﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
نعم. جزاك الله خير. اذا نوى الشخص ان يقوم من الليل وخشي الا يقوم فاوتر ثم وفقها الله سبحانه وتعالى فهل يكتفي بهذا الوتر الذي افطره قبل ان ينام ام يوتر مرة ثانية ام كيف لا يوتر مرة ثانية

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
يكتفي بالاول ويصلي ركعتين ركعتين الى الفجر. جزاك الله خير. اذا نوى الشخص ان يقوم من الليل وخشي الا يقوم فاوتر. ثم وفقه الله سبحانه وتعالى واستيقظ. فهل يكتفي بهذا الوتر الذي افطره قبل ان ينام ام يوتر مرة

3
00:00:40.100 --> 00:01:20.100
كيف لا يوتر مرة ثانية. يكتفي بالاول ويصلي ركعتين ركعتين الى الفجر. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى صلاة الضحى اقل ركعتان كمان ويصور القارئ والمجتمع دون السامع. وان لم يجد القاضي لم يسكت. سجدة في الحج منها اثنتان. ويقبل

4
00:01:20.100 --> 00:01:50.100
واذا رفع ويسلم ولا يتشهد ويكرم الامام قراءة سره وسجوده فيها وينسب المأموم متابعته في غيرها. ويستحب سجود الشكر ان سجود النعم. بس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. من صلاة التطوع صلاة

5
00:01:50.100 --> 00:02:14.400
الضحى صلاة الضحى واضافة الصلاة هنا من باب اضافة الشيء الى سبب او الى وقت من باب اضافة الشيء الى سببه او الى وقته. طيب. افاد المؤلف المصادقة صلاة الضحى ايش حكم

6
00:02:14.700 --> 00:02:45.100
سنة عندك كتاب ايش يقول؟ تسن صلاة الظهر طيبة سنة طيب ما هو الدليل عليها؟ على سنيتها ان النبي صلى الله عليه وسلم لما علم الرجل اه ان ما الدليل على سنيته؟ ما هو على انها ليست بواجبة؟ ها

7
00:02:45.250 --> 00:03:15.250
حديث ابي هريرة مم انه لما قال عثمان خليلي صلى الله عليه وسلم بركعتين بثلاثة بثلاثين من كل شهر طيب ما هو الدليل على انها ليست بواجبة  عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن. نعم. تعلمهم انه اعترض عليهم

8
00:03:15.250 --> 00:03:36.150
خمس صلوات في كل يوم وليلة. ولو كانت الضحى واجبة لكانت الصلوات كم ها؟ ها ستة طيب هل هي سنة على كل حال او في ذلك تفصيل او في ذلك خلاف

9
00:03:37.200 --> 00:04:02.200
اذكر الخلاف. منهم من قال انها سنة مطلقة. نعم ومنهم من قال انها ليست بسنة مطلقا طيب منهم من فصل فماذا قال؟ قال من كان له يعني صلاة من الليل فهي ليست في حقه سنة او ليست يعني

10
00:04:02.200 --> 00:04:36.200
ليس له صلاة من الليل وهي في حق السنة. نعم. هناك قول اخر هم سنة لمن اه ليس له صلاة في بعض الاحيان يعني سن غبا احيانا واحيانا طيب هي اخترنا رأيا اخر ما هو محمد؟ اخترنا يا شيخ رأي انها سنة مطلقة

11
00:04:36.200 --> 00:04:53.900
وذلك لحديثنا الرسول صلى الله عليه وسلم صدقة الله صدقة اخبر بان على كل سلامة من الناس صدقة ويكفي ذلك ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. قلنا هذا في فائدة ان الانسان يكون ادى ما عليه من هذه الصدقات

12
00:04:54.700 --> 00:05:16.300
طيب قال المؤلف رحمه الله واقلها ركعتان اقلها ركعتان لان هذا اقل ما يشرع في الصلوات غير الوتر فلا يسن للانسان ان يتطوع بركعة ولا يشرع له ذلك الا في الوتر

13
00:05:16.800 --> 00:05:38.450
فاقل ما يمكن من الصلاة ركعتان ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي دخل وهو يخطب يوم الجمعة قال قم فصل ركعتين وتجوز فيهما ولو كان يشرع اقل ولو كان يشرع شيء اقل من اقل من ركعتين

14
00:05:39.000 --> 00:06:05.950
لامره به من اجل ان يستمع ليش للخطبة اذا فاقلها ركعتان ودليل ذلك حديث ابي هريرة رضي الله عنه حيث قال وركعتي الضحى ولانه لا يشرب شيء من صلاة التطوع اقل من ركعتين الا

15
00:06:06.300 --> 00:06:23.850
ها؟ الا الوتر فقط فالصحيح ان التطوع بركعة لا لا يصلح وان كان بعض اهل العلم قال انه يصح نقول لا لا يصح اقل ما يمكن ركعتان فلا يمكن ان يتطوع الانسان بركعة الا في الوتر

16
00:06:24.100 --> 00:06:45.400
قال واكثرها ثمان اكثرها ثمان ثمان ركعات باربع تسليمات ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيت ام هانئ في غزوة الفتح حين دخل مكة فصلى فيه ثماني ركعات

17
00:06:47.150 --> 00:07:14.650
قالوا وهذا اعلى ما ورد هذا على ما ورد وعلى هذا فلو صلى الانسان عشر ركعات بخمس تسليمات صارت التاسعة والعاشرة تطوعا مطلقا لا صلاة ضحى ليش لاي شيء لان اكثرها ثمانية. فما زاد عن الثمان فليس من من صلاة الضحى

18
00:07:15.400 --> 00:07:32.550
ولكن الصحيح انه لا حد لاكثرها لان عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين ويزيد ما شاء الله ولم تقيد فالصواب انها انه لا حد لها

19
00:07:32.700 --> 00:07:53.000
لو صلى من ارتفاع الشمس قيد رمحه الى قبيل الزوال اربعين ركعة مثلا لكان هذا كله داخلا في في صلاة الضحى ويجاب عن حديث ام هادي بجوابين الجواب الاول ان كثيرا من اهل العلم

20
00:07:53.200 --> 00:08:15.400
قال ان هذه الصلاة ليست صلاة ضحى وانما هي صلاة فتح صلاة فتح واستحب للقائد اذا فتح بلدا ان يصلي فيه ثماني ركعات شكرا لله عز وجل على فتح البلد

21
00:08:15.950 --> 00:08:38.200
لان الانسان بل لان القائد من نعمة الله عليه ان يفتح الله عليه البلد وهذه النعمة تقتضي الخشوع والذل لله والقيام بطاعته ولهذا لا نعلم ان احدا فتح بلدا اعظم من مكة

22
00:08:38.300 --> 00:09:00.650
ولا نعلم فاتحا اعظم من محمد صلى الله عليه وسلم ومع ذلك دخل مكة حين فتح وهو مطأطأ رأسه حتى انه ليصيب مولك رحله عليه الصلاة والسلام من شدة خفظه رأسه وهو وهو يقرأ قوله تعالى انا فتحنا لك فتحا مبينا

23
00:09:00.900 --> 00:09:19.600
ويرددها يرجع فيها. يعني يرجع يعني كأنه يردد الحرف مرتين  وهذا من كمال تواضعه عليه الصلاة والسلام لانه رأى ان هذا اكبر نعمة ان الله يفتح بلد اعدائك على يدك

24
00:09:19.850 --> 00:09:42.650
قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب قلوبهم قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن نحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا. وما احلى العذاب اذا كان بايدينا

25
00:09:43.550 --> 00:10:07.850
لاعدائنا اذا نقول هذا احد الوجهين في الجواب عن حديث ام هانئ ان هذه الثمانية ركعات ليست صلاة ضحى وانما هي ها؟ شكر لله على هذا الفتح ولهذا استحب بعض العلماء للقائد اذا فتح البلد ان يصلي ثماني ركعات

26
00:10:08.100 --> 00:10:24.700
الوجه الثاني ان نقول ان ان الاقتصار على الثمان لا يستلزم ان لا يزيد لان هذه قضية عين ارأيت لو لم يصلي الا ركعتين؟ هل تقول لا تزيد على ركعتين

27
00:10:24.950 --> 00:10:46.750
لا لان قضاء العين وما وقع مصادفة فانه لا يعتبر تشفيعا وهذي قاعدة مفيدة جدا ان ما وقع مصادفة لا يعتبر تشريعا نعم ولهذا لا يستحب للانسان اذا دفع من عرفة

28
00:10:47.000 --> 00:11:02.450
واتى الشعر الذي حول مزدلفة لا يستحب له ان ينزل فيبول ويتوظأ وظوءا خفيفا كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم لما دفع من عرفة في الحج

29
00:11:02.800 --> 00:11:19.500
ووصل الى الشاب نزل فبال وتوضأ وضوءا خفيفا فهل نقول ان هذا مشروع الجواب لا لان هذا وقع مصادفة احتاج النبي صلى الله عليه وسلم ان يبول فنزل فبال وتوضأ

30
00:11:20.000 --> 00:11:37.950
توضأ لاجل ان يكون فعله للمناسك على على طهارة على كل حال ما فعل على وجه المصادفة دون قصد فانه لا يعتبر تشريعا فكون الرسول صلى الله عليه وسلم اقتصر على ثمان دون ان ان ينبه على ان هذا اكثر

31
00:11:38.500 --> 00:12:01.300
صلاة الضحى لا يدل على ان هذا هو الاكثر طيب ثم قال المؤلف ووقتها من خروج وقت النهي الى قبيل الزواج وقتها وقت صلاة الضحى من خروج وقت النهي والمؤلف رحمه الله لم يبين وقت النهي لكن سيبينه ان شاء الله في اخر الباب

32
00:12:01.900 --> 00:12:24.750
وقت النهي من طلوع الشمس الى ان ترتفع قيد رمح  يعني بعين الرأي والا هذا الارتفاع عند رمح بحسب الواقع اكثر من مساحة الارض مئات المرات لكن نحن نراه في الافق

33
00:12:24.800 --> 00:12:45.600
كيد رمح يعني نحو متر وهذا بالزمن او بالدقائق والساعات المعروفة حوالي اثني عشر اثني عشر دقيقة ولنجعله ربع ساعة خمس عشرة دقيقة لانه احوط فاذا مضى خمس عشرة دقيقة من الشمس من طلوع الشمس

34
00:12:46.300 --> 00:13:08.050
فانه يزول وقت النهي ويدخل وقت الضحى فمن ذلك الوقت يدخل وقت صلاة الضحى الى قبيل الزواج قبيل تصغير ايش تصل قبل يعني زمن قليل قبل زوال الشمس بزمن قليل

35
00:13:09.250 --> 00:13:28.950
كم حوالي عشر دقائق بعد يعني اذا اكثرنا قلنا قبل الزوال بعشر دقائق لان ما قبيل الزوال وقت نهي ينهى عن الصلاة فيه فانه الوقت الذي تسجل فيه جهنم فنهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلى فيه

36
00:13:29.750 --> 00:13:53.350
قال عقبة ابن عامر رضي الله عنه ثلاث ساعات ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصلي فيهن وان نقبر فيهن موتانا حين تخرج الشمس بازغة حتى ترتفع

37
00:13:54.100 --> 00:14:16.600
وحين يقوم قائم الظهيرة وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب قائم ظهيرة يكون قبيل الزوال بنحو عشر دقائق فاذا كان قبيل الزوال بين عشر دقائق وقف الانسان ما يصلي اذا الوقت من زوال النهي في اول النهار

38
00:14:17.100 --> 00:14:37.650
الى الى وجود النهي في وسط النهار الى وجود النهي في وسط النهار وفعلها في اخر الوقت افضل فعلها في اخر الوقت افضل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الاوابين حين ترمض الفصال

39
00:14:39.750 --> 00:15:03.050
وهذا في صحيح مسلم صلاة الاوابين حين ترمض الفصال ما معنى ترمض يعني تقوم من شدة حر الرمظاء وهذا يكون قبيل الزوال قبل الزوال بنحو عشر دقائق هذا وقتها قال وقتها من خروج وقت النهي الى قبيل الزوال