﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:26.100
قال للصلوات الخمس ومنها الجمعة لان جمعة بدلة عن الظهر الصلوات الخمس هي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء دليل وجوبها للصلوات الخمس قول الرسول صلى الله عليه وسلم اذا حضرت الصلاة

2
00:00:26.450 --> 00:00:47.450
فليؤذن لكم احدكم اذا حضر الصلاة وهذا عام في كل الصلوات الخمس ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان مؤذنه يواظب على الاذان للصلوات الخمس فكان واجبا  جيت لا اذان

3
00:00:48.050 --> 00:01:11.700
للاستسقاء لا اذان في ركعتي الضحى لا ابا المهم للصلوات الخمس فقط المنذورة لو نذر الانسان ان يصلي لله ركعتين هل يؤذن ها لا يؤدي لانها ليست من الصلوات الخمس المطلوبة

4
00:01:12.950 --> 00:01:47.350
طيب المؤدات خرج بذلك المقضية المقضية وهي التي تصلى بعد الوقت فلا يجب الاذان لها لكن يسن الاذان لها ولا يجب انتبه هذا ما ذهب اليه المؤلف وتعليله ان الاذان لا يعرف في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام الا في الصلوات الخمس

5
00:01:47.900 --> 00:02:10.300
المعدات ولكن الصواب انه ان الاذان والاقامة يجب ان في الصلوات الخمس الكاف والمقبول ودليل ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الفجر سفره لم يستيقظ الا بعد طلوع الشمس

6
00:02:10.950 --> 00:02:31.650
وامر بلالا ان يؤذن وان يقيم وهذا يدل على الوجوب الصلوات المقضيات كالمؤداة ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم فانه يشمل حضورها بعد الوقت وحضورها

7
00:02:32.000 --> 00:02:50.150
في الوقت وحضورها بعد الوقت يتصور فيما اذا نام عنها او ما قال النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها ولكن اذا كان الانسان في بلد قد اذن فيه للصلاة

8
00:02:52.200 --> 00:03:14.800
كما لو نام جماعة في غرفة في البلد ولم يستيقظوا الا بعد طلوع الشمس هل يؤذنون او هل يجب عليهم الاذان الجواب لا اكتفاء بالاذان العام في البلد لان الاذان العام في البلد حصل حصلت فيه الكفاية

9
00:03:15.100 --> 00:03:40.750
وسقط به الفريضة لكن لو لو ناموا في في البر ثم استيقظوا وجب عليهم على القول الصحيح ان يؤذن وقول مؤلف للصلوات الخمس هذا ما لم تجمع الصلاة الى ما تجمع اليه

10
00:03:42.050 --> 00:04:04.050
فانه يكفي في ذلك اذان واحد فلو جمع بين الظهر والعصر كفاهما اذان واحد ولو جمع بين المغرب والعشاء كفاهما اذان واحد لكن لابد من الاقامتين للاقامة لكل صلاة فما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم

11
00:04:04.500 --> 00:04:22.550
تم في حجة الوداع من حديث جابر حين جمع صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر في عرفة وبين المغرب والعشاء في مزدلفة الحاصل ان اننا فهمنا من هذه العبارات والمؤلف

12
00:04:23.750 --> 00:04:52.950
اولا حكم الاذان  وانها وانهما فرض كفاية ثانيا انه لابد من شروط الاول ان يكون ان يكونوا رجالا ثانيا ان يكونوا مقيمين ثالثا في الصلوات الخمس رابعا المؤداة معدات دون المقضية

13
00:04:53.850 --> 00:05:21.200
ايضا كلمة الرجال  يقتضي الا تجب عن الواحد يقتضي ان لا يجب الاذان والاقامة على الواحد وهو كذلك فان الاذان والاقامة لا يجب على الواحد لكنه سنة في حق لانه ورد

14
00:05:23.000 --> 00:05:53.650
لمن يرعى غنمه ويؤذن بالصلاة ورد فيه ان الله تعالى يغفر له ويثيب على ذلك وهذا يدل على استحباب الاذان للمنفرد وليس بواجب فتكون الشروط الان خمسة  الرجال تعال المقيمين

15
00:05:54.350 --> 00:06:12.850
للصلوات الخمس المؤداة ان لا يكون واحد لا يكون واحدا واحد لا تجب عليه. وقد نقول هذا مفهوم من كلمة الرجال اذا اردنا بها حقيقة الجمع ولم ولم نرد الجنس

16
00:06:13.500 --> 00:06:47.750
وحينئذ فتكون الشروط تكون اربعة طيب نعم    سيأتينا ان شاء الله تعالى ان ان هو المؤذن كيف ايه صلوا السنة نعم اي نعم حتى الاقامة نقول تجب عليهم لان لانهم ما سمعوا القرآن

17
00:06:48.050 --> 00:07:03.000
الصلاة فقط التزمهم الاخوان نعم مثل الرجل اي نعم ها هو الاصل ان ما ثبت في حق الجهاد ثبت في حق النساء الا ما كان المراد به الاعلان مثل الاذان

18
00:07:03.150 --> 00:07:25.750
الاقامة اعلام خاص بالصلاة نعم عبدالوهاب كيف اي نعم في انصراف غير الجماعة الامامة فرض كفاية  وبينهم فرض  ان كان المسافر يقصر الاذان حنا ننظر فيه كان مع وقت الاذان

19
00:07:25.950 --> 00:07:49.600
واظح شي ذا اي نعم لا اغضب افضل لان هذا من سننه او من واجباته يعني مما يسن لها او مما يجب لها نعم ها ما له اثر ما هي الاذان

20
00:07:50.600 --> 00:08:24.050
لانه لاجل الحقوق فقط لاجل حضور الناس باثم ياه لا لكن اسرار صحيحة ولهذا   نبين لكم معنى قول المؤلف للصلوات فرض الكفاية للصلوات ولم يقل بالصلوات فهما فرض للصلاة وليسا فرضا

21
00:08:24.350 --> 00:08:53.050
فيها وفرم بين بين الواجب بالشيء والواجب بالشيء واجب في الشيء من حقيقة الشيء وماهيته كالتجاهل الاول مثلا وكالجماعة ما تجب فيه الجماعة كقول من يرى انها شر واما على قول من يرى انها ليست بشرط فيقول انه واجب

22
00:08:53.400 --> 00:09:15.100
للصلاة لا فيه على كل حال المؤلف يقول واجب للصلاة فهي خارجة من الصلاة خارجة فهي واجبة لها ليست واجبة فيه   سيأتينا ان شاء الله  اذا اذن في وسط البلد وسمعه جميع اهل البلد يكفي

23
00:09:15.550 --> 00:09:38.200
يقول يقول نمت  يقول سؤاله خلاصة السؤال يقول لو قام المؤذن متأخرا في بلد يسمع فيها الاذان من كل جانب من كل ناحية هل يؤذن او لا يؤذن نقول ان كان الزمن قريبا بحيث لا يشوش فليؤذن

24
00:09:39.050 --> 00:09:59.600
من اجل ربما ان الليت الحي انهم ينتظرون اذان مؤذنه ينتظرون اذان المؤذن اما اذا كان متأخرا كثيرا فان اذانه يشوه فلا يعد لا حتى في اللغة العربية من رجل من بلغ

25
00:10:00.200 --> 00:10:16.400
ماذا قالوا الغلام يافع طفل نعم ان كان هذا له مؤذن راتب المسجد لو مؤذن غافل واذن فيه كفى وان كان ليس له مؤذن راتب فمعنى ليس له جماعة راتبة

26
00:10:17.550 --> 00:10:47.450
فكل من اذن فكل من حضر يؤذن نعم صح اقول له قل بسنيتها لكان له وجه يعني يستحب لهن وناجي كيف مثلش وغيره وش يقول يقول الله اكبر  ايه حي على خير انا ما استحي انها ما هي مشروعة

27
00:10:47.750 --> 00:11:00.950
وان كان بعض العلماء قال انها مشروعة لكن الصحيح انها ليست نصوص اما اشهد ان علي فهذا بدعة ما ما ذكر حتى في كتب الشيعة مو مذكور ما نقبل باليسر

28
00:11:01.450 --> 00:11:17.500
نعم على كل حال المذاهب مختلفة وسيأتينا ان شاء الله تعالى في بيان صفة الاذان بث العلماء من اهل السنة مختلفون فيه ايش انه واجب على الرجال واجب على الرجال

29
00:11:18.850 --> 00:11:46.200
وسيأتينا شرحك ومن عدل تروح انتبهوا ها الجهاد يجب الالم فيه الجهاد يجب الاذان فيها. احسن بعد اذا اذا اذن هذا اهيب للمسلمين لا لا يقول الجهاد  ما يعرف يجي ينطق بالدال

30
00:11:47.500 --> 00:12:09.350
للصلوات اسم نواة ماذا يفيده هذا التعبير لكن يجب عليهم الاذان والاقامة وصلوا بلا اذان ولا اقامة فصلاتهم صحيح لان هذا واجب ايش هي الصلاة وليس واجبا فيها بخلاف ما لو صلاة التشهد الاول عمدا

31
00:12:09.950 --> 00:12:30.050
لكن ما جبره في البستان بطلت الصلاة لانه واجب لكن واجب لها ولا فيها واجب فيها طاح طيب اذا نقول لو صلى من تجب من يجب عليه الاذان والاقامة بلا اذان ولا اقامة

32
00:12:30.650 --> 00:12:55.150
صلاة صحيحة لان هذا واجب لها وليس واجبا فيها ولو تركت الشهود الاول عمدا الصلاة باطلة لان لان التشهد الاول واجب فيها واضح ومن ذلك صلاة الجماعة بعض الجماعة على

33
00:12:55.200 --> 00:13:20.650
انها واجب للصلاة لا في الصلاة ولهذا لو صلى بدون جماعة فصلاته صحيحة مع الاثم قال المؤلف رحمه الله في البلد معلوم  ويفنى  لو ان الناس اتفقوا على الافراد في صلاة الظهر

34
00:13:21.500 --> 00:13:41.000
متى يؤذنون لا اذا اذا ارادوا الافراد يؤذنون عند عند ارادة الصلاة معاني ولهذا لما كان الرسول في سفر وجاء وقت الظهر زالت الشمس اراد بلال ان يؤذن قال ابي

35
00:13:42.250 --> 00:14:08.900
ثم ثم بقي ثم اراد ان يؤذن فقال ابل ثم اراد ان يؤذن قال ابعد يقول فلما ساوى الظل يعني ساوى الشيء غله قال اذن هذا فاذن وهذا وايضا ما زال الناس لما كانوا في الاول يبردون هنا

36
00:14:09.300 --> 00:14:23.850
كانوا يؤخرون الاذان  طيب المهم ان تعريف الاذان الصحيح هو تعبد الله بذكر مخصوص عند ارادة الصلاة بعد دخول الوقت