فرق بعض العلماء بين الامام وغيره وقال الامام يأخذ بغالب ظنه لانه لو اخطأ لكان عنده من ينبهه بخلاف المأموم والمنفرد واما المأموم والمنفرد فيبني على اليقين وهو الاقل اعرفتم الان هذا قول يفرق بين الامام وغيره يقول الامام يبني ايش على غالب ظنك وغير الامام يبني على الاقل يبني على الاقل لانه اليقين وجه الفرق على رأي هؤلاء العلماء ما وجه الفرق ان الامام عنده من ينبهه لو اخطأ بخلاف غيره ولكن حديث ابن مسعود حديث ابن مسعود الذي اشرت اليه او هو يدل على انه يبني على غالب ظنه سواء كان اماما ام مأموما ام منفردا طيب اه ما تقولون في رجل جاء والامام راكع فكبر للاحرام ثم ركع ثم اشكل عليه هل ادرك الامام في الركوع او رفع الامام قبل ان يدركه ماذا يصنع يبنى يبنى على القاعدة يبنى على القاعدة على على رأي المؤلف لا يعتد بها يلغيها لانه شك هل ادركها ام لا؟ فيبني على اليقين انه لم يدركها فيلغي هذه الركعة وعلى القول الثاني نقول هل يغلب على ظنك انك ادركت الامامة في الركوع ام لا؟ ان قال نعم يغلب على ظني اني ادركته الركوع نقول الركعة محسوبة لك محسوبة لك طيب وهل يسجد او لا يسجد؟ سيأتينا ان شاء الله ان المأموم لا يجب عليه السجود اذا كان لم يفته شيء من الصلاة وان فاته شيء من الصلاة وجب عليه ان يسجد وجب ان يسجد. طيب طيب المسألة الثانية لو بنى على اليقين او على غالب ظنه ثم تبين انه مصيب فيما فعل فهل يلزمه السجود او لا يلزمه انتبهوا يا جماعة رجل شك هل صلى ثلاثا ام اربعا بدون ترجيح وش جعلها ها ثلاثة طيب جعلها ثلاثة واتى بركعة رابعة لكنه في اثناء هذه الركعة تيقن انها الرابعة وانه ليس فيه زيادة فهل يلزمه ان يسجد او لا يلزمه للعلماء في هذا قوله القول الاول انه لا يلزمه ان يسجد لانه تبين انه ليس عنده زيادة ولا نقص والسجود انما يجب جبرا لما نقص وهنا لم ينقص شيء ولم يزد شيء والنبي عليه الصلاة والسلام قال فلم يدري كم صلى ثلاثا ام اربعا وهذا الرجل يدري الان كم صلى كم صلى صلى اربع الان في الركعة الرابعة هو درى الان ان هذه هي الرابعة فلا تدري عليه وقال بعض اهل العلم بل عليه السجود عليه السجود لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فلم يدري كم صلى هذا لاجل ان يبني على ما على ما عنده وظاهره انه لو جرى فيما بعد فانه يسجد لقوله فان كان صلى خمسا شفعنا صلاته وان كان وان كان صلى اتماما كانتا ترغيما للشيطان ولانه ادى هذه الركعة وهو شاكك هل هي زائدة او غير زائدة فيكون ادى جزءا من صلاته مترددا في كونه منها فلزمه السجود وهذا قول دليله وتعليله قوي وفيه ايضا ترجيح من وجه ثالث وهو الاحتياط ان فيه احتياطا طيب نعم حسب الحال اما على المذهب على كلام المؤلف هو قبل السلام لانهم ما في سجود بعد السلام على كلام المؤلف الا فيما اذا سلم عن نقص بس واما الزيادة والشك والنقص فكلها عنده قبل السلام نعم قال وان شك وان شك في ترك ركن فكتركه شك في ترك الركن كيف شك في ترك الركن؟ لما قام الى الركعة الثانية شك هل سجد مرتين او مرة واحدة ماذا يقول المؤلف ان الشك في ترك الركن كترك الركن واذا كان الشك في تركه كتركه ماذا يصنع هذا الرجل الذي قام الى الركعة الثانية وشك هل سجد سجدتين في الركعة الاولى او سجدة واحدة فاذا شرعت القراءة فيحرم وان لم يسمح على كلام المؤلف اي نعم هذا الكلام نقول ان سرعته في القراءة فلا ترجع. وقبل الشروع ارجع وعلى قول الراجح يرجع مطلقا يرجع ويجلس ثم يسجد ثم يقوم لان الشك في ترك الركن كالترك انتبه يا جماعة طيب لماذا كان الشك في ترك الركن كالترك لان الاصل عدم فعله عدم فعله فاذا شكها الفأل ام لا فالاصل عدم الفعل وهذه المسألة فرع عما سبق فاذا غلب على ظنه انه فاعله على القول الراجح فانه يكون فاعلا له ولا يرجع لاننا ذكرنا انه اذا شك في عدد ركعات يبنى على غير ظنه اذا شك في في الركن هل ترك ام لا لكن يغلب على ظنه انه فعله فانه لا يرجع ولكن عليه سجود السهو بعد السلام اظن واظح يا جماعة طيب المؤلف يقول ان شك في ترك الركن فتركه لانه رحمه الله يرى انه في باب الشك يبنى على على اليقين على اليقين وهو الاقل ان شك في العدد والعدم ان شك في الفعل طيب لو شك في ترك واجب شك في ترك واجب مو ترك ركن نعم مثل قام الى الثالثة وشكها الجلس للتشهد الاول وتشهد ام لا فماذا يصنع نعم يعني سواء شك شكا ما في ترجيح. خلنا نمشي على على صورة يتفق اليها القولان شك شكا لم يترجح فيه شيء نعم فقال بعض العلماء قال بعض العلماء عليه سجود السهو لان الاصل عدم فعله الاصل هذا بفعله فهذا الرجل لما قبل الثالثة قال والله ها؟ ما جلس في الشهر الاول نقول عليك ان تسجد لماذا لان الاصل انك لم تجلس ولا عندك يقين وقال بعض العلماء لا لا سجود عليه لا سجود عليه ليش السجود عليه؟ قال نعم لانه شك في سبب وجوب سجود السهو ما سبب وجوب السجود السهو سبب وجوب سجود السهو هو ترك التشهد هذا ترك التشهد والان شك هل ترك التشهد ام لا؟ اذا فهو شاك في السبب والاصل عدم وجود السبب المقتضي للسجود وعلى هذا فلا سجود عليه شف كيف ماخذ العلماء رحمهم الله عندنا اذا قولان لو شك في ترك الواجب فهل هو كالركن نقول هو كتركه فعليك سجود السهو او نقول هو كفعله فلا سجود عليك نقول في المسألة قول القول الاول اذا شك في ترك الواجب فكتركه فعليه سجود السهو التعليل ها؟ لانه شك في فعله وعدمه والاصل عدم الفعل واذا كان الاصل عدم الفعل فنقول ان هذا الرجل لم يتشهد التشهد الاول فيجب عليه سجود السهو والقول الثاني لا سجود عليه ولا يجب نعم لا لماذا قالوا لانه شك في سبب وجوب السجود وهو ترك التشهد هو الان شك هل ترك فيجب السجود او لم يترك فلا سجود عليه اذا هو شاك في سبب وجوب السجود والاصل عدم وجود السبب فينتفي عنه وجوب السجود ولكن التعديل الاول او اصح التعليل الاول اصح وهو انها اصل عدم ايش؟ عدم الفعل وهذا الاصل سابق على على وجوب سجود السهو فاخذ به فاذا شك هل تشهد التشهد الاول ام لا فالصحيح ايش انه يجب عليه سجود السهو لان الاصل عدم عدم الفعل طيب اذا عرفنا الشك في ترك الواجب في ترك الركن ما حكمه كترك والشك في ترك الواجب فيه قولان والصحيح انه كتركه والقول الثاني انه كفعله يعني انه يكون يعتبر فاعلا له ولاحظوا ايضا اننا في هذا المقام اذا اخذنا بالقول الراجح وهو اتباع الظن غلبة الظن نقول اذا غلب على ظنك انك تشهدت ايش فلا سجود عليك وان غلب انك لم تشهد فعليك السجود عليك السجود طيب السجود هنا يكون قبل السلام او بعده يكون قبل السلام لانه عن عن نقص وكل سجود عن نقص فانه يكون قبل السلام قال رحمه الله تعالى ولا يسجد لشكه في ترك واجب او زيادة ولا سجود على مأموم الا تبعا لامامه وسجود السهو بما لطفي وعمله واجب وتبطل بترك سجود افضليته قبل السلام فقط وان نسيه وسلم سجد ان قرب زمنه ومن سهى مرارا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبق لنا ونحن نتكلم عن الكلام الشك الشك في عدد الركعات ذكرنا ان المشهور من المذهب هو البناء على الاقل سواء كان عنده ترجيح ام لم يكن وانه يسجد قبل السلام وذكرنا ان الصحيح في هذه المسألة التي دلت عليه السنة انه اذا لم يكن عنده ترجيح فانه يبني على الاقل لانه اليقين ويسجد قبل السلام واذا كان عنده ترجيح فانه يبني على ما ترجح عنده من زيادة او نقص ويسجد بعد السلام هذا هو الذي دلت عليه السنة. طيب اذا شك في ترك الركن فالاصل عدم فعله ولهذا نقول اذا شك في ترك ركن فهو كتركه فاذا شك هل سجد سجدتين او سجدة واحدة فهي سجدة واحدة لكن هذا ايضا ينبني على ما سبق