﻿1
00:00:01.200 --> 00:00:21.400
واما الاستسقاء فانه لم يرد الا من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكن يستسقي بالصلاة فقد يستسقي بالدعاء في خطبة الجمعة او في غيرها والاستسقاء هو ان الناس اذا اجدبت الارض

2
00:00:22.000 --> 00:00:52.800
وقحط المطر وتضرروا بذلك خرجوا الى الصحراء الى مصلى العيد فصلوا كصلاة العيد ثم دعوا الله عز وجل قال ثم تراويح ثم تراويح تلي الاستسقاء ثم وتر فقدمها على الوتر اي التراويح

3
00:00:54.200 --> 00:01:18.500
بناء على ان مناط الفضيلة هو الجماعة والتراويح تشرع لها الجماعة بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم فانه عليه الصلاة والسلام صلى بالناس في رمضان ثلاث ليال ثم تخلف في الثالثة او في الرابعة

4
00:01:19.100 --> 00:01:42.700
وقال اني خشيت ان تفرض عليكم فبقيت الامة الاسلامية لا تقام فيها صلاة التراويح جماعة حتى جمعهم امير المؤمنين عمر بن الخطاب على تميم الدار وابي ابن كعب  فالمؤلف يرى ان التراويح مقدمة على الوتر

5
00:01:43.550 --> 00:02:07.200
والتراويح من صلاة الليل ولكن الصحيح ان الوتر مقدم عليها وعلى الاستسقاء لان الوتر امر به وداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال بعض اهل العلم ان الوتر واجب

6
00:02:07.900 --> 00:02:28.600
والحقوه بالصلاة المفروضة وقال بعض العلماء انه واجب على من له ورد من الليل يعني على من يقوم الليل وقال اخرون انه سنة وشيء هذا شأنه عند اهل العلم او صلاة هذا شأنها عند اهل العلم

7
00:02:28.950 --> 00:02:59.200
كيف نجعل التراويح الذي اختلف في في استحباب الجماعة لها افضل افضل منه اذا فالصواب الكسوف ثم الوتر ثم الاستسقاء ثم التراويح لان الاستسقاء صلاة يقفل بها رفع الظرر الناس في حاجة اليها

8
00:02:59.750 --> 00:03:25.700
اكثر من التراويح قال ثم تراويح ثم وتر. التراويح هو قيام الليل في رمظان وسمي تراويح لان الناس كانوا يطيلون القيام فيه والركوع والسجود فاذا صلوا اربعا استراحة تراحوا ثم استأنفوا الصلاة

9
00:03:25.800 --> 00:03:41.600
اربعا ثم استراحوا ثم صلوا ثلاثا على حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا غيره على احدى عشرة ركعة يصلي اربعا فلا تسأل

10
00:03:41.750 --> 00:04:01.400
عن حسنهن وطولهن ثم يصلي اربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا وهذه الاربع التي كان يصليها اولا ثم ثانيا يسلم فيها من ركعتين كما جاء ذلك مفسرا

11
00:04:01.850 --> 00:04:16.800
عنها رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل احدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين وبه نعرف ان من توهم ان هذه الاحدى عشرة

12
00:04:17.150 --> 00:04:38.850
تجمع الاربع في سلام واحد والاربع في سلام واحد فانه وهن واهي ولعله لم يقبل على الحديث الذي صرحت فيه بانه يسلم من كل ركعتين وفي الحقيقة ان هذا المسلك الذي يسلكه بعض الناس

13
00:04:39.850 --> 00:04:59.950
وهو التسرع في الحكم من غير تأمل مسلك مشكل لاننا حتى على فرض ان عائشة لم تفصل فان قول الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى يحكم على هذه الاربع بانها يسلم فيها

14
00:05:00.000 --> 00:05:22.150
من من كل ركعتين لان قول الرسول او لان فعل الرسول المجمل يفسره قوله المفصل طيب اه اما الوتر فانه سيأتينا ان شاء الله ان اقله ركعة واكثره احدى عشرة ركعة ويأتي بيان صفته ايضا

15
00:05:22.600 --> 00:05:46.000
طيب والوتر سنة مؤكدة حتى قال عند القائلين بانهم سنة يرون انه من السنن المؤكدة جدا حتى ان الامام احمد رحمه الله قال من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي ان تقبل له شهادة

16
00:05:47.650 --> 00:06:15.550
فوصفه بانه رجل سوء وحكم عليه بانه غير مقبول الشهادة وهذا يدل على تأكد صلاة الوتر قال المؤلف في بيان الوتر يفعل بين صلاة العشاء والفجر يعني هذا وقته بين صلاة العشاء والفجر

17
00:06:17.350 --> 00:06:39.100
وسواء صلى العشاء في وقتها اوصي الله مجموعة الى المغرب تقديما فان وقت الوتر يدخل من حين ان يصلي العشاء لقول النبي عليه الصلاة والسلام ان الله امدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم

18
00:06:39.200 --> 00:06:58.850
صلاة وتر ما بين صلاة العشاء الى طلوع الفجر ولان صلاة الوتر يختم بها صلاة الليل واذا انتهت صلاة العشاء فقد انتهت صلاة الليل المفروضة ولم يبق الا صلاة التطوع

19
00:06:59.450 --> 00:07:20.100
فالانسان ان يوتر من بعد صلاة العشاء مباشرة ولو كانت مجموعة الى ما الى المغرب تقديما وقولها الفجر يعني طلوع الفجر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا خشي احدكم الصبح صلى واحدة

20
00:07:20.450 --> 00:07:45.050
فاوترت له ما صلى فاذا طلع الفجر فلا وتر وما يروى عن بعض السلف انه كان يوتر بين اذان الفجر واقامة الفجر فانه عمل مخالف لما تقتضيه السنة ولا حجة لاحد

21
00:07:46.100 --> 00:08:00.550
بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حجت الى احد او لا حجة بقول احد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فالوتر ينتهي لطلوع الفجر اذا طلع الفجر وانت لم توتر فلا توتر

22
00:08:01.650 --> 00:08:25.900
لكن ماذا تصنع تصلي في الضحى وترا مشفوعا بركعة فاذا كان من عادتك ان توتر بثلاث صليت اربعا واذا كان من عادتك ان توتر بخمس فصلي ستا لحديث عائشة رضي الله عنها ان الرسول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

23
00:08:26.050 --> 00:08:46.800
كان اذا غلبه وجع او نوم صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة طيب اذا وقته ما بين صلاة الفجر اه صلاة العشاء ماشي وطلوع الفجر ولا صلاة الفجر؟ طلوع الفجر. طيب

24
00:08:47.900 --> 00:09:09.600
قال المؤلف واقله ركعة اه لم يتكلم رحمه الله هل الافضل تقديمه في اول الوقت او تأخيره ولكن دلت السنة على ان من طمع ان يقوم من اخر الليل فالافضل تأخيره

25
00:09:10.750 --> 00:09:30.150
لان صلاة الليل افضل وهي مشهودة ومن لم ومن خاف الا يقوم فاول الليل افضل فصار وقته من من صلاة العشاء الى طلوع الفجر والافضل ان يكون في اخر الوقت

26
00:09:30.750 --> 00:09:54.550
الا اذا خاف الا يقوم من اخر الوقت فليوتر اولهم طيب ثم قال المؤلف واقله ركعة اقله ركعة لانه يحصل بها الوتر ولقول النبي صلى الله عليه وسلم الوتر ركعة من اخر الليل

27
00:09:56.300 --> 00:10:14.150
اخرجه مسلم وقوله صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خشي احدكم الصبح ظل واحدة فاوترت له ما قد صلى وهو في الصحيحين فقوله صلى واحدة يدل على ان اقل الوتر واحدا

28
00:10:15.000 --> 00:10:37.450
فاذا اقتصر الانسان عليها فقد اتى بالسنة وليس عليه اثم طيب لو انه صلى العشاء ثم اتى بركعة على انها الوتر ولم يأتي براتبة العشاء ماذا نقول له نقول لا بأس

29
00:10:37.950 --> 00:10:55.300
ولا حرج واذا كنت في سفر فهذا هو السنة اي ان السنة الا تصلي صلاة العشاء لا تصلي راتبة العشاء ثم لك ان توتر بركعة يقول اكثره احدى عشرة ركعة

30
00:10:55.550 --> 00:11:28.150
المثنى مثنى ويوتر بواحدة يعني نصليها مثنى مثنى اي اثنتين اثنتين يقول اكثره احدى عشرة ركعة مثنى مثنى ويوثر بواحدة يعني نصليها مثنى مثنى اي اثنتين اثنتين  ومثنى مثنى مرت علينا قريبا في النحو

31
00:11:29.900 --> 00:11:57.050
انها وصف فيه الوصف والعدل فهو لا ينصرف لكنه هنا في محل نصب هنا في محل يعني ما نقول انه مجهول بالفتحة طيب قال ويوتروا بواحدة لقول عائشة عندي بالشرح لقول عائشة

32
00:11:57.450 --> 00:12:15.150
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل احدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة وفي لفظ يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة طيب

33
00:12:18.450 --> 00:12:47.600
ويجوز الوتر بثلاث ويجوز بخمس ويجوز بسبع ويجوز بتسع فان اوتر بثلاث فله صفتان كلتاهما مشروعة الصفة الاولى ان يسعد الثلاثة بتشهد واحد ان يسرد الثلاث من شهر واحد والثانية

34
00:12:48.400 --> 00:13:08.300
ان يسلم من ركعتين ثم يوتر بواحدة كل هذا جاءت به السنة فاذا فعل هذا مرة وهذا مرة فحسن اما اذا اوتر بخمس فانه لا يتشهد الا مرة واحدة في اخرها

35
00:13:09.200 --> 00:13:32.100
ويسلم هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم واذا اوتر بسبع فكذلك لا يتشهد الا مرة واحدة في اخرها واذا اوتر بتسع تشهد مرتين مرة في الثامنة ثم يقوم

36
00:13:33.000 --> 00:13:51.700
ولا يسلم ومرة بالتاسعة يتشهد ويسلم وهنا وترى بي احدى عشرة فانه ليس له الا صفة واحدة يسلم من كل ركعتين ويوتر منها بواحدة