﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:23.550
قال المؤلف وهو خمس عشرة جملة يرتلها على علو متطهرا مستقبل القبلة جاء عن اصبعه في اذنيه غير مستديم في الحياة يمينا وشمالا قائلا بعدهما طيب من هنا نبدأ قائلا بعدهما اي بعد الحيعلتين

2
00:00:24.300 --> 00:00:52.850
الصلاة خير من النوم مرتين  ذكرنا كيفية اليس كذلك طيب قائلا بعدهما اي بعد الحي علتين الصلاة خير من نوم في اذان الصبح مرتين قولها الصلاة خير من النوم مبتدأ وخبر

3
00:00:54.350 --> 00:01:17.550
ولم يذكر العلماء انه يجوز فيه الوجهان الرفض والنصر كما قالوا الصلاة جانب صلاة الجامعة مناداة الخسوف يجوز النصب ويجوز الرفع اما هنا فهي بالراحة يقول الصلاة خير من النوم

4
00:01:18.000 --> 00:01:42.200
مرتين اي يكررها مرتين ولم يذكر العلماء ان يلتفت يمينه وشمالا او يبقى مستقبل القبلة والاصل اذا لم يذكر الالتفات ان يبقى على الاصل على التوجه الى القبلة وقوله في اذان الصبح

5
00:01:43.300 --> 00:02:01.950
اذان مضاف اليه من باب اضافة الشيء الى سببه اي الاذان الذي سببه طلوع الفجر ويجوز ان يكون من باب اضافة الشيء الى نوعه اي الاذان من الصوف كقولهم خاتم خاتم الحديث

6
00:02:02.400 --> 00:02:30.500
على كل حال اذان الصبح هو الاذان الذي يكون بعد طلوع الفجر ولا شك بعد طلوع الفجر ولا شك وقد توهم بعض الناس في اصل هذا توهموا ان المراد  ان المراد بالاذان الذي يقال الذي يقال فيها اللسان

7
00:02:31.200 --> 00:02:52.400
هو الاذان الذي قبل الفجر  وشبهتهم في ذلك انه قد ورد في بعض الفاظ الحديث اذا اذنت الاول لصلاة الصبح تقول الصلاة خير من النوم قال اذا اذنت الاول لصلاة الصبح

8
00:02:53.450 --> 00:03:15.150
تقول الصلاة خير من النوم فزعموا لفهمهم ان ان هذا يستغفر من النوم ويسمى التثويب انما يكون في الاذان الذي يكون في اخر الليل وقالوا ان التثويب في اذان الذي يكون بعد الفجر

9
00:03:15.450 --> 00:03:42.600
انه بدعة وصاروا يلبسون على العوام وكثرت التساؤلات حول هذا الموضوع كل ذلك بسبب الفهم الخاطب فنقول ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال اذا ادنت الاول لصلاة الصبح فقال لي صلاة الصبح

10
00:03:43.850 --> 00:04:05.150
ومعلوم ان الاذان الذي في اخر الليل ليس لصلاة الصبح وانما هو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ليوقظ النائم ويرجع القائد اما صلاة الصبح فلا يؤذن لها الا بعد بعد

11
00:04:05.200 --> 00:04:27.700
طلوع الصوم فان اذن لها قبل طلوع الصبح  فهو اذان لا باقي غير معصية بدليل قوله صلى الله عليه وسلم اذا حضر في الصلاة فليؤذن لكم احدكم فجعل الاذان مقيدا بماذا

12
00:04:28.250 --> 00:04:49.950
بما اذا حضرت الصلاة ومعلوم ان الصراط لا تعفر الا بعد دخول الوقت اذا فاذان الصبح متى يكون ها الوقت ولا شك يبقى الاشكال في قوله اذا اذنت الاول انا اقول لا اشكال

13
00:04:51.200 --> 00:05:20.500
لان الاذان هو الاعلام في اللغة والاقامة اعذاب اقامة اعلام لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام بين كل اذانين صلاة والاداء المراد بالاذانين الاذان والاقامة وفي صحيح البخاري قال زاد عثمان الاذان الثالث لصلاة الجمعة

14
00:05:21.600 --> 00:05:50.900
الاذان الثالث ومعلوم ان الجمعة فيها ابي انام ويقال فسماه اذانا ثالث وبهذا يزول الاشكال فيكون التثويب في اذان صلاة الصبح قال هؤلاء الذين اشتبه عليهم الامر لانه قال الصلاة خير من النوم

15
00:05:51.600 --> 00:06:09.750
فدل هذا على ان المراد بالصلاة خير من النوم صلاة التطوع صلاة التهجد ليست صلاة الفريضة اذ لا مفاضلة بين صلاة الفريضة وبين النوم والخيرية انما تقال في باب الترغيب

16
00:06:11.000 --> 00:06:31.600
لا بالسرية فيقال الصلاة خير من نوم في في النفل صلوا فهو خير من نومكم فهذا ايضا يرجح يقولون يرجح ان المراد بالاذان ليش الاذان في اخر الليل الاذان في اخر امه

17
00:06:32.600 --> 00:06:55.650
فنقول لهم هذا ايضا يضاف الى الخطأ الاول لان الخيرية قد قد تقال في اوجب الواجبات كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله

18
00:06:56.150 --> 00:07:16.350
وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم الايمان الله ورسوله والجهاد اللي هو ذروة اسلام الاسلام قال الله تعالى فيه ذلكم خير لكم اي خير لكم مما يليكم من تجارة الدنيا

19
00:07:18.050 --> 00:07:34.300
والخيرية هنا بين واجب وغيره ولا بين مستحب وغيره بين واجب بين واجب ينهى الايمان بالله ورسوله وقال تعالى في صلاة الجمعة يا ايها الذين امنوا اذا نزل الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله

20
00:07:34.550 --> 00:07:57.600
وذروا البيع ذلكم خير لهم هيقول لكم منين من البيع فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيت فالكم خير لكم من البيت ومعلوم ان الحضور الى صلاة الجمعة ها واجب وقال ذلكم خير لكم من البر

21
00:07:59.000 --> 00:08:18.200
فدل هذا على ان الشبهة الثانية التي عرضت لهم هي مجرد شبهة وليست بحجة وعلى هذا التفويب تنة في اذان الصبح ولو ثوب في الاذان الذي قبل صلاة الصبح وقلنا هذا غير مشروع

22
00:08:18.850 --> 00:08:44.700
لو قلنا هذا غير نعم قال وهي احدى عشر وهي الاقامة احدى عشرة يحضره بعشرة ايش جملة وحذف المميز والتمييز لانه ذكر في الاذان قال في الاذان وهو خمس عشرة جملة

23
00:08:44.800 --> 00:09:01.250
وهنا قال وهي احدى عشر يحضرها اي يسرع فيها ما يرتله فيقول الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. بدون ترتيب كيف كانت احدى عشرة

24
00:09:03.250 --> 00:09:35.550
لان تكفير في اولها مرتين والتشهد شهادة التوحيد والرسالة مرتين هذي اربع والحياله مرتين هذه ست وقد قامت مرتين هذه  والتكبير مرتين عشرة والتوحيد مرة هذه احدى عشر وهذا ما اختاره الامام احمد رحمه الله

25
00:09:36.200 --> 00:10:03.950
ومن العلماء من اختار سوى ذلك من قال انها خمسة عشر يعني تكبر يكبر ارض ويتشهد اربع ويحيل اربع هذي كم اثنا عشر واقام الصلاة  اربعة عشر وثلاثة سبعة عشر

26
00:10:05.100 --> 00:10:23.500
سبعة عشر ومنهم من قال انها على واحد واحد الا قد قامت الصلاة فيقول الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة وقد قام الصلاة

27
00:10:23.750 --> 00:10:42.500
الله اكبر لا اله الا الله كم تكون نساء اي نعم التكبير على كلها على وهذا هو ظاهر حديث انس بن مالك رضي الله عنه حيث قال امر بلال ان يشفع الاذان

28
00:10:43.000 --> 00:11:07.300
ويوتر الاقامة ولكن المشهور ما ذهب اليه المؤلف واجابوا عن قوله يوتر ان تكرار التكبير في اولها مرتين بمنزلة الوتر بالنسبة لتكراره اربعا في الاذان وينبغي ان يعلم انا ذكرنا

29
00:11:08.000 --> 00:11:23.750
قاعدة اشار اليها الشيخ الاسلام ابن تيمية وغيره من اهل العلم بان العبادات الواردة على وجوه متعددة ينبغي ان تفعل هذا تارة وهذا تارة بشرط الا يكون في هذا تشويش على العامة

30
00:11:24.900 --> 00:11:52.200
يقول ويقيم من اذن تقيم من اذن لان بلال رضي الله عنه كان هو الذي يتولى الاقامة وكان هو الذي يؤذن هذا دليل من السنة اما من النظر فيقال انه ينبغي لمن تولى الاذان الاعلام اولا ان يتولى الاعلام

31
00:11:52.400 --> 00:12:19.600
ثانيا حتى لا يحصل التباس بين الناس في هذا الامر وحتى يعلم المؤذن انه مسؤول عن الاعلامين جميعا قال في مكانه اي مكان اذاني لكنه قيد قيده بقوله انسوا فان صعب

32
00:12:20.150 --> 00:12:42.100
كما لو كان في منارة ويصعب ان يصعد الى منارة ثم يقيم فانه يقيم حياة تيسر في وقتنا الحاضر يمكن ان يقيم من اذن في مكان بواسطة المكب يمكن ان يقيم من اذنه في مكانه بواسطة المكبر

33
00:12:42.750 --> 00:13:03.650
وعلى هذا فلو اقام الصلاة المكبر الذي يسمع من من المنارة لكان موافقا لما قاله الفقهاء رحمهم الله انه يقيم في مكانه ليسمع الناس بالاقامة فيحضروا الى الصلاة ثم قال ولا يصح الا مرتبا

34
00:13:04.400 --> 00:13:33.300
متواليا من عدل مميز طيب لعندي وجدت من ميت ويجزئ ممن. طيب لا يصح الاذان الا مرتبا كيف الترتيب يبدأ بالتكبير ثم التشهد ثم الحي على ثم تفيض ثم التوحيد

35
00:13:35.500 --> 00:14:01.600
فلو نكس وقال اشهد ان لا اله الا الله نعم ما اجد وجب ان يكبر ثم الدليل لانها لان الاذان عبادة عبادة وردت على هذه الصفة فيجب ان تفعل كما هو

36
00:14:02.500 --> 00:14:21.100
لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وقوله لا يصح الا مرتبا يفيد انه ايضا لا يصح الا بهذا اللفظ الا بهذا النوع

37
00:14:21.750 --> 00:14:23.700
يعني التكبير والتشهد الى اخره