﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:27.600
فرق بعض العلماء بين الامام وغيره وقال الامام يأخذ بغالب ظنه لانه لو اخطأ لكان عنده من ينبهه بخلاف المأموم والمنفرد واما المأموم والمنفرد فيبني على اليقين وهو الاقل اعرفتم الان

2
00:00:27.800 --> 00:00:49.700
هذا قول يفرق بين الامام وغيره يقول الامام يبني ايش على غالب ظنك وغير الامام يبني على الاقل يبني على الاقل لانه اليقين وجه الفرق على رأي هؤلاء العلماء ما وجه الفرق

3
00:00:50.250 --> 00:01:08.850
ان الامام عنده من ينبهه لو اخطأ بخلاف غيره ولكن حديث ابن مسعود حديث ابن مسعود الذي اشرت اليه او هو يدل على انه يبني على غالب ظنه سواء كان اماما

4
00:01:09.150 --> 00:01:30.100
ام مأموما ام منفردا طيب اه ما تقولون في رجل جاء والامام راكع فكبر للاحرام ثم ركع ثم اشكل عليه هل ادرك الامام في الركوع او رفع الامام قبل ان يدركه

5
00:01:31.300 --> 00:01:55.700
ماذا يصنع يبنى يبنى على القاعدة يبنى على القاعدة على على رأي المؤلف لا يعتد بها يلغيها  لانه شك هل ادركها ام لا؟ فيبني على  اليقين انه لم يدركها فيلغي هذه الركعة

6
00:01:56.750 --> 00:02:13.700
وعلى القول الثاني نقول هل يغلب على ظنك انك ادركت الامامة في الركوع ام لا؟ ان قال نعم يغلب على ظني اني ادركته الركوع نقول الركعة محسوبة لك محسوبة لك

7
00:02:14.300 --> 00:02:26.100
طيب وهل يسجد او لا يسجد؟ سيأتينا ان شاء الله ان المأموم لا يجب عليه السجود اذا كان لم يفته شيء من الصلاة وان فاته شيء من الصلاة وجب عليه

8
00:02:26.400 --> 00:02:51.700
ان يسجد وجب ان يسجد. طيب طيب المسألة الثانية لو بنى على اليقين او على غالب ظنه ثم تبين انه مصيب فيما فعل فهل يلزمه السجود او لا يلزمه انتبهوا يا جماعة

9
00:02:53.100 --> 00:03:12.700
رجل شك هل صلى ثلاثا ام اربعا بدون ترجيح وش جعلها ها ثلاثة طيب جعلها ثلاثة واتى بركعة رابعة لكنه في اثناء هذه الركعة تيقن انها الرابعة وانه ليس فيه زيادة

10
00:03:15.000 --> 00:03:37.850
فهل يلزمه ان يسجد او لا يلزمه للعلماء في هذا قوله القول الاول انه لا يلزمه ان يسجد لانه تبين انه ليس عنده زيادة ولا نقص والسجود انما يجب جبرا

11
00:03:38.500 --> 00:04:01.150
لما نقص وهنا لم ينقص شيء ولم يزد شيء والنبي عليه الصلاة والسلام قال فلم يدري كم صلى ثلاثا ام اربعا وهذا الرجل يدري الان كم صلى كم صلى  صلى اربع الان في الركعة الرابعة هو

12
00:04:01.350 --> 00:04:18.550
درى الان ان هذه هي الرابعة فلا تدري عليه وقال بعض اهل العلم بل عليه السجود عليه السجود لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فلم يدري كم صلى هذا لاجل ان يبني على ما على ما عنده

13
00:04:19.300 --> 00:04:37.300
وظاهره انه لو جرى فيما بعد فانه يسجد لقوله فان كان صلى خمسا شفعنا صلاته وان كان وان كان صلى اتماما كانتا ترغيما للشيطان ولانه ادى هذه الركعة وهو شاكك

14
00:04:38.300 --> 00:04:59.750
هل هي زائدة او غير زائدة فيكون ادى جزءا من صلاته مترددا في كونه منها فلزمه السجود وهذا قول دليله وتعليله قوي وفيه ايضا ترجيح من وجه ثالث وهو الاحتياط

15
00:05:00.850 --> 00:05:17.200
ان فيه احتياطا طيب نعم حسب الحال اما على المذهب على كلام المؤلف هو قبل السلام لانهم ما في سجود بعد السلام على كلام المؤلف الا فيما اذا سلم عن نقص بس

16
00:05:17.800 --> 00:05:42.450
واما الزيادة والشك والنقص فكلها عنده قبل السلام نعم قال وان شك وان شك في ترك ركن فكتركه شك في ترك الركن كيف شك في ترك الركن؟ لما قام الى الركعة الثانية

17
00:05:43.250 --> 00:06:05.800
شك هل سجد مرتين او مرة واحدة ماذا يقول المؤلف ان الشك في ترك الركن كترك الركن واذا كان الشك في تركه كتركه ماذا يصنع هذا الرجل الذي قام الى الركعة الثانية

18
00:06:05.950 --> 00:06:26.150
وشك هل سجد سجدتين في الركعة الاولى او سجدة واحدة فاذا شرعت القراءة فيحرم  وان لم يسمح على كلام المؤلف  اي نعم هذا الكلام نقول ان سرعته في القراءة فلا ترجع. وقبل الشروع ارجع

19
00:06:26.400 --> 00:06:51.650
وعلى قول الراجح يرجع مطلقا يرجع ويجلس ثم يسجد ثم يقوم لان الشك في ترك الركن كالترك انتبه يا جماعة طيب لماذا كان الشك في ترك الركن كالترك لان الاصل

20
00:06:53.100 --> 00:07:14.450
عدم فعله عدم فعله فاذا شكها الفأل ام لا فالاصل عدم الفعل وهذه المسألة فرع عما سبق فاذا غلب على ظنه انه فاعله على القول الراجح فانه يكون فاعلا له ولا يرجع

21
00:07:15.850 --> 00:07:27.150
لاننا ذكرنا انه اذا شك في عدد ركعات يبنى على غير ظنه اذا شك في في الركن هل ترك ام لا لكن يغلب على ظنه انه فعله فانه لا يرجع

22
00:07:27.900 --> 00:07:47.300
ولكن عليه سجود السهو بعد السلام اظن واظح يا جماعة طيب المؤلف يقول ان شك في ترك الركن فتركه لانه رحمه الله يرى انه في باب الشك يبنى على على اليقين

23
00:07:48.050 --> 00:08:10.200
على اليقين وهو الاقل ان شك في العدد والعدم ان شك في الفعل طيب لو شك في ترك واجب شك في ترك واجب مو ترك ركن نعم مثل قام الى الثالثة

24
00:08:11.950 --> 00:08:36.900
وشكها الجلس للتشهد الاول وتشهد ام لا فماذا يصنع نعم يعني سواء شك شكا ما في ترجيح. خلنا نمشي على على صورة يتفق اليها القولان شك شكا لم يترجح فيه شيء

25
00:08:40.050 --> 00:09:00.800
نعم فقال بعض العلماء قال بعض العلماء عليه سجود السهو لان الاصل عدم فعله الاصل هذا بفعله فهذا الرجل لما قبل الثالثة قال والله ها؟ ما جلس في الشهر الاول

26
00:09:01.600 --> 00:09:25.750
نقول عليك ان تسجد لماذا  لان الاصل انك لم تجلس ولا عندك يقين وقال بعض العلماء لا لا سجود عليه لا سجود عليه ليش السجود عليه؟ قال نعم لانه شك في سبب

27
00:09:26.050 --> 00:09:46.550
وجوب سجود السهو ما سبب وجوب السجود السهو سبب وجوب سجود السهو هو ترك التشهد هذا ترك التشهد والان شك هل ترك التشهد ام لا؟ اذا فهو شاك في السبب

28
00:09:47.250 --> 00:10:10.300
والاصل عدم وجود السبب المقتضي للسجود وعلى هذا فلا سجود عليه شف كيف ماخذ العلماء رحمهم الله عندنا اذا قولان لو شك في ترك الواجب فهل هو كالركن نقول هو كتركه

29
00:10:10.450 --> 00:10:37.800
فعليك سجود السهو او نقول هو كفعله فلا سجود عليك نقول في المسألة قول القول الاول اذا شك في ترك الواجب فكتركه فعليه سجود السهو التعليل ها؟ لانه شك في فعله وعدمه والاصل

30
00:10:38.150 --> 00:11:00.250
عدم الفعل واذا كان الاصل عدم الفعل فنقول ان هذا الرجل لم يتشهد التشهد الاول فيجب عليه سجود السهو والقول الثاني لا سجود عليه ولا يجب نعم لا لماذا قالوا لانه شك في سبب وجوب السجود

31
00:11:00.800 --> 00:11:17.850
وهو ترك التشهد هو الان شك هل ترك فيجب السجود او لم يترك فلا سجود عليه اذا هو شاك في سبب وجوب السجود والاصل عدم وجود السبب فينتفي عنه وجوب السجود

32
00:11:18.550 --> 00:11:40.450
ولكن التعديل الاول او اصح التعليل الاول اصح وهو انها اصل عدم ايش؟ عدم الفعل وهذا الاصل سابق على على وجوب سجود السهو فاخذ به فاذا شك هل تشهد التشهد الاول ام لا

33
00:11:41.700 --> 00:12:05.350
فالصحيح ايش انه يجب عليه سجود السهو لان الاصل عدم عدم الفعل طيب اذا عرفنا الشك في ترك الواجب في ترك الركن ما حكمه كترك والشك في ترك الواجب فيه قولان

34
00:12:05.700 --> 00:12:28.150
والصحيح انه كتركه والقول الثاني انه كفعله يعني انه يكون يعتبر فاعلا له ولاحظوا ايضا اننا في هذا المقام اذا اخذنا بالقول الراجح وهو اتباع الظن غلبة الظن نقول اذا غلب على ظنك انك تشهدت

35
00:12:29.350 --> 00:12:55.250
ايش فلا سجود عليك وان غلب انك لم تشهد فعليك السجود عليك السجود طيب السجود هنا يكون قبل السلام او بعده يكون قبل السلام لانه عن عن نقص وكل سجود عن نقص فانه يكون قبل السلام

36
00:12:55.600 --> 00:13:15.600
قال رحمه الله تعالى ولا يسجد لشكه في ترك واجب او زيادة ولا سجود على مأموم الا تبعا لامامه وسجود السهو بما لطفي وعمله واجب وتبطل بترك سجود افضليته قبل السلام فقط وان نسيه وسلم سجد ان قرب زمنه ومن سهى مرارا

37
00:13:15.600 --> 00:13:37.550
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبق لنا ونحن نتكلم عن الكلام الشك الشك في عدد الركعات ذكرنا ان المشهور من المذهب هو البناء

38
00:13:38.000 --> 00:13:56.800
على الاقل سواء كان عنده ترجيح ام لم يكن وانه يسجد قبل السلام وذكرنا ان الصحيح في هذه المسألة التي دلت عليه السنة انه اذا لم يكن عنده ترجيح فانه يبني

39
00:13:58.000 --> 00:14:18.100
على الاقل لانه اليقين ويسجد قبل السلام واذا كان عنده ترجيح فانه يبني على ما ترجح عنده من زيادة او نقص ويسجد بعد السلام هذا هو الذي دلت عليه السنة. طيب

40
00:14:18.650 --> 00:14:40.350
اذا شك في ترك الركن فالاصل عدم فعله ولهذا نقول اذا شك في ترك ركن فهو كتركه فاذا شك هل سجد سجدتين او سجدة واحدة فهي سجدة واحدة لكن هذا ايضا ينبني

41
00:14:40.500 --> 00:14:41.600
على ما سبق