﻿1
00:00:01.050 --> 00:00:27.750
قال المؤلف وفي المغرب لانتصارهم يعني من الضحى الى اخره هذا هو الافضل وفي الباقي من اوساطه من عم الى الضحى دليل ذلك السنة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام فان الغالب

2
00:00:28.000 --> 00:00:49.250
الغالب من فعل النبي عليه الصلاة والسلام هو هذا لكنه احيانا يقرأ في الفجر من القصار وفي المغرب من الطواف فمرة صلى الفجر فاذا زلزلت فرقها قرأها مرتين في الركعتين

3
00:00:51.800 --> 00:01:13.300
ومرة في في المغرب قرأ بسورة الاعراف وقرأ بسورة الطور وقرأ بالمرسلات وكل هذا من اطول ما يكون من السور فدل ذلك على ان انه ينبغي للامام ان يكون غالبا

4
00:01:13.400 --> 00:01:31.100
على ما ذكر المؤلف ولكن لا بأس ان يطيل في بعض الاحيان في المغرب ويقصر في الفجر وقول المؤلف في المغرب وفي الباقي من اوساطه الدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم

5
00:01:31.300 --> 00:01:56.450
ارشد معاذ بن جبل ان يقرأ في صلاة العشاء تسبح والغاشية والليل اذا غشى والشمس وضحاها ونحوها فدل هذا على ان هذا هو الافضل وهنا سؤال هل يجوز ان يقرأ الانسان بالسورة في الركعتين

6
00:01:56.850 --> 00:02:20.200
بمعنى ان يكررها مرتين الجواب نعم ولا بأس بذلك والدليل فعل الرسول عليه الصلاة والسلام انه قرأ اذا زلزلت في الركعتين جميعا اي كررها لكن قد يقول قائل لعل النبي صلى الله عليه وسلم نسي

7
00:02:21.650 --> 00:02:49.950
لان من عادته انه لا يكرر السورة والجواب الجواب عن هذا ان يقال النسيان وارد احتمال انساني واحد ولكن اقوى منه احتمال التشريع اي ان النبي صلى الله عليه وسلم كررها تشريعا للامة

8
00:02:50.100 --> 00:03:08.300
ليبين للامة ان ذلك جائز يرجح احتمال النسيان ان العادة من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام ان لا يكرر ويرجح احتمال التشريع ان الاصل في فعل الرسول عليه الصلاة والسلام

9
00:03:08.700 --> 00:03:33.100
التشريع وانه لو كان ناسيا لنبه عليهم تنبه عائشة وهذا الاخير اي ان ذلك من باب التشريع احوط واقرب الى الصواب وانه يجوز للانسان احيانا ان يكرر ولا بأس قال وفي الباقي من اوساطهم

10
00:03:34.050 --> 00:04:02.400
اه بحث المؤلف شارح رحمه الله تنكيس السور والايات والكلمات والحروف يعني وان كان ما لم يبحث في هذه الاربعة لكن نحن الان نبحث فيها تنكيس الصور وتنكيس الايات وتنكيس الكلمات

11
00:04:03.100 --> 00:04:23.600
وتنكيس الحروف اما تنكيس الكلمات اه الحروف فهذا لا شك في تحريمه بمعنى ان تكون الكلمة مشتملة على ثلاثة احرف فيبدأها الانسان من من اخرها مثلا هذا لا شك في تحريمه

12
00:04:24.400 --> 00:04:47.900
وان الصلاة تبطل به لانه اخراج للقرآن عن الوجه الذي تكلم الله به كما ان غالب ان ان المعنى نعم يختلف الها كبيرا واما تنكيس الكلمات اي ان يبدأ بكلمة قبل الاخرى

13
00:04:49.600 --> 00:05:10.550
مثل ان يقول الحمد لرب العالمين الله الرحمن الرحيم فهذا ايضا محرم بلا شك لانه اخراج عن كلام الله اخراج لكلام الله عن الوجه الذي تكلم الله به تنكيس الايات

14
00:05:12.200 --> 00:05:34.300
ايظا على محرم هذا القول الراجح لان ترتيب الايات توقيفي ومعنى توقيفي انه بامر بامر النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا تجد احيانا بعض الايات بين ايات لا يظهر لك تعلقها

15
00:05:34.800 --> 00:05:57.100
به مما يدل على ان الامر توقيفي مثل قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويعذرون الازواج يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشر وعشرة وقوله والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج

16
00:05:58.450 --> 00:06:23.200
ايهما اسبق قراءة لا الاولى اسبق الاولى سابقة عليها بالقراءة وايهما اسبق نزولا الثاني ولو كان هذا على لو كان الترتيب غير توقيفي لكان على حسب النزول لكنه توقيع اي ان الامر فيه موقوف

17
00:06:24.900 --> 00:06:49.900
الى ورود الشرع به او على ورود الشرع به وعلى هذا فيحرم تنكيس ايش الايات هذي ثلاث اشياء تنكيس السور يكره وقيل يجوز واظن فيه قولا بالتحريم فهذه ثلاثة اقوال

18
00:06:51.250 --> 00:07:09.500
اما الذين قالوا بالجواز تستدلوا بحديث حذيفة ابن اليمان الذي في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فقرأ بسورة البقرة ثم بالنساء ثم ال عمران

19
00:07:10.400 --> 00:07:33.700
وهذا على غير الترتيب المعروف قالوا وفعل النبي صلى الله عليه وسلم دليل على الجواز واما الذين قالوا بالكراهة فقالوا ان الصحابة رضي الله عنهم وضعوا المصحف الامام الذي يكادون يجمعون عليه

20
00:07:33.900 --> 00:07:54.250
في عهد امير المؤمنين عثمان ابن عفان وضعوه على هذا الترتيب فلا ينبغي الخروج عن اجماعهم او عن ما يكون كالاجماع منه لانهم سلفنا وقدوتنا واما الذين قالوا في التحريم

21
00:07:54.950 --> 00:08:13.000
فقالوا ان هذا اجماع من الصحابة او يكاد يكون اجماعا وهو من سنة الخليفة الراشد عثمان ابن عفان رضي الله عنه وقد امرنا باتباعه فوجب علينا ان نقرأ القرآن مرتبا

22
00:08:13.900 --> 00:08:33.350
ولانه قد يكون فيه تشويش على العامة وتنقص لكلام الله عز وجل اذا اذا رأى العامة ان الناس يقدمون ويؤخرون فيه والعامي عامي جاهل لا يعرف ولكن القول بالكراهة قول وسط

23
00:08:34.000 --> 00:08:53.450
بين قولين فيقال ان اجماع الصحابة على هذا الترتيب غير موجود فان في مصاحف بعضهم ما يخالف هذا الترتيب كمصحف ابن مسعود رضي الله عنه واما قراءة النبي عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة

24
00:08:54.000 --> 00:09:14.100
للنساء قبل ال عمران فهذا لعله قبل العرظة الاخيرة لان جبريل كان يعارض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في كل رمضان فيكون ما ما اتفق عليه الصحابة او ما كاد يتفقون عليه

25
00:09:15.100 --> 00:09:35.300
هو هو الذي استقر عليه الامر لا سيما وان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرن بين البقرة وقال عمران مما يدل على انهما قرينتا سيكون تقديمه للنساء في حديث حذيفة

26
00:09:35.450 --> 00:09:57.300
قبل الترتيب الاخير والحق ان الترتيب بين بين الايات ما بين السور منه توقيفي ومنه اجتهاد فما وردت به السنة كالترتيب بين الجمعة والمنافقين وبين سبح والغاشية فهو على سبيل

27
00:09:57.850 --> 00:10:20.950
التوقيف النبي عليه الصلاة والسلام قرأ الجمعة قبل قبل المنافقون وقرأ سبح قبل الغاشية فهذا على سبيل الترتيب توقيفي وما نمتلك به السنة فهو اجتهاد من الصحابة والغالب ان الاجتهاد اذا كان معه الاكثر

28
00:10:21.550 --> 00:10:53.400
اقرب اقرب الى الصواب نعم المغرب يبدأ منها نعم اي نعم هذا هذا خلاف السنة لا شك يعني بعض المصلين يبدأ يبدأ القرآن من اوله الى اخره ويدعي انه يفعل ذلك من اجل ان يسمع الناس كلام الله من اوله لاخره

29
00:10:54.900 --> 00:11:10.600
فنقول له ارنا النبي صلى الله عليه وسلم من هذا اليس النبي صلى الله عليه وسلم اولى الناس بذلك لاجل ان يبلغ الناس كلام الله ولا ينسيهم اياه فاين هو من ذلك

30
00:11:11.400 --> 00:11:31.200
ها هو لا يدري اما ثم نقول العلماء لم يقولوا بهذا العلماء لم يقولوا بهذا واذا لم نقوم به فانه يكون ذلك مروجا عن السنة المعروفة عن النبي عليه الصلاة والسلام

31
00:11:31.850 --> 00:11:51.950
وكذلك يكون خروجا عما قاله علماء هذه الامة نعم خالد السلام عليكم ذكروا بعض الصحابة ان النبي ايش؟ وذكر بعض الصحابة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر حتى ان الذاهب يذهب الى البقيع

32
00:11:51.950 --> 00:12:12.950
ثم الموظف ثم يترك الركعة الاولى. نعم. وقوله يعني كان كانها وان الله من الاستمرار. وقد ذكرنا في كلام المؤلف ان نعم هذا الغالب لكن كانه يقول انه كان يدين الاستنباط في التضليل في

33
00:12:13.750 --> 00:12:29.250
لا ليس هذا طوله يجيني هذا طوله يديمه لانه ورد احاديث تدل على خلاف ذلك ورد احاديث تدل على خلاف ذلك هنا بالنسبة لتحديد الفصل انا وتوفيقي او استاذي. لا من اجتهاد

34
00:12:29.650 --> 00:12:55.100
الظاهر انه اجتهاد من العلماء ما سمعته بهذا السنة  مي ميه لكن نحاول انه يمر بها القرآن او على اغلبه لكي يسمع الناس اكثر القرآن نعم ما ارى هذا انا ما ارى هذا شيء

35
00:12:55.100 --> 00:13:11.500
لم يفعله السلف لا خير فيه نعم لو فرضت لو فرض ان هناك مناسبة ان هناك مناسبة وقرأ بهذا لم ارى في هذا بأسا على انه فيه يقال من عندي

36
00:13:12.250 --> 00:13:27.100
يعني مثلا لو ابتدأ في رمضان ابتدأ صلاة المغرب اول ليلة منه في ايات الصيام مثلا او صلاة العشاء لكان في هذا شيء من تاهوا على اني لا احب هذا

37
00:13:27.900 --> 00:13:41.350
لا احب هذا لان هذه المناسبة ايضا موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يعهد او لم ينقل انه كان يقرأ بذلك وفي الذي ارى ان الاسلام لا يتخذ سنة لم يسنها من قبله

38
00:13:42.000 --> 00:13:47.100
ابدا الاتباع اولى من الابتداع مهما حسن عند عند العبد