﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:29.900
قال المؤلف رحمه الله او بحضرة طعام يشتهيه  بحضرة طعام يشتهيه اي تتوق نفسه اليه فاشترط المؤلف شرطين ان يكون الطعام حاضرا وان تكون نفسه تتوق اليه وينبغي ان يزاد شرط ثالث

2
00:00:30.550 --> 00:01:02.000
مع قدرته على تناوله حسا وشرعا طيب هذه ثلاث قلوب حضور الطعام فوقان النفس اليه ايش؟ القدرة على تناوله حسا وشرعا حسا وشرعا فان لم يحضر الطعام ولكنه جائع لكن ليس عنده طعام

3
00:01:03.550 --> 00:01:26.750
فهل يؤخر الصلاة ها لا يؤخر لاننا لو قلنا بهذا لزم ان لا يصلي الفقير ابدا لان الفقير قد يكون دائما بالجوع تذوقه الى الطعام ولو كان الطعام حاضرا ولكنه شبعان ما يهتم به

4
00:01:29.650 --> 00:01:58.850
نعم فليصلي يصلي ولا ولا اثم ولا كراهة في حقه وكذلك لو حضر الطعام لكن لكنه ممنوع منه شرعا او حس الشرعي الصائم احضر الفطور عند صلاة العصر والرجل جائع جدا

5
00:02:00.800 --> 00:02:20.700
ويقول والله انا منشغل خاطري لما حظرت التمر انشاء الخاطري نقول لا تصلي العصر حتى تأكله بعد غروب الشمس ها لا ليش؟ لانه ممنوع من تناوله شرعا فلا فائدة في الانتظار

6
00:02:21.150 --> 00:02:46.400
طيب وكذلك لو قدم اليه طعام حار لا يستطيع ان يتناوله فهل يصلي او يصبر حتى يبرد ثم يأكل ثم يصلي ها يصلي لان انتظاره لا فائدة منه يعني انه لو صلى في هذه الحال لم تكره صلاته لان انتظاره لا فائدة منه

7
00:02:46.550 --> 00:03:13.950
وكذلك لو احضر اليه طعام الغير ونفسه تتوق اليه فانه لا يكره ان يصلي حينئذ ان يصلي حينئذ لانه ايش ممنوع منه ممنوع منه شرعا ولا حسان شرعا طيب وكذلك لو احضر اليه طعام هو ملكه

8
00:03:15.250 --> 00:03:38.350
لكن عنده ظالم مانعه من اكله فهنا لا يكره ان يصلي لما لماذا لانه لا يستفيد من عدم الصلاة لمنعه من طعامه حسا فصارت المسألة تحتاج الى ثلاث قيود. حضرة الطعام

9
00:03:38.850 --> 00:04:00.450
اه سواء قام النفس اليه القدرة على تناوله شرعا وحسا طيب دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لحضرة طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان وكلام المؤلف يدل على ان

10
00:04:01.150 --> 00:04:22.200
الصلاة في هذه الحال مكروهة لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة يا صلاة وهل هذا النفي نفي كمال او نفي صحة جمهور اهل العلم اهل العلم على انه نفي كمال

11
00:04:23.600 --> 00:04:43.800
وانه يكره ان يصلي في هذه الحال ولو صلى فصلاته صحيحة وقال بعض العلماء بل النفي نفي للصحة فلو صلى وهو يدافع الاخبثين بحيث لا يدري ما يقول فصلاته غير صحيح

12
00:04:44.900 --> 00:05:08.100
ساعته غير صحيح لان الاصل في نفي الشرع ان يكون لنفي الصحة وعلى هذا القول تكون صلاة في هذه الحال محرمة لان كل من تلبس بعبادة باطلة تتلبسه حرام لانه يشبه

13
00:05:08.350 --> 00:05:36.500
ان يكون مستهزئا ساخرا حيث تلبس بعباده يعني انها محرمة يقدم عليها او بحظر طعام يشتهيه؟ قال كيف  وانا عندي تصنيف هذا لان كل ما قولين قوي جدا يقول ويكره

14
00:05:36.850 --> 00:06:06.100
تكرار الفاتحة نعرف اش غندير لكم ما عندكم عقص في شعره هذا ويكره ايضا تكرار الفاتحة يكره تكرار الفاتحة يعني الانسان يقرأ ان يقرأ الفاتحة مرتين او اكثر وتعليل ذلك

15
00:06:06.950 --> 00:06:28.500
انه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم والمكرر للفاتحة على وجه التعبد بالتكرار  لا شك انه قد اتى مكروها لانه لو كان هذا من الخير لفعله النبي صلى الله عليه وسلم

16
00:06:30.850 --> 00:07:02.500
لكن اذا كرر الفاتحة لا على سبيل التعبد بل لفوات وصف مستحب لفوات وصف المستحب فهل هذا جائز الظاهر جواز مثل ان نكررها لانه نسي فقرأها سرا في حال يشرع فيه

17
00:07:02.850 --> 00:07:29.150
فيها الجهر كما يقع لبعض الائمة ينسى فيقرأ الفاتحة سرا ينسى فيقرؤها سرا فهنا نقول لا بأس ان يعيدها من الاول استدراكا لما فات من من مشروعية ايش الجهر كذلك

18
00:07:29.200 --> 00:07:52.200
لو قرأها الانسان من غير استحضار قلب من غير استحضار قلب واراد ان يكررها ليستحظر ليحضر قلبه في القراءة التالية فان هذا تكرار لشيء مقصود شرعا وهو حضور القلب بالصلاة

19
00:07:52.800 --> 00:08:09.300
لكن في هذه المسألة الاخيرة ان خشي على نفسه ان ينفتح عليه باب الوسواس فلا يفعل لان بعض الناس اذا اذا انفتح له هذا الباب انفتح له باب الوسواس الكثير

20
00:08:10.650 --> 00:08:34.550
وصار اذا قرأها وقد غفل في اية واحدة منها نعم ردها واذا رده وغفل ردها ثانيا وثالثة ورابعة حتى ربما اذا شدد على نفسه شدد الله عليه ربما يكون غفل في اول مرة عن اية

21
00:08:34.950 --> 00:08:55.150
في المرة الثانية اغفل عن ايتين او ثلاثة فالحاصل ان تكرار الفاتحة ان كان على وجه التعبد به فلا شك في ان الامر كما قال المؤلف مكروه لان ذلك من البدع

22
00:08:56.300 --> 00:09:21.050
وان كان لاستدراك امر مشروع فاته فهذا لا بأس به وضربنا لكم مثلا بمن نسي الجهر بها في صاد الليل او بمن لم يستحضر حال قراءته اياه لكننا استدركنا على الاخير

23
00:09:21.950 --> 00:09:46.000
ايش  ما لم يخشع الوسواس فان خشه فلا يعينه. قال وتكرار الفاتحة  لا جمع سور في فرظ كنفل يعني لا يكره جمع السور في الفرظ يعني ان يقرأ سورتين فاكثر

24
00:09:47.550 --> 00:10:08.150
وهذا باعتبار السورة مع الفاتحة لا لا اشكال فيه فان الانسان اذا قرأ الفاتحة يسن ان يقرأ معها سورة كما سبق لكن مراد المؤلف بجمع السور ما عدا الفاتحة لان مسألة الفاتحة امرها معلوم

25
00:10:08.400 --> 00:10:27.700
فهذه المسألة يقول لا يكره جمع السور في الفرض كما لا يكره في النفل ودليل ذلك حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة

26
00:10:28.800 --> 00:11:01.300
فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة البقرة والنساء وال عمران وهذا جمع بين السور في النفل وما جاز في النفل جاز في الفرظ الا بدليل هذه القاعدة وما وجبه الفرض وجب في النفل

27
00:11:02.150 --> 00:11:17.500
الا بدليل والدليل على ان هذه هي القاعدة اي ان ما جاز في النفل جاز في الفرض ان الصحابة لما حكوا صلاة النبي صلى الله وسلم على راحلته في السفر

28
00:11:18.300 --> 00:11:40.300
وانه يوتر عليها قالوا غير انه لا يصلي عليها المكتوبة لانهم لولا لولا ان الفرض يحذى به حذو النفل ما كان للاستثناء فائدة فلما قالوا غير انه لا يصلي عليها المكتوبة

29
00:11:40.750 --> 00:11:58.950
علمنا انهم فهموا بان ما ثبت في النفل ثبت في الفرض والا ما احتيج الى الاستثناء وعلى هذا فنقول انه لا بأس ان يجمع الانسان في الفرظ بين سورتين فاكثر

30
00:11:59.100 --> 00:12:29.450
ودليله ايش؟ حديث حذيفة ووجه الدلالة منه ان ما ثبت في النفل نثبتها في الفرظ الا بدليل طيب العكس يعني تفريق السورة تفريغ الصورة الركعتين هل يجوز او لا نعم

31
00:12:29.550 --> 00:12:57.650
يجوز يجوز الا الا اذا كان لما بقي تعلق فيما مضى فهنا ينبغي ان لا يفعل مثل لو قال قل هو الله احد الله الصمد لم يلد فهنا ما ينبغي ان يقف على هذا الموقف

32
00:13:00.900 --> 00:13:21.350
لانقطاع الكلام بعضه عن بعض اما اذا لم يكن محظور في الوقف فلا بأس ودليل ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في سورة المغرب بالاعراف فرقها في الركعتين

33
00:13:22.750 --> 00:13:47.900
مرة قال في الركعتين وهذا يدل على جواز تفريق السورة بالركعتين لكن ينبغي ملاحظة ما يشرع من التطويل والتوسط والتقصير كما هو معروف في اول بصفة الصلاة. طيب هذه هاتان المسألتان المسألة الثالثة

34
00:13:49.300 --> 00:14:11.650
هل يقرأ من اثناء السورة او لأ يعني بان يقرأ اية ايتين من اثناء السورة نقول نعم يجوز هذا وان كان الافظل عدمه حتى ان ابن القيم ذكر في الزاد زاد المعاد

35
00:14:11.850 --> 00:14:29.200
انه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قرأ من اثناء السورة ولكن يقال انه قد ثبت عنه انه كان يقرأ في سنة الفجر في الركعة الاولى قولوا امنا بالله وفي الثانية

36
00:14:29.350 --> 00:14:49.350
قل لاهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم والاصل ان ما ثبت في النفل  ثبت في البرد الا بدليل الصحيح انه يجوز ان يقرأ الانسان الاية او الايتين من اثناء السورة ولا بأس بذلك