﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:27.550
اله واصحابه اجمعين قال مالك رحمه الله تعالى ثم يقرأ الفاتحة وسؤالنا الان ما حكم قراءة الفاتحة هي نصب على على ما ذهب اليه المؤلف  من اي نوع من انواع الواجبات؟ الواجب لازم على صحفيتها هذا تعريف الواجب

2
00:00:28.450 --> 00:00:46.450
واجب لك يعني من اي انواع الواجبات أنواع الواجبات لان الواجبات لها انواع الواجبات في الصلاة التي يجب تحققها في الصلاة انواع هذي من الاشياء التي يجب تحطها في الصراحة

3
00:00:46.650 --> 00:01:08.150
نعم الركن من الاركان صح من الاركان يا نصر واجب وركن وشرط كلها يطلق عليها اسم واجب لكنها أنواع الى خالد هي ركن من اركان الصلاة على كل مصل على ما يذهب اليه المؤلف

4
00:01:09.900 --> 00:01:44.050
لا  على   اذا ركن في حق الامام والمنكر دون المأموم كيف نستخرج هذا من كلام المؤلف لانه عندما يقرأ الفاتحة يتكلم عن الامام لا لقوله لزم غير المضمون. نعم نأخذه من قوله لزم غير مأموم اعادتها

5
00:01:44.100 --> 00:02:05.200
وغير المأموم هو المنفرد والامام. طيب ما هو الدليل يا اخ عبد الرحمن على ركنية قراءة الفاتحة  قوله صلى الله عليه وسلم انه صلاة الديموقراطية اليوم؟ ثم القرآن نعم راجع نفاسك

6
00:02:05.750 --> 00:02:26.900
هذا حديث ابي هريرة حديث عبادة لا صلاة لمن  طيب لو قال قائل هذا لنفي الكمال  لقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في صلاته فاقرأ ما تيسر معك من القرآن

7
00:02:26.950 --> 00:02:52.550
يلا عبد الرحمن ابراهيم ها؟ نعم. الاول قوله صلى الله عليه وسلم لا تكسبه صلاة لا يقرأ فيها بمؤمن. نعم. الثاني ان النبي اذا اطلق يعني ينصرف لنا في الصحة. الصحة فان منكم فعلنا

8
00:02:52.650 --> 00:03:06.700
طيب وهنا امكن النبي هو حنه على لا يمكن لك حمله على مع الوجود لانه قد يصلي بلا فاتح. نعم. نعم. يعني في الصحة ولا ينتقل عنه الا لديه. هو يقول عندي دليل

9
00:03:07.200 --> 00:03:34.800
اقرأوا ما تيسر من القرآن هذا بالقرآن اقرأ ما تيسر معك من القرآن هذا في السنة اها ايه طيب نعم فوزي نعم مفاتيح البقرة ايه نعم يجب عنه بهذا نجيب عنه بان هذا عام وهذا خاص

10
00:03:35.250 --> 00:03:54.050
ثم نقول ايضا ما اشار اليه الاخ عبد الرحمن لا تجزء صلاتي وحديد ابي هريرة فهي خداج يعني فاسدة قدهاج الشيء الفاسد ثم نقول ايضا في الغالب ان ايسر ما يكون من القرآن الفاتحة

11
00:03:54.150 --> 00:04:23.300
عند المسلمين لانهم يقرأونها كثيرا طيب الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى الوالد رحمه الله تعالى ثم يفر مكبرا ساجدا الى سبعة اعضاء على سبعة اعضاء رجليك ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع انفه ولو مع حائل ليس منها غير سجوده

12
00:04:24.200 --> 00:04:36.900
بس الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم ثم يخر

13
00:04:37.500 --> 00:05:01.250
مكبرا قوله ثم كلمة او حرف عطف يريد الترتيب والتراخي ولم يبين المؤلف رحمه الله مقدار هذا التراخي ولكنه قد دلت السنة من حديث البراء بن عاز بغيره على ان هذا القيام اعني الاعتدال بعد الركوع

14
00:05:01.400 --> 00:05:17.350
يكون بمقدار الركوع تقريبا فقد قال البراء بن عازب رضي الله عنه رمقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم او قال الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه وقعوده وركوعه وسجوده

15
00:05:18.650 --> 00:05:38.850
ما عدا القيام والجلوس يعني في التشهد قريبة من السواء قريبا من السواء وعلى هذا السنة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام اطالة هذا الركن تعني ما بين الركوع والسجود

16
00:05:40.500 --> 00:05:59.800
خلافا لمن كان يسرع فيهما بل لمن كان لا يطمئن فيهما كما نشاهده من بعض المصلين من حين ان يرفع من الركوع يسجد فالذي يفعل هذا اي لا يطمئن بعد الركوع صلاته باطلة

17
00:06:00.650 --> 00:06:16.050
لانه ترك ركنا من اركان الصلاة وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي ولا يطمئن فصلى الرجل ثلاث مرات وكلها يقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي

18
00:06:16.300 --> 00:06:36.800
فانك لم تصلي والافة التي جاءت للمسلمين في هذا الركن القيام بعد الركوع وفي الركن الذي بين السجدتين يقول شيخ الاسلام ان هذا جاء من بعظ امراء بني امية فانهم كانوا

19
00:06:37.050 --> 00:06:56.450
لا يطيلون هذين الركنين اي القيامة بعد الركوع والجلوس بين السجدتين وتعرفون ان الناس على دين ملوكهم تلقى الناس عنهم التخفيف في هذين الركنين فظن كثير من الناس ان ذلك هو السنة

20
00:06:56.500 --> 00:07:17.700
فماتت السنة حتى صار اظهارها من المنكر تا صار اظهارها من المنكر او يكاد يكون منكرا حتى ان الانسان اذا اطال فيهما ظن الظان انه قد نسي واوهم المهم ان قول المؤلف ثم يخر

21
00:07:19.200 --> 00:07:39.050
لم يبين مقدار المهلة او التراخي ولكن نقول دلت السنة على انه ايش بمقدار الركوع او قريبا منه وبناء على ذلك فنحن نعلم جميعا انه في صلاة الكسوف يطال الذكور

22
00:07:39.900 --> 00:08:02.400
اليس كذلك؟ يطال اطالة طويلة فاذا رفع من الركوع الركوع الثاني فانه ايضا يطيل القيام نحوا من الركوع ولكن ماذا يقول يكرر الحمد ان كان يعرف ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المقام

23
00:08:02.900 --> 00:08:26.050
قاله وان كان لا يعرف قرر والانسان يستطيع ان يكرر الحمد مدة طويلة لان هذا الركن ذكره حمد من حين ما يرفع الانسان ويقول يقول سمع الله لمن حمده ثم يشرع في الحمل

24
00:08:26.900 --> 00:08:43.500
فهذا الركن اذا ركن حمد فاذا كنت تعرف ما جاءت به السنة في هذا كذلك افضل واذا لم تعرف فكرر الحمد لو تقول لربي الحمد ربي ولك الحمد وما اشبه ذلك من الكلمات كفى

25
00:08:44.950 --> 00:09:11.250
قال المولد ثم يخر مكبرا ساجدا يخر مكبرا حال من فاعل يخر والحال الاصل فيها انها مقارنة للفعل فاذا قلت مثلا جاء زيد راكبا فماذا ركوبه حينما شئت قر مكبرا

26
00:09:11.700 --> 00:09:31.850
متى تكبيره حين خروره وهو كذلك فان محل التكبير هو الخرور من القيام الى السجود وكذلك جميع تكبيرات الانتقال محلها ما بين الركن الذي انتقلت منه وبين الركن الذي انتقلت اليه

27
00:09:33.150 --> 00:09:52.200
وقد سبق لنا البحث في هذا فلا حاجة الى اعادته المهم انك تكبر في حال الخرور الى السجود ولم يذكر المؤلف رحمه الله رفع اليدين فهل هذا من باب الاختصار او الاقتصار

28
00:09:52.350 --> 00:10:10.100
او العمد الجواب الثالث من باب العمد لان رفع اليدين عند السجود ليس بسنة وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وهو من اشد الناس حرصا على السنة

29
00:10:10.650 --> 00:10:26.900
واضبط الناس لها انه ذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه اذا كبر للاحرام واذا ركع كبر لركوع واذا رفع من الركوع قال وكان لا يفعل ذلك في السجود

30
00:10:28.600 --> 00:10:48.800
ولا في ولا اذا قام من السجود والرجل قد ظبط وفصل وبين وليس هذا من باب النفي المجرد هذا نفي يدل على اثبات ترك الفعل لان الرجل قد تحرى الصلاة

31
00:10:49.200 --> 00:11:09.900
وظبط تكبيرة عند الدخول في الصلاة عند الركوع عند الرفع منه عند السجود عند القيام من السجود هذي محلات الانتقالات فاثبت التكبير في ثلاثة مواضع ونفاها  في السجود وعند القيام من السجود

32
00:11:11.750 --> 00:11:36.650
نعم عند اليه الرفع لا انا اقول هذه التكبيرات لاثبتها على كل حال الرفض نحن نتكلم عن الرفض وعلى هذا فليس من السنة انه يرفع يديه اذا سجد وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يكبر او كان يرفع

33
00:11:36.750 --> 00:11:56.250
في كل خفض وراثة ولكن الحافظ ابن حجر ابن ابن القيم رحمه الله ذكر ان هذا وهم وان صواب الحديث كان يكبر في كل خفض ورفع وقال ان وجه الوهم فيه

34
00:11:56.950 --> 00:12:18.650
حديث ابن عمر فانه صريح بعدم الرفض عند السجود وعند الرفع من السجود وليس هذا من باب تعارض مثبت ومنفي حتى نقول بالقاعدة المشهورة ان المثبت مقدم على النافع لان النفي هنا في قوة الاثبات

35
00:12:19.500 --> 00:12:38.800
فانه رجل يحكي عن عمل واحد في الصلاة قال هذا فيه كذا واثبته وهذا ليس فيه كذا ونفاه وفرق بين النفي المطلق وبين النفي المقرون بالتفصيل فان النفي المقرون بالتفصيل دليل على ان صاحبه

36
00:12:39.450 --> 00:12:58.100
قد ظبطك ظبط حتى وصل الى هذا الحال عرف ما ما ثبت فيه الرفع وما لم يثبت فيه الرأي وعلى هذا فنقول ان حديث ابن عمر الثابتة في الصحيحين مقدم على ذلك الحديث

37
00:12:58.200 --> 00:13:20.950
الظعيف والوهم فيه قريب وعلى هذا فاذا قال قائل ما الفرق بين الهوي الى الركوع والهوج الى السجود اليس كلا منهما انتقال؟ اوليس كل منهما انتقالا من اعلى الى اسفل

38
00:13:22.250 --> 00:13:43.650
الجواب بلى ولكن ولكن العبادات مبنية على التوقيف فلا قياس فيه ولو دخل القياس في مثل هذه الامور في صفات العبادات وما اشبهها لضاعت لضاع انضباط الناس ولصار كل انسان يقيس على ما يريد

39
00:13:44.500 --> 00:14:00.550
او على ما يظن ان القياس فيه تأمل اركان وتظيع ويظيع الاتفاق بين الامة في عباداتهم التي يتقربون بها الى الله عز وجل يقول المؤلف رحمه الله ثم يخر مكبرا

40
00:14:00.650 --> 00:14:29.100
ساجدا على سبت اعظم ساجدا حال منين ها من فاعل يخر ولكنها حال مقارنة ولى حال يعني لاحقة لاحقا لان هذه الحال تعني السجود لا تكونوا في حال الخضوع ولكنها تكون بعد

41
00:14:29.400 --> 00:14:53.250
انتهاء الخروج فهي حال لاحقة مقدرة يقول ساجدا على سبعة اعضاء ساجدا لا بد ان يكون ساجدا  والسجود بحيث تتساوى اطرافه العليا والسفلى فلو فرض انه سجد على شيء مرتفع

42
00:14:54.100 --> 00:15:14.550
هكذا منزلق وصار الى القبور اقرب منه الى السجود فان ذلك لا يعمد سجوده لا بد من تساوي الاعالي والاسافر او على الاقل نقول ان يكون الى الساجد الى السجود التام

43
00:15:14.800 --> 00:15:37.000
اقرب منه الى الجلوس التام فيما لو كانت الارض متصاعدة يقول ساجدا على سبعة اعضاء تبعث اعضاء وبينها قال رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع انفي كم هذه

44
00:15:37.300 --> 00:16:12.600
سبعة نعود نزيد رجليه ثم ركبتيه اربعة ثم ها ثم يديه ستة ثم جبهته مع انفه جبهة جبهة وانف واحد واحد عضو واحد طيب لو قطم الانسان انف رجل كان في نصف الدية واللدية كاملة طيب اذا كان هو جبهة او عضو واحد

45
00:16:12.900 --> 00:16:14.700
معناه ما قطن الا نصف العذر