﻿1
00:00:01.150 --> 00:00:23.350
فقولنا التعبد لله افادنا انه عبادة وهو كذلك الاذان عبادة واجبة لان النبي صلى الله عليه وسلم امر به ولان الله تعالى اشار اليه في القرآن لقوله واذا ناديتم الى الصلاة

2
00:00:23.900 --> 00:00:46.150
اتخذوها هزوا ولعبا وهذا عام وقوله يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله فهو اذا عبادة اما الاقامة فهي مصدر اقامة اقام الشيء

3
00:00:47.050 --> 00:01:15.500
اذا جعله مستقيما واما في الشرع فهو التعبد لله تعالى القيام للصلاة مهو بالصلاة في القيام للصلاة بذكر مخصوص ذكر مخصوص  فالفرق بينها وبين الاذان ان الاذان يكون اعلاما للصلاة بالتهيئ لها

4
00:01:16.200 --> 00:01:32.900
والاستعداد لها والاقامة داموا في الصلاة للدخول فيها والاحرام بها هذا هو الفرق بينهم ويأتي ايضا فرق بينهما ان شاء الله فيما بعد في صفة الاذان يختلف عن صفة الاقامة

5
00:01:33.250 --> 00:02:05.200
قولنا ان الاذان والاقامة عبادة اذا فيهما ثواب فيهما ثواب لان كل عبادة يشتمل على شرطيها وهما الاخلاص والمتابعة يكون فيها الثواب وعندنا في الصلاة اقام اذان واقامة وامام واختلف العلماء ايهما افضل

6
00:02:06.050 --> 00:02:36.950
والصحيح ان الافضل الاذان الاذان افضل من الامام لورود الاحاديث الدالة على فضله ولكن اذا قال قائل الامامة ربطت باوصاف ترعية مثل يعم القوم اقرأهم لكتاب الله ومعلوم ان لا اقرأ افضل

7
00:02:37.900 --> 00:02:56.100
قرنها بالافضل دليل على افضليتها فنجيب على ذلك بان نقول نحن لا نقول انه لا افضلية في الامامة بل الامامة ولاية شرعية ذات فضل ولكننا نقول ان الاذان افضل من الامامة

8
00:02:58.050 --> 00:03:13.050
لما فيه من اعلان ذكر الله عز وجل وتنبيه الناس على سبيل العموم والامام انما يكون اماما لمن لمن خلفه فقط لكن المؤذن امام لكل من سمعه كل من سمعه يقتدي به

9
00:03:13.550 --> 00:03:39.100
ويقوم يصلي مثلا ولان الاذان اشق الامام  لان الامام لان المؤذن دائما يكون مشغولا بتحري الوقت والاستعداد له لا سيما في الزمن السابق حيث لا لا ساعة لا ساعات هناك

10
00:03:41.600 --> 00:04:03.100
فان قال قائل اذا كان الاذان افضل كما زعمتم فلماذا لم يؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدون وقد كانوا ائمة ولم يكونوا مؤذنين الجواب انهم اشتغلوا بالاهم عن المهم

11
00:04:04.250 --> 00:04:23.800
لان الامام يتعلق به جميع الناس ويحتاج الى التفرغ لهم فلو فرغ نفسه لملاحظة الوقت لانشغل بذلك عن مهمات المسلمين فكان ترك النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين الاذان

12
00:04:24.150 --> 00:04:44.950
لا لزهد فيه او خلة فيه ولكن من اجل لانشغالهم بما هو اهم كان الناس ولكن انشغالهم بمواسم هو اهم تقدم واضح هذا طيب اما حكم الاذان والاقامة فقال المؤلف هما فرض كفاية

13
00:04:46.250 --> 00:05:15.150
هما فرض كفاية ها وفي نسخة ترضى بالالف فعلى النصرة التي بيدي افرد الخبر مع تثنية المبتدأ لان الخبر مصدر والمصدر لا يجمع ولا يثني ونعثوا بمصدر كثيرا فالتزموا هذا ابن مالك يقول في الالفية

14
00:05:15.550 --> 00:05:44.300
ونعتوا بمصدر كثيرا فالتزموا الافراد والتذكير يقول هما رجلان عدل ولا تقل عدلان  والخبر خبر فالصفة فيفرض الخبر وان كان المبتدأ مثنى او مجموعة اذا كان الخبر ايش مصدرا اذا كان الخبر مصدر

15
00:05:45.400 --> 00:06:09.350
واما على التثنية فهو ففيه لغة لكنها مرجوحة وما فرضاه كفاية قوله فرض الفرض في اللغة قط وفي الشرع ما امر به على سبيل الالزام هذا الفرق ما امر به

16
00:06:09.750 --> 00:06:35.350
على سبيل الالزام وهل هو اوكد من الواجب او هما بمعنى واحد الصحيح انهما بمعنى واحد لكن ينبغي مراعاة الفاظ الشرع كما جاء بلفظ الفرض فليعبر عنه في الفرض وما لم يأتي بلفظ الفرض فليعبر عنه بما عبر به الشارع

17
00:06:35.700 --> 00:07:00.950
لان هذا اولى واحرى المتابعة حتى في اللفظ ونقول هما فرض كفاية الفرض باللغة هزو القطع وفي الشرع ما امر به على وجه  والدليل على فرضيتهما امر النبي صلى الله عليه وسلم بهم

18
00:07:01.200 --> 00:07:28.550
بعدة احاديث وملازمته لهما في الحضر والسفر ولانه لا يتم العلم بالوقت الا بهما غالبا خصوصا في الزمان السابق فكان القياسا يكون واجبين واصل فرضيتهما نعم ايضا يقول فرض كفاية قبل ان

19
00:07:28.750 --> 00:07:51.050
فرض كفاية وفرض الكفاية والذي اذا قام به من يكفي سقط عن الباقين ودليلك كونهما فرض كفاية قول النبي صلى الله عليه وسلم لمالك ابن حظيرث اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم

20
00:07:51.400 --> 00:08:16.300
احدكم ان يعدلكم احد وهذا يدل على انه يكتفى باذان واحد ولا يجب الاذان على كل واحد فهو فرض كفاية قال اهل العلم في ضابط ذلك ما طلب ايجاده من كل شخص بعينه

21
00:08:17.350 --> 00:08:39.300
فهو فرض عيب وهذا ينظر فيه الى العامل وما طلب ايجاده بقطع النظر عن فاعله فهو فرض كفاية وهذا ينظر فيه الى الى العمل فما لوحظ فيه وجود العمل فهو كفائي

22
00:08:39.850 --> 00:09:02.400
وما لوحظ فيه وجوده من كل شخص بعينه فهو فرض فهو نعم فهو امر عيب سواء كان فرضا او سنة ايهما افضل الصحيح بلا شك ان الافضل قرظ العين لان ايجاب الله له

23
00:09:02.450 --> 00:09:20.650
على كل واحد بعينه دليل على اهميته وعلى انها لا تتم العبادة الا لا يتم التعبد الا به وانه لا يتم التعبد الا به بخلاف فرض الكفاية طيب اذا قال قائل

24
00:09:21.350 --> 00:09:46.250
ما هو الدليل على فرضيتهما؟ قلنا دليل على ذلك النصوص الكثيرة الدالة على الامر بهما ثانيا مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليهما حظرا وسفرا ثالثا تعين المصلحة بهما لانهما من شعائر الاسلام الطاهرة

25
00:09:47.100 --> 00:10:08.400
ارأيت لو اتيت الى بلد ليس بي اذان ولا اقامة لم تجد فرقا بينه وبين بلاد الكفر اي نعم فصار فرض كفاية قال المؤلف على الرجال الرجال كم رجل وتطلق على البالغين

26
00:10:10.350 --> 00:10:38.050
فخرج بذلك الصغار وخرج بذلك الاناث وخرج بذلك الخناث كده لانهم ليسوا رجالا فلا تجب على الصغار فلو فرضنا ان صغارا خرجوا في نزهة وجاء وقت الصلاة يا ادم معنا

27
00:10:38.700 --> 00:10:59.750
وجاء وقت الصلاة فانه لا يلزمه الاذان والاقامة لانهم لا يسوء رجالا بل هم صغار ثم هم ايظا ليسوا من اهل التكليف لعدم لعدم الوجوب عليه النسا هل يجب عليهن

28
00:11:00.000 --> 00:11:23.250
الاذان والاقامة كلام المؤلف يدل على انه لا يجب عليهما اذان ولا اقامة لانه قال على الرجال سواء كان هؤلاء النساء منفردات عن الرجال او كان حولهن رجال ولكن ما حكم الاذان والاقامة

29
00:11:23.600 --> 00:11:52.600
في حقهن اذا لم نقل بالوجوب لهذا روايات عن الامام احمد رحمه الله رواية انهما يكرهان ورواية انهما يباحان رواية انهما يستحبان ورواية ان الاقامة مستحبة دون الاذان الروايات عن الامام احمد

30
00:11:53.800 --> 00:12:19.050
اربعة كده الكراهة والاباحة والاستحباب والتفصيل يستحب اقامة ولا يستحب في الاذان وكل هذا مشروع لما اذا لم يرفعنا الصوت على وجه يسمعني فان رفعنا الصوت على وجه المسلم معا

31
00:12:19.400 --> 00:12:43.300
فهذا اما ان نقول بعدم الجواز او نقول بالكرامة المذهب ان الاذان والاقامة لهن مكروهة فيكره للنساء الاذان والاقامة ولو منفردات عن الرجال ولو ولو لم يسمعهن رجال لانهن لسن

32
00:12:44.250 --> 00:13:03.800
من اهل الاعلام ليس من اهل الاعلام فاذا فاذا لم يكن من اهل الاعلام لم يشرع لهن ذلك لانه ليس من حقهم ولو قال قائل بالقول الاخير وهو سنية الاقامة

33
00:13:04.400 --> 00:13:35.450
دون الاذان لاجل اجتماعهن على الصلاة كان له وجه المقيمين المقيمين ضد المسافرين المسافرون لا اذان عليهم ولا اقامة لكن يسن لهم الاذان والاقامة هذا ما ذهب اليه المؤلف وهو المذهب

34
00:13:36.150 --> 00:13:57.500
ولكن لا دليل له بل الدليل على خلافه دليل على خلافه وهو ان الاذان والاقامة واجبان على المقيمين والمسافرين ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن حويرث

35
00:13:58.250 --> 00:14:19.000
وصحبه اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم وهم وافدون على الرسول عليه الصلاة والسلام مسافرون الى الى من الى اهلهم وعلى هذا ونعم وقد امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يؤذن لهم احدهم

36
00:14:20.550 --> 00:14:42.800
ولان النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع الاذان والاقامة حظرا ولا سفرا لم لم يدعه حظرا ولا سفر فكان يؤذن في اسفاره ويأمر بلالا ان يؤذن وفي حجه وعمرته وجهاده

37
00:14:44.200 --> 00:14:51.300
فالصواب اذا وجوبه اي وجوب الاذان والاقامة على المسافرين كالمقيمين