﻿1
00:00:01.550 --> 00:00:30.850
يقول ساجدا على سبعة اعضاء تبعث اعضاء وبينها. قال رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع انفه  كم هذه؟ سبعة؟ نعد يزيد رجليه ثم ركبتيه اربعة ثم ها؟ ثم يديه

2
00:00:31.250 --> 00:00:58.600
ستة ثم جبهته مع انفه  جاب هوام الجبهة هو انف واحد واحد عضو واحد طيب لو قطم الانسان انثى رجل كان في نصف الدية هو اللدية كاملة طيب اذا كان هو الجبهة عضو واحد معناه ما قطم الا نصف العضو طيب نقول

3
00:00:58.600 --> 00:01:20.400
الواقع ان الجبهة والانف ليس شيئا واحدا في الحقيقة لكن الرسول عليه الصلاة والسلام الحق الانف بالجبهة الحاقا الحديث روى ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال امرنا ان نسجد على سبعة اعظم

4
00:01:21.150 --> 00:01:46.600
او اعضاء على الجبهة واشار بيده الى انفه وهنا لو كانت لو كان الانف من الجبهة ركما وحقيقة ما اشار اليه اليس كذلك؟ ولو كان عضوا مستقلا لنص عليه وجعله مستقلا

5
00:01:47.050 --> 00:02:10.250
وقال على الجبهة وعلى الانف اذا فهو تابع تابع فهو من الجبهة حكما لا حقيقة لا حقيقة ولهذا اشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم اشارة طيب الجبهة واليدين يقوم الف

6
00:02:10.850 --> 00:02:38.600
ثم يديه يديه والحديث كفيه والكفين فهل بينهما فرق لا لان اليد عند الاطلاق هي الكف فقط اليد عند الاطلاق هي الكف فقط ارأيتم قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما

7
00:02:39.550 --> 00:03:00.050
جزاء بما كسب ثم ارأيتم قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ماذا يطلق عليه لفظ اليدين في الايتين؟ الكهف ولهذا يقطع السادق من مفصل الكف

8
00:03:00.550 --> 00:03:24.550
وفي التيمم ارى النبي صلى الله عليه وسلم عمار ابن ياسر كيف مسح اليدين فمسحها ظاهر كفيه ومسح الشمال عن اليمين  طيب اذا كلام المؤلف لا يعارض الحديث لان اليدين عند الاطلاق ها يراد بهما الكف

9
00:03:25.650 --> 00:03:42.350
واما اذا قيدت اليد فعلى حسب ما قيدت به كما في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق يقول مالك رحمه الله واطراف نعم ثم يديه ثم جبهته مع انفه

10
00:03:43.750 --> 00:04:08.600
جبهته مع انفه ولهذا ما قال لجبهته وانفه او ثم انفه قال معا تارة الى ان الانف تابع مصاحب تابع مصاحب وهو كذلك وبقي علينا نظر اخر في هذه العبارة اولا قال المؤلف

11
00:04:09.050 --> 00:04:29.400
على سبعة اعضاء رجليه اليس هو قائم على رجليه من الاصل  في السجود ربما يرفعهم ربما يقعهما اذا سجد كده ولا لا؟ طيب ولهذا نص عليهم حتى لا يرفعهما اذا سجد

12
00:04:29.650 --> 00:04:53.600
ثم قال المؤلف ثم ركبتيه ثم يديه فافادنا المؤلف بالنص الصريح ان الركبتين مقدمتان على اليدين ان الركبتين مقدمتان على اليدين وهذا الذي ذهب اليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه

13
00:04:53.850 --> 00:05:20.250
وعامة اهل العلم ومنه منهم الائمة الثلاثة احمد وابو حنيفة والشافعي على ان الركبتين مقدمتان على اليدين وهذا مقتضى النص مقتضى النص المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا

14
00:05:21.200 --> 00:05:45.050
والذي ثبت عنه او كاد يثبت قولا وهو ايضا مقتضى النظر الصحيح اما الاول وهو انه مقتضى النص فلان النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه انه كان اذا سجد بدأ بركبتيه

15
00:05:45.700 --> 00:06:04.800
قبل يديه لكن هذا الحديث طعن فيه كثير من اهل العلم وقالوا انه ضعيف واما ما ثبت عنه قولا او كاد يثبت فهو حديث ابي هريرة وهو قوله عليه الصلاة والسلام اذا سجد احدكم

16
00:06:05.200 --> 00:06:24.750
فلا يبرك كما يبرك البعير فان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى ان يبرك الرجل كما يبرك البعير والبعير اذا برك يقدم يديه فيقدم مقدمه على مؤخره كما هو ظاهر

17
00:06:26.650 --> 00:06:44.200
وقد ظن بعض اهل العلم ان معنى قوله فلا يبرك كما يبرك البعير يعني فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير  وانه نهى ان يبرك الانسان على ركبتيه وعلى هذا فيقدم يديه

18
00:06:44.900 --> 00:07:07.050
ولكن بين اللفظين فرق واضح ولكن بين اللفظين فرقا واضحا فان النهي في قولك كما يبرك نهي عن الكيفية لان الكافر التشبيه واما النهي فلا يبرك على ما يبرك لو كان بهذا اللفظ

19
00:07:07.200 --> 00:07:27.600
لكان نهيا على ما يسجد عليه وعلى هذا فلا يسجد على الركبتين لان البعير يسجد على او يبرك على ركبتيه واما النظر فلان الوضع الطبيعي للبدن ان ينزل شيئا فشيئا

20
00:07:29.000 --> 00:07:55.100
ان ينزل شيئا فشيئا كما انه يقوم من الارض شيئا فشيئا فاذا كان ينزل شيئا فشيئا فالاسفل منه ينزل قبل الاعلى واذا قام شيئا فشيئا كالاعلى يكون قبل الاسفل وعلى هذا فيكون هذا هذا القول الذي عليه عامة اهل العلم

21
00:07:55.600 --> 00:08:18.700
هو الموافق للمنقول والطبيعة والطبيعة لكن مع ذلك لو ان انسانا كان ثقيلا او مريظة او في ركبتيهما يشق عليه به السجود على الركبتين ففي هذه الحال نقول لا بأس

22
00:08:19.350 --> 00:08:38.600
ان الانسان يفعل ويقدم اليدين ويكون النهي ما لم ما لم يوجد سبب يقتضيه فان وجد سبب يقتضيه كالحاجة لمرض او كبر او الم في الركبتين او غير ذلك فان هذا لا بأس به

23
00:08:39.950 --> 00:09:04.750
لان مبنى الدين الاسلامي ولله الحمد على اليسر والسهولة ففي القرآن الكريم يقول الله تعالى يريد الله بكم اليسر والارادة هنا شرعية يعني ان الشرع هو التيسير وفي السنة بعثت بالحنيفية السمح

24
00:09:05.500 --> 00:09:29.950
يسروا ولا تعصب فالمقصود الوصول الى السجود فان تمكن الانسان به على الوجه الاكمل فهو اكمل وان شق عليه فانه تنهوا يفعل ما تيسر ومن العلماء من يقول بل يسجد على يديه اولا

25
00:09:31.400 --> 00:09:52.000
ظنا منه ان قوله فلا يبرك كما يبرك البعير يراد فيه فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير وقال ان ركبتي البعير في يديه وهذا صحيح ان ركبتي البعير وكل ذات اربع في اليدين

26
00:09:53.100 --> 00:10:09.600
لكن الحديث لا يساعد اللفظ فلا يساعد لفظه على هذا المعنى واما اخر الحديث المفر على اوله ففيه انقلاب كما قال كما حققه ابن القيم وهو قوله وليضع يديه قبل ركبتيه

27
00:10:09.900 --> 00:10:35.900
لانه لو كان على الصحة لكان مناقضا لاول الحديث وكلام النبي عليه الصلاة والسلام لا مناقضة فيه اقول من العلماء من قال انه يبدأ بيديه قبل ركبتيه ومن العلماء بل ما هو من العلماء بل من من الناس الاخوة

28
00:10:36.250 --> 00:11:00.550
المبتدئين من حاول ان يجمع بين الامرين فقال لا انزل اعالي بدني ولا اسجد على الركبتين اجلس مستوفزا ثم اضع يدي على الارض كذا ثم ادفعهما الى الى الامام كذا يصحبه الى الامام

29
00:11:01.950 --> 00:11:21.450
فنقول من من جاء بهذه الصفة هذه الصفة ما قال بها احد من المتقدمين ابدا والجمع بين النصوص بصفة تخالف ما تقتضيه النصوص وتخرج عما قاله العلماء قطر خطأ رأيت بعض الناس يحط رجليه اذا بغى يسجد

30
00:11:21.650 --> 00:11:45.850
كما نقول في اللغة العامية وما ادري يا اخوان اللي ها واقف هنا نعم يقول هكذا يحاول ان يجمع بين وصول اليدين الى الارض قبل الركبتين وبين ان لا يخطئ اعاليه

31
00:11:46.600 --> 00:12:05.350
وش اللي راح اعاليه قبل اسافله اسافله فالحقيقة ان هذا هذه الصفة غريبة  ما رأيت احدا من اهل العلم قال بها ابدا وتحتاج الى الى الى دليل ذات ان الرسول

32
00:12:05.450 --> 00:12:21.900
اللي يجيه يسح من من عند الركاب الى ان يوازن الوجه هذا فعل خلاف ما ما تقتضيه الطبيعة والجبلة وكل فعل يخالف ما تقتضيه الطبيعة والجبلة في الصلاة يحتاج الى دليل لان الصلاة عبادة كلها بافعالها واقوالها

33
00:12:22.050 --> 00:12:41.750
وهذه قاعدة احب ان ان تنتبهوا لها. كل فعل يخالف مقتضى الطبيعة العادية عن بتنقلات البدن يحتاج الى الى دليل على اثباته لانه يكون مشروع كما ان كل نعم وبناء على ذلك

34
00:12:42.100 --> 00:12:58.900
نقول الاصل وضع الاشياء على ما هي عليه الاعضاء على ما هي عليه في الصلاة حتى يقوم دليل على ايش على المخالفة ولهذا لولا انه ورد ما يدل على تطابق الرجلين في السجود

35
00:13:00.400 --> 00:13:21.150
لولا لولا ذلك لو كنا نقول ان الانسان يجعلهما طبيعيتين فاذا كان الركبتان متباعدتان فلتكن القدمان كذلك لكن لما ورد ما يدل على انها يلصق بعضهما ببعض خرجنا عن هذا الاصل

36
00:13:22.000 --> 00:13:48.500
فكل شيء لم ينقل مما خرج عن عادة البدن فانه يبقى على ما هو عليه من عادة البدن. نعم نعم نعم وقضى علينا انه يجوز للمعتق ان يقتل المعتقل اذا اشترط ذلك نعم قياسا على حديث مباحث

37
00:13:48.500 --> 00:14:03.350
نعم ما هو هذي هذي ما هي في الصفة هذي ما هي في الصفر هذه ليست في الصفة لان الرسول قال ان لك على ربك ما استثنيت. فهذا التعليل يدل على ان

38
00:14:03.350 --> 00:14:22.800
كل عبادة تلج يلزم بالدخول فيها اذا استثنى فيها الانسان فله ذلك  اقول لك تعذيب فان لك على ربك ما استثنيت. نعم. يدل على ان كل عبادة اذا شرع فيها الانسان لزمته فانه اذا استثنى فيها بل هو على ربه ما استثنى

39
00:14:23.400 --> 00:14:24.943
يعني في علة تشير الى هذا