﻿1
00:00:01.650 --> 00:00:23.650
وقد وقد انقسم العلماء في رحمهم الله في قراءة الفاتحة الى اقسام فمنهم من قال ان قراءة الفاتحة ليست ركنا في حق كل مصلي واستدل بعموم قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن

2
00:00:25.300 --> 00:00:42.300
وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة في قصة المسيء في صلاة في صلاته ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن  ووجه الاستدلال من هذا الحديث

3
00:00:43.300 --> 00:01:07.000
انه في بيان الواجب والحاجة داعية الى بيان السورة المعينة لو كانت الفاتحة واجبة لان هذا اعرابي لم يعرف شيئا فلو كانت الفاتحة هي الواجبة المتعينة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل

4
00:01:07.850 --> 00:01:34.400
لانه بحاجة الى بيانها فلما لم يعينها في مقام الحاجة علم انها ليست بواجبة وهذا كما ترون يعني هذه حجة قوية ولكن يمكن ان يجاب عنه بان هذا مجمل ما تيسر

5
00:01:36.350 --> 00:01:59.850
وقد بينت النصوص انه لابد من قراءة الفاتحة فيحمل هذا المجمل المطلق على ايش على المبين المقيد وهو قراءة الفاتحة ثمان الغالب ان ايسر ما يكون من القرآن قراءة الفاتحة

6
00:02:01.000 --> 00:02:23.800
لانها تقرأ كثيرا في الصلوات الجهرية بيسمعها كل احد وهي تكرر في كل صلاة جهرية مرتين بخلاف غيرها من القرآن وقال بعض اهل العلم قراءة الفاتحة ركن في حق غير المأموم

7
00:02:26.050 --> 00:02:47.850
اما في حق المأموم فانها ليست بركن لا في السرية لا في الصلاة السرية ولا في الصلاة الجهرية وعلى هذا فلو كبر المأموم ووقف صامتا حتى ركع الامام وركع معه فصلاته

8
00:02:48.050 --> 00:03:12.800
صحيحة واحتج هؤلاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له امام فقراءة المأموم له فقراءة الامام له قراءة من كان له امام فقراءة الامام له قراءة ولكن هذا الحديث لا يصح

9
00:03:14.250 --> 00:03:34.550
لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لانه مرسل والمرسل احد اقسام الضعيف فلا تقوم به حجة القول الثالث ان قراءة الفاتحة واجبة او ركن في حق كل مصلي الا

10
00:03:35.400 --> 00:04:02.300
في حق المأموم الا في حق المأموم في الصلاة الجهرية الصلاة الجهرية واحتج هؤلاء في حديث عبادة ابن الصامت ان بل بحديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نهاهم عن القراءة مع الامام قال فانتهى الناس

11
00:04:02.700 --> 00:04:18.850
عما كان يشعر فيه النبي صلى الله عليه وسلم قالوا وهذا دليل على انه على انه منسوخ على ان الامر في القراءة قراءة الفاتحة منسوخ يقال فانتهى الناس عما كان اجروا فيه

12
00:04:19.850 --> 00:04:56.750
فعلى هذا تكون قراءة الفاتحة ليست واجبة على المأموم اذا كان الامام يجهر في صلاته واستدلوا ايضا بان الجهر بالقراءة اذا كان الانسان يستمع لها فهي قراءة له حكما بدليل انه يسن للمستمع المنصت اذا سجد اذا سجد القارئ

13
00:04:57.200 --> 00:05:29.950
ان يسجد معهم وهذا دليل على انه كالتالي كالتالي حكما واستدلوا ايضا بان المنصت المتابع للقارئ له حكمه لان لقوله تعالى بموسى عليه الصلاة والسلام قد اجيبت دعوتكما تستقيم والداعي موسى وحده

14
00:05:30.750 --> 00:05:56.500
لقوله ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم الداعي موسى وهارون كان يؤمن وجعلهم الله عز وجل داعيين اذا فالمنصت للقراءة قارئ حكما واستدلوا ايضا

15
00:05:57.700 --> 00:06:20.800
لانه لا فائدة من الجهر بالقراءة اذا لم تسقط عن المأموم وكيف يقرأ وامامه قد قرأ ثم كيف يقرأ وامامه؟ يجهر بالقراءة هذا هذا لغو من او عبث من الحكم

16
00:06:21.400 --> 00:06:42.850
لانه اذا قلنا للامام اقرأ بعد الفاتحة ثم جاء المأموم ليقرأ الفاتحة صار جهر الامام في فيما يقرأ فيه لغوا لا فائدة منه وهذه ادلة لا شك انها قوية لولا النص الذي اشرنا اليه اولا

17
00:06:43.450 --> 00:06:55.000
وهو ان الرسول صلى الله عليه وسلم من فتل من صلاة الفجر فقال لا تقرأوا خلف امامكم الا نعم الا في بام القرآن فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها

18
00:06:57.050 --> 00:07:31.900
ولكن كيف نجيب عن هذه الادلة نجيب عن هذه الادلة بان بانها عامة والامر بقراءة الفاتحة اخف منها اخص منها واذا كان اخص وجب تقديم الاخص واما القول بان قراءة المأموم الامام اذا كان المأموم يستمع لها قراءة للمأموم

19
00:07:32.400 --> 00:07:56.250
فنعم نحن نقول بذلك لكن فيما عدا الفاتحة ولهذا يعتبر المأموم الذي يستمع الى قراءة ما بعد الفاتحة يعتبر كأنه قارئ لها لكن الفاتحة فيه نص واما قولهم انه لا فائدة من جهل الامام

20
00:07:57.150 --> 00:08:21.850
اذا الزمنا المعموم بالقراءة فنقول هذا قياس في مقابلة النص والقياس في مقابلة النص المطرح لا يعبأ به ثم اذا قلنا بوجوب قراءة الفاتحة هل تجب في كل ركعة او يكفي ان يقرأها في ركعة واحدة

21
00:08:23.550 --> 00:08:42.400
في هذا خلاف بين العلماء فمنهم من قال اذا قرأها في ركعة واحدة اجزأ  لعموم قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ولم يقل في كل ركعة فيقال لمن لم يقرأ

22
00:08:42.700 --> 00:09:03.100
والانسان اذا قرأها في ركعة فقد قرأها فتجزئ ولكن الصحيح انها في كل ركعة ودليل ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته ثم افعل ذلك في صلاتك كلها

23
00:09:04.300 --> 00:09:17.450
في صلاتك كلها لما ذكر له صفة الركعة الاولى قال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها ودليل اخر ان الرسول صلى الله عليه وسلم واظب على قراءتها في كل ركعة

24
00:09:18.800 --> 00:09:42.000
وقال صلوا كما رأيتموني يصلي وعلى هذا فيكون القول الراجح في هذه المسألة ان قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة وعلى كل مصلي ولا يستثنى منها الا ما ذكرنا فيما دل عليه حديث ابي بكر رضي الله عنه

25
00:09:42.700 --> 00:10:00.900
طيب هل هي واجبة في الفريضة والنافلة؟ هل هي ركن في الفريظة والنافلة الجواب نعم هي ركن في الفريضة والنافلة لعموم الحديث ثم قال المؤلف رحمه الله والركوع الركوع ايتى الركن

26
00:10:03.000 --> 00:10:22.900
لقوله صلى الله عليه بل لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا فامر الله بالركوع ومن المعلوم انه لا يشرع لنا ان نركع ركوعا مجردا واذا لم يشرع لنا ان نركع ركوعا مجردا

27
00:10:23.150 --> 00:10:43.200
وجب حمل الاية على الركوع الذي يكون ها في الصلاة ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم اركع حتى تطمئن راكعا ولمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه في كل صلاة

28
00:10:45.050 --> 00:11:07.700
وقوله صلوا كما رأيتموني اصلي وقد اجمع العلماء على ذلك اجمع العلماء على ان الركوع واجب ركن لابد منه وقد سبق لنا في اول الصلاة مقدار الواجب منه ومقدار المستحب

29
00:11:08.300 --> 00:11:28.800
الواجب ان ينحني بحيث يداه ركبتيه اذا كان معتدلا الخلقة وقيل ان واجبة ان الواجب منه ان يكون الى الركوع التام ان ينحني بحيث يكون الى الركوع التام اقرب منه

30
00:11:29.050 --> 00:12:00.200
الى القيام التام طيب والاعتدال عنه لو قال الرفع منه لكان انسى لكنه رحمه الله عدل عن ذلك خوفا من ان يظن ان المراد بذلك مجرد الرفع  مجرد الرفض فقال حتى تعتدل والاعتدال منه

31
00:12:00.550 --> 00:12:16.550
والاعتدال لا يكون الا بعد القيام التام ودليل ذلك حديث ابي هريرة في في قصة المسيء في صلاته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم ارفع حتى تطمئن قائما

32
00:12:18.100 --> 00:12:45.950
من مرفأ حتى تطمئن قائما فامر بالرفع الى القيام مع الطمأنينة طيب قال والركوع والاعتدال عنه يستثنى من هذا يستثنى من هذا الركوع الثاني وما بعده في صلاة الخسوف فانه سنة

33
00:12:47.150 --> 00:13:10.550
ولهذا لو صلى صلاة الكسوف كالصلاة المعتادة فلا فصلاته صحيحة صلاة الخسوف ركعتان في كل ركعة ركوعه الركوع الاول ركن والركوع الثاني سنة لو تركه الانسان فصلاته صحيحة كهذا الذي يستثنى من الركوع

34
00:13:11.050 --> 00:13:41.450
طيب هل نستثنى من الاعتدال عنه  العاجز الجواب نعم استثني العاجز لو كان في الانسان مرض في في صلبه ما يستطيع النهوض لم يلزمه النهوض ولو كان الانسان احدب يعني مقوس الظهر

35
00:13:42.300 --> 00:14:01.200
لا يستطيع الاعتدال لم يلزمه ذلك وعلى هذا فيستثني منه العاجز طيب ماذا يعملين اذا اراد ان يخرج من الركوع وش يعمل ها؟ ينوي ينوي انه رفع وقال ويقول سمع الله لمن حمده