﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:25.950
شروط الصلاة شروطها قبلها منها الوقت والطهارة من الحدث والنجس ووقت الظهر من الزوال الى المساواة شيء  هيأه بينه بعد في الزوال وتعجيل تعجيلها في شدة الحر ولو صلى وقتها ومع غين لمن يصلي جماعة

2
00:00:25.950 --> 00:00:45.950
معه ويليه وقت العصر الى مصيرتين اثنين الزوال والضرورة والضرورة الى غروبها. ويسن تعديلها ويليه الحمرة ويتم تعديلها الا ليلة جمع من قصدها محرما. ويليه وقت العشاء من الفجر الثاني

3
00:00:45.950 --> 00:01:04.950
وهو البياض المعترض وتأخيرها وتأخيرها الى ثلث الليل اكبر من افضل السهو ويليه وقت الفجر الى طلوع الشمس وتعجيلها افضل. بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

4
00:01:06.950 --> 00:01:32.150
سبق لنا ما معنى المسجل سبق لنا ان شروط الصلاة قبلها منها الوقت وقلنا ان تعبير المؤلف هذا فيه تسامح نعم اي نعم لان الشاب هو طول الوقت. هو دخول الوقت لا الوقت. نعم

5
00:01:32.750 --> 00:01:48.900
ما الفرق بين العبارتين بين الوقف والدخول نعم يعني الوقت اذا قلنا من شروطها الوقت او من شروطها دخول الوقت يعني مش توضح الوقت يعني لازم يجي الوقت كله يكون ما نصلي. ايه

6
00:01:48.950 --> 00:02:07.300
لا لا ما حظرت ها حاظر ايه نعم يا خالد نعم اذا قلنا الوقت فانه ينزل من قول المؤلف هذا من قول اذا قلنا الوقت نعم لا قبل الوقت ولا بعده طيب

7
00:02:07.300 --> 00:02:26.450
وهي تصح على الوقت ويتسعوا بعد الوقت واذا قلنا دخول الوقت  صارت لا تصح قبله وتصح فيه وبعده طيب واضح الفرق يا احمد اذا قلنا من شرطها الوقت معناها انها لا تصح الا في الوقت

8
00:02:26.850 --> 00:02:47.300
فلا تصح بعده مع انها تصلح بعدها من نام عن صلاة من الصيام فليصلي يداك واذا قلنا دخول وقت صارت لا تصح قبله وتصح فيه وبعده واضح؟ طيب الدليل على اشتراط الوقف لصحة الصلاة او دخول الوقت

9
00:02:48.650 --> 00:03:10.850
التسليم الله سبحانه وتعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. نعم والسنة من السنة  ان جبريل عليه السلام جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وعلمه المواصف لا يريد الظهر والعصر حتى بعد ذلك منه

10
00:03:10.950 --> 00:03:32.950
اليوم القادم وقال احسنت وكذلك حديث اخر قال صلى الله عليه وسلم وكان ظل الرجل وذكر بقية الحديث حديث عبدالله بن عمرو بن العاص طيب الحكمة من توقيت الصلاة بهذه المواقيت

11
00:03:33.500 --> 00:04:07.050
خمسة ايه نعم  وبين اهمية هذه الصلاة  لا تقبل طيب هذا اظن ما ذكرناه. ها  ما ذكرناه نذكره الان ان شاء الله    طيب ما يخالف دقيقة السلطة المالية فاذا الطهارة من الحدث

12
00:04:07.150 --> 00:04:44.100
الدليل محمد ما هو الدليل  على اشتراط الطهارة من الحدث    من القرآن والسنة القرآن قوله تعالى لا نعم. نعم. قول الله تعالى. خلاص    زين قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الاية

13
00:04:44.400 --> 00:04:59.450
طيب من السنة يا محمد؟ السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم الى احدث نعم حتى يتوضأ طيب استنى منها ايضا الطهارة من النجاسة وهذا لم نقرأه

14
00:05:00.100 --> 00:05:29.350
الطهارة من النجس شرط طهارة من النجس ها نذكرها بهالمواقيت من النجس الطهارة من النجس النجس تقدم لنا في باب إزالة النجاسة ما هي الاعيان النجسة اليس كذلك اذا لا بد ان نستذكر

15
00:05:29.550 --> 00:05:56.850
ما مضى في باب ازالة النجاسة لنعرف ما هي الاشياء النجسة والطهارة من النجس في الثوب والبقعة والبدن الى اشياء الثوب والبقعة هو البدن الدليل الدليل على اشتراط النجاسة على اشتراط الطهارة من نجاسة الثوب

16
00:05:58.250 --> 00:06:20.000
ما جاء في احاديث الحيض ان الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن دم الحيض يصيب الثوب فامر ان تحته ثم تقرصه ثم تنضحه في الماء ثم تصلي فيه  وهذا دليل على انه لابد من

17
00:06:20.300 --> 00:06:47.900
ازالة النجاسة ثانيا ان الرسول صلى الله عليه وسلم اوتي بصبي لم يأكل الطعام فبال في حجره فدعا بماء فاتبعه اياه وهذا فعل والفعل لا يقوى على القول بالوجوب لكن يؤيده ما جاء في حديث الحيض السابق

18
00:06:48.450 --> 00:07:18.350
هو دليل ثالث ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم بنعليه ثم خلع نعاله فخلع الصحابة نعالهم فسألهم حين انصرف من الصلاة لماذا خلعوا نعالهم فقالوا رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا فقال ان جبريل اتاني فاخبرني ان فيهما

19
00:07:18.700 --> 00:07:44.800
اذى او قدرا وهذا يدل على وجوب التخلي من النجاسة حال الصلاة في الثوب طيب بالبدن كل احاديث الاستنجاء والاستجمار تدل على وجوب الطهارة من النجاسة لان الاستنجاء او الاستثمار تطهير

20
00:07:45.300 --> 00:08:10.550
للمحل المحل الذي اصابته النجاسة وكذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل المذي يدل على النجاسة على انه يشترط التخلي من النجاسة والدليل الثالث اخباره عن الرجلين الذين يعذبان في

21
00:08:11.300 --> 00:08:39.900
في قبورهما لان احدهما كان لا يستنزه من البول فهذه ادلة على وجوب اجتناب النجاسة في البدن في المكان في المكان قال الله تعالى وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود

22
00:08:42.350 --> 00:09:01.800
هذا دليل ولما بال الاعرابي في طائفة المسجد امر النبي صلى الله عليه وسلم بماذا بذنوب من ماء فأريق عليه اذا فلا بد من اجتاب النجاسة في هذه المواطن الثلاثة وسيأتي ان شاء الله تعالى الكلام

23
00:09:02.250 --> 00:09:20.200
على ازالة النجاسة او على اجتناب النجاسة مفصلا في كلام المعلم طيب الطهارة منها حدث والطهارة من النجس ثم شرع المؤلف رحمه الله في بيان اوقات الصلاة تفصيلا فقال فوقت الظهر

24
00:09:20.450 --> 00:09:47.100
من الزوال بدأ بها المؤلف لان جبريل بدأ بها حين امن النبي صلى الله عليه وسلم وبعض العلماء يبدأ بالفجر يبدأ بالفجر لانها اول صلاة النهار ولانها هي التي يتحقق بها بالبداءة بها

25
00:09:47.150 --> 00:10:06.400
ولانها هي التي يتحقق بالبداءة بها ان تكون الصلاة ان تكون صلاة العصر ايش الوسطى الوسطى والخطب في هذا سهل يعني سواء بدأنا بالظهر او بدأنا بالفجر المهم ان نعرف

26
00:10:07.400 --> 00:10:32.550
الاوقات قال فوقت الظهر من الزوال الى مساواة الشيء فيأه اي ظله بعد فيء الزوال يقول بعض اهل اللغة الفي هو الظل بعد الزوال هو الظل بعد الزوال واما قبله فيسمى

27
00:10:32.800 --> 00:11:00.000
ظلا ولا يسمى شيئا وما قالوه له وجه لان الفيئ مأخوذ من فاء يفيء كأن الظل رجع بعد ان كان ضياء بعد ان كان ضياء اما الذي لم يزل موجودا فلا يسمى شيئا. لانه لم يزل

28
00:11:00.250 --> 00:11:24.500
مظلما فمثلا في هذا الوقت نجد ان الجهة الجنوبية مما له جسم وهي الشمالية في الواقع جهة الشمال عن نجدها دائما وبلالا اليس كذلك هذا لا يسمى فيئا لكن اذا وجدنا ان الشمس

29
00:11:25.250 --> 00:11:53.450
اضاءت على هذا المكان ثم بعد زوالها صار الظل نسمي هذا شيئا اذا مساواة الظل كيأه بعد فيء الزوال وذلك ان الشمس اذا طلعت صار للشاخص ظل نحو المغرب قوله. نعم. الشاخص الشيء المرتفع

30
00:11:53.900 --> 00:12:13.050
ظل نحو المغرب ثم لا يزال هذا الظل ينقص بقدر ارتفاع الشمس في الافق حتى يتوقف عن النقص فاذا توقف عن النقص ثم زاد بعد توقف النقص ولو شعرة واحدة

31
00:12:13.250 --> 00:12:33.950
فهذا هو الزوال هذا هو الزوال يعني فاذا اردت ان تعرف الزوال فظع شيئا شاخصا ثم راقبه راقبه تجده كلما ارتفعت الشمس ها نقص فما دام ينقص فالشمس لم تزهو

32
00:12:34.650 --> 00:12:55.800
فاذا زاد ادنى زيادة فقد زالت الشمس وحينئذ يكون وقت الظهر قد قد دخل عرفتم الان طيب يقول المؤلف بعد فيء الزوال يعني ان الظل الذي زالت عليه الشمس لا يحصن

33
00:12:57.400 --> 00:13:18.750
ففي وقتنا الان لما هنا كانت الشمس تميل الى الجنوب لابد ان يكون هناك ظل دائم لكل شخص من الناحية الشمالية له هذا الظل لا تعتبره شف نقص الظل فاذا بدأ يزيد

34
00:13:19.450 --> 00:13:42.650
فضع علامة علامة على على ابتداء زيادته ثم اذا امتد الظل من هذه العلامة بقدر طول الشاخص فقد خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر ولا فرق بين كون شخص طويلا او قصيرا

35
00:13:43.150 --> 00:14:03.650
لكن تبين الزيادة في الظل والنقص فيما اذا كان طويلا ايش؟ اظهر اظهر يعني يبينا اكثر اذا كان طويلا عرفنا الان ولا لا طيب كيف عرفنا قلنا ضع شاخصا يعني عصر

36
00:14:06.400 --> 00:14:29.500
اذا وظعته فانه يكون له ظل هذا الظل كلما ارتفعت الشمس نقص ما دام ينقص الشمس لم تزل فاذا زالت اذا زاد ادنى زيادة فقد زالت الشمس حينئذ يدخل وقت الظهر

37
00:14:29.800 --> 00:14:50.850
الى متى قل نضع ظع علامة على ابتداء الزيادة ضع علامة على ابتداء الزيادة ثم راقي بالظل اذا بلغ الى حد يساوي هذا الشاخص من من العلامة فقد خرج وقت الظهر

38
00:14:51.150 --> 00:14:55.450
ودخل وقت العصر واضح