﻿1
00:00:02.300 --> 00:00:26.250
ها لم يرجع اذا غلب على ظنه صواب نفسه  رجع اليها اذا غلب على ظنه صواب قولهما فجاء اليه اذا تساوى عنده الامران رجع اليهم اذا تيقن صوابهما لا يرجع. رجع اليه

2
00:00:26.350 --> 00:00:53.850
طيب اذا هذه خمس حالات طيب قال المؤلف اذا سبح به الاخ هل المراد التسبيح او التنبيه باي وسيلة تنبيه يعني لو نبههاه اذا كانت بزيادة بزيادة ونقص نقول لو نبهه بدون تسبيح

3
00:00:54.600 --> 00:01:10.750
ها بالاشارة مثلا افرض واحد يصلي جنبه يعني اثنين يصلون جماعة او نعم واحد على يمين وواحد على يسار فجلس كل واحد مسك يده وقال له قم لكن ما قال سبحان الله

4
00:01:11.850 --> 00:01:50.650
ها يعني هل نقول هذا التنبيه يغني عن التسبيح يغني طيب لماذا اختار المؤلف التعبير بالتسبيح  لا نعم   ها  صحيح؟ طيب اذا عبر التسبيح لانه جاء به الحديث ولا مرات طيب ما تقولون في من تابع الامام وترك

5
00:01:50.750 --> 00:02:10.200
تسبيح الثقتين بادر دواء هيدوس دوا المهمات على الا يتابع دلوقتي يعني تابع الامام المهم انه تابع الامام لا يتابعه كذا طيب لو تابعه هل تبطل صلاته؟ لا ما تبقى

6
00:02:10.350 --> 00:02:28.850
ما تبطل سواء كان عالم او جاهل لا اذا قال لا اذا عالم الى جاهل  ما ترضى صحيح يا جماعة؟ اي نعم ان كان جاهلا فانها لا تفطر وان كان عالما بطلت

7
00:02:29.400 --> 00:02:46.200
اظن هذا اللي وقفنا عليه ها طيب ما هو ما صنعه؟ شرحناه طيب الاخ قول المؤلف ولا من فارقه يعني لا تبطل صلاة من فارق الامام الذي قام الى زائدة

8
00:02:46.400 --> 00:03:08.500
هل يؤخذ من هذا الكلام انه تجب مفارقة هذه الحالة  ها تجب اذا لا يجوز متابعة الامام في الزيادة صح؟ صح. طيب وهذا الذي مشى عليه المؤلف واضح لكن لو قال قائل الحجاج

9
00:03:09.450 --> 00:03:31.100
لماذا لا نتابعه؟ فلعل الامام نسى الفاتحة مثلا في احدى الركعات تقع نقول لان ان المأموم نسي الفاتحة نفس الفاتحة المأموم ما نسي. طيب ليه تعتبر زيادة بالنسبة للمأموم؟ وليست زيادة بالنسبة للامام. ايه نعم. المأموم

10
00:03:31.100 --> 00:03:50.200
يجلس في هذه الحال لا لا لا يفارقه في هذه الحال لا يفارق ولا يتابع وش يعمل يجلس يجلس وينتظر حتى يسلم عليه مثلا  لانه الان لم يتيقن ان الامام

11
00:03:50.250 --> 00:04:10.250
اخطأ في الزيادة ولكنه قد تيقن الزيادة باسنادها الامام مخطئ فيها او فلذلك نجعل الحكم بين الحكمين نقول لا تفارق ولا تتابع ولا تتابع. نعم قال المؤلف رحمه الله وعمل

12
00:04:10.400 --> 00:04:38.500
مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهو ولا يشرع اليسير السجود عمل مبتدع وحينئذ يأتينا النحات فيقولون لماذا تبتدئون لماذا تبتدئون بالنكرة فنقول لهم لانكم سامحتمونا اذا كانت النكرة

13
00:04:38.600 --> 00:05:09.900
موصوفة وهذه النكرة موصوفة بماذا مستكثر عمل مستكفى اذا عمل مبتدأ ومستنكر صفة له وقوله يبطلها الجملة خبر المبتدع عمل مستكثر مستكثر اي محكوم بكثرته اي محكوم بكثرته ولو عبر المؤلف بقوله كثير

14
00:05:10.150 --> 00:05:29.100
لاغنى عن قوله مستكثر لان المعنى واحد وقوله عادة اي في العادة اعادة الناس اذا قال الناس هذا العمل كثير في الصلاة فهذا مستكثر عليه وان قالوا هذا عمل يسير

15
00:05:29.800 --> 00:05:53.000
اهو يسير اذا ليس لهذا ضابط شرعي بل هو راجع الى الى العادة فاذا قال قائل كيف نرجع الى العادة في امر تعبدي صحيح ان الانفاق على الزوج او الانفاق على الاقارب

16
00:05:54.200 --> 00:06:14.000
هذا راجع للعادة وعاشروهن بالمعروف وللمولود وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لكن عادة لكن عبادة يرجع فيها الى العادة نقول نعم نرجع بها الى العادة لان الشرع لم يحدد ذلك

17
00:06:14.800 --> 00:06:30.900
لم يحدث لم يقل مثلا من تحرك في صلاته ثلاث مرات فصلاته باطلة ولم يقل من تحرك اربعا فصلاته باطلة ولم يقل من تحرك اثنتين فصلاته باطلة. اذا يرجى الى العرف

18
00:06:31.200 --> 00:06:54.350
فاذا قال الناس والله هذا عملنا في الصلاة الذي يشاهد هذا الرجل وحركاته يقول انه لا يصلي فحينئذ يكون مستكثرا اما اذا قالوا ان هذا يسير فانه لا يضر ولنضرب بذلك امثلة

19
00:06:54.800 --> 00:07:17.050
بفعل سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام لو كان مع الانسان وهو يصلي صبي صبي يحمله لانه يصيح فحمله من اجل ان يمسك عن الصياح فيسلم الصبي من الاذى ويقبل هذا الرجل على صلاته

20
00:07:18.500 --> 00:07:39.700
لان بكاء الصبي سوف يشغله فاذا حمله وسكت الصبي اقبل على صلاتي فحمل الصبي في صلاته وجعل اذا ركع وظعه واذا سجد وظعه واذا قام حمله فعندنا عدة حركات ولا لا

21
00:07:40.000 --> 00:08:03.800
حرك الحمل الحمد وحركة الرفع حركة الوضع وربما نقول وتحمل حمل لان الصبي اذا كان كبيرا يثقل على المصلي كل هذا نعتبره يسيرا لا يبطل الصلاة طيب قرأ عليه الباب رجل

22
00:08:05.200 --> 00:08:24.250
والباب قريب فتقدم ولكنه مستقبل القبلة او تأخر على وراء وهو مستقبل القبلة او ذهب على اليمين وهو مستقبل القبلة او عن اليسار وهو مستقبل القبلة ففتح الباب فهذا يسير

23
00:08:24.550 --> 00:08:46.650
اذا كان الباب قريبا فهو يسير لان الرسول صلى الله عليه وسلم فتح الباب لعائشة طيب رجل معه دابة وهو يصلي وقد امسك زمامها بيده وجعلت وجعلت الدابة تنازعه واذا نزعته فلا بد ان يكون منه حركة

24
00:08:47.100 --> 00:09:10.050
اما تحمل للجذب واما انقياد معها يسيرا نقول هذا ايضا يسير لفعل الصحابة رضي الله عنهم في مثل مثل ذلك فهذا كله يسير طيب رجل اصابته حكة اشغلته ان سكت

25
00:09:10.400 --> 00:09:35.850
سكت وقلبه منشغل وين تحرك حقها بردت عليه واقبل على صلاته فايهما اولى ها؟ او ان يحكه ويقبل على صلاته لان هذا عمل يسير وفيه مصلحة للصلاة طيب رجل معه قلم

26
00:09:37.500 --> 00:10:00.000
وكان ناسيا محفوظاته فلما دخل في الصلاة حفظها والاختبار قريب ولنقل انه يصلي في مسجد الكلية ما عنده مراجع فذكر القطعة خمسة اسطر فاخذت الورقة وجعل يكتبها وهو يصلي لانه خاف ان انفجر من صلاته

27
00:10:00.600 --> 00:10:18.550
ان ينسى ما تقولون في هذا؟ كثير ذا هذا كثير لكن لو كانت كلمة او كلمتين تهيئة يسير فاذا احتاج الى ذلك فلا بأس لان لا بأس في الصلاة ايضا

28
00:10:18.700 --> 00:10:34.650
لان لانه احيانا يكون عند الانسان يكون للانسان امر ظروري لابد ان يذكره والشيطان اذا دخل الانسان في الصلاة اقبل اليه وقال يقول وجعل يقول له اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكره

29
00:10:34.850 --> 00:10:55.550
حتى يذكره رأفة به ها؟ ابدا لكن افسادا لعبادته هو يحب ان يشغل يسأله عن عبادة حتى تبقى الصلاة جسدا بلا روح جسدا بلا روح طيب الكلام على انه اذا كان العمل كثيرا

30
00:10:55.900 --> 00:11:11.850
يقول عمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة طيب من غير جنس الصراط احترازا مما لو كان كثيرا من جنس الصلاة فان الكثير من جنس الصلاة سبق الكلام عليه ها

31
00:11:12.450 --> 00:11:37.200
ان تعمده بطلت وان لم يتعمد سجد  وقول ماله ما هذه الصلاة يحتاج الى زيادة القيظ رابع لغير ضرورة لغير ضرورة لانه اذا كان لظرورة لا فانه لا يبطل الصلاة ولو كثر

32
00:11:37.950 --> 00:11:59.950
لقوله تعالى فان خفتم فرجالا او ركبانا ومعلوم ان الرجال سيكون منهم عمل كثير الرجال يعني الذين يمشون على ارجلهم طيب اذا عمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة ومن غير

33
00:12:00.300 --> 00:12:26.200
ايش؟ ظرورة يقول يبطلها عمده وسهو يبطلها عمد اما عمد فواضح انه يبطل الصلاة واما سهو فقال المؤلف انه يبطل الصلاة يعني لو صرح الانسان صرحا كاملا في الصلاة وتحرك حركات كثيرة

34
00:12:27.150 --> 00:12:54.450
نعم تحرك حركتين كثيرة فيقول المؤلف انه يبطل الصلاة وذلك لانه مناف للصلاة مغير لهيئتها فسر فيه العمد والسهم ولكن القول الثاني انه اذا كان سهوا فانه لا يبطل الصلاة

35
00:12:55.300 --> 00:13:16.400
ما لم يغير الصلاة عن عن هيئتها مثل واحد سها كان جائعا اتقدم الى التمر وقام ياكل ويشرب ناسي انه في صلاته لما شفع ذكر ان يصلي ايش هذا؟ هذا منافق نظرة المنافاة بالصلاة

36
00:13:16.450 --> 00:13:31.000
هذا ما يصح لكن لو كان عملا كثيرا لكنه لا ينافس الصلاة منافاة بينة يعني بمعنى انه يمكن ان يقع السهو فيه فالصحيح انه لا يبطل الصلاة لان القاعدة الشرعية عندنا

37
00:13:31.950 --> 00:13:58.400
ان المحظورات ها يعذر فيها بالجهل والنسيان هذي قاعدة القاعدة العامة  ان فعل المحظور يعذر فيه بالجهل والنسيان. طيب يقول مالك يبطلها عمده وسهوه كم الشروط انه كثير من هذه الصلاة

38
00:13:58.700 --> 00:14:19.550
بغير ظرورة انا باقي رابح للسلاح متوالية متوالي يعني غير متفرق فلو فرق فلو فرظنا انه في الركعة الاولى تحرك حركة لكن ليست كثيرة. في ركعتان كذلك. الثالثة والرابعة ولو جمعنا الحركات لكانت كثيرة

39
00:14:20.050 --> 00:14:26.000
فان الصلاة لا تبطل لان الفعل ايش؟ غير متوالي متبرع