﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:24.200
قال وصفقت امرأة طبقت امرأة يعني بيديها  والفرق ظاهر يعني التفريق في الحكم بين الرجال والنساء ظاهر لان المرأة لا ينبغي لها ان تظهر صوتها عند الرجال لا سيما وهم في صلاة

2
00:00:25.450 --> 00:00:41.350
لان هذا قد يؤدي الى الفتنة فان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم فلو سبحت المرأة فربما يقع في قلب الانسان فتنة ولا سيما اذا كان صوت المرأة جميلا

3
00:00:42.400 --> 00:01:01.900
وقد اخبر النبي عليه الصلاة والسلام ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم وانه ما ترك فتنة اضر على النساء الرجال من النساء طيب وقول المؤلف صفقت امرأة ظاهر كلامه العموم

4
00:01:02.750 --> 00:01:25.950
سواء كانت امرأة مع نساء لا رجال معهن او مع رجال صفر حتى وان كان ذلك مع نساء لا رجل معهم فانها لا تسبح وانما يصفق وقال بعض العلماء اذا لم يكن معها رجال

5
00:01:27.050 --> 00:01:49.900
فانها تسبح الرجل وذلك لان التسبيح ذكر مشروع في الصلاة بخلاف التصفيق فانه فعل غير مشروع جنسه في الصلاة ولجأت اليه المرأة فيما اذا كان معها فيما اذا كانت مع الرجال

6
00:01:51.150 --> 00:02:11.050
لان ذلك اصون لها وابعد عن الفتنة فاذا لم نكن معها الا نساء فهل ايش فلتسبح ولننظر الان دليل هذه المسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا نابكم شيء في الصلاة

7
00:02:12.450 --> 00:02:41.500
فلتسبح فليسبح الرجال ولتصفق النساء وفي لفظ ولتصفح النساء واذا رأينا الى عموم الحديث قلنا ان ظاهرة انه لا فرق بين ان يكون مع المرأة رجال او لا واذا تأملنا

8
00:02:42.450 --> 00:03:05.900
قلنا بل ظاهر الحديث ان هذا فيما اذا كانت المرأة مع الرجال لانه قال فليسبح الرجال ولتصفق النساء وظاهر الحديث ان المسألة مسألة دماء ان فيه رجال ونساء فوظيفة الرجال التسبيح ووظيفة النساء

9
00:03:06.800 --> 00:03:26.850
التصفيق والمسألة محتملة فيما والكلام الان فيما اذا كانت امرأة مع نساء لا رجل معهم هل تسبح او تصفق فمن نظر الى ظاهر العموم قال تصفق ومن نظر الى ظاهر السياق

10
00:03:27.800 --> 00:03:46.650
فليسبح الرجال وتسبق النساء قال هذا فيما اذا كان معها رجال لا سيما اذا اخذ بالتعليل الذي ذكرنا وهو ان التسبيح ذكر مشروع جنسه في الصلاة بخلاف التصفيق قال المؤلف رحمه الله

11
00:03:46.850 --> 00:04:11.900
ببطن كفها على ظهر الاخرى يعني تضرب ببطن الكف على ظهر الاخرى كيف كذا يعني هكذا بطن الكف على ظهر الاخرى وقال بعض العلماء بالعكس بظهر كفها على بطن الاخرى

12
00:04:13.500 --> 00:04:36.200
بظهر ببطن بظهر الكف على البطن كيف ها كذا وقال بعض العلماء في بطن كفها على بطن الاخرى كما هو المعروف عند النساء الان. يعني هكذا طيب قالوا كل المسألة ما هي مشكلة

13
00:04:36.250 --> 00:04:58.250
يعني التصفيق سواء بالظهر على على البطن او بالبطن على الظهر او بالبطن على البطن الامر في هذا واصل المهم الا تسبح بحضرة الرجال كما اشرنا الى ان هذا سبب للفتنة

14
00:04:59.100 --> 00:05:28.250
قال وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهره ولكن لو فرض ان المأموم سبح لو سبح المأموم ولكن الامام لم ينتبه وسبحت ثانية ولم ينتبه وربما سبح به فقام وسبح به

15
00:05:28.800 --> 00:05:56.200
فجلس فماذا يصير قال بعض العلماء يخبره بالخلل الذي في صلاته بالنطق فيقول اركع اسجد اجلس قم ثم اختلف القائلون بانه يتكلم هل تبطل الصلاة بذلك او لا فقال بعضهم لا تبطل

16
00:05:57.150 --> 00:06:18.000
لان هذا كلام لمصلحة الصلاة وليس كلام ادميين يعني ما قصد به التخاطب مع الادميين قصد به اصلاح الصلاة واستدلوا لذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ذو اليدين

17
00:06:18.600 --> 00:06:45.150
بلى قد نسيت قال ايش الصدق ذو اليدين اوحق ما قال ذو اليدين وهذا كلام كلام واضح يخاطب الادميين لكنه لمصلحة الصلاة فقالوا اذا سبح ولم يحصل انتباه من الامام

18
00:06:46.150 --> 00:07:07.300
فله ان يتكلم ولا تبطل الصلاة والقول الثاني ان الصلاة تبطل اذا تكلم لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس

19
00:07:08.850 --> 00:07:30.450
ولان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالتسبيح ولو كان الخطاب لمصلحة الصلاة لا يضر لكان يأمر به لانه اقرب الى الفهم اقرب الفهم منين ها من التسبيح لكان لقال فلينبه

20
00:07:32.700 --> 00:07:54.800
وهو اقرب الى الى الفهم من التسبيح فلما عدل عنه علم ان ذلك ليس بجائز لان المصلحة تقتضيه لولا انه ممتنع ولا شك ان هذا الدليل قوي انه انه لا ان الصلاة تبطل اذا نبهه بالكلام

21
00:07:56.000 --> 00:08:16.300
ولكن نحتاج الى ايش الى الجواب عما استدل به القائلون لان الصلاة لا تبطل لان الكلام لمصلحة الصلاة والجواب عن ذلك سهل لان النبي صلى الله عليه وسلم حين تكلم

22
00:08:17.650 --> 00:08:36.550
لم يكن يعلم انه في صلاة بل كان يظن ان الصلاة تمت ولهذا قال لم انسى ولم تقصر ولما قالوا صدقة ذو اليدين او قالوا نعم لم يتكلم بعد تقدم فصلى ما ترك

23
00:08:37.700 --> 00:08:59.000
وفرق بين شخص يعلم انه في صلاته ولكن يتكلم لمصلحة الصلاة وشخص لم يتيقن انه في صلاة بل كان ظنه انه ايش ليس في صلاة قد تم صلاته وحينئذ فلا يتم الاستدلال بهذا

24
00:08:59.200 --> 00:09:22.100
الحديث ولكن يبقى النظر لو قال قائل اذا لم نقل بانه ينبهه بالكلام فسيكون العوبة يقول سبحان الله فيجلس سبحان الله فيقول سبحان الله فيجلس الله فيقوم وش نعمل لابد من كلامه

25
00:09:23.950 --> 00:09:40.950
ربما نقول في هذا الحال اذا دعت الضرورة ربما نقول يتكلم ويستأنف الصلاة من يستأنف المتكلم يقول تكلم الان لمصلحة الصلاة لانك اذا اذا تكلمت الان اصلحت صلاة الجماعة كلها

26
00:09:43.650 --> 00:10:03.050
اليس كذلك وفسدت صلاتك وانت تستأنف ويكون هذا الكلام من اجل مصلحة الجميع ومصلحة الجميع مقدمة على مصلحة الفرد حتى لو بقيت انت مع الامام سوف تبطل صلاتك او تؤدي او يؤدي الامر الى ان تفارق امامك

27
00:10:04.900 --> 00:10:27.450
طيب قال واذا نابه شيء سبح رجل هل يمكن ان يسبح بغير ان ينبه بغير ذلك نعم يجوز ان ينبه بالنحنحة بالنحلة لان علي ابن ابي طالب كان له مدخلان من رسول الله صلى الله عليه وسلم

28
00:10:28.800 --> 00:11:00.200
يعني زمنان للدخول احدهما في الليل والثاني في النهار فاذا دخل عليه وهو يصلي تنحنح له تنحنح فاذا هذا اه طريق اخر للتنبيه ان ينبه المستأذن بماذا بالنحنحة طيب وهل هناك طريق ثالث

29
00:11:01.200 --> 00:11:28.050
يمكن وذلك بالجهر بالجهر بالقراءة والجهر بالقراءة جائز فاذا مثلا فاذا استأذن عليك او ناداك وانت تصلي ورفعت صوتك بما تقول هذا فيه تنبيه فهذا فيه تنبيه لكن افضل شيء هو التسبيح

30
00:11:29.450 --> 00:11:48.100
لان النبي صلى الله عليه وسلم امر به النبي عليه الصلاة والسلام امر به طيب هل للمصلي ان ينبه غير امامه اذا اخطأ في شيء يعني مثل لو كان اللي عندك يكثر الحركة

31
00:11:48.250 --> 00:12:11.750
اذا الى جنبك يكثر الحركة يشغلك هل لك ان تنبهه الجواب نعم له ان ينبهه لان هذا من اصلاح صلاتهم بل حتى لو فرض انه لاصلاح صلاة اخيه فلا بأس

32
00:12:12.500 --> 00:12:30.400
والدليل على هذا سبب الحديث سبب الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام اذا نابكم شيء فان سببه ان معاوية ابن الحكم رضي الله عنه دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي

33
00:12:30.650 --> 00:12:58.150
فصلى فعطس رجل من القوم فقال الحمد لله فقال له معاوية يرحمك الله فرماه الناس بابصارهم يعني جعلوا ينظرون اليه منكرين قوله فقال واثكل امياه فجعلوا يضربون على افخاذهم سكتونا

34
00:13:00.350 --> 00:13:15.250
فسكت فلما سلم النبي عليه الصلاة والسلام دعاه وقال له ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن او كما قال صلى الله عليه وسلم

35
00:13:16.400 --> 00:13:39.600
وقال للصحابة اذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال ولتصفق النسا  قررتم جماعة وهذه المسألة تتعلق بايش ها بصلاة غيره للصلاة وغيرها ولكنها في الواقع تتعلق بصلاتهم من وجه اخر

36
00:13:40.400 --> 00:14:01.800
وهو انه قد يكون في ذلك تشويش عليه فلهذا لم ينههم النبي عليه الصلاة والسلام عن انكارهم لما صنع معاوية قال ويبصق في الصلاة عن يساره يبصق وتجوز بالزاي وتجوز بالسين

37
00:14:03.650 --> 00:14:37.050
يبزق ويبصق ويبصر لان هذه الاحرف ثلاثة تتناوب كثير من الكلمات وذلك لتقاروا بمخارجها  والثاني ازاي والصاد. طيب يقول في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه نعم اه يبصق في الصلاة عن يساره يعني

38
00:14:37.600 --> 00:15:02.550
اذا احتاج الى البساط فانه يبصق عن يساره ولا يبصق عن يمينه ولا امام وجهه اما كونه لا يبصقان وجهه فلان الله سبحانه وتعالى قبل وجهه ما من انسان يستقبل بيت الله ليصلي

39
00:15:03.300 --> 00:15:22.900
الا استقبله الله بوجهه اي مصلي يكون في اي مكان لان الله تعالى بكل شيء محيط ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع عليم وليس من الادب

40
00:15:23.850 --> 00:15:45.400
ان تبصق بين يديك والله تعالى قبل وجهك لو انك فعلت ذلك امام عامة الناس لعد هذا سوء ادب فكيف بين يدي ملك الملوك عز وجل؟ جبار السماوات والارض ولهذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم

41
00:15:45.850 --> 00:16:03.750
مخامة في قبلة المسجد فعزل الامام الذي فعلها لان هذا لا لا يليق ان تبصق وانت تصلي بين يديك اما اما عن اليمين فقد علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك

42
00:16:04.350 --> 00:16:22.800
بان عن يمينه ملكا فلا تصدق عن اليمين لان عن يمينك ملك ولا امام وجهك لان الله قبل وجهك عز وجل اذا ما بقي الا الا اليسار فتبصق عن الاسراء

43
00:16:23.850 --> 00:16:26.200
لامر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك