اخر انه ينام سدس الليل نقصها نومة سهره واصبح امام الناس وكانه لم يقم الليل فيكون في هذا ابعاد له عن الرياء ابتعاد له عن الرياء بخلاف ما لو قام الفجر فانه تجده في اول النهار ينعس فيقول الناس هذا الرجل لم يبت الليل الا قائمة فاذا الافضل ثلث الليل بعد النصف لينام في اخر الليل فان قال قائل لماذا لا تجعلون الافضل ثلث الليل الاخر لان ذلك وقت النزول الالهي فنقول جوابنا عليه ان الذي يقوم نصف الليل ثلث الليل بعد نصفه سوف يدرك النزول الالهي يدرك نصف النزول الالهي لانه سيأخذ السدس الاول من الثلث الاخيرة فيحصل يحصل المقصود والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال افظل الصلاة صلاة داوود وفصلها صلى الله عليه وسلم فهذا الرجل الذي يقوم النصف الثلث بعد النصف لا يفوته النزول الالهي طيب ولهذا قال افضلها ثلث الليل بعد نصفه يبقى النظر من اين يتقيد النصف او من ان يبتدئ والى اين ينتهي فالظاهر انه من غروب الشمس الى طلوع الفجر فيكون في الشتاء بعد مضي ست ساعات من الغروب لان الشتاء ليله اثنتا عشرة ساعة ويكون في مثل هذا الوقت في مثل الوقت بعد خمس ساعات من من الغروب لان هذه الايام الليل حوالي عشر ساعات المهم انه يختلف فقس من غروب الشمس الى طلوع الفجر والنصف نصف ما بينهما هذا هو نصف الليل قال وافضل وثلث الليل بعد نصفه وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يعني اثنتين اثنتين فلا يصلي اربعا جميعا وانما يصلي اثنتين اثنتين لما ثبت في صحيح البخاري وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال مات ما تقوله او ما تراه في صلاة الليل قال مثنى مثنى فاذا خشي احدكم الصبح صلى واحدة فاوترت له ما قد صلى وهذا ثابت في الصحيحين وغيرهما ان صلاة الليل مثنى مثنى واما النهار فقد رواها اهل السنن واختلف العلماء في تصحيحها والصحيح انها ثابتة كما صحح ذلك البخاري رحمه الله وعلى هذا فتكون صلاة الليل وصلاة النهار كلتاهما مثنى مثنى يسلم من كل اثنتين ويبنى على هذه القاعدة كل حديث ورد بلفظ الاربع من غير ان يصرح فيه بنفي التسليم يعني انه اذا جاءك حديث فيه اربع ولم يصرح بنفي التسليم فانه يجب ان يحمل على انه يسلم من كل ركعتين لان هذه هي القاعدة والقاعدة تحمل الجزئيات عليها تحمل الجزئيات عليها فقول عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان قالت ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على احدى عشرة ركعة يصلي اربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن فان ظاهر الحديث ان الاربع بسلام واحد ولكن يحمل هذا الظاهر على القاعدة العامة وهي ان صلاة الليل مثنى مثنى كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقال انها ذكرت اربعا وحدها ثم اربعا وحدها لانه صلى اربعا ثم استراحة بدليل ثم التي للترتيب والمهلة طيب اذا كانت صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فما فما الحكم لو قام الانسان في صلاة الليل الى ثالثة ورابعة الحكم ان صلاته تقطر اذا تعمد لانه اذا تعمد الزيادة على اثنتين فقد خالف امر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدالة على ان صلاة الليل ايش؟ مثنى مثنى واذا خالف امر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا له عدل ولهذا قال الامام احمد اذا قام الى ثالثة في صلاة الليل فكأنما قام الى ثالثة في صلاة الفجر ومن المعلوم انه اذا قام الى ثلاث في صلاة الفجر متعمدا ايش؟ بدأ الصلاة بالاجماع فكذلك اذا قام الى ثالثة في التطوع في صلاة الليل فان صلاته تبطل ان كان متعمدا وان كان ناسيا وجب عليه الرجوع متى ذكر يجب ان نرجع متى ذكر ويسجد للسهو متى؟ بعد السلام من اجل الزيادة وبه نفهم جهل من يتعمد في التراويح في رمضان اذا قام الى ثالثة ثم ذكر يتعمد ان يستمر ثم يفتي نفسه ويقول ان استتم قائما كره الرجوع وان شرع في القراءة حرم الرجوع ها سيكون جاهلا مركبا يكون جاهلا مركبا لان هذا الحكم فيمن قام عن التشهد الاول اما من قام الى زائدة فحكمه وجوب الرجوع على كل حال لكن مشكلتنا ان ان من الناس من يتكلم بما لا يدري وهذا خطير جدا لان الجهل المركب ظرره عظيم. فان الجاهل المركب يرى انه على حق فهو يمد يدا طويلة وربما يعتقد انه اعلم من الامام احمد وابن تيمية نعم وهو كما قال حمار توما يقول قال حمار الحكيم تومة لو انصف الدهر كنت اركب تومة رجل حكيم يدعي الحكمة ويركب على الحمار وقال الحمار لو انصف الدهر كنت اركب ما هو اللي يركبني انا اللي اركض وعلل ذلك يعني جاء بالحكم والعلة قال لانني جاهل بسيط وصاحب جاه مركب والجاهل البسيط حاله اكمل من الجاهل المركب المهم على كل حال ان بعض الائمة يذكر لي انهم في رمضان اذا قاموا الى ثالثة في التراويح ونبطه استمر وجادلوا وقالوا ان الانسان اذا قام الى الى اذا قام حتى شرع في القراءة حرم الرجوع وذكر لي ان بعض الناس يطرد هذه القاعدة فيما اذا قام الى خامسة في الظهر يقول اذا شرع في القراءة حرم الرجوع وهذي مشكلة طيب اه اذا قام الى ثالثة في في النهار فمقتضى الحديث ان يكون كما لو قام الى ثالثة في الليل وانه حرام ويعني قصد احرام انها لو لو استمر لبطلت لبطلت صلاتهم لكن المؤلف يقول ان تطوع في النهار باربع كالظهر فلا بأس من تطوع يعني المصلي بالنهار باربع كالظهر فلا بأس وقوله كالظهر يعني بتشهدين الاتجاه الاول وتشهد الثاني واستدل في الشرح بحديث ابي ايوب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر اربعا لا يفصل بينهن بتسليم ولكن الحديث ليس فيه انه ان الاربع تكون بتشهدين ولهذا نرى انه اذا اذا صلى اربعا بالتشهدين فهو الى الكراهة اقرب بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توتروا بثلاث لا تشبهوا او لا تشبهوا بصلاة المغرب وهذا يدل على ان الشارع يريد ان لا تلحق النوافل ايش؟ للفرائض والرجل اذا تطوع باربع وجعلها كالظهر بتشهدين فقد الحق النافلة في الفريضة فالصحيح انه يكره ان يصلي اربعا بتشهدين وحديث ابي هريرة ابي ايوب الذي ذكره المؤلف ما فيه انه كان يجلس بعد الثاني والتشهد ولكن مع ذلك ان صح عن النبي عليه الصلاة والسلام انه فعل هذا فمن المعلوم ان الواجب قبوله وان يكون هذا مستثنى من الحديث الذي هو قاعدة عامة في ان صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ثم قال المؤلف واجر صلاتي قائم قاعد على نصف اجر صلاة قائم اجر الصلاة قائم اقاعد على نصف اجر صلاة قائم يعني وتصح او لا تصح صلاة القاعد لكنه على النصف من اجر صلاة القائم والمراد هنا في النفل ولهذا ساقها المؤلف رحمه الله في صلاة التطوع اما الفريضة فصلاة القاعد القادر على القيام ليس فيها اجر لانها صلاة باطلة اذ من اركان الصلاة في الفريضة القيام مع القدرة وقول المؤلف رحمه الله اجر صلاة القاعد مراده اذا كان قاعدا بلا عذر اما اذا كان قاعدا لعذر وكان من عادته ان يصلي قائما فان له الاجر كاملا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مرض او سافر كتب له ما كان يعمل صحيح مقيما وهذي من نعمة الله وتوجب للانسان العاقل ان يكثر من النوافذ ما دام في حال الصحة لان جميع النوافل التي يعملها في صحته اذا مرض وعجز عنها ها كتبت له كاملة يعني كانه يفعلها كانه يفعلها فعلى هذا نقول اجر صلاة القاعد اذا كان لعذر وكان من عادته ان يصلي قائما فحل القدرة ماشي كامل كامل لان للحديث الذي اشرت اليه او لئن ذكرتم من مرض او سافر كتب له ما كان يعمل صحيح مقيما اما اذا كان لغير عذر فهو على النصف من اجر صلاة القائم فاذا كان اجر صلاة القائم عشر حسنات كان لهذا القاعد خمس حنان حسنات وورد في الحديث واجر صلاة المضطجع على النصف من اجل صلاة القاعدة لكن هذا الشطر من الحديث لم يأخذ به جمهور العلماء ولم يروا صحة صلاة المضطجع الا اذا كان معذورا وذهب بعض العلماء الى الاخذ بالحديث وقالوا يجوز ان يتنفل وهو مضطجع لكن اجره على النصف من اجل صلاة القاعد فيكون بالنسبة للقائم على الربع من اجل صلاة القاعد القاعدة والحقيقة ان هذه الجملة من الحديث لو عمل بها لكان العمل بها صحيحا وسديدا وذلك لانها وردت في الحديث وايضا فيها تنشيط على صلاة النفل لان الانسان احيانا يكون كسلان هو قادر ان يصلي قاعدا لكن معه شيء من الكسل في حب ان يصلي وهو ايش؟ مضطجع فمن اجل ان ننشطه على العمل الصالح نفلا نقول صلي مضطجعا وليس لك الا ربع صلاة القائم ونصف صلاة القائم ولهذا رخص العلماء في صلاة النفل ان يشرب الماء اليسير من اجل ايش؟ تسهيل التطوع عليه والتطوع اوسع من الفرض