﻿1
00:00:01.050 --> 00:00:29.350
ولهذا بوب البخاري رحمه الله في صحيحه بقوله باب السترة في مكة وغيرها يعني ان مكة وغيرها سواء ونعم طيب فان قال قائل اذا غلبهم المار اذا غلبه الله ومر

2
00:00:30.000 --> 00:00:53.700
فما الحكم نقول الاثم على المرء اما انت اذا كنت قد قمت بما امرك به النبي عليه الصلاة والسلام ولم تتمكن من دفع هذا المرء فان صلاتك لا تنقص ولكن هل تبطل بمرور

3
00:00:53.900 --> 00:01:17.150
المرأة اذا كان المر امرأة الظاهر انها وانه يلزمه استئنافها وفي النفس من هذا شيء لان لان المصلي اذا فعل ما امر به وجاء الامر بغير اختياره ولن يحصل ذلك عن تفريط منه

4
00:01:17.400 --> 00:01:35.350
او تهاون فكيف نبطل عبادته بفعل غيره لان الاثم هنا من الماء ففي نفسي من هذا شيء اما اذا كان بتهاون منه وعدم مبالاة كما يفعل بعض الناس ما يهمه

5
00:01:35.400 --> 00:01:56.250
يمر اي واحد فهذا لا شك انه ان صلاته تبطل قال المؤلف رحمه الله وله الفتح على امامه ها نعم وعدوا الاية يعني وله عد اي المصلي الاي جمع اية

6
00:01:58.350 --> 00:02:17.350
وعدوا الاية قد يكون له حاجة وقد لا يكون له حاجة قد يكون له حاجة وقد يكون له لا لا حاجة له فمن الحاجة لعد الاي اذا كان الانسان لا يعرف الفاتحة

7
00:02:19.700 --> 00:02:38.350
واراد ان يقرأ بعدد اياتها من القرآن فهو حينئذ يحتاج الى العبد والا فالغالب انه لا يحتاج الى عد الاية لكن اذا احتاج فله ذلك ولكن كيف يعد يا عبد الرحمن

8
00:02:38.600 --> 00:03:03.400
ابن داوود يقول هذي واحدة اذا قرأ الثاني قال هذي ثانية اذا قرأ الثالثة قال هذه ثالثة لا ما يعده باللفظ لو عده باللفظ لكان كلاما والكلام مبطل للصلاة لكن يعده باصابعه

9
00:03:04.800 --> 00:03:25.150
او يعده بقلبه يعد بالاصابع او بالقلب ولا تبطلوا الصلاة في عمل القلب ولا تبطل الصلاة بعمل الجوارح الا اذا كثر وتوالى لغير ظرورة اذا له عد الان له عدل تسبيح

10
00:03:26.700 --> 00:03:55.900
ها له عد التسبيح وهذه قد يحتاج اليها الانسان خصوصا الامام لان الامام حدد الفقهاء رحمهم الله التسبيح له بعشر تسبيحات قالوا اكثر التسبيح للامام عشرة وادنى الكمال ثلاث فقد يحتاج الانسان لعد التسبيح

11
00:03:56.600 --> 00:04:15.250
طيب عدوا ركعات له ذلك نعم له ذلك وهذه قد تكون احوج مما سبق احوج من عبد الاله واحوج من عبد التسبيح لان كثيرا من الناس ينسى لكن كيف يعد

12
00:04:16.100 --> 00:04:40.850
الركعات  بالاصابع مشكل اذا اذا ركع لابد يديه مفرقته الاصابع على ركبتيه واذا سجد لابد تكون مبسوطة على الارض ها باحجار بنوى بنوى يجعل مثلا في مخباته اربع نواع تعرفون النوى

13
00:04:41.850 --> 00:05:02.050
تعرفه انت ها ما هو النوى يعني هي التمرة ها اي نعم دزل النخل اي نعم الذي في التمر يجعل في مقبرة اربع كما رأى نوى واذا صلى الركعة الاولى

14
00:05:02.850 --> 00:05:22.550
ايه نعم القى وحدة رمى بواحدة وهكذا حتى تخرج هذا لا بأس به لان هذا حاجة ويحتاجها الانسان كثير النسيان نحتاج اليها فلا بأس بها قال وله الفتح على امامه

15
00:05:22.800 --> 00:05:49.300
له نقول في له الفتح على امامه ما قلنا وله قد ما قلنا في قوله وله رد المرء يعني ان الفتح على الامام مباح فتح الامام مباح ونقول في الاباحة هنا او في في الحرف الدال على الاباحة وهي اللام

16
00:05:49.900 --> 00:06:09.400
ما قلنا فيها في قوله وله رد المال اي انه يمكن ان يريد المؤلف رحمه الله ان الرد على الامام ليس ممنوعا ولا منهي عنه والمؤلف رحمه الله يقول له رد الفتح على امامه

17
00:06:10.600 --> 00:06:29.850
يعني لا على غيره لا تفتح على انسان يقرأ حولك لا افتح على الامام والاباحة التي هي ظاهر كلام المؤلف فيها نظر يعني في الاقتصار على الاباحة ونظر وذلك ان الفتح على الامام

18
00:06:30.900 --> 00:07:05.300
ينقسم الى قسمين فتح واجب وفتح مستحب تأمل فتح الواجب فهو الفتح عليه فيما يبطل الصلاة الفتح عليه فيما يبطل الصلاة تعمده انتبه لو زاد ركعة كان الفتح عليه واجبا

19
00:07:06.200 --> 00:07:34.400
لان تعمد زيادة الركعة مبطل للصلاة لو لحن لحنا يحيل المعنى في الفاتحة الحكم وجب الفتح عليه لأن اللحن المحيل للمعنى في الفاتحة مبطل للصلاة مثل يقال الامام اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم

20
00:07:36.200 --> 00:08:05.250
ها يجب يجب ان يفتح عليه فيقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم ولو قال اياك نعبد واياك نستعين. صراط الذين انعمت عليهم وجب الفتح ليش اسقط اية واذا اسقط اية

21
00:08:05.300 --> 00:08:28.800
من الفاتحة بطلت صلاته فصرفت على امام ان كان فيما يبطل الصلاة تعمده فهو واجب والا فهو سنة يعني ان كان مما يفوت كمالا فهو سنة او سنة طيب لو نسي

22
00:08:28.900 --> 00:08:51.800
ان يقرأ سورة مع الفاتحة بان رأى امامه يتأهب للركوع بعد ان قرأ الفاتحة ها تنبيه سنة طيب ودليل هذا الحكم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون فاذا نسيت

23
00:08:52.150 --> 00:09:17.550
فذكروني فامر بتذكيره وقوله حين قرأ ذات يوم  لبس صنع القراءة قال لابي بن كعب ما منعك يعني ما منعك ان تفتح عليه وهذا يدل على ان الفتح على الامام امر مطلوب لكنه ينقسم كما قلنا

24
00:09:17.900 --> 00:09:41.050
الى قسمين واجب فيما يبطل الصلاة تعمده وسنة فيما عدا ذلك وقول المؤلف على امامه علم منه انه لا يفتح على غير امامه ولو اخطأ فاذا سمعت انسان يقرأ وهو غير امام لك

25
00:09:41.200 --> 00:10:06.950
واخطأ الا ترد عليه ووجه ذلك انه لا ارتباط بينك وبينه خلاف بخلاف الامام هذا واحد ثانيا ان هذا يوجب انشغال الانسان بالاستماع الى غير من يسن الاستماع اليه يعني

26
00:10:07.100 --> 00:10:33.600
يوجب انك تتابعه وانت غير غير مأمور بهذا بل منهي عنه والله اعلم. قال نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى وله بين يديه وعد الاية والفتح على امامه ولبس الثوب ولصق العمامة وقتل حية وعقرب وقوم فان طال الفعل عرفا من غير

27
00:10:33.600 --> 00:10:53.550
ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهوة ويباح قراءة اواخر السور واوساطها واذا نابه شيء سبح رجل وصفقه استمرار في بطن كفها على ظهر اخرى. ويبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه. وتسن صلاته الى سترة

28
00:10:53.900 --> 00:11:11.250
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال المؤلف رحمه الله وله رد المال بين يديه وعلقنا على هذه العبارة

29
00:11:12.450 --> 00:11:50.450
نعم ظاهرها نعم لان اللام اللام عند الفقهاء للاباحة ها قلنا ان انه يستحب له رب المال يسأل له رد طيب الدليل  نعم قيام هداية الله   وكذلك لا لا نريد الدليل على انه يسن له الرد لا يمر احد بين يديه فليسعه

30
00:11:50.450 --> 00:12:09.550
نعم وقال ايضا اذا صلى احدكم فلا يدعن احدا يمر بين يديه طيب اه يلا يا حسين هل هذا الكلام على اطلاقه؟ يعني انه يسن رد المال او على القول الراجح في هذا

31
00:12:11.150 --> 00:12:24.000
نعم قلنا انه سنة وليس على كلام مؤلف على ظاهر الاباحة. هم. وقلنا ان المذهب انه سنة. لكن ما هو القول الراجح في هذا؟ انه يجب رد الموقف يجب على كل حال

32
00:12:24.550 --> 00:12:37.800
فصلنا في من يقطع الصلاة مروره. نعم. ومن لا يقطع الصلاة. نعم. وقلنا ان الذي يرفع الصلاة مروره فيجب رده على كل حال على كل حال كانوا يمزحون المكان وفي اي مكان

33
00:12:38.250 --> 00:13:06.500
نعم طيب نعم مهند يجب اه انا من من لا يذكر الصلاة فسنة لا اله الا الله ما عندكم الا هذا فرقنا بين الفرض والنفل الا ان كان في فرض يجب

34
00:13:06.650 --> 00:13:26.200
ان يرده  انا اذكر الاشرطة عندكم  ارجع اليه. ارجعوا لها بس. على كل حال الان نبغى اذا كانت الصلاة فريضة فيجب ان يرد وقلنا لكم ان الفريضة اذا شرع فيها يحرم قطعها

35
00:13:26.850 --> 00:13:49.300
فاذا مكن شخصا يمر بين يديه وهو يقطعها فهذا باذنه بقطعها فقلنا الان القول الراجح اذا كانت الصلاة فريضة ومر من يقطعها وجب ربه اذا كانت نافلة لم يجب رده لان له اي المصلي ان يقطعها هو بنفسه

36
00:13:50.750 --> 00:14:12.550
واضح طيب اذا كان المار لا يقطع الصلاة لم يجب الرد لم يجب الرد ولكن يسن ثم قلنا امس ايضا ويحتمل ان يقال بوجوب الرد مطلقا من باب ايش من باب التعزير

37
00:14:13.350 --> 00:14:31.850
ومنع هذا العدوان لان مرور الانسان بين يدي المصلي عدوان عليه فينبغي ان يقال بوجوب الرد مطلقا لكني قلت لكم امس اتوقف في هذا بخلاف ما اذا كانت الصلاة فريضة ومر من يقطعها فيجب

38
00:14:32.950 --> 00:14:53.100
فيجب طيب يا ادم هل يستوي في ذلك مكة وغيرها او لا او يفرق بين مكة وغيرها لا يفرط يعني مكة وغيرها سواء. نعم الدليل لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما قصر

39
00:14:53.450 --> 00:15:01.750
لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفصل والنصوص اذا وردت عامة فلا يجوز ان تخصص الا بالدليل الا بدليل تمام