﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:20.900
نعم طيب وش بقي علينا من اسباب السجود السهو الشك ولكن يجب ان نعلم ان ما ذكرناه نبدأ الدرس الجديد الان يجب ان نعلم ان ما ذكرناه في التشهد الاول

2
00:00:21.200 --> 00:00:41.250
يجري على من ترك واجبا اخر مثل التسبيح في الركوع لو نسي ان يقول سبحان ربي العظيم في الركوع حتى قام ونهض من الركوع فانه ليش لا يرجع يحرم عليه الرجوع

3
00:00:41.650 --> 00:01:02.850
وعليه السجود عليه ان يسجد للسهو لانه ترك واجبا قبل السلام او بعده قبل السلام لان هذا نقص ولو ترك قوله سبحان ربي الاعلى حتى جلس او حتى قام فانه

4
00:01:03.200 --> 00:01:23.700
لا يرجع وعليه ان يسجد ولو ترك ربي اغفر لي حتى سجد فانه لا يرجع وعليه السجود وعلى هذا فقس كل من ترك واجبا حتى فارق محله الى الركن الذي يليه

5
00:01:24.250 --> 00:01:50.650
فانه لا يرجع ولكن عليه السجود لهذا النقص ويكون السجود قبل السلام طيب فان نسي سبحان ربي الاعلى ولكن لما نهض قبل ان يجلس ذكر ماذا يعمل يرجع يرجع لانه لم يفارق ان لم يصل الى الركن الذي يليه

6
00:01:50.800 --> 00:02:16.200
لانه لم يصل الى الركن الذي يليه وعليه ان يسجد لاجل زيادة النهوض طيب فقيل بالشك وما ادراك ما الشك الشك لابد من معرفة ثلاث قواعد فيه القاعدة الاولى اذا كان الشك بعد انتهاء الصلاة

7
00:02:17.250 --> 00:02:40.100
فلا عبرة به اذا كان الشك بعد انتهاء الصلاة فلا عبرة به الا ان يتيقن النقص او الزيادة عرفتم عجيب مثال ذلك بعد ان سلم شك هل صلى ثلاثا ام اربعا

8
00:02:41.150 --> 00:03:02.400
نقول لا تلتفت الى الشك لا تسجد للسهو ولا ترجع لصلاتك ولا شيء ابدا لان الصلاة لان الصلاة تمت على وجه شرعي ولم يوجد ما ينقض هذا الوجه الشرعي ولا لا

9
00:03:02.600 --> 00:03:26.050
الرجل لما سلم ما عنده اشكال ان الصلاة تامة تمت الصلاة الان وبرأت بها الذمة وانتهت فوقع الشك او فورد الشك بعد ان برئت ايش الذمة  ولهذا لم يكن فيه عبرة ما نعتبره اطلاقا

10
00:03:26.850 --> 00:03:48.100
ومثل ذلك لو شك في عدد الطواف عدد اشواط الطواف بعد ان فرغ من الطواف شك هل طاف سبعا ام ستا ماذا يصنع لا عبرة به لا يلتفت اليه لانه فرغ من الطواف

11
00:03:49.900 --> 00:04:13.300
على وجه شرعي فبرئت به الذمة فورد الشك ايش بعده ها بعد براءة الذمة فلم يلتفت اليه ومثله لو شك في حصى الجمار لو شك في حصى الجمار بعد ان فرغ

12
00:04:13.450 --> 00:04:42.400
وانصرف  ما يقول ماذا نقول له لا تلتفت له لانك بفراغك من العبادة برئت ذمتك فورد الشك وذمتك قد بريئة هذي قاعدة القاعدة الثانية اذا كان الشك وهما وهما يعني

13
00:04:43.700 --> 00:05:08.100
طرأ على على ذهنه طوروا لكنه ما استقر مجرد وهم كما يوجد هذا في في الموسوسين فلا عبرة به ايضا لا عبرة به الى انه وهم فلا يلتفت اليه والانسان لو لو طاوع التوهم

14
00:05:09.050 --> 00:05:27.900
لتعب تعب تعبا عظيما فلا يلتفت لهذا الثالث اذا كثرت الشكوك مع الانسان حتى صار لا يفعل فعلا الا شك فيه ان توضأ شك وان صلى شك وان صام شك

15
00:05:28.700 --> 00:05:49.200
كل شيء يشك فيه فهذا ايضا لا عبرة به لان هذا مرض والا والكلام مع الانسان الصحيح سليم من المرض والانسان الشكاك هذا يعتبر ذهنه غير مستقر فلا عبرة به

16
00:05:50.000 --> 00:06:13.500
فهذه ثلاث قواعد اعرفها في باب الشك الاولى بخاري  عطنا قاعدة الاولى ترى اذا ما عرفت ما يكون لك محل في الصف الاول يعني احنا ما نريد ياخذ الصف الاول الا الانسان حريص

17
00:06:14.650 --> 00:06:30.650
والاخ اذا كان الشك بعد انتهاء الصلاة فلا عبرة به. تمام اذا كان الشك بعد انتهاء الصلاة فلا عبرة به نعم علل اذا كان مثلا صلى علل ما هو مسجد

18
00:06:31.200 --> 00:06:55.650
قال لي ليش ما ما في عبرة من العبادة انتهى من العبادة. فلما انتهى منها برئت ذمته فورد الشك  ها بعد ان برأت ذمة من عباده انتهت رفعت طيب اذا كان الشك واهم. اذا كان الشك وهم. ولم يستقر فهذا

19
00:06:55.850 --> 00:07:18.300
لا عبرة به. طيب ثالث ها؟ انا ما ادري والله انا اشرت لواحد وثلاثة كلهم رفعوا اللي يكلم الان يرفع يده اي لا انا اريد الثانية ايه مم نعم فلا عبرة به

20
00:07:18.700 --> 00:07:35.150
لان هذا يعتبر مرظ طارئ على فكر الانسان فلا يعتبر الانسان هذا غير سليم اذا كان كثير الشكوك طيب انا الشك اذا كان شكا خاليا من هذه الامور الثلاثة فما الحكم

21
00:07:35.300 --> 00:07:55.150
بين المؤلف فيه قال المؤلف رحمه الله ومن شك في عدد الركعات اخذ بالاقل هذه قاعدة من شك في عدد ركعات اخذ بالاقل شك هل صلى ثلاثا ام اربعا تجعلها

22
00:07:56.150 --> 00:08:16.700
هل صلى ثلاثا ام اثنتين اثنتين اثنتين او واحدة واحدة اذا شك في عدد الركعات اخذ بالاقل طيب الدليل والتعليم الدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم في صلاته

23
00:08:17.250 --> 00:08:39.000
فلم ندري كم صلى ثلاثا ام اربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن فليطرح الشك وليبني على ما استيقظ فمثلا اذا شككت هالثلاثة او اربع فعندي شيء متيقن وشيء مشكوك فيه

24
00:08:40.800 --> 00:09:12.300
ما هو المشكوك فيه الرابعة اطرحها والمتيقن الثلاث اذا اجعلها ثلاثة اجانها ثلاثا هذا دليل التعليل لان الناقص هو المتيقن والزائد مشكوك فيه والاصل عدمه لان القاعدة ان ما شك في وجودها وعدمه فالاصل

25
00:09:12.700 --> 00:09:36.500
ها عدمه فنقول الان عندنا ثلاثة واربع الثلاث متيقنة والرابعة مشكوك فيها هل هي وجدت او ما وجدت والاصل الاصل عدم الوجوب احذف الرابعة جمعها ثلاثا ثلاثة وثنتين نقول الثنتان متيقنات

26
00:09:37.100 --> 00:10:06.150
او متيقنتان  والثالثة مشكوك فيها والاصل العدم فتلغى بلغة اذا القاعدة اذا شك في عدد الركعات اخذ بالاقل هذا كلام المؤلف وظاهر كلام المؤلف انه لا فرق بين ان يكون لديه ترجيح

27
00:10:06.900 --> 00:10:25.200
او لا انه لا فرق بين ان يكون لديه ترجيح او لا فاذا شك هل هي ثلاثة واربع ورجح الاربع يأخذ ايش؟ على كلام المؤلف بالثلاث ثلاثة واربع ورجح الثلاثة

28
00:10:26.450 --> 00:10:42.850
يأخذ بالثلاث واضح ثلاثة واربع ولم يترجح عنده شيء يأخذ بالثلاث يعني في السور الثلاث سواء ترجح الناقص او الزائد او توسعوا العمران على كلام المؤلف يأخذ بالاقل هذا هذا كلام المعلم

29
00:10:43.700 --> 00:11:09.800
القوس الثاني القول الثاني في المسألة انه اذا شك وترجح عنده احد الامرين اخذ بالمترجح سواء كان هو الزائد ام الناقص يأخذ بالمترجح ودليل هذا القول حديث ابن مسعود رضي الله عنه

30
00:11:10.500 --> 00:11:33.000
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيمن شك فتردد هل صلى ثلاث ام اربع قال فليتحرى الصواب فليتحرى الصوابع ثم ليبني عليه يبني عنه التحري ثم يسجد سجدتين بعد ان يسلم

31
00:11:34.850 --> 00:11:56.900
فقال فليتحروا الصواب وهذا يدل مع الحديث الاول على ان الشاك له حالان حال يمكن فيها التحري وهي التي يغلب فيها الظن باحد الامرين وحال اخرى لا يمكن فيها التحري

32
00:11:57.450 --> 00:12:21.750
وهي التي يكون الشك بدون ترجيح وبناء على ذلك نقول اذا شك في عدد الركعات فان غلب على ظنه احد الاحتمالين ايش عمل به وبنى عليه وسجد سجدتين بعد السلام

33
00:12:23.100 --> 00:12:46.000
وان لم يترجح عنده احد الاحتمالين اخذ بايش بالاقل وبنى عليه وسجد قبل السلام طيب مثال ذلك رجل صلى وشك هل صلى ثلاثا ام اربعا؟ ولكن ترجح عنده انها اربع

34
00:12:47.400 --> 00:13:19.650
نقول ها يجعلها ايش؟ اربعة لانه ترجح عندك ثم سلم  ثم اسجد سجدتين بعد السلام ترجح عنده انها ثلاث اه يجعلها ثلاثا ويأتي بالباقي ويسجد سجدتين بعد السلام بعد السلام

35
00:13:20.200 --> 00:13:43.250
طيب شك ولم يترجح عنده شيء ها؟ ياخذ بالاقل ويسجد سجدتين قبل السلام هذا القول الراجح الذي تجتمع فيه الادلة فعلى هذا القول نقول اذا شك في في العدد وترجح عنده احد الامرين

36
00:13:43.400 --> 00:14:04.900
اخذ بالراجح سواء كان الاقل ام الاكثر وسجد بعد السلام وان لم يترجح اخذ بالاقل وسجد قبل السلام وسجد قبل السلام اذا لم يترجح عنده شيء فالسجود قبل السلام. اما على رأي المؤلف

37
00:14:05.550 --> 00:14:30.650
فيأخذ بالاقل بكل حال ويسجد قبل السلام على رأي المؤلف ما يحتاج الى تفصيل خذ بالاقل بكل حال واسجد قبل السلام واضح الان طيب بقي عندنا مسألة هل يفرق بين الامام

38
00:14:31.800 --> 00:14:37.150
والمنفرد والمأموم او هم على حد سواء