ابو سلمان عن ابي عبد الرحمن السنة ولكن يعرف ابو سفيان طلحة ابن نافع الواسطي عن ابي عبدالرحمن السلمي. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الاوزاعي حدثني ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب قال الا المضامين والملاقيح وحبل الحبلات. الشيخ اه عبد الله البصيري رحمه الله تعالى درسني في السنة اه تانية في كلية الشريعة في الجامعة الاسلامية وكان رجلا متواضعا ما رأيت مثله يرى نفسه كأنه احد الطلاب نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله قال ابو عبد الله ففي هذا المذهب يكون قول الله تبارك وتعالى واحل الله البيع عاما في كل ما لم يسمى ربا ويكون كل بيع حرمه النبي صلى الله عليه وسلم داخلا في قوله وحرم الربا. في المذهب الاول يكون الربا كل ما سماه النبي صلى الله عليه وسلم واخبر انه وكل ما اشتبه مما سماه النبي صلى الله عليه وسلم فهو كذلك. ويكون قوله واحل الله البيع خاصا واقعا على بعض الموعدون من وهو كل بيع لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه كما كان قوله والسارق والسارقة فقطعوه ايديهما. واقعن على بعض السمواق دون بعض ونظير ذلك بكتاب الله كثير قد ذكرنا كثيرا منها في غير هذا الموضع. يعني الخوارج الذين تركوا السنة كانوا ياخذون السارق فيقطعون يده من من الكتف قال ان الله يقول فاقطعوا ايديهم وهذا كله يد مع ان السنة ان اليد انما تقطع من وين من المرفق لا يجوز ان هذي سنة قاضية وايضا لا قطع الا في ربع دينار فصاعدا نصوص نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فاما من زعم انه لا ربا الا في الاشياء الستة التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم فقط. فان هذا قول خلاف ما جاءت به داروا عن السلف وخلاف ما اجمع عليه اهل الفتوى من علماء اهل الانصار ولا نعلم احدا من السلف ذهب اليه. وروايتهم عن الطاووس انه قال انه قال ذلك لا يصح بل الصح خلاف ذلك. وقد كان اهل وقد كان اهل الجاهلية يتبايعون بيوعا فيها غرر ومخاطرات نحو بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ونهى عن بيع الغرض جملة. هذا اشارة منه الى مذهب الظاهرية طبعا اول من قال هذا المذهب على ما يعني يحضرني الان هو علي ابن داوود الظاهري داود الظاهر اول من اظهر هذا المذهب ولذلك انكره المصنف وكان داود الظاهري من اهل المشرق وابن حزم من اهل المغرب لكنه كان متبعا لداوود في مذهبه نعم. احسن الله اليكم ورحمه الله تعالى حدثنا يحيى ابن يحيى قال يوسف ابن ماجشون عن ابن شهاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ملاقيه والمضامين قال ابن شهاب الملاقيهما في بطون النوم والمضامين ما في ظهور الجمال وحبل الحبلة ولد ولد الناقة. نعم قال رحمه الله حدثنا اسحاق ابن ابراهيم قال سميل قال حدثنا صالح بن ابي الاخضر عن الزهري ان ابن المسيب اخبره عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله هذا لا لا تتجرأ اذا لم يصح الحديث فانظر ماذا قال السلف لعل السلف قالوا بمضمون هذا الحديث وان كان سنده ضعيفا عندك نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله محدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا محمد ابن يوسف قال حدثنا الاوزاعي حدثني ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب قال ليس في الحيوان ربا الا المضامين والملاقيح وحبل الحبلة. حدثنا يحيى قال انبانا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبلة حدثنا محمد بن عبيد بن حساب قال حدثنا ابن حثة احسن الله اليكم قال حدثنا محمد بن عبيد بن حسان بن حساد قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن سعيد بن جبير ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع هم الحفلة حدثت حدثنا ابو كامل قال انبل بن علية عن ايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فبالحبلة حدثنا ابو كمال قال حدثنا ابن علية قال حدثنا ايوب ايوب عن نافع عن ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبل. طيب هذا سعيد متواتر وفيها جبال ائمة يعني تأملوا فقط اسناد واحد ابو كامل الجحدري عن ابن علي اسماعيل ابن ابراهيم ابن علية عن ايوب ابن ابي تيمة السختياني عن سعيد ابن جبير عن ابن عمر اسناد مثل الشمس كلهم ائمة كيف يقول هؤلاء الناس الان اما ان يجوزوا هذا البيع فيقعون في مخالفة حديث ثبت بمثل اسانيد الشمس واما ان يقولوا به فلزمهم اتباع السنة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله حدثنا يحيى قال ام بنى الليث ابن سعد عن نافع عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع حبل الحبلة. حدثنا ابن عبادة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع حبل حبلة وكان بيعا يتبايعه اهل الجاهلية كان الدنيا بتعود يزور الى ان تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. حدثنا اسحاق قال انبنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد وهو ابن اسحاق طعن النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيع الغرف وذلك ان اهل الجاهلية كانوا يتبايعون ذلك البيع يبيع الرجل بالشارع وحبل الحفلة. حدثنا اسحاق قال ان بنى محمد بن وسر قال حدثنا عبيد الله عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرب وبيع الحصى. حدثنا ابو قدامة تعويد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عن عبيد الله اخبرني ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم البيع الحصاة وعن بيع الغرر. حدثنا الحسين بن عيسى البسطامي قال حدثنا الاسود بن عابر حدثنا ايوب ابن عتبة اليماني عن يحيى عن يحيى ابن ابي كثير عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع الغرض حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا يحب ادم قال حدثنا شريك عن اسماعيل لعن الحسن عن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرض. حدثنا يحيى ابن يحيى عن مالك ابن انس عن محمد ابن عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة. حدثنا اسحاق قال انبانا سفيان عن الزهري عن عطاء ابن يزيد الليثي عن ابي الخدري رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بياعتين عن عن الملامسة والمنابذة حدثنا اسحاق ومحمد بن يحيى اهل احدهما يزيد على الاخر الشيء والمعنى واحد قال اسحاق ان بان عبد الرزاق وقال محمد حدثنا عبد الرزاق قال انبأنا معمر عن السوري عن عطاء بن يزيد من الليثي عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين الملامسة والمنابذة المنابذة ان ينبذ الثوب فيقول اذا نبذ اليه فقد وجب البيع. واما الملامسة فهو ان يلمسه بيده ولا ينشره ولا يقلبه. اذا مسه وجب البيع. طبعا اه انتبه ان عطاء بن يزيد الليثي غير عطاء بن ابي رباح المكي وهذا شيء الامر الاخر ان تفسير الملامسة والمنابذة ليس هو من كلام آآ ابي سعيد الخدري مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم انما هو مدرج من كلام الزهري مدرج من كلام الزهري ابو بكر محمد ابن عبيد الله ابن مسلم ابن شهاب الزهري نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابو صالح حدثني ليث حدثني عقيل عن ابي شهاب اخبرني عن انه قال اخبرني عامر ابن سعد عن ابي وقاص ان ابا سعيد الخدري اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والملامسة لمس الثوب لا ينظر اليه وعن المنابذة وهي رحم الرجل ثوبه الى الرجل بالبيع قبل ان يقلبه وينظر اليه. اشبه ما يكون ببيع الملامسة او بيع المنابذة اليوم اشبه ما يكون ايش اشبه ما يكون ما سمعته من بعض الناس انه يأتي من بعظ البلدان مثل الصين وكوريا صناديق مقفلة وهذه الصناديق تكون في الجمارك تبقى ايام مدة اصحابها لا يأتون يأخذونها وسمعت هذا في دبي ثمان الجمارك بعد مدة معينة يأخذون هذه الصناديق ويبيعونها بالبيع المزاد العلني والناس يشترون هذه الصناديق ولا يدرون ما الذي فيها ربما يكون فيها شيخ ثمين فيشترونه بثمن بخس وربما يكون في شيء لا يساوي فلسا ويشترونه بثمن بثمن غال فهذا اشبه ما يكون ببيع المنابلة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ما ادري هذا موجود هنا في في الكويت ولا مو موجود؟ الصناديق المقفلة موجودة احسن الله اليكم قال رحمه الله حدثنا محمد اويحيى قال حدثنا ابو صالح حدثني الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عامر ابن سعد ان ابا سعيد رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيعتين. نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع. والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل او النهار لا يقلبهم الا بذلك. والمنابذة ان ينبذ الرجل الى الرجل ثوبه فيكون ذلك بيعهما عن غير نظرة ولا تراب. قال رحمه الله قال ابو عبد الله وقال الله عز وجل الى اهله. فاجمل ذكرى الدية وابهمها فلم يفسرها وجعل تفسيرها الى رسول الله صلى الله عليه الى رسوله صلى الله عليه وسلم. ففسر ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بسنته فجعل دينة الرجل المسلم مئة من الابل واتفق على المقبض واتفق على القول بذلك اهل العلم. يعني هذه مسألة وفاق اجماعية ان دية المسلم مئة من الابل هذه مسألة اتفاقية لا يسع احدا ان يخالفها وهي من السنة التي قضت على اه مجمل الاية اللي في القرآن ودية المسلم. ما هي الدية؟ جاء في السنة تفسيرها. نعم احسن الله اليكم ورحمه الله وحدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك بن انس عن ابي ليلى عن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن سهل عن سهل ابن ابي حزمة انه اخبرهم هو رجال من كبراء قومه ان عبد الله ابن نساء ومحيصة خرجا الى خيبر. فقتل عبدالله موسى فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهم بماء ناقة حتى ادخلت عليهم الدار. قال سهل لقد ركضتني منها ناقة حمراء. حدثنا عمرو بن زرارة قال عن محمد ابن اسحاق قال فحدثني الزهري عن سهل ابن ابي حزمة وحدثنيه بشير بشير ابن يسار عن سعد ابن ابي حنة قال قتل عبدالله ابن سهل خيبر فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم مئة ناقة. حدثنا محمد بن حينقة وحدثنا محمد بن يحيى وابو علي البسطامي قال حدثنا الفضل دكين قال حدثنا سعيد بن عبيد بن عبيد الطائي وعن بشير بن يسأل الانصاري ان سهل بن ابي حثمة اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا الحكم ابن موسى قال حدثنا يحيى ابن حمزة عن سليمان ابن داوود قال حدثني الزهني عن ابي بكر ابن محمد عن ابي بكر ابن محمد ابن ابن عمر ابن حزم عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الى اهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع لابن حزم فقرئت على اهل اليمن وكان في الكتاب ان في النفس مائة من الابل. الحديث محيصة حويص في قصة قتل اخيهما يعني فيه من الفوائد ان الدية المسلم لا يذهب هدرا هو قتل في خيبة هم قالوا ان يهود قتلوا اخانا فقال النبي صلى الله عليه وسلم تأتون بخمسين رجل منكم يحلفون انهم قتلوه ونلزمهم بالديانة قالوا كيف نحلف على شيء لم نره قالوا اذا يحلف خمسين منهم انهم ما قتلوا قالوا يا رسول الله انهم قوم كذبة يحلفون فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم انهم لا يرظون بان يحلفوا على شيء لم يروه ولا ان يحلفوا اليهود خوفا من ان يحلفوا كذبا وداه النبي صلى الله عليه وسلم من بيت مال المسلم فدل ان دم المسلم لا يذهب اعداءه وانه اذا لم يعلم قاتله يجب على ولي الامر المسلم ان يده من بيت المال يعني مثلا اذا قتل مقتول ولم يعرف من الذي قتله يدفع مئة من الابل لاهله لماذا؟ هذا السؤال مهم لماذا يدفع بيت مال المسلمين لان ذلك يجعل ولي الامر يحرص على معرفة القاتل ويكون ادعى لحفظ الامن اما كل مسألة قضية نقول ملف محفوظ لا يعرف له قاتل خلاص انتهينا سكرنا معناته كل محقق يبي يتساءل في القضية ها يبحث يومين ثلاث اسبوع اسبوعين ما لقى شيء قال اقفل القضية قال ما عرفنا لكن لما يقولوا لنا لا ما تغفل القضية قفل القضية معناته لازم بيت المال يدفع فلوس الدواء تدفع فلوس لو تدفع لك راتب لازم تبحث عن القاتل يجتهد ولا ما يجتهد عشان تعرفون حكمة الاسلام يا اخوان نعم على كل حال مسألة خلافية لكن احببت ان اعطيها لكم فايدة بس يعني هنا حديث ابي بكر محمد ابن حزم محمد ابن عمرو ابن حزم عن ابيه عن جده طبعا آآ يعني حزم صحابي هذا لا خلاف فيه وهذا الاسناد ابو بكر اللي هو محمد عن ابيه عمرو عن جده حزم هذا الاسناد جمع من المحققين يرون ان اسناده انه حسن وانه لا ينزل الى مرتبة الضعف بشرط ان يكون ما بعده ثابتا وقد وفيه مؤلف لطيف لشيخنا الشيخ محمد العثمان وفقه الله تبارك وتعالى وحفظه وعافاه فله رسالة لطيفة في الكلام على اسناد حديث ابي بكر محمد ابن عمر ابن حزم عن ابيه عن جده نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابو اليمان قال انبانا شعيب عن الزهري قال قرأت صحيفة عند ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب اهل بن حزم فاذا فيه هذا كتاب الجروح في النفس ماتوا من الابل وفي الانف اذا اوي جدعه مائة من الابل وفي العين خمسون من الابل وفي الادب وفي الاذن خمسون من الاذن وفي الدجن خمسون من الابل حدثنا محمد بن يوسف السنمي قال حدثنا ابن ابي اويس قال حدثني ابي عن عبد الله ومحمد ابني ابي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم يأثرانه عن بهما عن جدهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كتب هذا الكتاب لعمر ابن حزم حين بعثه لليمني كتب في ذلك الكتاب في المؤمنة مئة من الابل وفي الانف اذا اذا اوعي جدعا مئة من الابل. وفي اليد خمسون من الابل يخرج لخمسون من الابل وفي العين خمسون من الابل. هذا الكلام لا اعلم بالقياس العقلي كيف نعلم ما الذي في اصابع؟ ما الذي في العين لا يعلم انما يعلم بالسنة التي كتبها النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو ابن حزم رضي الله تعالى عنه. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد عن خالد الحداد عن خالد الحداد عن القاسم ابن ربيعة عقبة بن ابي اوط عن عقبة بن اوس عبدالله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان كل مأثورة كانت في الجاهلية تعد وتدعى من دم او مال تحت قدم الا ما كان من سقايا الحاج يونس ادانة البيت ثم قال الا ان دية الخطأ شبه العبد ما كان بالسوط او بالعصا مائة من الابل منها اربعون في في بطونها اولادها. حدثني قال انبانا مسلم عن خالد الحزاي عن عن القاسم ابن ربيعة ابن جوس عن عقبة ابن اوس السدوسي عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطب في يوم يوم فتح مكة فقال الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده الا ان كل مأسورة تعد وتدعى ودم اود او دعوة موضوعة تحت قدمي هاتين الا سدانة البيت وسقاية الحاج الا وان قتيل خطأ العبد بالسوط والعصا والحجر دية دية مغلظة مئة من الابل منها اربعون في بطون اولادها اولادها؟ هذا الحديث العظيم يدل على ان كل مأثرة من مآثر الجاهلية تعد وتدعى وتدعى او دم او دعوة انها موضوعة لا يجوز للانسان ان يدعي مآثر الجاهلية ربما انسان لا يترك مآثر الجاهلية فيدعيها ويعدها بمحاسن ابائه واجداده فيعد مشاركا لها مع انه لم يشهد مثل بعض الناس يذكر ما فعله اجداده من السلب والقتل يقول القبيلة الفلانية غارت عن القبيلة الفلانية وهذاك ابوي كان معهم وجدي كان معهم. وهو فرحان فهذه مشاركة عياذا بالله تبارك وتعالى مآثر الجاهلية تجعل تحت القدم توضع لا تذكر اباؤك واجدادك اي فعل جاهلي يفعلونه لا يجوز ان تفتخر بها بل الواجب عليك ان تستحي منها ارأيت لو كان ابوك رجلا فاسقا اكنت تجاهر به طيب قتل المسلم اعظم سلب المسلم واستسمية ذلك غزوة هذا اعظم اغارة المسلمين بعضهم على بعض اعظم كيف تفتخر بهذا نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله حدثنا عن محمد ابن عمر ابن علقمة قال كتب عمر ابن عبد العزيز في جهة فذكر في الكتاب وكانت دية المسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مئة من الابل فقومها عمر بن الخطاب على اهل القرى الف دينار او اثني عشر الف درهم وكانت دية حرة المسلمة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم خمسين من الابل فقومها عمر بن الخطاب على اهل القرى خمسمائة دينار او ستة الاف درهم. وهذا فيه دلالة ان ولي الامر له ان يقوم الابل بالمال الذي يراه مناسبا في زمانه لولي الامر ان يقوم المئة من الابل بالمال الذي يراه مناسبا في زمانه فمثلا كانوا قبل سنين دية المسلم في الكويت عشرة الاف دينار ثم بعد ذلك يزيد الى اثني عشر الف دينار فهذا بحسب ما يراه ولي الامر المسلم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله قال ابو عبد الله قال الله تبارك وتعالى مم ففسر النبي صلى الله عليه وسلم بسنته العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء. يعني الان نتحدى اي انسان لا يعترف بالسنة مما من يزعم انه قرآني والله ما هو بقرآني. انما هو عقلاني هؤلاء نتحداهم نقول لهم يلا فطلقوهن لعدتهن ايش معناها والله ما يستطيعون ان يفسروا هذه الاية الا ان يرجعوا الى السنة ما ما يمكن فهم هذه الاية الا بالرجوع الى السنة ما معنى التطليق في العدة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله حدثني عن مالك ابن انس عن نافع عن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليتركها حتى ثم حتى تطهر ثم تهيض ثم تطهر ثم ان شاء الله امسك بعد بعده. امسك بعده ثم ان شاء امسك بعد احسن الله اليكم وان شاء طلق وقبل ان يمس فتلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء الاسناد هذا الاسناد اسناد الذهب ها يحيى ابن يحيى النيسابوري عن ما لك بن انس ما من دار الهجرة عن نافع عن ابن عمر اسناد الذهب عظ عليها بالنواجذ نعم احسن الله اليكم الله رحمه الله تعالى حدثني قال ليت ابن سعد عن نافع عن عن عبد الله انه طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة. فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يراجعها ثم يمسكها حتى تذكر ثم تحيض عنده حيضة اخرى ثم يمهلها حتى لا ترى من حيضتها. فان اراد فان اراد يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبلها ان يجامعها فتلك العدة التي امر الله امر الله عز وجل ان يطلق لها النساء. هذا اسناد ذهب اخر من اهل مصر ذاك مدني ها مدني وهذا نيسابوري مصري نعم احسن الله اليكم قال ابو عبدالله فهذا تفسير الوجه الاول من السنن التي لها تفسير افترضه الله في كتابه مجملا. قد ذكرت منه ما يكفي ويستدل به اهل فهمي على ما وراءه مما لم اذكره ان شاء الله. الوجه الاول الذي هو من السنن اللازمة اتباعها لا يسع احد مخالفته فلا يمكن لاحد ان يفهم القرآن من دون هذه السنن على كل حال بالنسبة لتطليق المرأة على غير وجه السنة على غير العدة فيها خلاف بين العلماء هل يقع او لا يقع وعليه الائمة الاربعة ان الطلاق البدعي واقع نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ذكر الوجه الثاني من السنن التي اختلفوا فيها اهي ناسخة لبعض احكام القرآن؟ ام هي مبينة عن حفوزها اختلف الناس في السنة هل تنسخوا الكتاب ام لا؟ فقالت جماعة من العلماء لا تنسخوا السنة الكتاب ولا ينسوا الكتاب الا الكتاب. والسنة ترجمت والسنة تترجم الكتاب وتفسر مجمله وتبين عن نصوصه وعمومه وتزيد في الفواضل والاحكام ولا تنسوا الكتاب واحتجوا بقول الله تبارك وتعالى ما ننسخ من اية او انسها نأتي بخير منها او مثلها. وبقوله واذا دلنا اية مكان اية وبقوله قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء لنفسي ان اتبع الا ما يوحى اليه. فهذا مذهب الشافعي واصحابه يعني المسألة تتصور المسألة هم لم يختلفوا الواقع ليس هذا اختلاف الا اختلافا لفظيا كيف يعني اختلاف لفظي الان هناك احكام كلهم يقولون بها ولكن اختلفوا في تسميتها هل هذا يسمى نسخا للقرآن؟ او يسمى بيانا للقرآن طيب والنتيجة والمؤدة واحدة فالشافعي يقول لا هذا ليس نسخا للقرآن وانما هو بيان للقرآن والجمهور يقولون ان هذا ايش اذا النتيجة واحدة انما الخلاف في ايش في التسلية نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وقالت طائفة اخرى جائز ان تنسخ السنة الكتاب وذلك ان يحكم ان يحكم الله تبارك وتعالى في كتابه بحكم ثم يوحي الى نبيه صلى الله عليه وسلم انه قد نسخ ذلك الحكم ويأمر ويأمر بخلافه فيأمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم الناس ولا ينزل بها به قرآنا يتلى تصديق النبي صلى الله عليه وسلم وقبول ذلك عنه ان يعلموا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينسق ما انزله الله في كتابه الا بوحي من الله. وان لم يكن قرآنا يتلى لقول الله عز وجل ديال والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ولقوله ان اتبع الا ما يوحى اليه. فمن الوحي ما اقران ومنه ما ليس بقرآن انما قال الله عز وجل ما ننسخ من اية او ننسها نأتي بخير منها ولم يقل نأتي بآية خير منها ولا القرآن خير منها. على كل حال هذا القول قول الجمهور والقول الاول قول الشافعي وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وقد حدثنا ابو قدامة قال سمعت سفيان بن عوينة يقول كنت اقرأ هذه الاية افلا اعرفها ما ننسخ بناية او نأتي بخير منها. اقول هذا قرآن وهذا قرآن كيف يكون خيرا منها حتى فسر حتى فسر لي فكان بينا نأتي بخير منها لكم ايسر لكم اخف عليكم اهون عليكم قال ابو عبد الله فتأويل الاية عند اهل العلم. على كل حال عند اهل السنة والجماعة ان الخيرية كلام الله كله كلام الله لكن كلام الله يتفاضل. هذا هو معتقد اهل السنة والجماعة كلام الله يتفاضل بعضه افضل من بعض. لاعتبارات عدة لا من حيث المتكلم المتكلم كله هو الله وانما من حيث الموضوع الكلام ومن حيث ما يترتب على الكلام من اه احكام وثمرات. وبينت هذا بالتفصيل في المجلد الاول من رسالة الماجستير القرآن الكريم. ومنزلته بين السلف مخالفين. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله قال ابو عبد الله فتأويل الاية عند اهل العلم على ما حكى ابن عيينة قالوا فانما معنى النسخ هو ان ينسخ حكمه الاول الذي اوجبه ومثلانه على عباده بحكم خير لهم منه. فانما خفف عن العباد فابدلهم عملا خف عليهم من الاول وانما اراد حكما غيره. خير. خيرا لهم من حكم الاية نورا اوسع لهم ما خف عليهم كما نسخ قيام الليل مما تيسر منه فكان ما تيسر خيرا لهم في السعة والخفة من المشقة في السعة والخفة من المشقة عليهم بطول قيام الليل لانهم قاموا حولا حتى تورمت اقدامهم فخفف الله ذلك عنهم. وكذلك كانوا لا يناجون النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتصدقوا بصدقة فخفف ذلك عنهم وقد يجوز ان يكون الناسخ الناسخ خيرا لهم ليكون الثواب عليه اكثر اذا هم عملوا به وخيرا لهم في العاقبة. قالوا فقد وان يكون بيان الحكم الثاني الذي ابدل به الحكم الاول في كتابه منزلا. ويجوز ان يجعل ويجوز ان يجعل ويجوز ان يجعل على على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينزله في كتابه. على كل حال المصنف بين الخيرية من ثلاث جهات من جهة الخفة والسعة ومن جهة الثواب ومن جهة العاقبة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وقد حدثنا ابو قدامة عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يزيد ابن هارون قال انبا نازل وعثمان قال حدثنا عبد الرحمن بن عوف عن المقدام ابن رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اني اوتيت الكتاب ومثله معه الا اني اوتر في القرآن ومثله معه الا يوسف رجل شبعان على اريكته يقول عليكم بالقرآن فما وجدتم فيه من حلال فاحلوه ووجدتم فيه من حرام فحرموه الا لا يحل لكم لحم الحمار الاهل ولا كل ذي ناب من السبع حدثني هو وامي صلى الله عليه وسلم ها صدق الله وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي كيف علم انه سيكون هناك من يزعم انه يكفينا القرآن بالوحي القرآنيين ما جاءوا هكذا ليجزبون انفسهم انهم قرآنيين. هذا جاء بخبر الله عز نعم احسن الله اليكم ورحمه الله وحدثنا اسحاق ابراهيم وصدقة ابن الفضل قال انبأنا عبد الرحمن المهدي عن معاوية بن صالح عن الحسن بن جابر قال سمعتم رضي الله تعالى عنه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لنشأ. ثم قال يوسف برجل متكئ على اركته يحدث بحديثه فيقول سانبئكم كتاب الله ما وجدنا فيه من حلال استحللناه وزدنا في محراب حرمناه الا وان الاوان ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. بعضهم الان يلبس يقول لا السنة مقبولة لكن ان تكون موافقة للقرآن طيب موافق على عقل المال على عقلك انت عقلك انت تحطه تحت النعال السلف ما فهموا المعارضة انت ليش فهمت المعارظة؟ معناها المشكلة في عقلك ما هو في السنة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله قال ابو عبد الله ومما اختلف ومما اختلفت ومما اختلف في هاتان احسن الله اليكم. ومما اختلف فيه هاتان الطائفتان مما فرضه فرضه مثبت في الكتاب وقد اجمعوا على رزقه ثم اختلفوا ما الذي ما الذي نسخه الكتاب ام السنة؟ قوله عز وجل كتب عليكم اذ اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين. فاجمعوا على ان ايجاب الوصية لكل وارث من الاقومين منسوق ثم اختلف فقالت الطائفة التي اجازت نسخ الكتاب بالسنة انما صارت الوصية لهم منسوخة بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. وقالت الطائفة الاخرى بل نسفت الوصية لهم احسن الله اليكم الوصية لهم فرائض المواريث احسن الله اليكم. قال رحمه الله بالناسخة الوصية لهم فرائض المواريث بكتاب الله الا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مبينا لذلك بقوله لا وصية لوالد ذلك انه قد كان جائزا ان تكون الوصية لهم ثابتة مع المواريث. وجائزون ان تكون المواريث نسخت الوصية فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث دل ذلك على مواريث نسخة وسيط لا ان قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نسخ الوصية لهم. فقالت الطائفة الخامسة في فرض المواريث لهم دليل على نسل الوصية لهم بل بل في اية الموارد دليل على اثبات لهم لان الله تبارك وتعالى حين فرض الموت اخبر انه انما فرضها من بعد الوصايا فقال في عقد فقال في عقب فرائض المواريث يوصى بها او دين. فكان اللازم على ظاهر الكتاب اذا اوصى الميت لوالده او لسائر غثه بوصاه ان يبدأوا بإعطائهم الوصايا ثم من بعد ما وصاني بقوله من بعد وصيته يوصى بها او دين. قالوا فكانت السنة هي الناسخة لايجاب المنصية لا غير هي قوله لا وصية لوارث. قالوا والله الكتاب ايضا موجب موجب اجازة الوصية لغير الوارث وان اتى ذلك على جميع المال. لانه ما فرض الموية من بعد الوصايا ولم يؤقت الوصايا ثلثا ولا اقل ولا اكثر. فلولا فلولا ان النبي صلى الله عليه وسلم حكم بين الوصايا لا تجوز باكثر من كانت وصية بيت الله من ثلث جائزة على ظاهر الكتاب وعمومه ولكن السنة جاءت بالتحديد الثلث في الوصايا. وهي من مسائل مجمع عليها لكن الاختلاف في فقط نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله حدثنا يحيى ابن يحيى قال ابراهيم ابن سعد عن ابن شهاب عن عامر ابن سعد عن ابيه قال عادني رسول الله صلى الله وسلم في حجة وداع من وجع اشفيت منه على الموت. فقلت يا رسول الله بلغ ما بي. بلغ بلغ بي ما ترى من الوجع. وانا ذو مال وليس لمة لي واحدة افا اتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت افتصدق بشطره؟ قال الثلث والثلث كثير. انك ان انك ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عادة يتكففون الناس. ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت بها حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك حدثنا اسحق طلال بن عبد الرزاق قال ان بنى معمر عن سفيان عن عامر بن سعد بن ابي وقاص عن ابيه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة وداعية علي من علي الموت فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ان ما لي كثير وليس يرثني الا ابنة فاوصي بثلثي مالي قال لا قلت فبشطر ما لي؟ قال لا. قلت فبثلث مالي؟ قال الثلث كثير انك يا سعد ان تترك ورثتك اغنياء خير من ان تتركها خير من ان تتركهم عالة يتكففون الناس حدثنا اسحاق قال انبنا سفيان عن زهري بهذا الاسناد نحوه. حدثنا يحيى قال انبأ محمد جابر عن عبد الملك بن عمير عن ابن سعد عن ابيه قال صلى الله عليه وسلم فقلت له اوصي بمالي كله فقال لا. قلت فبالشطر؟ قال لا. قال قلت بالثلث؟ قال نعم والثلث كثير او كبير محمد والثاني قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك ابن حرب قال سمعت مصعب بن مصعب بن سعد عن ابيه قال دخل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا مريض يعودني فقلت يا رسول الله اوصي بالمال كله؟ قال لا. فقلت فبثلثيه؟ قال لا. قلت فبالنصف؟ قال لا. قلت فبالثلث بالثلث فسكت. حدثنا اسحاق ومحمد ابن يحيى قال اسحاق وانبانا وقال محمد حدثنا وهو ابن جرير قال حدثنا شعبة من حرب عن مصعب بن سعد عن ابيه بهذا الحديث وقال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم مكان الثلث. لله در الائمة المحدثين تأملوا معي انه روى الحديث من طريقين من طريق اسحاق ومحمد ابن يحيى احدهما قال انبأنا والاخر قال حدثنا. ومع ذلك يبين لنا ذلك هذا دليل على دقة علمهم وعلى عظيم امانتهم ولا يفهمون لا يفهم هذا المعنى هؤلاء لا يعرفون السنن نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا همام عن قتادة عن قتادة عن يونس عن يونس ابن جبين عن محمد ابن سعد عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه انه ليس له الا ابنه. فقلت يا رسول الله انه ليس لي الا ابنة واحدة افا اوصي بمالي كله. قال لا قلت فبالشطر؟ قال لا. قلت فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. حدثنا محمد قال حدثنا يحيى الموسى قال حدثنا جعفر قال حدثتني عائشة بنت سعد قالت قال سعد اشتكيت شكوى لمكة فدخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود لي فقلت يا رسول الله اني تركت مالا كثيرا وليس لي الا ابنة واحدة. فاوصي بثلثي مالي واترك لها الثلث؟ قال لا قلت فاوصي بنصف ما لي واترك لها النصف. قال لا قلت فاوصي بالثلث واترك لها الثلثين. قال الثلث والثلث الكاثيل الثلث كثير ثلاثة ووضع يده على الجبهة فمسح جبهته وقال اللهم اشف سعدا واتم له هجرته. قال فما زلت اجد برد يديه حتى الساعة. الله حدثنا اسحاق سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه اخر العشرة وفاة وخشي ان يموت في مكة فأبقاه الله عز وجل حتى كان اخر العشر المبشرين بالجنة وفاة في المدينة نعم اللهم بارك على احسن الله اليكم قال رحمه الله محدثنا اسحاق قال ان بنى وكيع قال حدثنا هشام ابن عروة عن ابيه عن سعد عن عن ان النبي صلى الله عليه وسلم عاده في مرضه فقال يا رسول الله اوصي بمال كله قال ما قال فبالشطر؟ قال لا قلت قال فبالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير او كبير. حدثني اسحاق قال بنذير عطاء بن السائب عن ابي عبد الرحمن السلمي سعد ابن ابي وقاص قال علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض فقال اوصيت. قلت نعم. قال قال بكم؟ قلت بمالي كله في سبيل الله. قال فما تركت قلت هم اغنياء. قال اوصي بالعسر فما زال يقول واقول حتى قال اوص بالثلث والثلث كثير. قال ابو عبدالرحمن فنحن نستحق ان ننقص من لقول النبي صلى الله عليه وسلم والثلث كثير. حدثنا اسحاق بني ادم قال حدثنا ابو الاحمص عن عطاء بن السائب هذا الاسناد مثله وقال لم يزل يناقصني واناقصه. حدثنا حدثنا اسحاق قلم بنح ابن ادم قال حدثنا جعفر بن زياد العطاء بن السائب قال انا ابو عبدالرحمن السلمي قال حدثنا سعد بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سعيد الربيعي قال حدثنا اسحاق الفزاري قال عطاء ابن سالم عن ابي عبد الرحمن عن سعد قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا بمكة فقال اوصيت؟ قلت نعم لمالي كله للفقراء والمساكين قال اوصي بالعسر قلت ان ان ورثتي اغنياء. قال اوصي بالعسر فلم يزل يناقصني وناقصه حتى قال انص بالثلث والثلث الكبير. قال ابو عبد الرحمن فكانوا يتهوى ان يوصي علي ابن صالح عن اسحاق مع المطر في عنان عمر بن سالم مولى الانصاري قال حرم الله من النسب سبعا ونصه سبعا قال حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات. ومن الصح وبنات النفط. ومن ان يوصي بالثلث لقول النبي صلى الله عليه وسلم والثلث كثير. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عثمان ابن مسلم قال حدثنا غيب عن عن عبد الله ابن عثمان عن عمرو عمرو ابن القاضي عن ابي هندته عمرو ابن القارئ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم فخلف سعدا مريضا حين خرج الى خيبر فلما قدم معتمرا دخل عليه وهو واجع مغلوب فقال يا رسول الله انما ان لي مالا واني ان الايمانا واني هو لذكرارة فاوصي بمالي او اتصدق به؟ قال لا. قال افاوصي بثلثيه؟ قال لا. قال اوصي بشطره؟ قال لا. قال افاوصي بثلثه ثلثه؟ قال قال افاوصي بثلثه؟ قال الثلث وذلك كثير او كبير. الذي يظهر والله اعلم ان ذكر خيبر هنا خطأ لان سعد رضي الله تعالى مرض بفتح مكة ثم النبي صلى الله عليه وسلم خرج الى الجعرانة بفتح مكة فذكر خيبر هنا فيه نظر فلا ادري هذا الخطأ ممن هل هو من عبدالله بن عثمان بن خثيم او من عمرو ابن القارئ او غيره. نعم ان سعدا مريء عن عمرو قال ان النصر قديمة فخلف سعدا مريضا حين خرج الى خيبته نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله عن ابي المهلب عن عمران ابن حصين ان رجل اعتق ستة ستة له عند عند موته ليس له مال غيره فتح بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزاهم ثلاثة اجزاء ثم اقرع بينهم فاعتق اثنين وارق اربعة وقال فيه قولا شديدا حدثنا عن منصور عن عن الحسن عن عمران ابن حصير رجلا له عند موته ولم يترك مالا غير فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب وقال هممت الا اصلي عليه. ثم دعا به فجزاهم ثلاثة اجزاء فاقرع بينهم فاعتق اثنين وارق اربعة ففي حديث الثلث فقال الذين اجازوا نصف الكتاب والسنة السنة هي التي نسخت اجازة الوصية بما زاد على الثورة والقرات فقالت الطائفة الاخرى السنن السنن لم تنسخ من الكتابتين ولكنها بينت عن خصوصه وعمومه دلت على ان الله عز وجل انما اراد بقوله من بعد وصية يوصى بها بعض الوصايا دون بعض ما كان من الوصايا دون الثلث الى الثلث واراد بقوله او دين الدين كله الدين كله عموما لا خصوص فيه وبدأ في كتابه بذكر وصيته قبل الدين وبين النبي صلى الله عليه وسلم ان الدين يبدأ به قد يبدأ به قبل الوصايا من جميع الاموال ثم من وصاني من بعد الدين فخرج فخرجه من الذنوس. واتفق العلماء على ان العمل بذلك من لدن النبي صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا ليتوارثون العمل بذلك قرا لا يختلفون فيه. حدثنا اسحاق عن ابي اسحاق عن الحارث عن علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدين قبل وصيتي وانتم تقرأونها من بعد وصية يوصي بها او دين. وان اعياني وان اعيان بني الام يتوارثون دون بني هذا من اظهر الادلة ان السنة هي التي تفسر القرآن والاية واضحة واظح ان الدين مؤخر ومع ذلك السنة قاضية بان الدين مقدم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى حدثنا عن ابن حجر قال انبانا يزيد ابن هارون قال امبان زكريا ابن ابي زائدة عن ابي اسحاق عن الحارث عن ابن ابي طالب قال انكم تقرأون من بعد وصية يوصي بها او دين. وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قل وانصيتوا ان عيال بني امية مرة دون بني العلات يرث الرجل اخاه لابيه وامه دون اخيه لابيه. قال ابو عبدالله رضي الله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح ابائكم منه النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم الآية كلها. حدثنا محمد ابن قدامة قال حدثنا عبدالرحمن يعني ابن مهدي عن سفيان عن حبيب ابن ابي ثابت عن سعيد ابن جبينة عن ابن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال حرم عليكم سبعا نسبا وسبعا صهرا. حدثني ابو علي الحسين ابن عيسى البسطامي حدثنا اسمه سفيان عن حبيب ابي ثابت عن سعيد بن جبين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال حرم من النسب سبع من الصين سبع من النسب حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت. فهذا النسب ومن الصهر وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة وامهات نسائكم وربائكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف ولا تنكح ما نكح ابائكم من النساء الا ما قد سلف. حدثني اسحاق امهاتكم اللاتي اطعنكم واخواتكم من الرضاعة الا قال ابو عبد الله حرم الله عز وجل في الاية وجمع بين النقطتين لم يحرم الجمع بينهم امرأتين غيرهما ثم قال واحل لكم ما وراء ذلكم فحرمت السنة جمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها حدثنا اسحاق بنى سفيان عن عمرو بن جار عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تنكح المرأة على عمتها او على خالتها حتى نسعى قال حدثنا عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجمع بين المرأة وعمتها وبينها اخواتي حدثنا عبيد الله ابن سعد قال ابن سعد ابن ابراهيم ابن سعد قال حدثنا عمه قال حدثنا ابي عن ابن اسحاق قال ذكر ابو سناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها قال اسحاق حتى ان يثربوا ما بحب راكعاك بن مالك عن ابي هريرة مثل ذلك حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن مريم قال يعني بشهاب عن قبيصة ابن ذغيب وعروة ابن واعوذ بالله من عبد الله عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى ان تنكح المرأة على عمتها او على خالتها حدثنا اسحاق عن داوود بابيه عن الشعبي عن ابي هريرة وعن عاصم عن الشعبي عن جابر ابن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح المرأة ولا عمتها ولا العمة على بنت اخيها ولا بنت اختها ولا ولا بنت اختها على خالتها ولا الخال ولا بنت على بنت اختها ولا تنكح الكبرى على الصغرى ولا الصغرى الكبرى حدث اسحاق وانا ما دلوا مع العاصم الاحول يعني الشامية من جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. حدثنا اسحاق قال حدثنا شعبة وعن عاصم قال او تنشأ عرظته على الشعبي كتابا فيه عن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى ان تنكح المرأة على عمتها او على خالتها فقال انا سمعته من جابر حدثنا اسحاق عبدة بن سليمان قال حدثنا محمد ابن اسحاق عن يعقوب ابن عتبة عن سليمان ابن يسأل عن ابي عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم عنك يا حي ان يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. حدثنا عبيد الله عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عمي قال حدثنا ابي عن ابي عن ابن اسحاق يعقوب ابن عبد الله ابن عتبة ابن الاخنس عن سليمان ابن يسار عن سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ان يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها نكاحا. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا ابو وكيل بوكيل قال حدثنا الليث عن ايوب ابن موسى عن من من الاشد عن سليمان عبد الملك بن يسار عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح المرأة على ابنتها ولا على خالتها حدثنا اسعاف بن عبد الرزاق يعني ابن جريج اخبرني عبد الكريم ابن شعيب انه اخبره عن ابيه عن عبد الله ابن عبد ان النبي صلى الله عليه وسلم الى البيت فبعض الناس وذكرهم فقال لا تسافر امرأة الا مع ذي محرم مسير. مسيرة ثلاث ليال ولا تقدمن امرأة على عمتها ولا على خالها حدثني حسين بن عيسى باسنانه قال حدثني هارون الحسين عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة ولا تلك المرأة على عمتي ولا على خالتها حدثنا اسحاق ونبينا محمد وممكن قال عن ابي حميز ابن عباس وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان تنكح المرأة وعلى عمته او على خالتها. حدثنا محمد الوساني وابو علي البسطاني وعبدالرحمن ابن عبد الرحمن وعبدالله بن عبد الرحمن ابن عبد الرحمن. قالوا حدثنا الله بعد مجيد الحنفي قال حدثنا عبيد الله وعبد الرحمن ابن وطمو. موهب. ابن موهب احسن الله اليكم. قال حدثني مالك ومحمد ابن ابن عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت وجد في قائم سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابان في احدهما ولا تنكح المرأة عن عمتها ولا على خالتها قال رحمه الله حدثني حميد بن زين جويص النسوي قال حدثنا ابو الاسود قال حدثنا هيعتان ابن هبيرتان ابن زيدين عن ابن زبير الغافقي عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. حدثهم ليس قال حدثنا كثير ابن هشام عن جعفر ابن وقام عن زهنيان سلمان به قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاحين للمرأة عن عمتها وعلى خالتها. قال ابو عبد الله وحرمت يعني الان هذا الحكم لا شك انه حكم ليس في القرآن مع ان اللي في القرآن واحل لكم ما وراء ذلكم والحديث فيه زيادة النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها فعلمنا ان قوله تعالى واحل لكم ما وراء ذلكم اي ما وراء ما بين لكم في الكتاب والسنة بين لكم في الكتاب والسنة. وليس المقصود فقط خصوص ما بين في الكتاب فبيان رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة لا ريب ولا شك والصواب انه لا يجمع بين المرأة واي عمة لها ولا بين المرأة واي خالة لها بمعنى عمتها عمة ابيها عمة امها عمة جدتها عمة جديها كلها محرمة وهذا هو الصواب. وان كان المسألة فيها خلاف ليس هناك خلاف بين السلف في النهي عن المرء الجمع بين المرأة وعمتها هذا لا خلاف ولا بين المرأة وخالتها داخلة ولا العكس وانما وقع النزاع بين هل المقصود بالعامة عموم العمات وهل المقصود بالخالة عموم الخالات او لا؟ هذا وقع فيه النزاع لعلنا نقف على هذا لكن نوطئوا انفسكم ان شاء الله جل وعلا ان غدا اذا لم ننتهي الى وقت الاقامة اما احد امرين يؤخر الاقامة نمكن او اننا نستمر بعد العشا حتى ننهي الكتاب وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب