﻿1
00:00:02.700 --> 00:00:24.800
فاذا تعودت لاول مرة كفى لان القراءة واحدة ولهذا بناء على ذلك قالوا لو قرأ في الركعة الاولى سورة ثم قرأ في الركعة الثانية ما قبلها لكان ذلك مكروها لمخالفة

2
00:00:24.950 --> 00:00:49.850
الترتيب ولو كان في الركعة الثانية لان قراءة الصلاة واحدة وقال بعض اهل العلم بل يتعوذ في كل ركعة وذلك لانه حال بين القراءتين اذكار وافعال حال بين قلعتين انكار وحال

3
00:00:50.450 --> 00:01:11.950
ويستعيذ بالله عند عند القراءة في كل ركعة والامر في هذا سهل يعني لو قيل انه يخير لتكافؤ الادلة لكان له وجه  اذا كان له وجه فنقول ان استعذت بالله من الشيطان الرجيم فحسن

4
00:01:12.500 --> 00:01:36.750
وان لم تستعذ اكتفاء بالاول عجز ايضا ثم قال والتعوذ وتجديد النية تجديد النية كيف تجديد النية ها تجديد النية يعني انه لا لا يأتي بنية جديدة بخلاف الركعة الاولى

5
00:01:37.250 --> 00:01:55.950
فان الركعة الاولى يدخل في الصلاة بنية جديدة فلو نوى الدخول بنية جديدة في الركعة الثانية ها؟ بطلة الاولى الفضلات الاولى لان لازم تجديد النية في الركعة الثانية قطع النية في الركعة الاولى

6
00:01:56.550 --> 00:02:15.550
طيب يقول عندي في الشرح يقول الا اذا لم يتعوذ في الاولى فيتعوذ في الثانية وهذا استثناء جيد اذا لم يتعوذ في الاولى تعوذ في الثانية مثل ان يدرك الامام راكعا

7
00:02:16.050 --> 00:02:37.900
فانه اذا ادرك الامام راكعا سوف يكبر تكبيرة الاحرام ثم يكبر للركوع ويركع وتكون القراءة متى؟ في الركعة الثانية. وحينئذ يتعوذ وهذا الذي قاله في الشرح  هو مرادهم فيما يغضب

8
00:02:40.450 --> 00:03:03.600
لماذا؟ لان تعليلهم يدل عليه حيث قال انه تعوذ في القراءة الاولى وقراءة الصلاة قراءة واحدة وظاهر كلام المؤلف رحمه الله ان الركعة الثانية كالاولى حتى في مقدار القراءة حتى في مقدار القراءة

9
00:03:04.600 --> 00:03:35.450
لانه لم يستثني الا هذه المسائل الاربع. وهي ايش تحريمه استفتاح والتعود وتجديد النية فظاهره ان القراءة في الركعة الثانية كالقراءة في الركعة الاولى ولكن الصواب خلاف ذلك فان القراءة في الركعة الثانية دون القراءة في الركعة الاولى كما هو صريح

10
00:03:35.650 --> 00:03:58.950
حديث ابي قتادة لكن في حديث ابي سعيد ما يدل على ان الركعة الثانية كالاولى الا نعم الا انه اي حديث ابي سعيد تدل على ان القراءة مشروعة في الركعات الاربع

11
00:03:59.200 --> 00:04:14.350
اي قراءة ما عدا الفاتحة فان حديث ابي سعيد الخدري يدل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ مع الفاتحة في كل ركعة لكن في الركعة في الركعتين الاوليين

12
00:04:14.450 --> 00:04:41.500
يقرأ قراءة سواء تركت الاخرين سواء لكنها دون الاولى على النصف من الاولى نعم يقول ثم يجلس مفترشا ثم ايش بعد بعد ان يصلي الثانية بركوعها وسجودها وقيامها وقعودها يجلس

13
00:04:42.800 --> 00:05:05.300
وهذا الجلوس للتشهد اما الاول واما الاخير واما الاخير ان كان ان كانت الصلاة رباعية او ثلاثية فهذا اول وان كانت سوى ذلك فهذا اخير. يقول ثم يجلس مفترشا ويداه على فخذيه

14
00:05:05.950 --> 00:05:33.450
قوله مفترشا اتفق لنا تفسيرها وان معنى الافتراش ان يجعل رجله اليسرى تحت مقعدته لانها فراش ويخرج اليمنى من الجانب الايمن ناصبا لها هذا الافتراش قال المؤلف ويداه على فخذيه

15
00:05:33.500 --> 00:05:57.300
الجملة يحتمل ان تكون في موضع نصب على الحال من فاعل يجلس يعني يجلس والحال ان يديه على فخذيه ويحتمل انها جملة  وعلى كل تقدير فان معنى العبارة انه في هذا الجلوس

16
00:05:57.550 --> 00:06:27.300
يجعل يداه يجعل يديه على فخذيه وظاهر كلامه انه لا يقدمهما حتى تكونا على الركبة افهمتم لان الفخذ حده الركبة الركبة ليست من الفخذ فكلام المؤلف يدل على انك تجعل اليد اليمنى واليد اليسرى لا تصل الى حذاء الركب. بل على حدها

17
00:06:27.500 --> 00:06:49.750
لانها لو وصلت الى احدى الركبة خرجت عن الفخذ وعلى هذا فلا يلقم اليسرى ركبته ولا يضع اليمنى على حرف الفخذ وهذا ما ذهب اليه المؤلف ولكن سبق لنا ان السنة دلت

18
00:06:49.900 --> 00:07:15.850
على مشروعية الامرين اي ان تظع اليدين على الفخذين وان تلقم اليسرى الركبة وتجعل اليمنى على حرف الفخذ يعني على طرفه فكلاهما صفتان وعلى هذا نقول ان اليدين لهما صفتان

19
00:07:16.650 --> 00:07:44.200
بالرفض والسجود والجلوس قول صفتان في الرفع ها هذين المنكبين او فروع الاذنين في السجود حذو المنكبين او ان يسجد بينهما هذا في السجود اه في الجلوس اما ان يجعلهما على الفخذين

20
00:07:44.250 --> 00:08:14.700
او على الركبتين نعم. لكنها في اليسرى تلقى قال ويقبض خنصر اليمنى وبنصره ويحلق ابهامها مع الوسطى الخنصر اين هو يا عبدالرحمن بن داود هذا هذا لا  نعم الصغرى صورة

21
00:08:15.850 --> 00:08:44.000
السورة هذا هذا كلامك الاول عن علم ولا ولا نسيان ها وجئت فوجئت ايه فوجئت طيب هذا الخنصر البنصر هو الذي يليه والوسطى هي التي يقول المؤلف يقبض الخنصر والبنصر

22
00:08:44.150 --> 00:09:13.750
ويحلق الابهام مع الوسطى هكذا كالحلقة وتبقى السبابة مفتوحة تبقى السبابة مفتوحة لا يضمه لا يظنها وهذه صفة ايضا واقتصار المصنف رحمه الله عليها لا يستلزم نفي ما عداها وهناك صفة اخرى

23
00:09:13.850 --> 00:09:42.950
بان نضم الخنصر والبنصر والوسطى ويضم اليها اليها الابهام وتبقى السبابة مفتوحة فهتان ايضا صفتان كيفية اصابع اليد اليمنى افهمتم الان؟ ففيها صفتان اما اليسرى فهي على الفخذ مبسوطة مضمومة الاصابع ممدودة

24
00:09:44.450 --> 00:10:13.500
على الفخذ قال المؤلف رحمه الله ويحلق نعم ويشير بسبابتها في تشهده نعم يشير بسبابتها في تشهده السبابة ما بين الابهام والوسطى وسميت سبابة لان الانسان يشير بها عند السب

25
00:10:14.950 --> 00:10:39.550
وشوف هذا هذا الرجل الفاجر نعم بها وتسمى ايضا سباحة سبحان الله فهذا من باب سبابة يسب بها الناس سباحة يسبح بها الله عز وجل نعم نعم لانه لانه يشير بها عن تسبيح الله عند تسبيح الله

26
00:10:41.150 --> 00:11:07.550
على كل يقول يشير بها في تشهده  وفي للظرفية والظرف اوسع من المظروف اوسع فهل المراد يشير بها في تشهده من حين ما يبدأ الى ان ينتهي او المراد يشير بها في تشهده في موضع الاشارة

27
00:11:08.500 --> 00:11:30.750
في احتمال كلام المؤلف لكن غيره مبين انه يشير بها عند وجود سبب الاشارة وما هو سبب الاشارة ذكر الله ذكر الله واختلف الفقهاء المتأخرون في معنى كلمة ذكر الله

28
00:11:31.200 --> 00:11:53.750
وش معناه؟ هل من معنى عند ذكر الجلالة وعلى هذا فاذا قلت التحيات لله تشير  السلام عليك ايها النبي ورحمة الله تشير السلام علينا وعلى عباد الله تشير اشهد ان لا اله الا الله

29
00:11:53.800 --> 00:12:26.100
تشير هذي اربع مرات في التشهد الاول اللهم صلي خمس اللهم لان هذا ذكر اللهم الله اللهم بارك ست اعوذ بالله بالله من عذاب جهنم سبع وقيل المراد بذكر الله الذكر الخاص

30
00:12:26.500 --> 00:12:50.000
وهو لا اله الا الله وعلى هذا فلا تشير الا مرة واحدة وذلك عندما تقول اشهد ان لا اله الا الله طيب هذا اختلاف الفقهاء ولكن السنة دلت على انه يشير بها عند الدعاء

31
00:12:51.300 --> 00:13:11.850
لان لفظ الحديث يحركها يدعو بها وقد ورد في الحديث ان نفل التحريك واثبات التحريك نفي التحريك لا يحركها اثباته يحركها والجمع بينهما سهل ان نفي التحريك يراد به التحريك الدائم

32
00:13:13.800 --> 00:13:41.100
واثبات التحريك يراد به التحريك عند الدعاء فكلما دعوت محرك اشارة الى علو المدعو سبحانه وتعالى وعلى هذا فنقول التحيات لله ما فيها اشارة اولى السلام عليك ايها النبي فيه اشارة

33
00:13:41.900 --> 00:14:01.900
لان السلام خبر بمعنى الدعاء السلام علينا فيه اشارة لان استلم خبر بمعنى الدعاء اللهم صلي على محمد فيه اشارة اللهم بارك على محمد فيه اشارة اعوذ بالله من عذاب جهنم في

34
00:14:02.000 --> 00:14:21.750
اشارة ومن عذاب القبر اشارة ومن فتنة المحيا والممات اشارة ومن فتنة المسيح الدجال اشارة وكلما دعوت تؤشر اشارة الى رفع الى علو من تدعوه سبحانه وتعالى وهذا اقرب الى السنة

35
00:14:22.450 --> 00:14:26.600
وهو اللفظ الذي ذكرته لكم تحركها يدعو بها