﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:23.050
وقوله شروط الصلاة الاظافة هنا على تقدير في على تقديره في يعني الشروط في الصلاة ويجوز ان تكون على تقدير الله يعني الشروط للصلاة وذلك لان الاظافة تارة تكون على تقديرك

2
00:00:23.350 --> 00:00:46.800
وتارة تكون على تقدير من وتارة تكون على تقدير الله والاكثر على تقدير الله وقد تكون على تقدير من متى اذا كان الثاني جنسا للاول مثل خاتم وحديد اي طيب

3
00:00:47.600 --> 00:01:09.600
باب من ساج ها جبناه باب ساجن  على تقدير منه وتكون على تقدير في اذا كان الثاني ظرفا للاول اذا كان الثاني ظرف للاول لقوله تعالى بل مكر الليل والنهار

4
00:01:10.400 --> 00:01:30.000
بل مكر الليل والنهار اي في الليل في الليل طيب وما عدا ذلك تكون على تقدير اللام هنا شروط الصلاة هل معنى شروط في الصلاة يعني الشروط المعتبرة فيها او شروط للصلاة اي لصحتها

5
00:01:30.200 --> 00:02:02.050
نقول يجوز يجوز طيب وقبل ان ندخل الشروط اعترض بعض الناس على الفقهاء في كونهم يقولون شروط واركان وواجبات وفروض ومفسدات وموانع وما اشبه ذلك وقالوا لنا وقالوا في اعتراضهم

6
00:02:02.400 --> 00:02:18.650
اين الدليل من الكتاب والسنة على هذه الشروط هل الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان شروط الصلاة كذا ان اركانها كذا ان واجباتها كذا ان مفسداتها كذا نعم فان قلتم نعم

7
00:02:18.700 --> 00:02:40.550
قال فارونا اياه وان قلتم لا الماذا تحدثون ما لم ما لم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام والجواب على هذا ان يقال ان مثل هذا الايراد دليل على قلة فهم

8
00:02:41.050 --> 00:03:02.300
مورده وانه لا يفرق بين الغاية والوسيلة فالعلماء لما جاءوا بالشروط والاركان والواجبات والموانع والمفسدات وما اشبهها ما اتوا بشيء زائد على الشر غاية ما هنالك انهم صنفوا ما دل عليه الشرع

9
00:03:04.050 --> 00:03:30.850
ليكون ذلك اقرب الى حصر العلوم وجمعها وبالتالي الى فهمها فهم يصنعوا يصنعون هذا لا تعبدا بذلك ولا زيادة على شريعة شريعة الله وانما تقريبا للشريعة والوسائل لا احكام المقاصد

10
00:03:32.400 --> 00:03:57.900
كما ان المسلمين ما زالوا والى الان يبنون المدارس ويؤلفون الكتب وينسخونها وحدث في الازمنة الاخيرة مطابع تطبع نعم لو قال قائل ليش ليش تدخل كتابك المطبعة الناس يكتبون بايديهم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم

11
00:03:58.600 --> 00:04:14.400
ليش تكتب انت بالمطبعة ليش الا جا عطاك واحد كتاب تبي تمرض تروح تعطيها المصور يصور نعم لماذا لا تكتب انت هذا هذا النقل اللي كان معروف عند عند السلف

12
00:04:15.150 --> 00:04:33.450
ماذا نقول نقول كما قلنا قبل هذه مسائل يسرها الله عز وجل للعباد لتقرب اليهم العلو والعلماء والحمد لله ما زادوا على شريعة الله ولا نقص منها وغاية ما يكون انهم

13
00:04:33.800 --> 00:04:54.150
ايش او ابوها فمثلا اذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور كل يفهم الان انه اذا صلى بغير طهور فصلاته باطلة. اذا الطهور ها الطهور شرط

14
00:04:54.600 --> 00:05:13.400
لصحة الصلاة لا لا فرق بين اقول يشترط لصحة الصلاة ان يتطهر الانسان فان لم يتطهر فلا صلاة له اليس كذلك؟ ما زدنا الان ما زدنا طيب صلى انسان في المقبرة؟ قلنا صلاتك فاسدة

15
00:05:13.850 --> 00:05:33.150
من مبطلات الصلاة ان يصليها الانسان في المقبرة طيب والرسول قال كذا كلمة من مبطلات الصلاة المصلين في المقبرة ما قاله لكن قال الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام اذا نعرف لو صلى الانسان في

16
00:05:33.300 --> 00:05:49.700
في المقبرة ها؟ صلاته باطلة وحينئذ نقول لا اعتراض على صنيع الفقهاء رحمهم الله في هذا بل هذا من الصنع الذي يشكرون عليه لما فيه من تقريب شريعة الله لعباد الله

17
00:05:50.500 --> 00:06:12.100
اي نعم شروط الصلاة يقول المؤلف شروطها قبلها  شروطها قبلها يعني شروطها ما يجب قبلها ولا تصح الا به الاركان توافق الشروط في ان الصلاة لا تصح الا بها لكن تخالفها

18
00:06:12.550 --> 00:06:39.500
بان الشروط قبلها لان الشروق قبله هذا واحد وثانيا ان الشروط مستمرة من قبل الدخول الى اخر الصلاة والاركان ينتقل من ركن الى ركن انتقل من ركن الى ركن الركوع اثناء القيام الركوع الرفع من السجود الجلوس وهكذا

19
00:06:40.250 --> 00:06:59.800
نعم فهذا هو الفرق ثالثا الفرق الثالث الاركان تتركب منها ماهية الصلاة بخلاف الشروط فستر العورة مثلا بالثوب الثوب ما تتركب منه ما هي في الصلاة لكنه لا بد من لا بد في الصلاة منه

20
00:07:01.400 --> 00:07:26.300
فهذه فروق كم ثلاثة بين الشروط والاركان تتفق في ايش بان الصلاة لا تصح الا بها وتختلف في هذه الامور الثلاثة قال شروطها قبلها منها الوقت من هذه للتبعيظ وهو يدل

21
00:07:26.350 --> 00:07:53.950
يعني هذا التعبير يدل على ان هناك شروطا اخر وهو كذلك فمنها الوقت والاسلام شرط ولا لا العقل التمييز بشرط هذه ثلاث شروط لم يذكرها المؤلف رحمه الله لم يذكرها المؤلف

22
00:07:54.600 --> 00:08:21.600
لماذا لان هذه الشروط معروفة للناس كل عبادة ما تصح الا باسلام وعقل وتميس كل عبادة نعم الا الزكاة فقد سبق انها تلزم المجنون والصغير على القول الراجح منها الوقت

23
00:08:22.250 --> 00:08:46.000
الدليل على اشتراط الوقت قوله تعالى فاذا اطمأننتم فاقيموا الصلاة ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا الشاهد موقوتا مؤقتة بوقت والدليل الاخر ايضا من واما الادلة من السنة عن السنة فكثيرة

24
00:08:46.400 --> 00:09:06.100
الدليل من السنة كثيرة قال النبي عليه الصلاة والسلام وقت الظهر اذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر والادلة كثيرة شهيرة اذا الوقت لا تصح الصلاة قبل الوقت باجماع المسلمين

25
00:09:07.400 --> 00:09:32.100
بالاجماع انها لا تستحق الوقت فان صلى قبل الوقت فان كان متعمدا فصلاته باطلة ولا يسلم من الاثم وان كان غير متعمد لظنه ان الوقت قد دخل فليس باثم وصلاته نفل

26
00:09:33.050 --> 00:10:01.150
ولكن عليه الاعادة يعني من شروط الصلاة الوقت طيب المؤلف يقول منها الوقت وهذا التعبير فيه تساهل لان الوقت ليس بشرط الشرط دخول الوقت الشرط دخول الوقت لاننا لو قلنا ان الشرط هو الوقت

27
00:10:02.050 --> 00:10:18.800
لزم الا تصح قبله ولا بعده ومعلوم انها تصح بعد الوقت يصح بعد الوقت. قال النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها وثبت عنه انه صلى الفجر بعد طلوع الشمس

28
00:10:19.800 --> 00:10:47.300
فاذا يكون تحرير العبارة ان يقال منها دخول الوقت طيب قلت انا انها لا تصح قبل الوقت بالاجماع وهل تصح بعده ان كان الانسان معذورا فانها تصح بالنص والاجماع اما بالنص

29
00:10:47.750 --> 00:11:11.050
فبالقرآن والسنة واما الجماع فمعلوم هل في القرآن ما يدل على ان الصلاة تصح بعد الوقت للمعذور  لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاتنا او نسيها فليصلها اذا ذكرها

30
00:11:11.100 --> 00:11:33.100
واقم الصلاة لذكري وتلاوته للاية استشهاد بها والسنة كما علمتم من نام عن صلاة ونصف فليصلها اذا ذكرها طيب هل تصح بعده مع عدم العذر جمهور اهل العلم على انها تصح بعده مع الاثم

31
00:11:34.500 --> 00:11:52.750
والصحيح انها لا تصح بعده اذا لم يكن عذر وان من تعمد خروج وان من تعمد الصلاة بعد خروج الوقت فان صلاته لا تصح لو صلى الف مرة لانه حدد

32
00:11:53.350 --> 00:12:13.600
من كذا الى كذا طيب اذا تعمدت ان يكون خارج الوقت هل اتيت بامر الله لا وقد قال النبي عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. اذا فتكون الصلاة مردودة

33
00:12:15.700 --> 00:12:33.750
قد يشكل على بعض الطلبة يقول كيف اذا كان معذور تلزمونه بان يصلي بعد الوقت واذا تعمد تقول له لا تصلي شلون هذا المتعمد يلزم بالصلاة من باب اولى فيقال

34
00:12:34.850 --> 00:12:55.250
اننا لا نقول انك لا تقضي بعد الوقت تخفيفا عليه ولكن ردا ايش ردا لفعله لانه على غير حدود الله ونقول هذا اثم والذي صلى وهو معذور بعد الوقت غير اثم

35
00:12:55.650 --> 00:13:11.950
واما هذا فاثم طيب اذا عليه ان يتوب الى الله عز وجل ويصلح الاعمال قال ومنها الطهارة من الحدث طار من الحدث ايضا من شروط الصلاة دليل ذلك من القرآن

36
00:13:12.100 --> 00:13:29.250
والسنة من القرآن والسنة من القرآن قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاصلوا وجوهكم الى قوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم

37
00:13:30.100 --> 00:13:51.500
وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون وجه الدلالة ان الله امر بالوضوء من الحد الاصغر والغسل من الجنابة والتيمم عند العدم وبين ان الحكمة من ذلك التطهير تطهير اذا الانسان قبل ذلك غير طاهر

38
00:13:52.850 --> 00:14:11.800
ومن كان غير طاهر فانه غير لائق ان يكون قائما بين يدي الله عز وجل واضح طيب اما السنة فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل لا صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ

39
00:14:12.600 --> 00:14:36.150
وهذا نص صريح وقال لا وضوء لا لا صلاة بغير طهور او بغير طهور على الاصح لا صلاة بغير طهور نعم هذا الطاهر من الحدث واما الطهارة من النجس فسيأتي ان شاء الله في كتاب المؤلف شرطا مستقلا