﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:26.950
نعم حسن  نتكلم بالكلام لكن ظن الناس اللي بجانبه سينبه ثم اللي بجانبه سينفذ ما تركه كلهم ولا نتكلم هو ولا يسكت يسكت ما فهمت الجهاز الشخصي  نحن سبحنا للامام سبحان الله ما فهم

2
00:00:27.750 --> 00:00:50.900
سبحان الله سبحان الله ما فهم ها تكلموا كلام يقولون لا يتكلمون اذا تكلم واحد ان تكلموا واضح انه ما لهم حق في هذا اي نعم. نعم بالنسبة للمسألة هذه ليست مفارقة

3
00:00:51.050 --> 00:01:14.900
الصلاة. لا لان هنا سوف يحفظ كل الصلاة صلاة الجماعة كلهم نعم يذكره بالقرآن يقول له اسجد واقترب. ايه لكن قد لا استحضر الاية قد لا يستحضر او ما يكون او يكون الغلط في في شيء ما فيه مناسبة في القرآن

4
00:01:15.350 --> 00:01:36.100
نعم  الصلاة الرباعية وجلس الامام الرباعية مع سبح لهم الجماعة ثم بعد ذلك سلم هل يستدموا معه ام المفارقة لا لا ينبهونه لا يقول القوم الا القانتين مثلا حتى يفهم

5
00:01:38.750 --> 00:02:13.100
لازم ينبهونه نعم ها ربنا  اي نعم هذا السؤال للوجيه وجيه وش تقولون هذي ايه اسأل عن ايه ما فيها شيء ما في شي ياخذه ويقول سبحان الله ولكنه ما يظع التلفون وضعا طبيعيا

6
00:02:13.950 --> 00:02:41.100
يضعها الارض علشان يبقى مشهور ما حد يزهب نعم من؟ ما يعلم ما يحدث قال انسيت اذا قصرت ما صار في صلاته. نعم نعم نعم لا لا ابدا ما ادري

7
00:02:42.000 --> 00:03:11.500
ان يقولوا نسيتهم قصب الصحيح احتمال القصر نعم وافضل الامام هل يجوز للمرأة ترد عليه يعني في القرآن الظاهر ان لا تصفر توفيق نعم محمد بايش ما هو بساق هذا

8
00:03:11.650 --> 00:03:37.750
الرذاذ ما هو بساط طاق معروف نعم الملك  اما بالنسبة للصحابة علموا انهم في صلاة لكن اليدين الصحابة علموا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال نعم اي نعم لان اجابة النبي واجبة

9
00:03:38.500 --> 00:03:57.250
يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما فيه واجبة على كل حال نعم ايه نعم كل هذا من باب التأكيد نعم ايه والله ما ادري شوفوا يا جماعة

10
00:03:57.900 --> 00:04:16.550
من صلى جنبكم احمد وصفق بايده عند وضع اليد اليمنى على اليسرى تكسر يده عرفتم ولا لا  تقولها هي ولا الامر في هذا واسع ما دام ما في رجال فالامر واصل

11
00:04:17.750 --> 00:04:38.250
انتم فهمتم كلام احمد  ايه ايش السؤال لا لا خلاص كلامي الاول مضبوط الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى

12
00:04:38.650 --> 00:04:57.650
ويبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه. وتسن صلاته الى سترة قائمة كمؤخرة الرحل. فان لم يجد شاخصا فالى خط وتدخل بمرور كلب اسود فقط وله التعول عند اية وعيد والسؤال عند اية رحمة ولو في فرض

13
00:04:57.800 --> 00:05:13.900
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وقال المؤلف رحمه الله وتسن صلاته الى سترة تسن صلاته اي صلاة المصلي

14
00:05:14.750 --> 00:05:40.000
لا الامام فقط الى سترة الا ان المأموم تكون سترة امامه نصرة له وبعض العلماء يقول ان الامام سترة للمأموم. الامام نفسه كثرة للمأموم على كل حال المأموم لا يسن ان يتخذ سترة. السترة للامام

15
00:05:40.600 --> 00:06:08.150
ومن والمنفرد وقول المؤلف تسن اذا عبر الفقهاء رحمهم الله بكلمة تسن المعنى ان من فعلها فله اجر ومن تركها فليس عليه اثم هذا حكم السنة عند الفقهاء ان من فعلها فله اجر ومن تركها

16
00:06:08.300 --> 00:06:30.600
فليس عليه وز ودليل هذه السنية امر النبي صلى الله عليه وسلم وفعله اما امره فان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم فليستتر ولو بسهم واما فعله

17
00:06:31.200 --> 00:06:55.800
فقد كان عليه الصلاة والسلام تركز له العنزة في اسفاره فيصلي اليها اما الحكمة من السترة الحكمة اولا انها تحجب نقصان صلاة المرء او بطلانها اذا مر احد من ورائها

18
00:06:58.000 --> 00:07:29.600
اذا مر احد من ورائه ثانيا انها تحجب نظر المصلي لا سيما اذا كانت  يعني لها جرم شاخص فانها تعين المصلي على حضور قلبه وحجب بصره ثالثا ان فيها امتثالا لامر النبي صلى الله عليه وسلم واتباعا

19
00:07:29.950 --> 00:07:59.050
بهديه وكل ما كان امتثالا لامر الله ورسوله او اتباعا لهدي الرسول عليه الصلاة والسلام فانه خير ولهذا نقول هي سنة  ثبتت بالقول وبالفعل وحكمتها ثلاثة ما هي نعم امتثالهم للرسول عليه الصلاة والسلام والاهتداء بهديه

20
00:08:00.750 --> 00:08:19.100
يعني منع نقص صلاته وبكرانه والثالث انها تحجب النظر في الغالب فيكون القلب حاضرا اما الاجر فظاهر في كل سنة كل سنة ففيها اجر وقول المؤلف تسن صلاته الى سترة

21
00:08:20.500 --> 00:08:45.250
ظاهره انه سواء ابر او في حظر سواء في سفر او في حضر وسواء خشي مارا ام لم يخشى مار لعموم الادلة في ذلك وان كان بعض اهل العلم قال انه اذا لم يخشى مارا

22
00:08:45.800 --> 00:09:05.650
فلا تسنوا السترة ولكن الصحيح انها عام ان سنيتها سنيتها عامة سواء خش النار ام لا وعلم من كلامه انها ليست بواجبة ان السترة ليست بواجبة وان الانسان لو صلى الى سترة الى غير سترة فانه لا يأثم

23
00:09:08.100 --> 00:09:29.200
وهذا هو الذي عليه جمهور اهل العلم ان السترة ليست بواجبة لانها من مكملات الصلاة ولا يتوقف عليها صحة الصلاة وليست داخل الصلاة حتى نقول ان فقدها مفسد لانها ليست من ماهية الصلاة

24
00:09:31.900 --> 00:09:54.650
ولكنها شيء يراد به كمال الصلاة فلم تكن واجبة وهذه هي القرينة التي اخرجت الامر بها الى الندب من الوجوب الى الندب قالوا وظاهر حديث ابي سعيد الخدري اذا صلى احدكم

25
00:09:55.200 --> 00:10:11.050
الى شيء يستره من الناس فاراد احد ان يجتاز بين يديه فليدفعه فان قوله اذا صلى احدكم الى شيء يستره يدل على ان المصلي قد يصلي الى شيء يستره وقد

26
00:10:11.450 --> 00:10:26.250
لا يصلي لان مثل هذه الصيغة ما تدل على ان كل الناس يصلون بل تدل على ان بعض على ان بعض المصلي وبعظا لا يصلي واستدلوا ايضا بحديث ابن عباس

27
00:10:27.150 --> 00:10:48.850
انه اتى في منى والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيها باصحابه الى غير جدار الى وجدة واستدلوا ايضا بحديث ابن عباس في السنن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في فضاء

28
00:10:49.600 --> 00:11:15.150
ليس بين يديه شيء كلمة شيء هذه عامة تشمل كل شيء وهذا الحديث فيه مقال قريب لكن يؤيد حديث ابن سعيد وحديث ابن عباس صلي الى غير جدار ولكن الذين قالوا بالوجوب

29
00:11:16.250 --> 00:11:38.950
اجابوا عن حديث ابن عباس تصلي في فضائل شيء بانه ضعيف وعن حديث الى غير جدار بان نفي الجدار لا يستلزمنا في غيره وحديث ابي سعيد يدل على ان الانسان قد يصلي الى سترة والى غير سترة

30
00:11:39.650 --> 00:12:00.000
لكن دلت الادلة على انه لابد ان يصلي ان يصلي الى صفرة ولكن ادلة القائلين بان بان السترة سنة وهم الجمهور اقوى ولو لم يكن منها الا ان الاصل براءة الذمة

31
00:12:01.300 --> 00:12:22.550
فلا تشغل الذمة بواجب ولا يحكم بالعقاب الا بدليل واضح واجابوا عن جواب هؤلاء في حديث ابن عباس الى غير جدار قالوا ان ابن عباس اراد ان يستدل به على

32
00:12:22.850 --> 00:12:43.400
ان الحمار لا يقطع الصلاة وهذا يقتضي انه انه قال الى غير الجدار اي الى غير شيء يستور اذا رأيت شيء يستره وعلى كل حال فالادلة فيها متقاربة لكن الارجح

33
00:12:44.050 --> 00:13:04.150
انها سنة وانها ليست بواجبة اما سنة الامام اما المأموم فلا يسن له اتخاذ السترة لان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتخذ احد منهم سترة

34
00:13:06.500 --> 00:13:34.700
ولكن هل يجوز المرور بينهم بين ايديهم او لا يجوز نعم فيه قولان لاهل العلم القول الاول انه لا يجوز ان يمر بين يدي المصلين واستدلوا بان بعموم الادلة لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه

35
00:13:35.400 --> 00:13:55.850
اذا كان ان يقف اربعين يوما خيرا اربعين خيرا له من ان يمر بين يديه قال وهذا عام لو يعلم النار بين يدي من المصلي وتعللوا ايضا بتعليق قالوا ان الاشغال الذي يكون للامام والمنفرد

36
00:13:56.950 --> 00:14:19.700
حاصل بالمرور بين يدي ايش المأموم يشغلون المأموم وربما يكثر المارة فيشعر الانسان بانه منفصل عن امامه لان الناس يمرون منه حتى يكونوا كالجدار بين يديه لاسيما في المساجد الكبيرة كالمسجد الحرام

37
00:14:19.750 --> 00:14:39.400
والمسجد النبوي وعلى هذا فلا يجوز لهم المرور فلا يجوز لاحد المرور بين ايدي المصلين وقال والقول الثاني في المسألة ان ان المأموم كما ان الامام كما ان سترة الامام له سترة

38
00:14:40.500 --> 00:15:00.150
فلا بأس بالمرور بين يديه واستدلوا بفعل ابن عباس رضي الله عنهما حينما جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي في الناس بمنى وهو راكب على حمار اتان اتان يعني

39
00:15:00.450 --> 00:15:28.000
انثى فدخل في الصف وقد وارسل الاثام ترتع ترعى وقد مرت بين بايدي الصف قال ولم ينكر ذلك علي احد للنبي صلى الله عليه وسلم ولا احد من الصحابة وهذا الاقرار يخصص

40
00:15:28.350 --> 00:15:45.600
عموم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه فالصحيح ان الانسان لا يأثم ولكن كلما وجد ممدوحة عن المرور بين يدي المأمومين فهو افضل لان الاشغال بلا شك حاصل

41
00:15:47.050 --> 00:16:09.100
وتوقي اشغال المصلين امر مطلوب لان ذلك من كمال صلاتهم وكما تحب ان لا يشغلك احد عن صلاتك فينبغي ان تحب ان لا تشغل احدا عن صلاته لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم

42
00:16:09.300 --> 00:16:11.800
حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه